قانون رقم 87-17 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 يتعلق بحماية الصحة النباتية. 1228
الباب الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القانون الى تنفيذ السياسة الوطنية في مجال الصحة النباتية الرامية الى ضمان ما يأتي :
مراقبة النباتات، والمنتجات النباتية -- وغيرها من المواد التي يمكن أن تكون ناقلة لاجسام ضارة عبر التراب الوطني، مراقبة استيراد النباتات والمنتجات النباتية مر وغيرها من المواد التي يمكن أن ينجر عنها انتشار متلفات النباتات ومراقبة تصديرها وعبورها،
- تنظيم مكافحة متلفات النباتات والمنتجات الفلاحية ، مر مراقبة استخدام مواد الصحة النباتية في مكافحة متلفات النباتات.
المادة 2
فتح المادةيعمل في مفهوم هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه بالتعريفات الآتية :
النباتات : نباتات حية وأجزاء حية من نباتات بما في ذلك الفواكه والبذور،
- المنتجات النباتية : منتجات نباتية الاصل غير محولة، أو تلقت تحويلا بسيطا مثل الطحن والضغط، والتجفيف، والتخمير الجهاز النباتى : نباتات حية أو أجزاء حية من نباتات بما في ذلك العيون والاظفار، والطعوم، والعساقل، والجذامير، والفسول، والبراعم والبذور المخصصة للتكاثر أو للتوالد، الاجسام الضارة : متلفات النباتات منتجات نباتية وجهاز نباتى ينتمى الى المملكة الحيوانية والنباتية، وكذلك الفارس المسببة للامراض، والاجسام المماثلة المسببة للامراض، الحجر : عزل نباتات ومنتجات نباتية، وأجهزة نباتية معترف باصابتها بأجسام ضارة أو تعفنها، ووضعها تحت المراقبة، التغليف : كل مادة تغلف فيها النباتات كلها أو جزء منها، والمنتجات النباتية والاجهزة .
النباتية وكذلك المنتجات الخاصة بالصحة النباتية
- البضاعة : نباتات ومنتجات نباتية وأجهزة نباتية .
العبور : دخول بضائع الى منطقة خاضعة للجمارك، أو توجيهها المؤقت عبر التراب الوطني، نقطة الدخول : مكان حركة النقل البرى، - أو البحرى، أو الجوي، مزود بمكتب جمارك ومركز مراقبة الصحة النباتية، مقاوم الطفيليات أو منتوج الصحة النباتية :
مادة أو مزيج من المواد المخصصة لطرد الاجسام الضارة أو تدميرها أو مكافحتها قصد حماية الانتاج النباتي أو تحسينه ويشمل المصطلح العناصر البيولوجية، ومعدلات النماء، ومصححات العجز والقصور، ومسقطات الاوراق والعناصر المجففة، وعناصر التفريج، وكذلك المواد التي تستعمل للمزروعات قبل جنيها أو بعده لحماية المنتوجات من التلف أو التدهور أثناء خزنها ونقلها، الصياغة : خليط من المواد ذات خاصيات مختلفة ينتج مادة فى حالة فيزيائية وفي شكل ملائم للاستعمال المقرر ويشتمل هذا الخليط عموما على مادة فاعلة زيادة على مواد مساعدة، 1230 - الجريدة الرسمية للجمهورية
- المادة الفاعلة : مركب فاعل بيولوجيا في الصياغة التي تنسب اليها فعاليته كليا أو جزئيا المادة المساعدة : مادة مجردة من النشاط - البيولوجي لكنها قادرة على تحسين النوعيات الفيزيائية الكيماوية في الصياغة،
- البقايا : مواد نوعية يتركها مقاوم | للطفيليات في منتوجات زراعية. ويشمل المصطلح كل مشتقات مقاومات الطفيليات والفضلات التي تعتبر هامة من وجهة سمامية مجهولة الاصل أولا مفر منها، أو ناتجة عن استعمالات معروفة لمواد كيماوية ، الموافقة : عملية توافق بها السلطة
- الوطنية المتخصصة على بيع مقاوم للطفيليات واستعماله بعد دراسة معطيات علمية كاملة تبين مدى فعالية المنتوج فى الاستعمالات المقررة، وأنه لا ينطوي على أخطار زائدة على صحة الانسان والحيوان وعلى البيئة سلطة الصحة النباتية : هيئة أو مصلحة - تابعة للوزارة المكلفة بالفلاحة تكلف بفرض مراعاة التشريع والتنظيم فى مجال الصحة النباتية، المقاومة المتكاملة : نظام مقاومة مرتب يستخدم جميع التقنيات والطرق الملائمة على نحو منسجم قدر الامكان، وتبقى مجموعات الاجسام الضارة في مستويات أقل من المستويات التي تتسبب في أضرار أو خسائر لا يمكن قبولها من الناحية الاقتصادية .
المادة 3
فتح المادةتحدد اقامة سلطة الصحة النباتية وانشاء الاسلاك المتخصصة وتحديد صلاحياتها عن طريق التنظيم.
المادة 4
فتح المادةيؤسس لدى سلطة الصحة النباتية صندوق لترقية حماية النباتات بغرض دعم أعمال حماية الصحة النباتية للمزروعات وتشجيع تنمية الاعمال المتعلقة بها.
تحدد كيفيات عمل هذا الصندوق عن طريق التنظيم الجزائرية الأربعاء 10 ذو الحجة عام 1407 ه
المادة 5
فتح المادةيمكن تكوين مجموعات بلدية أو بلديات مشتركة بين مالكى العقارات والمستغلين لها، الذين تهمهم مقاومة متلفات المزروعات طبقا للتشريع المعمول به .
تحدد شروط اعتماد هذه المجموعات عن طريق التنظيم.
الباب الثاني — مراقبة الصحة النباتية
المادة 6
فتح المادةيجب على الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يشغلون بالفعل أملاكا عقارية ذات استعمال زراعي بصفة ملاك أو بأية صفة أخرى أن يحافظوا على النباتات التي توجد بها في حالة جيدة من الصحة النباتية.
المادة 7
فتح المادةيجب على الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين لهم مسؤولية على مباني أو محال أخرى للايداع والخزن على عربات نقل، أو بواخر أو طائرات أن يسهروا على بقاء النباتات والمنتجات النباتية والاجهزة النباتية، وغيرها من المواد التي يتولون ايداعها أو خزنها أو نقلها في حالة جيدة من الصحة النباتية..
المادة 8
فتح المادةيجب على الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يقومون بانتاج الاجهزة النباتية أو خزنها أو تسويقها أن يصرحوا بذلك لسلطة الصحة النباتية.
يترتب على مراقبة الصحة النباتية تحصيل أتاوة تحدد نسبتها وطريقة تحصيلها عن طريق التنظيم.
المادة و : تعد دوريا عن طريق التنظيم قائمة متلفات النباتات المطلوب محاربتها على التراب الوطنى، وتقوم وسائل الاعلام الملائمة ينشر جداول وصفية ومصورة لتلك المتلفات.
المادة 10
فتح المادةيجب على كل الاشخاص الطبيعيين والمعنويين المذكورين في المادتين 6 و 7 عملا الأربعاء 10 ذو الحجة عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1231 بالواجب الذي يقع على عاتقهم بموجب تلك المادتين أن يخطروا في أقرب الآجال سلطة الصحة النباتية أو المصلحة الفلاحية المحلية أو أية سلطات ادارية أخرى كلما اكتشفوا أو ارتابوا في وجود مايأتي :
متلفات النباتات كما تأتى موصوفة - بالطرق التنظيمية بموجب المادة 9،
- دلائل ظهور مثل تلك المتلفات أو انتشارها،
- اية أحداث أخرى ثابتة لاسيما تكاثر متلفات النباتات.
المادة 11
فتح المادةيجب على المصالح والسلطات المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه، التي تتلقى اشعارا بمعاينة متلف النباتات معاينة حقيقية أو مظنونة أن تخبر فورا سلطة الصحة النباتية، وأن تؤكد ذلك كتابيا في أقرب الاجال اذا لم يسبق ارساله .
المادة 12
فتح المادةيقوم أعوان سلطة الصحة النباتية المفوضون والمحلفون بمراقبة مدى مراعاة أحكام هذا الباب، ويمارسون أعمالهم حسب الكيفيات التي تحدد عن طريق التنظيم ويمكنهم على الخصوص أن يقوموا بما يلى :
- زيارة الاملاك العقارية من المباني والمحال، والعربات والسفن والطائرات المذكورة في هذا الباب باستثناء المحال ذات الاستعمال السكني في أي وقت معقول، واقتطاع عينات نباتية، أو منتوجات نباتية، أو أجهزة نباتية أو أي مواد أخرى يمكن أن تكون ناقلة لمتلفات نباتية، أو منتوجات نباتية، أو أجهزة نباتية أو وصل يسلمونه.
تسليم أمر كتابي يطبق على كل جزء معترف باصابته أو قابل للاصابة، أو مشكوك في اصابته لمنع أو تحديد زراعة جميع النباتات أو أي سلالة نباتية يمكن أن تضر النباتات | الاخرى أو غرسها، أو لجعل المزروعات أو المغارس مقصورة على بعض السلالات أو الانواع تسليم أمر كتابي يعد في انتظار ازالة الطفيليات أو التطهير لمنع استعمال الاملاك العقارية في أغراض زراعية أو استعمال مبان أو غيرها من المحال الاخرى فى أغراض ايداع أو تخزين، أو حتى استعمال عربات أو سفن أو .
طائرات.
- تسليم أمر كتابي لمنع أو تحديد حيازة نباتات أو منتجات نباتية أو أجهزة نباتية أو مواد أخرى ناقلة لاجسام ضارة أو يمكن أن تكون ناقلة لها أو نقلها أو تخصيصها للزراعة، أو ايداعها أو خزنها أو عرضها للبيع.
تسليم أمر كتابى للقيام اما بمعالجة النباتات والمنتوجات النباتية والاجهزة النباتية أو المواد الاخرى الناقلة لاجسام ضارة أو قلعها، أو تدميرها، أو إزالة الطفيليات من أي ملك عقاري أو مهني، أو عربة أو سفينة، أو طائرة ناقلة لاجسام ضارة أو تطهيرها،
- مباشرتهم تلقائيا العمليات المذكورة، واعداد محضر بذلك، في حالة عدم تنفيذ الامر المكتوب من صاحب الشأن الموجه اليه في الآجال المحددة له .
المادة 13
فتح المادةتعد دوريا وتضبط عن طريق | التنظيم قائمة المحظورات والقيود التي تسلط عند الاستيراد على النباتات والمنتجات النباتية، والاجهزة النباتية والاجسام الضارة وكذلك المواد الناقلة لاجسام ضارة أو التي يمكن أن تكون ناقلة لها.
وهذه القائمة تعدد مختلف المواد المقصودة، وتبين معايير التغاضى، تبعا للتدابير المطبقة وحسب المناطق التي تستورد منها.
المادة 14
فتح المادةيمنع الإدخال الى التراب الوطني الاجسام ضارة، أو نباتات أو منتجات نباتية أو 1232 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 10 ذو الحجة عام 1407 ه أجهزة نباتية أو مواد أخرى ناقلة، أو يمكن أن تكون ناقلة لاجسام ضارة تحدد قائمتها عن طريق التنظيم.
المادة 15
فتح المادةتخضع النباتات والمنتجات النباتية، والاجهزة النباتية وكذلك المغلفات والمصندقات النباتية ووسائل النقل وجميع الاشياء الاخرى التي يمكن أن تنقل أجساما ضارة، المراقبة الصحة النباتية في نقاط دخولها الى التراب الوطني التي تحدد قائمتها عن طريق التنظيم .
يترتب على مراقبة الصحة النباتية دفع أتاوة تحدد نسبتها وطريقة تحصيلها وتخصيصها عن طريق التنظيم.
المادة 16
فتح المادةيجبر المستوردون المحترفون للنباتات والمنتجات النباتية والاجهزة النباتية أو غيرها من المواد التي يمكن أن تنقل أجساما ضارة على امتلاك رخصة الصحة النباتية للاستيراد تسلمها لهم سلطة الصحة النباتية.
تعفى ادارة الغابات من وجوب الحصول على رخصة الصحة النباتية للاستيراد.
غير أنها تطلع سلطة الصحة النباتية على ما تقوم به من عمليات استيراد.
تحدد كيفيات اعداد رخصة الصحة النباتية للاستيراد عن طريق التنظيم.
المادة 17
فتح المادةيجب أن تكون النباتات والمنتجات النباتية والاجهزة النباتية المسموح باستيرادها مصحوبة عند دخولها التراب الوطني بشهادة للصحة النباتية تسلمها المصالح الرسمية في البلد الاصلى تشهد بأنها سليمة من الاجسام الضارة وتستجيب للمتطلبات التي تحددها احكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.
يجب أن تكون شهادة الصحة النباتية المعدة حسب نموذج الاتفاقية الدولية لحماية النباتات محررة بالعربية أو الفرنسية أو نجليزية.
يجب أن يذكر «تصريح اضافي» على شهادة الصحة اذا كان الامر يتعلق ببضائع يطالب به فيها عن طريق التنظيم.
واذا كانت شهادة الصحة النباتية غير متوفرة أو حررت بطريقة غير سليمة أو ناقصة أو تضمنت تصحيحات أو اضافات غير مصدقة، فان البضائع أو المواد الاخرى لا تقبل في التراب الوطني.
المادة 18
فتح المادةتقبل الفواكه والنباتات المخصصة المزخرفة، التي تستورد بطريق البريد أو يجلبها المسافرون للاستعمال الخاص، ولا تتجاوز 20 كيلوغراما دون شهادة أو رسم الصحة النباتية.
يمكن منح التسهيلات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو الغاؤها مؤقتا اذا ما ظهرت الاجسام الضارة المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه في البلد الأصلي.
المادة 19
فتح المادةاذا أثبتت مراقبة الصحة النباتية أن بضائع مستوردة تنقل أجساما ضارة محرمة، فان تلك البضائع ترد، حسب الحالة، أو تتلف دون أي تعويض.
ويتحمل المستورد المصاريف التي تترتب بمناسبة هذه العمليات.
المادة 20
فتح المادةاذا أثبتت مراقبة الصحة النباتية أن البضائع المستوردة ملوثة بأجسام ضارة تتجاوز مقاييس التغاضى المنصوص عليها في التنظيم طبقا للمادة 13 أعلاه، لكن دون أن تمثل خطر نشر طفيليات أو تعفن في التراب الوطني، فان هذه البضائع تخضع لتطبيق أحد التدابير الآتية عليها أو عدة تدابير منها :
- - ازالة الطفيليات منها أو تطهيرها،
- ردها حجزها وتدميرها.
يتحمل المستورد المصاريف الناجمة عن تطبيق هذه التدابير .
الأربعاء 10 ذو الحجة عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1233
المادة 21
فتح المادةيخول لسلطة الصحة النباتية | تجاوزا لاحكام المادة 13 أعلاه، حق ادخال أجسام ضارة الى التراب الوطني، أو حيازتها ونقلها وكذلك ادخال نباتات، ومنتجات نباتية، وأجهزة نباتية ملوثة لاغراض التحليل، أو الاختبار أو التجريب والبحث.
يمكن للمؤسسات العلمية وهيئات البحث والمؤسسات أن تسمح لها سلطة الصحة النباتية للاغراض نفسها، بادخال الاجسام الضارة أو النباتات والمواد المذكورة في الفقرة السابقة، أو حيازتها أو نقلها.
المادة 22
فتح المادةتخضع لمراقبة الصحة النباتية، النباتات والمنتجات النباتية والاجهزة النباتية وغيرها من المواد الاخرى العابرة، التي تنقل أو يمكن أن تنقل أجساما ضارة.
يمكن أن ترد هذه المرسلات العابرة اذا كانت لظروف خاصة تشكل خطرا بالتسرب المتزايد لمتلفات النباتات.
المادة 23
فتح المادةيخضع تصدير النباتات والمنتجات النباتية والاجهزة النباتية أو أي مادة أخرى نباتية الاصل المراقبة الصحة النباتية.
تسلم سلطة الصحة النباتية للمصدر شهادة صحة نباتية مطابقة لاحكام الاتفاقية الدولية | لحماية النباتات.
وعلى المصدر أن يتحقق من أن شهادة الصحة النباتية المعدة تستجيب لمتطلبات البلد المصدر اليه .
يترتب على مراقبة الصحة النباتية عند التصدير دفع أتاوة الصحة النباتية تحدد نسبتها وطريقة تحصيلها وتخصيصها عن طريق التنظيم.
المادة 24
فتح المادةيقوم أعوان سلطة الصحة النباتية المفوضون والمحلفون بمراقبة مدى مراعاة أحكام المقررة عن طريق التنظيم ويمكنهم على الخصوص أن يقوموا بما يأتي :
مر مراجعة مدى صحة التصريحات أو الوثائق المقدمة عملا باحكام هذا الباب، والقيام، ان اقتضى الامر، يفحص الامتعة أو البضائع،
- مر زيارة العربات والسفن والطائرات القادمة من الخارج وتفقد البضائع وغيرها من المواد المنقولة، والقيام، حسب الحالة باقتطاع عينات نباتية أو منتجات نباتية أو أجهزة نباتية، أو غير ذلك من المواد التي يمكن أن تكون ناقلة لاجسام ضارة قصد تحليلها، أو حجرها، حتى يصدر القرار الناجم عن التحليل،
- مطالبة المسافر أو المستورد أو الناقل بمباشرة عمليات التفريغ واعادة الشحن، وفتح الصناديق، واعادة غلقها على نفقته، والقيام كذلك بمختلف أعمال النقل والتفريغ والاجراءات المرتبطة بالعمليات المنصوص عليها في الفقرة السابقة، فتح الطرود البريدية الواردة من الخارج وتفتيشها بناء على طلب المصالح الجمركية، و بحضور المرسل اليه قدر الامكان
- اعتراض عملية التخليص الجمركي لاية أمتعة أو بضائع أو طرود تم تفتيشها، وتبين عدم مطابقتها لاحكام هذا القانون، بالتشاور مع أعوان الجمارك الوطنية، وذلك ريثما تتحقق مطابقتها للاحكام المذكورة،
- القيام بتدمير النباتات، أو المنتجات النباتية أو الاجهزة النباتية أو غير ذلك من المواد الناقلة لاجسام ضارة أو اصدار الامر بتدميرها، واعداد محضر بذلك .
الباب الثالث — مكافحة متلفات النباتات
المادة 25
فتح المادةتعد مكافحة الاجسام الضارة بالفعل أو القوة للنباتات والمنتجات النباتية هذا الباب، ويمارسون أعمالهم حسب الكيفيات والاجهزة النباتية من المنفعة العامة. 1234 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 10 ذو الحجة عام 1407 ه
المادة 26
فتح المادةتستهدف تدابير تنفيذ الاعمال الخاصة بمكافحة الاجسام الضارة التي يرد التنصيص عليها عن طريق التنظيم ما يأتي على الخصوص :
T | الآثار المحتملة التي قد تنجر عن مواد الصحة النباتية،
- التنصيص على المعايير المتعلقة بحماية الحيوانات والنباتات وغير ذلك من العناصر
- تحديد شروط اجبارية التصريح بمتلفات | البيولوجية الضرورية لمكافحة الاجسام الضارة.
النباتات وكيفيات اجراء التحقيق في هذا الصدد،
- التصريح بتفشى الاجسام الضارة في مناطق أو انحاء من التراب الوطني،
- اجبار الملاك والمستغلين على مكافحة متلفات النباتات
- الامر باستعمال بعض المواد الخاصة بالصحة النباتية أو حظر استعمالها،
- الأمر بتدمير النباتات، والمنتجات النباتية والاجهزة النباتية، أو بتطهيرها أو بازالة طفيلياتها، : - حظر زراعة بعض النباتات في أراض أو أوساط مزروعات معينة، أو الامر بزراعتها،
- - الحد من زراعة بعض السلالات أو الاصناف بالطفيليات او مشتبه في اصابتها،
- حظر تسويق بذور ونباتات غير ملائمة ومنع استعمالها أو تقييد ذلك،
- الحد من زراعة بعض السلالات أو الاصناف | النباتية، أو اخضاعها للحصول على رخصة خاصة بذلك ،
- حظر نقل أجسام ضارة محددة، وكذلك بعض النباتات والمنتجات النباتية أو الاجهزة النباتية الناقلة لاجسام ضارة أو التي يمكن أن تكون ناقلة لها، أو الحد منه،
- حظر امتلاك أجسام معينة وزراعتها، أو الحد منهما،
- الأمر بتطهير المبانى والمحال أو ازالة ما بها من طفيليات، وبيان كيفيات ايداع النباتات، والمنتجات النباتية والاجهزة النباتية
- التنصيص على مقاييس لحماية الحيوانات والنباتات وغير ذلك من العناصر البيولوجية من واستعمالها.
المادة 27
فتح المادةيجب على سلطة الصحة النباتية أن تجرى تحقيقات في الميدان ودراسات وأبحاث مخبرية، وفى الحقول قصد التعرف على الاجسام الضارة، وضبط طرق مكافحتها في سياق المحاربة المتكاملة.
تقوم بأعمال التوجيه، وبيان كيفيات العمل لنشر طرق محاربة الاجسام الضارة، بجميع وسائل النشر الملائمة وتسهر على تطبيقها تطبيقا محكما وفي الوقت المناسب.
المادة 28
فتح المادةتعين سلطة الصحة النباتية حدود المناطق أو النواحى المصابة بأجسام ضارة، والتي تنطوي على حظر شامل.
وتقترح وتنفذ جميع التدابير اللازمة لاتقاء انتشارها، وحماية المناطق والنواحي السليمة.
المادة 29
فتح المادةتعد محاربة متلفات النباتات الشديدة الضرر أو الخطيرة اجبارية في مجموع التراب الوطني وبصورة دائمة.
وتقع هذه المحاربة على عاتق الملاك والمستغلين للاملاك العقارية والمباني والمحال، ووسائل النقل، الذين يتعين عليهم تطبيق تدابير الاستئصال التي تأمر بها سلطة الصحة النباتية.
وفي حالة عدم تنفيذ أوامر الصحة النباتية في الأجال المحددة، فان عمليات الاستئصال تنجز تلقائيا تحت اشراف سلطة الصحة النباتية.
دون المساس بالملاحقات الاخرى يتحمل الخاضعون المخالفون التكاليف المترتبة على ذلك.
المادة 30
فتح المادةاذا بلغت الاصابة بمتلفات النباتات درجة عالية من الخطورة تعرض الأربعاء 10 ذو الحجة عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1235 المزرواعات للخطر وتعطيها صبغة آفة وطنية، فانه يجب اتخاذ تدابير خاصة مستعجلة.
يتم التكفل بتمويل حملات معالجة الصحة النباتية المقررة اما من طرف الدولة واما من طرف الصناديق العمومية لجزء منه ويتحمل الجزء الآخر الملاك والمستغلون للاراضى المصابة حسب كيفيات تبين عن طريق التنظيم.
المادة 31
فتح المادةاذا انجر عن تطبيق أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه تدمير نباتات، أو منتجات نباتية وأجهزة نباتية غير مصابة ولا مشبوهة، فانه يمكن للملاك والمستغلين المطالبة بحقهم في التعويض بشرط ألا يكون ثمة خطأ أو تزوير من جهتهم، وأن يتقدموا بطلبهم فور معاينة الضرر أو بعد سنة على الأكثر من تنفيذ الاجراء المقصود
المادة 32
فتح المادةتلزم الدولة والجماعات المحلية بتنفيذ عمليات الوقاية من متلفات النباتات ومحاربتها فيما يخص أملاكها العقارية.
و بخصوص الاملاك . الوطنية الغابية، تتولى القيام بعمليات الوقاية والمقاومة، الادارة المكلفة بالغابات بالتنسيق مع سلطة الصحة النباتية.
الباب الرابع — مراقبة مواد الصحة النباتية
المادة 33
فتح المادةتخضع لهذا القانون كل مادة من مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الزراعي وكذلك أعمال صنعها، واستيرادها، وتسويقها، وتوزيعها، واستعمالها، دون المساس بأحكام القانون رقم 83-03 المؤرخ في 5 فبراير سنة 1983 ، وأحكام القانون رقم 85-05 المؤرخ في 16 فبراير | سنة 1985 المذكورين أعلاه، فيما يخص المواد الكيماوية.
المادة 34
فتح المادةتبين التدابير المتعلقة بصنع مواد الصحة النباتية وتغليفها، ووسمها، وايداعها وتوزيعها، وتسويقها، واستعمالها عن طريق التنظيم.
المادة 35
فتح المادةيتعين على كل صانع وعلى كل مستورد لمواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الزراعي أو عتاد المعالجة أن يرسل تصريحا الى سلطة الصحة النباتية مشفوعا بملف تقنى يحدد تكوينه عن طريق التنظيم، وهذا دون المساس بأحكام المادة 111 من القانون رقم 83-03 المؤرخ في 5 فبراير سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 36
فتح المادةيمنع استعمال مواد الصحة النباتية غير الموافق عليها.
المادة 37
فتح المادةتؤسس لدى الوزير المكلف بالفلاحة لجنة خاصة بمواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الزراعي.
تحدد صلاحيات اللجنة وتشكيلها وسيرها عن طريق التنظيم.
المادة 38
فتح المادةتمنح سلطة الصحة النباتية الموافقة بناء على رأى اللجنة المنصوص عليها في المادة 37 أعلاه، فيما يخص الصيغ التي كانت موضوع دراسة أو تحليل أو اختبار فيزيائي أو كيماوى أو بيولوجى تنجزه في المخبر أو في الحقل سلطة الصحة النباتية أو تحت اشرافها ويهدف الى ما يأتي :
- فحص مدى فعاليتها وعدم انطوائها على ضرر يلحق المستعملين والمزروعات، والحيوانات والبيئة حسب شروط الاستعمال المأمور بها، تعيين حدود التغاضى عن البقايا المقبول وجودها على المنتجات النباتية أو فيها،
المادة 39
فتح المادةكل صيغة موافق عليها، وأدخل تعديل على تسميتها أو تكوينها الفزيائي، أو الكيماوى أو البيولوجي وكذلك شروط استعمالها يجب أن تكون موضوع طلب جديد للموافقة عليها .
المادة 40
فتح المادةيسمح لسلطة الصحة النباتية تجاوزا للمادة 36 باستعمال مواد الصحة النباتية غير الموافق عليها في أغراض تحليلية أو اختبارية، أو التحريب والبحث 1236 الجريدة الرسمية للجمهورية ويمكن للمؤسسات العلمية، وهيئات البحث باستعمال مواد الصحة النباتية غير المصادق عليها للاغراض نفسها.
المادة 41
فتح المادةيجب على سلطة الصحة النباتية أن تحيط بالكتمان المعلومات المتعلقة بصنع الصيغ الموافق عليها وتكوينها. غير أن اشهار المعلومات المتعلقة بالسمامة والتي يحصل عليها بمناسبة دراسة ملف الموافقة يتم في شكل ملائم.
وعلى الاشخاص المطلعين على ملفات الموافقة أن يلتزموا بالسر المهنى حسب الكيفيات المنصوص عليها في المادتين 301 و 302 من قانون العقوبات باستثناء ما يكون من ذلك ازاء السلطات القضائية.
المادة 42
فتح المادةيترتب على تقديم طلب الموافقة دفع صاحبه أتاوة تحصلها سلطة الصحة النباتية.
تبين كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 43
فتح المادةيمنع الاشهار التجاري لمواد الصحة النباتية غير الموافق عليها بما في ذلك توزيع العينات مجانا.
ولا يذكر في الاشهار التجاري لمواد الصحة النباتية الموافق عليها الا وجود الاستعمال المذكور في قرار الموافقة.
المادة 44
فتح المادةيتعين على صانعي مواد الصحة النباتية ومستورديها وموزعيها أن يتأكدوا من أن المواد التي يضعونها تحت تصرف المستعملين مطابقة لمقاييس الموافقة عليها، وهم مسؤولون مدنيا عن الاضرار التي تتسبب فيها موادهم.
المادة 45
فتح المادةتخضع المؤسسات التي تبيع مواد | الصحة النباتية والمؤسسات التي تقدم خدماتها في مجال معالجة النباتات لنظام الترخيص أو الاعتماد.
يكون طلب الترخيص أو الاعتماد مشفوعا بملف تقني يحدد تكوينه عن طريق التنظيم.
الجزائرية الأربعاء 10 ذو الحجة عام 1407 ه
المادة 46
فتح المادةيجب أن تعرض مواد الصحة النباتية للبيع في مغلفات يحمل وسمها بيانات مكتوبة بخط واضع يعسر محوه باللغة العربية وبلغة أخرى تخص ما يأتي :
تاريخ انتهاء مدة صلاحيتها، رقم قرار الموافقة أو رخصة الاستعمال،
- تركيب المادة وتصنيفها،
- طريقة الاستعمال تبعا لما تخصص له المادة
- احتياطات الامن الملائمة لحماية متداول المادة ومستهلكها والحيوان والنبات،
- الاسعافات الاولية والواقيات عندما تتطلب ذلك سمية المادة.
المادة 47
فتح المادةيحظر بيع مواد الصحة النباتية غير المغلفة ويجب أن تكون مواد معالجة النباتات مكيفة وفي مغلفات ملائمة تكفل كل ضمانات الامن لحفظ المواد، وتداولها دون أى خطر يصيب مستعملها.
المادة 48
فتح المادةتعد سلطة الصحة النباتية وتسهر على نشر شروط استعمال مواد الصحة النباتية وكيفياتها ولاسيما تحديد مقاديرها وفترة العلاج، وعدد مراته، واستعمال المواد المساعدة، وطرق استعمالها، وتعيين المواقع التي تستعمل فيها، وكذلك رزنامة العلاج والمهل التي تراعى قبل زرع المنتوج النباتي أو جنيه أو استهلاكه.
المادة 49
فتح المادةيجب على مستعملى مواد الصحة النباتية ومؤسسات العلاج لاسيما المتخصصة منه في الذر الجوى أن تلتزم بما يأتي على الخصوص:
مراعاة شروط الاستعمال المأمور بها - وكيفياته، والاحتياطات اللازمة عند الاستعمال،
- تفادى جلب المواد الى أي مكان يكون وجودها فيه مؤذيا أو غير مرغوب فيه،
- بث اعلانات قبل كل عملية علاج جوى تتضمن مدة التطبيق، ومنطقة التدخل، ونوع المادة التي ستستعمل ومقدارها، الأربعاء 10 ذو الحجة عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1237 ضمان حماية العاملين بأجهزة أمن ملائمة - تبعا لنوع العلاج.
تبين أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 50
فتح المادةيخضع استعمال بعض مواد الصحة النباتية شديدة الخطورة، التي تحدد قائمتها عن طريق التنظيم لترخيص خاص يخصص لاشخاص طبيعيين أو معنويين مؤهلين ومعتمدين قانونا.
ويجب أن يعين في طلب الترخيص الشخصى المسؤول مدنيا عن استعمال المادة أو المواد.
ولا يمنح الترخيص بممارسة العلاج فى بعض الحالات الا للاشخاص الذين يبرمون عقد تأمين لتغطية الاضرار التي تصيب عامليهم أو الغير .
المادة 51
فتح المادةيقوم أعوان سلطة الصحة النباتية المفوضون والمحلفون بمراقبة مدى مراعاة أحكام هذا الباب ويمارسون أعمالهم حسب الكيفيات التي تحدد عن طريق التنظيم.
ويمكنهم على الخصوص :
- الالتحاق فى أى وقت معقول، بالاملاك العقارية والمحال باستثناء المحال ذات الاستعمال السكنى واقتطاع عينات فيها من مواد الصحة النباتية أو غيرها من المواد الأخرى قصد تحليلها،
- الحد من حركة انتقال البضائع أو المواد الاخرى الملوثة بمواد الصحة النباتية بما يتجاوز الحد المسموح به أو حجزها، الحكم بحظر استعمال مواد الصحة النباتية المعروفة التزوير، والفاسدة أو غير الصالحة للاستعمال السهر على تطبيق تدابير الأمن المنصوص - عليها لحماية مستعملى مواد الصحة النباتية.
المادة 52
فتح المادةبصرف النظر عن التدابير الواردة في القانون المتعلق بحماية البيئة المذكور أعلاه، وخاصة المادتين 90 و 118 منه، تحدد عن طريق | التنظيم تدابير الاستيراد والمعالجة والتدمير بدون خطر لمواد الصحة النباتية المعروفة التزوير أو الفاسدة أو غير الصالحة للاستعمال وكذا مغلفاتها .
الباب الخامس — سلطات التقصى، والمخالفات والعقوبات
المادة 53
فتح المادةبصرف النظر عن الاعوان المنصوص عليهم فى المادة 15 وما يليها من قانون الاجراءات الجزائية، والمادة 241 من قانون الجمارك، المذكورين أعلاه، يؤهل أعوان سلطة الصحة النباتية المفوضون قانونا والمحلفون لدى المحاكم المختصة للقيام بالبحث ومعاينة مخالفات أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه .
يقوم أعوان سلطة الصحة النباتية المذكورون في الفقرة السابقة وكذلك الموظفون الآخرون الذين يساعدون على تطبيق هذا القانون في مجال البحث ومعاينة المخالفات بممارسة سلطاتهم طبقا لاحكام قانون الاجراءات الجزائية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 54
فتح المادةيمكن لأعوان سلطة الصحة النباتية والموظفين المذكورين في المادة 53 أن يطلبوا لدى ممارسة وظائفهم أو أثناء أداء مهامهم، تدخل القوة العمومية.
المادة 55
فتح المادةتصلح المحاضر التي يحررها الاعوان والموظفون المذكورون في المادة 53 دليلا أمام القضاء الى أن يثبت ما يخالف ذلك.
المادة 56
فتح المادةلا يجوز لأحد أن يعوق أعوان سلطة الصحة النباتية والاشخاص المؤهلين قانونا أو أن يمنعهم من أداء الواجبات أو ممارسة الوظائف التي تخولها أياهم أحكام هذا القانون، والاحكام التنظيمية التي تتخذ لتطبيقه .
وكل والاشخاص من يحول دون قيام هؤلاء الاعوان المؤهلين قانونا بمهامهم، أو يعترض سبيلهم يعاقب طبقا للمادة 184 وما يليها من قانون العقوبات. 1238 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 10 ذو الحجة عام 1407 ه
المادة 57
فتح المادةتقدم المصالح التابعة للدولة والمؤسسات العمومية ولاسيما مصالح البريد والمواصلات، ومراقبة النوعية وقمع المخالفات والصحة العمومية يد العون والمساعدة للاعوان المذكورين في المادة 53 أعلاه.
المادة 58
فتح المادةكل مخالفة لاحكام المواد 8 و 10 و 12 و 29 و 35 و 36 و 47 من هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، يعاقب عليها بغرامة مالية من الى 15.000 دج .2500 يعاقب بالحبس من شهر واحد الى سنة وبغرامة من 5000 الى 25.000 دج أو باحدى العقوبتين فقط عن مخالفات أحكام المواد 15 و 17 و 38 و 41 و 43 و 44 و 45 و 46 و 49 و 50 و 53 و 54 من هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه .
وفي حالة العود، يمكن رفع العقوبات الى ضعف أقصى العقوبات المحددة أعلاه.
المادة 59
فتح المادةيلغى الامر رقم 67-233 المؤرخ في 9 نوفمبر سنة 1967 والمتعلق بتنظيم مراقبة المواد الخاصة بمعالجة النباتات ذات الاستعمال الفلاحي .
المادة 60
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 ذي الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987.
الشاذلي بن جديد 1 مراسيم تنظيمية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (19)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (93)
-
قانون رقم 24-04
قانون رقم 24-04 مؤرخ في 16 شعبان عام 1445 الموافق 26 فبراير سنة 2024، يتضمن قواعد الوقاية والتدخل والحد من أخطار الكوارث في إطار التنمية المستدامة
-
قانون رقم 23-21
قانون رقم 23-21 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 23 ديسمبر سنة 2023، يتعلق بالغابات والثروات الغابية
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-417
مرسوم تنفيذي رقم 23-417 مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 28 نوفمبر سنة 2023، يحدد شروط وكيفيات إتلاف إدارة الجمارك للبضائع المحجوزة أو المصادرة أو المتخلّى عنها
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-308
مرسوم تنفيذي رقم 22-308 مؤرّخ في 15 صفر عام 1444 الموافق 12 سبتمبر والتسلية - "الوئام المدني " إلى ولاية الجزائر
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-147
مرسوم تنفيذي رقم 21-147 مؤرّخ في 5 رمضان عام 1442 الموافق 17 أبريل سنة 2021، يتضمن وضع منصة المجتمع المينائي لتبادل البيانات الرقمية
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-146
مرسوم تنفيذي رقم 21-146 مؤرّخ في 5 رمضان عام 1442 الموافق 17 أبريل سنة 2021، يحدد كيفيات تفعيل وتسيير الشبّاك الوحيد المخصص لإتمام الإجراءات الجمركية عند الاستيراد والعبور والتصدير
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 يوليو سنة 2020، يحدّد شروط وكيفيات ممارسة تجارة المقايضة الحدودية وقائمة البضائع موضوع التبادل مع جمهورية مالي وجمهورية النيجر
-
قانون رقم 18-11
قانون رقم 18-11 مؤرخ في 18 شوّال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018، يتعلق بالصحة
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-260
مرسوم تنفيذي رقم 13-260 مؤرخ في 28 شعبان عام 1434 الموافق 7 يوليو سنة 2013، يحدد نظام نوعية المنتجات الفلاحية أو ذات الأصل الفلاحي
-
قانون رقم 12-07
قانون رقم 12-07 مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012، يتعلق بالولاية
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-214
مرسوم تنفيذي رقم 12-214 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 15 مايو سنة 2012، يحدد شروط وكيفيات استعمال المضافات الغذائية في المواد الغذائية الموجهة للاستهلاك البشري
-
قانون رقم 11-10
قانون رقم 11-10 مؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011، يتعلق بالبلدية
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-89
مرسوم تنفيذي رقم 10-89 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1431 الموافق 10 مارس سنة 2010، يحدد كيفيات متابعة الواردات المعفاة من الحقوق الجمركية في إطار اتفاقيات التبادل الحر
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-69
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-69 مؤرّخ في 15 صفر عام 1431 الموافق 31 يناير سنة 2010، يحدد الإجراءات المطبقة عند استيراد وتصدير مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي
-
قانون رقم 09-03
قانون رقم 09-03 مؤرّخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009، يتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-198
مرسوم تنفيذي رقم 08-198 مؤرخ في 3 رجب عام 1429 الم وافق 6 يوليو سنة 2008، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بسلطة الصحة النباتية
-
قانون رقم 08-16
قانون رقم 08-16 مؤرّخ في أوّل شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008، يتضمّن التوجيه الفلاحي
-
قانون رقم 07-06
قانون رقم 07-06 مؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 13 مايو سنة 2007، يتعلق بتسييرالمساحات الخضراء وحمايتها وتنميتها
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-100
مرسوم تنفيذي رقم 07-100 مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1428 الموافق 29 مارس سنة 2007، ي حدّد ش روط اعتماد ممارسة نشاطات إنتاج البذور والشتائل أو تكاثرها أو بيعها بالجملة ونصف الجملة وكذا كيفيات منحه
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-149
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-149 مؤرّخ في 3 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 20 مايو سنة 2007، يحدد كيفيات منح امتياز استعمال المياه القذرة المصفاة لأغراض السقي وكذا دفتر الشروط النموذجي المتعلق بها
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-350
مرسوم تنفيذي رقم 06-350 مؤرّخ في 12 رمضان عام 1427 الموافق 5 أكتوبر سنة 2006، يتضمّن تحويل حديقة التجارب بالحامة إلى ولاية الجزائر
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-246
مرسوم تنفيذي رقم 06-246 مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 9 يوليو سنة 2006، يحدد صلاحيات اللجنة الوطنية للبذور والشتائل وتشكيلتها وعملها
-
مقرر
مقرر مؤرخ في 19 رمضان عام 1426 الموافق 22 أكتوبر سنة 2005، يتعلق بمراكز الجمارك الحدودية البرية
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-67
مرسوم تنفيذي رقم 05-67 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1425 الموافق اللجنة الوطنية للمدونة الغذائية وتحديد مهامها وتنظيمها 30 يناير سنة 2005، يتضمن إنشاء 5
-
قانون رقم 05-03
قانون رقم 05-03 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005، يتعلّق بالبذور والشتائل وحماية الحيازة النباتية
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-465
مرسوم تنفيذي رقم 05-465 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1426 الموافق 6 المطابقة. 3 ديسمبر سنة 2005 ، يتعلق بتقييم 9
-
مرسوم رئاسي رقم 05-118
مرسوم رئاسي رقم 05-118 مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1426 الموافق الغذائية
-
قانون رقم 04-20
قانون رقم 04-20 مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004، يتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-83
مرسوم تنفيذي رقم 04-83 مؤرخ في 26 محرم عام 1425 الموافق 18 مارس 3 سنة 2004 ، يحدد أسعار تحصيل ناتج الموارد المرتبطة بالرقابة الصحية النباتية وبتصديق المواد الصحية النباتية ذات الاستعمال الفلاحي
-
قانون رقم 04-18
قانون رقم 04-18 مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004، يتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها. 3
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي أمر رقم 67-233
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.