قانون رقم 85 05 مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 الصحة وترقيتها. يتعلق بحماية 176
الباب الاول — مبادىء وأحكام أساسية
الفصل الاول — المبادىء الاساسية
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا القانون الاحكام الاساسية في مجال الصحة وتجسيد الحقوق والواجبات المتعلقة بحماية صحة السكان وترقيتها.
المادة 2
فتح المادةتساهم حماية الصحة وترقيتها في رفاهية الانسان الجسمية والمعنوية وتفتحه ضمن المجتمع ومن ثم تشكلان عاملا أساسيا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
المادة 3
فتح المادةترمى الاهداف المسطرة في مجال الصحة الى حماية حياة الانسان من الامراض والاخطار وتحسين ظروف المعيشة والعمل لاسيما عن طريق ما يأتي :
تطوير الوقاية
- توفير العلاج الذي يتماشى وحاجيات السكان، أسبقية الحماية الصحية لمجموعات السكان - المعرضة للاخطار، تعميم ممارسة التربية البدنية والرياضية والتسلية، 1
- التربية الصحية.
المادة 4
فتح المادةالمنظومة الوطنية للصحة هي مجموع الاعمال والوسائل التي تضمن حماية صحة السكان وترقيتها .
وتنظم على كيفية توفر حاجيات السكان في مجال الصحة توفيرا شاملا ومنسجما وموحدا، في اطار الخريطة الصحية.
المادة 5
فتح المادةتتميز المنظومة الوطنية للصحة بما يأتي :
سيطرة القطاع العمومي وتطويرة -
- تخطيط صحي، يندرج في السياق العام للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية.
اشتراك القطاعات في اعداد البرامج الوطنية المحددة في مجال الصحة وفي تنفيذها،
- تطوير الموارد البشرية والمادية والمالية المتطابقة مع الاهداف الوطنية المحددة في مجال الصحة، تكامل أعمال الوقاية والعلاج واعادة - التكيف، 178 - الجريدة الرسمية للجمهورية
- مصالح صحية لامركزية، قطاعية وسلمية، قصد التكفل بكل حاجيات السكان الصحية، تنظيم مشاركة السكان النشيطة والفعالة - في تحديد برامج التربية الصحية وتطبيقها، اندماج أعمال الصحة، كيفما كان نظام - ممارستها .
الفصل الثاني — أحكام عامة تتعلق بمصالح الصحة
المادة 6
فتح المادةتشكل الخريطة الصحية التصميم التوجيهي للمنظومة الوطنية للصحة.
المادة 7
فتح المادةيكون تصور الشبكة الصحية الوطنية بكيفية تمكن من توفير علاج صحى كامل.
المادة 8
فتح المادةيشمل العلاج الصحي الكامل ما يأتي :
- الوقاية من الامراض في جميع المستويات، تشخيص المرض وعلاجه
- اعادة تكييف المرضى
- التربية الصحية.
المادة 9
فتح المادةتنشأ مختلف أنماط الهياكل الصحية، حسب حاجيات صحة السكان والخصائص الاجتماعية والاقتصادية لمختلف مناطق التراب الوطني والمقاييس المحددة، في اطار الخريطة الصحية.
المادة 10
فتح المادةتخضع جميع الهياكل الصحية أو ذات الطابع الصحى للوصاية التقنية للوزير المكلف بالصحة أو لرقابته، طبقا للتنظيم الجارى به العمل.
المادة II : يجب أن تكون الهياكل الصحية في متناول جميع السكان، مع توفير أكبر درجة من الفعالية والسهولة واحترام كرامة الانسان.
المادة 12
فتح المادةتدعى الهياكل الصحية الى القيام بأعمال التكوين والبحث العلمى، طبقا للتنظيم الجاري به العمل.
الجزائرية الأحد 27 جمادى الأولى عام 1405 ه
المادة 13
فتح المادةتمارس أعمال التكوين والبحث العلمي التي تجرى في الهياكل الصحية، مع الاحترام الكامل للمريض.
المادة 14
فتح المادةيحدد تنظيم مختلف الهياكل الصحية ومهامها وتسمياتها وكيفيات تسييرها عن طريق التنظيم.
المادة 15
فتح المادةيمكن أن تعد هياكل ذات طابع صحى تسمى «مراكز استجمام، جميع الهياكل التي تتوفر على وسائل علاجية طبيعية أو حمامات معدنية أو حقول وحل علاجي أو نباتات بحرية أو شروط مناخية مواتية للعلاج الشافي والوقائي.
المادة 16
فتح المادةتعد هياكل ذات طابع صحى تسمى مراكز اعادة التكييف»، جميع الهياكل التي توفر الفحص الطبي والعلاج الخاص باعادة التربية الوظيفية الجسمية أو العقلية.
المادة 17
فتح المادةيخضع انشاء أي هيكل صحى أو ذي طابع صحى وتوسيعه وتغيير تخصيصه واغلاقه المؤقت أو النهائي، لرخصة قبلية من الوزير المكلف بالصحة .
غير أن الاغلاق المؤقت للهياكل المذكورة أعلاه مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، يخضع لرخصة قبلية من الوالي.
المادة 18
فتح المادةتتولى الهيئات والمؤسسات التي تحوز . احتكار الوظائف الاقتصادية انتاج الادوية والامصال واللقاح والدم والمواد المشتقة والتجهيزات والمعدات الطبية، كما تتولى توزيعها حسب الشروط التي يحددها التشريع الجاري به العمل.
المادة 19
فتح المادةتنشأ الهيئات والمؤسسات المنصوص عليها في المادة 18 أعلاه، عن طريق التنظيم.
الفصل الثالث — مجانية العلاج
المادة 20
فتح المادةيعد القطاع العمومي الاطار الاساسى الذى يوفر مجانية العلاج، طبقا للمادة 67 من الدستور.
الأحد 27 جمادى الأولى عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 179
المادة 21
فتح المادةتسخر الدولة جميع الوسائل الكفيلة | بحماية الصحة وترقيتها، من خلال توفير مجانية العلاج. : المادة 22 : تقدم مجانا في جميع الهياكل الصحية العمومية، خدمات العلاج التي تتمثل في جميع أعمال الصحة العمومية والفحوص التشخيصية ومعالجة المرضى واستشفائهم.
الفصل الرابع — التخطيط الصحي
المادة 23
فتح المادةيندرج التخطيط الصحى في المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. ويضمن التوزيع المتناسق المحكم للموارد البشرية والمادية، في اطار الخريطة الصحية.
المادة 24
فتح المادةيرسم التخطيط الصحى الاهداف ويحدد الوسائل المطلوب استخدامها في مجال ما يأتي :
- الهياكل الاساسية
- التجهيز،
- الموارد البشرية بر برامج التكوين، برامج الصحة.
الباب الثاني — الصحة العمومية ومكافحة الاوبئة
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 25
فتح المادةيعنى مفهوم الصحة العمومية مجموع التدابير الوقائية والعلاجية والتربوية والاجتماعية، التي تستهدف المحافظة على صحة الفرد والجماعة وتحسينها.
المادة 26
فتح المادةيعنى مفهوم مكافحة الاوبئة مجموع الاعمال التي تستهدف معرفة عوامل البيئة ذات التأثير السلبي في الانسان، قصد التقليل من هذه ८ العوامل أو القضاء عليها، وكذلك تحديد المقاييس الصحية التي تستهدف توفير ظروف سليمة في الحياة والعمل.
المادة 27
فتح المادةتستهدف الوقاية العامة تحقيق المهمات الثلاث التالية :
- - اتقاء الامراض والجروح والحوادث الكشف عن الاعراض المرضية في الوقت - المناسب لمنع حدوث المرض.
- الحيلولة دون تفاقم المرض لدى حدوثه تفاديا للآثار المزمنة وتحقيقا لاعادة تكييف سليم.
المادة 28
فتح المادةينشأ دفتر صحى قصد متابعة الحالة الصحية للسكان متابعة أحسن وتسجيل أدق للتطعيم والعلاج الطبي المقدمين.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 29
فتح المادةتلزم جميع أجهزة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات والسكان بتطبيق تدابير النقاوة، والنظافة، ومحاربة الامراض الوبائية، ومكافحة تلوث المحيط ४ وتطهير ظروف العمل، والوقاية العامة.
المادة 30
فتح المادةتحدد عن طريق التنظيم، القواعد والمقاييس التي تطبق على جميع قطاعات البلاد، في ميدان النقاوة والنظافة والوقاية والتربية الصحية.
المادة 31
فتح المادةتترتب على مخالفة قواعد النقاوة والنظافة والوقاية العامة ومقاييسها عقوبات تأديبية أو إدارية دون المساس بالاحكام الجزائية.
الفصل الثاني — تدابير حماية المحيط والبيئة
المادة 32
فتح المادةيجب أن تتوفر في مياه الشرب والاستعمال المنزلى والنظافة الجسمية المقاييس التي يحددها التنظيم، كما وكيفاء 180 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 33
فتح المادةيخضع ايصال مياه الشرب والاستعمال المنزلى لقواعد الحماية الصحية ومقاييسها بغية توفير نوعية الماء الملائمة.
تحدد كيفيات اعداد هذه المقاييس والقواعد عن طريق التنظيم.
المادة 34
فتح المادةيجب أن تزود التجمعات السكنية بالمياه الصالحة للشرب و بشبكة المجارى والطرق المعبدة والمساحات الخضراء ونظام التنظيف وشبكة المراحض العمومية.
المادة 35
فتح المادةيخضع انتاج المواد الغذائية وتصبيرها ونقلها وبيعها وتجهيزات تحضيرها ومواد تغليفها للرقابة الدورية الخاصة بالنقاوة والنظافة .
وتضبط كيفيات هذه الرقابة وأشكالها عن طريق التنظيم.
المادة 36
فتح المادةيمنع استعمال مواد التغليف والتعليب التي تثبت خطورتها علميا.
المادة 37
فتح المادةيتعين على الشركات والمؤسسات والقائمين بالخدمات فى ميدان التغذية، أن يجروا الفحوص الطبية الملائمة الدورية على عمالهم.
وتحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 38
فتح المادةيحدد، عن طريق التنظيم استخدام المواد الكيميائية فى الانتاج والتصبير | الغذائي والنباتي ومواد الصحة النباتية والمواد الاصطناعية.
المادة 39
فتح المادةيجب أن يكون الاطعام الجماعي مطابقا لمقاييس النظافة وقواعد التغذية.
المادة 40
فتح المادةيتوقف شغل المساكن والمبانى ذات الطابع العمومي وتشغيل المؤسسات الصناعية وجميع التركيبات الأخرى على رخصة تسلمها المصالح المؤهلة لهذا الغرض، مراعية في ذلك مقاييس النظافة والامن. < الجزائرية الأحد 27 جمادى الأولى عام 1405 ه
المادة 41
فتح المادةيتعين على مسؤولي الهيئات والمؤسسات والمقاولات أن يوفروا صيانة محلات الانتاج والحياة، طبقا لقواعد النظافة والنقاوة ومقاييسها التي يحددها التنظيم.
المادة 42
فتح المادةتتولى الجماعات المحلية تطبيق الاجراءات الرامية الى ضمان مراعاة القواعد والمقاييس الصحية فى كل أماكن الحياة.
المادة 43
فتح المادةتراقب مصالح الصحة تنفيذ القواعد الصحية المطبقة على صيانة جميع أماكن الحياة.
المادة 44
فتح المادةيتوقف تشغيل أية مؤسسة على احترام التشريع الجارى به العمل في مجال حماية البيئة.
المادة 45
فتح المادةيحق للسلطات المختصة أن تمنع، مؤقتا، استغلال المؤسسات أو المصالح التي قد تلحق ضررا بالصحة العمومية.
لا يسلم قرار اعادة فتح هذه المؤسسات أو المصالح واستغلالها الا بعد توفر الشروط المطلوبة.
المادة 46
فتح المادةيلزم جميع المواطنين بمراعاة قواعد الوقاية من مضار الضجيج.
المادة 47
فتح المادةتحدد تدابير الحماية من مضار الضجيج، في محال السكن والعمل وفي الانهج والشوارع ومدن البلاد، طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل.
المادة 48
فتح المادةتتم مراقبة تنفيذ قواعد مكافحة الضجيج طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 49
فتح المادةيجب أن يتم انتاج المواد المشعة والمواد السامة والمحافظة عليها ونقلها واستخدامها وردمها طبقا للتشريع الجارى به العمل وحسب الكيفيات التي تحدد عن طريق التنظيم.
المادة 50
فتح المادةيجب أن تتوفر الشروط التقنية التي لا تلحق ضررا بالصحة العمومية في انتاج الأحد 27 جمادى الأولى عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 181 المواد والمستحضرات المشعة ومعالجتها واعدادها وحيازتها ونقلها واستخدامها، وكذلك حيازة الفضلات التي تحتوي على مادة مشعة وجمعها ونقلها ومعالجتها واعدامها، ومثل ذلك صنع الادوات والتجهيزات التى تحتوى على مصدر اشعاع أيوني أو التي ترسل مثل هذه الاشعاعات، واستخدامها واستغلالها .
المادة 51
فتح المادةاذا ظن أن شخصا أو حيوانا أو شيئا قد أصيب بضرر ناتج عن اشعاعات أو تلوث بمادة اشعاعية، وجب على المصالح الصحية أن تتخذ التدابير الضرورية لابعاد الخطر حفاظا على فائدة الحماية الصحية للسكان.
الفصل الثالث — الوقاية من الامراض المعدية ومكافحتها
المادة 52
فتح المادةيتعين على الولاة ومسؤولي الهيئات العمومية والمصالح الصحية ورؤساء المجالس الشعبية البلدية أن يطبقوا في الوقت المناسب، التدابير الملائمة للوقاية من ظهور الوباء والقضاء على أسباب الامراض في أصلها.
المادة 53
فتح المادةيتلقى الاشخاص المصابون بأمراض معدية والذين يشكلون مصدر العدوى علاجا استشفائيا أو حرا. ويخضع الاشخاص المتصلون بالمرضى لمراقبة طبية وصحية كما يمكن أن يتلقوا علاجا وقائيا.
تحدد قائمة الامراض المعدية عن طريق التنظيم.
المادة 54
فتح المادةيجب على أى طبيب أن يعلم فورا المصالح الصحية المعنية بأى مرض معد شخصه، والا سلطت عليه عقوبات ادارية وجزائية.
المادة 55
فتح المادةيخضع السكان للتطعيم الاجبارى المجاني قصد الوقاية من الامراض العفنة المعدية.
تحدد عن طريق التنظيم قائمة الامراض ، العفنة المعدية التي تستوجب التطعيم الاجباري . ९
المادة 56
فتح المادةتستهدف الرقابة الصحية في في الحدود الوقاية من تفشى الامراض المعدية برا أو جوا أو بحرا، تطبيقا للقوانين والتنظيمات | الجاري بها العمل.
المادة 57
فتح المادةتمارس مصلحة الرقابة الصحية في الحدود عملها بواسطة مراكز صحية مقامة في الموانىء والمطارات والمواقع التي تراقب منافذ الطرق أو السكك الحديدية في التراب الوطني.
توضع مصالح الرقابة الصحية في الحدود تحت سلطة الوزير المكلف بالصحة.
المادة 58
فتح المادةيقوم أطباء مصلحة الرقابة الصحية وأعوانها في الحدود بالتحريات الصحية، ويمكنهم أن يحرروا محاضر في شأن المخالفات المرتكبة، كما يؤدون اليمين لدى مباشرتهم مهامهم أمام محكمة الجهة التي عينوا فيها أول مرة.
المادة 59
فتح المادةيجب على أى مواطن جزائري يتجه الى الخارج ويقصد بلدا فيه أحد الامراض الخاضعة للنظام الصحى الدولى، أن يتلقى قبل ذهابه، التلقيحات المطلوبة وأن يتزود، ان اقتضى الأمر بالعلاج الكيميائي الوقائي الملائم.
المادة 60
فتح المادةعملا بالاتفاقيات الدولية السارية، يتعين أن يجرى على الاشخاص ووسائل النقل، وعمالها وحمولاتها، القادمين من بلد أجنبي تفشى فيه أحد الأمراض العفنة المعدية المنصوص عليها في القانون، فحص طبي، أو صحي، ان اقتضى الأمر.
كما يتحتم أن تتخذ تبعا لنتيجة هذا الفحص التدابير اللازمة لتفادى انتشار العدوى المحتمل.
و يمكن أن يفرض العزل الصحى على الشخص المصاب بمرض معد أو المظنون اصابته به. كما يمكن أن دعت الضرورة اتلاف الاشياء أو المواد التى انتقلت اليها العدوى، ولا يترتب على هذا الاجراء أي تعويض.. 182 الجريدة الرسمية للجمهورية
الفصل الرابع — الوقاية من الأمراض غير المعدية المتفشية والآفات الاجتماعية ومكافحتها
المادة 61
فتح المادةتنظم الهياكل الصحية والمستخدمون الصحيون، بمشاركة السلطات والهيئات العمومية ومساعدتها، حملات وأعمالا وقائية من الامراض المعدية والآفات الاجتماعية.
وتشارك مصالح الصحة كذلك في أعمال الوقاية من الحوادث.
المادة 62
فتح المادةتعد وزارة الصحة قائمة الامراض | غير المعدية التي تتطلب مسك ملف لكل مريض، حتى يضمن له علاج متخصص وملائم في الهياكل ذات الطابع الصحي المهيأة لهذا العرض وكذلك اعادة تكييفه وادماجه اجتماعيا.
المادة 63
فتح المادةيمنع تعاطي التبغ في الاماكن العمومية .
وتحدد قائمة هذه الاماكن وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 64
فتح المادةتسهر جميع الجهات المعنية على محاربة تعاطى التبغ والكحول بالتربية الصحية والاعلام.
المادة 65
فتح المادةيمنع الاشهار لانواع التبغ والكحول.
المادة 66
فتح المادةيخضع بيع أنواع التبغ لاثبات لصيقة على العلبة تحمل عبارة «التدخين مضر بالصحة » .
الفصل الخامس — تدابير حماية الأمومة والطفولة
المادة 67
فتح المادةتستفيد الاسرة من الحماية الصحية قصد المحافظة على سلامة صحة أفرادها وتوازنهم النفسي العاطفى وترقية ذلك.
المادة 68
فتح المادةتتمثل حماية الامومة والطفولة في.
جميع التدابير الطبية والاجتماعية والادارية التي تستهدف على الخصوص مايأتي :
الجزائرية الأحد 27 جمادى الأولى عام 1405 ه حماية صحة الام بتوفير أحسن الظروف - الطبية والاجتماعية لها قبل الحمل وخلاله وبعده، تحقيق أفضل الظروف لصحة الطفل ونموه الحركي النفسي.
المادة 69
فتح المادةيجب أن تعمل المساعدة الطبية المقدمة للمحافظة على الحمل واكتشاف الامراض التي يصاب بها في «الرحم» وضمان صحة الجنين ونموه حتى الولادة.
المادة 70
فتح المادةيكون تباعد فترات الحمل موضوع برنامج وطنى يرمى الى ضمان توازن عائلي منسجم ويحفظ حياة الام والطفل وصحتهما.
المادة 71
فتح المادةتوضع وسائل ملائمة تحت تصرف السكان لضمان تنفيذ البرنامج الوطني في مجال تباعد فترات الحمل.
المادة 72
فتح المادةيعد الاجهاض لغرض علاجي اجراء ضروريا لانقاذ حياة الام من الخطر أو للحفاظ على توازنها الفيزيولوجى والعقلى المهدد بخطر بالغ.
يتم الاجهاض في هيكل متخصص بعد فحص طبى يجرى بمعية طبيب اختصاصي.
المادة 73
فتح المادةتحدد عن طريق التنظيم كيفيات المساعدة الطبية الاجتماعية، التي تستهدف الوقاية الفعالة للاطفال من الاهمال.
المادة 74
فتح المادةتحدد مصالح الصحة كيفيات التكفل بالاطفال فى مجال المتابعة الطبية والوقاية والتطعيم والتربية الصحية والعلاج.
المادة 75
فتح المادةيتوقف فتح دور الحضانة ورياض الاطفال وعملها على احترام مقاييس النظافة والامن طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل.
الفصل السادس — تدابير الحماية في وسط العمل
المادة 76
فتح المادةتستهدف الحماية الصحية في وسط العمل رفع مستوى القدرة على العمل والابداع الأحد 27 جمادى الأولى عام 1405 ه . الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 183 وضمان تمديد الحياة النشيطة للمواطنين والوقاية من الاصابات المرضية التي يتسبب فيها العمل | وتخفيض فرص وقوعها، وتقليل حالات العجز، والقضاء على العوامل التي تؤثر تأثيرا سيئا في صحة المواطنين.
وتبين بدقة عن طريق التنظيم كيفيات تطبيق هذه المادة ...
الفصل السابع — تدابير الحماية الصحية في الوسط التربوى
المادة 77
فتح المادةتستهدف الحماية الصحية التكفل بصحة التلاميذ والطلبة والمعلمين في وسطهم التربوى أو المدرسي أو الجامعي أو المهني من خلال ما يأتي :
مر مراقبة الحالة الصحية لكل تلميذ أو طالب أو معلم أو أى شخص آخر على اتصال مباشر أو غير مباشر بهم،
- أعمال التربية الصحية من مراقبة مدى نقاوة المحلات والملحقات التابعة لاية مؤسسة تعليمية أو تكوينية.
المادة 78
فتح المادةتعد أعمال النظافة والوقاية والاسعاف الأولى من المهام الرئيسية للهياكل التربوية والعاملين فيها.
تنفذ مصالح الصحة الاعمال الصحية بالتنسيق مع المؤسسات التربوية والجماعات المحلية.
المادة 79
فتح المادةينبغى أن تشجع ممارسة التربية البدنية في جميع مؤسسات التعليم والتكوين.
المادة 80
فتح المادةيجب أن تكون ممارسة التربية البدنية منتظمة ومتوازنة وملائمة لسن الشباب وبنيتهم الجسدية.
يخضع المشاركون فى المنافسات الرياضية لفحص الاهلية البدنية والرقابة الطبية المنتظمة |
المادة 81
فتح المادةيخضع أي نشاط رياضي في مؤسسات التعليم والتكوين لرقابة طبية دورية.
المادة 82
فتح المادةيحدد الوزراء المعنيون، كل في مجال اختصاصه، شروط تطبيق الاحكام المذكورة في مواد هذا الفصل وكيفيات ذلك.
الفصل الثامن — حماية الصحة وترقيتها بواسطة التربية البدنية والرياضية
المادة 83
فتح المادةيجب على جميع قطاعات النشاط الوطنى أن تنظم أنشطة بدنية ورياضية، قصد حماية صحة السكان وتحسينها.
تكيف برامج هذه الانشطة حسب السن والجنس والحالة الصحية وظروف حياة السكان وعملهم.
المادة 84
فتح المادةيتعين على الجماعات المحلية والهيئات والمؤسسات أن تدرج في مشاريع البناء، اقامة هياكل وتجهيزات مناسبة للتربية البدنية والرياضية فى التجمعات السكنية والمؤسسات الخاصة بالاطفال ومعاهد التكوين والمؤسسات الاخرى وأية جماعة منظمة أخرى.
المادة 85
فتح المادةيخضع الراغبون في ممارسة رياضة النخبة للمقاييس والقواعد الطبية المتعلقة بالتربية البدنية والرياضية، قصد تحديد أهليتهم الطبية والبيولوجية ومتابعة قابلية تكيفهم النفسي - البدني مع المشاق الكثيفة المتكررة وتحسين نتائجهم الرياضية.
المادة 86
فتح المادةيمنع استخدام مواد التنشيط بغية رفع مستوى النتائج الرياضية رفعا اصطناعيا.
المادة 87
فتح المادةيقام جهاز اسعاف للتغطية الصحية للتظاهرات الرياضية.
المادة 88
فتح المادةتحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا الفصل عن طريق التنظيم. 184 الجريدة الرسمية للجمهورية
الفصل التاسع — تدابير حماية الاشخاص المعوقين
المادة 89
فتح المادةبعد شخصا معوقا كل طفل أو مراهق أو شخص بالغ أو مسن مصاب بما يأتي :
اما نقص نفسي أو فيزيولوجي -
- - واما عجز عن القيام بنشاط تكون حدوده عادية للكائن البشرى
- واما عامة تحول دون حياة اجتماعية عادية أو تمنعها.
المادة 90
فتح المادةيتمتع الاشخاص المعوقون بالحق في الحماية الصحية والاجتماعية طبقا للتشريع الجاري به العمل.
المادة 91
فتح المادةيجب أن تتسم الأعمال التي تكون في فائدة الاشخاص المعوقين باحترام شخصيتهم الانسانية ومراعاة كرامتهم وحساسيتهم الخاصة.
المادة 92
فتح المادةينتفع الاشخاص المعوقون بالعلاج الملائم واعادة التدريب والاجهزة المعدة لاجلهم.
المادة 93
فتح المادةتحدد عن طريق التنظيم التدابير الملائمة للوقاية من العجز ، ولاعادة تدريب الاشخاص المصابين بنقص عقلى أو عجز أو عاهة، واعادة تكييفهم واندماجهم في الحياة الاجتماعية.
المادة 94
فتح المادةيمارس المستخدمون الطبيون والاشخاص الآخرون الضروريون للتكفل بالاشخاص المعوقين أعمالهم فى المؤسسات المناسبة، وفقا للاحكام التي تحدد عن طريق التنظيم.
المادة 95
فتح المادةتوفر مصالح الصحة، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، التغطية الصحية، وتسهر بالاتصال مع المصالح المعنية، على احترام مقاييس النظافة والامن في المؤسسات المتخصصة المعدة للاشخاص المعوقين.
الفصل العاشر التربية الصحية المادة هو : التربية الصحية واجب منوط بالدولة، طبقا لاحكام هذا القانون.
الجزائرية الأحد 27 جمادى الأولى عام 1405 ه
المادة 97
فتح المادةتستهدف التربية الصحية المساهمة في رفاهية السكان من خلال اكتسابهم المعلومات الضرورية لذلك، لاسيما ما يأتي :
- النظافة الفردية والجماعية
- حماية البيئة التغذية السليمة والمتوازنة -
- الوقاية من الامراض والحوادث استهلاك الادوية
- مكافحة الممارسات الضارة
- ترقية التربية البدنية والرياضية.
المادة 98
فتح المادةترمى التربية الصحية في عالم الشغل الى توفير شروط النظافة والامن الضرورية للوقاية من الاخطار والامراض المهنية.
المادة وو : المجالات الرئيسية للتربية الصحية هي :
- تربية الاطفال والشباب في مجال النظافة والوقاية والاسعاف الأولى ادراج التربية الصحية في البرنامج العام للتعليم،
- ترقية حملات التربية الصحية التي تهم المجموعات المعرضة للاخطار.
المادة 100
فتح المادةتمارس أعمال التربية الصحية على أساس خطة موحدة للتربية الصحية، تعدها وتطبقها الوزارة المكلفة بالصحة بالتعاون مع الهيئات المعنية.
المادة ror : تطبق ترقية الصحة تطبيقا شاملا ومندمجا من خلال برنامج وطني للتربية الصحية المعدة للجماهير، يعتمد على استخدام كل وسائل الاعلام.
المادة 102
فتح المادةتحدد عن طريق التنظيم شروط تطبيق برنامج التربية الصحية وكيفياته.
الأحد 27 جمادى الأولى عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 185
الباب الثالث — الصحة العقلية
الفصل الاول — معالجة المصابين بالامراض العقلية
القسم الاول — الهياكل
المادة 103
فتح المادةيتكفل بالمصابين عقليا أحد الهياكل التالية :
- - المؤسسات الاستشفائية المتخصصة في الامراض العقلية، مصالح الامراض العقلية ومصالح استعجالات الامراض العقلية في المستشفيات العامة ،
- وحدة الشبكة الصحية القاعدية.
المادة 104
فتح المادةتنشأ وحدات استشفائية أو مؤسسات خارج المستشفيات تخصص للوقاية واكتشاف ، الامراض، والمعالجة أو التكفل بالاطفال والمراهقين من الجنسين البالغين من العمر أقل من السادسة عشرة (16) سنة الذين تمثل اضطراباتهم أو اختلالاتهم العقلية المرض الوحيد أو المرض الرئيسي.
القسم الثاني — الاستشفاء في مصلحة مفتوحة
المادة 105
فتح المادةلا يخضع استشفاء مريض في مصلحة للامراض العقلية مفتوحة ولا خروجه منها لاى تنظيم خاص.
يتم الاستشفاء فى مصلحة مفتوحة، بعد تحرير طبيب الامراض العقلية في المصلحة المذكورة ورقة الدخول وفق قواعد القبول المعمول بها في هذا المجال. ८
القسم الثالث — وضع المريض رهن الملاحظة
المادة 106
فتح المادةيتم وضع المريض مرضا عقليا رهن الملاحظة في مصلحة للامراض العقلية.
المادة 107
فتح المادةيمكن أن يحال المريض على المصلحة الطبية المتخصصة حسب الآتى :
- اما بحضور المريض نفسه واما بمبادرة من أسرة المريض أو ممثله - الشرعى لدى السلطة الطبية في احدى المصالح المتخصصة، أو بمبادرة أى شخص عمومي يراعى مصلحة - المريض فيقدمه الى السلطة الطبية في مصلحة للامراض العقلية، وهذا الشخص العمومي هو : الوالى، رئيس المجلس الشعبي البلدى محافظ الشرطة، مسؤول الدرك أو أحد ممثليهم المفوض قانونا.
المادة 108
فتح المادةيجب على الشخص الذي يقدم المريض أن يرافقه في جميع المراحل الطبية والادارية لاستشفائه، قصد اعطاء جميع المعلومات المفيدة.
المادة 109
فتح المادةيتوقف وضع المريض رهن الملاحظة في جميع الاحوال على قرار طبيب الامراض العقلية في المؤسسات التي يقدم اليها، وذلك حسب الاشكال المبينة أعلاه.
ولا يمكن وضع المريض رهن الملاحظة فعليا الا بعد أن يحرر طبيب الامراض العقلية في المصلحة باسم المريض ورقة الدخول قصد وضعه رهن الملاحظة.
المادة 110
فتح المادةيتعرض للمتابعات والعقوبات الجزائية أى شخص طبيعي عمومي أو خاص وضع غيره رهن الملاحظة لغرض يتنافى ومصلحة المريض.
المادة 111
فتح المادةلا يحق الا للنائب العام لدى المجلس القضائي أو الوالى أن يتخذ قرارا باجراء فحص اجباري في الامراض العقلية. 186 الجريدة الرسمية للجمهورية وعملا بأحكام المادة 113 أدناه، يجب أن يرفق طلب الفحص الاجبارى فى الامراض العقلية بشهادة طبية يحررها أى طبيب يبين فيها الاضطرابات العقلية التي يعاينها المريض والخطر الذى يمثله .
المادة 112
فتح المادةاذا ارتأت السلطة العمومية اتخاذ قرار باجراء الفحص الاجبارى فى الامراض العقلية لا سيما في حالة وجود خطر محدق بالمريض نفسه أو بغيره بسبب المرض، أمكنها أن تتخذ هذا القرار بوضع عبارة فحص اجباري في الامراض العقلية على مطبوع طلب الفحص المذكور.
المادة 113
فتح المادةيجب أن تختتم الشهادة الطبية المذكورة في المادة III أعلاه، والموجهة الى الوالى أو النائب العام لدى المجلس القضائى بالعبارة التالية :
يجب أن يفحص هذا المريض فحصا اجباريا في احدى المصالح أو المستشفيات الخاصة بالامراض العقلية».
المادة 114
فتح المادةلا يجوز لأحد أن يشهد بضرورة اجراء الفحص الاجبارى على قريب من الاصول أو الفروع أو على الزوج أو الزوجة أو على أحد الحواشي، أخا كان أو أختا، خالا أو خالة ، عما أو عمة، أو على زوجات هؤلاء أو أزواجهن تباعا.
المادة 115
فتح المادةلا يجوز لاحد أن يقرر اجراء الفحص الاجبارى على قريب من الاصول أو الفروع أو الحواشي أخا كان أو أختا، خالا أو خالة، عما أو عمة، أو على زوجات هؤلاء أو أزواجهن تباعا.
القسم الرابع — الترتيب الارادي
المادة 116
فتح المادةيمكن أن يوضع المريض تحت نظام الترتيب الارادى فى نهاية فترة الوضع رهن الملاحظة أو خلالها، بناء على اقتراح طبيب الامراض العقلية في المؤسسة.
وتعد موافقة أسرة المريض أو ممثلها المخول قانونا مطلوبة وضرورية وكافية لتحويله من الوضع ر من الملاحظة الى الترتيب الارادى. ८ الجزائرية الأحد 27 جمادى الأولى عام 1405 ه تجسد موافقة أسرة المريض في طلب الترتيب الارادى الذى يسجل مضمونه في دفتر خاص.
ويتسلم نسخة هذا الطلب الخاص بالترتيب الارادي طبيب الامراض العقلية في المؤسسة ويوقعه ويكتب موافقته عليه ، ثم يودعه في مديرية المؤسسة ، قصد الاحتفاظ به وتقديمه استجابة لاى التماس من السلطات المختصة.
المادة 117
فتح المادةيمكن المريض أن يحرر بنفسه طلب الترتيب الارادى الذى يعنيه، اذا لم تكن له أسرة، وكان راشدا ومتمتعا بالاهلية المدنية.
واذا لم تكن للمريض أسرة، وكان قاصرا أو غير متمتع بالاهلية المدنية، أمكن وكيل الجمهورية القيم أو الوصى على هذا المريض، أن يعين أي شخص يسهر على مصلحة المريض ليتولى باحدى هاتين الصفتين تحرير طلب الترتيب الارادى، ما عدا طبيب الامراض العقلية في المؤسسة أو أي مأمور يعمل فيها.
المادة 11
فتح المادةيرسل طلب الترتيب الارادي والقرارات المحتمل صدورها من النائب العام لدى المجلس القضائى ويحتفظ بها وفقا للاجراء المبين في هذا الفصل في الحالات المنصوص عليها في المادتين 116 و 117 أعلاه.
المادة 119
فتح المادةيتخذ اجراء الترتيب الارادى لمدة زمنية غير محددة.
المادة 120
فتح المادةيخضع اجراء الترتيب الارادي لتدابير الرقابة المنصوص عليها في الفصل الثاني من هذا الباب.
المادة 121
فتح المادةيسمح بخروج المريض الموجود في الترتيب الارادى حسب ما يأتي :
- اما بمبادرة طبيب الامراض العقلية في المؤسسة ، واما بطلب المريض نفسه، اذا كان راشدا - ومسؤولا مدنيا 6 الأحد 27 جمادى الأولى عام 1405 ه الجريدة
- واما أن يكون الخروج محتما بمجرد ما يقدم الشخص الذي طلب الترتيب الارادى أول مرة التماسا بالخروج يكتبه ويوقعه ويسلمه أو يرسله الى طبيب المؤسسة،
- يمكن أحد الاشخاص الآتي ذكرهم، أن يطلب خروج المريض الموجود في الترتيب الارادي ويحصل على ذلك تلقائيا، ما لم يعارض المريض الراشد المتمتع بالاهلية المدنية ذلك، وهؤلاء الاشخاص هم :
أحد أصول المريض المباشرين، أحد فروع المريض الراشدين المباشرين، زوجة المريض أو زوج المريضة، أحد أقرباء المريض الراشدين من الحواشي، أخا كان أو أختاه عم المريض أو عمته، وخاله أو خالته المباشرون الراشدون القيم أو الوصى على المريض.
القسم الخامس — الاستشفاء الاجباري
المادة 122
فتح المادةيمكن أن يحول اجراء الترتيب الارادى الى استشفاء اجبارى وفقا لاحكام هذا القسم.
المادة 123
فتح المادةيمكن طبيب الأمراض العقلية في المؤسسة أن يبادر بطلب الاستشفاء الاجباري في نهاية فترة الوضع رهن الملاحظة أو خلالها.
المادة 124
فتح المادةيتخذ الوالى قرارا بالاستشفاء الاجباري، بناء على التماس مسبب يقدمه طبيب المؤسسة، عندما يرى في خروج المريض خطرا على حياته أو على النظام العام أو على أمن الاشخاص، مع مراعاة أحكام المادة 29 أدناه من هذا القانون
المادة 125
فتح المادةيرسل طبيب الامراض العقلية في المؤسسة التماسا الى الوالى، قصد وضع المريض في الاستشفاء الاجبارى، يفصل فيه ८ الرسمية للجمهورية الجزائرية 187 الاسباب التي جعلته يعتقد أن هذا الاجراء ضرورى، ويبين ردود الفعل الخطيرة الماضية أو الحالية، الصادرة عن المريض والاخطار التي قد يتسبب فيها خروجه.
واذا اتضح للوالى، بعد اجراء خبرة طبية على المريض، أن التماس الاستشفاء الاجباري لا داعى له ، أخبر بذلك طبيب الامراض العقلية، وأحال المسألة وجوبا على لجنة الصحة العقلية المنصوص عليها في المادة 126 أدناه.
المادة 126
فتح المادةتتكون لجنة الصحة العقلية من :
- ممثل الوالي
- قاض بدرجة رئيس غرفة في المجلس القضائي، رئيسا للجنة،
- طبيبين اختصاصيين فى الامراض العقلية ..
تنظر اللجنة فى قرار الوالي وتبت في صحته أو عدم صحته وتكون قراراتها نافذة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 127
فتح المادةيتخذ قرار الاستشفاء الاجباري لمدة أقصاها ستة أشهر، ويمكن تمديدها بقرار من الوالى، حسب الكيفيات المنصوص عليها في المادتين و 125 أعلاه .124
المادة 128
فتح المادةلا يجوز لطبيب الامراض العقلية في المؤسسة، أن يلتمس الاستشفاء الاجباري المريض عضو في أسرته خاصة، أو قريب، أصل أو فرع، أو زوج أو زوجة ، أو واحد من الحواشي، أخا كان أو أختا، عما أو عمة، خالا أو خالة، وان حصل ذلك عد قرار الوالي باطلا، دون المساس بالمتابعات والعقوبات الجزائية التي تنجر عن ذلك.
كما أنه لا يجوز لهذا الطبيب أن يلتمس الاستشفاء الاجبارى لازواج الاشخاص المبينين في الفقرة السابقة أو زوجاتهم. -188 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 129
فتح المادةلا يجوز لأحد أن يتخذ قرارا بالاستشفاء الاجباري يتعلق بقريب من الاصول أو الفروع، أو زوج أو زوجة، أو واحد من الحواشي، أخا كان أو أختا، عما أو عمة خالا أو خالة، أو زوجات هؤلاء أو أزواجهن تباعا.
المادة 130
فتح المادةيتم خروج المرضى الخاضعين للاستشفاء الاجبارى حسب الشروط الآتية.
اذا رأى طبيب الامراض العقلية في المؤسسة أن الوقت قد حان لخروج المريض الخاضع للاستشفاء الاجباري، أرسل الى الوالى طلبا معللا يلتمس فيه تحرير المريض من الاستشفاء الاجباري.
يجب أن يصل طلب تحرير المريض من الاستشفاء الاجبارى الى الوالى قبل انتهاء الاجل المحدد في آخر قرار الاستشفاء الاجبارى الذى يعنى هذا المريض.
يتم خروج المريض فورا ودونما تعطيل بعد صدور موافقة الوالى أو بمجرد اشعار طبيب الامراض العقلية فى المؤسسة بتسلم طلب تحرير المريض من الاستشفاء الاجباري.
يحرر طبيب الامراض العقلية في المؤسسة لهذا الغرض ورقة خروج المريض، حسب القواعد المعتادة في تحرير ورقة الخروج المستعملة في مصالح الصحة.
المادة 131
فتح المادةلا يمكن أن يخرج المريض الخاضع للاستشفاء الاجبارى قبل انتهاء الفترة الاخيرة الواردة في قرار الاستشفاء الاجباري، اذا رفض الوالى خروجه وأرسل رفضه الى طبيب الامراض العقلية في المؤسسة.
ويحق لطبيب الامراض العقلية في المؤسسة، عند انتهاء هذا الاجل أن يأذن بخروج المريض الخاضع للاستشفاء الاجباري.
المادة 132
فتح المادةيمكن الوالى وطبيب الامراض العقلية في المؤسسة أن يقدم كل منهما على حدة، الجزائرية الأحد 27 جمادى الأولى عام 1405 ه طعنا إلى لجنة الصحة العقلية، وفقا للشروط المبينة في الفقرة الاولى من المادة 131 أعلاه، على أن تبت هذه اللجنة في الأمر، بعد اجراء خبرتين طبيتين على المريض، في ظرف لا يتجاوز شهرين، ابتداء من تاريخ تقديم الطعن أو الطعنين.
تستطيع أسرة المريض أن تقدم الطعن الى لجنة الصحة العقلية.
ولا يوقف الطعن لدى لجنة الصحة العقلية تطبيق أحكام الفقرة الثانية من المادة 126 أعلاه.
المادة 133
فتح المادةاذا فر مريض خاضع للاستشفاء الاجباري من المؤسسة التي يعالج فيها، وجب على طبيب الامراض العقلية فيها أن يعلم الوالي فورا ويرسل اليه شهادة خاصة بوضعية هذا المريض تبين مدى الاخطار المحتملة الحقيقية منها أو المفترضة المتولدة عن تطور ردود فعله.
المادة 134
فتح المادةلا يتم خروج المريض الخاضع للاستشفاء الاجبارى حسب الشروط المنصوص عليها في المواد 130 131 و 132 أعلاه، ما عدا الحالات التي تقررها لجنة الصحة العقلية.
المادة 135
فتح المادةيمكن أن يحول بقرار من الوالى، الاستشفاء الاجبارى فى أى وقت كان الى ترتيب ارادي، بناء على التماس معلل يقدمه طبيب الامراض العقلية في المؤسسة.
المادة 136
فتح المادةلا يجوز اجراء الفحص الاجباري في الامراض العقلية ولا الترتيب الارادي ولا الاستشفاء الاجبارى على الاطفال والمراهقين غير المتحرفين البالغين من العمر أقل من ست عشرة ( 16) سنة .
المادة 137
فتح المادةلا يجوز اجراء الفحص الاجباري في الامراض العقلية ولا الترتيب الارادي ولا الاستشفاء الاجباري على الاشخاص المستين الذين يعانون ضعنا في قدراتهم العقلية، ويمثل هذا الضعف ومرضهم الرئيسي.
الأحد 27 جمادى الأولى عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 138
فتح المادةيقبل المرضى المذكورون فى المادتين 136 و 137 السابقتين فى المؤسسات المنصوص عليها في المادة 103 أعلاه، حسب القواعد الاستشفائية المشتركة، المعمول بها في مصالح الصحة.
الفصل الثاني — تدابير الرقابة خلال الاستشفاء
المادة 139
فتح المادةيتعين على طبيب الامراض العقلية في المؤسسة أن يحرر شهادة وصفية عندما يحول الوضع رهن الملاحظة الى ترتيب ارادى أو استشفاء اجباري
المادة 140
فتح المادةيبلغ مضمون الشهادة الطبية المتعلقة بالمرضى الخاضعين للاستشفاء الاجباري دونما تعطيل الى الوالي الذي أصدر الأمر بذلك والى السلطتين القضائيتين التاليتين :
النائب العام لدى المجلس القضائى الذى - تتبعه البلدية ، التي يقيم المريض فيها عادة،
- النائب العام لدى المجلس القضائي الذي تتبعه البلدية، التي يوجد بها مقر مؤسسة الامراض العقلية التي يعالج فيها المريض.
المادة 141
فتح المادةيمنع استخدام المريض عقليا في أشغال كيفما كان شكلها ونوعها طوال استشفائه وفي جميع الاحوال لا يحق الا لطبيب الامراض العقلية في المؤسسة ان يأمر تحت مسؤوليته الكاملة بأشغال ذات طابع علاجى لاعادة ادماجه في الحياة الاجتماعية.
المادة 142
فتح المادةيمسك سجل مرقوم وموقع عليه من رئيس المحكمة فى كل مؤسسة تحتوى على مصلحة للفحص الاجبارى فى الامراض العقلية أو الترتيب الارادي أو الاستشفاء الاجباري.
وتحدد عن طريق التنظيم البيانات التي تدون في هذا السجل.
المادة 143
فتح المادةيمكن الوالى والنائب العام لدى المجلس القضائى أن يطلبا في أي وقت كان من ८ طبيب الامراض العقلية في المؤسسة، شهادة عن وضعية المريض الخاضع للاستشفاء الاجباري.
المادة 144
فتح المادةيتابع ويراقب المؤسسات المذكورة في هذا الباب الوالي أو الاشخاص الذين ينتدبهم خصيصا لهذا الغرض، والنائب العام لدى المجلس القضائي الذي تكون بلدية مقر المؤسسة تابعة له ورئيس المجلس الشعبي البلدى للبلدية التي يوجد فيها مقر المؤسسة ومدير الصحة في الولاية التي يتبعها مقر المؤسسة، وأى شخص ينتد به قانونا لهذا الغرض، الوزير المكلف بالصحة.
ويكلف هؤلاء بزيارة المؤسسات المذكورة مرتين في السنة على الاقل لتلقى شكاوي الاشخاص الموضوعين فيها، وجمع المعلومات الخاصة بهم بغية الاطلاع على وضعيتهم أو تحسين حالهم.
ويتعين عليهم، لدى قيامهم بهذه الزيارات أن يطلعوا على السجل وعلى الملفات الفردية.
وأن يستقدموا أى مريض لمقابلته ..
الفصل الثالث — الوضع تحت المتابعة الطبية
المادة 145
فتح المادةتعد المتابعة الطبية للمرضى الذين قد يكونون خطرا بسبب انعدام العلاج المتواصل أو المنتظم، إجراء يستوجب متابعة خارجية وعلاجا دوريا منتظما.
و يمكن أن يطبق هذا الاجراء التحفظي الوقائي على كل مصاب بمرض عقلي، مهما تكن طبيعة اصابته.
المادة 146
فتح المادةيحرر طبيب الأمراض العقلية المعالج التماس الوضع تحت المتابعة الطبية.
المادة 147
فتح المادةيرسل طبيب الامراض العقلية المعالج الى الوالى، التماس الوضع تحت المتابعة الطبية .
يشعر الوالى المريض بقرار وضعه تحت المتابعة الطبية، ويبلغ هذا القرار الى طبيب الامراض العقلية المعالج. 190 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 27 جمادى الأولى عام 1405 ه
المادة 148
فتح المادةيتخذ قرار الوضع تحت المتابعة الطبية لمدة أقصاها ستة أشهر، ويمكن تجديدها العاجزين عن التمييز، أو الذين يستحيل عليهم التعبير عن ارادتهم، ويتعذر الحصول على رضا عند الاقتضاء، يطلب من طبيب الامراض العقلية . الاشخاص المخولين أو موافقتهم في الوقت المعالج .
الفصل الرابع — طرق الطعن
المادة 149
فتح المادةيمكن الطعن في جميع القرارات المنصوص عليها في هذا الباب حسب الشروط والاجراءات المحددة في التشريع الجاري به العمل.
الباب الرابع — أحكام تتعلق ببعض الاعمال الوقائية والعلاجية
الفصل الاول — الاستشفاء والعلاج الطبى المستعجل
المادة 150
فتح المادةيقدم العلاج الطبى للسكان فى الهياكل الصحية وأماكن العمل والتكوين وفي المنزل أو في أماكن وقوع الحادث.
المادة 15
فتح المادةيقبل المرضى في المستشفى بأس من طبيبهم المعالج بعد موافقة الطبيب رئيس المصلحة.
المادة 152
فتح المادةيتعين على المستشفى الذي لا يستطيع تقديم العلاج الطبي الضروري للمريض الذي يوجه اليه، أن يستعمل جميع الوسائل ليقبل هذا المريض في مستشتى آخر أو في وحدة متخصصة .
المادة 153
فتح المادةيجب على المستشفيات أن تبلغ الاطباء المعالجين جميع المعلومات الضرورية لمتابعة علاج مرضاهم.
المادة 154
فتح المادةيقدم العلاج الطبي بموافقة المريض أو من يخولهم القانون إعطاء موافقتهم على ذلك.
يقدم الطبيب العلاج الطبي، تحت مسؤوليته الخاصة، اذا تطلب الامر تقديم علاج مستعجل لانقاذ حياة أحد القصر أو أحد الاشخاص | المناسب.
واذا رفض العلاج الطبي فيشترط تقديم تصريح كتابى لهذا الغرض، وعلى الطبيب أن يخبر المريض أو الشخص الذي خول اعطاء الموافقة، بعواقب رفض العلاج.
لا تطبق أحكام هذه المادة في الحالات التي تستوجب ، بمقتضى القانون، تقديم العلاج الطبي لحماية السكان.
المادة 155
فتح المادةيتعين على جميع الوحدات الصحية الاستعجالية أن تقدم العلاج الطبي المستعجل باستمرار، فى أى ساعة من ساعات النهار أو الليل.
الى أى مريض بقطع النظر عن مكان سكناه.
يجب على جميع الهياكل الصحية أن تقدم الاسعافات الاولية مهما يكن تخصصها.
كما يجب أن تقدم الاسعافات الاولية في مكان الحوادث أو الامراض الوبائية على يد فرق الوحدات الصحية بالتعاون مع المصالح والهيئات المعنية.
المادة 156
فتح المادةتتحمل الوحدة الصحية المحلية مسؤولية النقل الاستعجالي للجرحى والمرضى والنسوة الحوامل باستعمال جميع وسائل النقل.
المادة 157
فتح المادةيعد اكتساب المعارف الخاصة بالاسعافات الاولية واجبا يقع على عاتق الدولة.
ولاسيما في الوسط التربوي ووسط العمل.
الفصل الثاني — العلاج بالدم ومصله «البلازما» ومشتقاته
المادة 15
فتح المادةتتم فى الوحدات الصحية المتخصصة عمليات التبرع بالدم لاغراض علاجية وتحضيس مصل الدم «البلازما» ومشتقاته والمحافظة على ذلك.
الأحد 27 جمادى الأولى عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 191 يتولى الاطباء أو المستخدمون الموضوعون تحت مسؤوليتهم جمع الدم، وتحصين المتبرعين الفعال وتحليل مصل الدم «البلازما فيريز» وكذلك العلاج بواسطة الدم ومصله «البلازما»
ومشتقاته .
يمنع القيام بجمع الدم من القصر أو الراشدين المحرومين من قدرة التمييز أو لاغراض استغلالية.
المادة 159
فتح المادةتسجل فصيلة الدم وجوبا على بطاقة التعريف الوطنية، و / أو رخصة السياقة.
المادة 160
فتح المادةتحدد عن طريق التنظيم كيفيات تحديد فصيلة الدم وتسجيلها.
الفصل الثالث — انتزاع أعضاء الانسان وزرعها
المادة 161
فتح المادةلا يجوز انتزاع أعضاء الانسان ولا زرع الانسجة أو الاجهزة البشرية الا لاغراض علاجية أو تشخيصية حسب الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
ولا يجوز أن يكون انتزاع الاعضاء أو الانسجة البشرية ولا زرعها موضوع معاملة مالية.
المادة 162
فتح المادةلا يجوز انتزاع الانسجة أو الاعضاء البشرية من أشخاص أحياء، الا اذا لم تعرض هذه العملية حياة المتبرع للخطر. وتشترط الموافقة الكتابية على المتبرع بأحد أعضائه وتحرر هذه الموافقة بحضور شاهدين اثنين، وتودع لدى مدير المؤسسة والطبيب رئيس المصلحة، ولا يجوز للمتبرع أن يعبر عن موافقته الا بعد أن يخبره الطبيب بالاخطار الطبية المحتملة التي قد تتسبب فيها عملية الانتزاع، ويستطيع المتبرع في أي وقت كان أن يتراجع عن موافقته السابقة.
المادة 163
فتح المادةيمنع القيام بانتزاع الاعضاء من القصر والراشدين المحرومين من قدرة التمييز كما يمنع انتزاع الاعضاء أو الانسجة من الاشخاص ८ المصابين بأمراض مع طبيعتها أن تضر بصحة المتبرع أو المستقبل.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة على طريق التنظيم.
المادة 164
فتح المادةلا يجوز انتزاع الانسجة والاعضاء من الاشخاص المتوفين، الا بعد الاثبات الطبي والشرعي للوفاة، حسب المقاييس العلمية التي يحددها الوزير المكلف بالصحة.
وفي هذه الحالة، يجوز الانتزاع بناء على الموافقة الكتابية للشخص المعنى، وهو على قيد الحياة، أو موافقة أحد أعضاء أسرته الراشدين.
حسب هذا الترتيب الاولى : الاب أو الام، الزوج أو الزوجة الابن أو البنت الاخ أو الاخت.
واذا لم تكن للمتوفى أسرة يطلب الاذن من الولى الشرعي.
عُدِّل بموجب قانون رقم 90-17 (ج.ر عدد 35 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادتان 164 و 165 من القانون رقم 85-05 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1985 المشار اليه اعلاه كما يلي
المادة 165
فتح المادةيمنع انتزاع الانسجة أو الاعضاء قصد زرعها، اذا كان الشخص المعنى قد رفض ذلك كتابيا، وهو على قيد الحياة، أو اذا كان الانتزاع يعوق التشريح الطبي الشرعي.
عُدِّل بموجب قانون رقم 90-17 (ج.ر عدد 35 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادتان 164 و 165 من القانون رقم 85-05 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1985 المشار اليه اعلاه كما يلي
المادة 166
فتح المادةلا تزرع الانسجة أو الاعضاء البشرية الا اذا كان ذلك يمثل الوسيلة الوحيدة للمحافظة على حياة المستقبل أو سلامته البدنية و بعد أن يعرب هذا المستقبل عن رضاه بحضور الطبيب رئيس المصلحة الصحية التي قبل بها وحضور شاهدين اثنين.
واذا كان المستقبل غير قادر على التعبير عن رضاه، أمكن أحد أعضاء أسرته، حسب الترتيب الاولى المبين في المادة 164 أعلاه، أن يوافق على ذلك كتابيا.
واذا تعلق الأمر بأشخاص لا يتمتعون بالاهلية القانونية، أمكن أن يعطى الموافقة الأب أو الأم أو | الولى الشرعي، حسب الحالة. 192 الجريدة الرسمية للجمهورية أما القصر فيعطى الموافقة التي تعنيهم الأب وان تعذر ذلك فالولي الشرعي.
لا يمكن التعبير عن الموافقة الا بعد أن يعلم الطبيب المعالج الشخص المستقبل أو الاشخاص المذكورين فى الفترة السابقة بالاخطار الطبية التي تنجر عن ذلك .
يجوز زرع الانسجة أو الاعضاء البشرية، دون الموافقة المذكورة في الفقرتين الأولى والثانية أعلاه، اذا اقتضت ذلك ظروف استثنائية أو تعدر الاتصال في الوقت المناسب بالاسرة أو الممثلين الشرعيين للمستقبل الذى لا يستطيع التعبير عن موافقته، في الوقت الذي قد يتسبب أي تأخير في وفاة المستقبل. ويؤكد هذه الحالة الطبيب رئيس المصلحة بحضور شاهدين اثنين.
المادة 167
فتح المادةلا ينتزع الاطباء الانسجة أو الاعضاء البشرية ولا يزرعونها إلا في المستشفيات التي يرخص لها بذلك الوزير المكلف بالصحة.
تقرر لجنة طبية تنشأ خصيصا في الهيكل الاستشفائى ضرورة الانتزاع أو الزرع وتأذن باجراء العملية.
يجب أن يثبت الوفاة طبيبان على الاقل عضوان في اللجنة وطبيب شرعى وتدون خلاصاتهم الاثباتية في سجل خاص، في حالة الاقدام على انتزاع أنسجة أو أعضاء من أشخاص متوفين.
المادة 168
فتح المادةيمكن اجراء تشريح الجثث في الهياكل الاستشفائية، بناء على ما يأتي :
طلب من السلطة العمومية في اطار الطب - الشرعي، طلب من الطبيب المختص قصد هدف علمي. - ويتم اجراء تشريح الجثث من أجل هدف علمي، مع مراعاة الاحكام المنصوص عليها في الفقرتين 2 و 3 من المادة 104 من هذا القانون.
الجزائرية الأحد 27 جمادى الأولى عام 1405 ه
الباب الخامس — المواد الصيدلية والاجهزة الطبية التقنية
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 169
فتح المادةتشتمل المواد الصيدلية في مفهوم هذا القانون على الادوية، والكواشف البيولوجية، والمواد الكيميائية الخاصة بالصيدليات والمواد الغالينية، وأشياء التضميد وجميع المواد الاخرى الضرورية للطب البشرى والبيطري.
عُدِّل بموجب قانون رقم 08-13 (ج.ر عدد 44 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادة 169 : يقصد بالمواد الصيدلانية، في مفهوم هذا القانون : 4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- الأدوية،
- الكواشف البيولوجية،
- المواد الكيميائية الخاصة بالصيدليات،
- المنتجات الغلينية،
- مواد التضميد،
- النوكليد الإشعاعي وهو النظير الإشعاعي،
- الإضمامة وهي كل مستحضر ناتج عن إعادة تشكيل أو تركيب مع نوكليدات إشعاعية في المنتوج الصيدلاني النهائي،
- السلف وهو كل نوكليد إشعاعي يسمح بالوسم المشع لمادة أخرى قبل تقديمه للإنسان،
- كل المواد الأخرى الضرورية للطب البشري".
المادة 170
فتح المادةتحتى كلمة والدواء» كل مادة أو تركيب يعرض لكونه يحتوى على خاصيات علاجية أو وقائية من الامراض البشرية أو الحيوانية، وكل المواد التي يمكن تقديمها للانسان أو الحيوان، قصد القيام بالتشخيص الطبي أو استعادة وظائفها العضوية أو تصحيحها أو تعديلها.
عُدِّل بموجب قانون رقم 08-13 (ج.ر عدد 44 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادة 170 : يق صد بالدواء، في مفهوم هذا القانون :
- كل مادة أو تركيب يعرض لكونه يحتوي على خاصيات علاجية أو وقائية من الأمراض البشرية أو الحيوانية وكل المواد التي يمكن وصفها للإنسان أو للحيوان قصد القيام بتشخيص طبي أو استعادة وظائفه العضوية أو تصحيحها وتعديلها،
- كل مستحضر وصفي يحضّر فوريا في صيدلية تنفيذا لوصفة طبية،
- كل مستحضر استشفائي محضّر بناء على وصفة طبية وحسب بيانات دستور الأدوية بسبب غياب اختصاص صيدلاني أو دواء جنيس متوفر أو ملائم في صيدلية مؤسسة صحية والموجه لوصفه لمريض أو عدة مرضى،
- كل مستحضر صيدلاني لدواء محضّر في الصيدلية حسب بيانات دستور الأدوية أو السجل الوطني للأدوية والموجه لتقديمه مباشرة للمريض،
- كل مادة صيدلانية مقسّمة معرّفة بكونها كل عقار بسيط أو كل منتوج كيميائي أو كل مستحضر ثابت وارد في دستور الأدوية والمحضر سلفا من قبل مؤسسة صيدلانية والتي تضمن تقسيمه بنفس الصفة التي تقوم بها الصيدلية أو الصيدلية الاستشفائية، / العدد 44 أوّل شعبان عام 1429 ه 3 غشت سنة 2008 م
- كل اختصاص صيدلاني يحضر مسبقا ويقدم وفق توضيب خاص ويتميّز بتسمية خاصة،
- كل دواء جنيس يتوفر على نفس التركيبة النوعية والكمية من المبدإ ( المبادئ ) الفاعل (الفاعلة) ونفس الشكل الصيدلاني دون دواعي استعمال جديدة والمتعاوض مع المنتوج المرجعي نظرا لتكافئه البيولوجي المثبت بدراسات ملائمة للتوفر البيولوجي،
- كل كاشف الحساسية وهو كل منتوج موجه لتحديد أو إحداث تعديل خاص ومكتسب للرد المناعي على عامل مثير للحساسية،
- كل لقاح أو سميّن أو مصل وهو كل عامل موجه للاستعمال لدى الإنسان قصد إحداث مناعة فاعلة أو سلبية أو قصد تشخيص حالة المناعة،
- كل منتوج صيدلاني إشعاعي جاهز للاستعمال لدى الإنسان والذي يحتوي على نوكليد إشعاعي أو عدة نوكليدات إشعاعية،
- كل منتوج ثابت مشتق من الدم،
- كل مركّز تصفية الكلى أو محاليل التصفية الصفاقية،
- الغازات الطبية".
المادة 171
فتح المادةيدخل في حكم الادوية أيضاء ما يأتي :
مواد النظافة ومنتوجات التجميل التي تشتمل على مواد سامة بمقادير وكثافة تفوق ما يحدده بقرار الوزير المكلف بالصحة، المواد الغذائية الحيوية أو المخصصة للتغذية العميرية أو المخصصة لتغذية الحيوان، التي تحتوى على مواد غير غذائية، تمنحها خاصيات مفيدة للصحة البشرية .
عُدِّل بموجب قانون رقم 08-13 (ج.ر عدد 44 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادة 171 : تكون مماثلة للأدوية، أيضا :
- ................... ( بدون تغيير ) .........................
- منتجات التغذية الحميوية التي تحتوي على مواد غير غذائية تمنحها خاصيات مفيدة للصحة البشرية،
- الجسيمات المعدلة وراثيا أو جسيمات تعرضت لتعديل غير طبيعي طرأ على خصائصها الأولية بإضافة جين واحد على الأقل أو حذفه أو تعويضه والتي تستعمل في العلاج أو إنتاج الأدوية أو اللقاحات".
المادة 172
فتح المادةكل دواء يحضر مسبقا ويقدم حسب توضيب خاص ويميز بتسمية خاصة، يوصف بأنه اختصاص صيدلاني».
أُلغي بموجب قانون رقم 08-13 (ج.ر عدد 44 لسنة 2008)
المادة 173
فتح المادةتشتمل الاجهزة الطبية التقنية على الاجهزة المستعملة فى الفحوص والعلاجات الطبية والاعمال الأخرى المرتبطة بالعلاج الطبي وأجهزة ترميم الاسنان وتقويم الاعضاء والمعينات البصرية والسمعية وكذلك الاجهزة المساعدة على التحرك.
الاحد 27 جمادى الأولى عام 1405 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 193
عُدِّل بموجب قانون رقم 08-13 (ج.ر عدد 44 لسنة 2008)
تُمِّم بموجب قانون رقم 08-13 (ج.ر عدد 44 لسنة 2008)
تُمِّم بموجب قانون رقم 08-13 (ج.ر عدد 44 لسنة 2008)
تُمِّم بموجب قانون رقم 08-13 (ج.ر عدد 44 لسنة 2008)
تُمِّم بموجب قانون رقم 08-13 (ج.ر عدد 44 لسنة 2008)
تُمِّم بموجب قانون رقم 08-13 (ج.ر عدد 44 لسنة 2008)
تُمِّم بموجب قانون رقم 08-13 (ج.ر عدد 44 لسنة 2008)
تُمِّم بموجب قانون رقم 08-13 (ج.ر عدد 44 لسنة 2008)
تُمِّم بموجب قانون رقم 08-13 (ج.ر عدد 44 لسنة 2008)
تُمِّم بموجب قانون رقم 08-13 (ج.ر عدد 44 لسنة 2008)
تُمِّم بموجب قانون رقم 08-13 (ج.ر عدد 44 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادة 173-10 : يضمن محافظ حسابات المراقبة المالية للوكالة".
الفصل الثاني — المدونة الوطنية
المادة 174
فتح المادةلا يجوز للاطباء أن يصفوا أو يستعملوا الا المواد الصيدلية الواردة في المدونات الوطنية التي تعدها لجنة المدونة الوطنية، قصد حماية صحة المواطنين أو استعادتها وضمان تنفيذ الحملات الوقائية وتشخيص الامراض ومعالجة المرضى، وحماية السكان من استعمال الأدوية غير المرخص بها.
عُدِّل بموجب قانون رقم 08-13 (ج.ر عدد 44 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادة 174 : قصد حماية صحة المواطنين أو استعادتها وضمان تنفيذ البرامج والحملات الوقائية وتشخيص ومعالجة المرضى وحماية السكان من استعمال المواد غير المرخص بها، لا يجوز للممارسين الطبيين أن يصفوا أو يستعمل وا إلا الأدوية المس جلة وال مواد الصيدلانية المص ادق عليه ا المستعم لة في أوّل شعبان عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 3 غشت سنة 2008 م الط ب البشري وال واردة في المدونات الوطنية الخاصة بها أو الأدوية التي كانت محل ترخيص مؤقت للاستعمال".
المادة 175
فتح المادةتحدث لجنة المدونة الوطنية ، ويحدد تكوينها وعملها عن طريق التنظيم.
عُدِّل بموجب قانون رقم 08-13 (ج.ر عدد 44 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادة 175 : يجب أن يكون كل دواء مستعمل في الطب البشري والجاهز للاستعمال والمنتج صناعيا أو المستورد أو المصدر، قبل تسويقه مجانا أو بمقابل، محل مقرر تسجيل تمنحه الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية المستعملة في الطب البشري، المذكورة في
المادة 176
فتح المادةلا يجوز أن توزع على الجمهور أو تصنع عبر التراب الوطنى الا الادوية المستعملة في الطب البشرى أو الاجهزة الطبية التقنية | الواردة في مدونة المواد الصيدلية أو في مدونة الاجهزة الطبية التقنية التي يعتمدها الوزير المكلف بالصحة بناء على موافقة لجنة المدونة الوطنية المنصوص عليها في المادة 175 أعلاه.
عُدِّل بموجب قانون رقم 08-13 (ج.ر عدد 44 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادة 176 : لا يمكن استيراد ولا تسليم للجمهور في التراب الوطني إلا الأدوية المسجلة أو المرخص بها والمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية المصادق عليها المستعملة في الطب البشري".
المادة 177
فتح المادةيستطيع الوزير المعنى ادراج الادوية المخصصة للطب البيطري في المدونة الوطنية، بعد موافقة لجنة المدونة الوطنية.
وتحدد عن طريق التنظيم كيفيات تطبيق هذه المادة.
أُلغي بموجب قانون رقم 08-13 (ج.ر عدد 44 لسنة 2008)
المادة 178
فتح المادةيمنع تسويق الادوية والمواد البيولوجية ذات الاستعمال البشرى واستعمالها أو تجريبها في الانسان دون ترخيص من الوزير المكلف بالصحة.
ويعاقب على أية مخالفة لاحكام هذه المادة طبقا للقانون.
عُدِّل بموجب قانون رقم 08-13 (ج.ر عدد 44 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادة 178 : يمنع تجريب الأدوية والمواد البيولوجية والمستلزمات الطبية الموجهة للاستعمال في الطب البشري على الإنسان دون ترخيص من الوزير المكلف بالصحة".
المادة 179
فتح المادةيحدد استيراد الادوية والمواد البيولوجية المخصصة للبحث العلمي وصنعها عن طريق التنظيم.
الفصل الثالث — اقتناء الادوية والاجهزة الطبية التقنية
المادة 180
فتح المادةتسلم الهياكل الصحية العمومية، مجانا، الادوية التي يصفها أطباء القطاعات الصحية للمرضى الذين يقيمون في هذه الهياكل.
وتضبط عن طريق التنظيم، مدونة خاصة لكل صنف من الهياكل الصحية.
عُدِّل بموجب قانون رقم 08-13 (ج.ر عدد 44 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادة 180 : يجب أن تسلم مجانا الأدوية ذات الاستعمال الاستشفائي الواردة في المدونات المنصوص عليها في المادة 175 مكرر أعلاه والتي يصفها الممارسون الطبيون للمؤسسات الاستشفائية العمومية للمرضى المقيمين بها أو الخاضعين لعلاج لا يستدعي الإقامة بالمستشفى".
المادة 181
فتح المادةلا يسلم أى دواء الا بتقديم وصفة طبية، ما عدا بعض المواد الصيدلية التي تضبط قائمتها عن طريق التنظيم.
المادة 182
فتح المادةتعوض مصاريف الادوية التي يشتريها المريض. بناء على وصفة طبية، رفق الشروط والنسب المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال التأمينات الاجتماعية، مع مراعاة أحكام المادة 181 أعلاه.
وتعد عن طريق التنظيم قائمة الادوية القابلة للتعويض وكذلك الادوية التى لا تعوض مصاريفها.
المادة 183
فتح المادةتحدد عن طريق التنظيم شروط تسليم الاجهزة الترميمية والاجهزة المساعدة التي تسلمها الهياكل الصحية العمومية.
الفصل الرابع — صنع الادوية واستيرادها وتوزيعها
المادة 184
فتح المادةتختص المؤسسات الوطنية بما يأتي :
تصنع المواد الصيدلية، مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها في المادة 187 أدناه، تصنع الاجهزة الطبية التقنية، ما عدا طاقم الاسنان.
بسند الى مؤسسة وطنية التحضير والاستيراد والتوزيع على الصيدليات للفيروسات (أصول 194 الجريدة الرسمية للجمهورية الجراثيم المخففة وغير المخففة، وأمصال المداواة، والسمينات (التوكسين) المعدلة أو غير المعدلة، وعلى العموم مختلف المواد المحددة التي أصلها جرثومي أو كيمياوى ويمكن استعمالها بأي شكل كان في التشخيص والمعالجة الوقائية والمداواة، وكذلك كواشف الحساسية،
عُدِّل بموجب قانون رقم 08-13 (ج.ر عدد 44 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادة 184 : تتولى مؤسسات صيدلانية عمومية ومؤسسات صيدلانية خاصة معتمدة، بصفة حصرية، صناعة واستيراد وتصدير المواد الصيدلانية المستعملة في الطب البشري باستثناء المستحضرات المنصوص عليها في المادة 187 أدناه.
يتولى صيدلي مدير تقني الإدارة التقنية لمؤسسات صناعة واستيراد وتصدير المواد الصيدلانية المستعملة في الطب البشري. 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة تتولى مؤسسات عمومية وكذا مؤسسات خاصة معتمدة صناعة واستيراد وتوزيع وتصدير المستلزمات الطبية المستعملة في الطب البشري والمذكورة في المادة 173 من هذا القانون.
تحدّد شروط اعتماد المؤسسات الخاصة المذكورة في الفقرتين الأولى و 3 أعلاه عن طريق التنظيم".
المادة 185
فتح المادةتحدد عن طريق التنظيم، الشروط التي تصنع وفقها أشياء التضميد ولواحق الصيدلة والمواد الغالينية وكواشف المخابر.
عُدِّل بموجب قانون رقم 08-13 (ج.ر عدد 44 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادة 185 : يحدد الوزير المكلف بالصحة الشروط الملزمة للممارسات الحسنة لصناعة المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية المستعملة في الطب البشري".
المادة 186
فتح المادةتختص الدولة باستيراد المواد الصيدلية وتوزيعها بالجملة.
عُدِّل بموجب أمر رقم 06-07 (ج.ر عدد 47 لسنة 2006)
عُدِّل بموجب قانون رقم 08-13 (ج.ر عدد 44 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادة 186 : تتولى التوزيع بالجملة للمواد الصيدلانية المستعملة في الطب البشري، بصفة حصرية، مؤسسات عمومية وكذا مؤسسات خاصة معتمدة.
يتولى صيدلي مدير تقني الإدارة التقنية لمؤسسات التوزيع بالجملة للمواد الصيدلانية المستعملة في الطب البشري".
المادة 187
فتح المادةلا تخضع لاحكام المواد 184 و 185 و 186 أعلاه، مستحضرات الصيدليات والمستحضرات التي يصفها الطبيب، والاختصاصات الصيدلية التي تصنع في الصيدليات.
عُدِّل بموجب قانون رقم 08-13 (ج.ر عدد 44 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادة 187 : تعد المستحضرات الصيدلانية والمستحضرات الوصفية والمستحضرات الاستشفائية في الصيدليات والصيدليات الاستشفائية". / العدد 44 أوّل شعبان عام 1429 ه 3 غشت سنة 2008 م
الفصل الخامس — الشبكة الصيدلية
المادة 188
فتح المادةتنفرد بتوزيع المواد الصيدلية بالتفصيل وحدات التوزيع المتخصصة التي تحدد مواقعها عبر التراب الوطني، في اطار الخريطة الصحية.
وفي جميع الاحوال، توضع أية وحدة لتوزيع المواد الصيدلية بالتفصيل، تحت مسؤولية صيدلي.
أما الوحدات التي تختص بتوزيع المواد الصيدلية ذات الاستعمال البيطرى بالتفصيل، فتوضع تحت مسؤولية بيطري.
وبالنسبة الى الصيدليات الخاصة، يجب، زيادة على ذلك، أن يكون الصيدلي هو المالك الوحيد والمسير الوحيد للمحل التجاري للصيدلية التي يتولى مسؤوليتها.
عُدِّل بموجب قانون رقم 08-13 (ج.ر عدد 44 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادة 188 : تتولى التوزيع بالتجزئة للمواد الصيدلانية المستعملة في الطب البشري صيدليات توضع تحت مسؤولية صيدلي.
يجب أن يكون الصيدلي هو المالك الوحيد والمسيّر الوحيد للمحل التجاري للصيدلية فيما يخص الصيدليات الخاصة.
يجب أن يتمثل النشاط الرئيسي للصيدليات في توزيع المواد الصيدلانية المستعملة في الطب البشري.
ويمكنها وبشكل ثانوي القيام بتوزيع المواد شبه الصيدلانية ."
المادة 189
فتح المادةيتعين على الصيادلة أن يجروا بعض التحاليل البيولوجية. . ८ الجزائرية الأحد 27 جمادى الأولى عام 1405 ه وتحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
عُدِّل بموجب قانون رقم 08-13 (ج.ر عدد 44 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادة 189 : يمكن الصيادلة إجراء بعض التحاليل البيولوجية بصيدلياتهم حسب كيفيات وشروط تحدّد عن طريق التنظيم".
الفصل السادس — المواد السامة والمخدرات
المادة 190
فتح المادةيحدد، عن طريق التنظيم، انتاج المواد أو النباتات السامة المخدرة وغير المخدرة، ونقلها، واستيرادها، وتصديرها، وحيازتها، واهداؤها، والتنازل عنها، وشراؤها واستعمالها، وكذلك زراعة هذه النباتات.
أُلغي بموجب قانون رقم 04-18 (ج.ر عدد 83 لسنة 2004)
المادة 191
فتح المادةلا يجوز تحضير العناصر المشعة الاصطناعية واستعمالها بأى شكل كان إلا للهيئة أو الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين المرخص لهم بذلك.
المادة 192
فتح المادةيمنع على أى مستورد أو منتج أو صانع المستخلصات التي يمكن استخدامها في صنع المشروبات الكحولية أن يبيع هذه المواد أو يقدمها مجانا لاى شخص كان ما عدا صانعي المشروبات، الذين لهم صفة المستودعين في نظر ادارة الضرائب غير المباشرة، والصيادلة والعطارين والهيئات المصدرة المباشرة.
يمنع بيع هذه المواد على حالتها في السوق الداخلية لهذه الفئات، ما عدا الصيادلة، وهؤلاء لا يمكنهم تسليمها الا مقابل وصفة طبية، ويجب عليهم تسجيل مضمونها في سجل الوصفات الطبية.
المادة 193
فتح المادةتحدد، عن طريق التنظيم، قائمة شاملة لجميع المنتوجات أو المواد التي تستوجب أسباب الصحة العمومية، موافقة الوزير المكلف بالصحة عليها.
عُدِّل بموجب قانون رقم 08-13 (ج.ر عدد 44 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادة 193 : يجب أن تخضع بعض المواد الصيدلانية وكذا المستلزمات الطبية المستعملة في الطب البشري، قبل تسويقها مجانا أو بمقابل، لمقرر مصادقة تمنحه الوكالة ال وطنية للم واد الصيدلانية المستعمل ة في الطب البشري بعد أخد رأي لجنة المصادقة على المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية المستعملة في الطب البشري المنشأة لدى هذه الوكالة.
تحدّد الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية المستعملة في الطب البشري قائمة المواد الصيدلانية المستعملة في الطب البشري الخاضعة للمصادقة والمذكورة في الفقرة أعلاه.
تحدّد مهام لجنة المصادقة وتشكيلتها وتنظيمها وسيرها وكيفيات المصادقة على هذه المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية المستعملة في الطب البشري وكذا شروط منح مقرّر المصادقة وتجديده وسحبه عن طريق التنظيم".
أوّل شعبان عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 3 غشت سنة 2008 م
الفصل السابع — الاعلام الطبي
المادة 194
فتح المادةيتولى الوزير المكلف بالصحة اعلام مستخدمى الصحة بالمواد الصيدلية، وجميع المنتوجات والاشياء والاجهزة والمناهج التي تتعلق بالصحة. • الأحد 27 جمادى الأولى عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 195 غير أن هذا الاعلام يتم بالاشتراك مع الوزير المكلف بالفلاحة في كل ما يمت بصلة الى الصحة الحيوانية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم .
تُمِّم بموجب قانون رقم 98-09 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
تُمِّم بموجب قانون رقم 98-09 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
تُمِّم بموجب قانون رقم 98-09 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
تُمِّم بموجب قانون رقم 98-09 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
تُمِّم بموجب قانون رقم 98-09 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
تُمِّم بموجب قانون رقم 98-09 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
تُمِّم بموجب قانون رقم 98-09 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
تُمِّم بموجب قانون رقم 98-09 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
تُمِّم بموجب قانون رقم 98-09 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
تُمِّم بموجب قانون رقم 98-09 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
تُمِّم بموجب قانون رقم 98-09 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
تُمِّم بموجب قانون رقم 98-09 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
تُمِّم بموجب قانون رقم 98-09 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
عُدِّل بموجب قانون رقم 08-13 (ج.ر عدد 44 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادة 194 : الإعلام الطبي والعلمي بشأن المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية المستعملة في الطب البشري إلزامي. يجب أن يكون الإعلام دقيقا وقابلا للتحقق منه ومطابقا لأحدث معطيات البحث الطبي والعلمي حين نشره.
يقوم المنتجون وكل متعامل آخر متخصص في الترقية الطبية بالإعلام الطبي والعلمي وكذا الإشهار الخاص بالمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية المستعملة في الطب البشري والمسجلة أو المصادق عليها بصفة قانونية.
يمكن الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية المستعملة في الطب البشري الترخيص بالإشهار لبعض المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية المستعملة في الطب البشري والمسجلة أو المصادق عليها قانونا وغير القابلة للتعويض.
تخضع كل عملية إشهار تخص المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية المستعملة في الطب البشري المذكورة في الفقرة أعلاه مسبقا إلى تأشيرة إشهار تسلمها الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية المستعملة في الطب البشري بعد أخد رأي اللجنة المكلفة بمراقبة الإعلام الطبي والعلمي والإشهار المنشأة لدى هذه الوكالة.
تحدّد مهام لجنة مراقبة الإعلام الطبي والعلمي والإشهار وتشكيلتها وتنظيمها وسيرها وكذا محتوى الإعلام الطبي والعلمي والإشهار وتنظيمهما ومراقبتهما عن طريق التنظيم".
الباب السادس — مستخدمو الصحة
الفصل الاول — القواعد العامة التي تنطبق على مهن الصحة
القسم الاول — مهام الاطباء والصيادلة وجراحي الاسنان وأعمالهم
المادة 195
فتح المادةيتعين على الاطباء والصيادلة وجراحي الاسنان القيام بما يأتي :
- السهر على حماية صحة السكان بتقديم العلاج الطبي الملائم لهم،
- المشاركة في التربية الصحية
- القيام بتكوين مستخدمى الصحة وتحسين مستواهم وتجديد معلوماتهم، والمشاركة في البحث العلمي، طبقا للتنظيم الجارى به العمل.
القسم الثاني — مهام المساعدين الطبيين وأعمالهم
المادة 196
فتح المادةيكلف المساعدون الطبيون، حسب اختصاصهم وتحت مسؤولية طبيب أو صيدلى أو جراح أسنان بما يأتي :
السهر على احترام أسس المداواة والعلاج - الطبي الموصوف المراقبة الدائمة لحالة المرضى ونظافتهم - الجسدية ، . - المشاركة في أعمال وقاية السكان وتربيتهم - الصحية، المشاركة في تكوين مستخدمى الصحة - وتحسين مستواهم وتجديد معلوماتهم، . ९ 1
- المشاركة في البحث العلمي في الهياكل المتخصصة لهذا العرض، طبقا للتنظيم الجارى به العمل.
الفصل الثاني — شروط ممارسة مهن الصحة ونظامها
القسم الاول — الشروط المتعلقة بالاطباء والصيادلة وجراحي الاسنان
المادة 197
فتح المادةتتوقف ممارسة مهنة الطبيب والصيدلى وجراح الاسنان على رخصة يسلمها الوزير المكلف بالصحة، بناء على الشروط التالية :
- أن يكون طالب هذه الرخصة حائزا، حسب الحالة 6 احدى الشهادات الجزائرية : دكتور في الطب أو جراح أسنان أو صيدلى، أو شهادة أجنبية معترفا بمعادلتها،
- أن لا يكون مصابا بعاهة أو بعلة مرضية منافية لممارسة المهنة، أن لا يكون قد تعرض لعقوبة مخلة بالشرف -
- أن يكون جزائرى الجنسية، ويمكن استثناء هذا الشرط على أساس المعاهدات والاتفاقيات التي أبرمتها الجزائر وبناء على مقرر يتخذه الوزير المكلف بالصحة.
المادة 198
فتح المادةلا يجوز لاحد أن يمارس مهنة طبيب اختصاصي أو جراح أسنان اختصاصي أو صيدلى اختصاصى اذا لم يكن حائزا شهادة في الاختصاص الطبى، أو شهادة أجنبية معترفا بمعادلتها، زيادة على الشروط المنصوص عليها في المادة 197 أعلاه.
المادة 199
فتح المادةيؤدى الطبيب أو جراح الاسنان أو الصيدلى المرخص له بممارسة مهنته اليمين أمام زملائه، حسب الكيفيات التي تحدد عن طريق التنظيم.
عُدِّل بموجب قانون رقم 90-17 (ج.ر عدد 35 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
" المادة 199 : يجب على كل طبيب أو جراح أسنان أو صيدلي مستوف للشروط المحددة في المادتين 197 و 198 | اعلاه، ومن أجل الترخيص له بممارسة مهنته ، أن يسجل لدى المجلس الجهوي للآداب الطبية المختص اقليمها المنصوص عليها في هذا القانون وأن يؤدي أمام زملائه، أعضاء هذا المجلس اليمين حسب الكيفيات المحددة بموجب التنظيم".
المادة الرابعة : تستبدل المادة 206 من هذا القانون بالمواد التالية :
يجب عليه كتمان كل ما توصل الى معرفته خلال مهمته تحت طائلة ارتكاب مخالفة إفشاء السر المهني".
" المادة 5/206 : لا يمكن الطبيب أو جراح الأسنان أو الصيدلي المدعو للإدلاء بشهادته أمام العدالة أن يفشي الأحداث المعنية بالسر المهني الا اذا أعفاه مريضه من ذلك " .
المادة الخامسة : تضاف الى المادة 207 من هذا القانون المواد التالية :
المادة 200
فتح المادةيسمح لطلبة الطب وجراحة الاسنان والصيدلة خلال فترة التدريب الداخلي في الدراسات الجامعية، أن يمارسوا تباعا الطب 196 الجريدة الرسمية للجمهورية وجراحة الاسنان والصيدلة في المؤسسات الصحية العمومية، تحت مسؤولية رؤساء الهياكل الممارسين
القسم الثاني — نظام العمل
المادة 201
فتح المادةيمارس الاطباء وجراحو الاسنان والصيادلة العامون أو الاختصاصيون، مهنهم في نطاق النظامين التاليين :
- - بصفتهم موظفين بالتوقيت الكامل،
- في اطار القطاع الخاص، مع مراعاة القانون رقم 84-10 المؤرخ في 11 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالخدمة المدنية.
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-09 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
تُمِّم بموجب قانون رقم 98-09 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
تُمِّم بموجب قانون رقم 98-09 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
تُمِّم بموجب قانون رقم 98-09 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
تُمِّم بموجب قانون رقم 98-09 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
تُمِّم بموجب قانون رقم 98-09 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
تُمِّم بموجب قانون رقم 98-09 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
عُدِّل بموجب أمر رقم 06-07 (ج.ر عدد 47 لسنة 2006)
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 26-202 (ج.ر عدد 38 لسنة 2026)
المادة 202
فتح المادةيجب أن تستهدف شروط التنصيب الممارسة المهنة، فى نطاق القطاع الخاص، على وجه الخصوص، تحقيق تغطية صحية وطنية متوازنة في اطار الخريطة الصحية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
القسم الثالث — قواعد الممارسة التي تنطبق على جميع الاطباء وجراحي الاسنان والصيادلة
المادة 203
فتح المادةيتعين على الاطباء وجراحي الاسنان أن يطبقوا التصاميم العلاجية وتقنيات التشخيص المحددة لبعض الامراض التي تندرج في اطار برامج الصحة.
المادة 204
فتح المادةللطبيب وجراح الاسنان كل في مجال عمله، الحرية في وصف الأدوية المسجلة في المدونة الوطنية، مع مراعاة أحكام المادة 203 أعلاه.
المادة 205
فتح المادةيمنع أى طبيب أو جراح أسنان أو صيدلي، أوقف حقه فى ممارسة مهنته، أن يجرى فحوصا أو يحرر وصفات أو يحضر أدوية أو يطبق علاجا أو يستعمل أية طريقة في العلاج تابعة للطب أو الصيدلة، بصفته طبيبا أو جراح أسنان أو صيدليا، الا فى حالة الضرورة القصوى التي تتطلب تقديم علاج مستعجل قصد الاسعاف الاولى. . ९ الجزائرية الأحد 27 جمادى الأولى عام 1405 ه
المادة 206
فتح المادةيجب على الاطباء وجراحي الاسنان والصيادلة أن يلتزموا بالسر المهني، الا اذا حررتهم من ذلك صراحة الاحكام القانونية.
المادة 207
فتح المادةيجب على الاطباء وجراحي الاسنان والصيادلة أن يمارسوا مهنهم باسم هويتهم القانونية .
القسم الرابع — ممارسة الاطباء وجراحى الاسنان والصيادلة عملهم في نطاق القطاع الخاص
المادة 208
فتح المادةتؤدى أعمال الصحة التي تمارس في نطاق القطاع الخاص فى عيادات جراحة الاسنان والصيدليات، وعيادات الفحص الطبي والعلاج، ومخابر التحاليل الطبية، والبصرية الطبية، ومخابر النظارات والاجهزة الترميمية الطبية.
تحدد نوعية التجهيزات الضرورية لاعمال الصحة التي تمارس في نطاق القطاع الخاص والمحددة في الفقرة السابقة وأهميتها عن طريق التنظيم.
عُدِّل بموجب قانون رقم 88-15 (ج.ر عدد 18 لسنة 1988)
عُدِّل بموجب أمر رقم 06-07 (ج.ر عدد 47 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
"المادة 208 : يتكفل بالأنشطة الصحية الممارسة للحساب الخاص في مؤسسات استشفائية و ع يادات الفح ص و الع لاج و عي ادات ط ب الأسن ان والصيدليات ومخابر التحاليل الطبية والبصريات الطبية والنظارات والرمامات الطبية.
يحدد تنظيم الهياكل المذكورة في الفقرة أعلاه وسيرها عن طريق التنظيم" .
المادة 209
فتح المادةيجب على الاطباء وجراحي الاسنان والصيادلة أن يقوموا بالمناوبة حسب الكيفيات التي يحددها الوزير المكلف بالصحة، وفى حالة اخلالهم بذلك تسلط عليهم عقوبات ادارية.
المادة 210
فتح المادةيتعين على الاطباء وجراحي الاسنان والصيادلة أن يمتثلوا أوامر التسخير التي تصدرها السلطة العمومية، مع مراعاة أحكام المادة 200 أعلاه.
المادة 211
فتح المادةتحدد عن طريق التنظيم، أسعار الاعمال التي يؤديها الاطباء وجراحو الاسنان والصيادلة.
ويعاقب كل من لم يحترم هذه الاسعار طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل.
عُدِّل بموجب قانون رقم 88-15 (ج.ر عدد 18 لسنة 1988)
عُدِّل بموجب قانون رقم 08-13 (ج.ر عدد 44 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادة 211 : ............ ( بدون تغيير ) ..................
يمكن تحديد حد أقصى لتسعيرات الخدمات التي تقدمها المؤسسات الاستشفائية الخاصة وفقا لكيفيات تحدد عن طريق التنظيم. ............. ( الباقي بدون تغيير ) ."..............
المادة 212
فتح المادةيمنع أى شخص لا يمارس المهنة قانونا أن يتلقى جزءا من مبلغ الاتعاب أو الارباح أو كله مقابل العمل المهني الذي يقوم الأحد 27 جمادى الأولى عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 197 به طبيب أو جراح أسنان أو صيدلي في نطاق القطاع الخاص.
المادة 213
فتح المادةيتعين على الاطباء وجراحي الاسنان والصيادلة، في حدود تأهيلهم، أن يعدوا بطاقية لمرضاهم ويحافظوا على الوثائق ويقدموا الشهادات والبيانات والمعلومات المتعلقة بالاوبئة وفقا للقوانين والتنظيمات.
القسم الخامس — الممارسة غير الشرعية للمهن الطبية
المادة 214
فتح المادةتعد ممارسة الطب وجراحة الاسنان والصيدلة ممارسة غير شرعية، مع مراعاة المادة 196 من هذا القانون في الحالات التالية :
كل شخص يمارس عمل طبيب أو جراح أسنان - أو صيدلي، دون أن تتوفر فيه الشروط المحددة في المادة 197 من هذا القانون، أو خلال مدة المنع من الممارسة،
- كل شخص لا تتوفر فيه الشروط المحددة في المادتين 197 و 198 من هذا القانون، يشارك عادة بأجر أو دون أجر، ولو بحضور طبيب أو جراح أسنان في اعداد تشخيص أو معالجة أمراض أو اصابات جراحية أو تتعلق بطب الاسنان، وراثية كانت أو مكتسبة، حقيقية كانت أو مفترضة، من خلال أعمال شخصية أو فحوص شفوية أو كتابية أو عن طريق أى أسلوب آخر كيفما كان نوعه.
كل شخص يمارس المهنة في هيكل صحى
- عمومي أو خاص دون أن يرخص له بمقرر الوزير المكلف بالصحة، كل من يقدم مساعدته للاشخاص المذكورين في - الفقرتين السابقتين أو يتواطأ معهم ولو كان حائزا الشهادة المطلوبة ..
تُمِّم بموجب قانون رقم 90-17 (ج.ر عدد 35 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
" المادة 214 : يعد ممارسا للطب وجراحة الأسنان أو الصيدلة ممارسة غير شرعية في الحالات التالية :
- كل شخص يمارس الطب أو جراحة الأسنان أو الصيدلة ولا تتوفر فيه الشروط المحددة في المادة 197 من هذا القانون، أو يمارس خلال مدة منعه من الممارسة
- كل شخص يشارك عادة بمقابل أو بغير مقابل ولو بحضور طبيب أو جراح أسنان في اعداد تشخيص أو معالجة
" المادة 2/267 : ينشأ مجلس وطني للآداب الطبية، يتشكل من الفروع الثلاثة التالية :
- فرع الأطباء،
- فرع جراحي الأسنان
- فرع الصيادلة.
تنشأ مجالس، جهوية للمجلس الوطني للآداب الطبية بنفس الفروع المشار اليها أعلاه، مع مراعاة تمثيل كل ولاية حسب شروط تحدد بموجب مرسوم.
يتكون المجلس الوطني والمجالس الجهوية للآداب أمراض أو اصابات جراحية أو اصابات تمس الأسنان سواء | الطبية من الأطباء وجراحي الأسنان والصيادلة دون سواهم، أكانت وراثية أو مكتسبة حقيقية أو مزعومة، بأعمال فردية أو استشارات شفوية أو مكتوبة أو بأية طريقة أخرى مهما كانت دون أن يستوفي الشروط المحددة في المادتين 197 و 198 من هذا القانون
- كل شخص حامل للشهادة المطلوبة يقدم مساعدته للأشخاص المشار اليهم في الفقرتين أعلاه ويشترك في أعمالهم".
المادة الثامنة : تضاف في آخر المادتين 222 و 239 | المقاطع التالية :
" المدة 222 : ..
يرخص للمساعدات الطبيات القابلات بوصف أدوية وطرق وأساليب حماية الأمومة دون الاخلال بالأحكام المنصوص عليها في الفقرات أعلاه.
تحدد قائمة الأدوية والطرق والأساليب التي يمكن القابلات وصفها من طرف الوزير المكلف بالصحة العمومية " .
القسم السادس — المحال التي تستعمل في الطب وجراحة الاسنان والصيدلة
المادة 215
فتح المادةيجب أن تخضع المحال التي تستعمل في الطب وجراحة الاسنان والصيدلة، الى مقاييس مواصفات البناء والنظافة والامن والتجهيز المحددة عن طريق التنظيم.
المادة 216
فتح المادةيخضع كل تغيير في تخصيص المحلات التي تستعمل في الطب وجراحة الاسنان والصيدلة لرخصة كتابية مقدمة يسلمها الوزير المكلف بالصحة.
وتمارس الدولة حق الشفعة في حالة اجراء أية معاملة تجارية بشأن هذه المحال.
القسم السابع — شروط ممارسة مهنة المساعد الطبي
المادة 217
فتح المادةتتوقف ممارسة مهنة المساعد الطبي على رخصة يسلمها الوزير المكلف بالصحة بناء على الشروط التالية :
- أن يكون قد تلقى تكوينا مطابقا للبرامج المقررة عن طريق التنظيم وحصل على شهادة اختتام هذا التكوين أو على شهادة معترف بمعاداتها،
- أن لا يكون مصابا بعاهة أو بملة مرضية منافية لممارسة المهنة
- أن لا يكون قد تعرض لعقوبة مخلة بالشرف
- أن يكون جزائري الجنسية.
المادة 218
فتح المادةتتوقف ممارسة مهنة المساعد الطبى فى نطاق القطاع الخاص على رخصة يسلمها الوزير المكلف بالصحة للاشخاص الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة 217 أعلاه ، بعد قضائهم فترة الخدمة المدنية.
المادة 219
فتح المادةيعد ممارسا لمهنة المساعد الطبى ممارسة غير شرعية، كل من لم تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة 217 أعلاه من هذا القانون.
المادة 220
فتح المادةلا تنطبق أحكام المادتين 214 و 217 أعلاه، طوال السنة النهائية من تكوين الاشخاص الآتية أوصافهم :
طلبة العلوم الطبية وجراحة الاسنان - والصيدلة، 198 - الجريدة الرسمية للجمهورية طلبة مؤسسات التكوين والمساعدون - الطبيون الذين يعملون تحت مراقبة طبيب أو جراح أسنان أو صيدلي.
المادة 221
فتح المادةيمارس المساعدون الطبيون | أعمالهم باسم هويتهم القانونية وتسميتهم وحسب تأهيلهم في حدود اختصاصاتهم.
المادة 222
فتح المادةيجب على المساعدين الطبيين أن يقوموا بما يأتي :
يعملون في الحدود المضبوطة والمحددة - تبعا لتأهيلهم،
- يقتصر تدخلهم على تنفيذ ما وصفه أو بينه الطبيب أو جراح الاسنان أو الصيدلي، يلجأون فورا الى تدخل طبيب أو جراح أسنان - أو صيدلي ، اذا حدث خلال ممارستهم عملهم أو أوشكت أن تحدث مضاعفات لا يدخل علاجها في اطار الاختصاصات المسطرة لهم.
المادة 223
فتح المادةتحدد، عن طريق التنظيم، أسعار الاعمال التي يؤديها المساعدون الطبيون.
المادة 224
فتح المادةيتعين على المساعدين الطبيين، في حدود تأهيلهم، أن يعدوا بطاقية المرضى ويقدموا المعلومات والوثائق الاحصائية الصحية التي لها علاقة بعملهم.
المادة 225
فتح المادةيمنع المساعدون الطبيون مما يأتي :
تغيير الوصفات الطبية التي يكلفون - بتنفيذها ، تقديم أو تطبيق أساليب تقنية أو علاجية مغايرة لما يدرس في البرامج الوطنية للتكوين.
المادة 226
فتح المادةيجب على المساعدين الطبيين أن يلتزموا بالسر المهني، الا اذا حررتهم من ذلك صراحة الاحكام القانونية.
المادة 227
فتح المادةيلزم المساعدون الطبيون بتحسين مستواهم بالمشاركة في دروس تجديد المعلومات وتداريبها التي ينظمها الوزير المكلف بالصحة حسب الكيفيات المحددة عن طريق التنظيم.
الجزائرية الأحد 27 جمادى الأولى عام 1405 ه
الباب السابع — تمويل الصحة
المادة 228
فتح المادةتتولى الدولة تمويل المصالح العمومية للصحة.
كما تمول المصالح العمومية للصحة، هيئات الضمان الاجتماعى، حسب المقاييس والنسب التي يحددها التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل.
المادة 229
فتح المادةتساهم المؤسسات والادارات في تمويل الصحة، في اطار الاعمال المبرمجة، طبقا للتشريع والتنظيم المتعلقين بالخدمات الاجتماعية.
المادة 230
فتح المادةتشارك الجماعات المحلية في تمويل برامج الوقاية والنظافة والتربية الصحية، طبقا للتشريع والتنظيم الجارى بهما العمل.
المادة 231
فتح المادةيمكن أن يطلب ممن يقدم لهم العلاج أن يساهموا في تمويل نفقات الصحة، مع مراعاة أحكام المادة 22 من هذا القانون.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 232
فتح المادةتندرج مشاركة هيئات الضمان الاجتماعى فى تمويل الانجازات ذات الطابع الصحى، فى المخطط الوطني لتنمية الصحة، وتخضع للاجراءات المعمول بها في مجال الاستثمارات المخططة .
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 233
فتح المادةيمكن أن يطلب أيضا من المؤسسات والهيئات العمومية والجماعات المحلية أن تساهم في تمويل الانجازات ذات الطابع الصحى، حسب الاجراءات المعمول بها فى مجال الاستثمارات المخططة. •
الباب الثامن — أحكام جزائية
الفصل الاول — أحكام جزائية تتعلق بمستخدمى الصحة
المادة 234
فتح المادةتطبق العقوبات المنصوص عليها الأحد 27 جمادى الأولى عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 199 في المادة 243 من قانون العقوبات على الممارسة غير الشرعية للطب وجراحة الاسنان والصيدلة ومهن المساعد الطبى كما هي محددة في المادتين 214 و 219 من هذا القانون.
المادة 235
فتح المادةتطبق العقوبات المنصوص عليها في المادة 301 من قانون العقوبات على من لا يراعى الزامية السر المهني المنصوص عليها في المادتين 206 و 226 من هذا القانون.
المادة 236
فتح المادةيعاقب ، طبقا لاحكام المادة 422 مكرر 2 من قانون العقوبات من لم يمتثل أوامر تسخير السلطة العمومية المعدة والمبلغة حسب الاشكال التنظيمية كما نصت على ذلك المادة 210 من هذا القانون.
المادة 237
فتح المادةتطبق العقوبات المنصوص عليها في المادتين 243 و 247 من قانون العقوبات على من يخالف أحكام المادتين 207 و 221 من هذا القانون
المادة 238
فتح المادةيمنع كل طبيب أو جراح أسنان أو صيدلى أو مساعد طبي، أثناء ممارسته مهامه ، أن يشهد زورا، وعمدا، قصد تفضيل شخص طبيعي أو معنوى أو تعمد الاساءة اليه، وتطبق أحكام المادة 226 من قانون العقوبات على كل من يخالف ذلك.
المادة 239
فتح المادةيتابع، طبقا لاحكام المادتين 288 و 289 من قانون العقوبات، أي طبيب أو جراح أسنان أو صيدلى أو مساعد طبي، على كل تقصير أو خطأ مهنى يرتكبه ، خلال ممارسته مهامة أو بمناسبة القيام بها، ويلحق ضررا بالسلامة البدنية لاحد الاشخاص أو بصحته، أو يحدث له عجزا مستديما أو يعرض حياته للخطر، أو يتسبب في وفاته.
تُمِّم بموجب قانون رقم 90-17 (ج.ر عدد 35 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
" المادة 239 : اذا لم يتسبب الخطأ المهنى في أي ضرر، يكتفى بتطبيق العقوبات التأديبية ".
المادة التاسعة : يعنون الباب التاسع من هذا القانون ९९ الآداب الطبية " وتستبدل المادة 267 من هذا القانون | بالمواد التالية : ९ १ المادة 1/267 : دون الاخلال بالملاحقات المدنية وينتخبون من طرف نظرائهم.
يضطع المجلس الوطني والمجالس الجهوية للآداب الطبية بالسلطة التأديبية وتبت في المخالفات المتعلقة بقواعد الآداب الطبية وأحكام هذا القانون.
يمكن أن يلتمسها كل من الوزير المكلف بالصحة العمومية وجمعيات الأطباء وجراحي الأسنان والصيادلة المؤسسة قانونا، وكل عضو في السلك الطبي مرخص له بالممارسة، وكل مريض أو وليه أو ذوي حقوقه.
" المادة 3/267 : يمكن العدالة أن تلتمس المجلس الوطني والمجالس الجهوية للآداب الطبية كلما رفعت دعوى بمسؤولية أحد أعضاء الهيئة الطبية قصد توضيح الصعوبات المرتبطة بتقدير الخطأ الطبي.
يمكن المجلس الوطني والمجالس الجهوية للآداب الطبية أن يكونوا طرفا مدنيا ".
" المادة 4/267 : تعتبر قرارات المجالس الجهوية للآداب الطبية قابلة للطعن من قبل الأطراف المشار اليها في
المادة 240
فتح المادةيعاقب كل من يخالف أحكام المادتين 21 و 223 من هذا القانون بغرامة مالية تتراوح بين 1000 و 3000 دج ، دون المساس بالعقوبات الادارية وتضاعف العقوبة في حالة العود.
الفصل الثاني — أحكام جزائية تتعلق بالمواد الصيدلية
المادة 241
فتح المادةيعاقب الذين يخالفون أحكام المادة | 190 من هذا القانون، فيما يخص المواد السامة غير المخدرة بالحبس من شهرين الى سنتين وبغرامة مالية تتراوح بين 2000 و 10.000 دينار جزائري، أو باحدى هاتين العقوبتين.
المادة 212
فتح المادةيعاقب الذين يخالفون أحكام التنظيمات المنصوص عليها في المادة 190 من هذا القانون فيما يخص المواد السامة المصنفة على أنها مخدرات بالحبس من سنتين الى عشر سنوات وبغرامة مالية تتراوح بين 5000 و 10.000 دج، أو باحدى هاتين العقوبتين.
المادة 243
فتح المادةيعاقب بالحبس من عشر سنوات الى عشرين سنة وبغرامة مالية تتراوح بين 5.000 و 10.000 دج الذين يصنعون بصفة غير شرعية، مخدرات أو يحضرونها أو يحولونها أو يستوردونها، أو يتولون عبورها أو يصدرونها أو يستودعونها أو يقومون بالسمسرة فيها، أو يبيعونها أو يرسلونها أو ينقلونها أو يعرضونها للتجارة بأى شكل كان.
ويعاقب على محاولة ارتكاب أحدى هذه المخالفات التي تقمعها أحكام الفقرة السابقة.
يطبق الحكم نفسه على الاشتراك في ارتكاب هذه المخالفات أو الاتفاق على ارتكابها.
يجوز اصدار العقوبات الواردة في الفقرات السابقة، ولو ارتكبت الاعمال التي تكون عناصر المخالفة في بلدان مختلفة.
المادة 244
فتح المادةيعاقب بالحبس من سنتين الى عشر سنوات وبغرامة مالية تتراوح بين 5000 و 50.000 دج، أو باحدى هاتين العقوبتين، الاشخاص المذكورون فيما يأتي : 1 من يسهلون لغيرهم استعمال المواد المذكورة أو النباتات المبينة في المادة 210 أعلاء، بمقابل مالي أو مجانا، سواء بتسخير محل لهذا الغرض أو بأية وسيلة أخرى، 2 (2) كل من يحصلون على المواد أو النباتات المذكورة أو يحاولون الحصول عليها بواسطة وصفات وهمية أو وصفات تواطئية، 200 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاحد 27 جمادى الأولى عام 1405 ه
(3) كل الذين يسلمون المواد أو النباتات المذكورة بناء على تقديم وصفات اليهم مع علمهم بطابعها الوهمي أو التواطئي.
تكون عقوبة السجن من خمس سنوات الى عشر سنوات، اذا سهل استعمال المواد أو النباتات المذكورة لاحد القصر، أو سلمت له هذه المواد أو النباتات في الظروف المنصوص عليها في الفقرة 3 أعلاه.
المادة 245
فتح المادةيعاقب بالحبس من شهرين الى سنة واحدة وبغرامة مالية تتراوح بين 500 و 5.000 دج أو باحدى هاتين العقوبتين، كل من يستعمل بصفة غير شرعية احدى المواد أو النباتات المصنفة على أنها مخدرة.
المادة 248
فتح المادةيمكن اصدار الحكم بالاعدام، اذا كان طابع احدى المخالفات المنصوص عليها في المادتين 243 و 244 من هذا القانون، محلا بالصحة المعنوية للشعب الجزائري.
المادة 249
فتح المادةلا ترفع الدعوى العمومية على الاشخاص الذين امتثلوا العلاج الطبي الذي وصف لهم وتابعوه حتى نهايته.
كما أنه لا ترفع الدعوى العمومية على الاشخاص الذين استعملوا المقدرات استعمالا غير شرعي اذا ثبت أنهم تابعوا علاجا مزيلا للتسمم أو كانوا تحت المتابعة الطبية، منذ حدوث الوقائع المنسوبة اليهم.
وفي جميع الحالات المنصوص عليها في هذه
المادة 246
فتح المادةيجوز للمحاكم في حالة الادانة | المادة يحكم بمصادرة المواد والنباتات المحجوزة.
بسبب ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في المواد 242 و 243 و 244 و 245 من هذا القانون، أن تصدر ما يأتي : -- امكانية الحكم بالحرمان من الحقوق أن اقتضى الأمر، بأمر من رئيس المحكمة، بناء على طلب وكيل الجمهورية.
المادة 250
فتح المادةيمكن أن يأمر قاضي التحقيق أو قاضي الاحداث باخضاع الاشخاص المتهمين المدنية مدة تتراوح بين خمس سنوات وعشر | بارتكاب الجنحة المنصوص عليها في المادة 245 سنوات، أعلاه، لمعالجة مزيلة للتسمم تصاحبها جميع
- امكانية الحكم بالمنع من ممارسة المهنة التي ارتكبت الجنحة خلالها مدة خمس سنوات على الأكثر، وجوب الحكم يمنع الاقامة حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 12 من قانون العقوبات وجوب الحكم بسحب جواز السفر وايقاف رخصة السياقة مدة 3 سنوات على الأكثر، وجوب الامر بمصادرة المواد أو النباتات المحجوزة،
- وجوب الامر بمصادرة الاثاث والمنشأت والاواني والوسائل الأخرى التي استعملت في صنع المواد أو النباتات ونقلها، مع مراعاة حقوق الغير.
المادة 247
فتح المادةتضاعف العقوبات المنصوص عليها | في المواد 241 الى 245 من هذا القانون في حالة | العود.
تدابير المتابعة الطبية واعادة التكييف الملائمة لحالتهم اذا ثبت أن حالتهم الصحية تستوجب علاجا طبيا.
يصدر تنفيذ الأمر الذي يوجب هذا العلاج بعد انتهاء التحقيق، وعلى أية حال حتى تصدر الجهات القضائية حكما بغير ذلك.
المادة 251
فتح المادةيجوز للجهة القضائية الحاكمة أن تلزم الاشخاص المعنيين في المادة السابقة، بالخضوع لعلاج ازالة التسمم ولاسيما تأكيد الأمر المذكور في المادة السابقة أو تمديد اثاره. وتنفذ قرارات الجهة القضائية التي أصدرت الحكم. ولو طلب . الاستئناف واذا طبقت الاحكام المنصوص عليها في المادة 230 أعلاه، وفى الفقرة الأولى من هذه المادة، امكن الجهة القضائية التي تحال عليها القضية أن لا تحكم بالعقوبات المنصوص عليها فى المادة 245 أعلاه.
الأحد 27 جمادى الأولى عام 1405 ه الجريدة
المادة 252
فتح المادةتسلط العقوبات المنصوص عليها في المادة 245 على الذين يمتنعون من تنفيذ قرار يأمر بالعلاج المزيل للتسمم، دون المساس عند الاقتضاء، بتجديد الأمر بتطبيق المادتين 250 و 251 أعلاه.
المادة 253
فتح المادةيجرى علاج ازالة التسمم ص المنصوص عليه في المواد السابقة، فى مؤسسة متخصصة أو خارجيا تحت متابعة طبية.
يعلم الطبيب المعالج السلطة القضائية بسير العلاج ونتائجه .
تحدد شروط سير العلاج المذكور بقرار وزاري مشترك بين وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير العدل والوزير المكلف بالصحة.
المادة 254
فتح المادةيجوز لقاضي التحقيق أو الجهة القضائية التي تصدر الحكم في حالة رفع الدعوى بسبب ارتكاب احدى الجنح المنصوص عليها في المواد من 242 الى 244 أعلاه، الامر باغلاق أي مكان مخصص للجمهور أو يستعمله، ارتكب فيه مستغله تلك الجنح أو تواطأ مع غيره على ارتكابها، غلقا مؤقتا، سواء أكان فندقا أو بيتا مفروشا أو محل ايواء واطعام، أو محل مشروبات، أو مطعما أو ناديا أو محلا لعروض التسلية، أو ملحقا لما سبق ذكره.
و يمكن تجديد هذا الغلق حسب الاشكال والمدة نفسها المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
المادة 255
فتح المادةيمكن الطعن في قرارات الاغلاق أو تجديد الاغلاق ورفع اليد عليه، التي يصدرها قاضي التحقيق، ويكون هذا الطعن لدى غرفة الاتهام خلال 24 ساعة بعد تنفيذ تلك القرارات أو تبليغها الى الاطراف المعنية.
كما يمكن الطعن في قرارات الاغلاق وتجديده ورفع اليد عليه التي تصدرها الجهة القضائية التى تحكم في القضية، طبقا لاحكام قانون الاجراءات الجزائية. . < الرسمية للجمهورية الجزائرية 201
المادة 256
فتح المادةيمكن المحكمة، في حالة ادانة مستغل احد المحال المذكورة في المادة 254 أعلاه أن تأمر بغلق المحل مدة تتراوح من ستة أشهر الى سنتين وتقرر عند الاقتضاء، سحب رخصة الاستغلال.
المادة 257
فتح المادةيعاقب كل من يخالف المنع من ممارسة مهنته الصادر بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 246 ، بالحبس من ثلاثة أشهر على الأقل الى سنتين على الأكثر وبغرامة مالية تتراوح بين 500 دج على الاقل و 2.000 دج على الأكثر أو باحدى هاتين العقوبتين.
المادة 258
فتح المادةيعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبغرامة مالية تتراوح بين 5000 دج و 10.000 دج أو باحدى هاتين العقوبتين، دون المساس بالاحكام المنصوص عليها في قانون العقوبات، كل من حرض بأية وسيلة كانت على ارتكاب الجنخ المنصوص عليها وعلى عقابها في المواد 242 و 243 و 244 و 245 من هذا القانون، ولو لم ينجر عن هذا التحريض أي أثر.
وفي حالة التحريض بوسيلة كتابية أو صوتية أو صور تدخل الى الجزائر أو تبث في الخارج وتستقبل في الجزائر، تطبق الملاحقات المنصوص عليها في الفقرة السابقة وفقا للاحكام المنصوص عليها في قانون العقوبات.
المادة 259
فتح المادةيجوز للمحاكم أن تقرر منع أى أجنبي حكم عليه بسبب ارتكابه احدى الجنح المنصوص عليها في المواد 242 و 243 و 244 و 245 من هذ القانون، من دخول التراب الجزائري مدة تتراوح بين سنة وعشر سنوات.
و يمكن أن يكون هذا المنع نهائيا فيما يخص الجنح المنصوص عليها في المادة 243 أعلاه.
المادة 260
فتح المادةيعاقب كل من يخالف الاحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالعناصر المشعة الاصطناعية، بالحبس من خمسة عشر يوما إلى ثلاثة أشهر وبغرامة مالية تتراوح بين 2000 و 6000 دج أو باحدى هاتين العقوبتين. 202 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 27 جمادى الأولى عام 1405 ه
عُدِّل بموجب قانون رقم 08-13 (ج.ر عدد 44 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادة 260 : يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) وبغرامة من 20.000 دج إلى 50.000 دج، كل من يخالف الأحكام المتعلقة بالعناصر المشعة الاصطناعية".
المادة 261
فتح المادةيعاقب كل من يخالف الاحكام | يبثون هذا الاشهار كيفما كان الاسلوب المستعمل التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمستخلصات التي تستخدم في صنع المشروبات الكحولية، بغرامة مالية تتراوح بين 500 و 10.000 دج وبالحبس من شهرين الى سنة أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي حالة العود يضاعف الحد الادنى والاقصى للعقوبات المنصوص عليها في هذه المادة.
ويمكن المحكمة زيادة على ذلك أن تقرر غلق المؤسسة نهائيا ومصادرة السلع والعتاد.
وفي جميع الحالات، يمكن حرمان الجانحين من حقوقهم المدنية طوال سنة على الاقل وخمس سنوات على الأكثر.
عُدِّل بموجب قانون رقم 08-13 (ج.ر عدد 44 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادة 261 : يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) وبغرامة من 10.000 دج إلى 50.000 دج، كل من يخالف الأحكام المتعلقة بالمستخلصات التي تستخدم في المشروبات الكحولية". 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
المادة 262
فتح المادةيعاقب كل من يخالف الاحكام المتعلقة بمواد الاجهاض بالحبس من ستة أشهر الى سنتين وبغرامة مالية تتراوح بين 1.000 و 3.000 دج أو باحدى هاتين العقوبتين.
وتأمر المحاكم في جميع الحالات بمصادرة المستحضرات العلاجية والمواد والادوات والاشياء المحجوزة.
ويجوز لها زيادة على ذلك أن تصدر في حق المحكوم عليه حكم الايقاف المؤقت أو عدم الاهلية لممارسة المهنة التي يكون قد ارتكب الجنحة من خلالها.
عُدِّل بموجب قانون رقم 08-13 (ج.ر عدد 44 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادة 262 : يعاقب كل من يخالف الأحكام المتعلقة بمواد الإجهاض بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات".
المادة 263
فتح المادةيعاقب كل من يتاجر بالدم البشرى أو مصله أو مشتقاته قصد الربح، بغرامة مالية تتراوح بين 500 و 1000 دج، وفي حالة العود بغرامة مالية تتراوح بين 1000 و 5000 دج و بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين.
عُدِّل بموجب قانون رقم 08-13 (ج.ر عدد 44 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادة 263 : يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى ثلاث
(3) سنوات وبغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج، كل من يتاجر بالدم البشري أو مصله أو مشتقاته قصد الربح".
المادة 264
فتح المادةيعاقب كل من يخالف التنظيم المتعلق باشهار المواد والمؤسسات الصيدلية بغرامة مالية تتراوح بين 500 و 1000 دج، وفى حالة العود بغرامة مالية تتراوح بين 1000 و 2000 دج.
وتطبق العقوبات نفسها على كل من يجنى ربحا من اشهار غير نظامي وعلى الاعوان الذين المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 13 فيه.
عُدِّل بموجب قانون رقم 08-13 (ج.ر عدد 44 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادة 264 : يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى ثلاث
(3) سنوات و بغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج، كل من يخالف الأحكام المتعلقة بالإعلام الخاص بالمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية المستعملة في الطب البشري".
المادة 265
فتح المادةيعاقب كل من يخالف الاحكام المتعلقة باشهار العناصر الاشعاعية الاصطناعية بغرامة مالية قدرها 1000 دج وفي حالة العود بغرامة مالية قدرها 5000 دج.
وفي هذه الحالة، يجوز للمحكمة أن تمنع بيع المنتوج الذى يكون اشهاره خرقا لهذه المادة.
عُدِّل بموجب قانون رقم 08-13 (ج.ر عدد 44 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادة 265 : يعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى خمس ( 5 ) سنوات وبغ رامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج، كل من يخالف الأحكام المتعلقة بالإشهار الخاص بالمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية المستعملة في الطب البشري".
الفصل الثالث — أحكام جزائية تتعلق بالصحة العمومية ومكافحة الاوبئة
المادة 266
فتح المادةيتعرض مخالفو قواعد النقاوة والنظافة والوقاية العامة ومقاييسها، مع مراعاة العقوبات التأديبية والادارية، الى عقوبات جزائية طبقا للتشريع الجارى به العمل ولاسيما المواد 441 مكرر و 442 مكرر و 443 مكرر من قانون العقوبات.
الباب التاسع — أحكام ختامية
المادة 267
فتح المادةتحدد فيما بعد، الاحكام المتعلقة بالاخلاق والواجبات المهنية ..
المادة 268
فتح المادةتلغى الاوامر الآتي ذكرها :
- الامر رقم 76-79 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن قانون الصحة العمومية،
- الامر رقم 73-65 المؤرخ في 28 ديسمبن سنة 1973 والمتضمن الطب المجاني في القطاعات الصحية،
- الامر رقم 75-09 المؤرخ في 17 فبراين سنة 1975 والمتضمن قمع الاتجار والاستهلاك المحظورين للمواد السامة والمخدرات.
تُمِّم بموجب قانون رقم 90-17 (ج.ر عدد 35 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
" المادة 268 : يخضع لا لتزامات هذا القانون وقواعد الآداب الطبية الأطباء وجراحو الأسنان والصيادلة الأجانب الممارسون على التراب الوطني وكذا الأطباء وجراحو الأسنان | والصيادلة المتمرنون في العلوم الطبية المرخص لهم استخلاف زملائهم.
غير أنه لا يلزم الأطباء وجراحو الأسنان والصيادلة | الأجانب الذين يمارسون في اطار العقود أو التعاون بالتسجيل في قوائم المجالس الجهوية للآداب الطبية.
تستمد القوانين الأساسية للأطباء وجراحي الأسنان والصيادلة العسكريين من أحكام هذا القانون ". / العدد 35 24 محرم عام 1411 ه
- وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1396 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المعدل والمتمم والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية
- وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1396 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المعدل والمتمم، والمتضمن قانون العقوبات
- وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 المعدل والمتمم، والمتضمن القانون التجاري وبمقتضى الأمر رقم 76-15 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتضمن إنضمام الجزائر الى الاتفاقية المتضمنة تأسيس منظمة دولية للمقاييس والموازين القانونية والمؤرخة في 12 أكتوبر سنة 1955 والمعدلة سنة 1968 بموجب تنقيح المادة 13 منها، . وبمقتضى القانون رقم 89-02 المؤرخ في أول رجب عام 1399 الموافق 07 فبراير سنة 1989 والمتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك.
- وبمقتضى القانون رقم 89-23 المؤرخ في 21
المادة 269
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985. الشاذلي بن جديد شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
تُمِّم بموجب قانون رقم 90-17 (ج.ر عدد 35 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
" المادة 269 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون " .
" المادة الحادية عشر : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 محرم عام 1411 الموافق 31 يوليو 1990 سنة الشاذلي بن جديد
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 29 مكرر
تُمِّم بموجب أمر رقم 06-07 (ج.ر عدد 47 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
" المادة 29 مكرر : يمارس مسؤول الصحة على مستوى الولاية سلطة المراقبة في مجال الصحة العمومية على مجموع المؤسسات الصحية التابعة للولاية ."
المادة 175 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 08-13 (ج.ر عدد 44 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادة 175 مكرر : المدونات الوطنية للمواد الصيدلانية المستعملة في الطب البشري هي مصنفات المواد المسجلة أو المصادق عليها.
تنبثق مدونات المواد الصيدلانية ذات الاستعمال الاستشفائي من المدونات الوطنية المذكورة في الفقرة أعلاه.
تحدد كيفيات إعداد المدونات الوطنية والاستشفائية وتحيينها عن طريق التنظيم".
المادة 175 مكرر 1
تُمِّم بموجب قانون رقم 08-13 (ج.ر عدد 44 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادة 175 مكرّر 1 : يمكن الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية المستعملة في الطب البشري أن تمنح ولمدة محدّدة ترخيصا مؤقتا لاستعمال الأدوية غير المسجلة في الجزائر عندما توصف في إطار التكفل بأمراض خطيرة و/ أو نادرة لا يوجد علاج مناسب لها في الجزائر وتكون لها منفعة علاجية جدّ مفترضة.
تحدّد كيفيات منح ترخيص الاستعمال المؤقت للأدوية المذكورة في الفقرة أعلاه وشروطه عن طريق التنظيم".
المادة 184 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 08-13 (ج.ر عدد 44 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادة 184 مكرر : يسند إلى مؤسسات عمومية تحضير الفيروسات المخففة وغير المخففة وأمصال المداواة والسميّنات المعدلة أو غير المعدلة وعلى العموم مختلف المواد ذات الأصل الجرثومي والتي يمكن استعمالها بأي شكل كان في التشخيص أو الوقاية أو المداواة وكذلك كواشف الحساسية واستيرادها وتوزيعها، حسب كيفيات وشروط تحدد عن طريق التنظيم".
المادة 186 مكرر
تُمِّم بموجب أمر رقم 06-07 (ج.ر عدد 47 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
" المادة 186 مكرر : يمكن إصدار تدابير تحفيزية لترقية الأدوية الجنيسة حسب كيفيات تحدد عن طريق التنظيم".
المادة 186 مكرر 1
تُمِّم بموجب أمر رقم 06-07 (ج.ر عدد 47 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
"المادة 186 مكرر 1 : يمكن أن يحدّد الوزير المكلف بالصحة، عند الحاجة، الحد الأدنى للأدوية الجنيسة عند الاستيراد".
المادة 193 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 08-13 (ج.ر عدد 44 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادة 193 مكرر : تخضع المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية المستعملة في الطب البشري إلى مراقبة النوعية والمطابقة وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما ."
المادة 193 مكرر 1
تُمِّم بموجب قانون رقم 08-13 (ج.ر عدد 44 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادة 193 مكرر 1 : لا يمكن تسويق أي مادة صيدلانية جاهزة للاستعمال وكذا المستلزمات الطبية المستعملة في الطب البشري ما لم يتم مسبقا مراقبتها والتصديق على مطابقتها لعناصر ملف التسجيل أو المصادقة".
المادة 193 مكرر 2
تُمِّم بموجب قانون رقم 08-13 (ج.ر عدد 44 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادة 193 مكرر 2 : تضمن مراقبة نوعية المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية المستعملة في الطب البشري والخبرة وضمان اليقظة بشأنها، لا سيما اليقظة بخصوص الأدوية والعتاد والدم والسموم المؤسسات المختصة في هذا المجال المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
تقدم المؤسسات المذكورة في الفقرة أعلاه مساهمتها للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية المستعملة في الطب البشري".
المادة 213 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 90-17 (ج.ر عدد 35 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
"المادة 213 مكرر : يتعين على الأطباء وجراحي الأسنان والصيادلة الممارسين لحسابهم الخاص أن يقوموا بمهمتهم وفق شروط تسمح بالاستعمال المنتظم للتجهيزات وللوسائل التقنية الضرورية لمهنتهم وألا تعرض للخطر، في أي حال من الأحوال، صحة المريض أو شرف المهنة ".
المادة السابعة : تعدل المادة 214 من هذا القانون كما يلي :
المادة 265 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 98-09 (ج.ر عدد 61 لسنة 1998)
آخر صيغة معروفة
المادة 265 مكرر: يعاقب كل شخص يمنع أو يعرقل ممارسة مهام الصيدلي المفتش، بالحبس من شهرين (2) إلى سنتين (2) وبغرامة مالية من خمسين ألف دينار (50.000 دج إلى مائة ألف دينار (100.000 دج) أو بإحدى هاتين العقوبتين".
المادة 268 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 90-17 (ج.ر عدد 35 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
"المادة 268 مكرر : يلزم الأطباء وجراحو الأسنان | جمادى الاولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 والصيادلة الممارسون عند تاريخ صدور هذا القانون بتسجيل أنفسهم لدى المجالس الجهوية للآداب الطبية فور تأسيسها ".
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 208 مكرر
عُدِّل بموجب قانون رقم 88-15 (ج.ر عدد 18 لسنة 1988)
عُدِّل بموجب أمر رقم 06-07 (ج.ر عدد 47 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
"المادة 208 مكرر : المؤسسات الاستشفائية الخاصة هي مؤسسات علاج واستشفاء تمارس فيها أنشطة الطب و الجراحة بما فيها طب النساء و التوليد وأنشطة الاستكشاف.
ويمكن استغلال المؤسسات الاستشفائية الخاصة من قبل :
- المؤسسات ذات الشخص الوحيد و ذات المسؤولية المحدودة،
- الشركات ذات المسؤولية المحدودة، 23 جمادى الثّانية عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 19 يوليو سنة 2006 م
- شركات المساهمة،
- التعاضديات و الجمعيات.
وفي كل الحالات، يجب أن تتوفر المؤسسة الاستشفائية الخاصة على مدير تقني طبيب.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم".
المادة 208 مكرر 1
عُدِّل بموجب قانون رقم 88-15 (ج.ر عدد 18 لسنة 1988)
آخر صيغة معروفة
المادة 208 مكرر 1 : لا يمكن للاطباء، المشار اليهم في المادة 208 مكرر أعلاه ممارسة نشاطهم الطبي الا في عياداتهم ».
المادة 265 مكرر 1
عُدِّل بموجب قانون رقم 08-13 (ج.ر عدد 44 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادة 265 مكرّر 1 : يعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 1.000.000 دج إلى 5.000.000 دج، كل من يخالف الأحكام المتعلقة بتسجيل الأدوية والمصادقة على المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية المستعملة في الطب البشري".
المادة 265 مكرر 2
عُدِّل بموجب قانون رقم 08-13 (ج.ر عدد 44 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادة 265 مكرّر 2 : يعاقب بالحبس من سنتين
(2) إلى خمس ( 5 ) سنوات وبغرامة من 5.000.000 دج إلى 10.000.000 دج، كل من يخالف الأحكام المتعلقة باستيراد وتصدير المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية المستعملة في الطب البشري ومراقبتها".
المادة 265 مكرر 3
عُدِّل بموجب قانون رقم 08-13 (ج.ر عدد 44 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادة 265 مكرّر 3 : يعاقب بالحبس من سنتين
(2) إلى خمس ( 5 ) سنوات وبغرامة من 5.000.000 دج إلى 10.000.000 دج، كل من يخالف الأحكام المتعلقة بصنع المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية المستعملة في الطب البشري وتوزيعها بالجملة".
المادة 265 مكرر 4
عُدِّل بموجب قانون رقم 08-13 (ج.ر عدد 44 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادة 265 مكرّر 4 : يعاقب بالحبس من ستة ( 6 ) أشه ر إلى سنتين ( 2 ) وبغرامة من 500.000 دج إلى 000.000 1. دج، كل من يخالف الأحكام المتعلقة بالتوزيع بالتجزئة للمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية المستعملة في الطب البشري".
المادة 265 مكرر 5
عُدِّل بموجب قانون رقم 08-13 (ج.ر عدد 44 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادة 265 مكرّر 5 : يعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى خمس ( 5 ) سنوات وبغرامة من 5.000.000 دج / العدد 44 أوّل شعبان عام 1429 ه 3 غشت سنة 2008 م إلى 10.000.000 دج، كل من يخالف الأحكام المتعلقة بتجربة الأدوية والمواد البيولوجية والمستلزمات الطبية المستعملة في الطب البشري على الإنسان".
المادة 265 مكرر 6
عُدِّل بموجب قانون رقم 08-13 (ج.ر عدد 44 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادة 265 مكرّر 6 : يعاقب الشخص المعنوي الذي يرتكب إحدى المخالفات المذكورة أعلاه بغرامة تساوي خمس ( 5 ) مرات الحد الأقصى المنصوص عليه بالنسبة للشخص الطبيعي".
المادة 265 مكرر 7
عُدِّل بموجب قانون رقم 08-13 (ج.ر عدد 44 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادة 265 مكرّر 7 : يمكن أن يعاقب، علاوة على ذلك، كل من يرتكب إحدى المخالفات المذكورة أعلاه، بعقوبة واحدة أو أكثر من العقوبات التكميلية المنصوص عليها في قانون العقوبات".
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 08-13
« تعدّل وتتمّم أحكام المادة 170 من القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمذكور أعلاه، كما يأتي : "المادة 170 : يق صد بالدواء، في مفهوم هذا القانون »
-
تُمِّم بموجب قانون رقم 08-13
« تتمّم أحكام الباب الخامس من القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمذكور أعلاه، بفصل أول مكرر عنوانه "الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية »
-
أُلغي جزئيًا بموجب قانون رقم 08-13
« تلغى كل الأحكام ا لمخالفة، لاسيما أحكام المادتين 172 و 177 من القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمذكور »
-
أُلغي بموجب قانون رقم 18-11
« تلغى أحكام القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم، غير أن النصوص المتخذة لتطبيقه تبقى سارية »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 90-17
« تعدل المادتان 164 و 165 من القانون رقم 85-05 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1985 المشار اليه اعلاه كما يلي : اذا لم يعبر المتوفى أثناء حياته لا يجوز الانتزاع الا بعد موافقة أحد أعضاء الأسرة »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 06-16
« 06-07 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 الذي يعدّل ويتمّم القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة »
-
تُمِّم بموجب أمر رقم 06-07
« تتمم أحكام القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمذكور أعلاه بمادة 29 مكرر تحرر كما يأتي : " المادة 29 مكرر : يمارس مسؤول الصحة على مستوى »
-
عُدِّل بموجب أمر رقم 06-07
« تعدل أحكام المادة 186 من القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمذكور أعلاه، كما يأتي : "المادة 186 : يضطلع المتعاملون العموميون والخواص »
-
أُلغي جزئيًا بموجب قانون رقم 04-18
« تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون، لا سيما المواد 190 و من 241 إلى 259 من القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمذكور »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 88-15
« تعدل وتتمم المادة 208 من القانون رقم 85-05 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1985 المذكور أعلاه كما يلي : المادة 208 : تمارس الانشطة الطبية من قبل الخواص في العيادات الاستشفائية وعيادات الفحص »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 2000-129
« رقم 98-09 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 19 غشت سنة 1998 الذي يعدل ويتمم القانون رقم 85-05 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1985 والمذكور أعلاه ، يحدد هذا المرسوم الشروط والكيفيات »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-09
« تعدل وتتمّم المادة 201 من القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : المادة 201 : يمارس الأطباء وجراحو الأسنان »
-
تُمِّم بموجب قانون رقم 98-09
« تتمّم أحكام القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمذكور أعلاه بالمواد 201-1 و 201-2 و 201-3 و 201-4 وتحرر كما يأتي : المادة 201-1 يسمح لأسلاك الأخصائيين »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (20)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (467)
-
قانون رقم 18-10
قانون رقم 18-10 مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يحدد القواعد المطبقة في مجال التمهين
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-03
مرسوم تنفيذي رقم 18-03 مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 15 يناير سنة 2018، يحدد الأحكام المطبقة على المطاعم المدرسية
-
مرسوم رئاسي رقم 18-114
مرسوم رئاسي رقم 18-114 مؤرخ في أوّل شعبان عام 1439 الموافق 17 فبراير سنة 2018، يحدّد القانون الأساسي النموذجي للمستشفى المختلط
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 30 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 17 يناير سنة 2018، يتضمن إنشاء وحدة بحث في ميدان انتزاع وزرع الأعضاء، تلحق بالوكالة الوطنية لزرع الأعضاء
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1439 الموافق 14 مايو سنة 2018 ، يعدّل القرار المؤرخ في 28 صفر عام 1429 الموافق 6 مارس سنة 2008 الذي يحدّد قائمة الأدوية القابلة للتعويض من قبل الضمان الاجتماعي 22
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-120
مرسوم تنفيذي رقم 18-120 مؤرّخ في 5 شعبان عام 1439 الموافق 21 أبريل سنة 2018، يتمم قائمة المؤسسات الاستشفائية المتخصصة الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 97-465 المؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدد قواعد إنشاء المؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتنظيمها وسيرها
-
قانون رقم 18-11
قانون رقم 18-11 مؤرخ في 18 شوّال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018، يتعلق بالصحة
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1439 الموافق 14 مايو سنة 2018 ، يعدّل القرار المؤرخ في 28 صفر عام 1429 الموافق 6 مارس سنة 2008 الذي يحدّد التسعيرات المرجعية المعتمدة كأساس لتعويض الأدوية وكيفيات تطبيقها 23
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-44
مرسوم تنفيذي رقم 18-44 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 23 يناير سنة 2018، يتضمن إنشاء اللجنة الوطنية المتعددة القطاعات لترقية الصحة العقلية، وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها
-
قانون رقم 18-07
قانون رقم 18-07 مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي
-
قانون رقم 17-09
قانون رقم 17-09 م ؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 27 مارس سنة 2017، يتع لق بالنظام الوطني للقياسة
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-162
مرسوم تنفيذي رقم 17-162 مؤرخ في 18 شعبان عام 1438 الموافق 15 مايو سنة 2017، يحدد القانون الأساسي النموذجي للثانوية
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-187
مرسوم تنفيذي رقم 17-187 م ؤرخ في 8 رمض ان عام 1438 الموافق 3 يونيو سنة 2017، يح دد كيفيات الوقاية من الإعاقة
-
قرار
قرار مؤرخ في 10 صفر عام 1438 الموافق 10 نوفمبر سنة 2016، يحدد كيفيات تطبيق منع تعاطي التبغ في مصالح الإدارة المركزية والمصالح الخارجية والمؤسسات التابعة لوزارة التجارة
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-123
مرسوم تنفيذي رقم 17-123 مؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 22 مارس سنة 2017، يتمم قائمة المؤسسات الاستشفائية المتخصصة الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 97-465 المؤرخ في 2 شعبان ع ام 1418 الم وافق 2 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدد قواعد إنشاء المؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-172
مرسوم تنفيذي رقم 17-172 مؤرّخ في 25 شعبان عام 1438 الموافق 22 مايو سنة 2017، يتمم الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 97-467 المؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدد قواعد إنش اء المراكز الاستشفائية الجامعية وتنظيمها وسيرها
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1438 الموافق 29 غشت سنة 2017، يعدل ويتمّم القرار المؤرخ في 28 صفر عام 1429 الموافق 6 مارس سنة 2008 الذي يحدد قائمة الأدوية القابلة للتعويض من قبل الضمان الاجتماعي
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-171
مرسوم تنفيذي رقم 17-171 مؤرّخ في 25 شعبان عام 1438 الموافق 22 مايو سنة 2017، يعدل ويتمم قائم ة المؤسسات الاستشفائية المتخصصة الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 97-465 المؤرخ في 2 شعبان ع ام 1418 الم وافق 2 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدد قواعد إنشاء المؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-310
مرسوم تنفيذي رقم 17-310 مؤرخ في 4 صفر عام 1439 الموافق 24 أكتوبر سنة 2017، يتضمن إنشاء اللجنة الوطنية المتعددة القطاعات لمكافحة مقاومة مضادات الميكروبات، وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1438 الموافق 29 غشت سنة 2017، يعدّل ويتمّم القرار المؤرخ في 28 صفر عام 1429 الموافق 6 مارس سنة 2008 الذي يحدد التسعيرات المرجعية المعتمدة كأساس لتعويض الأدوية وكيفيات تطبيقها
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-222
مرسوم تنفيذي رقم 17-222 مؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1438 الموافق 3 غشت سنة 2017، يتمم قائمة المؤسسات العمومي ة الاستشفائية الملحق ة بالمرسوم التنفيذي رقم 07-140 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 والمتضمن إنش اء المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-106
مرسوم تنفيذي رقم 16-106 مؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 21 مارس سنة 2016، يتمم قائمة المؤسسات العمومي ة الاستشفائية الملحق ة بالمرسوم التنفيذي رقم 07-140 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 ماي و سن ة 2007 والمتضمن إنش اء المؤسسات العمومية الاستشفائي ة والمؤسس ات العمومية للصحة الجوارية وتنظيمها وسيرها
-
قرار
قرار مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 13 مارس سنة 2016، يحدّد كيفيات تطبيق منع التدخين في المؤسسات والهياكل التابعة لقطاع البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-77
مرسوم تنفيذي رقم 16-77 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 24 فبراير سنة 2016، يحدد القواعد المتعلقة بالدفن ونقل الجثث وإخراج الموتى من القبور وإعادة الدفن
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-80
مرسوم تنفيذي رقم 16-80 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 24 فبراير سنة 2016، يحدد نموذج الشهادة الطبية للوفاة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 16 ربيع الأوّل عام 1437 الموافق 28 ديسمبر سنة 2015، يحدّد الكيفيات الخاصة لتطبيق منع تعاطي تبغ التدخين على متن وسائل النقل وعلى مستوى المنشآت القاعدية الخاصة باستقبال ومعاملة المسافرين والإدارة والمؤسسات والهيئات التابعة لقطاع النقل
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1437 الموافق 10 يناير سنة 2016، يعدّل ويتمّم القرار المؤرخ في 28 صفر عام 1429 الموافق 6 مارس سنة 2008 الذي يحدد قائمة الأدوية القابلة للتعويض من قبل الضمان الاجتماعي
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-17
مرسوم تنفيذي رقم 16-17 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 21 يناير سنة 2016، يتمم المرس وم التنفيذي رقم 94-74 المؤرخ في 18 شوال عام 1414 الموافق 30 مارس سنة 1994 الذي يحول معهد با ستور في الجزائر إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-105
مرسوم تنفيذي رقم 16-105 مؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 21 مارس سنة 2016، يتمم قائمة المؤسسات الاستشفائية المتخصصة الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 97-465 المؤرّخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديس مبر سنة 1997 الذي يحدد قواعد إنشاء المؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتنظيمها وسيرها
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1437 الموافق 8 والهياكل التابعة لقطاع المجاهدين
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي أمر رقم 76-79
- يلغي أمر رقم 73-65
- يلغي 75-09 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.