مرسوم رئاسي رقم 26-206 مؤرّخ في 8 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 25 مايو سنة 2026، يتمم المرسوم رقم 84–79 المؤرّخ في أوّل رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 الذي يحدد أسماء الولايات ومقارها
المادة الأولى
فتح المادةتتمم أحكام المادة الأولى من المرسوم رقم 84-79 المؤرّخ في أوّل رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 الذي يحدد أسماء الولايات ومقارها، بأسماء ومقار الولايات الجديدة المحدثة بموجب القانون رقم 26-06 المؤرّخ في 16 شوّال عام 1447 الموافق 4 أبريل سنة 2026 الذي يعدل ويتمم القانون رقم 84–09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتقسيم الإقليمي للبلاد، المعدّل والمتمّم، على النحو الآتي : 59 – ولاية أفلو، مقرها مدينة أفلو، 60 – ولاية بريكة، مقرها مدينة بريكة، 61 – ولاية القنطرة، مقرها مدينة القنطرة، 62 – ولاية بئر العاتر، مقرها مدينة بئر العاتر، 63 – ولاية العريشة، مقرها مدينة العريشة، 64 – ولاية قصر الشلالة، مقرها مدينة قصر الشلالة، 65 – ولاية عين وسارة، مقرها مدينة عين وسارة، 66 – ولاية مسعد، مقرها مدينة مسعد، 67 – ولاية قصر البخاري، مقرها مدينة قصر البخاري، 68 – ولاية بوسعادة، مقرها مدينة بوسعادة، 69 – ولاية الأبيض سيدي الشيخ، مقرها مدينة الأبيض سيدي الشيخ.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 8 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 25 مايو سنة 2026 .
عبد المجيد تبون ––––––––––––H–––––––––––––
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم رقم 84-79
- يعدّل قانون رقم 84-09
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.