أمر رقم 03-12 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت الكوارث الطبيعية وبتعويض الضحايا
المادة الأولى
فتح المادةيتعين على كل مالك لملك عقاري مبني يقع في الجزائر ، شخصا طبيعيا كان أومعنويا ماعدا الدولة، أن يكتتب عقد تأمين على الأضرار يضمن هذا الملك من آثار الكوارث الطبيعية.
يتعين على كل شخص طبيعي أو معنوي يمارس نشاطا صناعيا و/ أو تجاريا أن يكتتب عقد تأمين على الأضرار يضمن المنشآت الصناعية و / أو التجارية ومحتواها من آثار الكوارث الطبيعية. 27 غشت سنة 2003 م يتعين على الدولة، المعفاة من إلزامية التأمين المذكور أعلاه، أن تأخذ على عاتقها، تجاه الأملاك التابعة لها أو التي تشرف على حراستها، واجبات المؤمن.
المادة 2
فتح المادةآثار الكوارث الطبيعية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، هي الأضرار المباشرة التي تلحق بالأملاك جراء وقوع حادث طبيعي ذي شدة غير عادية مثل الزلزال أو الفيضانات أو العواصف أو أي كارثة أخرى.
توضح كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 3
فتح المادةتحدّد كيفيات إعلان حالة الكارثة الطبيعية عن طريق التنظيم.
المادة 4
فتح المادةتطلب في كل عملية تنازل على ملك عقاري أو إيجاره موضوع هذه الإلزامية، وثيقة تثبت الوفاء بإلزامية التأمين المذكورة في الفقرة الأولى من المادة الأولى أعلاه.
يجب أن ترفق الوثيقة التي تثبت الوفاء بإلزامية التأمين المذكورة في الفقرة 2 من المادة الأولى أعلاه بالتصريحات الجبائية التي يقوم بها الأشخاص الخاضعون لهذه الإلزامية.
المادة 5
فتح المادةيتعين على شركات التأمين المعتمدة أن تمنح الأشخاص المذكورين في المادة الأولى أعلاه، التغطية من آثار الكوارث الطبيعية المنصوص عليها في نفس المادة .
توضح البنود النموذجية التي تعد مكتوبة في العقود المذكورة في المادة الأولى أعلاه، عن طريق التنظيم.
المادة 6
فتح المادةتمنح تغطية التأمين المذكورة في الفقرة الأولى من المادة 5 أعلاه، مقابل قسط أو اشتراك يحدد حسب درجة التعرض إلى الخطر والأموال المؤمن عليها.
تحدد التعريفات والإعفاءات وحدود الضمان وتعدل حسب تطور الخطر، عن طريق التنظيم.
المادة 7
فتح المادةلا تخضع شركات التأمين ، ابتداء من نشر هذا الأمر، للإلزامية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، إزاء الأملاك العقارية المبنية والنشاطات الممارسة خرقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
غير أنه لا يمكن شركات التأمين التخلي عن الإلزامية المذكورة أعلاه إلا أثناء الاكتتاب الأولي لعقد التأمين أو أثناء تجديده.
تكون الأملاك العقارية المبنية والنشاطات الممارسة خرقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما قبل نشر هذا الأمر، موضوع شروط خاصة في مجال التعريفة.
توضح كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 8
فتح المادةلا يحق لأي مؤمن أن يكتتب على نفس الملك إلا عقد تأمين واحد من نفس النوع ضد آثار الكوارث الطبيعية.
وإذا تعددت عقود التأمين بالنسبة لنفس الفائدة، تطبق أحكام المادة 33 من الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه.
المادة 9
فتح المادةيمكن منح ضمان الدولة لمعيد تأمين وطني واحد أو أكثر الممارسة عمليات إعادة التأمين على الأخطار الناجمة عن الكوارث الطبيعية.
توضح شروط منح وتنفيذ ضمان الدولة المذكور في الفقرة السابقة عن طريق التنظيم.
المادة 10
فتح المادةتستثنى من مجال تطبيق أحكام المواد من 1 إلى 6 أعلاه، الأضرار التي تلحق بالمحاصيل الزراعية غير المخزونة والمزروعات والأراضي والقطيع الحي خارج المباني التي تخضع لأحكام خاصة.
وتستثنى أيضا من مجال تطبيق أحكام المواد المذكورة في الفقرة السابقة، الأضرار التي تلحق بأجسام المركبات الجوية والبحرية وكذا السلع المنقولة.
المادة 11
فتح المادةتمثل الالتزامات التقنية الناتجة عن عمليات تأمين الأخطار الناجمة عن الكوارث الطبيعية المذكورة في هذا الأمر ، بسندات الدولة أو بودائع يكونها معيدو التأمين.
توضح كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم. 23
المادة 12
فتح المادةيجب أن تسدّد تعويضات التأمين المستحقة بموجب الضمان من آثار الكوارث الطبيعية المذكورة في هذا الأمر، في أجل لا يتعدى ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تحديد مبلغ الأضرار الملحقة عن طريق الخبرة.
يجب أن يسلم تقرير الخبرة في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر ابتداء من نشر النص التنظيمي الذي يعلن حالة الكوارث الطبيعية.
في حالة الاحتجاج، يمكن المؤمن له أن يطلب خبرة مضادة للأضرار . تحدّد كيفيات ممارسة هذه الخبرة المضادة ضمن البنود النموذجية المذكورة في المادة 5 أعلاه .
المادة 13
فتح المادةلا يمكن أي شخص طبيعي أو معنوي خاضع لأحكام هذا الأمر ولم يمتثل للالتزامات المتضمنة فيه، أن يستفيد من أي تعويض للأضرار التي تلحق بممتلكاته جراء كارثة طبيعية.
المادة 14
فتح المادةيعاقب على كل مخالفة لإلزامية التأمين المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، عاينتها سلطة مؤهلة، بغرامة تساوي مبلغ القسط أو الاشتراك الواجب دفعه مع زيادة قدرها 20 %.
يحصل ناتج هذه الغرامة، كما هو الحال في مجال الضرائب المباشرة، ويدفع لفائة الخزينة العمومية.
المادة 15
فتح المادةتلغى كل الأحكام المخالفة لهذا الأمر.
المادة 16
فتح المادةيسري مفعول أحكام هذا الأمر بعد سنة، ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 17
فتح المادةينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003.
عبد العزيز بوتفليقة مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (28)
-
قانون رقم 24-04
قانون رقم 24-04 مؤرخ في 16 شعبان عام 1445 الموافق 26 فبراير سنة 2024، يتضمن قواعد الوقاية والتدخل والحد من أخطار الكوارث في إطار التنمية المستدامة
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-114
مرسوم تنفيذي رقم 13-114 مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 28 مارس سنة 2013، يتعلق بالالتزامات المقننة لشركات التأمين و/أو إعادة التأمين
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-76
مرسوم تنفيذي رقم 15-76 مؤرّخ في 3 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 22 فبراير سنة 2015، يحدد إجراءات مراقبة ومتابعة الإنجاز والعمليات المطبقة على نشاطات نقل المحروقات بواسطة الأنابيب
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-431
مرسوم تنفيذي رقم 13-431 م ؤرّخ في 15 صفر عام 1435 الموافق 18 ديسمبر سنة 2013، يحدد نموذجي عقد حفظ الحق وعقد البيع على التصاميم للأملاك العقارية وكذا حدود تسديد سعر الملك موضوع عقد البيع على التصاميم ومبلغ عقوبة التأخير وآجالها وكيفيات دفعها
-
قانون رقم 12-07
قانون رقم 12-07 مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012، يتعلق بالولاية
-
قانون رقم 11-10
قانون رقم 11-10 مؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011، يتعلق بالبلدية
-
قانون رقم 11-04
قانون رقم 11-04 مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011، يح دد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-257
مرسوم تنفيذي رقم 09-257 مؤرخ في 20 شعبان عام 1430 الموافق 11 غشت سنة 2009، يحدد تشكيل الجهاز المتخصص في مجال تعريفة التأمينات وتنظيمه وسيره
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-153
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-153 مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 22 مايو سنة 2007، يحدد كيفيات وشروط توزيع منتوجات التأمين عن طريق البنوك والمؤسسات المالية وما شابهها وشبكات التوزيع الأخرى
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-297
مرسوم تنفيذي رقم 07-297 مؤرّخ في 15 رمضان عام 1428 الموافق 27 سبتمبر سنة 2007، يحدد إجراءات الحصول على رخص إنجاز منشآت النقل بواسطة الأنابيب وعمليات نقل المحروقات بواسطة الأنابيب
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-138
مرسوم تنفيذي رقم 07-138 مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007، يحدد مهام مركزية الأخطار وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-161
مرسوم تنفيذي رقم 06-161 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام سكيكدة منطقة ذات أخطار كبرى
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-218
مرسوم تنفيذي رقم 06-218 مؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 18 يونيو سنة 2006، يحدّد شروط ممارسة نشاط المتعامل في العروض الثقافية وكيفيات ذلك
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-163
مرسوم تنفيذي رقم 06-163 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام منطقة ذات أخطار كبرى
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-162
مرسوم تنفيذي رقم 06 162 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام أرزيو منطقة ذات أخطار كبرى
-
قانون رقم 06-04
قانون رقم 06-04 مؤرخ في 21 محرّم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006، يعدل ويتمّم الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-127
مرسوم تنفيذي رقم 05-127 مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005، يعلن حاسي مسعود منطقة ذات أخطار كبرى. 14
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-439
مرسوم تنفيذي رقم 05-439 مؤرخ في 8 شوال عام 1426 الموافق 10 نوفمبر سنة 2005، يتعلق بمراجعة أسعار الإيجار وحساب نسب إيجار المحلات ذات الإستعمال السكني والتجاري والحرفي والمهني الواقعة في قطاع محفوظ. 9
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-477
مرسوم تنفيذي رقم 05-477 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1426 الموافق 20 ديسمبر سنة 2005 ، يعلن قطب بركين منطقة ذات أخطار كبرى
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-476
مرسوم تنفيذي رقم 05-476 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1426 الموافق منطقة ذات أخطار كبرى. 20 ديسمبر سنة 2005، يعلن حاسي الرمل 3
-
قرار
قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1426 الموافق 20 مارس سنة 2005 ، يحدّد كيفيات تطبيق المادة 83 من القانون رقم 04-21 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن قانون المالية لسنة 2005. 27
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-269
مرسوم تنفيذي رقم 04-269 مؤرخ في 13 رجب الكوارث الطبيعية ويحدد كيفيات إعلان حالة الكارثة الطبيعية
-
قانون رقم 04-20
قانون رقم 04-20 مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004، يتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 رمضان عام 1425 الموافق 31 أكتوبر سنة 2004، يحدد معايير التعريفة والتعريفات والإعفاءات المطبقة في مجال التأمين على آثار الكوارث الطبيعية
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-272
مرسوم تنفيذي رقم 04-272 مؤرخ في 13 رجب عام 1425 الموافق 29 غشت سنة 2004 ، يتعلق بالالتزامات التقنية الناتجة عن تأمين آثار الكوارث الطبيعية
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-271
مرسوم تنفيذي رقم 04-271 مؤرخ في 13 رجب عام 1425 الموافق 29 غشت سنة 2004 ، يوضّح شروط منح وتنفيذ ضمان الدولة في إطار عمليات إعادة تأمين الأخطار الناجمة عن الكوارث الطبيعية. 9
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-270
مرسوم تنفيذي رقم 04-270 مؤرخ في 13 رجب عام 1425 الموافق 29 غشت سنة 2004، يحدد البنود النموذجية الواجب إدراجها في عقود التأمين على آثار الكوارث الطبيعية. 7
-
قانون رقم 03-16
قانون رقم 03-16 مؤرخ في 29 شعبان عام 1424 الموافق 25 أكتوبر 5 سنة 2003 ، يتضمن الموافقة على الأمر رقم 03-12 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بإلزامية التأمين على الكوارث الطبيعية وبتعويض الضحايا
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.