مرسوم رئاسي رقم 26-247 مؤرخ في 14 محرّم عام 1448 الموافق 29 يونيو سنة 2026، يحدد شروط وكيفيات إنجاز الأعمال الفنية في الفضاءات العمومية وصيانتها
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات إنجاز الأعمال الفنية في الفضاءات العمومية وصيانتها.
المادة 2
فتح المادةيقصد بالأعمال الفنية في مفهوم هذا المرسوم :
– المعالم التذكارية : هي كل تمثال أو نصب أو جدارية ذات طابع معماري أو جمالي، مخصصة لتخليد شخص أو عدة أشخاص أو حدث أو عدة أحداث أو موجهة لتزيين المحيط.
– اللوحات الجدارية : هي كتابات أو رسومات أو نحوت منجزة بصفة دائمة أو مؤقتة على جدران أو على دعائم متحركة أو ثابتة، باستعمال التلوين بالطلاء أو الجير أو الإسمنت أو السيراميك أو غيرها، وتتسم بلمسات فنية وجمالية وتكون موجهة لتخليد شخص أو عدة أشخاص أو حدث أو عدة أحداث أو لتزيين المحيط.
– الأعمال الفنية ذات البعد الوطني : هي الأعمال التي تخلد الشخصيات والرموز والمآثر والأحداث التاريخية والثورية والفنية التي تحظى بتمثيل عبر كامل التراب الوطني.
– الأعمال الفنية ذات البعد الجهوي : هي الأعمال التي تخلد الشخصيات والرموز والمآثر والأحداث التاريخية والثورية والفنية التي تتعدى رمزيتها الطابع المحلي للولاية الواحدة وتمتد إلى الولايات المجاورة.
– الأعمال الفنية ذات الطابع الخاص : هي الأعمال التي تخلد الشخصيات والرموز والمآثر والأحداث التاريخية والثورية والفنية ذات الطابع الخاص، تقام تجسيدا لقرارات صادرة عن السلطات العليا للدولة.
– الفضاءات العمومية : هي كل طريق أو مكان أو أي مبنى مخصص للاستعمال العام أو مفتوح للجمهور.
المادة 3
فتح المادةلا تطبق أحكام هذا المرسوم على الأعمال الفنية التابعة لوزارة الدفاع الوطني.
الفصل الثاني — شروط إنجاز الأعمال الفنية
المادة 4
فتح المادةيخضع إنجاز الأعمال الفنية، بعد رأي اللجنة المعنية المنصوص عليها في المادتين 10 و 13 أدناه، إلى الحصول على رخصة يسلّمها، حسب الحالة :
– الوزير المكلف بالداخلية، بالنسبة للأعمال الفنية المنصوص عليها في المطات الأولى و 3 و 4 من المادة 11 أدناه،
– الوزير المكلف بالشؤون الخارجية، بالنسبة للأعمال الفنية المنصوص عليها في المطة 2 من المادة 11 أدناه،
– الوالي المختص إقليميا، بالنسبة للأعمال الفنية غير تلك المنصوص عليها في المادة 11 أدناه، والتي تقام داخل إقليم الولاية.
يحدد نموذج الرخصة في الملحق المرفق بهذا المرسوم.
المادة 5
فتح المادةيمكن أن تنجز الأعمال الفنية من قبل :
– الأشخاص الطبيعيين والأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون الجزائري،
– الأشخاص الطبيعيين والأشخاص المعنويين الأجانب المرخص لهم من قبل السلطات العمومية.
المادة 6
فتح المادةيجب أن يتم إنجاز الأعمال الفنية في ظل التقيد ب :
– ثوابت الأمة والرموز والقيم التاريخية والذاكرة الوطنية،
– النظام العام والآداب العامة والمصلحة العامة للأمة،
– المواصفات التقنية والفنية والجمالية وفقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول.
المادة 7
فتح المادةيخضع طلب رخصة إنجاز الأعمال الفنية إلى :
• بالنسبة للأعمال الفنية المتعلقة برموز المقاومة الشعبية والحركة الوطنية والثورة التحريرية :
– الموافقة المسبقة للوزير المكلف بالمجاهدين، فيما يخص الأعمال الفنية ذات البعد الوطني أو الجهوي أو ذات الطابع الخاص،
– الموافقة المسبقة لمدير المجاهدين للولاية، فيما يخص باقي الأعمال الفنية التي تقام على مستوى إقليم الولاية.
• بالنسبة للأعمال الفنية المتعلقة بالشخصيات والأحداث التاريخية والفنية أو بالتراث الثقافي المادي وغير المادي :
– الموافقة المسبقة للوزير المكلف بالثقافة والفنون فيما يخص الأعمال الفنية ذات البعد الوطني أو الجهوي أو ذات الطابع الخاص،
– الموافقة المسبقة لمدير الثقافة للولاية، فيما يخص باقي الأعمال الفنية التي تقام على مستوى إقليم الولاية.
• بالنسبة للأعمال الفنية التي تقام في الخارج، تتبع في طلب الموافقة الإجراءات نفسها المنصوص عليها في المادة 25 (الفقرة 2) أدناه.
المادة 8
فتح المادةيخضع طلب إنجاز ونقل وتعديل ونزع الأعمال الفنية المنصوص عليها في المطتين 3 و 4 من المادة 11 أدناه، وكذا طلب تمديد مدة إنجازها، إلى الموافقة المسبقة للوزير المكلف بالشؤون الخارجية.
المادة 9
فتح المادةتنجز الأعمال الفنية وفق دفتر شروط نموذجي يحدد بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالشؤون الخارجية، والوزير المكلف بالداخلية، والوزير المكلف بالمجاهدين، والوزير المكلف بالثقافة والفنون، والوزير المكلف بالعمران.
الفصل الثالث — كيفيات الترخيص بإنجاز الأعمال الفنية
القسم الأول — اللجنة الوطنية واللجنة الولائية للأعمال الفنية
المادة 10
فتح المادةتنشأ لدى الوزير المكلف بالداخلية، لجنة وطنية للأعمال الفنية.
المادة 11
فتح المادةتتولى اللجنة الوطنية ما يأتي :
• دراسة وإبداء الرأي في ملفات طلبات إنجاز الأعمال الفنية الآتية :
– الأعمال الفنية ذات البعد الوطني أو الجهوي أو ذات الطابع الخاص،
– الأعمال الفنية التي تنجز على مستوى أملاك الدولة الجزائرية بالخارج، 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– الأعمال الفنية المتعلقة بتخليد شخص أجنبي، التي تنجز على التراب الوطني،
– الأعمال الفنية التي تنجز من قبل أشخاص طبيعيين أو معنويين أجانب، على التراب الوطني.
• برمجة زيارات ميدانية على مستوى مشاريع الأعمال الفنية قصد متابعة إنجازها وصيانتها والتأكد من مدى مطابقتها للشروط والكيفيات المطلوبة.
المادة 12
فتح المادةيعيّن أعضاء اللجنة الوطنية لعهدة مدتها ثلاث
(3) سنوات قابلة للتجديد، بموجب قرار من الوزير المكلف بالداخلية بناء على اقتراح من السلطات التي يتبعونها.
وفي حالة انقطاع عهدة عضو من اللجنة الوطنية، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها لباقي العهدة.
وتتشكل اللجنة الوطنية من :
– الأمين العام للوزارة المكلفة بالداخلية أو ممثله، رئيسا،
– ممثل وزارة الدفاع الوطني، عضوا،
– ممثل الوزير المكلف بالشؤون الخارجية، عضوا،
– ممثل الوزير المكلف بالمجاهدين، عضوا،
– ممثل الوزير المكلف بالشؤون الدينية، عضوا،
– ممثل الوزير المكلف بالثقافة والفنون، عضوا،
– ممثل الوزير المكلف بالعمران، عضوا،
– ممثل الوزير المكلف بالسياحة والصناعة التقليدية، عضوا،
– مختص في الهندسة المعمارية، يختاره الوزير المكلف بالعمران، عضوا،
– مختص في الفنون الجميلة، يختاره الوزير المكلف بالثقافة والفنون، عضوا،
– ممثلين (2) عن الجمعيات الوطنية الناشطة في المجالات ذات الصلة بالأعمال الفنية، يختارهما الوزير المكلف بالداخلية بالتنسيق مع الوزير المكلف بالثقافة والفنون، عضوين،
– ممثل عن والي الولاية المعنية بالعمل الفني، عضوا،
– رئيس المجلس الشعبي الولائي للولاية المعنية بالعمل الفني، عضوا.
يمكن أن تستعين اللجنة الوطنية بأي شخص من شأنه أن يساعدها في أشغالها، لا سيما في الجوانب الفنية والتقنية والجمالية التي لها علاقة مباشرة بالعمل الفني.
المادة 13
فتح المادةتنشأ لدى الوالي لجنة ولائية للأعمال الفنية.
المادة 14
فتح المادةتتولى اللجنة الولائية، ما يأتي :
– دراسة ملفات طلبات إنجاز الأعمال الفنية غير تلك المنصوص عليها في المادة 11 أعلاه والتي تقام على مستوى إقليم الولاية،
– برمجة زيارات ميدانية على مستوى مشاريع الأعمال الفنية قصد متابعة إنجازها وصيانتها والتأكد من مدى مطابقتها للشروط والكيفيات المطلوبة.
إذا تبيّن للجنة الولائية أن ملف الطلب يتعلق بأعمال فنية ذات بعد وطني أو جهوي أو ذات طابع خاص، يجب عليها أن تحوله، فورا، إلى الوالي المختص إقليميا، الذي يحوله بدوره إلى اللجنة الوطنية في أجل لا يتعدى ثلاثة (3) أيام ابتداء من تاريخ استلامه الملف.
المادة 15
فتح المادةيعيّن أعضاء اللجنة الولائية لعهدة مدتها ثلاث
(3) سنوات قابلة للتجديد، بموجب قرار من الوالي، بناء على اقتراح من السلطات التي يتبعونها.
وفي حالة انقطاع عهدة عضو من اللجنة الولائية، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها لباقي العهدة.
وتتكون اللجنة الولائية من :
– الأمين العام للولاية، أو ممثله، رئيسا،
– ممثل رئيس المجلس الشعبي الولائي، عضوا،
– ممثل قائد القطاع العسكري للولاية، عضوا،
– ممثل عن المصالح الإقليمية للأمن الداخلي، عضوا،
– ممثل رئيس الأمن الولائي، عضوا،
– ممثل قائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني للولاية، عضوا،
– مندوب الأمن للولاية أو ممثله، عضوا،
– مدير المجاهدين للولاية أو ممثله، عضوا،
– مدير الشؤون الدينية والأوقاف للولاية أو ممثله، عضوا،
– مدير التعمير والهندسة المعمارية والبناء للولاية أو ممثله، عضوا،
– مدير الثقافة للولاية أو ممثله، عضوا،
– مدير السياحة والصناعة التقليدية للولاية أو ممثله، عضوا،
– مختص في الهندسة المعمارية، يختاره المدير المكلف بالتعمير للولاية، عضوا،
– مختص في الفنون الجميلة، يختاره المدير المكلف بالثقافة للولاية، عضوا،
– ممثلين (2) عن الجمعيات المحلية الناشطة في المجالات ذات الصلة بالأعمال الفنية، يختارهما الوالي، عضوين،
– رئيس المجلس الشعبي البلدي للبلدية المعنية بالعمل الفني، عضوا.
يمكن أن تستعين اللجنة الولائية بأي شخص من شأنه أن يساعدها في أشغالها، لا سيما في الجوانب الفنية والتقنية والجمالية التي لها علاقة مباشرة بالعمل الفني.
المادة 16
فتح المادةتزود كل من اللجنة الوطنية واللجنة الولائية بأمانة تتولاها، حسب الحالة، المصالح المؤهلة على مستوى الوزارة المكلفة بالداخلية أو الولاية.
المادة 17
فتح المادةتتولى الأمانة المذكورة في المادة 16 أعلاه، ما يأتي :
– استلام ملفات الطلبات، وتسجيلها بعد التأكد من الوثائق المكونة لها، وإرسالها إلى اللجنة المعنية للدراسة وإبداء الرأي،
– تحضير أشغال اللجنة، واقتراح جدول أعمال اجتماعاتها،
– إرسال الاستدعاءات إلى أعضاء اللجنة،
– تبليغ القرارات المتعلقة بطلبات الرخص للمعنيين،
– مسك وحفظ وثائق وأرشيف اللجنة.
القسم الثاني — سير اللجنة الوطنية واللجنة الولائية للأعمال الفنية
المادة 18
فتح المادةتجتمع اللجنة الوطنية واللجنة الولائية بناء على استدعاء من رئيسيهما، في أجل عشرة ( 10 ) أيام ابتداء من تاريخ استلامهما الطلب.
يمكن تقليص هذا الأجل في الحالات الاستثنائية.
المادة 19
فتح المادةتدرس اللجنة المعنية ملف الطلب وتبدي رأيها فيه في أجل لا يتعدى عشرة ( 10 ) أيام ابتداء من تاريخ اجتماعها، ويمكن لرئيس اللجنة الوطنية، عند الاقتضاء، تمديد هذا الأجل، على أن لا يتعدى ثلاثين ( 30 ) يوما.
يمكن تقليص هذا الأجل في الحالات الاستثنائية.
ترسل اللجنة رأيها، فور إصداره، إلى الوزير المكلف بالداخلية أو الوزير المكلف بالخارجية أو الوالي، حسب الحالة.
المادة 20
فتح المادةيوافق رئيس اللجنة على جدول أعمال الاجتماعات، ويرسله إلى الأعضاء قبل سبعة (7) أيام، على الأقل، من تاريخ الاجتماع، ويمكنه تقليص هذا الأجل في الحالات الاستثنائية.
المادة 21
فتح المادةلا تصح اجتماعات اللجنة إلاّ بحضور أغلبية أعضائها، وفي حالة عدم اكتمال النصاب، يبرمج اجتماع آخر في غضون الثمانية (8) أيام التي تلي تاريخ الاجتماع المؤجل، وفي هذه الحالة، تصح المداولة مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
المادة 22
فتح المادةتتم المصادقة على مداولات اللجنة بالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يرجح صوت الرئيس.
المادة 23
فتح المادةتدون مداولات اللجنة في محاضر يوقعها رئيس اللجنة، وتسجل في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه من طرف هذا الأخير، وترسل نسخ من المحاضر إلى الوزير المكلف بالشؤون الخارجية أو الوزير المكلف بالداخلية أو الوالي، حسب الحالة، في أجل ثمانية (8) أيام من ابتداء تاريخ إعدادها.
المادة 24
فتح المادةيمكن للجنة أن تطلب أي وثيقة أو معلومات إضافية تراها ضرورية لدراسة الملف.
القسم الثالث — إيداع ملف طلب رخصة إنجاز الأعمال الفنية
المادة 25
فتح المادةيودع ملف طلب رخصة إنجاز الأعمال الفنية لدى أمانة اللجنة المعنية، من طرف الأشخاص المذكورين في المادة 5 أعلاه، أو ممثليهم المؤهلين قانونا، مقابل وصل بالاستلام.
بالنسبة للأعمال الفنية المقررة في الخارج، يوجه ملف طلب الرخصة إلى المركز الدبلوماسي أو القنصلي الجزائري، والذي يحوله بعد التأكد من مكوناته إلى مصالح الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية، المعنية والتي تحوله بدورها فورا إلى اللجنة الوطنية.
المادة 26
فتح المادةيتكون ملف طلب رخصة إنجاز الأعمال الفنية من الوثائق الآتية :
• نسخة من بطاقة التعريف الوطنية بالنسبة للشخص الطبيعي، أو نسخة من القانون الأساسي بالنسبة للشخص المعنوي،
• وثيقة تثبت أن العمل الفني لا يمس بحقوق الملكية الفكرية أو ببراءة الاختراع لعمل فني معترف له بالحقوق المحفوظة،
• نسخة من الموافقة المسبقة المنصوص عليها في المادتين 7 و 8 أعلاه، حسب الحالة،
• نسخة من بطاقة الفنان بالنسبة للفنانين المعنيين بإنجاز العمل الفني،
• ملف تقني عن مشروع العمل الفني، يتضمن ما يأتي :
– وثيقة تثبت طبيعة ومصدر تمويل العمل الفني وفقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول، بالنسبة للأشخاص الطبيعيين والأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون الخاص،
– نبذة تاريخية عن الشخص أو الأشخاص المراد تخليدهم، أو بطاقة فنية عن الحدث أو الأحداث المراد تخليدها،
– المكان والموقع اللذان يتم فيهما تجسيد مشروع العمل الفني،
– موضوع العمل الفني والشعار الذي يرمز إليه،
– تصميم نموذجي أو مجسم مصغر أو صورة عن العمل الفني المراد إنجازه،
– مدة إنجاز العمل الفني. 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
القسم الرابع — قرار الترخيص بإنجاز الأعمال الفنية
المادة 27
فتح المادةيصدر الوزير المكلف بالشؤون الخارجية أو الوزير المكلف بالداخلية أو الوالي، حسب الحالة، قرار الترخيص أو الرفض بإنجاز العمل الفني في أجل لا يتعدى عشرة ( 10 ) أيام ابتداء من تاريخ تلقيه رأي اللجنة المعنية.
ويبلغ القرار إلى صاحب الطلب عن طريق أمانة اللجنة المعنية فورا.
بالنسبة للأعمال الفنية المقررة في الخارج، يبلغ قرار الترخيص أو الرفض إلى مصالح الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية، والتي تحوله، فورا، إلى المركز الدبلوماسي أو القنصلي الجزائري المعني، قصد تبليغه لصاحب الطلب.
المادة 28
فتح المادةيتضمن قرار الترخيص بإنجاز العمل الفني المكان والموقع الذي يوضع فيه هذا العمل الفني ومدة إنجازه.
المادة 29
فتح المادةفي حالة رفض طلب الترخيص، يجب أن يكون القرار معللا وفي هذه الحالة، يمكن صاحب الطلب أن يقدم تظلما إلى الوزير المكلف بالشؤون الخارجية أو الوزير المكلف بالداخلية أو الوالي، حسب الحالة، مدعما بالمبررات والوثائق اللازمة في أجل عشرة ( 10 ) أيام، ابتداء من تاريخ تبليغه بقرار الرفض.
قرار رفض طلب الرخصة قابل للطعن أمام الجهات القضائية المختصة.
المادة 30
فتح المادةفي حالة قبول التظلم، يعرض الملف الجديد على اللجنة لإبداء الرأي فيه، حسب الأشكال نفسها المطبقة على الملف الأولي.
المادة 31
فتح المادةيمكن لصاحب الطلب القيام بكل الإجراءات المنصوص عليها في هذا المرسوم المتعلقة بإيداع ملف طلب الحصول على الرخصة، وبالتظلم في حالة الرفض، عبر المنصة الإلكترونية المنشأة لهذا الغرض، مقابل وصل إيداع يستلمه المعني بعد التأكد من مطابقة الملف.
الفصل الرابع — صيانة الأعمال الفنية
المادة 32
فتح المادةمع مراعاة أحكام المادة 33 أدناه، يقع على عاتق صاحب رخصة إنجاز الأعمال الفنية، صيانة هذه الأعمال.
المادة 33
فتح المادةتقع صيانة الأعمال الفنية على عاتق :
– البلدية، بالنسبة للأعمال التي تنجز في الأملاك الوطنية داخل إقليم البلدية،
– وزارة الثقافة والفنون، بالنسبة للأعمال المتعلقة بالممتلكات الثقافية العقارية المحمية،
– الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية، بالنسبة للأعمال التي تنجز على مستوى أملاك الدولة في الخارج.
المادة 34
فتح المادةتتم صيانة الأعمال الفنية وفقا لدفتر الشروط النموذجي المنصوص عليه في المادة 9 أعلاه.
الفصل الخامس — أحكام خاصة
المادة 35
فتح المادةيخضع نقل أو تعديل أو نزع الأعمال الفنية وكذا تمديد مدة إنجازها، إلى رخصة يتم إصدارها ضمن الشروط والكيفيات نفسها المحددة بالنسبة لرخصة الإنجاز.
المادة 36
فتح المادةيتعين على الوزير المكلف بالشؤون الخارجية أو الوزير المكلف بالداخلية أو الوالي، حسب الحالة، وبعد رأي اللجنة المعنية، أن يأمر بتعديل أو نزع أو هدم العمل الفني المنجز بشكل غير مطابق للشروط المطلوبة.
المادة 37
فتح المادةيتعيّ ن على الوزير المكلف بالشؤون الخارجية أو الوزير المكلف بالداخلية أو الوالي، حسب الحالة، الأمر بتوقيف أشغال إنجاز العمل الفني الذي لم يحصل على الرخصة أو لم يحترم صاحبه آجال الإنجاز، إلى غاية تسوية وضعيته من قبل المعني، طبقا لأحكام هذا المرسوم.
المادة 38
فتح المادةيتعيّن على الوالي إعداد مخطط لضبط جميع الأماكن والمواقع الملائمة لإنجاز الأعمال الفنية على مستوى إقليم ولايته، ويرسل نسخة منه إلى كل من اللجنة الوطنية واللجنة الولائية.
الفصل السادس — أحكام انتقالية وختامية
المادة 39
فتح المادةيتعيّن على أصحاب الأعمال الفنية المنجزة قبل نشر هذا المرسوم، تسوية وضعيتها طبقا لأحكامه، في أجل سنة واحدة ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة.
المادة 40
فتح المادةتوضح كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم، عند الاقتضاء، بموجب قرار من الوزير المكلف بالداخلية، أو بموجب قرارات مشتركة بين هذا الأخير والوزراء المكلفين بالشؤون الخارجية، والمجاهدين، والثقافة والفنون، والعمران.
المادة 41
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم.
المادة 42
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة.
حرر بالجزائر في 14 محرّم عام 1448 الموافق 29 يونيو سنة 2026 .
عبد المجيد تبون الملحق الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية قرار رقم ............................. مؤرخ في .......................... يتضمن رخصة إنجاز / تعديل / نزع / نقل / تمديد مدة إنجاز (1) عمل فني.
إن الوزير المكلف بالشؤون الخارجية / الوزير المكلف بالداخلية / الوالي (2)،
– بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 26-247 المؤرخ في 14 محرّم عام 1448 الموافق 29 يونيو سنة 2026 الذي يحدد شروط وكيفيات إنجاز الأعمال الفنية في الفضاءات العمومية وصيانتها،
– وبمقتضى القرار رقم .... المؤرخ في ........ سنة .... والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية / الولائية للأعمال الفنية (3)،
– وبناء على طلب الرخصة المقدم من طرف .....................................،
– وبناء على محضر اجتماع اللجنة الوطنية / الولائية للأعمال الفنية (4)، يقرر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيرخص ل .......... (5) ب (1)........... العمل الفني الآتي............................ (6)
المادة 2
فتح المادةتخول هذه الرخصة لصاحبها ................ (1) العمل الفني موضوع الطلب دون غيره.
المادة 3
فتح المادةتحدد مدة صلاحية هذه الرخصة ب ......
حرّر ب ........... في ..................................................
الختم والإمضاء
(1) ذكر موضوع الرخصة.
(2) ذكر السلطة المصدرة لقرار الإنجاز.
(3) ذكر تاريخ ومرجع قرار الإنجاز وكذا اللجنة المعنية.
(4) ذكر اللجنة المختصة.
(5) ذكر اسم ولقب صاحب الطلب في حالة الشخص الطبيعي، والتسمية والغرض الاجتماعي للشخص المعنوي.
(6) ذكر طبيعة العمل الفني وكذا مكانه وموقعه.
مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (17)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.