قانون رقم 90-29 مؤرخ ديسمبر سنة 1990
الفصل الاول — مبادىء عامة
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القانون إلى تحديد القواعد العامة الرامية إلى تنظيم إنتاج الاراضي القابلة للتعمير وتكوين وتحويل المبنى في إطار التسيير الاقتصادي للاراضي والموازنة بين وظيفة السكن والفلاحة والصناعة، وأيضا وقاية المحيط والاوساط الطبيعية والمناظر والتراث الثقافي والتاريخي على أساس احترام مبادىء وأهداف السياسة الوطنية للتهيئة العمرانية.
المادة 2
فتح المادةيجري استغلال وتسيير الاراضي القابلة للتعمير وتكوين وتحويل الاطار المبني في إطار القواعد العامة للتهيئة والتعمير، وأدوات التهيئة والتعمير المحددة في هذا القانون
الفصل الثاني — القواعد العامة للتهيئة والتعمير
المادة 3
فتح المادةمع مراعاة الاحكام القانونية والتنظيمية الخاصة بشغل الأراضي وفي غياب أدوات التهيئة والتعمير تخضع البنايات للقواعد العامة للتهيئة والتعمير المحددة في المواد أدناه من هذا الفصل.
المادة 4
فتح المادةلا تكون قابلة للبناء إلا القطع الارضية :
التي تراعي الاقتصاد الحضري عندما تكون هذه القطع داخل الاجزاء المعمرة للبلدية التي تكون في الحدود المتلائمة مع القابلية للاستغلالات الفلاحية عندما تكون موجودة على أراض فلاحية.
التي تكون في الحدود المتلائمة مع ضرورة حماية المعالم الاثرية والثقافية.
تضبط كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
تُمِّم بموجب قانون رقم 04-05 (ج.ر عدد 51 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة 4 : لا تكون قابلة للبناء إلا القطع الأرضية التي :
- تراعي الاقتصاد الحضري عندما تكون هذه القطع داخل الأجزاء المعمرة للبلدية،
- تكون في الحدود المتلائمة مع القابلية للاستغلالات الفلاحية عند ما تكون موجودة على أراض فلاحية،
- تكون في الحدود المتلائمة مع أهداف المحافظة على التوازنات البيئية عندما تكون موجودة في مواقع طبيعية تكون في الحدود المتلائمة مع ضرورة حماية المعالم الأثرية والثقافية
- تكون غير معرضة مباشرة للأخطار الناتجة عن الكوارث الطبيعية والتكنولوجية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم ".
المادة 5
فتح المادةعدا المواصفات التقنية المخالفة، لا يمكن تشييد أي بناء أو سياج داخل الاجزاء المعمرة من البلدية إلا اذا ابتعد بأربعة أمتار على الاقل من محور الطريق المؤدي إليه وفي حالة وجود هذه البنايات أو السياجات من الصلب من قبل على جانب من الطريق يعتبر محور الطريق كانه يبعد بأربعة أمتار عن السياجات أو البنايات الموجودة.
المادة 6
فتح المادةلا يمكن أن يتجاوز علو البنايات في الاجزاء المعمرة من البلدية متوسط علو البنايات المجاورة وذلك في إطار احترام الاحكام المنصوص عليها في التشريع المعمول به وخاصة ما يتعلق بحماية المعالم التاريخية، يجب أن يكون علو البنايات خارج الاجزاء المعمرة منسجما مع المحيط، يحدد التنظيم كيفيات تطبيق هذه المادة وكذا معاملي شغل الاراضي والمساحة المبنية.
المادة 7
فتح المادةيجب أن يستفيد كل بناء محد للسكن من مصدر للمياه الصالحة للشرب، كما يجب أن يتوفر على جهاز الصرف المياه يحول دون رمي النفايات على السطح. 1654 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
عُدِّل بموجب قانون رقم 04-05 (ج.ر عدد 51 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة 7 : يجب أن يستفيد كل بناء معد للسكن من مصدر للمياه الصالحة للشرب، ويجب، زيادة عن ذلك، أن يتوفر على جهاز الصرف المياه يحول دون تدفقها على سطح الأرض".
المادة 8
فتح المادةيجب تصميم المنشآت والبنايات ذات الاستعمال المهني والصناعي بكيفية تمكن من تفادي رمي النفايات الملوثة وكل العناصر الضارة خارج الحدود المنصوص عليها في التنظيم.
المادة 9
فتح المادةيجب تنظيم استغلال المحاجر ومواقع التفريغ بكيفية تضمن بعد الاستغلال أو نهاية فترة الاستغلال صلاحية استعمال الاراضي وتعيد للموقع مظهره النظيف.
الفصل الثالث — أدوات التهيئة والتعمير
القسم الاول — أحكام عامة
المادة 10
فتح المادةتشكل أدوات التعمير من المخططات التوجيهية للتهيئة والتعمير ومخططات شغل الاراضي وتكون أدوات التهيئة والتعمير وكذلك التنظيمات التي هي جزء لا يتجزأ منها قابلة للمعارضة بها أمام الغير.
لا يجوز استعمال الاراضي أو البناء على نحو يتناقض مع تنظيمات التعمير دون تعريض صاحبه للعقوبة المنصوص عليها في القانون.
المادة 11
فتح المادةتحدد أدوات التهيئة والتعمير التوجيهات الاساسية لتهيئة الاراضي المعنية كما تضبط توقعات التعمير وقواعده وتحدد على وجه الخصوص الشروط التي تسمح، من جهة بترشيد استعمال المساحات ووقاية النشاطات الفلاحية وحماية المساحات الحساسة والمواقع والمناظر، ومن جهة أخرى، تعيين الاراضي المخصصة للنشاطات الاقتصادية ذات المنفعة العامة والبنايات المرصودة للاحتياجات الحالية والمستقبلية في مجال التجهيزات الجماعية المتعلقة بالخدمة والنشاطات والمساكن وتحدد أيضا شروط التهيئة والبناء للوقاية من الاخطار الطبيعية.
عُدِّل بموجب قانون رقم 04-05 (ج.ر عدد 51 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة 11 : تحدد أدوات التهيئة والتعمير التوجيهات الأساسية لتهيئة الأراضي المعنية كما تضبط توقعات التعمير وقواعده. وتحدد، على وجه الخصوص، الشروط التي تسمح، من جهة، بترشيد استعمال المساحات والمحافظة على النشاطات الفلاحية وحماية المساحات الحساسة والمواقع والمناظر، ومن جهة أخرى، تعيين الأراضي المخصصة للنشاطات الاقتصادية وذات المنفعة العامة والبنايات الموجهة للاحتياجات الحالية والمستقبلية في مجال التجهيزات الجماعية والخدمات والنشاطات والمساكن وتحدد أيضا، شروط التهيئة والبناء للوقاية من الأخطار الطبيعية والتكنولوجية.
وفي هذا الإطار، تحدد الأراضي المعرضة للأخطار الناتجة عن الكوارث الطبيعية أو تلك المعرضة للانزلاق عند إعداد أدوات التهيئة والتعمير، وتخضع لإجراءات تحديد أو منع البناء التي يتم تحديدها عن طريق التنظيم. 28 جمادى الثانية عام 1425 ه الجريدة الرسمية 15 غشت سنة 2004 م تعرف وتصنف المناطق المعرضة للزلزال حسب درجة الخطورة، وتحدد قواعد البناء في هذه المناطق عن طريق التنظيم.
تعرف المناطق المعرضة للأخطار التكنولوجية عن طريق أدوات التهيئة والتعمير التي تحدد محيطات الحماية المتعلقة بها طبقا لأحكام التشريع والتنظيم المعمول بهما".
المادة 12
فتح المادةيمكن المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير وكذا مخطط شغل الاراضي أن يضم مجموعة من البلديات تجمع بينها مصالح اقتصادية واجتماعية أو بلدية أو بالنسبة لمخطط شغل الاراضي جزءا من بلدية.
يحدد الوالي المختص إقليميا في حالة مجموعة من البلديات بقرار منه وباقتراح من رؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنية، بعد مداولة من المجالس الشعبية المذكورة مخطط تدخل المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير أو مخطط شغل الاراضي.
العدد 52 15 جمادى الأولى عام 1411 ه وفي حالة أراضي بلدية تابعة لولايات مختلفة تحدد محيطات تدخل المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير ومخطط شغل الاراضي بقرار مشترك من الوزير المكلف بالتعمير والوزير المكلف بالجماعات الإقليمية.
المادة 13
فتح المادةيتكفل المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير ومخطط شغل الاراضي ببرامج الدولة والجماعات الاقليمية والمؤسسات والمصالح العمومية، وتفرض المشاريع ذات المصلحة الوطنية نفسها على المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير وعلى مخطط شغل الاراضي.
المادة 14
فتح المادةينشر المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير ومخطط شغل الاراضي للمصادقة عليهما باستمرار في الامكنة المخصصة عادة للمنشورات الخاصة بالمواطنين التابعين للادارة، وتلتزم السلطة التي وضعتهما باحترام محتواهما.
المادة 15
فتح المادةيجب استشارة الجمعيات المحلية للمستعملين والغرف التجارية والفلاحية والمنظمات المهنية أثناء إعداد المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير ومخطط شغل الاراضي.
القسم الثاني — المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير
المادة 16
فتح المادةالمخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير مو أداة للتخطيط المجالي والتسيير الحضري، يحدد التوجيهات الاساسية للتهيئة العمرانية للبلدية أو البلديات المعنية أخذا بعين الاعتبار تصاميم التهيئة ومخططات التنمية ويضبط الصيغ المرجعية لمخطط شغل الاراضي.
المادة 17
فتح المادةيتجسد المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير في نظام يصحبه تقرير توجيهي ومستندات بيانية مرجعية .
المادة 18
فتح المادةالمخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير :
يحدد التخصيص العام للاراضي على مجموع تراب بلدية أو مجموعة من البلديات حسب القطاع.
- يحدد توسع المباني السكنية وتمركز المصالح والنشاطات وطبيعة وموقع التجهيزات الكبرى والهياكل الاساسية.
يحدد مناطق التدخل في الانسجة الحضرية والمناطق الواجب حمايتها.
المادة 19
فتح المادةيقسم المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير المنطقة التي يتعلق بها إلى قطاعات محددة كما يلي :
القطاعات المعمرة القطاعات المبرمجة للتعمير قطاعات التعمير المستقبلية القطاعات غير القابلة للتعمير القطاع هو جزء ممتد من تراب البلدية يتوقع تخصيص أراضيه لاستعمالات عامة وأجال محددة للتعمير بالنسبة للاصناف الثلاثة الأولى من القطاعات المحددة أعلاه والمسماة بقطاعات التعمير.
بالبناءات والمنشآت اللازمة للتجهيزات الجماعية وإنجاز العمليات ذات المصلحة الوطنية.
- بالبناءات التي تبررها المصلحة البلدية والمرخص بها قانونا من قبل الوالي بناء على طلب معلل من رئيس المجلس الشعبي البلدي بعد أخذ رأي المجلس الشعبي البلدي.
المادة 23
فتح المادةالقطاعات غير القابلة للتعمير هي القطاعات التي يمكن أن تكون حقوق البناء منصوصا عليها محددة بدقة وبنسب تتلاءم مع الاقتصاد العام لمناطق هذه القطاعات.
المادة 24
فتح المادةيجب تغطية كل بلدية بمخطط توجيهي للتهيئة والتعمير، يتم إعداد مشروعه بمبادرة من رئيس
المادة 20
فتح المادةتشمل القطاعات المعمرة كل الاراضي حتى | المجلس الشعبي البلدي وتحت مسؤوليته.
وإن كانت غير مجهزة بجميع التهيئات التي تشغلها بنايات مجتمعة ومساحات فاصلة ما بينها ومستحوذات التجهيزات والنشاطات ولو غير مبنية كالمساحات الخضراء والحدائق والفسحات الحرة والغابات الحضرية الموجهة إلى خدمة هذه البنايات المتجمعة.
كما تشمل القطاعات المعمرة أيضا الاجزاء من المنطقة المعمرة الواجب تجديدها وإصلاحها وحمايتها.
المادة 25
فتح المادةتتم الموافقة على مشروع المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير بعد مداولة المجلس الشعبي البلدي أو المجالس الشعبية البلدية في حالة ما إذا كان المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير يغطي بلديتين أو أكثر.
المادة 26
فتح المادةيطرح مشروع المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير الموافق عليه لتحقيق عمومي من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي أو رؤساء المجالس الشعبية البلدية خلال
المادة 21
فتح المادةتشمل القطاعات المبرمجة للتعمير | مدة خمسة وأربعين ( 45 ) يوما.
القطاعات المخصصة للتعمير على الأمدين القصير والمتوسط في آفاق عشر سنوات حسب جدول من الاولويات المنصوص عليها في المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير.
المادة 22
فتح المادةتشمل قطاعات التعمير المستقبلية الاراضي المخصصة للتعمير على المدى البعيد، في آفاق عشرين سنة، حسب الآجال المنصوص عليها في المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير.
كل الاراضي المتواجدة في قطاعات التعمير المستقبلية خاضعة مؤقتا للارتفاق بعدم البناء. ولا يرفع هذا الارتفاق في الآجال المنصوص عليها، إلا بالنسبة للاراضي التي تدخل في حيز تطبيق مخطط شغل الاراضي المصادق عليه.
- تمنع في حالة غياب مخطط شغل الاراضي بهذه القطاعات المستقبلية كافة الاستثمارات التي تتجاوز مدة اندثارها الآجال المنصوص عليها للتعمير، وكذلك التعديلات أو الاصلاحات الكبرى للبنايات المعنية بالهدم.
غير أنه يرخص في هذه القطاعات :
- بتجديد وتعويض وتوسيع المباني المفيدة للاستعمال الفلاحي.
يعدل مشروع المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير بعد | التحقيق العمومي ليأخذ بعين الاعتبار عند الاقتضاء خلاصات التحقيق ثم يوجه إثر الموافقة عليه من قبل المجلس الشعبي البلدي للسلطة المختصة من أجل المصادقة.
المادة 27
فتح المادةيصادق على المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير وحسب الحالة وتبعا لأهمية البلدية أو البلديات المعنية :
بقرار من الوالي بالنسبة للبلديات أو مجموعة من البلديات التي يقل عدد سكانها عن 200.000 ساكن.
بقرار من الوزير المكلف بالتعمير، مشترك حسب الحالة مع وزير أوعدة وزراء بالنسبة للبلديات أو مجموعة من البلديات التي يفوق عدد سكانها 200.000 ساكن ويقل عن 500.000 ساكن.
- بمرسوم تنفيذي يتخذ بناء على تقرير من الوزير المكلف بالتعمير بالنسبة للبلديات أو مجموعة من البلديات التي يكون عدد سكانها 500.000 ساكن فأكثر.
تضبط كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 28
فتح المادةلا يمكن مراجعة المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير إلا اذا كانت القطاعات المزمع تعميرها المشار إليها في المادة 19 أعلاه في طريق الاشباع أو إذا كان تطور الاوضاع أو المحيط أصبحت معه مشاريع التهيئة للبلدية أو البنية الحضرية لا تستجيب أساسا للاهداف المعينة لها، يصادق على مراجعات وتعديلات المخطط الساري المفعول في نفس الاشكال المنصوص عليها للمصادقة على المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير،
المادة 29
فتح المادةتضبط حسب الحاجة إجراءات الاعداد والموافقة على المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير وكذا محتوى المستندات المتعلقة به عن طريق التنظيم
المادة 30
فتح المادةيتخذ رئيس المجلس الشعبي البلدي أو رؤساء المجالس المعنية أثناء إعداد المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير كل اجراء ضروري لحسن الانجاز المستقبلي لهذا المخطط.
القسم الثالث — مخطط شغل الاراضي
المادة 31
فتح المادةيحدد مخطط شغل الاراضي بالتفصيل، في إطار توجيهات المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير، حقوق استخدام الاراضي والبناء.
ولهذا فان مخطط شغل الاراضي :
يحدد بصفة مفصلة بالنسبة للقطاع أو القطاعات أو المناطق المعنية الشكل الحضري، والتنظيم وحقوق البناء واستعمال الاراضي.
يعين الكمية الدنيا والقصوى من البناء المسموح به المعبر عنها بالمتر المربع من الارضية المبنية خارج البناء أو بالمتر المكعب من الاحجام، وأنماط البنايات المسموح بها واستعمالاتها.
يضبط القواعد المتعلقة بالمظهر الخارجي للبنايات يحدد المساحة العمومية والمساحات الخضراء والمواقع المخصصة للمنشآت العمومية والمنشآت ذات المصلحة العامة، وكذلك تخطيطات ومميزات طرق المرور.
يحدد الارتفاقات يحدد الاحياء والشوارع والنصب التذكارية والمواقع والمناطق الواجب حمايتها وتجديدها وإصلاحها، يعين مواقع الاراضي الفلاحية الواجب وقايتها وحمايتها .
المادة 32
فتح المادةيتكون مخطط شغل الاراضي من نظام تصحبه مستندات بيانية مرجعية.
المادة 33
فتح المادةلاتخضع القواعد والارتفاقات المحددة بموجب مخطط شغل الاراضي لاي ترخيص بالتعديل إلا ما يتعلق بالتكييفات الطفيفة التي تفرضها طبيعة الأرض، أو شكل قطع الاراضي أو طابع البنايات المجاورة.
المادة 34
فتح المادةيجب أن تغطي كل بلدية أو جزء منها بمخطط شغل الاراضي، يحضر مشروعه بمبادرة من رئيس المجلس الشعبي البلدي وتحت مسؤوليته.
المادة 35
فتح المادةتتم الموافقة على مشروع مخطط شغل الاراضي بعد مداولة المجلس الشعبي البلدي أو المجالس الشعبية البلدية في حالة ما إذا كان مخطط شغل الاراضي يغطي بلديتين أو عدة بلديات.
المادة 36
فتح المادةيطرح مشروع مخطط شغل الاراضي الموافق عليه لتحقيق عمومي من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي أو رؤساء المجالس الشعبية البلدية خلال مدة ستين ( 60 ) يوما ...
يعدل مخطط شغل الاراضي بعد التحقيق العمومي ليأخذ في الحسبان عند الاقتضاء خلاصات التحقيق العمومي ثم يصادق عليه عن طريق مداولة المجلس الشعبي البلدي أو المجالس الشعبية البلدية.
يوضع مخطط شغل الاراضي المصادق عليه تحت تصرف الجمهور ويصبح فاقد المفعول بعد ستين ( 60 ) يوما من وضعه تحت تصرفه.
المادة 37
فتح المادةلا يمكن مراجعة مخطط شغل الاراضي إلا بالشروط التالية :
إذا لم ينجز في الأجل المقرر لاتمامه سوى ثلث حجم البناء المسموح به من المشروع الحضري أو البنايات المتوقعة في التقدير الاولي. . - إذا كان الاطار المبني الموجود في حالة خراب أو في خالة من القدم تدعو إلى تجديده.
إذا كان الاطار المبني قد تعرض لتدهورات ناتجة عن ظواهر طبيعية.
- إذا طلب ذلك، وبعد مرور خمس سنوات من المصادقة عليه أغلبية ملاك البنايات البالغين على الاقل نصف حقوق البناء التي يحددها مخطط شغل الاراضي الساري المفعول.
- إذا استدعت ذلك حاجة إنشاء مشروع ذي مصلحة وطنية يصادق على مراجعات المخطط الساري المفعول في نفس الظروف والاشكال المنصوص عليها لاعداد مخطط شغل الاراضي.
المادة 38
فتح المادةتضبط عند الاقتضاء إجراءات الاعداد والموافقة على مخططات شغل الأراضي وكذلك محتوى المستندات المتعلقة بها عن طريق التنظيم.
القسم الرابع — قوام الاراضي المعمرة والقابلة للتعمير
المادة 39
فتح المادةيتمثل قوام الاراضي المعمرة والقابلة للتعمير كما تحددها أدوات التهيئة والتعمير من الاراضي | التي يقتضيها التشريع حسب طبيعتها القانونية.
المادة 40
فتح المادةيمكن البلدية، في إطار تطبيق أدوات التهيئة والتعمير، أن تكون محفظة عقارية قصد إشباع حاجاتها للاراضي من أجل البناء.
يخضع تسيير هذه المحفظة العقارية للأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول.
المادة 41
فتح المادةتتكون المحفظة العقارية البلدية من :
الاراضي التي تملكها البلدية الاراضي المقتناة في السوق العقارية.
الاراضي المتحصل عليها من ممارسة حق الشفعة طبقا للتشريع المعمول به
المادة 42
فتح المادةتعد البلدية، من أجل إنجاز برامجها الاستثمارية المنصوص عليها في المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير ومخطط شغل الأراضي برنامجا لاقتناء الأراضي منسجما مع مخططات التنمية البلدية والولائية والوطنية.
الفصل الرابع — أحكام خاصة تطبق على بعض الاجزاء من التراب الوطني
المادة 43
فتح المادةيخضع الساحل والاقاليم التي تتوفر على مميزات طبيعية أو ثقافية أو تاريخية بارزة وكذلك الاراضي الفلاحية ذات المردود الفلاحي العالي أو الجيد للأحكام الخاصة أدناه.
القسم الأول — الساحل
المادة 44
فتح المادةيضم الساحل بالنظر إلى هذا القانون كافة الجزر والجزيرات وكذلك شريطا من الأرض عرضه الادنى ثمانمئة ( 800 ) متر على طول البحر ويشمل :
- كافة الأراضي ومنحدرات التلال والجبال المرئية من البحر والتي لا تكون مفصولة من الشاطيء بسهل ساحلي.
السهول الساحلية التي يقل عرضها عن ثلاثة ( 3 ) كيلومترات.
- كامل الغابات التي يوجد جزء منها بالساحل كما هو محدد أعلاه.
- كامل " المناطق الرطبة " وشواطئها على عرض ثلاثمئة ( 300 ) متر بمجرد ما يكون جزء من هذه المناطق على الساحل كما هو محدد أعلاه.
المادة 45
فتح المادةيجب أن يحافظ التوسع العمراني بالساحل على المساحات، وأن يبرز قيمة المواقع والمناظر المميزة للتراث الوطني الطبيعي والثقافي والتاريخي للساحل والبيئات اللازمة للتوازنات البيولوجية، ويجب أن يتم هذا، طبقا لأحكام شغل الاراضي.
يمنع كل بناء على قطعة أرض تقع على شريط من منطقة عرضه 100 متر ابتداء من الشاطىء، وتقاس هذه المسافة أفقيا من نقطة أعلى المياه.
غير أنه يمكن الترخيص بالبناءات أو النشاطات التي تتطلب الجوار المباشر للمياه يحدد التنظيم كيفيات تطبيق هذه المادة.
القسم الثاني — الأقاليم ذات الميزة الطبيعية والثقافية البارزة
المادة 46
فتح المادةتحدد وتصنف الأقاليم التي تتوفر إما على مجموعة من المميزات الطبيعية الخلابة والتاريخية والثقافية وإما على مميزات ناجمة عن موقعها الجغرافي والمناخي والجيولوجي مثل المياه المعدنية أو الاستحمامية، طبقا للأحكام التشريعية التي تطبق عليها.
المادة 47
فتح المادةتضبط النصوص التشريعية والتنظيمية الالتزامات الخاصة التي تطبق على المناطق المشار إليها في المادة أعلاه في مجال استخدام الاراضي وتسييرها لاسيما فيما يخص البناء والموقع والخدمة واقامة البنايات والهندسة .
وطريقة التسييج وتهيئة محيط التراث الطبيعي والثقافي والتاريخي وحمايته وتنميته. 1658 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
القسم الثالث — الاراضي الفلاحية ذات المردود الفلاحي العالي أو الجيد
المادة 48
فتح المادةتنحصر حقوق البناء بالاراضي ذات المردود الفلاحي العالي أو الجيد كما يحددها التشريع الساري المفعول في البناءات الضرورية الحيوية الاستغلالات الفلاحية والبناءات ذات المنفعة العمومية، ويجب عليها في جميع الأحوال أن تندرج في مخطط شغل الاراضي.
المادة 49
فتح المادةيمكن في حالة غياب مخطط شغل الاراضي المصادق عليه، وذلك بعد استشارة الوزارة المكلفة بالفلاحة الترخيص ب :
البنايات والمنشآت اللازمة للري والاستغلال الفلاحي.
البنايات والمنشآت ذات المصلحة الوطنية أو اللازمة للتجهيزات الجماعية.
التعديلات في البنايات الموجودة يحدد التنظيم شروط وكيفيات تطبيق أحكام هذه المادة.
الفصل الخامس — رخصة التجزئة - رخصة البناء - رخصة الهدم
القسم الأول — .. أحكام عامة
المادة 50
فتح المادةحق البناء مرتبط بملكية الارض ويمارس مع الاحترام الصارم للأحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة باستعمال الارض.
ويخضع لرخصة البناء أو التجزئة أو الهدم.
المادة 51
فتح المادةيمكن كل شخص طبيعي أو معنوي معني، قبل الشروع في الدراسات أن يطلب شهادة للتعمير تعين حقوقه في البناء والارتفاقات التي تخضع لها الارض المعنية .
يحدد التنظيم شروط وكيفيات تسليم شهادة التعمير.
القسم الثاني — رخصة البناء
المادة 52
فتح المادةتشترط رخصة البناء من أجل تشييد البنايات الجديدة مهما كان استعمالها ولتمديد البنايات العدد 52 15 جمادى الأولى عام 1411 ه الموجودة ولتغيير البناء الذي يمس الحيطان الضخمة منه أو الواجهات المفضية على الساحة العمومية، ولانجاز جدار صلب للتدعيم أو التسييج.
تحضر رخصة البناء وتسلم في الاشكال وبالشروط والآجال التي يحددها التنظيم.
المادة 53
فتح المادةلا تخضع لرخصة البناء البنايات التي تحتمي بسرية الدفاع الوطني والتي يجب أن يسهر صاحب المشروع على توافقها مع الأحكام التشريعية والتنظيمية في | مجال التعمير والبناء.
المادة 54
فتح المادةيحدد التنظيم القواعد للبناء المطبقة على العمارات السكنية، وتدابير الصيانة الرامية إلى تأمين احترام .
القواعد الامنية، وأيضا كيفيات تبرير تنفيذ واجب الصيانة.
كما يحدد التنظيم قواعد بناء وتهيئة المحلات ومعايير التجهيز والتسيير ومراقبة أجهزة التهوية والتسخين.
المادة 55
فتح المادةيجب أن توضع مشاريع البناء الخاضعة لرخص البناء من قبل مهندس معماري معتمد، ويجب أن يضمن المشروع المعماري التصاميم والمستندات المكتوبة التي تعرف بموقع البنايات وتكوينها وتنظيمها وحجمها ومظهر واجهاتها وكذا اختيار المواد والألوان مع تشجيع الهندسة المعمارية التي تراعي الخصوصيات المحلية والحضارية للمجتمع.
غير أن اللجوء إلى المهندس المعماري ليس ملزما بالنسبة المشاريع البناء القليل الاهمية الذي يحدد التنظيم | مساحة أرضيته وأوجه استعماله وأماكن توطينه عندما لا يكون موجودا بالمناطق المشار إليها في المادة 46 أعلاه.
يحدد التنظيم تطبيق أحكام هذه المادة.
عُدِّل بموجب قانون رقم 04-05 (ج.ر عدد 51 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة 55: يجب أن يتم إعداد مشاريع البناء الخاضعة لرخصة البناء من طرف مهندس معماري ومهندس معتمدين، في إطار عقد تسيير المشروع.
يحتوي المشروع المعماري على تصاميم ووثائق تبين موقع المشروع وتنظيمه وحجمه ونوع الواجهات وكذا مواد البناء والألوان المختارة التي تبرز الخصوصيات المحلية والحضارية للمجتمع الجزائري.
تحتوي الدراسات التقنية خصوصا على الهندسة المدنية للهياكل وكذا قطع الأشغال الثانوية.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم".
المادة 56
فتح المادةيجب على المالك أو صاحب المشروع أن يشعر المجلس الشعبي البلدي بانهاء البناء لتسلم له شهادة المطابقة.
القسم الثالث — رخصة التجزئة
المادة 57
فتح المادةتشترط رخصة التجزئة لكل عملية تقسيم لاثنين أو عدة قطع من ملكية عقارية واحدة أو عدة ملكيات مهما كان موقعها .
تحضير رخصة التجزئة وتسلم في الاشكال وبالشروط والآجال التي يحددها التنظيم.
المادة 58
فتح المادةفي تدعيمه لطلب رخصة التجزئة يقدم طالب التقسيم ملفا يتضمن دفتر شروط يحدد الأشغال المحتملة للتجهيز وبناء الطرق السالكة التي يتعهد المالك أو الملاك بانجازها في آجال محددة، وكذلك شروط التنازل عن القطع الارضية والمواصفات التعميرية والهندسة المعمارية وغيرها التي يجب أن تستجيب لها البنايات المزمع تشييدها
المادة 59
فتح المادةتسلم لمالك عقار مبني وبطلب منه، شهادة تقسيم عندما يزمع تقسيمه إلى قسمين أو عدة أقسام.
لا تصلح هذه الشهادة شهادة للتعمير.
تحضر شهادة التقسيم وتسلم في الاشكال وبالشروط والآجال التي يحددها التنظيم.
القسم الرابع — رخصة الهدم
المادة 60
فتح المادةيخضع كل هدم كلي أو جزئي للبناء لرخصة الهدم في المناطق المشار إليها في المادة 46 أعلاه، أو كلما اقتضت ذلك الشروط التقنية والأمنية.
تحضر رخصة الهدم وتسلم في الاشكال وبالشروط والآجال التي يحددها التنظيم.
القسم الخامس — الاجراءات المختلفة
المادة 61
فتح المادةيودع طلب رخصة التجزئة أو البناء أو الهدم بمقر المجلس الشعبي البلدي المعني.
المادة 62
فتح المادةلا يمكن رفض طلب رخصة البناء أو التجزئة أو الهدم إلا لأسباب مستخلصة من أحكام هذا القانون. / وفي حالة الرفض أو التحفظ يبلغ المعني بالقرار الذي اتخذته السلطة المختصة على أن يكون معللا قانونا.
المادة 63
فتح المادةيمكن طالب رخصة البناء أو التجزئة أو الهدم غير المقتنع برفض طلبه أن يقدم طعنا سلميا أو يرفع القضية أمام الجهة القضائية المختصة في حالة سكوت السلطة السلمية أو رفضها له.
المادة 64
فتح المادةيمكن أن يكون طلب رخصة التجزئة أو البناء محل تأجيل يفصل فيه خلال سنة على الأكثر من قبل السلطة المكلفة بتسليم رخصة التجزئة أو رخصة البناء عندما تكون أداة التهيئة والتعمير في حالة الاعداد.
المادة 65
فتح المادةمع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في | المادتين 66 و 67 أدناه، تسلم رخصة التجزئة أو رخصة البناء من قبل رئيس المجلس الشعبي البلدي.
- بصفته ممثلا للبلدية بالنسبة لجميع الاقتطاعات أو البناءات في قطاع يغطيه مخطط شغل الأراضي ويوافي رئيس المجلس الشعبي البلدي في هذه الحالة الوالي بنسخة من | الرخصة.
ممثلا للدولة في حالة غياب مخطط شغل الأراضي بعد الاطلاع على الرأي الموافق للوالي.
المادة 66
فتح المادةتسلم رخصة التجزئة أو رخصة البناء من قبل الوالي في حالة :
البنايات والمنشآت المنجزة لحساب الدولة والولاية وهياكلها العمومية.
منشآت الانتاج والنقل وتوزيع وتخزين الطاقة وكذلك المواد الاستراتيجية.
اقتطاعات الأرض والبنايات الواقعة في المناطق المشار اليها في المواد 44 ، 45، 46، 48، 49 أعلاه التي لا يحكمها مخطط شغل الأراضي مصادق عليه.
المادة 67
فتح المادةتسلم رخصة التجزئة أو البناء من قبل الوزير المكلف بالتعمير بعد الاطلاع على رأي الوالي أو الولاة المعنيين بالنسبة للمشاريع المهيكلة ذات المصلحة الوطنية أو الجهوية.
المادة 68
فتح المادةتسلم رخصة الهدم من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي.
المادة 69
فتح المادةلا يرخص بأي بناء أو هدم من شأنه أن يمس بالتراث الطبيعي والتاريخي والثقافي أو يشكل خطرا، إلا بعد استشارة وموافقة المصالح المختصة في هذا المجال وفقا للقوانين والتنظيمات السارية المفعول.
يحدد التنظيم كيفيات تطبيق هذه المادة.
الفصل السادس — التسييج
المادة 70
فتح المادةتخضع إقامة سياج في المناطق المشار إليها في المواد ،4،4 ، 46 ، 48 49 لرخصة بالأشغال يسلمها رئيس المجلس الشعبي البلدي. 1 غير أن الأسيجة الغابية أو الزراعية لا تخضع لهذا الالتزام.
المادة 71
فتح المادةيمكن لاقامة سياج أن يكون موضوع مواصفات خاصة تتعلق بطبيعته وارتفاعه ومظهره الخارجي، صادرة عن السلطة المؤهلة طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها
المادة 72
فتح المادةفي حالة إجراء أشغال البناء أو الهدم على حافة الطرق وممرات الراجلين والأرصفة ومساحات توقف السيارات ومساحات اللعب والمساحات العمومية المجهزة أولا، لا بد من انجاز حاجز فاصل مادي ومرئي ليلا ونهارا ما بين هذه المساحات ومكان الاشغال.
يجب أن يكون هذا الحاجز مصانا باستمرار.
الفصل السابع — العقوبات
القسم الأول — المراقبة
المادة 73
فتح المادةيمكن الوالي ورئيس المجلس الشعبي البلدي وكذلك الاعوان المحلفين المفوضين في كل وقت زيارة البنايات الجاري تشييدها وإجراء التحقيقات التي يعتبرونها مفيدة وطلب إبلاغهم في كل وقت بالمستندات التقنية المتعلقة بالبناء.
عُدِّل بموجب قانون رقم 04-05 (ج.ر عدد 51 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة 73 : يجب على رئيس المجلس الشعبي البلدي وكذا الأعوان المؤهلين قانونا، زيارة كل البنايات في طور الإنجاز والقيام بالمعاينات التي يرونها ضرورية وطلب الوثائق التقنية الخاصة بالبناء والاطلاع عليها، في أي وقت".
المادة 74
فتح المادةيمكن كل جمعية تشكلت بصفة قانونية تنوي بموجب قانونها الأساسي أن تعمل من أجل تهيئة إطار الحياة وحماية المحيط أن تطالب بالحقوق المعترف بها لطرف مدني فيما يتعلق بالمخالفات لأحكام التشريع الساري المفعول في مجال التهيئة والتعمير.
المادة 75
فتح المادةيتم عند انتهاء أشغال البناء إثبات مطابقة الاشغال مع رخصة البناء بشهادة مطابقة تسلم حسب الحالة من قبل رئيس المجلس الشعبي البلدي أو من قبل الوالي.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة بموجب مرسوم
القسم الثاني — المخالفات
المادة 76
فتح المادةفي حالة انجاز أشغال بناء تنتهك بصفة خطيرة الاحكام القانونية والتنظيمية السارية المفعول في هذا المجال، يمكن السلطة الادارية أن ترفع دعوى أمام القاضي المختص من أجل الامر بوقف الاشغال، طبقا لاجراءات القضاء الاستعجالي التي ينص عليها الامر 66 – 154 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 المشار إليه أعلاه.
تُمِّم بموجب قانون رقم 04-05 (ج.ر عدد 51 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة 76 : يمنع الشروع في أشغال البناء بدون رخصة أو إنجازها دون احترام المخططات البيانية التي سمحت بالحصول على رخصة البناء".
المادة 77
فتح المادةيعاقب بغرامة تتراوح ما بين 3.000 دج و 300.000 دج عن تنفيذ أشغال أو استعمال أرض يتجاهل الالتزامات التي يفرضها هذا القانون والتنظيمات المتخذة لتطبيقه، أو الرخص التي تسلم وفقا لاحكامها.
يمكن الحكم بالحبس لمدة شهر الى ستة أشهر في حالة العودة إلى المخالفة ويمكن الحكم أيضا بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين ضد مستعملي الاراضي أو المستفيدين من الاشغال أو المهندسين المعماريين أو المقاولين أو الاشخاص الآخرين المسؤولين على تنفيذ الاشغال المذكورة.
المادة 78
فتح المادةتأمر الجهة القضائية المختصة في إطار احكام المادتين 76 و 77 أعلاه إما بمطابقة المواقع أو المنشآت مع رخصة البناء، وإما بهدم المنشآت أو إعادة تخصيص الاراضي بقصد إعادة المواقع إلى ما كانت عليه من قبل.
الفصل الثامن — احكام خاصة وانتقالية
المادة 79
فتح المادةيستمر تطبيق أدوات التهيئة والتعمير المصادق عليها في اطار الاجراءات السابقة الى تاريخ صدور هذا القانون عندما تكون أحكامها غير مخالفة لأحكام هذا القانون على أن يعمل في جميع الحالات على توفيقها معها بالتدريج.
المادة 80
فتح المادةتلغى كافة الاحكام القانونية والتنظيمية المخالفة لهذا القانون ولا سيما :
القانون رقم 82-02 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1982 المتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة الأراضي للبناء.
الأمر رقم 85-01 المؤرخ في 13 غشت سنة 1985 الذي يحدد انتقاليا قواعد شغل الأراضي قصد وقايتها وحمايتها والمصادق عليه بموجب القانون رقم 85-08 المؤرخ في 12 نوفمبر سنة 1985، مع مراعاة أحكام المادة 79 المذكورة أعلاه.
المادة 81
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990.
الشاذلي بن جديد
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 76 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 04-05 (ج.ر عدد 51 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة 76 مكرّر : علاوة على ضباط وأعوان الشرطة القضائية المنصوص عليهم في التشريع المعمول به، يخول للبحث ومعاينة مخالفات أحكام هذا القانون، كل من :
مفتشي التعمير، أعوان البلدية المكلفين بالتعمير، موظفي إدارة التعمير والهندسة المعمارية.
يؤدي الموظفون المؤهلون اليمين الآتية أمام رئيس المحكمة المختصة :
" أقسم بالله العلي العظيم أن أقوم بأعمال وظيفتي بأمانة وصدق وأن أراعي في كل الأحوال الواجبات التي تفرضها علي ".
تحدد شروط وكيفيات تعيين الأعوان المؤهلين قانونا وكذا إجراءات المراقبة عن طريق التنظيم".
المادة 76 مكرر 1
تُمِّم بموجب قانون رقم 04-05 (ج.ر عدد 51 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة 76 مكرّر 1 : يمكن الأعوان المذكورين في المادة 76 مكرر أعلاه الاستعانة بالقوة العمومية، في حالة عرقلة ممارسة مهامهم".
المادة 76 مكرر 2
تُمِّم بموجب قانون رقم 04-05 (ج.ر عدد 51 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة 76 مكرّر 2 : عند معاينة المخالفة، يقوم العون المؤهل قانونا بتحرير محضر يتضمن بالتدقيق وقائع المخالفة، وكذا التصريحات التي تلقاها من المخالف .
يوقع محضر المعاينة من قبل العون المؤهل والمخالف وفي حالة رفض التوقيع من قبل المخالف، يسجل ذلك في المحضر.
في كل الحالات، يبقى المحضر صحيحا إلى أن يثبت العكس".
المادة 76 مكرر 3
تُمِّم بموجب قانون رقم 04-05 (ج.ر عدد 51 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة 76 مكرّر 3 : يترتب على المخالفة، حسب الحالة، إما مطابقة البناء المنجز أو القيام بهدمه".
المادة 76 مكرر 4
تُمِّم بموجب قانون رقم 04-05 (ج.ر عدد 51 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة 76 مكرّر 4 : عندما ينجز البناء دون رخصة، يتعين على العون المؤهل قانونا تحرير محضر إثبات المخالفة وإرساله إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي والوالي المختصين في أجل لا يتعدى اثنين وسبعين (72) ساعة.
في هذه الحالة، ومراعاة للمتابعات الجزائية، يصدر رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص قرار هدم البناء في أجل ثمانية (8) أيام ، ابتداء من تاريخ استلام محضر إثبات المخالفة.
عند انقضاء المهلة، وفي حالة قصور رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني، يصدر الوالي قرار هدم البناء في أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما.
تنفذ أشغال الهدم من قبل مصالح البلدية. وفي حالة عدم وجودها، يتم تنفيذ الأشغال بواسطة الوسائل المسخرة من قبل الوالي.
يتحمل المخالف تكاليف عملية الهدم ويحصلها رئيس المجلس الشعبي البلدي بكل الطرق القانونية.
إن معارضة المخالف قرار الهدم المتخذ من قبل السلطة البلدية، أمام الجهة القضائية المختصة لا يعلق إجراء الهدم المتخذ من قبل السلطة الإدارية".
المادة 76 مكرر 5
تُمِّم بموجب قانون رقم 04-05 (ج.ر عدد 51 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة 76 مكرّر 5 : في حالة التأكد من عدم مطابقة البناء لرخصة البناء المسلمة، يحرر العون المخول قانونا محضر معاينة المخالفة ويرسله إلى الجهة القضائية المختصة، كما ترسل أيضا نسخة منه إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي والوالي المختصين في أجل لا يتعدى اثنين وسبعين (72) ساعة.
في هذه الحالة، تقرر الجهة القضائية التي تم اللجوء إليها للبت في الدعوى العمومية، إما القيام بمطابقة البناء أو هدمه جزئيا أو كليا في أجل تحدده.
في حالة عدم امتثال المخالف للحكم الصادر عن العدالة في الآجال المحددة، يقوم رئيس المجلس الشعبي البلدي أو الوالي المختصين، تلقائيا، بتنفيذ الأشغال المقررة، على نفقة المخالف ".
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (25)
- الدستور
- أمر رقم 64-244
- أمر رقم 76-29
- أمر رقم 76-48
- قانون رقم 82-02
- أمر رقم 66-62
- أمر رقم 66-154
- أمر رقم 66-155
- أمر رقم 67-281
- أمر رقم 75-43
- أمر رقم 75-58
- أمر رقم 75-74
- أمر رقم 75-79
- قانون رقم 83-18
- قانون رقم 84-12
- أمر رقم 84-02
- أمر رقم 85-01
- قانون رقم 86-14
- قانون رقم 87-03
- قانون رقم 88-01
- قانون رقم 88-02
- قانون رقم 90-08
- قانون رقم 90-09
- قانون رقم 90-25
- قانون رقم 90-30
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (326)
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-98
مرسوم تنفيذي رقم 26–98 مؤرخ في 12 شعبان عام 1447 الموافق 31 جانفي سنة 2026، يحدد كيفيات تسهيل وصول الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة إلى المحيط المادي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي
-
قانون رقم 26-09
قانون رقم 26-09 مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن قانون المرور
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-135
مرسوم تنفيذي رقم 26-135 مؤرخ في 11 شوّال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026، يتضمن إنشاء القطاع المحفوظ لقصر الصفيصيفة، بولاية النعامة، وتعيين حدوده
-
مرسوم رئاسي رقم 26-247
مرسوم رئاسي رقم 26-247 مؤرخ في 14 محرّم عام 1448 الموافق 29 يونيو سنة 2026، يحدد شروط وكيفيات إنجاز الأعمال الفنية في الفضاءات العمومية وصيانتها
-
قانون رقم 25-02
قانون رقم 25-02 مؤرخ في 21 شعبان عام 1446 الموافق 20 فبراير سنة 2025، يعدل ويتمم القانون رقم 01-19 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها
-
قانون رقم 25-12
قانون رقم 25-12 مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، ينظم النشاطات المنجمية
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-155
مرسوم تنفيذي رقم 25-155 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1446 الموافق 2 يونيو سنة 2025 ، يتضمن تحديد مناطق التوسع والمواقع السياحية والتصريح بها وتصنيفها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 3 صفر عام 1447 الموافق 28 يوليو سنة 2025، يحدّد مناطق التحليق المرخصة لأغراض الترفيه أو المنافسات، وكذا شروط وكيفيات تنظيم طيران المنافسات لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن
-
قانون رقم 25-06
قانون رقم 25-06 مؤرخ في 23 محرّم عام 1447 الموافق 19 يوليو سنة 2025، يتعلق بالأوقاف
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-222
مرسوم تنفيذي رقم 24-222 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1445 الموافق 2 يوليو سنة 2024، يتضمن المصادقة على مخطط تهيئة الشاطئ لولاية بجاية
-
قانون رقم 24-07
قانون رقم 24-07 مؤرخ في 20 شوّال عام 1445 الموافق 29 أبريل سنة 2024، يتعلق بالصناعة السينماتوغرافية
-
قانون رقم 24-04
قانون رقم 24-04 مؤرخ في 16 شعبان عام 1445 الموافق 26 فبراير سنة 2024، يتضمن قواعد الوقاية والتدخل والحد من أخطار الكوارث في إطار التنمية المستدامة
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-140
مرسوم تنفيذي رقم 24–140 مؤرخ في 30 رمضان عام 1445 الموافق 9 أبريل سنة 2024، يتضمن إنشاء القطاع المحفوظ للمدينة العتيقة لمازونة (ولاية غليزان)، وتعيين حدوده
-
مرسوم رئاسي رقم 24-391
مرسوم رئاسي رقم 24-391 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 12 ديسمبر سنة 2024، يتضمن إحداث ديوان للسكن العائلي للجيش
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-486
مرسوم تنفيذي رقم 23-486 مؤرّخ في 15 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 28 ديسمبر سنة 2023، يحدد مكونات العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية والقابل لمنح الامتياز
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-401
مرسوم تنفيذي رقم 23-401 مؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 9 نوفمبر سنة 2023، يحدد كيفيات إعداد دفاتر التعليمات المعمارية الخاصة
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-487
مرسوم تنفيذي رقم 23-487 مؤرّخ في 15 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 28 ديسمبر سنة 2023، يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز القابل للتحويل إلى تنازل عن العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية
-
قانون رقم 23-18
قانون رقم 23-18 مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 28 نوفمبر سنة 2023، يتعلق بحماية أراضي الدولة والمحافظة عليها
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-149
مرسوم تنفيذي رقم 23-149 مؤرّخ في 15 رمضان عام 1444 الموافق 6 أبريل سنة 2023، يتضمن إلغاء تصنيف قطعة أرض فلاحية موجهة لإنجاز سكنات بصيغة البيع بالإيجار مع تجهيزات عمومية مرافقة على مستوى بلدية وادي الشعبة، ولاية باتنة
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-150
مرسوم تنفيذي رقم 23-150 مؤرّخ في 18 رمضان عام 1444 الموافق 9 أبريل سنة 2023، يتضمن إنشاء القطاع المحفوظ للمدينة العتيقة لمليانة وتعيين حدوده
-
قانون رقم 23-17
قانون رقم 23-17 مؤرخ في أوّل جمادى الأولى عام 1445 الموافق 15 نوفمبر سنة 2023، يحدد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-490
مرسوم تنفيذي رقم 23-490 مؤرّخ في 15 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 28 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للعقار الحضري وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-488
مرسوم تنفيذي رقم 23-488 مؤرّخ في 15 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 28 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للعقار الصناعي وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-151
مرسوم تنفيذي رقم 23-151 مؤرّخ في 18 رمضان عام 1444 الموافق 9 أبريل سنة 2023، يتضمن إنشاء القطاع المحفوظ للمدينة العتيقة “قلعة بني راشد” وتعيين حدوده
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-221
مرسوم تنفيذي رقم 22-221 مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1443 الموافق 14 جوان سنة 2022 ، يتضمن تحديد مناطق التوسع والمواقع السياحية والتصريح بها وتصنيفها
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-55
مرسوم تنفيذي رقم 22-55 مؤرّخ في أول رجب عام 1443 الموافق 2 فبراير سنة 2022، يحدد شروط تسوية البنايات غير المطابقة لرخصة البناء المسلَّمة
-
قانون رقم 22-14
قانون رقم 22-14 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1443 الموافق 12 يوليو سنة 2022، يتمم القانون رقم 01–11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-432
مرسوم تنفيذي رقم 21-432 مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1443 الموافق 4 نوفمبر سنة 2021، يحدد شروط وكيفيات منح الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة، للاستصلاح في إطار الامتياز
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-349
مرسوم تنفيذي رقم 21-349 مؤرّخ في 5 صفر عام 1443 الموافق 12 سبتمبر سنة 2021، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز قطب سكني مدمج وتجهيزات مرافقة، على مستوى بلدية بوزقن بولاية تيزي وزو
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-219
مرسوم تنفيذي رقم 21-219 مؤرّخ في 8 شوّال عام 1442 الموافق 20 مايو سنة 2021، المطبقة على الصفقات العمومية للأشغال
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي قانون رقم 82-02
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.