أمر رقم 76 105 مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق - - و ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون التسجيل . 11 ص
المادة الأولى
فتح المادةان الاحكام الملحقة بهذا الامر، تشكل قانون التسجيل • ويمكن أن يشمل قانون التسجيل، فضلا عن أحكامه التشريعية ملحقا تنظيميا يتكون بعد التقنين طبقا لاحكام المادة 2 أدناه ، من النصوص المتعلقة به والمتخذة على شكل مراسيم وقرارات تم نشرها في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
المادة 2
فتح المادةان النصوص التشريعية والتنظيمية المعدلة أو المتممة للاحكام المتعلقة برسوم التسجيل تكون عند الحاجة، موضوع تقنين بواسطة مراسيم تتخذ بناء على تقرير وزير المالية ...
الماة 3 : ينشر هذا الامر وقانون التسجيل الملحق به في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
قانون التسجيل
الباب الاول — تحديد الرسوم المطبقة وطرق تسجيل العقود
القسم الاول — طريقة تحديد رسوم التسجيل المطبقة
المادة الأولى
فتح المادةتحصل رسوم التسجيل حسب الاسس وتبعا للقواعد المحددة بموجب هذا القانون
المادة 2
فتح المادةتكون رسوم التسجيل ثابتة أو نسبية أو تصاعدية تبعا لنوع العقود ونقل الملكية الخاضعة لهذه الرسوم .
المادة 3
فتح المادةيطبق الرسم الثابت على العقود التي لا تثبت نقل الملكية أو حق الانتفاع أو التمتع لمدى الحياة أو لمدة غير محددة لاموال منقولة أو عقارية ولا لحصة فى شركة ولا قسمة أموال منقولة أو عقارية، وبصفة عامة يطبق هذا الرسم على جميع العقود الأخرى التي تقدم طواعية لاجراء التسجيل حتى ولو كانت معفاة منه .
ويحصل هذا الرسم حسب المعدلات المحددة بموجب المواد من 206 الى 214 من هذا القانون .
المادة 4
فتح المادةيؤسس الرسم النسبي أو الرسم التصاعدي بالنسبة لنقل الملكية أو حق الانتفاع أو التمتع بالاموال المنقولة أو العقارية سواء بين الاحياء أم عن طريق الوفاة وكذلك بالنسبة للعقود المشار اليها في المادة 221 أدناه والعقود المثبتة اما لحصة في شركة أو قسمة أموال منقولة أو عقارية .
وان معدلات الرسم النسبى والرسم التصاعدي محددة بموجب المواد من 216 الى 264 من هذا القانون ..
ويفرض هذان الرسمان على القيم .
المادة 5
فتح المادةان النظام الجبائي المطبق والقيم الخاضعة للرسم يحدد عند تاريخ تحقق الشرط وذلك فيما يخص نقل الملكيات والاتفاقات المقيدة بشرط موقف .
المادة 6
فتح المادةعندما يتضمن عقد تدبيرين يختلفان في التعريفة ولكن نظرا لارتباطهما، ليس من طبيعتهما ان يترتب عنهما الحق في تعدد الرسوم فان التدبير الذى يكون أساسا لتحصيل الرسم هو التدبير الذي يتضمن التعريفة القصوى .
المادة 7
فتح المادةعندما توجد في أى عقد سواء كان مدنيا أو قضائيا أو غير قضائي عدة تدابير مستقلة أو من غير اللازم تكون حرو بالجزائر في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر | احداها مشتقة من الاخرى فانه يترتب على كل تدبير رسم خاص سعة 1976 .
هواري بومدين حسب نوعه، وتحدد حصة هذا الرسم بموجب المادة من هذا القانون، التي صنف ضمنها التدبير أو التي يتعلق بها.
الاحد 7 محرم عام 1398 ه الجريدة الرسميه للجمهورية الجزائرية 1213
المادة 8
فتح المادةتعفى من تعدد الرسوم المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه، التدابير المستقلة أو غير الخاضعة للرسم النسبي في العقود المدنية أو القضائية أو غير القضائية وعندما يتضمن عقد عدة تدابير مستقلة فتعطى احداها الحق في الرسم النسبي، والأخرى في الرسم الثابت، فانه لا يحصل أي شيىء بالنسبة لهذه التدابير الاخيرة ماعدا تطبيق الرسم الثابت الاقصى كحد للتحصيل اذا كان مبلغ الرسوم النسبية المستحقة أقل .
القسم الثاني — طريقة تسجيل العقود المدنية والعقود غير القضائية
المادة 9
فتح المادةتسجل العقود المدنية والعقود غير القضائية على النسخ الاصلية أو البراءات أو الاصول .
وتخضع أيضا الى التسجيل على النسخ الاصلية أو الاصول، العقود القضائية فى القضايا المدنية والاحكام في القضايا الجنائية والجنحية والمخالفات .
غير انه فيما يخص العقود - باستثناء العقود العرفية - والاحكام المشار اليها في المقطعين السابقين، تلخص مسبقاً من قبل المحررين على كشوف وتعطى الحق، عند الاقتضاء، في اعداد مستخرجات تحليلية من قبل هؤلاء المحررين .
وعندما ينتج عن تطبيق أحكام هذا القانون وجوب أداء غرامة مساوية لاربعة أضعاف الحقوق أو الرسوم، فان مبلغ هذه الغرامة لا يمكن أن يكون أقل من 100 دج ..
القسم الرابع — طريقة تحديد رسوم التسجيل المطبقة على النقل المقرون للاموال المنقولة والعقارية
المادة 13
فتح المادةعندما يتضمن عقد ناقل للملكية أو حق الانتفاع أموالا منقولة وعقارات فان رسم التسجيل يدفع عن المبلغ كله حسب المعدل المحدد للعقارات ما لم يكن قد اشترط ثمن خاص بالنسبة للاشياء المنقولة وأن لا تكون هذه الاشياء قد تم تعيينها وتقديرها مادة مادة في العقد
القسم الخامس — طريقة تسجيل العقود الموثقة والاحكام
المادة 14
فتح المادةان تسديد الرسوم المترتبة على العقود المعددة في المادة 207 أدناه يثبت ويتم ضمن الشروط المحددة في المادتين 153 و 188 من هذا القانون .
وتلخص العقود في كشوف يعدها الموثق، ن وكتاب الضبط وأعوان التنفيذ المحتصون .
المادة 15
فتح المادةان العقود الموثقة، غير العقود المشار اليها في المادة وتقدم هذه الجداول والمستخرجات الى مصلحة التسجيل | 207 أدناه والتي تم تلخيصها مسبقا في كشوف أعدها المحررون، في نفس الوقت الذى تقدم فيه النسخ الاصلية أو البراءات .
ويرفض الاجراء عند مخالفة ذلك •
المادة 10
فتح المادةلا يترتب أى رسم تسجيل فيما يخص المستخرجات أو النسخ أو صور العقود التي يجب تسجيلها على النسخ الاصلية أو الاصول .
القسم الثالث — الحد الادنى للتحصيل
المادة 11
فتح المادةان المبالغ المتخذة كأساس لوعاء الضريبة تجبر الى الدينار الادنى اذا لم تبلغ 10 دنانير، والى عشر الدينار الادني في حالة العكس .
وفيما يخص أي فرض للضريبة أو للرسم، مهما كان نوعه، ان مبلغ فرض الضريبة أو الرسم الواجب اتخاذه يجبر الى عشر سنتيمات الدينار الاقرب، وان الكسور التي تقل عن 0.15 دج لا تؤخذ بعين الاعتبار والكسور التي تساوى أو تفوق 0,05 دج تحسب 50,105 دج وذلك باستثناء الرسوم الثابتة .
ويحدد الحد الادنى لتحصيل الرسم النسبي والرسم التصاعدي ب 25 دج كلما نتج عن تطبيق تعريفة تحصيل يقل عن هذا الرقم .
المادة 12
فتح المادةيحدد ب 10 دج الحد الادنى من الرسوم الزائدة والغرامات المنصوص عليها في هذا القانون والتي يكون مبلغها يقل عن هذا الرقم .
تسجل على النسخ الاصلية أو البراءات .
ويجب أن تقدم الكشوف الى مصلحة التسجيل في نفس الوقت الذي تقدم فيه الدفاتر والنسخ الاصلية أو البراءات.
وفى حالة مخالفة ذلك يرفض اجراء التسجيل .
الباب الثاني — تحديد القيم الخاصة للرسم النسبي والرسم
المادة 16
فتح المادةان قيمة الملكية وحق الانتفاع بالاموال من أي نوع أو المبالغ التي تكون أساسا لوعاء الضريبة، تحدد طبقا لاحكام هذا الباب من أجل تصفية ودفع الرسم النسبي أو الرسم التصاعدي .
القسم الاول — الاجارات
المادة 17
فتح المادةبالنسبة للاجارات التي تكون مدتها غير محددة، فان القيمة المشار اليها في المادة 16 أعلاه تحدد برأسمال مكون من عشرين ضعف للريع أو الايجار السنوى وكذلك الاعباء السنوية مع اضافة الاعباء الاخرى في الرأسمال ومدخولات النقود ان اشترط ذلك وفي جميع الحالات عندما لا تكون الاعباء مقدرة في العقد نفسه أو في أسفله، فتحدد فورا بثلث الثمن. ففي هذه الحالة يجد الطرفان نفسهما محرومين نهائيا من امكانية اعتبار بان هذا التقدير الجزافى مجاوز للحد. ومن جهة أخرى تبقى الادارة مفوضة لاعداد عدم كفاية هذا التقدير الجزافي .. 1214 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاحد 7 محرم عام 1398 ه واذا كان ثمن الاجارة أو الريع مشروطا دفعه عينا أو على أساس سعر بعض المنتوجات، فانه يتم تصفية الرسم النسبى حسب قيمة المنتوجات يوم ابرام العقد والمحددة بموجب تصريح تقديري للطرفين .
المادة 18
فتح المادةان القيمة المشار اليها في المادة 16 أعلاه تحدد برأسمال مكون من عشرة أضعاف الثمن والاعباء السنوية مع اضافة مبلغ مدخولات النقود والاعباء الارخى عند الاقتضاء وذلك
2 - غير أنه عندما يتم الاستهلاك أو اعادة الشراء لريع أو | معاش مؤسس مجانا لقاء التخلى عن رأسمال يفوق رأس المال المكون من عشرين ضعفا للريع الدائم ومن عشرة أضعاف للريع العمرى أو المعاش، فانه تستحق تكملة لرسم التنازل على الفرق بين هذا الرأسمال والقيمة المفروضة عند التأسيس .
3 - ليس هناك أي تمييز بين الريوع المعرية والمعاشات المحدثة على رأس واحد والمحدثة على عدة رؤوس بالنسبة بالنسبة للاجارات لمدى الحياة من دون التمييز بين الاجارات | للتقدير التي تمت على رأس أو عدة رؤوس :
وتقدر الاعباء السنوية والاشياء العينية مثلما هو منصوص عليه في المادة 17 أعلاه .
القسم الثاني — مبادلة العقارات
المادة 19
فتح المادةان العقارات مهما كان نوعها تقدر حسب القيمة التجارية الحقيقية عند تاريخ نقل الملكية تبعا للتصريح التقديري للاطراف وذلك من أجل تصفية دفع الرسوم على المبادلات • غير أنه اذا كانت العقارات التي تم نقل ملكيتها - خلال السنتين اللتين قت أو صاحبت عقد المبادلة موضوع مزايدة اما من قبل سلطة العدالة واما طواعية مع قبول الغير، فان الرسوم المستحقة لا يمكن أن تحسب على مبلغ يقل عن ثمن المزايدة مع اضافة جميع الاعباء النقدية مالم يثبت بأن ما تضمنته العقارات قد طرأت عليه تغييرات خلال فترة قابلة أن تعدل القيمة
القسم الثالث — القسمة
المادة 20
فتح المادةيصفى الرسم على مبلغ الاصول الصافية المقسمة بالنسبة لقسمة الاموال المنقولة والعقارية بين الشركاء في الملك والشركاء في الارث والشركاء مع الغير ..
القسم الرابع — الريوع
المادة 21
فتح المادةان القيمة المشار اليها في المادة 16 أعلاه تحدد برأس المال المؤسس والمتصرف فيه وذلك بالنسبة لتأسيس الربوع سواء كانت دائمة أم عمرية أو المعاشات لقاء عوض .
المادة 22
فتح المادةان القيمة المذكورة تحدد بالرأس المال المؤسس مهما كان الثمن المشروط للنقل أو الاستهلاك وذلك بالنسبة للتنازلات أو نقل الربوع أو المعاشات المذكورة واستهلاكها | أو اعادة شرائها •
المادة 23
فتح المادة1 فيما يخص الربوع والمعاشات المحدثة من دون ذكر الرأسمال ونقلها واستهلاكها فان القيمة المذكورة تحدد بالنسبة لرأسمال مكون من عشرين ضعفا للربع الدائم ومن عشرة أضعاف للريع العمرى أو المعاش ومهما يكن الثمن | المشروط للنقل أو الاستهلاك (.)
4 - ان الربوع والمعاشات المشروط دفعها عينا أو على أساس سعر بعض المنتوجات تقدر بالنسبة لنفس رؤوس الاموال حسب التصريح التقديرى لقيمة المنتوجات عند تاريخ العقد .
القسم الخامس — الشركات
المادة 24
فتح المادةان الرسم يصفى على المبلغ الكلى للحصص المنقولة والعقارية بعد طرح الخصوم بالنسبة لعقود تكوين شركات أو تمديدها أو دمجها لا تتضمن نقلا للاموال المنقولة أو العقارية بين الشركاء أو الاشخاص الآخرين .
القسم السادس — نقل الملكية لقاء عوض ومجانا
المادة 25
فتح المادةبالنسبة للبيوع وأنواع نقل الملكية الاخرى لاموال منقولة لقاء عوض، فان القيمة المشار اليها في المادة 16 أعلاه تحدد بالثمن المصرح به ومبلغ الاعباء التي يمكن اضافتها الى الثمن أو تحدد بتقدير من الاطراف اذا كانت القيمة الحقيقية تفوق الثمن المضاف اليه الاعباء ...
المادة 26
فتح المادةان القيمة التي تكون أساسا للضريبة بالنسبة لنقل الملكية مجانا لاموال منقولة وديون أجلة وريوع ومعاشات ، تحدد بموجب التصريح المفصل والتقدير للاطراف من دون طرح الاعباء ماعدا تطبيق أحكام المواد 30 و 32 و 33 ومن 35 الى 42 أدناه .
المادة 27
فتح المادةان القيمة المشار اليها في المادة 16 أعلاه تحدد بالثمن المعبر عنه مع اضافة كل الاعباء النقدية وكذلك جميع التعويضات المشروطة لصالح البائع أو التنازل بأي صفة ولاي سبب كان وذلك بالنسبة للبيوع والمزايدات والتنازلات واعادة البيوع وبيوع العقار الشائع وجميع العقود المدنية أو القضائية الاخرى التي تتضمن نقل ملكية العقارات أو حق الانتفاع بها لقاء عوض وعندما يشمل نقل الملكية في آن واحد العقارات بطبيعتها والعقارات بالتخصيص، فانه يجب أن تكون العقارات بالتخصيص موضوع ثمن خاص وتعيين مفصل .
المادة 28
فتح المادةفيما يخص تصفية دفع الرسوم على نقل الملكية مجانا بين الاحياء أو عن طريق الوفاة فان العقارات مهما كانت طبيعتها، تقدر حسب القيمة التجارية الحقيقية عند تاريخ نقل الاحد 7 محرم عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1215 الملكية بناء على التصريح المفصل والتقديري للاطراف من دون طرح الاعباء ، ماعدا تطبيق المادة 35 وما يليها من هذا القانون فيما يخص هذه الاعباء غير أنه اذا كانت العقارات التي تم نقل ملكيتها - خلال السنتين اللتين سبقت أو صاحبت عقد الهبة - موضوع مزايدة اما من قبل سلطة العدالة واما طواعية مع قبول الغير، فان الرسوم المستحقة لا يمكن أن تحسب على مبلغ يقل عن ثمن المزايدة مع اضافة جميع الاعباء النقدية مالم يثبت بأن ما تضمنته العقارات قد طرأت عليه تغييرات خلال فترة ما، قابلة | أن تعدل القيمة (0)
المادة 29
فتح المادةفيما يخص القيم المنقولة من كل نوع، فان رأس المال الذي يكون أساسا لتصفية ودفع رسوم نقل الملكية مجانا بين الاحياء أو عن طريق الوفاة يحدد بموجب التصريح التقديرى للاطراف طبقا للمادة 26 أعلاه ماعدا تطبيق المادة 108 من هذا القانون .
المادة 30
فتح المادةيخضع لرسوم نقل الملكية عن طريق الوفاة السندات العمومية والاسهم والحصص في الشركات والديون وبصفة عامة جميع القيم المنقولة الوطنية أو مهما كان نوعها الناتجة عن تركة تحضع للقانون الجرائري أو عن تركة أجنبي مقيم في الجزائر
المادة 31
فتح المادةان نقل ملكية الاموال المنقولة الاجنبية المادية بين الاحياء بصفة مجانية أو لقاء عوض عندما يتم بموجب عقد مبرم في الجزائر، يحضع لرسوم نقل الملكية ضمن نفس الشروط كما لو كان موضوعها أموالا جرائرية من نفس النوع .
المادة 32
فتح المادة1 ان قيمة ملكية الاموال المنقولة من أجل تصفيه و دفع رسوم نقل الملكية عن طريق الوفاة تحدد كما يلي ماعدا اثبات العكس :
عن طريق الثمن المعبر عنه في عقد البيع عندما يتم ذلك البيع علنا خلال السنتين من الوفاة .
(2) في حالة عدم وجود عقد بيع، عن طريق التقدير الموجود في الجرود المقدمة ضمن الاشكال المشار اليها في المادة 57 أدناه خلال الخمس سنوات من الوفاة بالنسبة للاثاث وعن طريق التقدير الموجود في الجرود والعقود الاخرى اذا تم ابرامها ضمن نفس الاجل بالنسبة للاموال المنقولة ماعدا التطبيق الحاص لاحكام الفقرة 2 - أدناه ،
(3) عن طريق التصريح المفصل والتقديري للاطراف عند عدم وجود أسس للتقدير مبينة في المقطعين السابقين غير أنه بالنسبة للاثاث ومن دون أن تثبت ادارة الضرائب وجوده، فان القيمة المفروضة عليها الضريبة لا يمكن أن تقل عن 10 % من مجموع القيم المنقولة والعقارية الأخرى للتركة مع مراعاة اثبات العكس .. 2 فيما يخص المجوهرات أو الاحجار الكريمة أو الاشياء الفنية أو تكوين المجموعات، فان القيمة المفروضة عليها الضريبة مع مراعاة أحكام الفقرة الأولى أعلاه - لا يمكن أن تقل عن 60% من التقدير الذي تم اجراؤه في العقود أو اتفاقات التأمين ضد السرقة أو ضد الحريق السارية المفعول عند يوم الوفاة، والتي ابرمها المتوفى أو زوجه أو اسلافه بأقل من عشر سنوات من فتح التركة ماعدا اثبات العكس .
واذا وجدت عدة وثائق بامكانها أن تتخذ من أجل تطبيق الجرافي ، فان هذا الاخير يحسب على أساس متوسط التقديرات الموجودة في هذه الوثائق .
3 - لا تطبق أحكام هذه المادة على الديون والربوع والاسهم والسندات العمومية وغيرها من الاموال المنقولة التي قيمة وطريقة تقديرها محددة بموجب الاحكام الخاصة بهذا القانون.
المادة 33
فتح المادةان أحكام الفقرتين 1-1 و 2 من المادة 32 السابقة الذكر، تطبق على تصفيه ودفع رسوم نقل الملكية بين الاحياء مجانا كلما كانت المنقولات التي تم نقل ملكيتها، بيعت خلال السنتين من عقد الهبة، أو اذا كان الأمر يتعلق بمجوهرات أو أحجار كريمة أو أشياء فنية أو مجموعات، فانها تكون موضوع تأمين ضد السرقة أو ضد الحريق سارى المفعول عند تاريخ هذا العقد وتم ابرامه من قبل الواهب أو زوجه أو أسلافه منذ أقل من عشر سنوات
المادة 34
فتح المادةان رسوم نقل الملكية بين الاحياء أو عن طريق الوفاة، تحصل على رأس المال المعبر عنه في العقد الدى هو موضوعه وذلك بالنسبة للديون الأجلة ..
غير أنه بالنسبة لرسوم نقل الملكية مجانا تصفى حسب التصريح التقديرى للاطراف فيما يخص الديون التي يوجد ازاءها المدين في حالة افلاس او في حالة تسوية قضائية أو اعسار في وقت عقد الهبه أو فتح التركة .
وكل مبلغ تم تحصيله من المدين بالنسبة للدين بعد التقدير وزيادة عنه، يجب أن يكون موضوع تصريح، وتطبق على هذه التصريحات المبادىء التي تضبط تصريحات نقل الملكية عن طريق الوفاة بصفة عامة ولاسيما بالنسبة للآجال وعقوبات التأخر والتقادم ويؤجل استحقاق الضريبة فقط الى يوم تحصيل الكل أو البعض من الدين الذي تمت حوالته .
المادة 35
فتح المادةعندما يكون الورثة أو الموصى لهم مثقل بن بوصايا خاصه بمبالغ من النقود لا وجود لها في التركة ويكونون قد دفعوا الرسم على مجموع أموال هذه التركة نفسها، فانه لا يترتب نفس الرسم على الوصايا، وبناء على ذلك فان الرسوم التي تم دفعها من قبل الموصى لهم الخاصين يجب خصمها من الرسوم المترتبة على الورثة أو الموصى لهم . 1216 الجريدة الرسمية
القسم السابع — نقل الملكية عن طريق الوفاة
المادة 36
فتح المادةتخصم الديون التي هي على عاتق المتوفى بالنسبة لتصفية ودفع رسوم نقل الملكية عن طريق الوفاة، والتي يثبت وجودها بصفة قانونية يوم فتح التركة بموجب سندات قابلة أن تكون كاثبات ضد المتوفي أمام العدالة .
واذا كان الامر يتعلق بديون تجارية فان ادارة الضرائب تستطيع أن تطلب، تحت طائلة الرفض، تقديم الدفاتر التجارية الخاصة بالمتوفى .
وتودع هذه الدفاتر طيلة خمسة أيام لدى المصلحة التي تتسلم التصريح وتقدم عند الاقتضاء ومرة واحدة من دون نقلها الى أعوان مصلحة المراقبة طيلة السنتين اللتين تتبعان التصريح تحت طائلة غرامة مساوية للرسوم التي لم تحصل على اثر طرح الخصوم .
ومن حق ادارة الضرائب أن تبحث في السندات أو الدفاتر المقدمة عن المعلومات التي تسمح بمراقبة صحة التصريح بالاصول الناتجة عن التركة، وفي حالة اقامة دعوى فانه لا يمكن رفض تقديم هذه السندات أو الدفاتر .
واذا كان الامر يتعلق بدين يثقل تركة آلت الى شخص ملكية رقبتها ولآخر حق الانتفاع فان رسم نقل الملكية يحصل من أصول التركة مع تخفيض الدين ضمن الشروط المحددة في المادة 53 أدناه ...
المادة 37
فتح المادةيخصم من أصول التركة بناء على الاثباتات المقدمة من قبل الورثة ما يلي :
I نفقات المرض الاخير للمتوفى وذلك في حدود 2.000 دج كحد أقصى ،
2 - مصاريف الجنازة وذلك في حدود 3.000 دج . -3 عند عدم وجود الاثباتات، فان مصاريف الجنازة التي تخصم من أصول التركة تحدد جزافيا ب 1.000 دج .
المادة 38
فتح المادةان الضرائب التي تم اعدادها بعد وفاة مكلف بالضريبة بمقتضى المادة 121 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وكذلك جميع الضرائب الأخرى المترتبة على الورثة عن طريق المتوفى، تشكل دينا يخصم من أصول التركة من أجل تحصيل رسوم نقل الملكية عن طريق الوفاة .
المادة 39
فتح المادةان الديون التي يطلب خصمها تكون مفصلة مادة مادة في جرد معفى من الطابع يودع لدى مصلحة التسجيل عند التصريح بالتركة ومصدق من المودع .
ويجب على الورثة أو ممثليهم - دعما لطلبهم فيما يخص الخصم أن يذكروا على الخصوص اما تاريخ العقد واسم محل | اقامة الموثق الذي استلمه واما تاريخ حكم الجهة القضائية التي يتبعها، واما تاريخ الحكم المصرح بالافلاس أو التسوية | للجمهورية الجزائرية الاحد 7 محرم عام 1398 ه القضائية وكذلك تاريخ محضر عمليات التدقيق وتأكيد الدين أو التسديد النهائي للتوزيع عن طريق المساهمة ويجب أن يقدموا السندات الاخرى أو تقديم نسخة مصححة، ولا يستطيع الدائن أن يرفض تحت طائلة التعويض، الاطلاع على السند لقاء وصل أو أن يرفض أخذ نسخة مصححة من السند من قبل الموثق أو كاتب المحكمة من دون أخذه.
وتحمل هذه النسخة بيان الجهة المخصصة لها وتكون معفاة من التسجيل .
المادة 40
فتح المادةكل دين يكون عون التسجيل رأى فيه بأن الاثباتات غير كافية، لا يخصم من أصول التركة من أجل تحصيل الرسم ماعدا الاطراف فعليهم أن يلجؤوا الى الاسترجاع، عند الاقتضاء خلال أجل الاربع سنوات المحددة بموجب المادة 205 من هذا القانون .
غير أن كل دين مثبت بموجب عقد رسمى وغير مستحق يوم فتح التركة لا يمكن للادارة أن تستبعده مادامت هذه الاخيرة لم تعتبره صوريا طبقا للمادة 202 أدناه. وتتقادم الدعوى من أجل اثبات الصورية بعشر سنوات ابتداء من يوم تسجيل التصريح بالتركة .
ويقبل الورثة أو الموصى لهم، خلال أجل الاربع سنوات المحدد بموجب المادة 205 من هذا القانون بأن يطالبوا بناء على الاثباتات المنصوص عليها في المادة 39 أعلاه ، بحصم الديون المعدة بموجب عمليات الافلاس أو التسوية القضائية أو بموجب التسديد النهائي للتوزيع عن طريق المساهمة اللاحقة للتصريح والحصول على استرجاع الرسوم التي يكونون قد دفعوها بالزيادة .
المادة 41
فتح المادةيحق لعون التسجيل في جميع الحالات أن يطلب من الوارث تقديم شهادة الدائن المصدقة لوجود الدين أثناء فتح التركة. ولا يمكن رفض هذه الشهادة المعدة على ورق غير مدموغ كلما طلب بصفة شرعية وذلك تحت طائلة التعويض.
والدائن الذي يشهد بوجود دين يصرح بعبارة صريحة بأنه مطلع على أحكام المادة 199 – 2 ) أدناه والمتعلقة بالعقوبات في حالة الاشهاد الحاطيء .
المادة 42
فتح المادةغير أنه لا تخصم : 1 (1) الديون المستحقة منذ أكثر من ثلاثة أشهر قبل فتح التركة مالم تقدم شهادة من الدائن تثبت وجود هذا الدين عند ذلك الوقت من حيث الشكل وتبعا للقواعد المحددة في المادة 41 أعلاه 2 (2) الديون التي قبلها المتوفى لصالح الورثة أو الاشخاص الوسطاء .
غير أنه عندما يقبل الدين بموجب عقد رسمى قبل فتح التركة لا عن طريق وفاة أحد الاطراف المتعاقدة، فمن حق الورثة والموصى لهم والاشخاص المعتبرين كوسطاء، أن يثبتوا صحة هذا الدين ووجوده يوم فتح التركة الاحد 7 محرم عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1217 3 (3) الديون المعترف بها عن طريق الوصية .
(4) ديون الرهن العقارى المضمونة بموجب قيد فات أوانه منذ أكثر من ثلاثة أشهر مالم يكن الأمر يتعلق بدين غير مستحق وأن وجوده لم يثبته الدائن ضمن الاشكال المنصوص عليها في المادة 41 أعلاه، واذا كان القيد لم يفت أوانه وكان المبلغ قد تم انقاصه، فانه يتم خصم الفائض فقط عند الاقتضاء .
5) الديون الناتجة عن سندات ابرمت في الخارج أو أحكام صدرت في الخارج مالم تنفذ في الجزائر، والديون العقارية التي هي رهن فقط على عقارات موجودة في الخارج، وأخيرا الديون التي تثقل التركات الاجنبيه مالم تكن قد أبرمت في الجزائر وتجاه جزائريين أو تجاه شركات أجنبية تعمل في الجزائر . 6 (6) الديون حسب رأس المال والفوائد التي توفر فيها التقادم مالم يثبت بأن التقادم قد انقطع .
المادة 43
فتح المادةان عدم صحة التصريحات أو شهادات الديون، يمكن تقديمه بشتى وسائل الاثبات المقبولة في قضايا التسجيل.
المادة 44
فتح المادةيعتبر من الناحية الجبائية كجزء من تركة حق الانتفاع إلى أن يثبت العكس، كل قيمه منقولة أو مال منقول أو عقار تعود ملكية حق الانتفاع به الى التوفى وملكية الرقبه الى ورثته المحتملين أو فروعه منهم أو الموهوب لهم أو الموصى لهم بموجب وصية أو إلى أشخاص وسطاء مالم تكن هناك هبه قانونية وأن هذه الهبة قد تمت منذ أكثر من ثلاثة أشهر قبل الوفاة .
غير أنه اذا كانت ملكية الرقبة تعود الى الوارث أو إلى الموهوب له أو الموصى له أو الى شخص وسيط، نتيجه بيع أو هبة قبل به المتوفى فان رسوم نقل الملكية التي يجب دفعها من قبل مالك الرقبة والمثبتة تخصم من ضريبة نقل الملكية عن طريق الوفاة الواجبة الاداء بسبب دمج الاموال في التركه .
المادة 45
فتح المادةتفترض كجزء من التركة الى أن يثبت العكس من أجل تصفية ودفع رسوم نقل الملكية عن طريق الوفاة.
الاسهم والحصص في الشركات وجميع الديون الأخرى التي كان يملكها المتوفى أو حصل مداخيلها أو بسببها قد قام باى عمليات منذ أقل من عام قبل وفاته .
ان اثبات العكس لا يمكن أن ينتج من التنازل لقاء عوض لاحد الورثة المحتملين أو فروعهم أو للموهوب لهم أو الموصى | لهم بموجب وصية او الى أشخاص وسطاء مالم يكن هذا النازل | قد اكتسب تاريخا حقيقيا ستة أشهر على الاقل قبل فتح التركة.
ففى الحالة المشار اليها في المقطع السابق حيث التركة لم تقس كاثبات معاكس، فان رسوم نقل الملكية لقاء عوض التي دفعها المتنازل له والتى تم اثباتها، نحصم من ضريبة تقل الملكية عن طريق الوفاة، الواجبه الاداء بسبب دمج الاموال في التركة
المادة 46
فتح المادةان كل السندات أو المبالغ أو القيم الموجودة لدى المودع لديهم المعينين في الفقرة الأولى من المادة 177 من هدا القانون والتي هي موضوع حسابات مشاعة أو جماعية بالتضامن، تعتبر من أجل تحصيل رسوم نقل الملكية عن طريق الوفاة، كملكية مشتركة للمودعين وتابعة التركة كل واحد منهم عن كل حصة كاملة ماعدا حالة اثبات العكس المحتفظ بها الى ادارة الضرائب والمكلفين بالضريبة والناتجة بالنسبة لهؤلاء الأخيرين اما عن طريق البيانات الموجودة في العقد واما في السندات المنصوص عليها في المادة 42 – 2 ) أعلاه ..
القسم الثامن — الخزنات المؤجرة - الظروف المختومة والعلب المقفولة المودعة
المادة 47
فتح المادةان المبالغ أو السندات أو الاشياء الموجودة في خزنة مؤجرة بصفة مشتركة الى عدة أشخاص تعتبر في حالة عدم اثبات العكس ملكية مشتركة لهؤلاء الاشخاص وخاصة بحصة كاملة من التركة وذلك من أجل تحصيل الرسوم فقط. ويطبق هذا التدبير على الظروف المحتومة والعلب المقفولة المودعة لدى أصحاب البنوك ولدى أى شخص يستلم عادة ظروفا من نفس النوع .
المادة 48
فتح المادةلا يمكن فتح أى خزنة أو مقصورة خزنة مؤجرة من قبل أى شخص بعد الوفاة سواء من قبل المؤجر أو من قبل أحد المؤجرين الا بمحضر الموثق الذي استدعى لهذا الغرض من قبل جميع دوى حقوق التركه أو الموثق الذي يعينه رئيس المحكمة في حالة عدم الاتفاق وبناء على طلب أحد من ذوى الحقوق. ويخبر الموثق نائب مدير الضرائب المباشرة المحتص اقليميا بالمكان ويوم وساعة الفتح ثمانية أيام كاملة مسبقا بواسطة رسالة موصى عليها مع اشعار بالاستلام لكي يتمكن احد أعوان مصلحة التسجيل من الحضور .
وبعد فتح الخزنة يتم اعداد محضر على نسختين من قبل الموثق ويتضمن التعداد الكامل والمفصل لجميع السندات او المبالغ أو أي شيء موجود في الخزنة. وتقدم النسخة الثانية من المحضر الى عون إدارة الضرائب ..
المادة 49
فتح المادةكل شخص على علم بالوفاة سواء كان المؤجر أم أحد المؤجرين، قام بفتح الحرنه او عمل على فتحها من دون مراعاة شروط المادة 48 أعلاه، تترتب عليه شخصيا رسوم نقل الملكية عن طريق الوفاة والعقوبات المستحقة بسبب المبالغ أو السندات أو الاشياء الموجودة فى الخزنة ماعدا رجوعه على المكلف بالضريبة فيما يخص هذه الرسوم والعقوبات عند الاقتضاء ويكون فضلا عن ذلك خاضعا لغرامة تتراوح من 10000 الى 100000 دج ويحب على الوارث أو الموصى له أو الموهوب له دفع هذه الغرامه بالتضامن مع الشخص أو الاشخاص المذكورين في الفقرة السابقة اذا اغفل في تصريحه السندات أو المبالغ أو الاشياء المذكورة . 1218 الجريدة الرسمية
المادة 50
فتح المادةكل هيئة تقوم عادة بتأجير الخزنات أو المقصورات التي تحتوى على خزنات يجب عليها أن تقوم بما يلي : 1 (1) تقديم تصريح الى مصلحة التسجيل التابع لمحل اقامتها وعند الاقتضاء الى المكتب التابع لكل وكالاتها أو فروعها الذي يقوم بتأجير الخزنات 2 (2) مسك دفتر أبجدى غير خاضع للطابع يذكر فيه اللقب والاسم والمهنة والسكن ومحل الاقامة الحقيقيين لجميع الشاغلين للخزنات ورقم الخزنة المؤجرة مع بيان الاوراق الثبوتية المقدمة ... 3 (3) تقديم الدفاتر الابجدية أو السجلات أو الدفاتر الصغيرة عند كل طلب الى أعوان ادارة التسجيل .
وتطبق أحكام المادتين 139 و 143 من هذا القانون في حالة رفض تقديم الوثائق المشار اليها في هذه المادة
المادة 51
فتح المادةان الاحكام الموجودة في المادتين 48 و 49 أعلاه تطبق على الظروف المختومة والعلب المقفولة المودعة لدى أصحاب البنوك ولدى أى شخص يستلم عادة ظروفا من هذا النوع .
ويخضع الاشخاص المذكورون الى الالتزامات المنصوص عليها في المادة 50 أعلاه •
القسم التاسع — الاموال المتلفة أو المتضررة نتيجة حوادث الحرب
المادة 52
فتح المادةان الاموال المنقولة المادية والعقارات والمحلات التجارية المتلفة أو المتضررة نتيجة حوادث الحرب وتابعة لتركات مفتوحة تخضع لقواعد التقدير المحددة بموجب مرسوم يتخذ بناء على تقرير الوزير المكلف بالمالية من أجل تحصيل رسوم نقل الملكية عن طريق الوفاة ..
القسم العاشر — ملكية الرقبة وحق الانتفاع
المادة 53
فتح المادةان قيمة ملكية الرقبة وحق الانتفاع للاموال المنقولة والعقارية تحدد من أجل تصفية ودفع الرسوم على النحو التالي :
1) بالنسبة لنقل الملكية لقاء عوض للاموال غير الديون أو الربوع أو المعاشات ، بالثمن المعبر عنه مع اضافة جميع الاعباء النقدية ماعدا تطبيق المادتين 101 و 113 من هذا القانون . 2 (2) بالنسبة لنقل الملكية بين الاحياء مجانا أو بالنسبة لنقل الملكية الذى يتم عن طريق الوفاة، فان الاموال المشار اليها أعلاه تقدر على نحو الطريقة التالية : اذا كان عمر المنتفع أقل من عشرين سنة كاملة، فان حق الانتفاع يقدر بسبعة أعشار ملكية الرقبة مقابل ثلاثة أعشار الملكية التامة، ومثلما يجب أن تقدر حسب قواعد التسجيل . وزيادة عن هذا العمر فان هذه | للجمهورية الجزائرية الاحد 7 محرم عام 1398 ه النسبة تنقص من أجل حق الانتفاع وتزاد من أجل ملكية الرقبة بعشر عن كل فترة عشر سنوات دون تجزئة. وابتداء من سبعين عاما كاملا من عمر المنتفع، تحدد النسبة بعشر واحد فيما يخص حق الانتفاع وتسعة أعشار فيما يخص ملكية الرقبة. ومن أجل تحديد قيمة ملكية الرقبة فانه لا تؤخذ بعين الاعتبار الا حقوق الانتفاع المفتوحة يوم نقل ملكية هذه الرقبة ...
ان حق الانتفاع لفترة محددة يقدر بعشرين (2/10) من قيمة الملكية التامة لكل فترة عشر سنوات لمدة حق الانتفاع من دون تجزئة وذلك بغض النظر عن عمر المنتفع .
3) بالنسبة للديون الآجلة والربوع الدائمة أو غير الدائمة والمعاشات المحدثة أو المنقولة لاى سبب كان ومن أجل استهلاك هذه الريوع أو المعاشات، بحصة من قيمة الملكية التامة يتم اعدادها تبعا للقواعد المبينة في الفقرة (2 (2) أعلاه حسب رأس المال المحددة بموجب المواد 21 و 22 و 23 و 34 و 225 (المقطع (2 (2) من هذا القانون .
ولا يترتب أي شيء من أجل اتحاد حق الانتفاع بالملكية عندما يتم هذا الاتحاد عن طريق وفاة المنتفع أو انقضاء الوقت المحدد فيما يخص مدة حق الانتفاع .
المادة 54
فتح المادةان الوثائق والتصريحات الخاضعة لاحكام الفقرتين 2 و 3 من المادة 53 أعلاه يجب أن تتضمن تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 99 - أولا - 1 في حالة اعطاء بيانات غير صحيحة، تاريخ ومكان ولادة المنتفع واذا كانت الولادة قد تمت خارج الجزائر فانه، فضلا عن ذلك يثبت من هذا التاريخ قبل التسجيل . وفى عدم ذلك فتحصل الرسوم المرتفعة جدا التي يمكن أن تكون مستحقة للخزينة ماعدا ارجاع المقبوض زيادة في أجل الاربع سنوات المحددة بموجب المادة 205 من هذا القانون بناء على تقديم شهادة الميلاد وذلك في حالة ما اذا تمت الولادة خارج الجزائر .
القسم الحادي عشر — القيم المحددة بموجب التصريحات التقديرية للاطراف وعقود الاشهاد
المادة 55
فتح المادةيجب أن يكون التصريح والتقدير مفصلين وذلك في جميع الحالات التي تحصل فيها الرسوم حسب تصريح تقديري للاطراف •
المادة 56
فتح المادةاذا لم تكن المبالغ والقيم محددة في عقد أو حكم يعطى الحق النسبي أو التصاعدي، فانه ينبغى على الاطراف أن يتلافوا النقص قبل التسجيل بواسطة تصريح تقديري مصدق في أسفل العقد
المادة 57
فتح المادةان الجرود التي يقوم بها الموثقون تكون مماثلة للجرود المشار اليها في المادة 32-1 - (2 (2) من أجل تحصيل رسوم نقل الملكية عن طريق الوفاة، عندما تتوفر فيها الشروط التالية :
الاحد 7 محرم عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1219 1 (1) اعداد الجرد من قبل الموثقين بمحضر الورثة أو ممثليهم. 2 (2) البيان الالتزامي في العقد للمعلومات التالية :
ا - أسماء وصفات وسكن جميع الورثة الحاضرين أو الممثلين أو المتخلفين أو المتغيبين اذا كانوا معروفين •
المادة 59
فتح المادةان العقود الموثقة التي تفتح الحق في الرسوم الثابتة تقدم من أجل تأشيرة التسجيل خلال الشهر الذي يلى شهر اعداد هذه العقود، ويتم تحصيل الرسوم عن طريق وضع طوابع منفصلة من قبل محرر الكتابة على النسخ الاصلية لهذه العقود وتكون هذه الطوابع مساوية لمبلغ الرسوم الثابتة تفصيل جميع الاشياء المنقولة الناتجة عن التركة | المنصوص عليها من أجل العمليات التي تثبتها.
ب - و تقدير كل شيء فيها
ج - تعيين الانواع نقدا .
د التصريح المقدم بالنسبة للديون والقروض التي تركها المتوفى :
ه ذكر القسم الذي أداه الوارث الذي كانت تحت تصرفه الاموال الموروثة منذ الوفاة وأنه لم يختلس منها أي شيء وليس له علم باختلاس أي شيء واذا كان الورثة غير معلومين وقت اعداد الجرد فان العقد يمكن اتمامه فيما يخص تعداد الورثة بموجب عقد رسمى يعده الموثق .
ان عقد الجرد الذى لم يتم اعداده بعد الوفاة يمكن أن يتم اعداده فيما بعد حسب الشهرة وضمن الاشكال المنصوص عليها في المقطع الاول من هذه المادة. ففي هذه الحالة يجب أن يصادق عليه بعد التحقيق عند الاقتضاء ، رئيس المحكمة بمحضر جميع الاطراف المعنيين ..
الباب الثالث — آجال تسجيل العقود والتصريحات
القسم الاول — العقود العمومية والعقود العرفية
المادة 58
فتح المادةيجب أن تسجل عقود الموثقين في أحل شهر ابتداء من تاريحها باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة 64 أدناه .
و تسجل على الخصوص في الاجل المنصوص عليه في المقطع أعلاه العقود التالية : 1 (1) العقود التي تتناوول نقل الملكية أو حق الانتفاع للاموال العقارية والمحلات التجارية والزبائن أو التنازل عن ايجار أو عن الاستفادة بوعد بالايجار يتضمن الكل أو البعض من العقار. 2 (2) العقود التي تتضمن نقل حق التمتع بالاموال العقارية والمحلات التجارية . 3 (3) العقود التي تتناول تكوين شركة ومد أجلها ودمجها أو حلها وزيادة أو استهلاك أو تحفيض رأسمالها وكذلك التنازلات عن الاسهم والحصص في الشركة
(4) العقود التي تتناول قسمة ومبادلة الاموال العقارية بأى صفة كانت
المادة 60
فتح المادةيجب أن تسجل عقود الموثقين وأعوان التنفيذ التابعين لكتابات الضبط وكذلك القرارات القضائية خلال الشهر الذي يلى شهر اعدادها .
ان العقود والقرارات القضائية الخاضعة لرسم ثابت مستخلص عن طريق وضع طوابع منفصلة مطابقة، تقدم، مثل العقود الموثقة الخاضعة لنفس الرسم الى المراقبة القانونية ضمن الآجال المحددة وتكون مرفقة بجدول يعد في نظيرين.
فيودع أحد النظيرين لدى مصلحة التسجيل والآخر يرجع الى المودع الذي يجب عليه، عند انقضاء كل ثلاثة أشهر، أن يقدم الدفتر الذى سجلت فيه بصفة منتظمة جميع العقود والقرارات الموجودة في الجداول للاشهر السابقة والشهر الجاري، من أجل اجراء تأشيرة مفتش التسجيل .
المادة 61
فتح المادةيجب أن تسجل العقود التي تتضمن نقل الملكية أو حق الانتفاع للاموال المنقولة في أجل شهر ابتداء من تاريخها .
المادة 62
فتح المادةليس هناك أجل مهلة فيما يخص تسجيل جميع العقود غير العقود المذكورة في المواد 58 و 59 و 60 و 61 و 64 من هذا القانون .
المادة 63
فتح المادةتطبق أحكام المادة 62 أعلاه على الصفقات والاتفاقات المشهورة كأعمال تجارية ثم القيام بها أو أبرمت تحت توقيع خاص ويترتب عليها الرسم النسبي المؤسس بموجب المادة 262 المقطع الاول) من هذا القانون ...
القسم الثاني — الوصية
المادة 64
فتح المادةان الوصايا المودعة لدى الموثقين أو التي يستلمونها ، تسجل خلال الاشهر الثلاثة من وفاة الموصين بناء على طلب الورثة الموصى لهم أو منفذي الوصايا..
القسم الثالث — نقل الملكية عن طريق الوفاة
المادة 65
فتح المادةان الآجال المحددة من أجل تسجيل التصريحات ما عدا الاحكام الخاصة المنصوص عليها في المواد من 66 الى 71 أدناه والتي يجب على الورثة أو الموصى لهم، تقديمها عن | الاموال المستحقة لهم أو المنقولة لهم عن طريق الوفاة، هي :
ثلاثة أشهر ابتداء من يوم الوفاة عندما يكون الشخص الذى ترك التركة قد توفي في الجزائر .
- ستة أشهر اذا توفي في الخارج . 1220 الجريدة الرسمية
المادة 66
فتح المادةلا يبتدىء أجل الثلاثة أشهر الا من يوم الوضع في الحيازة، فيما يخص تركة محكوم عليه اذا كانت أمواله موضوعة تحت الحراسة للتركة التي وضعت عليها الحراسة لاى سبب كان ، أو لتركة مدافع عن الوطن اذا توفى وهو يؤدي واجبه وأخيرا لتركة تركها شخص على الشياع مع الدولة ...
المادة 67
فتح المادةاذا جاز الورثة الاموال قبل ثلاثة أشهة الاخيرة للآجال المحددة فيما يخص التصريح بتركات أشخاص متوفين في الخارج، فانه لا يبقى أجل آخر لتقديم التصريح الا أجل ثلاثة أشهر ابتداء من يوم الحيازة .
المادة 68
فتح المادةان الورثة أو الموصى لهم المدعوين لممارسة حقوق مرتبطة بوفاة شخص صرح بغيابه يجب عليهم أن يقدموا خلال الاشهر الثلاثة من يوم الارسال بالحيازة المؤقتة ، التصريح الذي يكونون ملزمين به اذا كانوا مدعوين نتيجة الوفاة وأن يسددوا الرسوم على القيمة الاجمالية للاموال أو الحقوق التي يتلقونها .
المادة 69
فتح المادةفيما يخص جميع الاموال الموصى بها الى الولايات والى جميع المؤسسات العمومية الأخرى أو ذات النفع العام، فان الاجل، فيما يخص دفع رسوم نقل الملكية عن طريق الوفاة، لا يسرى مفعوله بالنسبة لجميع الورثة أو الموصى لهم المعنيين بالتركة، الا من اليوم الذى تكون فيه السلطة المختصة قد بتت في الطلب بالترخيص بقبول الوصايا من دون أن يؤجل دفع الرسوم الى ما بعد سنتين ابتداء من يوم وفاة صاحب التركة .
المادة 70
فتح المادةيجب أن تطبق على كل التركة التي تتضمن أموالا موصى بها الى الولايات والمؤسسات العمومية الأخرى أو ذات النفع العام، أحكام المادة 69 أعلاه المتعلقة بالاجل الذي يجب خلاله على الورثة أو الموصى لهم المعنيين بالتركة أن يدفعوا رسوم نقل الملكية عن طريق الوفاة عن هذه الاموال. ولا يسرى هذا الاجل بالنسبة لكل وارث، الا ابتداء من اليوم الذي تبت فيه السلطة المختصة فى الطلب بالترخيص بقبول الوصايا من دون أن يؤجل دفع الرسوم الى ما بعد سنتين ابتداء من يوم وفاة صاحب التركة وان أحكام المادة 69 أعلاه وأحكام هذه المادة لا تخل بممارسة حق الامتياز الخاص بالخزينة والمنصوص عليه في المادة 366 | من هذا القانون .
المادة 71
فتح المادةان الاموال المشار اليها فى المادة 52 أعلاه تذكر | على سبيل البيان في التصريح المنصوص عليه في المادة 65 من هذا القانون مع مراعات تحديد الاجل الذى يجب أن يقدم خلاله التصريح التكميلى لهذه الاموال المتضمن تقديرها .
وتطبق أحكام المقطع أعلاه على الاموال من كل نوع المتنازل عنها أو الموصى بها للصندوق الوطني للثورة الزراعية أو الصالح الخدمات الاجتماعية أو الثقافية أو هيئات أخرى معترف | ينفعها العام ...
للجمهورية الجزائرية الاحد 7 محرم عام 1398 ه
القسم الرابع — أحكام مشتركة
المادة 72
فتح المادةان يوم تاريخ العقد أو يوم فتح التركة لا يؤخذ بعين الاعتبار ضمن الآجال المحددة بموجب المواد السابقة من أجل تسجيل العقود والتصريحات .
المادة 73
فتح المادةتفتح مكاتب التسجيل الى العموم، حسب الساعة التي تحددها الادارة، كل يوم ماعدا :
أيام الجمعة وبعد الظهر من كل يوم الخميس .
- أيام الاعياد المحددة بموجب القانون .
- عند الاقتضاء ، بعد ظهر اليوم الذي تحدده الإدارة من أجل القفل الشهرى للمحررات الحسابية وتعلق أيام وساعات الافتتاح والغلق على باب كل مصلحة.
المادة 74
فتح المادةان الآجال المحددة بموجب هذا القانون من أجل تسجيل العقود وكذلك من أجل دفع الحقوق والرسوم الخاصة بها، أو من أجل ايداع التصريحات الخاصة بها، تمدد الى غاية يوم العمل الاول الذى يلى عندما ينقضى اليوم الاخير من الاجل في يوم من أيام الغلق المنصوص عليها في المادة 73 أعلاه •
الباب الرابع — المصالح المختصة بتسجيل العقود ونقل الملكيات
القسم الاول — العقود ونقل الملكية غير نقل الملكيات عن طريق الوفاة
المادة 75
فتح المادة1 لا يستطيع الموثقون أن يسجلوا عقودهم الا في مصالح التسجيل التابعة للدائرة التي يوجد بها مكتبهم .
2 - ويسجل أعوان التنفيذ التابعون لكتابات الضبط عقودهم اما في المصلحة التابعة لمحل اقامتهم واما في المصلحة التابعة للمكان الذي تم فيه اعداد هذه العقود 3 ويسجل كتاب الضبط وكتاب الادارات المركزية والمحلية العقود التي يجب عليهم أن يخضعوها لهذا الاجراء في المصلحة الموجودة في نطاق الدائرة التي يمارسون بها مهامهم .
المادة 76
فتح المادةان محاضر البيع العمومي وبالمزاد للاثاث والامتعة والسلع والخشب والفواكه والمحاصيل وغيرها من الاشياء المنقولة، لا يمكن تسجيلها الا في المصالح التي تمت فيها التصريحات المنصوص عليها في المادة 163 من هذا القانون .
المادة 77
فتح المادةان تسجيل العقود غير العقود التي تتضمن نقل الملكية أو حق الانتفاع أو حق التمتع للاموال العقارية أو المحلات تجارية أو لزبائن، وكذلك تسجيل عقود التنازل عن حق في الايجار أو الاستفادة من وعد بالايجار يشمل كل العقار أو جزءا منه، يتم في المكتب التابع لمحل سكن أحد الاطراف المتعاقدة الاحد 7 محرم عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1221
المادة 78
فتح المادةيمكن تسجيل العقود المبرمة في الخارج في جميع مصالح التسجيل بدون تمييز .
المادة 79
فتح المادةالوصايا التي تمت في الخارج لا يمكن تنفيذها على الاموال الموجودة في الجزائر الا بعد تسجيلها في المصلحة التابعة لمحل سكنى الموصى اذا احتفظ بأحد والا في مكتب محل سكناه الاخير المعروف في الجزائر. وفي حالة ما اذا كانت الوصية تشمل تدابير خاصة بعقارات موجودة في الجزائر، فيجب فضلا عن ذلك ان تسجل في المكتب التابع لموقع هذه العقارات من دون أن يترتب عن ذلك ازدواج الرسوم.
القسم الثاني — نقل الملكية عن طريق الوفاة
المادة 80
فتح المادةيسجل نقل الملكية عن طريق الوفاة في المكتب التابع لمحل سكنى المتوفى مهما كانت حالة القيم المنقولة أو العقارية التي يجب التصريح بها .
وعند عدم وجود محل سكني في الجزائر، فإن التصريح يتم في المكتب التابع لمكان الوفاة واذا لم تكن الوفاة قد وقعت في الجزائر، يتم التصريح في المكاتب التي تعينها ادارة الضرائب .
الباب الخامس — دفع الرسوم
القسم الاول — المدينون بالرسوم
المادة 81
فتح المادةان رسوم العقود وعقود نقل الملكية عن طريق الوفاة تدفع قبل التسجيل حسب المعدلات والحصص المحددة بموجب هذا القانون .
ولا يمكن لاحد أن يخفض من الدفع ولا أن يؤجله تحت ذريعة النراع في الحصة ولا لاى سبب كان ماعدا النجؤ الى الاسترجاع عند الاقتضاء
المادة 82
فتح المادةان رسوم العقود التي يجب تسجيلها، تستخلص قبل اتمام الاجراءات : 1 من قبل الموثقين فيما يخص العقود التي تم ابرامها أمامهم ، 2 من قبل كتاب الضبط والاعوان العموميين الآخرين الدين لهم القدرة على تحرير العرائض والمحاضر ،
3 - من قبل كتاب الضبط فيما يخص الاحكام التي تمت في كتابات الضبط ماعدا الحالة المنصوص عليها في المادة 94 أدناه 4 من قبل كتاب الادارات المركزية والمحلية فيما يخص عقود هذه الادارات والتي تخضع لاجراء التسجيل ماعدا الحالة المنصوص عليها فى المادة 94 أدناه ، 5 من قبل الاطراف فيما يخص العقود العرفية والعقود المبرمة في الخارج والتي يجب عليهم تسجيلها، وفيما يخص الاوامر بناء على العرائض أو المذكرات والشهادات التي يسلمها لهم على الفور القضاة، وفيما يخص العقود والقرارات التي يحصلون عليها من المحكمين اذا لم يتم تسجيلها بعد . 6 من قبل الورثة والموصى لهم والموهوب لهم وأوصيائهم والمنفذين للوصايا فيما يخص الوصايا .
المادة 83
فتح المادةيكون الاطراف متضامنين ازاء الخزينة من أجل تسديد الرسوم البسيطة والزائدة المترتبة على أحكام المحكمين والقرارات القضائية .
القسم الثاني — الدفع المجزأ أو المؤجل
المادة 84
فتح المادةان الرسم المنصوص عليه في المادة 250 من هذا القانون يمكن تسديده على ثلاث دفعات متساوية بناء على الطلب الصريح للشركة المدينة والمقدم والموقع في أسفل العقد المثبت لانجاز العملية .
وتسدد الدفعة الاولى عند تسجيل العقد أما الدفعتان الاخيرتان فتستحقان من سنة الى سنة ويجب دفعهما خلال العشرين يوما التي تلي كل استحقاق سنوي، وتزاد فيهما فائدة تحدد ب 5 % .
ولا يمكن قبول طلب التجزئة على دفعات الا اذا كان مصحوبا بعرض ضمانات كافية .
ان هذه الضمانات التي هي مستقلة عن الامتياز الممنوح بموجب المادة 366 من هذا القانون، تشمل اما رهونا على عقارات واما رهونا حيازية على محلات تجارية أو قيم منقولة.
ويجب أن تكون قيمتها مساوية لمبلغ الرسوم المؤجلة على الاقل ويجب أن تحقق هذه الضمانات في أجل أقصاه ستة أشهر ابتداء من تسجيل العقد مالم يسقط الحق فيها .
ان دفع الرسوم المؤجلة يمكن كذلك أن يضمن عن طريق تقديم كفالة مصرفية .
وتطبق أحكام الفقرات 4 المقطع الرابع) و 5 (المقطع الثاني) و 6 و 8 من المادة 87 أدناه في الحالات المنصوص عليها في هذه المادة •
المادة 85
فتح المادةيدفع الورثة أو الموصى لهم رسوم نقل الملكية عن طريق الوفاة :
ويكون الورثة الشركاء متضامنين .
المادة 86
فتح المادةان دعوى التضامن من أجل تحصيل رسوم نقل الملكية عن طريق الوفاة الممنوحة للحرينة بموجب المادة 85 أعلاه، لا يمكن ممارستها ضد الورثة الشركاء الذين يستفيدون من الاعفاء المنصوص عليه في المادة 236 من هذا القانون .
المادة 87
فتح المادة1 - ان مبلغ رسوم نقل الملكية عن طريق | الوفاة يمكن أن يستخلص بناء على طلب كل | موصى له أو أى أحد من الورثة الشركاء على عدة أقساط 1222 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاحد 7 محرم عام 1398 ه متساوية بحيث يحل أجل القسط الأول ثلاثة أشهر على الاكثر بعد تاريخ القرار الذي يمنح أجل الدفع المطلوب من دون أن يأتى دفع ما تبقى بعد أكثر من خمس سنوات من انقضاء الاجل من أجل تقديم التصريح بالتركة
2 - تحدد هذه الاقساط باثنين عندما لا تتجاوز رسوم نقل الملكية 5 % من الحصص الصافية التي تلقاها اما الورثة الشركاء المتضامنون واما كل واحد من الموصى لهم، وتحدد بأربعة عندما لا تتجاوز هذه الرسوم 10 ٪ من نفس الحصص وهكذا دواليك 3 تحسب الفوائد على الرسوم المؤجلة حسب المعدل المحدد بموجب المادة 84 أعلاه وتضاف الى كل قسط وتدرج في دفاتر الحسابات في نفس أبواب الميزانية التى تدرج فيها الرسوم التي تنطبق عليها 4 2 - يقدم طلب الاجل الى مفتش التسجيل للمكتب الذى يجب أن يصرح لديه بالتركة ولا يقبل هذا الطلب الا اذا كان مرفوقا بتصريح التركة كاملة وبانتظام واذا قدم المدينون الضمانات الكافية .
وان هذه الضمانات التي هي مستقلة عن الامتياز الممنوح بموجب الفقرة الاولى من المادة 366 من هذا القانون، تشمل اما الرهن القانونى على عقارات التركة المشار اليها في الفقرة 2 من المادة المذكورة، واما الرهون على أى عقارات كانت واما رهون حيازية على محلات تجارية أو قيم منقولة. ويجب أن تكون قيمتها مساوية لضعف دين الخزينة على الاقل .
وان دفع الرسوم المؤجلة يمكن أن يتضمن كذلك عن طيرق تقديم كفالة مصرفية وتستطيع ادارة الضرائب أن تطلب ضمانا اضافيا، في أي وقت كان اذا رأت ذلك ضروريا واذا لم يستجب المدين بالضريبة خلال أجل شهر للطلب الذي قدم لهذا الغرض بموجب رسالة موصى عليها مع اشعار بالاستلام فان الرسوم تصبح واجبة الاداء فورا . 5 ان الرهن القانوني الممنوح للخزينة على عقارات التركة يأخذ مرتبته من يوم تسجيله في المحافظة العقارية ضمن الكيفية والطريقة المحددة بموجب القانون.
والعقود المثبتة لتأسيس ضمانات فان شطب تسجيل الامتيازات والرهون الحيازية، وتحقيق أو استرجاع القيم المنقولة المقدمة كضمان يوقعها بالنسبة للادارة مفتش المكتب حيث تكون الرسوم واجبة الاداء. وتكون هذه العقود معفاة من رسوم الطابع والتسجيل، وتخفض رسوم التوثيق والرهون بمقدار النصف
8 - يمكن أن تستخلص مقدما الرسوم المؤجلة وفي هذه الحالة لا تستحق الفوائد الا الى غاية يوم الدفع .
المادة 88
فتح المادة1 - كل ذي حق آلت اليه عن طريق التركة، أموال في ملكية الرقبة، يستطيع في حدود الحصة النسبية للقيمة الخاضعة للضريبة الملكية الرقبة هذه، أن يؤجل دفع رسوم نقل الملكية عن طريق الوفاة والتي هو مدين بها الى غاية انقضاء أجل لا يمكن أن يتجاوز ستة أشهر ابتداء من يوم اتحاد حق الانتفاع بملكية الرقبة . 2 ان الاستفادة من هذا التدبير مشروط بتأسيس ضمان الشروط المحددة بموجب المادة 87 أعلاه . 3 تحتفظ الخزينة بالاضافة الى الامتياز الممنوح لها بموجب الفقرة الاولى من المادة 366 بالرهن القانونى على العقارات ضمان المؤسس الرسوم بموجب المؤجلة الفقرة 2 من المادة المذكورة وذلك من أجل بمقتضى هذه المادة .
4 - ان المبالغ التي أجل دفعها تعطى فوائد حسب المعدل المحدد في المادة 84 أعلاه. وتدفع هذه الفوائد سنويا، ويستحق القسط الأول سنة بعد انقضاء الاجل من أجل تقديم التصريح بالتركة 5 في حالة التأخر في دفع الفوائد فان الرسوم الموقوفة تصبح واجبة الاداء فورا من دون أى انذار. والامر كذلك في حالة التنازل الكلى أو الجزئى من قبل المالك عن ملكية الرقبة التي آلت اليه .
المادة 89
فتح المادةان صاحب الحق التي يستعمل الحق المنصوص عليه في المادة 88 أعلاه، يمكن اعفاؤه من دفع الفوائد التي يص على دفعها في الفقرة 4 من تلك المادة، ولكن رسوم نقل الملكية عن طريق الوفاة المستحقة، تؤسس اذن على القيمة الحاضعة للضريبة للملكية بتمامها للاموال التي تلقاها المدين بالضريبة يوم فتح التركة .
وفي حالة عدم دفع الرسوم المؤجلة خلال الستة أشهر لاتحاد حق الانتفاع بملكية الرقبة أو التنازل الكلى أو الجزئي عن هده الاخيرة من قبل مالك الرقبة، فتضاف الى الرسوم المستحقة فوائد التوثيق المحسوبة طبقا للمعدل المحدد في المادة 84 أعلاه.
المادة 90
فتح المادةاذا كانت تركة تشمل اما على ديون ذات أجال اسمية مستحقة بمقتضى عقود توثيفية أو حكم وحل أجلها بأكثر من خمس سنوات بعد الوفاة، واما على مبالغ أو ريوع أو رواتب متأتية من عقود تأمين موقعة من قبل المتوفى، فان دفع رسوم نقل الملكية عن طريق الوفاة الخاصة بهذه الديون أو المبالغ أو الريوع أو الرواتب، يمكن أن يؤجل الى غاية تاريخ 6 في حالة التأخير في دفع أى قسط مستحق من الاقساط حلول الآجال أو الاستحقاق، اذا طلب الاطراف وذلك من دون فان الرسوم الموقوفة تصبح واجبة الاداء فورا من دون أي انذار . 7 لا تطبق أحكام هذه المادة على الرسوم المستحقة نتيجة الاغفالات أو عدم الكفاية الملاحظ أن يتأخر دفع ما تبقى الى أكثر من 15 سنة • وفي عدم الدفع عند تواريخ حلول الآجال أو الاستحقاق فان الرسوم المؤجلة تعطى الفوائد حسب المعدل المحدد بموجب المادة 84 أعلاه الاحد 7 محرم عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1223 ويعفى الاطراف من تقديم ضمان، ولكن الخزينة تحتفظ بالاضافة الى الامتياز الممنوح لها بموجب الفقرة الأولى من المادة 366 من هذا القانون، بالرهن القانونى على العقارات المؤسس بموجب الفقرة 2 من المادة المذكورة .
وفضلا عن ذلك في حالة المفاوضة في الدفع المعجل أو اعادة شراء الكل أو البعض من الدين أو المبالغ أو الريوع أو الرواتب، فان ما تبقى دفعه من الرسوم المؤجلة يكون واجب الاداء فورا على المبلغ الكلى لهذه الديون أو المبالغ أو الريوع أو الرواتب .
القسم الثالث — المساهمة في الدفع
المادة 91
فتح المادةان رسوم العقود المدنية والقضائية المتضمنة نقل الملكية أو حق الانتفاع بالنقولات أو العفارات كما هي محددة بموجب هذا القانون يتحملها الحائزون الجدد باستثناء الرسم الخاص بنقل الملكية لقاء عوض لعقارات وحقوق عقارية والمحلات تجارية والزبائن والمنصوص عنه في المادتين 352 و 353 من القانون السابق الذكر والذى يتحمله الحائز السابق .
وفي جميع العقود الاخرى فان الرسوم يتحملها الاطراف الذين يستفيدون من العقود عند ما لا يوجد في هذه الحالات المختلفة أى اشتراط لاحكام مخالفة في العقود.
غير انه وبالرغم من جميع الاحكام المختلفة فان ادارة الضرائب تستطيع أن تتابع الرسوم المستحقة الى الحزينة ضد كل الاطراف المذكورة في العقود والاحكام .
المادة 92
فتح المادةان الرسم المستحق على الاحكام والقرارات النهائية وعلى العقود المعددة في المادة 207 من هذا القانون، يحصل من الاطراف .
الباب السادس — العقوبات الجبائية
القسم الاول — عدم التسجيل أو التأخير في التسجيل الاعفاءات والتصريحات الخاطئة
المادة 93
فتح المادةان الموثقين الذين لم يسجلوا عقودهم في الآجال المحددة، تطبق عليهم العقوبات التأديبية من قبل السلطة المختصة التي يتبعونها من دون المساس بتطبيق العقوبات الاخرى المنصوص عليها في القوانين والانظمة السارية المفعول عند الاقتضاء .
وتطبق كذلك أحكام المقطع السابق على كتاب الضبط وأعوان التنفيذ التابعين لكتابات الضبط وعلى كتاب الادارات المركزية والمحلية بالنسبة لكل عقد منصوص عليه بأن يسجلوه اذا لم يقدم للتسجيل في الآجال ..
المادة 94
فتح المادةغير أنه هناك استثناء لاحكام المادة السابقة بالنسبة لعقود الميزانية التي تتم في جلسة علنية للادارات عندما لا يودع الاطراف مبلغ الرسوم المحددة بموجب القانون | في أيدى الكتاب، ففي هذه الحالة يتابع التحصيل ضد الاطراف من قبل مفتشي التسجيل ويتحمل الاطراف زيادة عن ذلك .
الرسم الرائد • ولهذا الغرض، يقدم الكتاب الى مفتشى التسجيل خلال العشرة أيام التي تلى انقضاء الاجل خلاصات يصدقونها خاصة بعقود لم تقدم لهم عنها الرسوم من قبل الاطراف تحت طائلة العقوبات التأديبية من قبل السلطة المختصة التي يتبعونها .
المادة 95
فتح المادةعند عدم التسجيل في الاجل المحدد لعقود أو محاضر بيع غنائم أو حطام سفينة يعدها موظفو الادارة البحرية فتطبق عليهم العقوبات المنصوص عليها في المادة 93 أعلاه .
المادة 96
فتح المادةتطبق على كتاب ضبط و موظفى الادارة البحرية أحكام المادة 94 أعلاه التي تنص بالنسبة للمزايدات في جلسة علنية، على تقديم خلاصة الى مفتش التسجيل من أجل ابراء ذمة الكاتب عندما لا يودع الاطراف الرسوم لدى الكتاب.
المادة 97
فتح المادةان الوصايا غير المسجلة خلال الاجل تخضع لضعف رسم التسجيل
المادة 98
فتح المادةان الورثة أو الموصى لهم الذين لم يقدموا خلال الآجال المنصوص عليها التصريحات بأموالهم المنقولة لهم عن طريق الوفاة يدفعون تعويضا يحدد معدله ب 5% عن كل شهر أو جزء من شهر تأخير ومستحق ابتداء من اليوم الاول من الشهر الذى يلى تاريخ استحقاقية الرسوم التي يتعلق بها.
ولا يمكن أن يقل هذا التعويض عن 100 دج • واذا لم يعط التصريح الحق فى أى رسم فيدفع الورثة أو الموصى لهم تلجنة مالية قدرها 10 دج عن كل شهر أو جزء شهر تأخير ..
ويتحمل الاوصياء والممثلون الشرعيون الآخرون شخصيا العقوبات المنصوص عليها في المقطعين أعلاه عندما يهملون التصريحات حلال الأجال .
المادة 99
فتح المادة1 يعاقب بغرامة تساوى ضعف المبلغ الاضافي للرسوم المستحقة من دون أن تقل هذه الغرامة عن 100 دج :
(1) كل بيان غير صحيح له انعكاس على مبلغ الرسوم في عقد هبة بين الاحياء أو في تصريح بالتركة وعلى الخصوص البيانات المتعلقة :
- بدرجة القرابة بين الواهب أو المتوفى والورثة الموهوب لهم أو الموصى لهم.
باسماء والقاب وتاريخ ومكان ولادة كل من الورثة أو الموهوب لهم أو الموصى لهم أو المنتفعون
(2) كل تصريح مقدم من أجل تحصيل رسوم نقل الملكية عن طريق الوعاة ونتج عنه بصفة غير قانونية تخفيض دين.. 1224 الجريدة الرسمية ويجب على الدائن المزعوم الذي اثبت بصفة خاطئة وجود هذا الدين أن يدفع الغرامة بالتضامن مع المصرح .
(3) كل مخالفة لاحكام المواد من 175 الى 179 و 232 و 237 من هذا القانون وفضلا عن ذلك أن المودع لديهم أو الحائزين المدينين الذين خالفوا أحكام المادتين 177 و 178 يجب عليهم أن يدفعوا شخصيا الرسوم المستحقة ماعدا حالة الرجوع على المدين بالضريبة . 4 (4) كل اغفال يلاحظ في تصريح بتركة لم تعط الحق في أي رسم 2 يطبق مبلغ أقصاه 100 دج في حالة عدم استحقاق أى مبلغ اضافي للرسم نتيجة المخالفة •
المادة 100
فتح المادةان الغرامة الخاصة بالاغفالات المعترف بها في التصريحات بالاموال المنقولة عن طريق الوفاة، هي رسم يزيد عن الرسم المستحق بالنسبة للاشياء المغفلة من دون أن يقل هذا الرسم عن 100 دج .
القسم الثاني — عدم كفاية الثمن أو التقديرات
المادة 101
فتح المادةاذا كان الثمن أو التقدير الذي كان أساسا لتحصيل الرسم النسبي أو التصاعدى يقل عن القيمة التجارية الحقيقية للاموال المنقولة أو المبينة تستطيع الادارة الجبائية أن تقدر أو تعيد تقدير هذه الاموال بالنسبة لجميع العقود أو التصريحات التي تثبت نقل أو بيان : 1 (1) الملكية أو حق الانتفاع أو التمتع للاموال العقارية والمحلات التجارية بما فيها السلع الجديدة التابعة لها، والزبائن والسفن أو البواخر ، 2 (2) الحق في ايجار أو الاستفادة من وعد بالايجار لكل العقار أو جزء منه
المادة 102
فتح المادةتؤسس لدى المديريات الفرعية للضرائب بالولايات، لجنة للتوفيق مشكلة مما يلي :
I 2 - نائب مدير الضرائب للولاية، رئيسا 2 مفتش التسجيل
3 - مفتش الضرائب المختلفة
4 - مفتش الضرائب المباشرة
5 - موثق يعينه النائب العام للولاية، 6 ممثل عن الحزب
7 - ممثل عن ادارة الولاية .
المادة 103
فتح المادةيقوم بمهام الكتابة مفتش للتسجيل ويحضر الجلسات بصوت استشارى ويعين الاعضاء غير الموظفين للجنة لمدة عامين وتجدد وكالتهم.
ويخضعون لالتزامات السر المهني .
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها وتكون مداولاتها صحيحة شريطة أن يحضر أربعة أعضاء على الاقل بما فيهم الرئيس .
للجمهورية الجزائرية الاحد 7 محرم عام 1398 ه
المادة 104
فتح المادةيكلف بالحضور الخاضع للضريبة بمجرد اعلام موصى عليه مع اشعار بالاستلام أمام لجنة التوفيق للولاية التي توجد في نطاقها الأموال أو المسجلة بها اذا كان الامر يتعلق بشحن على متن السفن .
واذا كانت الاموال التي تشكل استغلالا واحدا توجد في عدة ولايات، فان اللجنة المختصة هى لجنة الولاية التي يوجد على ترابها مقر الاستغلال وفى حالة عدم وجود المقر الولاية التي يوجد بها أكبر قسم من الاموال .
ان التكليف بالحضور الذي هو قاطع للتقادم يجب أن يرسل خلال الاربع سنوات ابتداء من تاريخ تسجيل العقد أو التصريح .
ويستدعى الخاضعون للضريبة المعنيون عشرين يوما على الاقل قبل تاريخ الاجتماع. ويطلب منهم الادلاء بأقوالهم أو ارسال ملاحظاتهم مكتوبة . ويمكنهم أن يستعينوا بمستشار يختارونه أو يعينوا وكيلا مؤهلا قانونا .
المادة 105
فتح المادةاذا لم يتم الاتفاق بين الادارة والاطراف أو اذا لم يحضر هؤلاء الاخيرون أو لم يرسلوا ملاحظاتهم مكتوبة، منصدر اللجنة رأيا يبلغ الى المكلف بالضريبة بواسطة رسالة موسى عليها مع اشعار بالاستلام .
المادة 106
فتح المادةان التقدير الذي يقدمه المكلف بالضريبة يمكن أن يكون موضوع زيادة تلقائيا وذلك في أجل عشرين يوما ابتداء من تبليغ اعلام لجنة التوفيق .
وتبلغ هذه الزيادة الى المكلف بالضريبة بواسطة رسالة موصى عليها مع اشعار بالاستلام .
واذا لم يدفع المكلف بالضريبة الرسوم والغرامات التي هو مطالب بها خلال عشرة أيام فيحرر في حقه سند تحصيل ضمن الكيفيات المنصوص عليها فى المادة 354 وما يليها من عذا القانون .
المادة 107
فتح المادةاذا كان عدم الكفاية يساوى أو يقل عن عشر الثمن المعبر عنه أو القيمة المصرح بها، فيدفع الاطراف بالتضامن :
1 - الرسم البسيط على تكملة التقدير . 2 الزيادة في الرسم. غير أن هذه العقوبة تخفض بمقدار النصف أو بالعكس تضاعف بالنسبة للريادة في الرسم حسبما يكون عدم الكتابة معترفا به او غير معترف به وديا قبل تبليغ سند التحصيل المشار اليه في المادة 106 أعلاه .
المادة 108
فتح المادةتستطيع ادارة الضرائب أن تثبت بشتى وسائل الاثبات الملائمة مع الاجراءات الخاصة في مادة التسجيل ومع الاجراءات المنصوص عليها في المواد من 104 الى 106 أعلاه، عند الاحد 7 محرم عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1225 الاقتضاء وفي أجل أربع سنوات ابتداء من تسجيل العقد أو التصريح، نقصان الاثمان المعبر عنها والتقديرات المذكورة في العقود أو التصريحات الخاضعة للرسم النسبي أو للرسم التصاعدي .
فضلا عن تكملة الرسوم المستحقة فان الغرامة رسم زائد بالنسبة للنواقص المثبته هكذا ولكن لا تطبق الا اذا كان النقصان يساوى أو يفوق عشر الثمن المعبر عنه أو القيمة المصرح بها .
ويتحمل الاوصياء والممثلون الشرعيون الآخرون شخصيا الغرامة عندما يقومون بتقديرات تنطوي على نقصان يساوى أو يفوق الحصة المحددة في المقطع السابق أعلاه
المادة 109
فتح المادةلا يطبق الرسم الزائد الا اذا كان النقصان في تقدير الاموال المصرح بها ناتجا من عقد سابق للتصريح وذلك بالنسبة للاموال التي يجب أن تحدد قيمتها طبقا للمادة 32 أعلاه واذا كان بالعكس العقد لاحقا لهذا التصريح، فإنه لا يحصل الا رسم بسيط على الفرق الموجود بين تقدير الاطراف . والتقدير الموجود في العقود .
المادة 110
فتح المادةعند اثبات اغفال أو عدم كفاية في تصريح بتركة، فيكون هناك رفع في القيمة الحاضعة للضريبة للمنقولات تبعا للجرافي الذي قدره 10 ٪ المحدد بموجب
المادة 32
فتح المادة1 - (3 (3) من هذا القانون، ويؤخذ بعين الاعتبار هذا الرفع من أجل حساب تكملة الرسم البسيط والعقوبة.
المادة 111
فتح المادةكل مخالفة لاحكام المادة 29 أعلاه، ينتج عنها، فضلا عن تكملة الرسوم البسيطة المستحقة ، تطبيق رسم زائد يتحمله شخصيا أطراف العقد أو الاشخاص المعينون في المادة 171 من هذا القانون في حالة التصريح بالتركة .
المادة 112
فتح المادةان الحقوق والرسوم والعقوبات المترتبة على نقصان الاثمان أو التقدير المبينين على نقل ملكية عقارات أو حقوق عقارية لقاء عوض، وعلى نقل ملكية محل تجاري وزبائن لقاء عوض، تستحق على أطراف العقد بصفه مشتركه وبالتصامن القسم الثالث الاخفاء مدة 113 : 1 - يكون باطلا وعديم الاثر كل اتفاق يهدف الى اخفاء جزء من ثمن بيع عقارات أو تنازل عن محل تجارى أو زبائن ومعدل مقايضه أو قسمة بتمامه أو جزء منه يتضمن أموالا عقارية أو محلا تجاريا أو زبائن. 2 يمكن اثبات اخفاء الثمن بشتى وسائل الاثبات المقبولة في مادة التسجيل 3 كل اخفاء في ثمن بيع عقارات أو تنازل عن محل تجاري أن تقل هذه الغرامة عن 1.000 دج ويدفع الغرامة الاطراف متضامنين ما عدا توزيعها بينهم بالتساوى. 4 يجب على الموثق الذي يتلقى عقد بيع أو مقايضة أو قسمة أن يقرأه على أطراف هذا العقد وذلك تحت طائلة العقوبات التأديبية ، ويؤشر في العقد بذكر هذه القراءة ويؤكد تحت طائلة نفس العقوبة، حسب معلوماته بأن هذا العقد لم يعدل وغير متناقض مع أي سند مضاد يحتوى على زيادة في الثمن أو المعدل •
5 - كل شخص كان شريكا بأى طريقة كانت في المناورات التي تهدف الى التملص من دفع الضريبة يخضع شخصيا، زيادة عن العقوبات التأديبية اذا كان موظفا مؤهلا لتلقى العقود الى غرامة تساوى أضعاف الحقوق والرسوم المتملص منها من دون أن لا تقل هذه الغرامة عن 10000 دج 6 ان الموظفين المشار اليهم في الفقرة 5 أعلاه المتهمين باى طريقه كانت بأنهم شركاء في المناورات التي تهدف الى التملص من دفع الضريبة يعزلون في حالة العود من دون الاضرار بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادتين 123 و 124 من قانون العقوبات في حقهم .
المادة 114
فتح المادةان أحكام الفقرة 4 من المادة 113 أعلاه لا تطبق على المزايدات العمومية ما دامت . تتعلق بالقراءة على الاطراف المذكورين في الفقرة 2 والفقرة 3 والفقرة 4 من المادة المذكورة وبالاشارة في العقود لهذه القراءة
المادة 15
فتح المادةتطبق أحكام المادة 113 أعلاه على عقود التنازل عن حق في الايجار أو الاستفادة من وعد بالايجار على العقار كله أو جزء منه .
المادة 116
فتح المادةعندما يلاحظ وجود سند عرفي مضاد غير السندات المضادة المتعلقة بالاخفاء المشار اليه في المادة 113 أعلاه والذى يهدف الى زيادة في الثمن المشترط في عقد عمومي أو في عقد عرفى مسجل بعد فتطبق غرامة مساوية لاربعه أضعاف الحقوق والرسوم المتملص منها من دون أن تقل هذه الغرامة عن 10000 دج
المادة 117
فتح المادةعندما يعترف بصفة ودية أو يثبت قضائيا بأن الطابع المحقيقي لشروط العقد أو الاتفاق قد تم اخفاؤه تحت مظهر شروط تعطى الحق في رسوم أقل ارتفاعا، فيترتب رسم زائد مضاعف ويتحمل هذه العقوبة جميع الاطراف المتعاقدين بصفة تضامنية.
القسم الرابع — حق الشفعة
المادة 118
فتح المادةتستطيع ادارة التسجيل أن تستعمل الصالح الحزينة حق الشفعة على العقارات أو الحقوق العقارية أو او زبائى وفى معدن مقايضة أو قسمة، يعاقب عنه بغرامة | المحلات التجارية أو الزبائن أو حق الايجار أو الاستفادة من تساوى اربعة اضعاف الحقوق والرسوم المتملص منها من دون وعد بالايجار على العقار كله أو جزء منه والذي ترى فيه بأن 1226 الجريدة الرسمية ثمن البيع غير كاف مع دفع مبلغ هذا الثمن مزاد فيه العشر (1/10) لذوى الحقوق، وذلك فضلا عن الدعوى المرفوعة أمام اللجنة المنصوص عليها في المواد من 102 الى 106 من هذا القانون وخلال أجل عام واحد ابتداء من يوم تسجيل العقد أو التصريح .
ويبلغ قرار استعمال حق الشفعة الى ذوى الحقوق اما بواسطة ورقة من العون المنفذ لكتابة الضبط واما بواسطة رسالة موصى عليها مع اشعار بالاستلام يوجهها نائب مدير الضرائب للولاية التي توجد في نطاقها الاموال المذكورة ..
القسم الخامس — الغش الجبائي
المادة 119
فتح المادةكل من خفض أو حاول تخفيض الكل أو البعض من وعاء الضريبة أو تصفيتها أو دفع الضرائب أو الرسوم التي هو خاضع لها باستعماله مناورات الغش، تطبق عليه غرامة جزائية تتراوح من 50000 دج الى 200000 دج وحبس من من سنة من سنة الى خمس سنوات أو بأحدى هاتين العقوبتين فقط .
غير أنه لا يطبق هذا التدبير في حالة الاخفاء الا اذا كان هذا الاخفاء يفوق عشر المبلغ الخاضع للضريبة أو مبلغ للرسوم يساوى أو يفوق 10000 دج ومن أجل تطبيق المقطعين السابقين يعتبر على الخصوص، كمناورة تدليسية كون المكلف بالضريبة ينظم اعساره أو يعمل بمناورات أخرى على عرقلة تحصيل أى نوع من الضرائب أو الرسوم التي هو مدين بها . 2 ان المخالفات المشار اليها في الفقرة الاولى أعلاه، تلاحق أمام الجهة القضائية المختصة بناء على شكوى ادارة الضرائب فيما يخص الضرائب التابعة لاختصاصها والجهة القضائية المختصة حسب الحالة وحسب اختيار الادارة هي الجهة القضائية التي يوجد في نطاقها مكان فرض الضريبة أو مكان الحجز أو مقر المؤسسة .
المادة 120
فتح المادةI تطبق على الشركاء في الجرائم نفس العقوبات المطبقة على مرتكبى هذه الجرائم أنفسهم من دون المساس، عند الاقتضاء، بالعقوبات التأديبية ضد الموظفين المؤهلين لتلقى العقود ...
والتعريف الخاص بالشركاء في الجنايات والجنح المذكور في
المادة 42
فتح المادةوما يليها من قانون العقوبات، يطبق على الشركاء في الجرائم المشار اليها في المقطع الاول السابق الذكر ويعتبر كشركاء على الخصوص الاشخاص :
الذين توسطوا بصفة غير قانونية في تحويل قيم منقولة أو تحصيل قسيمات في الخارج الذين حصلوا باسمهم قسيمات تعود الى الغير .
للجمهورية الجزائرية 2 الاحد 7 محرم عام 1398 ه 2 تنتج عن العود المحدد في الفقرة 3 أدناه بحكم القانون مضاعفة العرامات المقررة للجريمة الاولى سواء كانت هذه الغرامات جبائية أم جزائية ..
غير أنه فيما يخص العقوبات الجبائية في حالة الرسوم المتملص منها، فان الغرامة المطبقة تكون دائما مساوية لاربعة أضعاف هذه الرسوم من دون أن تقل عن 10000 دج وتضاعف عقوبات الحبس المقررة للجريمة الاولى .
وان لصق ونشر القرار القضائي يؤمر بهما، في حالة العود ، ضمن الشروط المحددة في الفقرة 6 أدناه.
3 - يكون في حالة العود، كل شخص أو شركة محكوم عليه باحدى العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، يرتكب خلال أجل خمس سنوات بعد قرار الادانة، جريمة تطبق عليها نفس العقوبة ...
4 - لا تطبق في أي حال من الاحوال أحكام المادة 53 من قانون العقوبات على العقوبات المنصوص عليها في مادة الضرائب ويمكن تطبيقها فيما يخص العقوبات الجزائية باستثناء العقوبات المنصوص عليها في المقطع الرابع من الفقرة 2 و في الفقرة 6 من هذه المادة (*)
5 - ان العقوبات المقررة من أجل قمع الجرائم في مادة الضرائب تجمع مهما كان نوعها . 6 فيما يخص الجرائم التي تنطوى على عقوبات جزائية تستطيع الجهة القضائية المختصة أن تأمر بأن قرارها يجب أن ينشر برمته أو بملخص في الجرائد التي تعينها ويلصق في الاماكن التي تبينها والكل يكون على نفقة المحكوم عليه.
المادة 121
فتح المادة1 - ان الاشخاص - أو الشركات - المحكوم عليهم لنفس الجريمة، يجب عليهم أن يدفعوا متضامنين العقوبات المالية المحكوم بها عليهم . 2 كل حكم أو قرار حكم به على مخالف بالغرامات المنصوص عليها في هذا القانون، يجب أن يتضمن أيضا الحكم بدفع الرسوم التي من المحتمل أن يكون قد تم تدليسها أو تعريضها للخطر .
3 - ان الغرامات المالية المنصوص عليها في هذا القانون ينتج عنها عند الاقتضاء تطبيق أحكام المادة 599 من قانون الاجراءات الجزائية المتعلقة بالاكراه البدني .
ويحدد الحكم أو قرار الادانة مدة الاكراه البدني بالنسبة لمجموع المبالغ المستحقة برسم الغرامات والديون الجبائية. 4 عندما ترتكب الجرائم من قبل شركة أو شخص معنوى آخر تابع للقانون الخاص فان عقوبات الحبس المطبقة وكذلك العقوبات التبعية يحكم بها على أعضاء مجالس الادارة أو الممثلين الشرعيين أو المؤسسين للشركة .
الاحد 7 محرم عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1227 ويحكم في آن واحد بالغرامات الجزائية على أعضاء مجلس الادارة أو الممثلين الشرعيين أو المؤسسين وعلى الشخص المعنوى ، والامر كذلك بالنسبة للعقوبات الجزائية المطبقة.
القسم السادس — منع المراقبة الجبائية
المادة 122
فتح المادةكل شخص ، مهما كان يضع الاعوان المؤهلين لاثبات مخالفات للتشريع الجبائي غير قادرين على اتمام مهامهم، يعاقب بغرامة جبائية تتراوح من 1.000 دج إلى 100000 دج • وهذه الغرامة مستقلة عن تطبيق العقوبات الاخرى المنصوص عليها في النصوص الجارى بها العمل كلما أمكن تقدير أهمية الغش ...
وفي حالة العود، تستطيع المحكمة، فضلا عن ذلك ، أن تحكم بعقوبة حبس تتراوح من ستة أيام الى ستة أشهر.
وعند وجود اعتراض جماعي على تأسيس وعاء الضريبة ، فتطبق العقوبات التي تقمع المس بالتسيير الحسن للاقتصاد الوطني والمنصوص عليها في المادة 418 من قانون العقوبات.
الباب السابع — التزامات الخاضعين للضريبة وأعوان الدولة العموميين
القسم الاول — العقود الناتجة عن عقود سابقة والعقود المقدمة الى القضاء
المادة 123
فتح المادةلا يستطيع الموثقون وكتاب الضبط وأعوان التنفيذ التابعون لكتابات الضبط والموظفون العموميون الآخرون والسلطات الادارية أن يعدوا أو يحرروا عقدا بمقتضى أو نتيجة عقد خاضع لزوما الى وضع طوابع منفصلة أو لتسجيل الصورة أو الاصل المرفق بصورة، ولا أن يودع لديهم ولا أن يسلموا براءة أو ملخصا أو نسخة قبل أن يدفع أو يسجل بصفة قانونية حتى ولو كان الاجل من أجل الدفع أو التسجيل لم ينقض بعد تحت طائلة غرامة تتراوح من 10 الى 100 دج وأن يضمنوا شخصيا الرسوم • و تستثنى من ذلك الأوراق والعقود الاخرى من هذا النوع التي تبلغ إلى الاطراف أو بواسطة اللصق والمطالبات .
غير أن الموثقين يستطيعون أن يحرروا عفودا بمقتضى أو نتيجه عقود يكون أجل تسجيلها لم ينفض بعد ولكن شريطة أن يكون كل عقد من هذه العقود مرفقا بالقعد الذي أشير فيه اليه وأن يكون حاضعا في نفس الوقت مثله الى اجراء التسجيل وأن يكون الموثقون مسؤولين شخصيا ليس فقط عن رسوم التسجيل بل أيضا عن الغرامات التي يكون خاضعا لها هذا العقد، ماعدا رجوعهم على الاطراف .
المادة 124
فتح المادةيحظر على كل موثق أو كاتب ضبط أن يتلقى أي ايداع عقد من دون أن يعد عقدا بالايداع وذلك تحت طائلة غرامة تتراوح من 10 الى 100 دج .
ويستثنى من ذلك الوصايا التي يودعها الموصون لدى الموثقين .
المادة 125
فتح المادةتذكر في جميع صور العقود العمومية أو المدنية أو القضائية التي يجب تسجيلها بناء على نسخها الاصلية، مخالصة الرسوم بكتابة حرفية وكاملة لهذه المخالصة • ويذكر نفس البيان في النسخ الاصلية للعقود العمومية أو المدنية أو القضائية أو غير القضائية التي تعد بمقتضى عقود عرفية أو مبرمة في الخارج والتي تخضع للتسجيل .
وكل مخالفة يعاقب عنها بغرامة تتراوح من 10 الى 100 دج .
المادة 126
فتح المادةيلاحق المجرم من قبل الطرف العمومي في حالة تزوير التسجيل سواء في النسخة الاصلية للعقد أم في صورة العقد وذلك بناء على ابلاغ عون ادارة الضرائب، ويحكم عليه بالعقوبات المقررة للتزوير .
المادة 127
فتح المادةكل عقد يتضمن ايجارا من الباطن أو حلولا أو بيعا أو اعادة بيع لايجار أموال منقولة لوقت غير محدود ولا موال عقارية ومحلات تجارية، يجب أن يحتوى على الاستنساخ الحرفي لعبارة تسجيل الايجار المتنازل عنه بتمامه أو عن جزء منه .
المادة 128
فتح المادةكلما اتخذ قرار على عقد مسجل فيذكر ذلك في القرار مع بيان مبلغ الرسوم المدفوعة وتاريخ الدفع وتعيين المكتب الذي دفعت له هذه الرسوم، وفى حالة الاغفال يطلب مفتش التسجيل الرسم اذا لم يسجل العقد في مكتبه ماعدا ارجاع العقد الذي اتخذ من أجله القرار في الاجل المحدد اذا كان قد ثبت التسجيل .
و تطبق الاحكام أعلاه كلما قرر حكم أو قرار أو قرار تحكيمي عقوبة على عقد مسجل وكان قد قدم للتسجيل في الأجل المحدد له.
المادة 129
فتح المادةان السلطات القضائية التي تقدم لها العقود الخاضعة لاجراء التسجيل في أجل محدد ولكن لم تسجل يجب عليها، اما بناء على طلب النيابة العامة واما تلقائيا، ان تأمر بايداع هذه العقود لدى كتابة الضبط لكى يتم تسجيلها فورا .
ويعطى عقد للنيابة العامة فيما يخص طلبها .
القسم الثاني — ايداع نسخة ثانية من العقود العرفية لدى مصلحة التسجيل
المادة 130
فتح المادةان الاطراف الذين يحررون عقدا عرفيا حاصعا للتسجيل في أجل محدد، يجب عليهم أن يحرروا نسخة ثانية اما على ورق عاد واما على نصف ورقة من نفس الحجم عليها طابع ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 43 من قانون الطابع. وتكون على هذه النسخة الثانية نفس التوقيعات الموجودة على العقد نفسه وتبقى مودعة لدى مكتب التسجيل حيث تتم الاجراءات .
ويمكن أن تسلم نسخة أو مستخرج من النسخة الثانية المودعة لدى المكتب ضمن الشروط المحددة بموجب المقطع الاول من المادة 183 من هذا القانون. 1228 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاحد 7 محرم عام 1398 ه
المادة 131
فتح المادةاذا كان العقد العرفى الواجب تسجيله محررا | قانون التسجيل، بأن هذا العقد يعبر عن الثمن بتمامه (أو عن بلغة أخرى غير اللغة الوطنية، فيجب أن يكون مصحوبا بترجمة | المعدل المتفق عليه) » .
كاملة تتم على نفقة الطرف الملتمس ومصدقة من طرف مترجم معتمد. وفي هذه الحالة تبقى الترجمة مودعة لدى المكتب وتكون بمثابة النسخة الثانية المنصوص عليها في المادة 130 أعلاه. وهي تخضع لضريبة الطابع تعفى منه حسبما اذا كان العقد نفسه خاضعا أولا لهذه الضريبة. واذا كان العقد العرفي محررا باللغة الوطنية ولكن موقعا بلغة أجنبية، فيجب أن تتم ترجمة التوقيعات من قبل مترجم معتمد على العقد نفسه وعلى النسحة الثانية المودعة في المكتب. وهذه الترجمة لا تعطى الحق فى أى رسم اضافي للطابع .
القسم الثالث — الكشف الواجب تقديمه الى مصالح نقل ملكية مسح الاراضي عند اعداد العقود المعلنة أو الناقلة أو المنشئة للملكية العقارية
المادة 132
فتح المادةمن أجل اثبات نقل ملكية مسح الاراضي وتطبيقه المنتظم في كشوف الرسم العقارى يجب على الموثقين أن يودعوا في مكتب التسجيل في الوقت الذي يقدمون فيه النسخ الاصلية للعقود المبرمة أمامهم لاجراءات التسجيل مستخرجا موجزا عن هذه العقود التي تتضمن الاعلان عن الملكية العقارية أو نقلها أو انشائها .
ويطبق نفس الالتزام على كتاب الضبط فيما يخص العقود القضائية من نفس نوع العقود المشار اليها في الفقرة السابقة ويتم اعداد المستخرجات المعنية على استمارات تقدمها ادارة الضرائب مجانا .
القسم الرابع — توكيد الصدق
المادة 133
فتح المادةكل تصريح بنقل الملكية عن طريق الوفاة يقدمه الورثة أو الموصى لهم أو الاوصياء أو المتصرفون الشرعيون ينتهى بالعبارة التالية :
ه يؤكد المصرح صدق وصحة هذا التصريح، ويؤكد، فضلا عن ذلك، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 134 من قانون التسجيل بأن هذا التصريح يتضمن المبلغ نقدا والويون والقيم المنقولة الأخرى التي حسب معلوماته، هي ملك للمتوفي سواء بتمامها أم جزء منها وعندما يؤكد المصرح بأن لا علم له أو لا يستطيع التوقيع فان المفتش يقرأ له العبارة المذكورة في المقطع السابق وكذلك أحكام المادة 134 أدناه ويثبت في اسفل التصريح بأن هذه الاجراءات قد تمت وأن المصرح قد أكد الصحة التامة لتصريحه.
وفي كل عقد يكون موضوعه اما بيع عقارات واما بيع محل تجارى أو أسهم، أو حصص في شركة يجب على كل بائع أو مشتر أو مقايض أو متقاسم أو أوصيائهم أو متصرفيهم الشرعيين أن يتمم العقد بالعبارة التالية : « يؤكد الطرف الموقع أدناه، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 134 من ان العبارات المذكورة في المقطعين السابقين يجب أن يكتبها المصرح بيده .
المادة 134
فتح المادةان الشخص الذى يقدم التوكيدات المذكورة في المادة 133 أعلاه بصفة مغشوشة يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 119 من هذا القانون .
عندما يصدر التوكيد المغشوش من واحد أو عدة ورثة شركاء متضامنين أو اذا كان التصريح قدمه وكيل، فتطبق على الورثة المتضامنين الآخرين أو الموكل نفس العقوبات اذا تبين بأنهم على علم بالغش وانهم لم يتمموا التصريح في أجل ستة أشهر .
وان العقوبات الجنحية المنصوص عليها في هذه المادة، تجمع مع العقوبات الجبائية المنصوص عليها في هذا القانون والتي تقمع الاغفال والاخفاء .
المادة 135
فتح المادةيشرع في الملاحقات بناء على شكوى ادارة التسجيل خلال الاربع سنوات التي تلى التوكيد المغشوش وذلك ضمن الشروط المحددة بموجب المادة 119-12 - من هذا القانون.
المادة 136
فتح المادةان الموثق الذي يتلقى عقد بيع أو مقابضة أو قسمة يجب عليه أن يقرأ على مسمع الاطراف أحكام المادتين 133 و 134 أعلاه وأحكام المادتين 123 و 124 من قانون العقوبات وذلك فضلا عن الالتزام المفروض عليه بموجب المادة 113 - الفقرة 4 أعلاه وتذكر صراحة هذه القراءة في العقد وذلك تحت طائلة غرامة تتراوح من 10 الى 100 دج .
المادة 137
فتح المادةتطبق أحكام المادتين 133 و 136 من هذا القانون على عقود التنازل عن الحق في الايجار أو الاستفادة من وعد بالايجار يتضمن العقار كله أو جزءا منه.
القسم الخامس — تاريخ ومكان ولادة الاطراف وجنسيتهم
المادة 138
فتح المادةيجب أن يذكر في أي عقد أو تصريح يقدم للتسجيل تاريخ ومكان ولادة الاطراف وجنسيتهم وذلك تحت طائلة رفض الإجراءات .
وبالنسبة لاصحاب بطاقة التعريف الوطنية فان هذا البيان يكون متبوعا بذكر رقم هذه البطاقة ومكان تسليمها وفضلا عن ذلك فان المصرحين المولودين بالخارج يجب عليهم أن يقدموا كل وثيقة أخرى أو بيان تطلبه ادارة الضرائب .
القسم السادس — حق الاطلاع
المادة 139
فتح المادةان المودع لديهم سجلات الحالة المدنية والمودع لديهم كشوف الضرائب وكل الموظفين المكلفين بالوثائق وايداع السندات العمومية، يجب عليهم أن يقدموها من أجل الاحد 7 محرم عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1229 الاطلاع عليها من دون نقلها الى أعوان التسجيل عند كل طلب وأن يسمحوا لهم بأخذ المعلومات والمستخرجات والنسخ اللازمة لهم، من دون نفقة من أجل حماية مصالح الخزينة وذلك تحت طائلة غرامة تتراوح من 10 الى 100 دج عن الرفض المثبت في محضر العون الذي يستصحب كما هو منصوص عليه في المادة 159 أدناه ، الى الحائزين والمودع لديهم الذين رفضوا .
وتطبق هذه الاحكام كذلك على الموثقين وأعوان التنفيذ التابعين لكتابات الضبط وكتاب الضبط وكتاب الادارة المركزية والمحلية فيما يخص العقود المودعة لديهم باستثناء التقييدات الناتجة عن المقطع التالي والمادة 140 أدناه وتستثنى من ذلك الوصايا المعدة من قبل الحي من الموصيين • ولا يمكن طلب الاطلاع على هذه الاشياء أيام الاعياد ، ولا يمكن أن تتجاوز فترات الاطلاع في كل يوم آخر أكثر من أربع ساعات من قبل الاعوان في المستودعات حيث يقومون با بحاثهم
المادة 140
فتح المادةلا يمكن لاعوان التسجيل أن يطلبوا الاطلاع في الولايات والدائرات والبلديات الا على العقود المعددة في المادتين 58 و 61 من هذا القانون ..
المادة 141
فتح المادةان المودع لديهم دفاتر المخازن العامة يجب عليهم ان يقدموها الى أعوان التسجيل طبقا للطريقة المحددة في المادة 139 أعلاه وتحت طائلة العقوبات المحددة فيها
المادة 142
فتح المادةان الشركات وشركات التأمين وكل من هو خاضع لمراقبة ادارة الضرائب، يجب عليها أن تقدم الى أعوان التسجيل سواء في المركز الرئيسي أو في الفروع أو الوكالات الوثائق والدفاتر والسجلات والسندات وأوراق الايرادات والمصاريف وأوراق المحاسبة وعلى هؤلاء الاعوان أن يتأكدوا من تنفيذ أحكام هذا القانون .
و كل رفض من أجل الاطلاع على الوثائق المذكورة يثبت في محضر .
المادة 143
فتح المادةان رفض تقديم الوثائق المشار اليها في المادتين 141 و 142 أعلاه أو اتلافها قبل انقضاء أجل عشرة (10) أعوام يعاقب عنه بغرامة جبائية تتراوح من 10000 دج الى 10.000 دج .
وينتج عن هذه المخالفة تطبيق تلجئة جبائية مالية قدرها 50 دج كحد أدنى عن كل يوم تأخير يبتدىء من تاريخ المحضر المحرر لاثبات الرفض وينتهى يوم وجود عبارة مكتوبة من قبل العون المؤهل على أحد دفاتر المعنى تثبت بأن ادارة الضرائب قد تمكنت من الحصول على الاطلاع على الوثائق .
ويلاحق تحصيل التلجئه المالية كما هو الشأن في التسجيل ...
المادة 144
فتح المادةان الدفاتر والاوراق والوثائق من كل نوع التي من شأنها أن تسمح بالتحقيق في الكشوف التي ترمي الى ضمان التصحيح الجبائي، والتي ليست خاضعة لاجل كبير للمحافظة عليها، يجب تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 143 أعلاه ، أن تحفظ في المكتب أو الوكالة أو الفرع حيث تم اعدادها، وتكون تحت تصرف أعوان التسجيل الى غاية نهاية السنة الرابعة الموالية للسنة التي تم خلالها الدفع المطابق .
المادة 145
فتح المادةان السلطات الممنوحة لاعوان التسجيل تطبيقا للتشريع الجارى به العمل تجاه شركات الاسهم يمكن ممارستها تجاه المؤسسات المصرفية قصد مراقبة دفع الضرائب المترتبة على هذه الاحيرة والغير ..
والامر كذلك بالنسبة للشركات الجزائرية أو الاجنبية مهما كان نوعها وكذلك ازاء الجمعيات .
المادة 146
فتح المادةلكي يسمح بمراقبة تصريحات الضرائب والبحث عن الاغفالات أو الغش الذي يمكن أن يرتكب في أجل التقادم يجب على كل تاجر غير خاضع لرسم الاحصائية أن يقدم عند كل طلب يتقدم به أعوان الضرائب الذين لهم على الاقل رتبة مراقب الدفاتر التي يجب مسكها بموجب القانون التجاري و كذلك جميع الدفاتر والوثائق الملحقة وأوراق الايرادات والمصاريف • ان رفض تقديم هذه الدفاتر أو اتلافها قبل الاجل المحدد بموجب القانون التجارى يثبت في محضر ويخضع الى العقوبات المنصوص عليها في المادة 143 أعلاه ..
المادة 147
فتح المادةان ادارات الدولة والولايات والبلديات وكذلك المؤسسات أو الهيئات الحاضعة لمراقبة السلطة الإدارية لا يمكنها فى أى حال من الاحوال ، أن تحتج بالسر المهني على أعوان إدارة الضرائب الذين لهم على الاقل رتبة مراقب ويطلبون منها تقديم وثائق المصالح التي هي في حوزتها وذلك من أجل اعداد الضرائب المؤسسة بموجب التشريع الجاري به العمل وعندما تقدم شكوى قانونية من قبل ادارة الضرائب ضد مدين بالضريبة ويتم فتح تحقيق في ذلك، فانه لا يمكن لاعوان هذه الادارة أن يحتجوا بالسر المهنى على قاضي التحقيق الذي يستجوبهم على الوقائع التي هي موضوع الشكوى ..
المادة 148
فتح المادةيجب على الادارات العمومية واعوانها من أجل تسخير الاموال والخدمات، أن تقدم الى السلطات المكلفة بتسوية التسحير وكذلك الى لجان التقدير جميع المعلومات المفيدة لتحديد تعويضات التسخير وذلك بالرغم من جميع الاحكام المتعلقة بالسر المهني . وتخضع هذه السلطات واعوانها وكذلك أعضاء لجان التقدير الى التزامات السر المهني فيما يخص جميع المعلومات التي أطلعوا عليها . 1230 الجريدة الرسمية
المادة 149
فتح المادةان حق الاطلاع على الوثائق الممنوح الى ادارة الضرائب لدى الادارات العمومية أو المؤسسات أو الهيئات الخاضعة لمراقبة السلطة الادارية، وكذلك المؤسسات الخاصة، يمكن استعماله من أجل وعاء كل الضرائب .
ويمكن للاعوان الذين لهم أهلية ممارسة هذا الحق أن يطلبوا المساعدة من موظفين أقل رتبة يكونون خاضعين مثلهم وضمن نفس العقوبات للسر المهني من أجل اعطائهم أشغال التأشير وكشوف ونسخ الوثائق .
ان حق الاطلاع على الوثائق لدى المؤسسات الخاصة، يطبق على سجلات المحاسبة والاوراق الملحقة للسنة المالية الجارية غير أن هذا الحق لا يمكن ممارسته الا عند نهاية الثلاثة أشهر التي تسبق المراقبة (0)
المادة 150
فتح المادةتستطيع النيابة العامة أن تقدم ملف أي دعوى أمام الجهات القضائية الى ادارة الضرائب .
المادة 151
فتح المادةيجب على السلطة القضائية أن تطلع ادارة الضرائب بكل بيان يمكنها الحصول عليه ومن طبيعته أن يفترض وجود غش مرتكب في مادة الضرائب أو أي مناورة يكون هدفها أو نتيجتها الغش أو تعريض الضريبة للخطر سواء كان الامر يتعلق بدعوى مدنية أو تجارية أو تحقيق جنائي أو جنحى ولو انتهى الى عدم وجود وجه لاقامة الدعوى .
وتبقى الوثائق مودعة لدى كتابة الضبط وتحت تصرف ادارة الضرائب وذلك طيلة الخمسة عشر يوما التي تلى النطق بكل قرار تحكم به الجهات القضائية ويخفض الاجل بعشرة أيام في مادة الجنح ...
المادة 152
فتح المادةان مختلف حقوق الاطلاع على الوثائق المنصوص عليها لصالح ادارات الضرائب، يمكن ممارستها من أجل مراقبة تنظيم الصرف .
وتعود نفس الحقوق الى الموظفين الذين لهم على الاقل رتبة مراقب المكلفين خصيصا من قبل وزير المالية أو عند الاقتضاء من قبل البنك المركزى الجزائري للتأكد من حسن تطبيق تنظيم الصرف عن طريق المراقبات لدى الخاضعين للضرائب ويستطيع أن يطلب هؤلاء الاعوان من جميع المصالح العمومية المعلومات التي يرونها ضرورية للقيام بمهمتهم من دون أن يحتج عليهم بالسر المهني .
القسم السابع — الايداع لدى مصلحة التسجيل للكشوف الاجمالية للعقود والاحكام
المادة 153
فتح المادةان الكشوف المشار اليها في المادة 9 من هذا القانون، بعدها الموثقون وكتاب الضبط وأعوان التنفيذ للجمهورية الجزائرية 2 الاحد 7 محرم عام 1398 ه التابعون لكتابات الضبط وكتاب الادارات المركزية أو المحلية، على استمارات تسلمها ادارة الضرائب مجانا .
ويذكرون فيها : 1 تاريخ ورقم العقود والاحكام الموجودة في الفهرس . 2 القاب واسماء الاطراف ومسكنهم .
3 - نوع العقود أو الاحكام ، 4 المبالغ أو القيم الخاضعة للرسوم .
5 - مبلغ الرسوم الثابتة أو الرسوم النسبية المستحقة والمتضمنة قرارا بمبلغ الرسوم المدفوعة موقعا بصفة قانونية .
وتودع هذه الكشوف لدى مكتب التسجيل المختص في الآجال المحددة بموجب هذا القانون وتكون مرفقة بمايلي :
I النسخ الاصلية أو البراءات الخاصة بالعقود والمسجلة فيها ،
2 - دفع الرسوم المستحقة .. 3 بالنسبة لكل عقد عدا العقود غير القضائية أو الاحكام التي من طبيعتها أن تسجل في الفهرس العام أو التي هي موضوع مراقبة ملخص تحليلى على استمارة تسلمها الادارة مجانا ، تلخص فيه الاحكام الرئيسية للعقد أو الحكم ويحرر في نسختين عندما يتضمن العقد أو الحكم اما نقل أو انشاء ملكية عقارية أو محل تجارى أو عناصر محل تجاري واما بيع أسهم أو حصص في شركة واما نقل ملكية حق التمتع بهذه الاموال نفسها . 4 الوثائق المقدمة خلال سير الدعوى
القسم الثامن — فهارس الموثقين وكتاب الضبط وأعوان التنفيذ التابعين لكتابات الضبط وكتابات الادارات
المادة 154
فتح المادةان الموثقين وأعوان التنفيذ التابعين لكتابات الضبط وكتاب الضبط وكتاب الادارات، يمسكون فهارس ذات أعمدة يكتبون فيها يوما بيوم من دون ترك بياض ولا كتابة بين السطور وحسب ترتيب الارقام مايلي :
I - بالنسبة للموثقين : جميع الوثائق والعقود التي يتلقونها وحتى التي أبرمت من دون الاحتفاظ بصورها وذلك تحت طائلة غرامة تتراوح من 10 الى 100 دينار عن كل اغفال 2 بالنسبة لكتاب الضبط : جميع العقود والاحكام التي يجب بمقتضى شروط هذا القانون أن تسجل نسخها الاصلية تحت طائلة غرامة تتراوح من 10 الى 100 دج عن كل اغفال ...
الاحد 7 محرم عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1231 3 بالنسبة لاعوان التنفيذ التابعين لكتابات الضبط :
جميع العقود والاوراق التي يتلقونها أو يبلغونها تحت طائلة غرامة تتراوح من 10 الى 100 دينار عن كل اغفال •
4 - بالنسبة للكتاب : عقود الادارات المعددة في المادتين 58 و 61 أعلاه وذلك تحت طائلة مادة لها رقم ترتيبى وتتضمن الاحالة الى صفحة الدفتر الاستاذ حيث تم ترحيل اما الايرادات واما المصاريف .
ويذكر في دفتر ايداع السندات والقيم يوما بيوم وحسب ترتيب التواريخ من دون ترك بياض ولا نقصان ولا نقل على الهامش، باسم كل زبون دخول وخروج السندات والقيم لحاملها أو الاسمية مع بيان أرقامها وتسجيلها ويخضع دفتر اليومية ودفتر الايداع الى تأشيرة مفتش غرامة تتراوح من 10 الى 100 دج | التسجيل ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 158 أدناه .
عن كل اغفال .
المادة 155
فتح المادةكل مادة من الفهرس تتضمن ما يلي : 1 (1) الرقم ، 2 (2) تاريخ العقد ،
(3) نوع المادة 6
4) (4) القاب وأسماء الاطراف ومسكنهم ، 5 (5) بيان الاموال ومكانها وثمنها عندما يتعلق الأمر بعقود يكون موضوعها الملكية أو حق الانتفاع أو التمتع بعقارات ، 6 (6) علاقة التسجيل • ويجب أن يذكر في فهرس الموثقين، فضلا عن ذلك ، مايلي :
شكل العقد بمعنى هل هو نسخة أصلية أو محتفظ بصورته لدى الموثق . 2 (2) المبلغ المسلف أو المتنازل عنه أو المنقول واذا كان الامر يتعلق بالترام التنازل أو النقل •
المادة 156
فتح المادةيجب أيضا على الموثقين أن يمسكوا سجلا خاصا يكتبون فيه عند تاريخ الايداع ألقاب وأسماء الاشخاص الذين يقدمون لهم الوصية ومهنتهم ومسكنهم ومكان ولادتهم .
ولا يجوز أن يتضمن هذا السجل أى اشارة الى مضمون الوصية المودعة، ويخضع الى تأشيرة مفتش التسجيل ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 158 أدناه
المادة 157
فتح المادةفضلا عن الفهرس والسجل المنصوص عليهما في المواد من 154 الى 156 أعلاه ، يمسك الموثقون دفترا يوميا و دفترا لايداع السندات والقيم يرقمهما ويوقعهما رئيس المحكمة ويجب أن يذكر في دفتر اليومية يوما بيوم وحسب ترتيب التاريخ من دون ترك بياض ولا نقصان ولا نقل على الهامش، على الحصوص :
I اسماء الاطراف ، -2 المبالغ التي هي في حوزة الموثق والجهة المخصصة لها وكذلك الايرادات من كل نوع وحروج الاموال. وكل
المادة 158
فتح المادةان الموثقين وكتاب الضبط وأعوان التنفيذ التابعين لكتابات الضبط و كتاب الادارات يقدمون كل ثلاثة أشهر، الى مفتشنى التسجيل التابعين لمحل اقامتهم فهارسهم التي يؤشرون عليها ويذكرون في تأشيرتهم عدد العقود المسجلة. وهذا التقديم يتم كل عام خلال العشرة أيام الاولى من أشهر يناير وأبريل ويوليو وأكتوبر وذلك تحت طائلة غرامة وحيدة تتراوح من 10 الى 100 دج مهما كانت مدة التأخير .
المادة 159
فتح المادةفضلا عن التقديم المأمور به بموجب المادة 158 أعلاه، يجب على الموثقين وكتاب الضبط وأعوان التنفيذ التابعين لكتابات الضبط وكتاب الادارات، أن يقدموا فهارسهم عند كل طلب الى أعوان التسجيل الذين يأتون عندهم لمراقبتهم وذلك تحت طائلة غرامة تتراوح من 10 الى 100 دج في حالة الرفض .
وفي هذه الحالة يحرر عون التسجيل رفقة عون له رتبة مفتش محضرا عن الرفض الذي وجه له .
المادة 160
فتح المادةان الفهارس الخاصة بالموثقين وكتاب الضبط وأعوان التنفيذ التابعين لكتابات الضبط يرقمها ويوقعها رئيس المحكمة التابعة للمكان الذى يوجد به هؤلاء الموظفون العموميون واما الفهارس الخاصة بكتاب الادارات فيرقمها ويوقعها رئيس الادارة .
المادة 161
فتح المادةان الموثقين وكتاب الضبط وأعوان التنفيذ التابعين لكتابات الضبط يمسكون، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 154 أعلاه، وفى سجل غير مدموغ يرقمه ويوقعه رئيس المحكمة، فهارس ذات أعمدة يكتبون فيها يوما بيوم من دون ترك بياض ولا كتابة بين السطور وحسب | ترتيب الارقام جميع الوثائق والعقود والاوراق والاحكام والقرارات المعفية من اجراءات الطابع والتسجيل .
وكل مادة من الفهرس تشمل :
I - رقمها،
2 - تاريخ العقد، 3 نوعها، 4 ألقاب وأسماء الاطراف ومسكنهم .
وكل عقد يكتب على هذا الفهرس يجب أن يكون مصحوبا | برقمه الترتيبي .. 1232 الجريدة الرسمية
المادة 162
فتح المادةان الموثقين وكتاب الضبط وأعوان التنفيذ التابعين لكتابات الضبط يقدمون تحت طائلة نفس العقوبات السجل المفهرس المنصوص عليه في المادة 161 أعلاه الى مفتش التسجيل التابع لمحل اقامتهم لكى يؤشر عليه ويذكر في تأشيرته رقم العقد الأخير المسجل. ويتم هذا التقديم أول يوم من كل شهر .
القسم التاسع — البيع العمومي للمنقولات
المادة 163
فتح المادةلا يمكن بيع الاثاث والامتعة والسلع والاخشاب والفواكه والمحاصيل وجميع الاشياء الأخرى المنقولة، علانية وبالمزاد الا بمحضر وبمساعدة الموظفين العموميين المؤهلين للقيام بذلك .
ولا يمكن لاى موظف عمومي أن يقوم ببيع علني وعن طريق المزاد لاشياء منقولة من دون أن يقدم مسبقا التصريح الى مكتب التسجيل التابع للدائرة التي يتم فيها البيع .
المادة 164
فتح المادةيحرر التصريح في نسختين ويؤرخه ويوقعه الموظف العمومي. ويتضمن هذا التصريح اسماء وصفة ومسكن الموظف والملتمس والشخص الذي بيع أثاثه وبيان المكان الذى يتم فيه البيع وبيان اليوم وساعة افتتاح البيع ولا يصح هذا التصريح الا لاثاث الشخص المذكور فيه .
ويودع التصريح بمكتب التسجيل ويسجل بدون مصاريف.
وتقدم احدى النسختين المحررة على ورق مدموغ وعليها تأشيرة التسجيل الى الموظف العمومى الذى يجب عليه أن يرفقه بمحضر البيع. أما النسخة الاخرى المحررة على ورق مدموغ فتحفظ في مكتب التسجيل .
المادة 165
فتح المادةكل شيىء يرسى عليه المزاد يذكر فورا في المحضر ويكتب الثمن بالحروف كما يكتب بالارقام خارج السطر. وكل جلسة يقفلها الموظف العمومي ويوقعها. فتحفظ يتم البيع على اثر جرد فيذكر ذلك في المحضر مع بيان تاريخ الجرد واسم الموثق الذي قام به ومخالصة التسجيل .
المادة 166
فتح المادةان محاضر البيع لا يمكن تسجيلها الا في المكاتب التي قدمت فيها التصريحات وذلك طبقا لاحكام المادة 76 أعلاه ويحصل رسم التسجيل على مقدار المبالغ التي يحتوى عليها كلية محضر الجلسات التي يجب تسجيله في الاجل المحدد بموجب المادة 61 أعلاه
المادة 167
فتح المادةان المخالفات للاحكام المبينة أعلاه، يعاقب عنها بغرامة تتراوح من 10 الى 100 دج وتستحق على ما يلي :
كل موظف عمومي يكون قد قام ببيع من دون أن يقدم تصريحا عن ذلك ، كل موظف لم يرفق التصريح بمحضر البيع ، كل شيىء يرسى عليه المزاد ولم يذكر في محضر البيع زيادة عن ارجاع الرسم ، كل تزييف لثمن الاشياء المرسى عليها المزاد والمذكورة في المحضر فضلا عن ارجاع الرسم وعقوبات التزوير .
للجمهورية الجزائرية الاحد 7 محرم عام 1398 ه كل شيء لم يكتب ثمنه بالاحرف في المحضر .
ان المخالفات الاخرى لاحكام هذا القانون والتي يرتكبها الموظفون العموميون، يعاقب عنها بالغرامات والاستردادات المقررة فيه .
وان الغرامة المترتبة على كل مواطن من أجل ارتكاب مخالفة لاحكام المادة 163 المقطع الأول أعلاه، عن طريق البيع أو العمل على البيع العلني أو بالمزاد، من دون مساعدة موظف عمومي، تتراوح من 10 الى 100 دج عن كل بيع فضلا عن استرداد الرسوم التي تكون واجبة الاداء .
المادة 168
فتح المادةيرخص لاعوان التسجيل بأن ينتقلوا الى جميع الاماكن التي يجرى فيها البيع العلني وبالمزاد وأن تقدم لهم محاضر البيع ونسخ التصريحات المسبقة .
ويحررون محاضر المخالفات التي تعرفوا عليها واثبتوها ويمكنهم أيضا أن يطلبوا مساعدة ممثل للقوة العمومية للمكان الذي تم فيه البيع .
وهكذا تتم الملاحقات والدعاوى وبالكيفية المنصوص عليها في | الباب الرابع عشر من هذا القانون .
ويمكن قبول الدليل بالبينة فيما يخص البيوع التي تمت مخالفة للاحكام السابقة .
المادة 169
فتح المادةيعفى من التصريح المنصوص عليه في المادة 163 المقطع الثاني أعلاه، الموظفون العموميون الذين قاموا ببيع أثاث عمومي وببيع الامتعة المقدمة على سبيل الرهن الى مؤسسات القروض المؤهلة .
المادة 170
فتح المادةتكلف ادارة التسجيل والطابع، بالرغم من جميع الاحكام المخالفة، بتقدير المحلات التجارية المحجوزة من قبل قابضي الضرائب المختلفة
القسم العاشر — الالتزامات الخاصة التي تهم نقل الملكية عن طريق الوفاة شكل التصريحات
المادة 171
فتح المادةان الورثة أو الموصى لهم وأوصياءهم يجب عليهم أن يقدموا تصريحا مفصلا يوقعونه على استمارة مطبوعة تقدمها ادارة الضرائب مجانا .
غير أنه فيما يخص العقارات التي توجد في دائرة مكاتب أخرى غير المكتب الذي قدم فيه التصريح، فان التعيين والشمول أو المساحة وكذلك القيمة يكون مفصلا بصفة متميزة بالنسبة لكل مكتب توجد في نطاقه هذه الاموال، على استمارة تقدمها ادارة الضرائب ويوقعها المصرح .
المادة 172
فتح المادةيجب أن يذكر في التصريح المنصوص عليه في المادة 171 أعلاه اسم ولقب كل واحد من الورثة أو الموصى لهم و تاريخ ومكان ولادتهم .
واذا حصلت الولادة خارج الجزائر، فضلا عن ذلك يتثبت من هذا التاريخ قبل تسجيل التصريح، وفي عدم ذلك تحصل الاحد 7 محرم عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1233 الرسوم المرتفعة جدا والتي تكون مستحقة للخزينة ماعدا رد المقبوض زيادة ضمن الشروط المحددة في المادة 205 من هذا القانون .
و تطبق أحكام المادة 203 من هذا القانون على كل بيان غير صحيح في البيانات المنصوص عليها في هذه المادة •
المادة 173
فتح المادةان تصريحات نقل الملكية عن طريق الوفاة المنصوص عليها في المقطع الاول من المادة 171 أعلاه، تحرر في نسختين عندما يصل المال الاجمالى للتركة 10.000 دج .
المادة 174
فتح المادةيستطيع أعوان مصلحة التسجيل الذين لهم على الاقل رتبة مراقب أن يطلبوا من الورثة وذوى الحقوق التوضيحات وكل الاثباتات فيما يخص السندات والقيم العقارية غير المذكورة في التصريح والداخلة ضمن اطار أحكام المواد 45 و 46 و 47 أعلاه .
وعندما يقدم طلب الاثبات بواسطة رسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام فيجب أن يرد عليه في الاجل المحدد من قبل مصلحة التسجيل والذى لا يمكن أن يقل عن ثلاثين يوما .
وفي حالة عدم الرد في الاجل المحدد واذا كان الرد بمثابة رفض عن الاجابة، فان الدليل العكسى المحتفظ به في المادة 45 أعلاه، غير مقبول مع مراعاة الاستردادات التي تظهر فيما بعد مثبتة ويعاقب عن المخالفات لاحكام هذه المادة بغرامة جبائية تتراوح من 10 الى 100 دج وذلك من دون المساس بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون من أجل عدم مراعاة الالتزامات التي ينص عليها .
القسم الحادي عشر — وثيقة التأمين ضد السرقة والحريق الموقعة من قبل اشخاص متوفين
المادة 175
فتح المادةان الورثة أو الموصى لهم في التصريحات الخاصة بنقل الملكية عن طريق الوفاة والاطراف في العقود المثبتة لنقل الملكية بين الاحياء مجانا، يجب عليهم أن يخبروا فيما اذا كانت الحلى والاحجار الكريمة والاشياء الفنية أو المجموعات الداخلة في نقل الملكية، موضوع عقد تأمين ضد السرقة أو ضد الحريق جار به العمل يوم الوفاة أو يوم العقد، وفى حالة تأكد ذلك فيجب ذكر تاريخ العقد واسم المؤمن أو عنوانه التجاري ومسكنه وكذلك مبلغ الاحطار .
المادة 176
فتح المادةان الشركات وهيئات التأمين التي تكون قد أمنت ضد السرقة أو ضد الحريق بمقتضى عقد جار به العمل وقت الوفاة، حليا أو أحجار كريمة أو أشياء فنية أو مجموعات موجودة في الجزائر وتابعة لتركة تقوم بفتحها، يجب عليها أن تقدم الى نائب مدير الضرائب للولاية التابع لمحل اقامتها، خلال الخمسة عشر يوما التي تلى اليوم الذي علمت فيه بالوفاة، مذكرة تذكر فيها : 1 اسم المؤمن أو عنوانه التجاري ومسكنه .
2 - اسم ولقب المؤمن له ومسكنه وكذلك تاريخ وفاته .
3 - رقم وثيقة التأمين وتاريخها ومدتها وقيمة الاشياء المؤمن عليها .
ويعطى عن ذلك وصل .
وتحرر هذه المذكرات على استمارات مطبوعة تسلمها ادارة التسجيل مجانا .
القسم الثاني عشر — السندات أو المبالغ أو القيم المودعة المبالغ المستحقة بسبب الوفاة التزامات المودع لديهم أو المدينين
المادة 177
فتح المادة1 - ان الادارات العمومية والمؤسسات أو الهيئات أيا كانت الخاضعة لمراقبة السلطة الادارية والشركات وأصحاب البنوك والموثقين أو كتاب الضبط الذين يكونون من المودع لديهم أو الحائزين أو المدينين بسندات أو مبالغ أو قيم تابعة لتركة قاموا بفتحها، يجب أن يحرروا قائمة بهذه السندات أو المبالغ أو القيم، قبل الدفع أو التقديم أو التحويل الى نائب مدير الضرائب للولاية التابع لمحل اقامتهم. ويعطى عن ذلك وصل . 2 تحرر هذه القوائم على استمارات مطبوعة تسلمها ادارة التسجيل مجانا . 3 ان الشركات أو الصناديق أو هيئات التأمين لا يمكنها أن تحرر من المبالغ أو الريوع أو المرتبات أيا كانت المترتبة عليها بسبب أو بمناسبة وفاة المؤمن له، أو الى أي مستفيد يسكن في الجزائر أو في الخارج اذا لم تكن بناء على تقديم شهادة يسلمها من دون مصاريف مفتش التسجيل يثبت فيها اما المخالصة واما عدم استحقاقية الضريبة المترتبة عن نقل الملكية بسبب الوفاة .
غير أنه يمكنها بناء على طلب مكتوب من المستفيدين محرر على ورق غير مدموغ، أن تدفع الكل أو البعض من المبالغ المترتبة عليها كمخالصة لرسوم نقل الملكية عن طريق الوفاة الى المفتش المختص لتلقى التصريح بالتركة ولا تطبق أحكام هذه الفقرة عندما يكون مجموع المبالغ أو الريوع أو المرتبات أيا كانت المترتبة على مؤمن واحد أو عدة مؤمنين بسبب أو بمناسبة وفاة المؤمن له، لا يتجاوز. 10.000 دج، ويعود الى الزوج الذي هو على قيد الحياة أو الى مستحقى الارث من عمود النسب الذين ليس لهم في الخارج موطن فعلى أو قانوني .
وهذا التدبير مرتبط بشرط وهو أن يقدم المستفيد من التأمين طلبا مكتوبا يحتوى على تصريح بأن مجموع التعويضات المذكورة لا يتجاوز 10.000 دج . 1234 الجريدة الرسمية
المادة 178
فتح المادةان تدابير المقطعين الأولين من الفقرة 3 من المادة 177 أعلاه، تطبق على الادارات العمومية أو المؤسسات أو الهيئات أو الشركات أو الاشخاص المعينين في الفقرة الأولى من نفس المادة، والذين يكونون من المودع لديهم أو الحائزين أو المدينين بالسندات أو المبالغ أو القيم التابعة لتركة قاموا بفتحها وآلت الى واحد أو عدة ورثة أو موصى لهم يكون لهم في الخارج موطن فعلى أو قانوني .
المادة 179
فتح المادةيجب على المودع لديهم المعينين في الفقرة الاولى من المادة 177 أعلاه، خلال الثلاثة أشهر على الاكثر من فتح حساب على الشياع أو جماعي مع التضامن، أن يعلموا نائب مدير الضرائب للولاية التابع لمحل اقامتهم باسم ولقب ومسكن كل مودع لديه وكذلك تاريخ فتح الحساب .
ويجب عليهم خلال الخمسة عشر يوما من التبليغ الذى تقدمه لهم إدارة التسجيل، فيما يخص وفاة أحد المودع لديهم، أن يقدموا الى نائب مدير الضرائب للولاية التابع لمحل اقامتهم قائمة السندات أو المبالغ أو القيم الموجودة يوم الوفاة في أموال أصحاب الحساب الشركاء .
القسم الثالث عشر — التزامات مفتشي التسجيل
المادة 180
فتح المادةلا يستطيع مفتشو التسجيل بأى حال ولو كان الامر يتعلق باجراء خبرة، أن يؤجلوا تسجيل العقود ونقل الملكيات التي تم دفع رسومها حسب المعدلات المضبوطة بموجب هذا القانون .
ولا يمكنهم كذلك أن يوقفوا أو يعطلوا الاجراءات عن طريق احتجاز عقود أو أوراق. غير أنه اذا كان عقدا ليست له نسخة | أصلية أو ورقة، يتضمن معلومات من الممكن أن تقيد في اكتشاف رسوم مستحقة، فان المفتش له الحق أن يستخرج نسخة عنها وأن يصدقها طبقا للاصل من قبل الموظف الذي قدمها، وفي حالة الرفض يستطيع أن يحتفظ بالعقد طيلة أربع وعشرين ساعة فقط لكي يتمكن من المراجعة من حيث الشكل، ماعدا التكرار عند الاقتضاء ويطبق هذا التدبير على العقود العرفية التي تقدم الى التسجيل .
المادة 181
فتح المادةتنقل تأشيرة التسجيل على العقد المسجل أو على التصريح بالتركة أو على مستخرج العقد العرفي المحتفظ به في مكتب التسجيل .
ويبين فيه المفتش بالاحرف تاريخ التسجيل وصفة السجل ورقم ومبلغ الرسوم المدفوعة .
وعندما يتضمن العقد عدة تدابير تعطى كل واحدة منها الحق في استحقاقية رسم خاص فان المفتش يذكرها بصفة | موجزة في مخالصته ويبين فيها بصفة متميزة حصة كل رسم مدفوع .
المادة 182
فتح المادةيراقب مفتش التسجيل الكشوف التي تقدم له تنفيذا لتدابير المادة 153 أعلاه ويعطى مخالصة عن التسجيل | للجمهورية الجزائرية الاحد 7 محرم عام 1398 ه فيما يخص العقود المسلمة من دون الاحتفاظ بصورها والنسخ الاصلية طبقا لاحكام المادة 181 أعلاه .
ويضع على الوثائق المقدمة الى القضاء تأشيرة مؤرخة وموقعة ثم يرسل هذه الوثائق الى كتابة الضبط في أجل أقصاه يومين باستثناء الوثائق المخالفة للتشريع فى مادة الطابع والتسجيل .
المادة 183
فتح المادةلا يستطيع أن يسلم مفتشو التسجيل مستخرجات من سجلاتهم الا بأمر من رئيس المحكمة عندما لا يطلب هذه المستخرجات أحد الاطراف المتعاقدة أو ذوو حقوقهم.
ويدفع لهم : 1-1 دج للبحث عن كل سنة مذكورة الى غاية السنة السادسة، و 10,50 دج عن كل سنة من السنوات الأخرى بعد السنة السادسة من دون أن يتجاوز الاجر بهذا الصدد 10 دج مهما كانت الحال ، 2 – 2 دج بمناسبة تسليم نسخ الى الخواص وفضلا عن الورق المدموغ، فان كل كشف بدىء فيه، يستحق عنه بتمامه .
ولا يمكنهم أن يطلبوا أكثر من ذلك
المادة 184
فتح المادة1 لا يمكن لاى سلطة عمومية أن تمنح تخفيضا أو تخفيضا فى الرسوم المؤسسة بموجب أحكام هذا القانون وفي العقوبات المترتبة ولا ان توقف أو تعمل على ايقاف التحصيل، من دون أن تكون مسؤولة شخصيا عن ذلك
2 - غير أنه فى حالة الغش وبناء على طلب المكلفين بالضريبة تستطيع ادارة الضرائب أن تمنح تحقيضا أو تحقيضا في العقوبات الجبائية المترتبة فى مادة التسجيل ..
وان السلطة الخاصة بالبت في طلبات المكلفين تؤول إلى :
- نائب مدير الضرائب للولاية عندما لا يتجاوز مبلغ العقوبات مبلغ 50.000 دج ، مدير الضرائب عندما يفوق مبلغ العقوبات 50.000 دج ولكن لا يتجاوز 150.000 دج ، الوزير المكلف بالمالية فى جميع الحالات الأخرى طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل .
وان القرارات التي يتحذها نائب مدير الضرائب للولاية تكون قابلة للطعن أمام ادارة الضرائب (مديرية الضرائب) .
المادة 185
فتح المادةكل اقتراح بالرفع يقدم بمناسبة مراقبة جبائية يكون باطلا اذا لم يبين للمكلف بالضريبة بأن له الحق في الاستعانة بمستشار يختاره هو لمناقشه هذا الاقتراح أو للرد عليه .
المادة 186
فتح المادةيمكن للمكلفين بالضريبة أن يستعينوا خلال اجراء المراقبة على المحاسبة، بمستشار يختارونه ويجب أن يحطروا بهذا الحق وذلك تحت طائلة بطلان الاجراءات .
المادة 187
فتح المادةاذا لم تتم المراقبة الجبائية بفعل من المكلف بالضريبة أو الغير، فانه يتم التقدير الفوري لاسس فرض الضريبة .
الاحد 7 محرم عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1235
المادة 188
فتح المادةان تسديد الرسوم الواجبة الاداء على العقود المعددة في المادة 207 ادناه، ينبنه الرضون العموميون على نسح ومسودات العقود بواسطة تأشيرة توضع في الزاوية العليا من الصفحة الاولى من هذه الوثائق وتبين مبلغ الرسوم الواجبة الاداء متبوعة بالكلمات : «رسوم مسددة عن طريق وضع طوابع منفصلة، وكذلك الرقم الذي سجل به العقد في الفهرس المطابق وبالنسبة للعقود المسلمة من دون الاحتفاظ بصورها وخاضعة للرسوم، فان التأشيرة توضع على العقد نفسه ضمن نفس الشروط .
القسم الرابع عشر — الشهادات الفردية للوفاة
المادة 189
فتح المادةيقدم رؤساء المجالس الشعبية البلدية الى مفتش التسجيل، بواسطة كشف ارسال محرر في سختين، الشهادات الفردية للوفاة خلال العشرة أيام الأولى لكل شهر فيما يخص الوفيات المصرح بها خلال الشهر السابق .
وتحرر هذه الشهادات كلما حصلت الوفاة على استمارات خاصة تقدمها ادارة الضرائب مجانا وتحتوى على ترقيم شهري متميز وغير منقطع . ويعطى وصل اشعار بالاستلام فيما يخص النسخة الثانية من كشف الارسال المشار اليه في المقطع السابق
الباب الثامن — التقادم واسترداد الرسوم
القسم الاول — استرداد الرسوم
المادة 190
فتح المادةلا يمكن استرداد الرسوم المحصلة بصفة قانونية على الوثائق أو العقود التي تم ابطالها أو فسحها فيما بعد • وفي حالة ابطال عقد بسبب غبن أو الغاء بيع بسبب عيوب مخفية وفضلا عن ذلك في جميع الحالات التي يكون فيها ابطال، فان الرسوم المحصلة على العقد الذي تم العاؤه أو فسخه أو ابطاله، لا تسترد الا اذا كان الالغاء أو الفسح أو الابطال قد تقرر بموجب حكم أو قرار حاز قوة الشيء المقضى ماعدا الحالات المنصوص عليها في المادة 205 أدناه وان الالغاء أو الابطال أو الفسخ الذي تقرر لاي سبب كان، بموجب حكم أو قرار لا يؤدى الى تحصيل الرسم النسبي لنقل الملكية
المادة 191
فتح المادةفيما يخص نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية فان رسوم التسجيل المحصلة على الاكتسابات الودية التي تمت قبل التصريح بالمنفعة العمومية ترد عندما ينبت في الآجال المحددة بموجب المادة 205 أدناه، بأن العقارات المكتسبة مذكورة في هذا التصريح بالمنفعة العمومية أو في قرار التنازل. ولا يمكن تطبيق استرداد الرسوم الا على قسم العقارات التي اعترف بأنها ضرورية من أجل تنفيذ الاشغال
المادة 192
فتح المادةتطبق أحكام المادة 191 أعلاه على جميع الوثائق والعقود المتعلقة باكتساب أرض حتى ولو كانت مسورة أو مبنية ومتبوعة من أجل التنفيذ بمخطط التنظيم الموافق عليه بصفة قانونية من أجل فتح أو تعديل أو توسيع الشوراع أو الساحات العمومية والطرق البلدية والطرق الريعية المعترف بها.
المادة 193
فتح المادةان الاحكام المنصوص عليها في المادة 191 أعلاه والمتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، تطبق على المخططات والمحاضر والشهادات والاحكام والعقود والمخالصات وغيرها من الوثائق المحررة تطبيقا للاحكام التشريعية أو التنظيمية المتعلقة باستعمال الطاقة المائية .
المادة 194
فتح المادةان الرسوم المدفوعة طبقا للمادة 68 أعلاه ترد مع تحفيض الرسوم التي أعطت للورثة حق التمتع فقط وذلك في حالة رجوع الغائب .
المادة 195
فتح المادةان لمالك الرقبة الحق في استرداد مبلغ مساو للمبلغ الذي يكون قد دفعه بالنقصان اذا كان الرسم الذي دفعه قد تم حسابه حسب عمر المنتفع الاحتمالي وذلك في حالة حقوق الانتفاع المتتالية وعندما يتم فتح حق الانتفاع الاحتمالي
المادة 196
فتح المادةان عدم مراعاة أى شرط من الشروط المتعلقة بنظام ثمن البيع لمحلات تجارية والذى يمكن أن ينتج عنه الابطال فى أى حال من الاحوال، لا يمكن أن يعلق استرجاع الحقوق والرسوم التي تم تحصيلها بعد، لاي سبب كان .
القسم الثاني — التقادم
المادة 197
فتح المادةيكون التقادم بالنسبة لطلب الرسوم : 1 (1) بعد أجل أربع سنوات ابتداء من يوم تسجيل عقد أن وثيقة أخرى أو تصريح يظهر بصفة كافية، استحقاقية هذه الرسوم من دون أن يكون من الضروري اللجوء الى أبحاث فيما بعد ، 2 (2) بعد عشر سنوات ابتداء من يوم تسجيل التصريح بالتركة اذا كان الامر يتعلق بإغفال أموال في تصريح بتركة،
3) بعد عشر سنوات ابتداء من يوم فتح التركة بالنسبة للتركات غير المصرح بها غير أنه ومن دون أن ينتج عن ذلك تمديد في الآجال فان التقادم المنصوص عليه في (2) و (3) من المقطع السابق، يخفض الى أربع سنوات ابتداء من يوم تسجيل محرر أو تصريح يبين بالضبط تاريخ ومكان وفاة المورث وكذلك اسم وعنوان أحد ذوى الحقوق على الاقل ولا يجرى التقادم الا فيما يخص الرسوم التي ظهرت استحقاقيتها على الاموال أو المبالغ أو القيم المبينة صراحة في المحرر أو التصريح والتابعة للتركة . 1236 الجريدة الرسمية وينقطع التقادم بواسطة الطلبات المبلغة ودفع التسبيقات والمحاضر والاعتراف بالمخالفة الموقع من قبل المخالفين ، و ايداع العريضة بتحفيض العقوبات وبكل أي عمل آخر قاطع للتقادم وتابع للقانون العام .
ان تبليغ السند التنفيذى المشار اليه في المادة 356 أدناه يقطع التقادم الجارى ضد الادارة ويحل محله التقادم التابع للقانون العام .
وبالرغم من المخالفات المنصوص عليها في المادة 358 أدناه فان التقادم الجارى ضد الادارة يكون منقطعا قانونا في الحالات المشار اليها في المادة المذكورة، عند تاريخ أول تقديم للرسالة الموصى عليها أو للسند التنفيذي أو عند العنوان الاخيرة للمكلف بالضريبة نفسه أو وكيله.
المادة 198
فتح المادةان التقادم لمدة أربع سنوات المؤسس في الفقرة (1 (1) من المادة 197 أعلاه، يطبق أيضا على الغرامات الجبائية المنصوص عليها في هذا القانون. ويجرى التقادم من اليوم الذي يكون فيه الاعوان قادرين على اثبات المخالفات بعد الاطلاع على كل عقد خاضع للتسجيل أو من يوم تقديم الفهارس ليؤشروا عليها وفي جميع الحالات فان التقادم من أجل تحصيل الرسوم البسيطة للتسجيل التي استحقت فضلا عن الغرامات، يبقى مضبوطا بموجب الاحكام السارية
المادة 199
فتح المادةان تاريخ العقود العرفية لا يمكن الاحتجاج به ضد الادارة من أجل تقادم الرسوم والعقوبات المترتبة ما لم تكن هذه العقود قد اكتسبت تاريخا أكيدا بوفاة أحد الاطرف أو بكيفية أخرى ...
المادة 200
فتح المادةطبقا للاحكام المنصوص عليها في المادة 108 أعلاه فان الاجل من أجل اثبات عدم كفاية الاثمان المعبر عنها والتقديرات المقدمة في العقود أو التصريحات الخاضعة للرسم النسبي أو للرسم التصاعدي هو اربع سنوات ابتداء من تسجيل العقد أو التصريح
المادة 201
فتح المادةان دعوى تحصيل الرسوم والغرامات المستحقة على اثر عدم صحة شهادة أو تصريح بديون، تتقادم بمرور عشر سنوات ابتداء من يوم تسجيل التصريح بالتركة .
المادة 202
فتح المادةان الدعوى من أجل اثبات صورية دين ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 40 أعلاه ، تتقادم بمرور عشر سنوات ابتداء من يوم تسجيل التصريح بالتركة .
المادة 203
فتح المادةان دعوى تحصيل الرسوم البسيطة والزائدة والمستحقة على اثر بيان غير صحيح في عقد هبة بين الاحياء أو في تصريح بنقل الملكية عن طريق الوفاة، لرابطة أو درجة القرابة بين الواهب أو المورث والموهوب لهم أو الورثة أو الموصى لهم، وكذلك لكل بيان غير صحيح لعدد أولاد المورث أو الوارث أو الموهوب له أو الموصى له تتقادم بمرور عشر سنوات ابتداء من يوم تسجيل العقد أو التصريح للجمهورية الجزائرية الاحد 7 محرم عام 1398 ه
المادة 204
فتح المادةكل مطالبة برسم المادة 44 أعلاه تتقادم بمرور أجل عشر سنوات ابتداء من يوم فتح التركة .
المادة 205
فتح المادةان دعوى استرداد المبالغ المحصلة بطريقة غير قانونية على اثر خطأ الاطراف أو الادارة تتقادم بمرور أجل أربع سنوات ابتداء من يوم الدفع ..
وعندما تصير الرسوم قابلة للاسترداد على اثر حدث لاحق لدفعها، فان بداية انطلاق التقادم المنصوص عليه في المقطع السابق يؤجل الى اليوم الذي حصل فيه هذا الحدث • وينقطع التقادم بواسطة الطلبات المبلغة بعد فتح الحق في استرجاع المبالغ .
وينقطع التقادم أيضا بطلب معلل يقدمه المكلف بالضريبة الى نائب مدير الضرائب للولاية بواسطة رسالة موصى عليها مع اشعار بالاستلام .
الباب التاسع — تحديد الرسوم
المادة 206
فتح المادةتسجل العقود المعددة في المواد من 207 الى 215 من هذا القانون وتدفع الرسوم حسب الحصص المعددة بموجب المواد المذكورة .
القسم الاول — العقود الخاضعة لرسم ثابت قدره 5 دج
المادة 207
فتح المادة(1 (1) يدفع رسم قدره 5 دج عن العقود التالية :
I عقود الزواج والرضاء بالزواج وبصفة عامة جميع العقود الضرورية لاتمام الزواج وكذلك عقود الطلاق .
2 - العقود المثبتة لحالة واقعية عن طريق تصريح شهود (الاشهاد) .
3 - العقود المثبتة لعمود النسب أو القرابة أو الحق في الارث (الفريضة) ،
4 - عقود الترشيد . -5 العقود المتعلقة بحق الحضانة ،
6 - العقود المتعلقة بالنفقة أو بالكفالة .
7 - محاضر مداولة مجلس العائلة 2 (2) ان الرسم المفروض على العقود المشار اليها في (1 (1) أعلاه تتم محالصته عن طريق وضع طوابع منفصلة مطابقة من قبل المحرر .
ويجب على الموظفين العموميين أن يقدموا هذه العقود الى مكتب التسجيل المحتص خلال الشهر الذي يلى شهر اعدادها •
القسم الثاني — العقود الخاضعة لرسم ثابت قدره 25 دج
المادة 208
فتح المادةتسجل مع دفع رسم ثابت قدره 25 دج العقود التالية :
الاحد 7 محرم عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1237 1 العقود العرفية المحررة تنفيذا للتنظيم المتعلق بالبيع المؤجل للسيارات، ولاثبات البيوع الآجلة أو القروض المخصصة لشراء السيارات والجرارات الفلاحية والدراجات ذات محرك والمقطورات المجرورة أو نصف المحمولة الخاضعة للتصريح بوضعها قيد السير وللتسجيل ، 2 شهادات الملكية غير المشار اليها فى المادة 210 من هذا القانون . 3 جرود الاثاث والاشياء المنقولة والسندات والاوراق • ويترتب الرسم الثابت على كل أمد للتأدية، غير أن الجرود المحررة بعد الافلاس أو التسوية القضائية لا يحضع كل واحد منها الا لرسم واحد ثابت للتسجيل قدره 25 دج مهما كان عدد أمد التأديات . 4 اقفال الجرود ، 5 تقويم الاثاث ، 6-6 الوصايا وجميع عقود التبرع الاخرى التي لا تتضمن الا الاحكام الخاضعة لحدث الوفاة ،
7 - عقود البيع أو نقل الملكية لقاء عوض أو حق الانتفاع بمركبات هوائية وكذلك السفن أو البواخر المستعملة في الملاحة البحرية. غير ان الاستفادة من هذا التدبير لا يطبق على نقل الملكية لقاء عوض لليخوت أو سفن النزهة الذي يتم بين الخواص ،
8 - التنازل عن البراءات ، -9 الصفقات والاتفاقيات المشهورة كعقود تجارية والداخلة في ميدان تطبيق المادة 262 المقطع الاول) من هذا القانون ، 10 جميع العقود التي موضوعها فقط تنسيق النقل الحديدي والنقل عبر الطرق ، II وبصفة عامة جميع العقود التي لا تكون مسعرة بأى مادة من هذا القانون والتي لا يمكن أن يترتب عنها رسم نسبي أو رسم تصاعدي .
المادة 209
فتح المادةتسجل أيضا بالرسم الثابت المنصوص عليه في المادة 208 أعلاه ما يلي :
I - التنازل والحلول واعادة البيع والغاء ايجارات الاموال من كل نوع باستثناء الاحكام الخاصة المنصوص عليها في هذا القانون والمطبقة فيما يخص المحلات التجارية ، 2 تحويل الملكية مجانا المتمم من قبل الولايات أو المجالس الشعبية البلدية باسم هيئات السكن المعتدل الكراء ، 3 تحويل الاموال من كل نوع الذي يتم بين هيئات السكن المعتدل الكراء .
المادة 210
فتح المادةتسجل أيضا بالرسم المنصوص عليه في المادة 208 أعلاه ما يلي : 1 شهادات الملكية المثبتة لنقل ملكية السندات الاسمية ،
2 - العقود المثبتة لمنح الاصول الصافية الى هيئة أو عدة هيئات ممنوح لها من قبل شركة للسكن المعتدل الكراء مهما كان نوع الاموال الداخلة فى الاصول الصافية الممنوحة. ويطبق هذا التدبير على شركات القرض العقاري ، 3 العفود التي تتضمن منح اعضاء الشركات التعاونية للسكن المعتدل الكراء، المنازل أو المساكن التي خصصت لهم ، 4 الفسخ الاختيارى أو القضائى العقود بيع منازل فردية ذات كراء معتدل بناها الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط وشركات البناء العقاري المختصة ، 5 طيلة مدة تسديد القروض المبرمة من أجل بناء مسكن البيع الودى للمساكن الفردية ذات الكراء المعتدل والذي يهدف الى حلول أشخاص قادرين على الدفع وتتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في التشريع المتعلق بالمساكن ذات الكراء المعتدل، محل المستفيدين من هذا التشريع الذين يثبتون عدم قدرتهم بأن يسكنوها أو انهم محرومون من الموارد الضرورية لمواجهة التزاماتهم .
وان الاستفادة من هذا التدبير مشروط برخصة من الوزير المختص بعد أخذ رأى هيئة المساكن ذات الكراء المعتدل .
القسم الثالث — العقود الخاضعة لرسم ثابت قدره 50 دج
المادة 211
فتح المادةتسجل بالرسم الثابت الذى قدره 50 دج مايلي :
I المزايدات باعادة البيع على ذمة المشترى عندما لا يكون الثمن يفوق ثمن المزايدة السابقة اذا تم تسجيلها . 2 تصريحات أو اختيار المزايد الحقيقي أو الصديق المسموح بها والتي تتم بواسطة عقد عمومي وبلغ خلال الاربع والعشرين ساعة من المزايدة أو العقد
القسم الرابع — العقود الخاضعة لرسم ثابت قدره 100 دج
المادة 212
فتح المادةتسجل بدفع رسم ثابت قدره 100 دج عقود حل الشركات التي لا تتضمن أى نقل الاموال منقولة أو عقارية بين الشركاء أو الاشخاص الآخرين القسم الخامس الرسوم الثابتة على العقود القضائية وغير القضائية لمدة 213 : 1 - عندما لا تتضمن العقود القضائية وغير القضائية أى تدبير ينتج عنه رسم نسبى أو رسم تصاعدي . 1238 الجريدة الرسمية أو التي لا يبلغ رسمها النسبي أو رسمها التصاعدي مبلغ الرسوم المنصوص عليها أدناه، فتخضع هذه العقود الى :
رسم قدره 20 دج :
- أحكام المحاكم النهائية وكذلك الأوامر من كل نوع ذات الطابع القضائي ،
- أحكام المحاكم التي تبت :
في المخالفات أو الجنح ،
- في الاحكام النهائية التي تصدرها المحاكم في القضايا المدنية أو التجارية . 2 (2) رسم قدره 50 دج ، القرارات النهائية للمجالس القضائية وأحكام المحاكم الجنائية ،
(3) رسم قدره 100 دج قرارات المجلس الاعلى .
ان قرارات المحاكم قبل احقاق الحق التي تبت في القضايا المدنية والتجارية وقرارات المجالس القضائية قبل احقاق الحق ، لا تخضع لاى رسم ...
2 - ان الرسوم المنصوص عليها في (1) و (2 (2) من الفقرة I - أعلاه ، تخفض بمقدار النصف في حالة الاستئناف أو الطعن في مختلف الأوامر ..
ان الرسم المنصوص عليه في الفقرة 1 (3 (3) أعلاه يخفض بمقدار 10 دج بالنسبة لقرارات المجلس الاعلى المثبتة لتنازل عندما يتنازل المدعى عن طعنه قبل أن يكون هذا الاخير تاما حسب مفهوم المواد من 261 الى 263 من قانون الاجراءات المدنية .
3 - ان قرارات التحكيم، بمجرد اصدار الامر بالتنفيذ تعطى الحق في الرسوم المنصوص عليها بالنسبة للاحكام والقرارات حسب درجة الجهة القضائية المختصة عادة للنظر في القضية سواء بالدرجة الاولى أم بالدرجة النهائية ويعفى الأمر بالتنفيذ من الرسوم 4 يتم تسديد الرسوم الثابتة على العقود القضائية عن طريق وضع طوابع منفصلة على النسخ الاصلية للعفود من قبل كاتب الضبط تكون مطابقة لمبلغ يساوى الرسم الثابت المستحق وكل مكتب ضبط يتمون بالطوابع المنفصلة لدى مصالح التسجيل • ويتم الدفع عن طريق التمويل من حساب الخزينة أموال الزبائن الى الحساب الجارى البريدى لقباضة التسجيل .
ويقدم كتاب الضبط الى مكتب التسجيل المختص النسخ الاصلية المدموغة بصفة قانونية للاحكام خلال الشهر الذى پلي شهر اعدادها :
للجمهورية الجزائرية الاحد 7 محرم عام 1398 ه 5 ان الرسم المفروض على أوراق أعوان التنفيذ التابعين لكتابات الضبط وغيرها من العقود، يستخلص عن طريق وضع طوابع منفصلة مطابقة من قبل المحرر. ويجب على هؤلاء الاعوان أن يقدموا عقودهم للشهر الجاري الى مكتب التسجيل المختص في يوم العمل الأخير من كل شهر .
ويحدد هذا الرسم ب 5 دج
6 - كل العقود القضائية التي تعطى الحق في الرسوم النسبية ، تقدم لاجراءات التسجيل خلال الآجال العادية .
المادة 214
فتح المادةان الحكم الذي يثبت شطبا يخضع لرسم قدره 10 دج •
المادة 215
فتح المادةتكلف ادارة الضرائب مصلحة التسجيل) بممارسة رقابة على تحصيل الرسوم القضائية ..
ولهذا الغرض يطلع أعوان الضرائب بعضهم البعض على جميع السجلات والملفات وغيرها من الوثائق المرتبة في محفوظات كتابات الضبط وكل سجل انتهى منه يجب أن يحتفظ به كاتب الضبط طيلة عشر سنوات لكى يقدم عند كل طلب .
المادة 216
فتح المادةتسجل العقود ونقل الملكيات المعددة في المواد من 217 الى 264 من هذا القانون وتدفع الرسوم عنها حسب المعدلات المحددة بموجب المواد المذكورة ..
القسم السادس — المتروكات من أجل أعمال التأمين أو المغامرة الكبرى
المادة 217
فتح المادةان المتروكات من أجل أعمال التأمين أو المغامرة الكبرى، تخضع لرسم قدره 5 % ويحصل هذا الرسم على قيمة الاشياء المتروكة الا في حالة الحرب فيحصل نصف الرسم .
القسم السابع — التنازل عن الاسهم والحصص في الشركات
المادة 218
فتح المادةالعقود التي تتضمن التنازل عن أسهم وحصص في شركات ، تحضع الى رسم قدره 10 % ويصفى هذا الرسم كما هو منصوص عليه في المادة 25 من هذا القانون .
المادة 219
فتح المادةان التنازل عن الاسهم العينية الذي يتم خلال فترة عدم قابليتها للتداول، يعتبر من الناحية الجبائية كانه يتناول أموالا عينية مقدمة بموجب السندات المتنازل عنها.
ومن أجل تحصيل الضريبة، يقدر كل عنصر عيني بصفة متميزة مع بيان أرقام الاسهم الممنوحة كمكافأة لكل واحد من العناصر، وعند عدم وجود هذه التقديرات والبيانات ، تحصل الرسوم حسب التعريفة العقارية الاحد 7 محرم عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1239 وتطبق الاحكام السابقة على التنازلات عن الحصص في الشركات التي يكون رأسمالها غير مقسم الى أسهم، عندما تتم هذه التنازلات خلال الثلاثة أعوام من التحقيق النهائي للحصة المقدمة الى الشركة .
ففى جميع الحالات التي ينتج فيها عن التنازل عن الاسهم أو الحصص في الشركات تحصيل رسم نقل الملكية بمقتضى هذه المادة، ان منح الاموال المقدمة بموجب السندات المتنازل عنها بدون قيد أو شرط على اثر حل الشركة، لا يعطى الحق في رسم نقل الملكية الا اذا تم نقل الملكية الى شخص آخر غير المتنازل له .
القسم الثامن — الاجارة
المادة 220
فتح المادةان الاجارات العمرية أو لمدة غير محدودة لاموال عقارية، تخضع لنفس الحقوق والرسوم المطبقة على نقل الملكية لقاء عوض للاموال المتعلقة به •
المادة 221
فتح المادةكل تنازل عن حق في الاجارة أو في الاستفادة من وعد بالاجارة يتناول كل العقار أو جزءا منه، سواء كان موصوفا بثمن العتبة أو بتعويض المغادرة أو بصورة أخرى، يخضع الى رسم تسجيل قدره 10 % ..
ويحصل هذا الرسم على مقدار المبلغ أو التعويض المشروط من قبل المتنازل لصالحه أو على القيمة التجارية الحقيقية للرسم المتنازل عنه المحدد في التصريح التقديري للاطراف اذا كانت الاتفاقية لا تتناول أى شرط صريح بمبلغ أو تعويض لصالح المتنازل أو اذا كان المبلغ أو التعويض المشروط يقل عن القيمة التجارية الحقيقية للرسم المتنازل عنه. والرسم المحصل عليه هكذا يكون مستقلا عن الرسم الذي يمكن أن يترتب من أجل التمتع بالاموال المؤجرة .
المادة 222
فتح المادةان العقود المتعلقة باجارة محل تجارى أو محل ذي استعمال تجاري لمدة محددة صراحة، تخضع لرسم نسبى الصديق عندما يسمح بهما فيما يخص المزايدة أو عقد بيع الاموال المنقولة بعد الاربع والعشرين ساعة من المزايدة أو العقد، يحضع لرسم قدره 10 % .
المادة 224
فتح المادةان الاختيار أو التصريح بالمزايد الحقيقي أو الصديق عندما يسمح بهما على اثر المزايدات أو عقود البيع لاموال عقارية بعد الاربع والعشرين ساعة من المزايدة أو العقد، يخضع لرسم قدره 10 % 10
القسم العاشر — الديون
المادة 225
فتح المادةان النقل والتنازلات وغيرها من نقل الملكية لقاء عوض لديون، يخضع لرسم قدره 5 % .
ويحصل هذا الرسم على الرأسمال المعبر عنه في العقد الذي تناوله .
القسم الحادي عشر — مبادلة العقارات
المادة 226
فتح المادةتخضع مبادلة الاموال العقارية لرسم قدره 9 ٪.
ويحصل الرسم على قيمة الحصص عندما لا يكون هناك أى رجوع. واذا كان هناك رجوع يدفع الرسم بمعدل 9 % على أقل حصة واذا كان بيعا فبناء على الرجوع أو فائض القيمة .
المادة 227
فتح المادةان رجوع المبالادت للاموال العقارية، يخضع لرسم قدره 10 % .
القسم الثاني عشرة — نقل ملكية المحلات التجارية والزبائن لقاء عوض
المادة 228
فتح المادةان نقل ملكية محلات تجارية أو زبائن لقاء عوض يخضع لرسم قدره 10 % ..
ويحصل هذا الرسم من سعر بيع شهرة المحل التجاري والتنازل عن حق الاجارة والاشياء المنقولة وغيرها من الاشياء التي تعين على استغلال المحل التجاري. ويجب أن يكون قدر 1 % يحسب على الثمن الكلى للايجار المضاف اليه الاعباء | موضوع هذه الاشياء جردا وصفيا مفصلا يحرر على كشف وذلك بالرغم من جميع الاحكام المخالفة .
وان هذا الرسم المحسوب هكذا لا يمكن في أي حال من الاحوال أن يقل عن الرسم الثابت المنصوص عليه في المادة 208 من هذا القانون .
ان هذا النوع من العقود التي يبرمها الممثلون القانونيون للدولة والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري أثناء ممارسة مهامهم، لا تخضع لزوما للاجراء الرسمى المنصوص عليه في المادتين 12 و 13 من الامر رقم 70-91 المؤرخ في 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن تنظيم التوثيق.
القسم التاسع — اختيار المزايد الحقيقى أو الصديق أو التصريح بهما
المادة 223
فتح المادةان الاختيار أو التصريح بالمزايد الحقيقى أو متميز ويجب أن تودع ثلاث نسخ منه محررة على استمارات خاصة تقدمها الادارة ، لدى المكتب حيث يطلب الاجراء .
ولا تخضع البضائع الجديدة المزود بها المحل التجاري الا لرسم قدره 5 شريطة أن يشترط فيما يخص هذه البضائع، ثمن خاص، وأن تكون معينة ومقدرة مادة بمادة في كشف متميز، ويجب أن تودع ثلاث نسخ منه تكون محررة على استمارات خاصة تقدمها الادارة لدى المكتب حيث يطلب هذا الاجراء .
القسم الثالث عشر — بيع العقار الشائع
المادة 229
فتح المادةان الحصص والانصبة المكتسبة عن طريق البيع الشائع لاموال منقولة غير قابلة للقسمة، تخضع لرسم قدره 10 % . 1240 الجريدة الرسمية
المادة 230
فتح المادةان الحصص والانصبة الشائعة لاموال عقارية مكتسبه عن طريق بيع العقار الشائع تخضع لرسم قدره 20 %.
القسم الرابع عشر — نقل الملكية مجانا
المادة 231
فتح المادةان رسوم تسجيل الهبات بين الاحياء، تحصل حسب الحصص وتبعا للكيفيات المحددة بموجب المادتين 230 و 238 من هذا القانون من أجل تحصيل رسوم نقل الملكية عن طريق الوفاة .
ومن اجل حساب التخفيضات المنصوص عليها في المادة 238 أدناه متوحد بعين الاعتبار في حالات الهية والتركة، التخفيضات والتنقيصات التي تمت على الهبات السابقة التي قبل بها نفس الشخص .
المادة 232
فتح المادةيجب على الاطراف، من أجل تطبيق التعريفة التصاعدية المطبقة بمقتضى المادة 236 أدناه أن يذكروا في كل عقد يثبت نقل ملكية بين الاحياء مجانا، اذا كانت توجد أو لا توجد هبات سابقة وافق عليها الواهب تحت أي عنوان وبأى شكل، وفي حالة الايجار، مبلغ هذه الهبات وأسماء ومحل اقامة الموثقين الذين تلقوا عقود الهبة وتاريخ تسجيل هذه العقود • ويتم التحصيل باضافة قيمة الاموال التي هي موضوع الهبات السابقة الى قيمة الاموال الموجودة في الهبة ومع اعتبار هذه الاموال التي لم يخضع بعد نقل ملكيتها الى رسم نقل الملكية مجانا بين الاحياء داخلا في الحصص المرتفعة جدا من الاصول الخاضعة للضريبة .
المادة 233
فتح المادةان أيلولة المرتبات العمرية بين الازواج أو بين الاقرباء من عمود النسب تعفى من رسوم الهبة مجانا بين الاحياء أو عن طريق الوفاة .
المادة 234
فتح المادةان العقود التي تتضمن اما تصريحا من قبل الموهوب له أو ممثليه واما اعترافا قضائيا بهبة يدوية تخضع لرسم الهبة .
المادة 235
فتح المادةان الاستفادة من أحكام المادة 238 (المقطع الاول) أدناه مشروطة فيما يخص الهبة بتقديم شهادة حياة معفاة من الطابع واجراءات التسجيل بالنسبة لكل ولد حي للواهب أو الموهوب لهم وممثلي المتوفين منهم .
ولا يمكن أن تكون هذه الشهادة سابقة لاكثر من شهر للعقد المثبت لنقل الملكية الذى يجب أن يبقى مرفقا بها
المادة 236
فتح المادةان رسوم نقل الملكية عن طريق الوفاة، تحدد حسب المعدلات المبينة في الجدولين أدناه بالنسبة للحصة الصافية العائدة لكل ذي حق :
للجمهورية الجزائرية الاحد 7 محرم عام 1398 الجدول «1»
جزء حصة صافية التعريفة المطبقة لا يتجاوز 10.000 دج لا شيىء من 10.000 الى 30.000 دج %7 % فوق 30.000 وعن كل قسم 20.000 دج اضافة 7 % مع حد أقصى قدره 70 % الجدول «2»
تعريفة الرسوم المطبقة على عمود الحواشي و بين غير الاقرباء بيان درجة قرابة الورثة مع المورث بعد تخصيص قدره 10000 دج مخصص التعريفة المطبقة الاقرباء من عمود الحواشي فقط 6 باستثناء ما فرق الدرجة الرابعة الاخوة والاخوات 50 % الاعمام والاخوال أو العمات والخالات وأبناء الاخ والاخت او بنات الاخ والاخت وعم وخال الاب أو الام أو عمة وخالة الأب أو الام وأولاد أبناء الاخ والاحت أو أولاد بنات الاخ والاخت وأولاد العم وأولاد الحالات الاشقاء 60 % أقرباء فوق الدرجة الرابعة وبين أشخاص غير أقرباء 70 % ان الهبات والوصايا المقدمة الى المؤسسات العمومية ذات النفع العمومي، تحضع الى التعريفات المحددة بالنسبة للتركات بين الاخوة والاخوات وذلك مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها في المواد 239 و 240 و 301 و 303 و 304 من هذا القانون .
ان الحصص الصافية التي لا تتجاوز 10.000 دج، تعفى من رسم نقل الملكية عن طريق الوفاة وذلك مهما كانت درجه قرابة مستحقى الارث مع المورث .
ان الورثة من الأصول والفروع والزوج الذي هو على قيد الحياة، يعفون من رسوم نقل الملكية عن طريق الوفاة بالنسبة للسكن الشخصي الذي كان يشغله المورث وكذلك المرافق التابعة له .
المادة 237
فتح المادةيجب أن يتضمن كل تصريح بالتركة البيانات المنصوص عليها في المادة 232 (المقطع الاول) أعلاه و تطبق أحكام المقطع من نفس المادة على تصفية رسوم نقل الملكية عن طريق الوفاة .
المادة 238
فتح المادةان معدل التخفيض الذى يستفيد منه كل وارث بالنسبة للرسم المستحق يحدد ب 10 % عن كل ولد مكفول مهما كان العدد، ولا يمكن فى أى حال من الاحوال أن يتجاوز هذا التخفيض 2.000 دج عن كل ولد • و تطبق أيضا هذه الاحكام على أولاد المورث القصر ضمن نفس الشروط .
الاحد 7 محرم عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1241 ان الاستفادة من هذا التدبير مشروط بتقديم اما شهادة الحياة معفاة من الطابع واجراءات التسجيل عن كل ولد حتى للورثة أو الموصى لهم وممثلى الذين ماتوا من قبل، واما نسخة من شهادة الوفاة لكل ولد توفي منذ فتح التركة .
المادة 239
فتح المادةتعفى من رسوم نقل الملكية مجانا ، الهبات والوصايا المقدمة إلى المؤسسات العمومية الحيرية غير الهبات والوصايا المشار اليها في المادة 301 من هذا القانون وشركات الاسعاف التعاونية وغيرها من الشركات المعترف بمنفعتها العمومية والتي تخصص مواردها الى خدمات المساعدة • ويبت في صفة الخيرية للهبات والوصايا بموجب القرار الذي يرخص بقبول تلك الصفة
المادة 240
فتح المادةتعفى أيضا من رسوم نقل الملكية مجانا ما يلي :
المادة 243 : ان الاموال المحبسة المنقولة منها والعقارية أو المماثلة لها القابلة لنقل ملكيتها عن طريق الارث، تخضع للرسوم المنصوص عليها في المادة 236 من هذا القانون والتي تحسب على قيمة حق الانتفاع للاموال المذكورة، المحددة طبقا للمادة 53 2 أعلاه .
القسم الخامس عشر القسمة
المادة 244 : ان قسمة الاموال المنقولة والعقارية بين الشركاء في الملك والشركاء في الارث والشركاء مع الغير، لاى سبب كانت مادامت لها مبررات تخضع لرسم قدره 2 % .
واذا كان هناك رجوع فان الرسم على الشيء الذي هو موضوع الرجوع، يحصل حسب المعدل المقرر بالنسبة للبيوع طيفا 1 الهبات والوصايا القدمه الى هيئات الشباب والتربية | الاحكام المادتين 245 و 246 أدناه .
الشعبية المعترف بمنفعتها العمومية والتي تساعدها الدولة ،
2 - الهبات والوصايا الخاصة بمبالغ من النقود أو بالعقارات المقدمة إلى المؤسسات التي لها الشخصية المدنية غير التي أشير لها في المادة 301 من هذا القانون مع وجوب تحصيص هذه التبرعات بالنسبة للمستفيدين منها الشراء أشياء فنية وأثرية أو أشياء لها طابع تاريخي أو كتب أو مطبوعات أو مخطوطات مخصصة بأن تكون في مجموعة عمومية أو لصيانة مجموعة عمومية ، -3 الهبات والوصايا المقدمة الى هيئات السكن المعتدل الكراء . -4 الهبات والوصايا المقدمة الى المؤسسات العمومية ذات النفع العمومي والتي تخصص مواردها للخدمات العلمية ذات الطابع النزيه ، -5 الهبات والوصايا المقدمة الى الجمعيات الثقافية . 6 الهبات والوصايا المقدمة الى الهيئات والمؤسسات العمومية ذات النفع العمومي والتي تخصص مواردها الى الخدمات الثقافية أو الفنية ذات الطابع التريه والتي تم قبولها لهذا الغرض من قبل الوزير المكلف بالمالية .
7 - الهيات والوصايا بالاموال من كل نوع المقادمة لصالح الصندوق الوطني للثورة الزراعية .
المادة 241
فتح المادةان الرسوم المترتبة على معطوبي وعجزة الحرب ومعطوبي العمل الذين أصابهم عجز بمقدار 60 % على الاقل فيما
المادة 245
فتح المادةان الرجوع عن قسمة الاموال المنقولة، يخضع لرسم قدره 10 % .
المادة 246
فتح المادةان الرجوع عن قسمة الاموال العقارية، يخضع لرسم قدره 20 %
المادة 247
فتح المادة1 في قسمة التركة التي تتضمن منح جميع الاموال المنقولة والعقارية الى شريك واحد في القسمة والتي تشكل قطعة زراعية وحيدة ومن دون المساس بالمبادىء المطبقة في اطار الثورة الزراعية، فان قيمة الحصص واجزاء هذه الاموال المكتسبة من قبل الشريك فى القسمة المستفيد، تكون في حدود 30.000 دج معفاة من رسوم المعدل والرجوع اذا كان المستفيد، عند فتح التركة، يسكن المزرعة ويساهم بالفعل في الزراعة .
ان دفع الرسوم المصفاة طبقا للاحكام السابقة يمكن تجزئته ضمن الشروط المحددة بموجب المادة 88 من هذا القانون .
2 - غير أنه اذا توقف الشريك في القسمة المستفيد شخصيا، في أجل خمسة أعوام عن الزراعة أو تنازل عنها من دون أن يواصل فيها ورثته، فان المستفيد أو ورثته يجردون، بحكم القانون من حق الاستفادة من أحكام الفقرة 1 أعلاه ويجب عليهم أن يدفعوا من دون أجل الضريبة غير المدفوعة أو التي أجل دفعها حين تسجيل القسمة .
القسم السادس عشر — الشركات
المادة 248
فتح المادةان عقود التكوين أو التمديد أو التحويل أو دمج .
يخص الهبات والتركات التي يتلقونها، تخفض بمعدل النصف الشركات التي لا تتضمن نقل أموال منقولة أو عقارية بين من دون أن يتجاوز هذا التحفيض 2.000 دج .
المادة 242
فتح المادةتستفيد من التعريفة المطبقة على التركات الخاصة بعمود النسب التبرعات المقدمة لصالح الاولاد المتروكين نتيجه حوادث الحرب عندما يكونون قد تلقوا مساعدات وعلاجات بدون انقطاع طيلة حداثتهم من قبل ناقل الملكية .
الشركاء أو أشخاص آخرين أو التكفل بديون، تخضع لرسم قدره 5 % .
وان الحصص العقارية التي تقدم الى الجمعيات المؤسسة بصفة قانونية، تخضع لنفس الرسوم التي تخضع لها الحصص المقدمة الى الشركات . 1242 الجريدة الرسمية
المادة 249
فتح المادةان الرسم النسبي المؤسس بموجب المادة 248 أعلاه لا تتم تصفيته الا بالنسبة لجرء من رأسمال الشركة الذى يتجاوز الرأسمال المعروض عليه الرسم سابقا عند اقفال السنة المالية للشركة وذلك فيما يخص الزيادة في رأسمال الشركات ذات الرأسمال المتغير .
للجمهورية الجزائرية الاحد 7 محرم عام 1398 ه | كذلك معدل الرسم الخاص المنصوص عليه في المادة 352 من هذا القانون ب 5 % .
المادة 256
فتح المادة1 ان ثمن نقل الملكية في جميع العقود الموثقة المتضمنة نقل الملكية لقاء عوض لكامل الملكية أو الملكية الرقبة أو حق الانتفاع العقارات أو لحقوق عقارية وكذلك
المادة 250
فتح المادةان الرسم المؤسس بموجب المادة 248 أعلاه المحلات تجارية أو لزبائن، يجب أن يدفع لزوما بمرأى وبين يحصل بمعدل 6 % عندما يطبق على العقود المتضمنة الريادة عن طريق دمج الارباح أو الاحتياطات أو الارصدة من كل نوع من رأسمال الشركات والجمعيات المؤسسة بصفة قانونية .
ان الرسم المترتب على الحصة المقدمة يبقى مستحقا حسب المعدل المنصوص عليه في المادة 248 أعلاه، عندما تكون الارباح أو الاحتياطات أو الارصدة المدمجة في رأس المال، قد تحملت الضريبة على الارباح الصناعية والتجارية والضريبة التكميلية المترتبة على مجموع الدخل .
المادة 251
فتح المادةان عقود تكوين وتمديد وحدات اقتصادية محلية ذات طابع صناعي و حرفي، تعفى من الرسم المشار اليه في المادة 248 أعلاه •
القسم السابع عشر — البيوع والعقود الاخرى الناقلة للملكية أو حق الانتفاع الأموال عقارية أو الرسوم عقارية أو المحلات تجارية أو لزبائن وكذلك للتنازل عن حق الاجارة لقاء عوض
المادة 252
فتح المادةان المزايدات والبيوع واعادة البيوع والتنازلات واعادة التنازلات والسحوب الممارسة بعد انقضاء الآجال المتفق عليها بموجب عقود البيع مع حق استرداد المبيع وفاء وجميع العقود الاخرى المدنية منها والادارية والقضائية الناقلة للملكية أو لحق الانتفاع لاموال عقارية لقاء عوض، تخضع لرسم قدره 10 % .
ان اكتساب العقارات أو المحلات التجارية الذي يتم تطبيقا لاحكام المادة 5 من المرسوم رقم 64-15 المؤرخ في 20 يناير سنة 1964 والمتعلق بحرية المعاملات والمادة III من الامر رقم 70-93 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون المالية لسنة 1971، يخضع الى الرخصة المسبقة للوالى بعد أخذ رأى ادارة التسجيل .
المادة 253
فتح المادةان المزايدات الخاصة باعادة البيع على ذمة المشترى لاموال من نفس النوع، تحضع لنفس الرسم الذى قدره 10% ولكن فقط بالنسبة لما يتجاوز ثمن المرايدة السابقة اذا تم دفع الرسم عنها .
المادة 254
فتح المادةيخضع كذلك لنفس الرسم بيع العقارات التابعة لملك الدولة ...
المادة 255
فتح المادةان العقود الناقلة للملكية أو حق الانتفاع أو حق التمتع لعقارات توجد في بلدان أجنبية، تخضع لرسم قدره 5 % يكون على عاتق الشاري. وفي هذه الحالة يحدد يدى الموثق محرر العقد وكذلك فان الدفع بمرأى وبين يدى الموثق محرر العقد الرامي في جميع القسمات أو في جميع العقود أو العمليات التي من آثارها المنح، بأى وسيلة كانت لشريك أو لشخص ثالث، الملكية بكاملها أو ملكية الرقبة أو حق الانتفاع لعقارات أو محلات تجارية تابعة لاموال شركة (.) و تطبق كذلك هذه التدابير على العقود المتضمنة التنازل عن أسهم أو حصص في الشركات وعلى العقود المؤسسة أو المعدلة لشركات باستثناء ، على كل حال، العقود أو العمليات المتضمنة الزيادة في رأسمال شركة عن طريق دمج الاحتياطات . 2 اذا كان الثمن أو جزء من الثمن قابلا للدفع عند أجل ، فان الدفع يتم عند حلول كل أجل بين يدى الموثق محرر العقد .
3 - ان الموظفين العموميين الذين تلقوا الاموال الممثلة لثمن نقل الملكية كايداع لا يمكنهم التخلى عن الاموال الا ضمن القواعد المنصوص عليها في المادة 431 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والتي أحكامها مطبقة على جميع الحقوق والرسوم والضرائب السارية المفعول والتي تتكفل بها مصالح التحصيل المختصة 4-10 ان مصالح التسجيل ترفض الاجراء بالنسبة لجميع عقود نقل الملكية المشار اليها في 1 - أعلاه، والتي لا تتضمن البيان بالدفع بين ايدى الموثق 10 5 كل مخالفة للاحكام أعلاه، تؤدى الى التحصيل الفورى من قبل ادارة التسجيل لرسم مساو لمبلغ الثمن فضلا عن الرسوم القانونية المترتبة على العقد .
ويتابع تحصيل هذا الرسم بشتى الوسائل ولاسيما عن طريق البيع بالمزاد العلني للمال الذي هو موضوع نقل الملكية بناء على طلب ادارة التسجيل بعد الاطلاع على أمر .
من رئيس المجلس القضائي التابع لمكان وجود المال ويوضع في أسفل الطلب الاداري .
و فضلا عن ذلك يعاقب عن نفس المخالفة بحبس لمدة تتراوح من شهر الى خمس سنوات وبغرامة من 500 الى 100.000 دج أو باحدى هاتين العقوبتين فقط وذلك من دون الاخلال بجميع العقوبات الجبائية الأخرى .
الاحد 7 محرم عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1243 وتطبق أيضا العقوبات المنصوص عليها في المقطع السابق على كل شريك من دون الاخلال بتطبيق العقوبات التأديبية على الموظفين العموميين .
ان العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة ، تطبق كذلك كلما قدمت ادارة التسجيل الدليل على نقل ملكية خفية تتضمن رسوما عقارية وكذلك محلات تجارية أو زبائن .
المادة 257
فتح المادةان المتملكين لمساكن باعتها هيئات عمومية للسكن تبعا لطريق البيع بالايجار، يعفون من الدفع بمرأى وبين يدى الموثقين المكلفين بتحرير العقود المتضمنة نقل الملكية وذلك بالرغم من الاحكام المنصوص عليها في المادة 256 أعلاه ويستفيد من هذا الاعفاء أيضا المتملكون لمساكن باعتها هيئات عمومية للسكن تبغا لطريقة التوفير من أجل السكن وذلك شريطة تقديم شهادة يعدها الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط يثبت فيها وجود مبلغ ثمن السكن الذي ينوى التنازل عنه كوديعة عنده وترفق نسخة من هذه الوثيقة بعقد البيع وتكون معفاة من الطابع والتسجيل ..
المادة 258
فتح المادة1 I تعفى من رسم نقل الملكية لقاء عوض حسب المعدل 10 % المؤسس بموجب المادة 252 من هذا القانون الاكتسابات العقارية التي تتم من أجل احداث نشاط صناعي جديد ذي طابع أولوى مقرر في المخطط الوطني للتنمية ان الاستفادة من هذا التدبير مشروط بأن يكون الاكتساب معتمدا مسبقا بقرار من وزير المالية .
وتستفيد أيضا من هذا الاعفاء وضمن نفس الشروط الاكتسابات العقارية التي يقوم بها الصندوق الجزائري للتهيئة العمرانية وعند الاقتضاء الهيئات العمومية الاخرى المؤهلة والمعتمدة بموجب قرار من وزير المالية . 2 تعفى من رسم نقل الملكية لقاء عوض حسب المعدل 10 % المنصوص عليه في المواد 252 و 253 و 254 من هذا القانون الاكتسابات التي تقوم بها الشركات التعاونية والجمعيات الثقافية والجمعيات المعترف بمنفعتها العمومية والتي هدفها المساعدة أو العمل الخيري أو الحفاظ على الصحة الاجتماعية، لعقارات لأزمة لسير مصالحها أو خدماتها الاجتماعية. 3 تعفى من رسم نقل الملكية لقاء عوض حسب المعدل 10 % المنصوص عليه في المواد 252 و 253 و 254 من هذا القانون ، عمليات الشراء العقارية التي تتم من أجل تهيئة المناطق لتعميرها حسب الأولوية من قبل الجماعات المحلية. 4 ان نقل الملكيات المشار اليها في هذه المادة باستثناء تلك المشار اليها في 5 - أدناه، تتحمل الرسم حسب.
المعدل التصاعدي لنقل ملكية العقارات والحقوق العقارية المؤسس بموجب المادة 352 من هذا القانون ..
5 - تعفى أيضا من رسم نقل الملكية لقاء عوض حسب المعدل 10 % المشار اليه أعلاه العقود المتضمنة بيع شقق موجودة في عمارات جماعية ومبنية ضمن نطاق التوفير من أجل البناء من قبل مكتب الترقية والتسيير العقاري للولاية الى الموفرين .
المادة 259
فتح المادة1 تعفى من رسم نقل الملكية لقاء عوض الذي هو على عاتق المتملك الاكتسابات التالية :
- العقارات المبنية والمقرر هدمها .
البناءات المستعملة للسكن غير المتممة أو المخصصة لان تكون صالحة للسكن .
2 - هذا الاعفاء مشروط بمايلي :
بأن يكون المتملك شخصا طبيعيا وان لا يكون لديه أي عمارة تستعمل للسكن في المدينة التي يوجد بها . 2 (2) بأن يتضمن عقد التملك التعهد من قبل المتملك :
- بأن يقوم خلال أجل أربع سنوات ابتداء من تاريخ العقد بجميع الاشغال الضرورية حسب الحالة من أجل تشييد عمارة للسكن أو الانتهاء منها أو من أجل جعل العمارة صالحة للسكن .
بأن يقوم بالبيع مرة ثانية لكل العمارة أو جزء منها - المبنية خلال أجل عشر سنوات ابتداء من تاريخ عقد التملك. 3 (3) بأن تخصص المحلات المحدثة هكذا أو المصلحة أو المنتهية لسكن المتملك فيما يخص الثلاثة أرباع من مساحتها الكلية على الاقل وان لا تكون موضوع كراء طيلة عشر سنوات ماعدا حالة القوة القاهرة . 4 (4) بأن يثبت المتملك الانتهاء من الاشغال المنصوص عليها في (2) أعلاه عند انقضاء أجل أربعة أعوام • واذا لم تتوفر في المستفيدين من الاكتسابات المذكورة الشروط المبينة أعلاه، فيطبق عليهم رسم قدره 5 % غير قابل للتخفيض يحسب على مبلغ الثمن زيادة عن رسم نقل الملكية | المستحق .
المادة 260
فتح المادةيمكن أن يمنح تمديد قدره سنة غير قابل للتجديد بالنسبة لاجل أربع سنوات المنصوص عليه في (2) من المادة 259 أعلاه ، من قبل نائب مدير الضرائب للولاية المختص اقليميا ويجب أن يقدم طلب التمديد خلال الشهر الذي يسبق انقضاء أجل الاربع سنوات المشار اليه في المادة 259 أعلاه.
ويجب أن يكون الطلب معللا ويبين الاجل الاضافي اللازم للانهاء العادي للاشغال التي شرع فيها • ويمكن للطالب عند الاقتضاء أن يمارس الطعن لدى السلطة العليا المختصة . 1244 الجريدة الرسمية
المادة 261
فتح المادةان العمليات من كل نوع المنجزة بين البلديات والغير والمتعلقة بالاحتياطات العقارية البلدية، تعفى من جميع الحقوق ورسوم التسجيل ..
القسم الثامن عشر — البيوع وغيرها من العقود الناقلة للملكية لقاء عوض المنقولات وأشياء منقولة
المادة 262
فتح المادةان المزايدات والبيع واعادة البيع والتنازل واعادة التنازل والصفقات والمعاهدات وجميع العقود سواء أكانت مدنية أم قضائية ، الناقلة للملكية لقاء عوض المنقولات وحتى البيع من هذا النوع الذي تقوم به الدولة، تخضع لرسم قدره 10 % ان المزايدات الخاصة باعادة البيع على ذمة المشترى لاموال منقولة، تخضع لنفس الرسم ولكن فقط بالنسبة لما يتجاوز ثمن المزايدة السابقة اذا تم دفع الرسم عنها .
وبالنسبة للبيوع العلنية وعن طريق المزايدة التي يقوم بها الموظفون العموميون ضمن الكيفيات المنصوص عليها في
المادة 163
فتح المادةوما يليها ، فيما يخص المنقولات والامتعة والبضائع فيحصل الرسم على مقدار المبالغ التي يتضمنها بصفة شاملة محضر الجلسات الذى يجب تسجيله خلال الاجل المحدد .
المادة 263
فتح المادةان البيوع العلنية لمركبات هوائية ولسفن أو بواخر تستعمل اما في الملاحة البحرية واما في الملاحة الداخلية، غير اليخوت أو سفن النزهة ، تخضع لرسم قدره 5 % وتخضع لرسم قدره 20 % العقود المتضمنة نقل ملكية اليخوت أو سفن النزهة الشراعية وغير الشراعية ...
المادة 264
فتح المادةلا يخضع للرسم النسبي الذي قدره 5 % 1 بيع المنقولات والسلع الذى يتم بعد الافلاس والتسوية القضائية واعادة الاعتبار .)
2 - البيوع العلنية للاشياء المقدمة كضمان ،
3 - البيوع المتممة على الرهون الزارعية والفندقية ، -4 العقود أو المحاضر الخاصة ببيع السلع التالفة على اثر حوادث البحر وكذلك بقايا السفن الغارقة 5 البيع بالتراضى للمنتجات الغابية .
يحصل الرسم الذي قدره 5 ٪ من الثمن المعبر عنه مع اضافة جميع التكاليف النقدية للجمهورية الجزائرية الاحد 7 محرم عام 1398 ه
الباب العاشر — العقود التي يجب تسجيلها على الحساب أو الخاضعة لتأشيرة خاصة
القسم الاول — الوكالة القضائية للخزينة
المادة 265
فتح المادةان القرارات القضائية التى تكون طرفا فيها الوكالة القضائية للخزينة تسجل على الحساب • وان رسوم التسجيل التي تمت تصفيتها من قبل المفتشين تماثل أساس العقوبة فيما يخص التحصيل والمتابعات والاجراءات والتقادم .
غير أنه اذا تم الحكم على الخزينة، فتعفى من دفع الرسوم.
القسم الثاني — صحيفة السوابق الفضائية
المادة 266
فتح المادةان الوثائق والاحكام والقرارات الخاصة بالاجراء المنصوص عليه في المادة 640 من قانون الإجراءات الجزائية من أجل تصحيح البيانات المذكورة في صحائف السوابق القضائية، تسجل على الحساب
القسم الثالث — البلديات
المادة 267
فتح المادةتعفى مؤقتا البلديات من دفع المبالغ المستحقة للخزينة كرسوم للتسجيل بسبب دعاوى المسؤولية المدنية فيما يخص الاتلاف والاضرار الناتجة عن الجنايات والجنح المرتكبة بالقوة أو بالعنف على ترابها من قبل تجمعات أو جماعات مسلحة أو غير مسلحة. وتسجل على الحساب وثائق الاجراءات المقدمة بطلب من البلديات والاحكام المترتب تسجيلها على هذه البلديات والوثائق والسندات التي تقدمها من أجل اثبات حقوقها وصفاتها. وان الرسوم التي أجل دفعها تصبح واجبة الاداء بمجرد أن تصير القرارات القضائية نهائية تجاه البلديات التي تتحرر منها عند الاقتضاء .
القسم الرابع — الافلاس والتسوية القضائية
المادة 268
فتح المادةتسجل على الحساب العقود والاحكام المتعلقة بالافلاس أو التسوية القضائية عندما لا تكفى الاموال العائدة للافلاس لتحمل رسوم التسجيل . وتسدد الرسوم حسب الأولوية من التحصيلات الاولى وذلك من دون المساس بتطبيق الامتيازات الاخرى
القسم الخامس — مراجعة التعاون الجنائية والجنحية
المادة 269
فتح المادةان وثائق الدعاوى التي هي بصدد المراجعة أو الدعاوى الجنائية والجنحية ، التي تتم بعد قرار سماع الدعوى تسجن على الحساب .
الاحد 7 محرم عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1245 ان القرار أو الحكم النهائي للمراجعة الذي يقضى بإدانة يضع عند الاقتضاء على عاتق المحكوم عليهم الرسوم المسجلة | على الحساب .
الباب الحادي عشر — الاعفاءات
المادة 270
فتح المادةان العقود التي تتم في قضايا حوادث العمل تعفى من اجراءات التسجيل باستثناء محاضر المصالحة الخاصة بالاحكام وعرائض الاستئناف والتنازل عن الاستئناف والقرارات التي تمنع للمصاب المستفيد مرتبا عمريا نقدا أو جزءا من رأس المال الضروري لتأسيس هذا المرتب العمرى وايداع الوثائق . وان العقود المعفية هكذا تسجل مجانا عندما يكون هناك محل لاجراء التسجيل ...
وتعفي من التسجيل نسخة المحضر الخاص بالتحقيق الذي يمكن أن يجريه الاطراف.
وتطبق أحكام المقطع الاول من هذه المادة على جميع العقود التي تتم وتمنح زيادات ومنحا الى ضحايا حوادث العمل أو لذوى حقوقهم .
المادة 271
فتح المادةتعفى الدولة من جميع رسوم التسجيل فيما يخص العقود المتعلقة بمبادلة وشراء الاموال من كل نوع وكذلك المتعلقة باقتسام هذه الاموال مع الخواص .
المادة 272
فتح المادةتعفى من رسوم نقل الملكية التي هي على عاتق المشترى الاكتسابات التي تتم بالتراضي لقاء عوض من قبل الولايات أو البلديات أو نفقات البلديات والمؤسسات العمومية | للولاية أو البلدية عندما تكون مخصصة للتعليم العام أو الاسعاف أو الحفاظ على الصحة الاجتماعية وكذلك لاشغال التعمير والبناء .
وتطبق هذه الاحكام عندما تصدر السلطات المختصة بموجب قرار تنظيمى طبقا للقوانين والتنظيمات السارية المفعول، حالة الاستعجال للمنفعة العمومية لهذه الاكتسابات من دون أن يكون هناك لزوم للقيام باجراءات التحقيق .
المادة 273
فتح المادةتعفى أيضا من اجراءات التسجيل وثائق الاجراءات (باستثناء الاحكام) بناء على طلب النيابة العامة، والتي تهدف الى :
I - اصلاح الاغفالات واجراء التصحيحات في سجلات الحالة المدنية للعقود التي تهم الافراد المعوزين جدا ،
2 - استبدال سجلات الحالة المدنية المفقودة أو المحروقة نتيجة حوادث الحرب واستخلاف السجلات التي لم يتم مسكها وتسجل مجانا الاحكام التي لها نفس الموضوع بناء على طلب النيابة العامة •
المادة 274
فتح المادةتعفى أيضا من اجراءات التسجيل جميع العقود | المتعلقة بالاجراءات التي تم الشروع فيها بناء على طلب النيابة | العامة والتي يكون موضوعها اما اعادة تأسيس سجلات الحالة المدنية المتلفة أو المفقودة على اثر حوادث الحرب واما تجديد أو تتميم عقود الحالة المدنية المتعلقة بالفترة المنصرمة منذ بداية الاعمال الحربية .
وان الاحكام المتخذة فيما يخص هذه الاجراءات تسجل مجانا.
المادة 275
فتح المادةتعفى أيضا من اجراءات التسجيل عقود الاشهاد الرسمى التي يمكن أن تحل محل جميع عقود الحالة المدنية التي تكون أصولها قد اتلفت أو فقدت علي اثر كارثة أو حدادث حرب الى أن تتم اعادة تأسيس أو استرجاع السجلات .
وتطبق هذه الاحكام على عقود الحالة المدنية التي توجد أصولها أو سجلاتها في بلدية قد أمر باخلائها فورا من قبل سلطات عمومية أو في بلدية تكون قد انقطعت الاتصالات بها على اثر عملية حربية .
المادة 276
فتح المادةتسجل مجانا الوثائق التي تتضمنها الاجراءات التي شرع فيها في حالة التصريح بقرينة الوفاة أو التصريح القضائي بالوفاة وكذلك القرارات والمستخرجات والنسخ والصور التنفيذية والصور التي تسلم عنها
المادة 277
فتح المادةتعفى من اجراءات ، التسجيل، مختلف العقود والاجراءات المتعلقة باعادة تأسيس العقود والوثائق المتلفة على اثر حوادث الحرب .
المادة 278
فتح المادةفضلا عن العقود والاحكام والسجلات المشار اليها في المادة 274 أعلاه، فان جميع العقود التي يجب اعادة تأسيسها على اثر كارثة أو وقائع حربية، وكذلك جميع شكليات الاجراءات التي موضوعها اعادة التأسيس هذه، تعفى من اجراءات التسجيل مالم تكن الرسوم المطبقة على العقد الاصلى غير مسددة بعد فيما يخص العقود التي تمت اعادة تأسيسها ولا يمكن المطالبة بأى عقوبة خاصة بالتسجيل فيما يخص الوثائق المشار اليها في المادة 277 أعلاه
المادة 279
فتح المادةتعفى من اجراءات التسجيل حسب الرسم الثابت العقود الموثقة المعددة أدناه :
الرخص بدون قيد أو شرط ،
- الشهادات غير شهادات الملكية ، الرضاء بدون قيد أو شرط ،
- المخالصة بدون قيد أو شرط لكفالة ووكالة وايداع .
التصريحات بدون قيد أو شرط .
المادة 280
فتح المادةتسجل مجانا الشهادات الموثقة التي يتم اعدادها بعد الوفاة .
المادة 281
فتح المادةتعنى من اجراءات التسجيل المناقصات والصفقات من أجل البناء والاصلاح والسيانه والتموينات والتوريدات التي يجب دفع ثمنها في الجزائر من قبل الخزينة العامة • 1246 الجريدة الرسمية
المادة 282
فتح المادةتعفى من جميع رسوم ، التسجيل، العريضة والحكم وغيرهما من العقود التي يمكن أن تنتج عنها مطالبات تخص المعتوهين .
المادة 283
فتح المادةان أحكام المواد 302 المقطع الاول) و 334 و 335 و 336 و 337 من هذا القانون تطبق على الهيئات والاشخاص المعنيين بتطبيق التشريع الاجتماعي المتخذ لصالح الاشخاص المسنين .
وان الاجراء المتعلق بالمنازعات المتولدة عن تطبيق المقطع أعلاه، يكون مجانا وبدون مصاريف .
وتسلم مجانا الوثائق المتعلقة بهذا الاجراء وتعفى من رسوم التسجيل شريطة الرجوع اليه صراحة .
المادة 284
فتح المادةان أحكام المواد 302 المقطع الاول) و 334 و 335 | و 336 من هذا القانون، تطبق على قضايا التشريع الخاص بالمنح العائلية .
المادة 285
فتح المادةتسجل مجانا العقود المتعلقة بالاتفاقات الجماعية واجراءات تسوية النزاعات الجماعية للعمل ...
المادة 286
فتح المادةت من اجراءات ، التسجيل، التعهدات والتقييدات والاجات والشهادات والاطارات المزخرفة وجوازات السفر ومخالصات التسليف والتوريد وسندات المراحل والمؤونة والسكن وجميع العقود الأخرى التي تهم جنود السلاح البرى والبحرى والجوى .
المادة 287
فتح المادةيعفى من رسوم التسجيل جميع العقود والشهادات والاوراق الاخرى التي تهم جمعيات ومنظمات الطلاب والشباب المعترف بمنفعتها العمومية .
ولا يطبق هذا التدبير على نقل الملكية أو حق الانتفاع أو حق التمتع للاموال المنقولة والعقارية سواء بين الاحياء أم عن طريق الوفاة .
المادة 288
فتح المادةتعفى من جميع رسوم التسجيل الشركات أو صناديق التأمين التعاوني الفلاحي .
المادة 289
فتح المادةتسجل مجانا جميع العقود والسندات وبصفة عامة جميع الاوراق وجميع العقود القضائية أو غير القضائية التي يتدخل في شأنها البنك الجزائري للتنمية ...
المادة 290
فتح المادةان الشهادات وعقود الاشهاد وغيرها من الاوراق المتعلقة فقط بعمليات التأمين في حالة الوفاة أو الحوادث الناجمة عن الاشغال الفلاحية والصناعية، تعفى من اجراءات التسجيل .
المادة 291
فتح المادةيماثل الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط الدولة فيما يخص قواعد الخضوع للضرائب والاستحقاقية الخاصة بجميع الضرائب أو الرسوم أو الحقوق أو التحصيل أو الاعباء الجبائية مهما كان نوعها .
وتسجل مجانا جميع العقود وجميع السندات وبصفة عامة جميع الاوراق وجميع العقود القضائية وغير القضائية التي يتدخل في شأنها الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط .
للجمهورية الجزائرية الاحد 7 محرم عام 1398 ه
المادة 292
فتح المادةتعفى من جميع رسوم التسجيل العقود المتعلقة بعمليات القروض الفلاحية
المادة 293
فتح المادةان الشهادات وعقود الاشهاد وغيرها من الاوراق الخاصة بالهيئات العمومية للتقاعد، تعفى من اجراءات التسجيل.
المادة 294
فتح المادةتعفى كذلك من اجراءات التسجيل الشهادات وعقود الاشهاد وغيرها من الاوراق المتعلقة خاصة بتصفية ودفع المعاشات المدفوعة من قبل الدولة كتكملة للمرتبات العمرية المدفوعة الى مستخدمي الادارات العمومية من قبل الهيئات العمومية للتقاعد •
المادة 295
فتح المادةتعفى من التسجيل شهادات الحياة .
المادة 296
فتح المادةتسجل مجانا، عندما يتطلب الاجراء، الشهادات المثبتة لعدم الدفع الكلى أو الجزئي والخاص بشروط سير الحسابات التي يمكن أن تتم بموجب صك .
المادة 297
فتح المادةان العقود ! والاوراق والمحررات والاجراءات الخاصة باعداد و انجاز مشاريع تهيئة بلديات منكوبة، تعفى من جميع رسوم التسجيل في حالة نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية .
المادة 298
فتح المادةان العقود والاوراق والمحررات من كل PART نوع المتعلقة بعمليات البناءات العقارية التي تتم في اطار التوفير من أجل السكن من قبل الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط وكذلك العقود المثبتة لقروض وتسبيقات خاصة بهذه البناءات، تعفى من جميع رسوم التسجيل .
المادة 299
فتح المادةتعفى من اجراءات التسجيل :
I العقود والاوراق المتعلقة بالتنبيهات والحجوز والبيوع التي موضوعها تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة ، 2 جميع عقود المتابعة أو غيرها سواء المطالبة بها أم الدفاع عنها والتي موضوعها هو تحصيل الضرائب العمومية وجميع المبالغ الاحرى المستحقة للدولة بأي صفة كانت ومن أجل أى هدف كان ولو كان الامر يتعلق بالضرائب المحلية ، 3 مخالصات الضرائب والرسوم والديون والمداخيل المدفوعة الى الدولة أو الى الجماعات المحلية ، 4 أوامر ابراء الذمة أو التخفيض والاعفاء أو لتخفيف الضرائب والمخالصات المتعلقة بها والكشوف ومستخرجات الكشوف . 5-5 الوصولات المسلمة الى الجبات ومحصلى الضرائب المختلفة وكذلك حسابات الايرادات أو التسييرات العمومية .
المادة 300
فتح المادةتعفى من اجراءات التسجيل المخططات والمحاضر والشهادات والتبليغات والاحكام والعقود والمخالصات وغيرها من العقود التي تخص الاضرار المسببة للملكية الخاصة على اثر تنفيذ الاشغال العمومية .
الاحد 7 محرم عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية • 1247
المادة 301
فتح المادةان الولايات والمؤسسات العمومية التابعة | للولايات والبلديات والمؤسسات العمومية الاستشفائية والمكاتب الخيرية ومؤسسة الحماية الاجتماعية لرجال البحر، تعفى من رسوم نقل الملكية مجانا فيما يخص الاموال التي آلت اليها عن طريق الهبة أو الارث .
المادة 302
فتح المادةتعفى من جميع رسوم التسجيل التبرعات التي تقدم الى هيئات التأمين الاجتماعي .
المادة 303
فتح المادةتعفى من رسوم نقل الملكية عن طريق الوفاة ومن رسوم تسجيل الهبات بين الاحياء الهبات والوصايا للاشياء الفنية والمعالم الاثرية أو الاشياء ذات الطابع التاريخي والكتب والمطبوعات أو المخطوطات المقدمة الى المؤسسات التي تتمتع بالشخصية المدنية غير المؤسسات المشار اليها في المادة 301 أعلاه اذا كانت هذه المؤلفات أو الاشياء مخصصة لان تكون ضمن مجموعة عمومية .
المادة 304
فتح المادةتعفى أيضا من رسوم نقل الملكية الهبات والوصايا المقدمة الى المؤسسات العمومية ذات النفع العام غير المؤسسات المشار اليها في المادة 301 أعلاه، والى الشركات الخاصة أو غيرها من التجمعات المؤسسة بصفة قانونية مادامت هذه الهبات والوصايا مخصصة بارادة الواهب أو الموصى الصريحة الى اقامة نصب تذكاري تخليدا لحرب التحرير الوطني أو تمجيدا لجيشنا .
المادة 305
فتح المادةان مبادلة العقارات الريفية التي تتم ضمن الشروط المبينة أدناه، تعفى من رسوم التسجيل عندما تكون العقارات التي تمت مبادلتها موجودة في نفس البلدية أو في بلديات مجاورة ..
لا تطبق مجانية التسجيل خارج هذه الحدود الا اذا كان أحد هذه العقارات التى تمت مبادلتها مجاورا لعقار المبادلين الذين يتلقونه في حالة ما اذا كانت هذه العقارات قد اكتسبها المتعاقدون بموجب عقد مسجل منذ أكثر من عامين أو تلقوها عن طريق الارث .
وفي جميع الحالات يتضمن عقد المبادلة بيان السعة ورقم القسم والمكان المذكور والصنف والنوع ومدخول مسح الاراضى لكل عقار مبادل، ويودع في مكتب التسجيل مستخرج من دفتر مسح الاراضى للاموال المذكورة، يسلمه مجانا اما رئيس المجلس الشعبي البلدى واما نائب مدير الضرائب للولاية مصلحة الضرائب المباشرة) وعند عدم وجود مسح الاراضي، فانه تحل محل هذه البيانات، فيما يخص العقارات التي توجد في اقاليم. كانت موضوع محططات نظامية مع جداول بيانية مطابقة توجد نسخها الاصلية في وثائق المصلحة الطبوغرافية شهادة يسلمها رئيس هذه المصلحة يبين فيها البلدية التي توجد بها العقارات والمركز والقسم والمكان المذكور والرقم والنوع والسعة وفي الاقاليم التي لا توجد بها مخططات فتطلب الشهادة من السلطة البلدية أما رقم المخطط فيحل محله بيان حدود الارض وما يجاورها • وتسلم هذه الشهادات بدون مصاريف بناء على طلب يصرح فيه المبادلان بأنهما قد اتفقا نهائيا على المبادلة ولم يبق لهما الا ابرام العقد ان البيانات المحصل عليها هكذا تذكر في عقد المبادلة وتسلم الشهادة الى مفتش التسجيل في نفس الوقت الذي يقدم فيه العقد للاجراء .
المادة 306
فتح المادةان المعدلات وفائض القيمة للمبادلات العقارية الريفية المحققة ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 305 أعلاه تخضع للرسم الخاص بنقل الملكيات العقارية لقاء عوض 10
المادة 307
فتح المادةان العقود والمقررات والسجلات المتعلقة بالاجراءات فيما يخص الانتخابات تعفى من التسجيل •
المادة 308
فتح المادةيعفى من اجراءات التسجيل :
الشهادات والتبليغات والاحكام والعقود والمخالصات
- وغيرها من العقود التي تتم لصالح مساعدة الطفولة .
عند الترشيد وحسابات الوصايا والاوراق والمحاضر
- وحسابات أشهر الرضاعة والمعاشات ...
العرائض الخاصة بحماية الاطفال المعرضين للمعاملة
- السيئة أو الاهمال
المادة 309
فتح المادةيعفى من جميع رسوم التسجيل، نقل محافظ النقود والعقود والاحتياطات المنقولة أو العقارية الخاصة بهذه العقود عندما تتم لصالح شركة أو عدة شركات عمومية للتأمين مع موافقة الوزير المكلف بالمالية .
المادة 310
فتح المادةان نقل الكل أو البعض من أموال تملكها هيئة تقوم بأعمال ذات منفعة عمومية والذي يتم تحت أى شكل كان وللصالح العام أو لادارة حسنة لفائدة مؤسسة معترف بمنفعتها العمومية، لا يترتب عليه أداء أي رسم للتسجيل • وان الاستفادة من التدبير السابق مرهون بشرطين الاول أن تبقى الاموال المعنية مخصصة لنفس الهدف، والثاني أن يتم نقلها من أجل الصالح العام أو من أجل ادارة حسنة.
ويثبت تحقق هذين الشرطين بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية الذي يرخص بنقل الاموال وذلك في حدود اختصاصاته باستثناء الاموال التي يتم نقلها بموجب قوانين أو مراسيم ...
المادة 311
فتح المادةتعفى من اجراءات التسجيل الدبلومات والشهادات المسجلة لدى الادارات من قبل الاطباء وجراحي الاسنان والصيادلة والبيطريين وعمال السلك الطبي
المادة 312
فتح المادةتعفى من اجراءات التسجيل المخططات والمحاضر والشهادات والتبليغات والعقود وغيرها من الوثائق التي لها علاقة بعمليات نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية وذلك باستثناء القرارات القضائية وعقود البيع والعقود المحددة 1248 الجريدة الرسمية للتعويض والمخالصات التي تم تسجيلها مجانا عندما يكون هناك اجراء للتسجيل .
المادة 313
فتح المادةتطبق أحكام المادة 312 أعلاه على جميع الوثائق أو العقود المتعلقة باكتساب أراض ولو كانت مسورة أو مبنية تتم تنفيذا لمخطط تنظيم قانوني موافق عليه من أجل شق وتعديل وتوسيع طرق أو مساحات عمومية وطرق بلدية وطرق ريفية معروفة ...
المادة 314
فتح المادةتعفى من جميع رسوم التسجيل العقود والاوراق والمحررات من كل نوع التي تخص تحديد أصحاب الحق في التعويضات الخاصة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية
المادة 315
فتح المادةتعفى من اجراءات التسجيل العقود المحررة تنفيذا للقوانين المتعلقة بالافلاس والتسوية القضائية والتالي تعدادها : التصريحات بوقف الدفع ، الموازنات ، ايداع الموازنات الاعلانات وشهادات النشر المتعلقة بتصريح الافلاس أو دعوة الدائنين ، عقود ايداع الجرود والمعاملات وغيرها من العقود، محاضر الجمعيات والملاحظات ومداولات الدائنين عقود الديون المفترضة عقود المنتجات العرائض المقدمة الى قاضي التفليسة، الأوامر والقرارات الصادرة عن هذا القاضي، تقارير وحسابات وكلاء التفليسة، جداول التوزيع محاضر التدقيق وتأكيد الديون الصلح أو تأجيل ميعاد الوفاء.
غير أن مختلف هذه العقود تبقى خاضعة لاجراءات الفهرسة.
المادة 316
فتح المادةتعفى من جميع رسوم التسجيل كل العقود والاوراق والمحررات المتعلقة بتطبيق الامر رقم 71-73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن الثورة الزراعية (.) ان تسديد التعويضات والتسبيقات من كل نوع التي توافق عليها الدولة حسب مفهوم المادة 97 من الامر المذكور، لا يترتب عنه أي تحصيل لفائدة الخزينة ...
المادة 317
فتح المادةان العقود والتصريحات والاوراق والمحررات التي تخص الهبات والوصايا بالاموال من كل نوع الموافق عليها لصالح الصندوق الوطني للثورة الزراعية المحدث بموجب المادة 18 من الامر السابق الذكر، تعفى من جميع رسوم التسجيل والطابع والرهن العقاري .
المادة 318
فتح المادةان العقود اللازمة لتأسيس وحل شركات البناء أو القرض، تسجل مجانا اذا لم تتضمن نقل أموال منقولة أو عقارية بين الشركاء أو أشخاص آخرين
المادة 319
فتح المادةيعفى من رسم التسجيل ايداع النسخة الثانية من السجل الذي يمسكه محافظو الرهن العقاري لدى كتابة ضبط المحكمة
المادة 320
فتح المادةان عقود الاشهاد والرضا ومداولات المجلس العائلي والتبليغ عند الاقتضاء والشهادات المسببة للزواج وعمود الإجراءات والأوامر والاحكام والقرارات التي تهدف الى تسهيل زواج المعوزين تعفى من التسجيل ..
للجمهورية الجزائرية الاحمد 7 محرم عام 1398 ه ويستفيد من تدابير هذه المادة الاشخاص الذين يثبتون فقرهم بشهادة يسلمها لهم رئيس المجلس الشعبي البلدي أو محافظ الشرطة بعد الاطلاع على شهادة عدم فرض الضريبة التي يعدها قابض الضرائب المختلفة لبلديتهم
المادة 321
فتح المادةتعفى من كل أنواع الرسوم، اعلانات أولياء القصر المعترف بفقرهم .
ويطبق نفس الاعفاء على العقود اللازمة لاستدعاء وتأسيس المجالس العائلية والتصديق على المداولات المتحدة في هذه المجالس في حالة فقر القصر . وتعفى هذه العقود من اجراءات التسجيل باستثناء محاضر المداولة والقرارات التي تمنح أو ترفض التصديق والتي تم تسجيلها مجانا.
وان الاشخاص الذين يطلب الحجر عليهم والمحجورين يماثلون القصر في نفس الحالات .
المادة 322
فتح المادةتطبق المادة 341 من هذا القانون والمتعلقة بالشركات التعاونية، على شركات الاسعاف الخاصة بعمال ومستخدمي المناجم .
المادة 323
فتح المادةيعفى من اجراءات التسجيل التكليف بالحضور ووثائق الاجراءات والاحكام الصادرة في قضايا الصيد البحري الساحلي .
المادة 324
فتح المادةان عقود الحالة المدنية وغيرها من الاوراق التي تقدم تدعيما لطلبات المعاشات من قبل رجال المطافيء أو ذوى حقوقهم تعفى من رسوم التسجيل .
وتطبق نفس التدابير على البحارة .
المادة 325
فتح المادةتعفى من اجراءات التسجيل جميع العقود والمحاضر غير عقود ومحاضر أعوان التنفيذ التابعين لكتابات الضبط والاحكام الخاصة بالشرطة العامة •
المادة 326
فتح المادةتعفى كذلك من اجراءات التسجيل عقود أعوان التنفيذ لكتابات الضبط في القضايا الجنائية ووثائق الاجراءات أمام المحاكم الجنائية باستثناء العقود الخاضعة للتسجيل على الحساب على اثر وجود طرف مدني .
المادة 327
فتح المادةتعفى من التسجيل أحكام المحاكم الجنائية بغياب الطرف المدني .
المادة 328
فتح المادةان عقود أداء اليمين من قبل أعوان الدولة، تعفى من اجراءات التسجيل .
المادة 329
فتح المادةتطبق الاحكام المنصوص عليها في المادة 312 المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية على المحططات والمحاضر والشهادات والاحكام والعقود والمخالصات وغيرها من الوثائق المتعلقة بانشاء ارتفاقات منصوص عليها في التشريع الجارى به العمل فيما يخص الكهرباء والوقود السائل والغازي .
المادة 330
فتح المادةان الشهادات اللازمة التسليم من أجل تحصيل بعض الديون التجارية والديون الصغيرة حسب اجراء الامر بالدفع، تعفى من التسجيل .
الاحد 7 محرم عام 1398 ه المجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1249
المادة 331
فتح المادةتعفى من التسجيل النسختان من عقد الشركة المترجم، عند الاقتضاء، الى اللغة الوطنية ومصدق عليهما طبق الاصل من قبل السلطة الاجنبية المختصة والتي يجب ايداعهما لدى كتابة ضبط المحكمة من أجل التسجيل في السجل التجاري من طرف الشخص الذي يتولى ادارة فرع أو وكالة مقامة في الجزائر من قبل كل شركة أجنبية .
المادة 332
فتح المادةتعفى من التسجيل اجراءات اعادة الاعتبار المنصوص عليها في قضايا الافلاس والتسوية القضائية .
المادة 333
فتح المادةان العقود والاوراق والمحررات من جميع الانواع المتعلقة بتسخير أموال أو خدمات والخاصة بتسوية مختلف التعويضات ، تسجل مجانا عندما يكون هناك اجراء للتسجيل .
المادة 334
فتح المادةان الاوراق المتعلقة بتطبيق تشريع التأمينات الاجتماعية، تسلم مجانا، وتعفى من رسوم التسجيل شريطة الاستناد عليها صراحة .
المادة 335
فتح المادةتعفى من اجراءات التسجيل الاحكام أو القرارات وكذلك المستخرجات والنسخ والصور أو الصور الرسمية التي يتم تسليمها وبصفة عامة جميع عقود الاجراءات التي يترتب عنها . تطبيق التشريع فيما يخص التنظيم ونظام الضمان الاجتماعي
المادة 336
فتح المادةان جميع العقود المتعلقة باكتساب عقارات وبالقروض المرخص بها الى صناديق التأمين الاجتماعي، تعفى من رسوم التسجيل .
المادة 337
فتح المادةان الاجراء المتعلق بالمنازعات في قضايا المراقبة وقواعد المنازعات والمخالفات لنظام الضمان الاجتماعى وحوادث العمل مجاني وبدون مصاريف
المادة 338
فتح المادةان الشهادات والعقود وغيرها من الاوراق المتعلقة بسير تعاونيات الثورة الزراعية، تسلم مجانا وتعفى من رسوم التسجيل .
المادة 339
فتح المادةان أيلولة الفائض من الاموال الصافية من رأسمال الشركات التعاونية الفلاحية المنحلة التي توجه لزوما الى خدمات ذات نفع عام زراعي أو الى تعاونيات فلاحية أخرى، لا يترتب عنها أي تحصيل رسم لصالح الخرينة .
المادة 340
فتح المادةان التعاونيات العقارية المحدثة في اطار الامر رقم 76 92 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر - سنة 1976 والمتعلق بتنظيم التعاونية العقارية تعفى من جميع الحقوق والرسوم الخاصة بالتسجيل بالنسبة لجميع العقود التي ستعدها طبقا للموضوع التي أنشئت من أجله .
و تطبق نفس الاعفاءات على مساكن البناء الذاتي المنجزة في اطار برنامج عمومى للسكن الريفي والتي استفادت من مساعدة مالية أو عينية اما من قبل الدولة واما من قبل الجماعات المحلية .
المادة 341
فتح المادةتعفى من رسوم التسجيل جميع العقود والشهادات وغيرها من الاوراق التي تهم الشركات التعاونية .
ولا يطبق هذا التدبير على نقل الملكية أو حق الانتفاع أو حق | التمتع بالاموال المنقولة والعقارية اما بين الاحياء واما عن طريق الوفاة .
المادة 342
فتح المادةبالرغم من جميع الاحكام المخالفة، فان الاعفاء من الحقوق والرسوم الخاصة بالتسجيل والطابع والرهن العقاري المنصوص عليه في القوانين الاساسية للشركات الوطنية والمؤممة والدواوين والمؤسسات والهيئات العمومية، يتم تحديده في العقود والاتفاقيات اللازمة لاحداثها ولتولى نشاط مؤسسات أخرى أو أخذ أموال منقولة أو غير منقولة وديون وحقوق وسندات من جميع الانواع وتكون جزءا من الذمة المالية لهذه الاخيرة .
المادة 343
فتح المادةان العقود المثبتة لحلول اتفاقي، تعفى من الرسم المؤسس بموجب المادة 225 من هذا القانون .
المادة 344
فتح المادة1 تسجل مجانا وثائق الاجراءات الخاصة بتسجيل الرهن العقاري أو تلقى الكفالة المتعلقين بنظام الوصايات الشرعية والغياب . 2 ان الجرد الذى يجب أن يقوم به الموثق في موضوع الوصاية الشرعية والغياب يعفى من رسوم التسجيل عندما يقل مقدار موجودات التركة عن مبلغ 10.000 دج
3 - يسجل مجانا ضبط حسابات الوصاية الحسابات السنوية ونهاية التسيير) .
المادة 345
فتح المادةتعفى من جميع رسوم التسجيل، العقود والاوراق والمحررات من جميع الانواع المبرمة أو المحررة في اطار سير الجمعيات العائلية .
المادة 346
فتح المادةيسجل مجانا نقل الملكية بين الملاكين المشاركين في عمليات تجديد العمران، والهيئة العمومية المكلفة بالتجديد.
غير أنه فيما يخص الرسوم الخاصة بهذه الاموال المقدمة للملاكين القدماء مقابل دينهم على هيئة عمومية مكلفة بالتجديد، فان الاستفادة من الاعفاء لا يمكن اثارتها الا في حدود مبلغ الدين على هذه الهيئة .
المادة 347
فتح المادةتعفى من اجراءات التسجيل، الرسائل والاشعارات بالاستلام والتحلى والقبول والموافقة المتعلقة بالرهون الزراعية والفندقية والمنجمية والصناعية ولاسيما الرهون الخاصة بالمكتب الجزائري المهني للحبوب، وبالسجل الذي قيدت فيه هذه الرهون، ونسخة تسجيل القرض والشهادات السلبية أو الخاصة بالشطب الذى يهم هذه الرهون.
الباب الثاني عشر — أحكام مختلفة
المادة 348
فتح المادةان الحالة التي نص عليها بموجب أحكام هذا القانون بأن العقد يجب أن يسجل مجانا، فانه يمكن الغاء هذا الاجراء بموجب مرسوم يتخذ بناء على تقرير وزير المائية وان الدفع نقدا لرسوم الطابع والتسجيل، يمكن أن يحل محله التسجيل على الحساب وذلك ضمن شروط محددة حسب | نفس الاجراء . 1250 الجريدة الرسمية
المادة 349
فتح المادةان أحكام هذا القانون المطبقة على نقل ملكية لقاء عوض أو محل تجاري أو زبائن، تطبق على جميع الاتفاقيات لقاء عوض والتي من شأنها أن تسمح لشخص بممارسة مهنة أو وظيفة أو عمل كان يشغله شخص سابق حتى ولو كانت هذه الاتفاقية المبرمة مع هذا الشخص أو ذوى حقوقه مصحوبة بتنازل عن الزبائن .
وتستحق الرسوم على جميع المبالغ التي يفرض دفعها على الوارث بفعل الاتفاقية تحت أى تسمية كانت، وكذلك على جميع الاعباء المترتبة عليه بنفس الصفة •
المادة 350
فتح المادةان العقد المنشىء لاجارة طويلة الأمد في الميادين حيث تطبيقها منصوص عليه بموجب القانون، لا يخضع الا للرسوم المعدة للايجارات ذات الكراء لمدة محدودة . .
ان مختلف نقل الملكيات التي موضوعها فيما يخص الاجارة الطويلة الأمد، اما حق المؤجر واما حق المستأجر ، تخضع للاحكام المتعلقة بنقل ملكية العقارات من هذا القانون ...
المادة 351
فتح المادةيحظر على مفتشى التسجيل القيام باجراء التسجيل بخصوص العقود التي يتم اعدادها حسب الطريقة الرسمية طبقا لاحكام المادتين 12 و 13 من الامر رقم 70-91 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن تنظيم التوثيق .
الباب الثالث عشر — الرسم الخاص المترتب على نقل الملكية لقاء عوض
المادة 352
فتح المادة1 - يؤسس رسم خاص ذو معدلات تصاعدية على نقل الملكية لقاء عوض لعقارات وحقوق عقارية وعلى نقل الملكية لقاء عوض لمحل تجارى وزبائن، ويكون هذا الرسم على عاتق البائع أو المتنازل، ويحصل من الثمن المضاف اليه الاعباء حسب المعدلات التالية : 6 % اذا كان الثمن المضاف اليه الاعباء لا يتجاوز 20.000 دج، 9 % اذا كان الثمن المضاف اليه الاعباء لا يتجاوز 50.000 دج
- 12 % اذا كان الثمن المضاف اليه الاعباء لا يتجاوز 100.000 دج ، 15 % اذا كان الثمن المضاف اليه الاعباء يفوق 100.000 دج. 2 يخضع لهذا الرسم :
المزادات والبيوع واعادة البيوع والتنازلات واعادة التنازلات والسحوب الممارسة بعد انقضاء الآجال المتفق عليها بموجب عقود البيع تحت حق استرداد البيع بالوفاء وجميع العقود المدنية والادارية والقضايا الأخرى الناقلة للملكية أو حق الانتفاع للاموال العقارية لفاء عوض ، 2 (2) نقل الملكية لقاء عوض لمحل تجاري أو زبائن ، وان البضائع الجديدة المخصصة لتريين المحل التجارى لا تخضع الا لرسم قدره 5 % ويكون على عاتق البائع • للجمهورية الجزائرية الاحد 7 محرم عام 1398 ه 3 (3) التنازل عن حق الاجارة أو الاستفادة بوعد بالاجارة يشمل كل العقار أو جزءا منه، مهما كان الشكل الذي أعطاه له الاطراف سواء كان موصوفا بالتنازل عن العتبة أو بتعويض المغادرة أو بشكل آخر ، 4 (4) الاختيار أو التصريح بالمزايد الحقيقي أو الصديق على اثر المزادات أو عقود بيع أموال عقارية اذا تم التصريح بعد 24 ساعة من المزاد أو العقد أو عندما لم يحتفظ بحق اختيار المزايد الحقيقي .
5) مزادات اعادة البيع على ذمة المشترى لاموال عقارية تم اكتسابها عن طريق بيع العقار الشائع ،
(6) رجوع مبادلات الاموال العقارية .
المادة 353
فتح المادةتعفى من الرسم ذى المعدل التصاعدي لنقل الملكية الرسوم العقارية، المؤسس بموجب المادة 352 أعلاه :
I - بيع الاموال التابعة لاملاك الدولة ،
2 - بيع العقارات الذي يتم على اثر عمليات التجهيز أو الاستصلاح من قبل الصندوق الجرائري للتهيئة العمرانية والهيئات العمومية للتجهيز التي يتم اعتمادها من قبل الوزير المكلف بالمالية وذلك ضمن نطاق تطبيق برنامج سنوى لمخطط وطني للتنمية ،
3 - بيع المساكن الفردية ذات الكراء المعتدل التي بناها الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط أو عمارات جماعية بنتها مكاتب الترقية والتسيير العقارى في اطار التوفير من أجل السكن ،
4 - العمليات المشار اليها في المادتين 261 و 240 من هذا القانون ،
5 - غير أن البيوع المشار اليها فى الفقرتين 1 و 2 أعلاه تتحمل رسم نقل الملكية لقاء عوض بمعدل 10 % المنصوص عليه في المواد 252 و 253 و 254 من هذا القانون .
الباب الرابع عشر — تحصيل الرسوم
القسم الاول — المتابعات والدعاوى
المادة 354
فتح المادةان المتابعات والدعاوى فيما يخص الحقوق والرسوم والا ناوى ويصفه عامه جميع الضرائب والمبالغ التي يعود تحصيلها عادة الى ادارة التسجيل تحضع، مهما كان المحاسب المكلف بها الى القواعد المبينة فى المواد من 355 الى 365 من هذا القانون وذلك مع مراعاة أحكام المواد 43 و 101 الى 107 و 113 و 115 و 119 و 168 المقطع الرابع من هذا القانون والمتعلقة بالتصريحات الخاطئة أو شهادات الدين وبالاخفاء وبالعقوبات الجنحية وبالبيوع العمومية للمنقولات .
الاحد 7 محرم عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1251
المادة 355
فتح المادةان النزاع في تحصيل رسوم التسجيل يسوى من قبل ادارة الضرائب عندما لا يكون موضوع طعن قضائي .
المادة 356
فتح المادةان الديون المشار اليها في المادة 354 أعلاه، تكون عند عدم دفعها ، موضوع سند تحصيل شخصى أو جماعي يعده مفتش ادارة التسجيل وينفذه نائب مدير الضرائب للولاية .
ويمكن وضع التأشيرة التنفيذية مباشرة على جداول الحصائل أو كشوف الرسوم وقت تسليمها الى المحاسبين .
المادة 357
فتح المادةيبلغ السند التنفيذي :
- اما بواسطة رسالة موصى عليها مع اشعار بالاستلام ،
- واما من قبل عون مؤهل لممارسة المتابعات بناء على طلب المحاسب المكلف بالتحصيل ،
- واما من قبل أعوان ادارة التسجيل .
ويكون التبليغ ملخصا اذا كان الامر يتعلق بسند تحصيل جماعي أو جدول حصائل أو كشوف رسوم عليها مسبقا تأشيرة تنفيذية .
ويتضمن التبليغ انذارا بدفع الرسوم المطالب بها وتكون هذه الرسوم واجبة الاداء فورا. ويبقى السند الاصلى مودعا بمكتب القباضة .
المادة 358
فتح المادةعندما لا يتم التبليغ الى المكلف بالضريبة أو وكيله المفوض على اثر اختفاء أو غياب المكلف بالضريبة المذكورة عن منزله أو محل اقامته أو مقره، فانه يتم تجديد التبليغ ضمن الطرق التابعة للقانون العام والامر كذلك في حالة ما اذا رفض المكلف بالضريبة أو وكيله المفوض الرسالة الموصى عليها المقدمة.
اليهما
المادة 359
فتح المادةان المكلف بالضريبة الذي ينازع في صحة الشكوى أو حصة المبالغ المطالب بها، يمكنه أن يقدم اعتراضا خلال الشهرين لاستلام تبليغ سند التحصيل، الى الغرفة الادارية التابعة للمجلس القضائي وان الاعتراض لا يقطع تنفيذ الاساسى من السند التنفيذي وأن الغرامات والعقوبات والرسوم الزائدة وجميع التوابع يحتفظ بها حتى صدور قرار قضائي .
غير أن المكلف بالضريبة يستطيع أن يؤجل دفع المبلغ الاساسي المتنازع فيه اذا طلب ذلك في اعتراضه مع تحديد مبلغ التخفيض الذى يرمى اليه أو مع توضيح الاسس وعند عدم وجود ضمانات، ان المكلف بالضريبة الذي طالب الاستفادة بهذا التدبير، يمكن متابعته الى أن يتم الحجر التحفظى فقط بالنسبة للجزء المتنازع فيه في الاصل من دون انتظار صدور قرار الجهة القضائية .
المادة 360
فتح المادةتقدر الادارة فيما اذا كانت الضمانات التي قدمها المكلف بالضريبة من أجل تأجيل تنفيذ السند التنفيذي كافية لضمان تحصيل المبلغ المتنازع فيه • وتستطيع الادارة فى كل وقت، اذا رأت ذلك لازما أن تطلب تكملة من الضمانات. وتستأنف المتابعات اذا لم يستجب المكلف بالضريبة خلال أجل شهر، للطلب الذي قدم له لهذا الغرض بواسطة رسالة موصى عليها مع اشعار بالاستلام .
المادة 361
فتح المادةان أجل الشهرين المنصوص عليه في المادة 359 أعلاه يبتدىء :
- عندما يتم التبليغ عن طريق البريد، غداة يوم استلام هذا التبليغ الذي هو اليوم المبين في الاعلان الذي اعدته ادارة البريد من أجل اثبات تسليم الرسالة الموصى عليها الى صاحبها أو الى وكيله المفوض ...
عندما يتم التبليغ بواسطة عون للمتابعات أو بواسطة - عون ادارة التسجيل، غداة يوم التبليغ
المادة 362
فتح المادةان المتابعات يمكن أن يشرع فيها خلال خمسة عشر يوما بعد تبلغ سند التحصيل وذلك عند عدم الدفع أو الاعتراض مع تقديم الضمان ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 359 أعلاه ..
وان أجل الخمسة عشر يوما هذا يبتدىء من التواريخ المحددة في المادة 361 أعلاه • ويمارس المتابعات أعوان ادارة الضرائب المختلفة (مصلحة التحصيل) المفوضون قانونا .
و تخضع وثائق المتابعة من حيث الشكل للقواعد المحددة .
في قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة ..
المادة 363
فتح المادةتطبق المواد من 428 الى 433 ومن 442 الى 444 ومن 447 الى 452 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة على المتابعات الممارسة من أجل تحصيل الحقوق والرسوم والاتاوى والضرائب المشار اليها في المادة 354 من هذا القانون .
غير أن الطلب المشار اليه في المقطع الاول من المادة 444 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، يجب أن يقدم الى نائب مدير الضرائب للولاية .
وان العقوبات وتعويضات التأخير المنصوص عليها في المادة 450 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، تجمع مع تعويض التأخير الذي معدله محدد ب 10 % عن كل شهر أو جزء من شهر تأخير والذي هو مستحق ابتداء من أول يوم للشهر الذى يلى تاريخ استحقاقية الرسوم التي يتعلق بها ..
وان مختلف العقوبات والتعويضات المشار اليها في هذه الماده تحصل في جميع الحالات لصالح ميرانيه الدولة
المادة 364
فتح المادةلا يمكن اقامة اعتراض على وثائق المتابعة الا فيما يخص عدم صحة شكل وثيقة المتابعة او عدم استحقاقية المبلغ المطالب به والناتج من الدفع الذى تم أو من التقادم 1252 الجريدة الرسمية المكسب بعد انقضاء الأجل المحدد لتقديم الاعتراض على السند التنفيذي أو من أى سبب آخر لا يعرض للخطر وعاء الضريبة وحساب الضريبة نفسه (*) وان نائب مدير الضرائب للولاية مؤهل للبت في طلبات استرداد الاشياء المحجوزة وفى الاعتراضات على وثائق المتابعة للجمهورية الجزائرية الاحد 7 محرم عام 1398
القسم الثاني — الضمانات والامتيازات
المادة 366
فتح المادة1 ان للدولة امتيازا بالنسبة لجميع المنقولات وامتعة الاثاث العائدة للمدينين بالضريبة فيما يخص التحصيل ضمن الشروط المحددة في المادتين 444 و 445 من قانون | المعهود الى ادارة التسجيل بمقتضى هذا القانون غير تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة .
المادة 365
فتح المادةعندما يستحيل تحصيل مختلف الضرائب والغرامات الجبائية التي يعود تحصيلها إلى مصلحة التسجيل والمترتبة على شركة ذات مسؤولية محدودة، ونتيجة مناورات تدليسية أو عدم المراعاة المتكرر لمختلف الالتزامات الجبائية فان الوكيل أو الوكلاء أصحاب الاغلبية حسب مفهوم المادة 16 الفقرة 2 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة يمكن اعتبارهم مسؤولين بالتضامن مع هذه الشركة عن دفع الضرائب والغرامات المذكورة .
ولهذا الغرض يقوم العون المكلف بالتحصيل بتكليف الوكيل أو الوكلاء بالحضور أمام الجهة القضائية المختصة التابعة لمقر الشركة وتبت كما هو الشأن في مادة جزئية ما لم يقتض القانون خلاف ذلك .
ان طرق الطعن التي يمارسها الوكيل أو الوكلاء ضد قرار الجهة القضائية المختصة التي تقضى بمسؤوليتهم، لا تعوق التدابير التحفظية التي يمكن أن يتخذها تجاههم المحاسب المكلف بالتحصيل .
الرسوم الزائدة والغرامات والعقوبات. وان أحكام المادتين 68 و 69 من هذا القانون لا تخل بحق بممارسة هذا الامتياز الذي يمارس مباشرة بعد امتياز الرسوم على رقم الاعمال . 2 وللخزينة، فضلا عن الامتياز المشار اليه أعلاه، رهن قانوني على عقارات التركة وذلك من أجل تحصيل رسوم نقل الملكية عن طريق الوفاة، ويأخذ هذا الرهن رتبته من يوم تسجيله في محافظة الرهون ضمن الشكل والطريقة المحددين بموجب القانون ...
المادة 367
فتح المادةالخزينة لها رهن قانونى على جميع الاموال العقارية للمدينين بالضريبة وذلك من أجل تحصيل مختلف الضرائب والغرامات الجبائية المشار اليها في هذا القانون.
ويأخذ هذا الو الرهن رتبته عند تاريخ تسجيله في مكتب الرهون.
ولا يمكن تسجيل هذا الرهن الا ابتداء من التاريخ الذي استحق فيه المدين بالضريبة زيادة أو عقوبة لعدم الدفع ..
الاحد 7 محرم عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1253 فهرس المواد الباب الاول تحديد الرسوم المطبقة وطرق تسجيل العقود القسم الاول : طريقة تحديد رسوم التسجيل المطبقة 1 الى القسم الثاني : طريقة تسجيل العقود المدنية والعقود غير القضائية 9 الي 10 القسم الثالث : الحد الادنى للتحصيل 1111 القسم الرابع : طريقة تحديد رسوم التسجيل المطبقة على النقل المقرون للاموال المنقولة والعقارية 13 القسم الخامس : طريقة تسجيل العقود الموثقة والاحكام و الباب الثاني تحديد القيم الخاضعة للمرسم النسبي والرسم التصاعدي القسم الاول : الاجارات القسم الثاني : مبادلة العقارات 19 القسم الثالث : القسمة 20 القسم الرابع : الربوع 201 القسم الخامس : الشركات 24 القسم السادس : نقل الملكية لقاء عوض ومجانا 3525 القسم السابع : نقل الملكية عن طريق الوفاة 36 الى 46 القسم الثامن : الخزانات المؤجرة - الظروف المختومة والعلب المقفولة المودعة 147 القسم التاسع : الاموال المتلفة أو المتضررة نتيجة حوادث الحرب 52 القسم العاشر : ملكية الرقبة وحق الانتفاع 53 54 و القسم الحادى عشر : القيم المحددة بموجب التصريحات التقديرية للاطراف وعقود الاشهاد 55 الى 57 الباب الثالث آجال تسجيل العقود والتصريحات القسم الأول : العقود العمومية والعقود العربية القسم الثاني : الوصية 54 القسم الثالث : نقل الملكية عن طريق الوفاة 65 إلى 71 القسم الرابع : أحكام مشتركة 72 قانون التسجيل المواد الباب الرابع المصالح المختصة بتسجيل العقود ونقل الملكيات القسم الاول : العقود ونقل الملكية غير نقل الملكيات عن طريق الوفاة 975 القسم الثاني : نقل الملكية عن طريق الوفاة 80 الباب الخامس دفع الرسوم القسم الاول : المدينون بالرسوم 81 الى 83 القسم الثاني : الدفع المجزأ أو المؤجل 084 القسم الثالث : المساهمة في الدفع 91 الباب السادس العقود الجبائية القسم الاول : عدم التسجيل أو التأخير في التسجيل ، الاغفالات والتصريحات الخاطئة القسم الثاني : عدم كفاية الثمن أو التقديرات 111011 القسم الثالث : الاخفاء القسم الرابع : حق الشفعة 118 القسم الخامس : الغش الجبائي 11111 القسم السادس : منع المراقبة الجبائية 122 لباب السابع التزامات الخاضعين للضريبة وأعوان الدولة العموميين القسم الأول : العقود الناتجة عن عقود سابقة والعفود المقدمة إلى القضاء القسم الثاني : ايداع نسخة ثانية من العقود العرفية لدى مصلحة التسجيل 130 و 131 القسم الثالث : الكشف الواجب تقديمه الى مصالح نقل ملكية مسح الاراضي عند اعداد العقود المعلنة أو الناقلة أو المنشئة للملكية العقارية 132 القسم الرابع : توكيد الصدق 13133 القسم الخامس : تاريخ ومكان ولادة الاطراف وجنسيتهم 138 1254 الجريدة الرسمية المواد القسم السادس : حق الاطلاع القسم السابع : الايداع لدى مصلحة التسجيل للكشوف الاجمالية للعقود والاحكام 153 القسم الثامن : مسك الفهارس للموثقين وكتاب الضبط وأعوان التنفيذ التابعين لكتابات الضبط وكتابات الادارات 16154 القسم التاسع : البيع العمومي للمنقولات القسم العاشر : الالتزامات الخاصة التي تهم نقل الملكية عن طريق الوفاة 177171 القسم الحادى عشر : وثيقة التأمين ضد السرقة والحريق الموقعة من قبل أشخاص متوفين 175 الى 176 القسم الثاني عشر : السندات أو المبالغ أو القيم المودعة - المبالغ المستحقة بسبب الوفاة - التزامات المودع لديهم أو المدينين 179177 القسم الثالث عشر : التزامات مفتشى التسجيل 188180 القسم الرابع عشر : الشهادات الفردية للوفاة 189 الباب الثامن التقادم واسترداد الرسوم القسم الاول : استرداد الرسوم 19190 القسم الثاني : التقادم 2017 الباب التاسع تحديد الرسوم القسم الاول : العقود الخاضعة لرسم قدره 5 دج 206 207 القسم الثانى : العقود الخاضعة لرسم قدره 25 دج .
القسم الثالث : العقود الخاضعة لرسم قدره 50 دج 211 القسم الرابع : العقود الخاضعة لرسم قدره 100 دج 212 القسم الخامس : الرسوم الثابتة على العقود القضائية وغير القضائية 212213 القسم السادس : المتروكات من أجل أعمال التأمين أو المغامرة الكبرى 217 القسم السابع : التنازل عن الاسهم والحصص في الشركات 21218 للجمهورية الجزائرية الاحد 7 محرم عام 1398 ه المواد القسم الثامن : الاجارة 2222222 القسم التاسع : اختيار المزايد الحقيقي أو الصديق أو التصريح بهما 223 224 القسم العاشر : الديون 225 القسم الحادي عشر : مبادلة العقارات 22226و القسم الثاني عشر : نقل ملكية المحلات التجارية والزبائن لقاء عوض 228 القسم الثالث عشر : بيع العقار الشائع 229 230 القسم الرابع عشر : نقل الملكية مجانا 243231 القسم الخامس عشر : القسمة 24 247 الى القسم السادس عشر : الشركات 251248 القسم السابع عشر : البيوع والعقود الاخرى الناقلة للملكية أو حق الانتفاع لاموال عقارية أو لرسوم عقارية أو المحلات تجارية أو الزبائن وكذلك للتنازل عن حق الاجارة لقاء عوض 261252
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (40)
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-254
مرسوم تنفيذي رقم 26-254 مؤرخ في 30 محرّم عام 1448 الموافق 15 يوليو سنة 2026، يحدد شروط وكيفيات تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية من قبل الجهات القضائية
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-15
مرسوم تنفيذي رقم 26-15 مؤرخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يتمم المرسوم رقم 76-63 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 والمتعلق بتأسيس السجل العقاري
-
قانون رقم 23-13
قانون رقم 23-13 مؤرخ في 18 محرّم عام 1445 الموافق 5 غشت سنة 2023، يعدل ويتمم القانون رقم 06-03 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-432
مرسوم تنفيذي رقم 21-432 مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1443 الموافق 4 نوفمبر سنة 2021، يحدد شروط وكيفيات منح الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة، للاستصلاح في إطار الامتياز
-
قانون رقم 17-02
قانون رقم 17-02 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 10 يناير سنة 2017، يتضمن القانون التوجيهي لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-120
مرسوم تنفيذي رقم 17-120 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 22 مارس سنة 2017، يحدد شروط وكيفيات تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية من قبل الجهات القضائية
-
قانون رقم 15-20
قانون رقم 15-20 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015، يعدل ويتمم الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 محرم عام 1437 الموافق 9 نوفمبر سنة 2015، يحدد شروط وكيفيات فتح وسير مكاتب الربط غير التجارية. 9
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-427
مرسوم تنفيذي رقم 12-427 مؤرخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012، يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة
-
قانون رقم 12-07
قانون رقم 12-07 مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012، يتعلق بالولاية
-
قانون رقم 11-10
قانون رقم 11-10 مؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011، يتعلق بالبلدية
-
قانون رقم 10-03
قانون رقم 10-03 مؤرّخ في 5 رمضان عام 1431 الموافق 15 غشت سنة 2010، يحدد شروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة
-
أمر رقم 06-01
أمر رقم 06-01 مؤرخ في 28 محرم عام 1427 الموافق 27 فبراير سنة 2006، يتضمن تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية. 3
-
قانون رقم 06-03
قانون رقم 06-03 مؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006، يتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-470
مرسوم تنفيذي رقم 05-470 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1426 الموافق 12 ديسمبر سنة 2005 ، يحدد كيفيات تطبيق المزايا الجبائية والجمركية الممنوحة للاستثمارات المنجزة من طرف البطالين ذوي المشاريع البالغين ما بين خمس وثلاثين (35) وخمسين (50) سنة
-
قانون رقم 03-06
قانون رقم 03-06 مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 14 يونيو مفقودي زلزال 21 مايو سنة 2003
-
مرسوم رئاسي رقم 02-405
مرسوم رئاسي رقم 02-405 مؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002، يتعلق بالوظيفة القنصلية. 16
-
مرسوم رئاسي رقم 02-407
مرسوم رئاسي رقم 02-407 مؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002، يحدد صلاحيات رؤساء المراكز القنصلية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
-
أمر رقم 02-03
أمر رقم 02-03 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1422 الموافق 25 فبراير سنة 2002، يتضمن الأحكام المطبقة على مفقودي فيضانات 10 نوفمبر سنة 2001. 26
-
قانون رقم 01-18
قانون رقم 01-18 مؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. 77 30 رمضان عام 1422 15 ديسمبر سنة 2001 سنة 2001، يتضمن القانون التوجيهي 4
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1419 الموافق 23 فبراير سنة 1999 ، يحدد كيفيات تطبيق المادة 301 من قانون الجمارك 7
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-316
مرسوم تنفيذي رقم 98-316 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 3 أكتوبر سنة 1998، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 89-236 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 الذي يحدد اختصاصات الصندوق الوطني لترقية مبادرات الشبيبة والممارسات الرياضية وتنظيمه وعمله وتسييره . . . 9
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 رمضان عام 1417 الموافق 26 يناير سنة 1997 ، يحدّد دفتر الأعباء المتضمن الشروط العامة لإنشاء المنشآت الرياضية واستغلالها. 49
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-87
مرسوم تنفيذي رقم 96-87 مؤرخ في 6 شوال عام 1416 الموافق 24 فبراير سنة 1996، يتضمن إنشاء الديوان الوطني للأراضي الفلاحية. 3
-
أمر رقم 95-09
أمر رقم 95-09 مؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة للتربية البدنية والرياضية وتنظيمها وتطويرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-305
مرسوم تنفيذي رقم 95-305 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 7 أكتوبر سنة 1995، يحدد كيفيات تحرير الفاتورة. 30
-
مرسوم رقم 93-12
مرسوم تشريعي رقم 93-12 مؤرخ في 19 بترقية الاستثمار. ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993، يتعلق 3 : مراسيم تنظيمية
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-123
مرسوم تنفيذي رقم 93 123 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1413 الموافق 19 مايو سنة 1993، يعدل ويتمم المرسوم رقم 76-63 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 والمتعلق بتأسيس السجل العقاري المعدل والمتمم
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-64
مرسوم تنفيذي رقم 92-64 مؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 91-60 المؤرخ في 23 فبراير سنة 1991 والذي يحدد تنظيم المصالح الخارجية للادارة الجبائية واختصاصاتها. 350
-
قرار
قرار مؤرخ في 27 صفر عام 1411 الموافق 17 سبتمبر سنة 1990، يحدد شروط تصرف ادارة الجمارك بالبيع وزارة الداخلية والجماعات المحلية للاشياء المحتجزة أو التي يكون التخلي عنها مقبولا. 1327
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.