مرسوم تنفيذي رقم 26-271 مؤرخ في 17 صفر عام 1448 الموافق أول غشت سنة 2026، يتعلق بصندوق الكوارث الطبيعية وأخطار الكوارث
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 33 من القانون رقم 83-19 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1404 الموافق 31 ديسمبر سنة 1983 والمتضمن قانون المالية لسنة 1984، المعدل والمتمم، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد مجالات تدخل 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة "صندوق الكوارث الطبيعية وأخطار الكوارث" موضوع حساب التخصيص الخاص رقم 042-302 وشروط وكيفيات منح الإعانات للمنكوبين، الذي يدعى في صلب النص "الصندوق".
الفصل الأول — موارد ونفقات الصندوق
المادة 2
فتح المادةتشمل موارد الصندوق ما يأتي :
– تخصيص من ميزانية الدولة،
– مساهمة من الاحتياطي القانوني للتضامن المنشأ بموجب المادة 162 من القانون رقم 82-14 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983،
– حاصل الغرامات المطبقة لعدم احترام الالتزامات القانونية للتأمين ضد أخطار الكوارث، باستثناء التأمين على السيارات،
– جميع الموارد الأخرى أو المساهمات أو الإعانات.
المادة 3
فتح المادةتشمل نفقات الصندوق ما يأتي :
– الإعانات المدفوعة لضحايا الكوارث عن الأضرار المادية والجسمانية، لا سيما تلك الموجهة لترميم أو إعادة بناء السكنات المتضررة أو المنهارة جراء الكوارث،
– النفقات الخاصة بدراسات أخطار الكوارث المقترحة من طرف مصالح الوزارات المعنية أو الولاة أو المندوبية الوطنية للأخطار الكبرى،
– مصاريف تسيير الصندوق ومعالجة ملفات المنكوبين،
– النفقات التي قامت بها المصالح العمومية لنجدة ضحايا الكوارث الطبيعية وأخطار الكوارث، على وجه الاستعجال،
– النفقات المتعلقة بتموين الاحتياطات الاستراتيجية بصفة استباقية والموجهة لضمان تسيير المرحلة الاستعجالية التي تلي الكارثة،
– تكاليف النقل والشحن المتعلقة بتموين واستغلال الاحتياطات الاستراتيجية،
– الدفع، لفائدة الهلال الأحمر الجزائري، للنفقات المنفذة في إطار المساعدات الإنسانية المقررة من طرف الحكومة لفائدة الدول الأجنبية التي تعرضت إلى كوارث.
الفصل الثاني — مجالات تدخل الصندوق
المادة 4
فتح المادةيتدخل الصندوق فور توقيع القرار المنصوص عليه في المادة 19 أدناه.
غير أن الالتزام بالنفقات يمكن أن يتم فور حدوث الكارثة ودون انتظار إعلان المنطقة المنكوبة وذلك لتغطية ما يأتي :
– مصاريف تسيير الصندوق ومعالجة ملفات المنكوبين،
– النفقات التي قامت بها المصالح العمومية لنجدة ضحايا الكوارث الطبيعية وأخطار الكوارث، على وجه الاستعجال،
– الإعانات المقدمة لضحايا الكوارث والموجهة لإعادة تكوين الأثاث الضروري المتضرر، أو الموجهة لدفع مبالغ الإيجار للمنكوبين.
المادة 5
فتح المادةيتدخل الصندوق دون الحاجة إلى إعلان المنطقة منكوبة، لتغطية ما يأتي :
– النفقات الخاصة بدراسات أخطار الكوارث المقترحة من طرف مصالح الوزارات المعنية أو الولاة أو المندوبية الوطنية للأخطار الكبرى،
– نفقات تموين الاحتياطات الاستراتيجية بصفة استباقية والموجهة لضمان تسيير المرحلة الاستعجالية التي تلي الكارثة،
– تكاليف النقل والشحن المتعلقة بتموين واستغلال الاحتياطات الاستراتيجية،
– الدفع، لفائدة الهلال الأحمر الجزائري، للنفقات المنفذة في إطار المساعدات الإنسانية المقررة من طرف الحكومة لفائدة الدول الأجنبية التي تعرضت إلى كوارث.
الفصل الثالث — مهام وتشكيلة اللجان المكلفة بدراسة ملفات المنكوبين
المادة 6
فتح المادةتنشأ لجنة وطنية ولجان ولائية ولجان بلدية تكلف بدراسة ملفات المنكوبين، المتعلقة بطلبات الإعانة.
القسم الأول — اللجنة الوطنية
المادة 7
فتح المادةتتولى اللجنة الوطنية على الخصوص ما يأتي :
– تحديد معايير تقييم الأضرار وتقدير الإعانات،
– دراسة الملفات التي ترد إليها من اللجان الولائية، وتحديد مبالغ الإعانات بموجب محاضر،
– البت في الطعون ضد قرارات اللجان الولائية، والشكاوى المقدمة ضد قراراتها،
– اقتراح مبلغ الاعتمادات التي تخصص للدراسات في مجال أخطار الكوارث، بناء على الملفات التي تقدمها مصالح الوزارات المعنية أو الولاة أو المندوبية الوطنية للأخطار الكبرى، وعرضها على الوزير المكلف بالداخلية،
– إبداء رأيها في كل مسألة تخص تسيير الصندوق.
المادة 8
فتح المادةتتكون اللجنة الوطنية التي يرأسها ممثل الوزير المكلف بالداخلية، من ممثلي :
– وزارة الدفاع الوطني،
– الوزير المكلف بالمالية،
– الوزير المكلف بالتضامن الوطني،
– الوزير المكلف بالفلاحة،
– الوزير المكلف بالسكن،
– الوزير المكلف بالأشغال العمومية،
– الوزير المكلف بالري،
– الوزير المكلف بالصحة،
– الوزير المكلف بالبيئة،
– المندوب الوطني للأخطار الكبرى،
– المدير العام للغابات.
يمكن أن تستعين اللجنة بأي شخص بإمكانه مساعدتها في أشغالها بحكم كفاءاته.
المادة 9
فتح المادةتتولى المصالح المالية للوزارة المكلفة بالداخلية أمانة اللجنة.
المادة 10
فتح المادةي عيّ ن أعضاء اللجنة بموجب قرار من الوزير المكلف بالداخلية، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها.
المادة 11
فتح المادةتجتمع اللجنة بناء على استدعاء من رئيسها، وتعد وتصادق بأغلبية أعضائها على نظامها الداخلي وعلى الأنظمة الداخلية النموذجية للجان الولائية والبلدية، في أول اجتماع لها.
القسم الثاني — اللجنة الولائية
المادة 12
فتح المادةتتولّى اللجنة الولائية دراسة ملفات طلبات الإعانة المرسلة من طرف اللجان البلدية وإعداد قائمة الأشخاص المستفيدين من الإعانة.
ترسل اللجنة الولائية إلى اللجنة الوطنية ملفات طلبات الإعانة التي تم قبولها وكذا ملفات الطلبات التي تم رفضها والتي كانت محل طعن أمامها.
المادة 13
فتح المادةتتكون اللجنة الولائية من الأعضاء الآتي ذكرهم أو ممثليهم :
– الوالي، رئيس ا،
– قائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني،
– رئيس أمن الولاية،
– مدير النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية،
– مدير المصالح الفلاحية للولاية،
– مدير السكن للولاية،
– مدير الأشغال العمومية للولاية،
– مدير الري للولاية،
– مدير الصحة للولاية،
– مدير البيئة للولاية،
– مدير التعمير والهندسة المعمارية والبناء للولاية،
– محافظ الغابات،
– ممثل المجتمع المدني.
يمكن أن تستعين اللجنة بأي شخص بإمكانه مساعدتها في أشغالها بحكم كفاءاته.
المادة 14
فتح المادةي عيّ ن أعضاء اللجنة الولائية بموجب قرار من الوالي المختص إقليميا، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
القسم الثالث — اللجنة البلدية
المادة 15
فتح المادةتتولى اللجنة البلدية، على الخصوص ما يأتي :
– استلام ملفات طلبات الإعانة التي يتقدم بها المنكوبون والتحقق من مطابقتها،
– معاينة وإحصاء الأضرار التي لحقت بالمنكوبين أصحاب طلبات الإعانة، وذلك بالاستعانة بالمصالح المختصة،
– فحص المطابقة وإبداء الرأي في طلبات الإعانة وإرسال الملفات المرتبطة بها إلى اللجنة الولائية مرفقة بالمحاضر المنجزة في هذا الشأن.
المادة 16
فتح المادةتتكون اللجنة البلدية من الأعضاء الآتي ذكرهم أو ممثليهم :
– رئيس الدائرة المختص إقليميا، رئيسا،
– رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني،
– الأمين العام للبلدية،
– قائد فرقة الدرك الوطني المختص إقليميا،
– رئيس أمن الدائرة المختص إقليميا،
– رئيس وحدة الحماية المدنية المختص إقليميا، 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– رئيس اللجنة الدائمة للشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية والشباب بالمجلس الشعبي البلدي،
– رؤساء الأقسام الفرعية على مستوى الدائرة،
– رئيس مصلحة أو رئيس مكتب النشاط الاجتماعي، حسب الحالة،
– رئيس مقاطعة الغابات المختص إقليميا،
– ممثل المجتمع المدني.
يمكن أن تستعين اللجنة بأي شخص بإمكانه مساعدتها في أشغالها بحكم كفاءاته.
المادة 17
فتح المادةي عيّ ن أعضاء اللجنة البلدية بموجب قرار من الوالي المختص إقليميا، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
الفصل الرابع — إعلان المنطقة منكوبة
المادة 18
فتح المادةيعد الوالي المعني عند وقوع الكارثة تقريرا مفصلا للوزير المكلف بالداخلية يتضمن المعاينات والإحصائيات الأولية.
المادة 19
فتح المادةيقيم الوزير المكلف بالداخلية الوضع مع الوزير المكلف بالمالية، ويعلنان، عند الاقتضاء، وبالتشاور مع الوزراء المعنيين، المنطقة المعنية منكوبة بموجب قرار مشترك.
الفصل الخامس — شروط وكيفيات منح الإعانات
المادة 20
فتح المادةيجب على المنكوبين تقديم طلبات الإعانة الخاصة بهم إلى اللجنة البلدية خلال الثلاثين ( 30 ) يوما التي تلي وقوع الكارثة.
المادة 21
فتح المادةيتكون ملف طلب الإعانة من الوثائق الآتية :
– طلب خطي للإعانة،
– وثيقة تثبت هوية المنكوب،
– الشهادات والتقارير الطبية التي تثبت الضرر الجسماني،
– محضر معاينة الممتلكات والأموال المتضررة،
– الوثائق الثبوتية التي تبيّن صفة المنكوب.
المادة 22
فتح المادةتلزم اللجنة البلدية بفحص مطابقة الملفات المودعة لديها وتحويلها إلى اللجنة الولائية مرفقة برأيها وكذا المحاضر والتقارير المنجزة في أجل لا يتجاوز ثلاثين ( 30 ) يوما من تاريخ إيداع ملف طلب الإعانة.
المادة 23
فتح المادةتفصل اللجنة الولائية في ملفات طلبات الإعانة المرسلة من قبل اللجان البلدية، وتتولى إعداد قائمة المستفيدين من الإعانة خلال أجل لا يتجاوز ثلاثين ( 30 ) يوما من تاريخ استلام الملف.
في حالة رفض طلب الإعانة، يجب أن يكون القرار مسببا ويبلغ خلال الثلاثة (3) أيام الموالية لتاريخ صدوره إلى المعني الذي يمكنه تقديم طعن أمام اللجنة الولائية التي أصدرت القرار، وذلك خلال خمسة عشر ( 15 ) يوما من تاريخ تبليغه به.
يجب على اللجنة الولائية إرسال ملفات طلبات الإعانة، وكذا ملفات الطعون إلى اللجنة الوطنية دون تأخير.
المادة 24
فتح المادةيجب على اللجنة الوطنية البت في الملفات والطعون المعروضة عليها في أجل لا يتجاوز ثلاثين ( 30 ) يوما من تاريخ استلامها.
المادة 25
فتح المادةفي حالة ما إذا كانت الضحية مؤمنة، فإن مبلغ الإعانة لا يمكن جمعه مع مبلغ تعويض التأمين ولا يمكن أن يتعدى المبلغ المقابل للأضرار التي لحقت بها.
الفصل السادس — أحكام مختلفة وانتقالية
المادة 26
فتح المادةيحدد قرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والوزير المكلف بالمالية مدونة الإيرادات والنفقات الخاصة بحساب التخصيص الخاص رقم 042-302 الذي عنوانه "صندوق الكوارث الطبيعية وأخطار الكوارث".
المادة 27
فتح المادةتحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 042-302 الذي عنوانه "صندوق الكوارث الطبيعية وأخطار الكوارث " بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والوزير المكلف بالمالية.
المادة 28
فتح المادةتبقى النصوص التطبيقية للمرسوم التنفيذي رقم 90-402 المؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 15 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم صندوق الكوارث الطبيعية والمخاطر التكنولوجية الكبرى وسيره، المعدل والمتمم، سارية المفعول إلى غاية صدور النصوص التطبيقية المنصوص عليها في هذا المرسوم.
المادة 29
فتح المادةتلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما المرسوم التنفيذي رقم 90-402 المؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 15 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم صندوق الكوارث الطبيعية والأخطار التكنولوجية الكبرى وسيره، المعدل والمتمم.
المادة 30
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة.
حرر بالجزائر في 17 صفر عام 1448 الموافق أوّل غشت سنة 2026 .
سيفي غريّب
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.