مرسوم تنفيذي رقم 26-205 مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1447 الموافق 25 مايو سنة 2026، يتضمن إلغاء تصنيف قطع أراض فلاحية موجهة لإنجاز منصة لوجيستية متعددة الوسائط على مستوى بلديتي بطيوة وعين البية، ولاية وهران
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 15 من القانون رقم 08-16 المؤرخ في أول شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008 والمتضمن التوجيه الفلاحي، يهدف هذا المرسوم إلى إلغاء تصنيف قطع أراض فلاحية موجهة لإنجاز منصة لوجيستية متعددة الوسائط، على مستوى بلديتي بطيوة وعين البية، ولاية وهران.
المادة 2
فتح المادةتعين حدود قطع الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بمساحة إجمالية قدرها 62 هكتارا و 75 آراً و 7 سنتيارات، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم.
تلحق قائمة البلديتين ومساحات قطع الأراضي الفلاحية المعنية بعملية إلغاء التصنيف، بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 8 ذي الحجة عام 1447 الموافق 25 مايو سنة 2026 .
سيفي غريّب الملحق قائمة البلديتين ومساحات قطع الأراضي الفلاحية المعنية بعملية إلغاء التصنيف البلدية طبيعة القطعة الأرضية الفلاحية المعنية المساحة عين البية المستثمرة الفلاحية الجماعية رقم 2 هكتاران (2) و 42 آرا و 50 سنتيارا مزرعة بن شهرة عبد القادر – سابقا عين البية المستثمرة الفلاحية الجماعية رقم 5 49 هكتارا و 32 آرا و 57 سنتيارا مزرعة بن شهرة عبد القادر – سابقا بطيوة المستثمرة الفلاحية الجماعية رقم 4 11 هكتارا مزرعة عيزي بن يبكة – سابقا مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.