مرسوم رئاسي رقم 26-112 مؤرخ في 18 رمضان عام 1447 الموافق 8 مارس سنة 2026، يتضمن التنظيم الإداري لولاية الجزائر
المادة الأولى
فتح المادةتنظم ولاية الجزائر في دوائر إدارية طبقا للملحق المرفق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيسير الدائرة الإدارية وال منتدب لدى والي ولاية الجزائر.
المادة 3
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة.
حرّر بالجزائر في 18 رمضان عام 1447 الموافق 8 مارس سنة 2026 .
عبد المجيد تبون الملحق التنظيم الإداري لولاية الجزائر رقم الدائرة الإدارية البلديات التابعة لها 1 زرالدة زرالدة، سطاوالي، السويدانية، محالمة، الرحمانية 2 الشراقة الشراقة، أولاد فايت، عين البنيان، دالي ابراهيم، الحمامات 3 الدرارية الدويرة، خرايسية، الدرارية، بابا حسن، العاشور 4 بئر توتة 5 بئر مراد رايس بئر مراد 6 بوزريعة بئر توتة، أولاد شبل، تسالة المرجة رايس، بئر خادم، جسر قسنطينة، السحاولة، حيدرة بوزريعة، بني مسوس، بن عكنون، الأبيار 7 باب الوادي باب الوادي، وادي قريش، بولوغين، الرايس حميدو، القصبة 8 حسين داي محمد بلوزداد، حسين داي، القبة، المقارية 9 سيدي امحمد سيدي امحمد، المدنية، الجزائر الوسطى، المرادية 10 الحراش بوروبة، باش جراح، وادي السمار، الحراش، المحمدية 11 براقي 12 الدار البيضاء برج براقي، الكاليتوس، سيدي موسى البحري، الدار البيضاء، باب الزوار، برج الكيفان 13 الرويبة الرويبة، الرغاية، هراوة، عين طاية، المرسى مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-282
مرسوم تنفيذي رقم 26–282 مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1448 الموافق 24 غشت سنة 2026، يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في المجالس الشعبية البلدية والمجالس الشعبية الولائية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.