أمر رقم 06-03 مؤرّخ في 29 محرّم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006، يح دّد ش روط وق واعد ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين
الباب الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيتضمن هذا الأمر، القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.
يح دد هذا الأم رالقواعد القانوني ة الأساسي ة المطبقة على الموظفين والضمانات الأساسية الممنوحة لهم في إطار تأدية مهامهم في خدمة الدولة.
الفصل الأول — مجال التطبيق
المادة 2
فتح المادةيطبق هذا القانون الأساسي على الموظفين الذين يمارسون نشاطهم في المؤسسات والإدارات العمومية.
يقص د بالمؤسسات و الإدارات العمومية، المؤسس ات العمومية، والإدارات المركزية في الدولة والمصالح غير الممركزة التابعة لها والجماعات الإقليمية والمؤسسات العموم ية ذات الطابع الإداري، والمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني والمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي وكل مؤسسة عمومية يمكن أن يخضع مستخدموها لأحكام هذا القانون الأساسي.
لا يخضع لأحكام هذا الأمر القضاة والمستخدمون العسكريون والمدنيون للدفاع الوطني ومستخدمو البرلمان. 4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
المادة 3
فتح المادةيحدد تطبيق أحكام هذا القانون الأساسي بقوانين أساسية خاصة بمختلف أسلاك الموظفين تتخذ بمراسيم.
غير أنه، ونظرا لخصوصيات أسلاك الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين وأساتذة التعليم العالي والباحثين والمستخدمين التابعين للأسلاك الخاصة بالأمن الوطني والحرس البلدي وإدارة الغابات والحماية المدنية والمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية وأمن الإتصالات السلكية واللاسلكية وإدارة السجون وإدارة الجمارك وكذا المستخدمين التابعين لأسلاك أمناء الضبط للجهات القضائية والأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية، يمكن أن تنص قوانينهم الأساسية الخاصة على أحكام استثنائية لهذا الأمر في مج ال الحق وق والواجبات و سير الحياة المهنية والانضباط العام.
الفصل الثاني — العلاقة القانونية الأساسية
المادة 4
فتح المادةيعتبر موظفاً كل عون عيّن في وظيفة عمومية دائمة ورسم في رتبة في السلم الإداري.
الترسيم هو الإجراء الذي يتم من خلاله تثبيت الموظف في رتبته.
المادة 5
فتح المادةتختلف الرتبة عن منصب الشغل. وهي الصفة التي تخول لصاحبها الحق في شغل الوظائف المخصصة لها.
المادة 6
فتح المادةيجمع السلك مجموعة من الموظفين الذين ينتمون إلى رتبة أو عدة رتب و يخضعون لنفس القانون الأساسي الخاص.
المادة 7
فتح المادةيكون الموظف تجاه الإدارة في وضعية قانونية أساسية وتنظيمية.
المادة 8
فتح المادةتصنف أسلاك الموظفين حسب مستوى التأهيل المطلوب في المجموعات الأربعة (4) الآتية :
- المجموعة "أ " وتضم مجموع الموظفين الحائزين مست وى التأهي ل المطل وب لممارسة نشاطات التصميم والبحث والدراسات أو كل مستوى تأهيل مماثل،
- المجموعة "ب" وتضم مجموع الموظفين الحائزين مستوى التأهيل المطلوب لممارسة نشاطات التطبيق أو كل مستوى تأهيل مماثل،
- المجموعة "ج" وتضم مجموع الموظفين الحائزين مستوى التأهيل المطلوب لممارسة نشاطات التحكم أو كل مستوى تأهيل مماثل،
- المجموعة "د" وتضم مجموع الموظفين الحائزين مستوى التأهيل المطلوب لممارسة نشاطات التنفيذ أو كل مستوى تأهيل مماثل.
يمكن أن تقسم المجموعات إلى مجموعات فرعية. / العدد 46 20 جمادى الثّانية عام 1427 ه 16 يوليو سنة 2006 م
المادة 9
فتح المادةكل تعيين في وظيفة لدى المؤسسات والإدارات العمومية يجب أن يؤدي إلى شغل وظيفة شاغرة بصفة قانونية.
الفصل الثالث — المناصب العليا و الوظائف العليا للدولة
المادة 10
فتح المادةزيادة على الوظائف المناسبة لرتب الموظفين، تنشأ مناصب عليا.
المناصب العليا هي مناصب نوعية للتأطير ذات طابع هيكلي أو وظي في. وتسمح بضمان التكفل بتأطير النشاطات الإدارية والتقنية في المؤس س ات والإدارات العمومية.
المادة 11
فتح المادةتنشأ المناصب العليا المذكورة في المادة 10 أعلاه، عن طريق :
- القوانين الأساسية الخاصة التي تحكم بعض أسلاك الموظفين فيما يتعلق بالمناصب العليا ذات الطابع الوظيفي،
- النصوص التنظيمية المتعلقة بإنشاء وتنظيم المؤسسات و الإدارات العمومية، فيما يتعلق بالمناصب العليا ذات الطابع الهيكلي.
المادة 12
فتح المادةتحدد شروط التعيين في المناصب العليا عن طريق التنظيم.
المادة 13
فتح المادةيقتصر التعيين في المناصب العليا على الموظفين.
غير أنه يمكن ش غل المناصب العليا المتعلقة بنشاطات الدراسات و تأطير المشاريع، بصفة استثنائية، من طرف إطارات مؤهلة ليست لها صفة الموظف.
المادة 14
فتح المادةيستفيد شاغلو المناصب العليا، إضافة إلى الراتب المرتبط برتبهم، من نقاط استدلالية إضافية وفق كيفيات تحدد عن طريق التنظيم.
المادة 15
فتح المادةتنشأ وظائف عليا للدولة في إطار تنظيم المؤسسات و الإدارات العمومية.
تتمثل الوظيف ة العلي ا للدولة ف ي ممارسة مس ؤولية باسم الدولة قصد المساهمة مباشرة في تصور وإعداد وتنفيذ السياسات العمومية.
المادة 16
فتح المادةيعود التعيين في الوظائف العليا للدولة إلى السلطة التقديرية للسلطة المؤهلة.
المادة 17
فتح المادةتحدد قائمة الوظائف العليا للدولة وشروط التعيين فيها والحقوق والواجبات المرتبطة بها و كذا نظام الرواتب المطبق على أصحابها عن طريق التنظيم.
المادة 18
فتح المادةلا يخول تعيين غير الموظف في وظيفة عليا للدولة أو في منصب عال صفة الموظف أو الحق في التعيين بهذه الصفة.
الفصل الرابع — الأنظمة القانونية الأخرى للعمل
المادة 19
فتح المادةتخضع مناصب الشغل التي تتضمن نشاطات الحفظ أو الصيانة أوالخدمات في المؤس سات والإدارات العمومية إلى نظام التعاقد.
تحدد قائمة مناصب الشغل المنصوص عليها في هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 20
فتح المادةيمكن اللجوء، بصفة استثنائية، إلى توظيف أعوان متعاقدين في مناصب شغل مخصصة للموظفين في الحالات الآتية :
- في انتظار تنظيم مسابقة توظيف أو إنشاء سلك جديد للموظفين،
- لتعويض الشغور المؤقت لمنصب شغل.
المادة 21
فتح المادةيمكن، بصفة استثنائية، توظيف أعوان متعاقدين غير أولئ ك المنص وص عليهم في المادتين 19 و 20 أعلاه، في إطارالتكفل بأعمال تكتسي طابعا مؤقتا.
المادة 22
فتح المادةيوظف الأعوان المذكورون في المواد من 19 إلى 21 أعلاه، حسب الحالة ووفق حاجات المؤسسات والإدارات العمومية، عن طريق عقود محددة المدة أو غير محددة المدة، بالتوقيت الكامل أو بالتوقيت الجزئي.
ولا يخول شغل هذه المناصب الحق في اكتساب صفة الموظف أوالحق في الإدماج في رتبة من رتب الوظيفة العمومية.
المادة 23
فتح المادةيحتفظ الموظفون الذين يشغلون المناصب المنصوص عليها في المادة 19 أعلاه عند تاريخ نشر هذا الأمر بصفة الموظف.
المادة 24
فتح المادةتحدد عن طريق التنظ يم كيفيات توظي ف الأعوان المذكورين ف ي المواد من 19 إلى 21 أعلاه، وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم، والقواع د المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم. 5
المادة 25
فتح المادةيمكن أن ينجز أعمالا ظرفية للخبرة أو الدراسة أو الاستشارة لحساب المؤسسات و الإدارات العمومية في إطار اتفاقي، مستشارون يتمتعون بمستوى التأهيل المطلوب.
تح دد كيف يات تطبيق ه ذه المادة عن ط ريق التنظيم.
الباب الثاني — الضمانات وحقوق الموظف و واجباته
الفصل الأول — الضمانات و حقوق الموظف
المادة 26
فتح المادةحرية الرأي مضمونة للموظف في حدود احترام واجب التحفظ المفروض عليه.
المادة 27
فتح المادةلا يجوز التمييز بين الموظفين بسبب آرائهم أو جنسهم أو أصلهم أو بسبب أي ظرف من ظروفهم الشخصية أو الاجتماعية .
المادة 28
فتح المادةلا يمكن أن يترتب على الانتماء إلى تنظيم نق ابي أو جمعية أي تأثير على الحياة المهنية للموظف.
مع مراعاة حالات المنع المنصوص عليها في التشريع المعمول به، لا يمكن بأي حال أن يؤثر انتماء أو عدم انتماء الموظف إلى حزب سياسي على حياته المهنية.
المادة 29
فتح المادةلا يمكن بأية حال أن تتأثر الحياة المهنية للموظف المترشح إلى عهدة انتخابية سياسية أو نقابية، بالآراء التي يعبر عنها قبل أو أثناء تلك العهدة.
المادة 30
فتح المادةيجب على الدولة حماية الموظف مما قد يتعرض له من تهديد أوإهانة أو شتم أو قذف أو اعتداء، من أي طبيعة كانت، أثناء ممارسة وظيف ته أو بمناسبتها، ويجب عليها ضمان تعويض لفائدته عن الضرر الذي قد يلحق به.
وتحلّ الدولة في هذه الظروف محلّ الموظف للحصول على التعويض من مرتكب تلك الأفعال.
كما تملك الدولة، لنفس الغرض، حق القيام برفع دعوى مباشرة أمام القضاء عن طريق التأسيس كطرف مدني أمام الجهة القضائية ا لمختصة.
المادة 31
فتح المادةإذا تعرض الموظف لمتابعة قضائية من الغير، بسبب خطأ في الخدمة، ويجب على المؤسسة أو الإدارة العمومية التي ينتمي إليها أن تحميه من العقوبات المدنية التي تس لط عليه ما لم ينسب إلى هذا الموظف خطأ شخصي يعتبر منفصلا عن المهام الموكلة له. 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
المادة 32
فتح المادةللموظف الحق، بعد أداء الخدمة، في راتب.
المادة 33
فتح المادةللموظف الحق في الحماية الاجتماعية والتقاعد في إطار التشريع المعمول به.
المادة 34
فتح المادةيستف يد الموظف من الخدمات الاجتماعية في إطارالتشريع المعمول به.
المادة 35
فتح المادةيمارس الموظف الحق النقابي في إطار التشريع المعمول به.
المادة 36
فتح المادةيمارس الموظف حق الإضراب في إطار التشريع و التنظيم المعمول بهما.
المادة 37
فتح المادةللموظف الحق في ممارسة مهامه في ظروف عمل تضمن له الكرامة والصحة والسلامة البدنية والمعنوية .
المادة 38
فتح المادةللموظف الحق في التكوين وتحسين المستوى والترقية في الرتبة خلال حياته المهنية.
المادة 39
فتح المادةللموظف الحق في العطل المنصوص عليها في هذا الأمر.
الفصل الثاني — واجبات الموظف
المادة 40
فتح المادةيجب على الموظف، في إطار تأدية مهامه، احترام سلطة الدولة و فرض احترامها وف قا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 41
فتح المادةيجب على الموظف أن يمارس مهامه بكل أمانة وبدون تحيز.
المادة 42
فتح المادةيجب على الموظف تجنب كل فعل يتنافى مع طبيعة مهامه و لو كان ذلك خارج الخدمة.
كما يجب عليه أن يتسم في كل الأحوال بسلوك لائق ومحترم.
المادة 43
فتح المادةيخصص الموظفون كل نشاطهم المهني للمهام الت ي أسن دت إليهم. ولا يمكنهم ممارسة نشاط مربح في إطار خاص مهما كان نوعه.
غير أنه يرخص للموظفين بممارسة مهام التكوين أو التعليم أو البحث كنشاط ثانوي ضمن شروط ووفق كيفيات تحدد عن طريق التنظيم.
كما يمكنهم أيضا إنتاج الأعمال العلمية أو الأدبية أو الفنية.
وفي هذه الحالة، لا يمكن الموظف ذكر صفته أو رتبته الإدارية بمناسبة نشر هذه الأعمال، إلا بعد موافقة السلطة التي لها صلاحيات التعيين. / العدد 46 20 جمادى الثّانية عام 1427 ه 16 يوليو سنة 2006 م
المادة 44
فتح المادةبغض النظر عن أحكام الفقرة الأولى من المادة 43 أعلاه، يمك ن الموظفين المنتمين إلى أسلاك أساتذة التعليم العالي والباحثين وكذا أسلاك المم ارسين الطبيين المتخصصين، ممارسة نشاط مربح في إطار خاص يوافق تخصصهم.
تسهر السلطة المؤهلة على ضمان مصلحة الخدمة وتتخذ أي إجراء مناسب إذا اقتضت الحاجة ذلك.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 45
فتح المادةيمنع على كل موظف، مهما كانت وضعيته في السلم الإداري، أن يمتلك داخل التراب الوطني أو خارجه، مباشرة أو بواسطة شخص آخر، بأية صفة من الصفات، مصال ح من طبيعت ها أن تؤثرعلى استقلاليته أو تشكل عائقا للقيام بمهمته بصفة عادية في مؤسسة تخضع إلى رقابة الإدارة التي ينتمي إليها أو لها صلة مع هذه الإدارة، و ذلك تحت طائلة تعرضه للعقوبات التأديبية المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي.
المادة 46
فتح المادةإذا كان زوج الموظف يمارس، بصفة مهنية، نشاطا خاصا مربحا، وجب على الموظف التصريح بذلك للإدارة التي ينتمي إليها وتتخذ السلطة ا لمختصة، إذا اقتضت الضرورة ذلك، التدابير الكفيلة بالمحافظة على مصلحة الخدمة.
يعد عدم التصريح خطأ مهنيا يعرض مرتكبه إلى العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة 163 من هذا الأمر.
المادة 47
فتح المادةكل موظف مهما كانت رتبته في السلم الإداري مسؤول عن تنفيذ المهام الموكلة إليه.
لا يعفى الموظف من المسؤولية المنوطة به بسبب المسؤولية الخاصة بمرؤوسيه.
المادة 48
فتح المادةيجب على الموظف الالتزام بالسر المهني. و يمنع عليه أن يكشف محتوى أية وثيقة بحوزته أو أي حدث أو خبر علم به أو اطلع عليه بمناسبة ممارسة مهامه، ما عدا ما تقتضيه ضرورة المصلحة. ولا يتحرر الموظف من واجب السر المهني إلا بترخيص مكتوب من السلطة السلمية المؤهلة.
المادة 49
فتح المادةعلى الموظف أن يسهر على حماية الوثائق الإدارية وعلى أمنها.
يمنع كل إخفاء أو تحويل أو إتلاف الملفات أو المستندات أو الوثائق الإدارية و يتعرض مرتكبها إلى عقوبات تأديبية دون المساس بالمتابعات الجزائية.
المادة 50
فتح المادةيتعين على الموظف أن يحافظ على ممتلكات الإدارة في إطار ممارسة مهامه.
المادة 51
فتح المادةيجب على الموظف، ألا يستعمل، بأية حال، لأغراض شخصية أو لأغراض خارجة عن المصلحة، المحلات و التجهيزات ووسائل الإدارة.
المادة 52
فتح المادةيجب على الموظف التعامل بأدب واحترام في علاقاته مع رؤسائه وزملائه ومرؤوسيه.
المادة 53
فتح المادةيجب عل ى الموظف التعامل مع مستعملي المرفق العام بلياقة و دون مماطلة.
المادة 54
فتح المادةيمنع على الموظف تحت طائلة المتابعات الجزائية، طلب أو اشت راط أو استلام، هدايا أو هبات أو أية امتيازات من أي نوع كانت، بطريقة مباشرة أو بواسطة شخص آخر، مقابل تأدية خدمة في إطار مهامه.
الباب الثالث — الهيكل المركزي وهيئات الوظيفة العمومية
المادة 55
فتح المادةالهيكل المركزي و هيئات الوظيفة العمومية هي :
- الهيكل المركزي للوظيفة العمومية،
- المجلس الأعلى للوظيفة العمومية،
- هيئات المشاركة والطعن.
الفصل الأول — الهيكل المركزي للوظيفة العمومية
المادة 56
فتح المادةالهيكل المركزي للوظيفة العمومية إدارة دائمة للدولة، تكلف على وجه الخصوص بما يأتي :
- اقتراح عناصر السياسة الحكومية في مجال الوظيفة العمومية و التدابير اللازمة لتنفيذها،
- السهر، بالاتصال مع الإدارات المعنية، على تطبيق القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية وضمان مطابقة النصوص المتخذة لتطبيقه،
- ضمان مراقبة قانونية الأعمال الإدارية المتّصلة بتسيير المسار المهني للموظفين،
- تقييم تسيير الموارد البشري ة في المؤسس ات والإدارات العمومية، وضمان ضبط التعدادات،
- تنفيذ سياسة تكوين الموظفين وتحسين مستواهم،
- تمثيل مصالح الدولة بصفتها مستخدمة، عند الاقتضاء، أمام الجهات القضائية. 7
المادة 57
فتح المادةتحدد صلاح يات الهيكل المركزي للوظيفة العمومية و تنظيمه وسيره عن طريق التنظيم.
الفصل الثاني — المجلس الأعلى للوظيفة العمومية
المادة 58
فتح المادةتنشأ هيئة للتشاور تسمى "ا لمجلس الأعلى للوظيفة العمومية".
المادة 59
فتح المادةيكلف المجلس الأعلى للوظيفة العمومية بما يأتي :
- ضبط المحاور الكبرى لسياسة الحكومة في مجال الوظيفة العمومية،
- تحديد سياسة تكوين الموظفين وتحسين مستواهم،
- دراسة وضعية التشغيل في الوظيفة العمومية على المستويين الكمي والنوعي،
- السهر على احترام قواعد أخلاقيات الوظيفة العمومية،
- اقتراح كل تدبيرمن شأنه ترقية ثقافة المرفق العام.
كما يستشار، زيادة على ذلك، في كل مشروع نص تشريعي ذي علاقة بقطاع الوظيفة العمومية.
المادة 60
فتح المادةيتشكل المجلس الأعلى للوظيفة العمومية من ممثلين عن :
- الإدارات المركزية في الدولة،
- المؤسسات العمومية،
- الجماعات الإقليمية،
- المنظمات النقابية للع مال الأج راء الأكثر تمثيلا على الصعيد الوطني، في مفهوم أحكام القانون رقم 90-14 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه.
كما يضم شخصيات يتم اختيارها لكفاءتها في ميدان الوظيفة العمومية.
تحدد تشكيلة المجلس الأعلى للوظيفة العمومية وتنظيمه وسيره عن طريق التنظيم.
المادة 61
فتح المادةيرفع المجلس الأعلى للوظيفة العمومية لرئيس الجمهورية تقريرا سنويا عن وضعية الوظيفة العمومية. 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
الفصل الثالث — هيئات المشاركة والطعن
المادة 62
فتح المادةتنشأ في إطار مشاركة الموظفين في تسيير حياتهم المهنية :
- لجان إدارية متساوية الأعضاء،
- لجان طعن،
- لجان تقنية.
المادة 63
فتح المادةتنشأ اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، حسب الحالة، لكل رتبة أو مجموعة رتب، أو سلك أو مجموعة أسلاك تتساوى مستويات تأهيلها لدى المؤسسات و الإدارات العمومية .
تتضمن هذه اللجان، بالتساوي، ممثلين عن الإدارة وممثلين منتخبين عن الموظفين.
وترأسها السلطة الموضوعة على مستواها أوممثل عنها، يختار من بين الأعضاء المعينين بعنوان الإدارة.
المادة 64
فتح المادةتستشار اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء في المسائل الفردية التي تخص الحياة المهنية للموظفين.
وتجتمع، زيادة على ذلك، كلجنة ترسيم وكمجلس تأديبي.
المادة 65
فتح المادةتنشأ لجنة طعن ل دى كل وزير وكل وال وكذا ل دى كل مسؤول مؤهل بالنسبة لبعض المؤسسات أو الإدارات العمومية.
تتكون هذه اللجان مناصفة من ممثلي الإدارة وممثلي الموظفين المنتخبين.
وترأسها السلطة الموضوعة على مستواها أو ممثل عنها يختار من بين الأعضاء المعينين بعنوان الإدارة. و ينتخب ممثلو الموظفين في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، من بينهم، ممثليهم في لجان الطعن.
المادة 66
فتح المادةيجب أن تنصب لجان الطعن في أجل شهرين ( )2 بعد انتخاب أعضاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء .
المادة 67
فتح المادةتخطر لجان الطعن من الموظف فيما يخص العقوبات التأديبية من الدرجتين الثالثة والرابعة، المنصوص عليها في المادة 163 من هذا الأمر.
المادة 68
فتح المادةيقدم المرشحون إلى عهدة انتخابية قصد تمثيل الموظفين في اللجان المتساوية الأعضاء من طرف المنظمات النقابية الأكثر تمثيلا. / العدد 46 20 جمادى الثّانية عام 1427 ه 16 يوليو سنة 2006 م إذا كان عدد المصوتين أقل من نصف الناخبين، يجرى دور ثان للانتخابات.
و في هذه الحالة، يمكن أن يترشح كل موظف يستوفي شروط الترشح. و يصحّ حينئذ الإنتخاب مهما يكن عدد المصوتين.
المادة 69
فتح المادةعندما لا توجد منظمات نقابية ذات تمثيل لدى مؤسسة أو إدارة عمومية، يمكن كل الموظفين الذين تتوفر فيهم شروط الترشح أن يقدموا ترشيحهم لانتخاب اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء.
المادة 70
فتح المادةتستشار اللجان التقنية في المسائل المتعلقة بالظروف العامة للعمل وكذا النظافة والأمن داخل المؤسسات والإدارات العمومية المعنية.
المادة 71
فتح المادةتنش أ اللجان التقنية لدى المؤس سات والإدارات العمومية وتتشكل من ع دد متساو من ممثلي الإدارة والممثلين المنتخبين للموظفين.
و ترأسها السلطة الموضوعة على مستواها أو ممثل عنها يختار من بين الأعضاء المعينين بعنوان الإدارة.
وينتخب ممثلو الموظفين في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، من بينهم، ممثليهم في اللجان التقنية.
المادة 72
فتح المادةيعين ممثلو الإدارة لدى اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء و لجان الطعن واللجان التقنية من الهيئة التي لها سلطة التعيين.
المادة 73
فتح المادةتحدد اختصاصات اللجان المذكورة في المادة 62 أعلاه وتشكيلها و تنظيمها وسيرها ونظامها الداخلي النموذجي وكذا كيفيات سير الانتخابات، عن طريق التنظيم.
الباب الرابع — تنظيم المسار المهني
الفصل الأول — التوظيف
المادة 74
فتح المادةيخضع التوظيف إلى مبدأ المساواة في الالتحاق بالوظائف العمومية.
المادة 75
فتح المادةلا يمكن أن يوظف أيّاً كان في وظيفة عمومية ما لم تتوفر فيه الشروط الآتية :
- أن يكون جزائري الجنسية،
- أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية،
- أن لا تحمل شهادة سوابقه القضائية ملاحظات تتنافى وممارسة الوظيفة المراد الالتحاق بها،
- أن يكون في وضعية قانونية تجاه الخدمة الوطنية،
- أن تتوفر فيه شروط السن والقدرة البدنية والذهنية وكذا المؤهلات المطلوبة للالتحاق بالوظيفة المراد الالتحاق بها.
المادة 76
فتح المادةيمكن الإدارة، عند الاقتضاء، تنظيم الفحص الطبي للتوظيف في بعض أسلاك الموظفين.
المادة 77
فتح المادةيمكن أن توضح القوانين الأساسية الخاصة، عند الحاجة، ون ظرا لخصوصيات بعض الأسلاك، شروط التوظيف المنصوص عليها في المادة 75 أعلاه.
كما يمكنها أن تحدد الأسلاك التي يتوقف الالتحاق بها على إجراء تحقيق إداري مسبق.
المادة 78
فتح المادةتحدد السن الدنيا للالتحاق بوظيفة عمومية بثماني عشرة ( )18 سنة كاملة.
المادة 79
فتح المادةيتوقف الالتحاق بالرتبة على إثبات التأهيل بشهادات أو إجازات أو مستوى تكوين.
المادة 80
فتح المادةي تم الالتحاق بالوظائف العمومي ة عن طريق :
- المسابقة على أساس الاختبارات،
- المسابقة على أساس الشهادات بالنسبة لبعض أسلاك الموظفين،
- الفحص المهني،
- التوظيف المباشر من بين المترشحين الذين تابعوا تكوينا متخصصا منصوصا عليه في القوانين الأساسية، لدى مؤسسات التكوين المؤهلة.
المادة 81
فتح المادةيعلن نجاح المترشحين في مسابقة على أساس الإختبارات أو مسابقة على أساس الشهادات أو اختبار مهني من طرف لجنة تضع قائمة ترتيبية على أساس الاستحقاق.
المادة 82
فتح المادةتحدد كيفيات تنظيم المسابقات المنصوص عليها في المادة 80 أعلاه و إجرائها عن طريق التنظيم.
الفصل الثاني — التربص
المادة 83
فتح المادةيعين كل مترشح تمّ توظيفه في رتبة للوظيفة العمومية بصفة متربص.
غير أنه يمكن أن تنص القوانين الأساسية الخاصة و نظرا للمؤهلات العالية المطلوبة للالتحاق ببعض الرتب على الترسيم المباشر في الرتبة. 9
المادة 84
فتح المادةيجب على المتربص، حسب طبيعة المهام المنوطة برتبته، قضاء فترة تربص مدتها سنة، ويمكن بالنسبة لبعض الأسلاك أن تتضمن تكوينا تحضيريا لشغل وظيفته.
المادة 85
فتح المادةبعد انتهاء مدة التربص المنصوص عليها في المادة 84 أعلاه يتم :
- إما ترسيم المتربص في رتبته،
- وإما إخضاع المتربص لفترة تربص آخرلنفس المدة و لمرة واحدة فقط،
- وإما تسريح المتربص دون إشعار مسبق أو تعويض.
المادة 86
فتح المادةيتم اقتراح ترسيم المتربص من قبل السلطة السلمية المؤهلة. ويتوقف ذلك على التسجيل في قائمة تأهيل تقدم للجنة الإدارية المتساوية الأعضاء ا لمختصة.
المادة 87
فتح المادةيخضع المتربص إلى نفس واجبات الموظفين ويتمتع بنفس حقوقهم، مع مراعاة أحكام هذا القانون الأساسي.
المادة 88
فتح المادةلا يمكن نقل المتربص أو وضعه في حالة الانتداب أو الاستيداع.
المادة 89
فتح المادةلا يمكن أن ينتخب المتربص في لجنة إدارية متساوية الأعضاء أو لجنة طعن أو لجنة تقنية، غير أنه يمكنه المشاركة في انتخاب ممثلي الموظفين المنتمين للرتبة أو السلك الذي يسعى للترسيم فيه.
المادة 90
فتح المادةفترة التربص فترة خدمة فعلية .
وتؤخذ في الحسبان عند احتس اب الأقدمية للترقية في الرتبة وفي الدرجات و للتقاعد.
المادة 91
فتح المادةتخضع المسائل المتعلقة بالوضعية الإدارية للمتربص إلى اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة .
المادة 92
فتح المادةتحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا الفصل عن طريق التنظيم.
الفصل الثالث — التسيير الإداري للمسار المهني للموظف
المادة 93
فتح المادةيتعين على الإدارة تكوين ملف إداري لكل موظف.
يجب أن يتضمن الملف مجموع الوثائق المتعلقة بالشهادات والمؤهلات والحالة المدنية والوضعية الإدارية للموظف. وتسجل هذه الوثائق وترقم وتصنف باستمرار. 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة يتم استغلال الملف الإداري لتسيير الحياة المهنية للموظف فقط.
يجب ألاّ يتضمن الملف الإداري أي ملاحظة حول الآراء السياسية أو النقابية أو الدينية للمعني.
المادة 94
فتح المادةيمنح الموظف بطاقة مهنية تحدد خصائصها و شروط استعمالها عن طريق التنظيم.
المادة 95
فتح المادةتعود صلاحيات تعيين الموظفين إلى السلطة المخولة بمقتضى القوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 96
فتح المادةيبل غ الموظف بكل القرارات المتعلقة بوضعيته الإدارية وتنشر كل القرارات الإدارية التي تتضمن تعيين وترسيم وترقية الموظفين وإنهاء مهامهم في نشرة رسمية للمؤسسة أو الإدارة العمومية المعنية.
يح دد محتوى هذه النشرة الرسمية وخصائصها عن طريق التنظيم.
الفصل الرابع — تقييم الموظف
المادة 97
فتح المادةيخضع كل موظ ف، أثناء مساره المهني، إلى تقييم مستم ر و دوري يهدف إلى تقدير مؤهلاته المهنية وفقا لمناهج ملائمة.
المادة 98
فتح المادةيهدف تقييم الموظف إلى :
- الترقية في الدرجات،
- الترقية في الرتبة،
- منح امتيازات مرتبطة بالمرد ودية وتحسين الأداء،
- منح الأوسمة التشريفية والمكافآت.
المادة 99
فتح المادةيرتكز تقييم الموظف على معايير موضوعية تهدف على وجه الخصوص إلى تقدير:
- احترام الواجبات العامة والواجبات المنصوص عليها في القوانين الأساسية،
- الكفاءة المهنية،
- الفعالية و المردودية،
- كيفية الخدمة.
يمكن أن تنص القوانين الأساسية الخاصة على معايير أخرى، نظرا لخصوصيات بعض الأسلاك. / العدد 46 20 جمادى الثّانية عام 1427 ه 16 يوليو سنة 2006 م
المادة 100
فتح المادةتحدد المؤسسات والإدارات العمومية، بعد استشارة اللج ان الإدارية المتساوية الأعضاء وموافقة الهيكل المركزي للوظيفة العمومية، مناهج التقييم التي تتلاءم وطبيعة نشاطات المصالح المعنية.
المادة 101
فتح المادةتعود سلطة التقييم والتقدير للسلطة السلمية المؤهلة.
يتم التقييم بصفة دورية. وينتج عنه تقييم منقط مرفق بملاحظة عامة.
المادة 102
فتح المادةتبلّغ نقطة التقييم إلى الموظف المعني الذي يمكنه أن يقدم بشأنها تظلما إلى اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة التي يمكنها اقتراح مراجعتها.
تحفظ استمارة التقييم في ملف الموظف.
المادة 103
فتح المادةتحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا الفصل عن طريق التنظيم.
الفصل الخامس — التكوين
المادة 104
فتح المادةيتعين على الإدارة تنظيم دورات التكوين و تحسين المستوى بصفة دائمة، قصد ضمان تحسين تأهيل الموظف و ترقيته المهنية، وتأهيله لمهام جديدة.
المادة 105
فتح المادةتحدد شروط الالتحاق بالتكوين وتحسين المستوى وكيفيات تنظيمه ومدته وواجبات الموظف وحقوقه المترتبة على ذلك، عن طريق التنظيم.
الفصل السادس — الترقية في الدرجات و الترقية في الرتب
المادة 106
فتح المادةتتمثل الترقية في الدرجات في الانتقال من درجة إلى الدرجة الأعلى مباشرة وتتم بصفة مستمرة حسب الوتائر والكيفيات التي تُحدد عن طريق التنظيم.
المادة 107
فتح المادةتتمثل الترقية في الرتب في تقدم الموظف في مساره المهني وذلك بالانتقال من رتبة إلى الرتبة الأعلى مباشرة في نفس السلك أو في السلك الأعلى مباشرة، حسب الكيفيات الآتية :
- على أساس الشهادة من بين الموظفين الذين تحصلوا خلال مسارهم المهني على الشهادات والمؤهلات المطلوبة،
- بعد تكوين متخصص،
- عن طريق امتحان مهني أو فحص مهني،
- على سبيل الاختيار عن طريق التسجيل في قائمة التأهيل، بعد أخذ رأي اللجنة المتساوية الأعضاء، من بين الموظفين الذين يثبتون الأقدمية المطلوبة.
لا يستفيد الموظف من الترقية عن طريق التسجيل في قائمة التأهيل مرتين متتاليتين.
تحدد القوانين الأساسية الخاصة كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة.
المادة 108
فتح المادةيعفى الموظف الذي تمت ترقيته في إطار أحكام المادة 107 أعلاه، من التربص.
المادة 109
فتح المادةتتوقف كل ترقية من فوج إلى فوج أعلى مباشرة كما هو منصوص عليه في المادة 8 من هذا الأمر، على متابعة تكوين مسبق منصوص عليه في القوانين الأساسية الخاصة أو الحصول على الشهادة المطلوبة.
المادة 110
فتح المادةتحدد النسب المخصصة لمختلف أنماط الترقي ة المنصوص عليها في المادة 107 أعلاه، عن طريق القوانين الأساسية الخاصة.
المادة 111
فتح المادةيتم تسيير المسار المهني للموظفين في إطار سياسة تسيير تقديرية للموارد البشرية تكرس من خلال المخططات السنوية لتسيير الموارد البشرية والمخططات السنوية أو المتعددة السنوات للتكوين وتحسين المستوى.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
الفصل السابع — الأوسمة الشرفية والمكافآت
المادة 112
فتح المادةيمكن أن يسلم الموظفون أوسمة شرفية ومكافآت في شكل ميداليات استحقاق أو شجاعة و شهادات وزارية.
تحدد طبيعة الأوسمة الشرفية والمكاف آت وخصائصها و كيفيات منحها عن طريق التنظيم .
المادة 113
فتح المادةيمكن الموظف الذي قام أثناء تأديته مهامه بعمل شجاع مثبت قانونا أو قام بمجهودات استثنائية ساهمت في تحسين أداء المصلحة، أن يستفيد من أوسمة شرفية و/أو مكافآت، بعد استشارة لجنة خاصة تنشأ لدى السلطة الوزارية ا لمختصة.
يحدد تشكيل هذه اللجنة وسيرها و صلاحياتها الخاصة عن طريق التنظيم . 11
الباب الخامس — التصنيف - الراتب
المادة 114
فتح المادةتنقسم المجموعات المنصوص عليها في المادة 8 من هذا الأمر إلى أصناف توافق مختلف مستويات تأهيل الموظفين.
يضم كل صنف درجات توافق تقدم الموظف في رتبته.
يخصص لكل درجة رقم استدلالي يوافق الخبرة المهنية المحصل عليها من الموظف .
المادة 115
فتح المادةتشكل الأصناف والدرجات والأرقام الاستدلالية المقابلة لها الشبكة الاستدلالية للرواتب.
يحدد عدد الأصناف، والحد الأدنى والأقصى لكل صنف وعدد الدرجات وكذا قواعد الترقية في الدرجات عن طريق التنظيم.
المادة 116
فتح المادةيمكن أن تصنف بعض رتب المجموعة "أ"
المنصوص عليها في المادة 8 من هذا الأمر التي يتطلب الالتحاق بها مستوى تأهيل عال، في أقسام خارج الصنف تتضمن درجات وأرقام استدلالية كما هو منصوص عليها في المادتين 114 و 115 أعلاه.
المادة 117
فتح المادةإذا لم ينص قانون أساسي خاص على إمكانية ترقية موظف ينتمي إلى سلك ذي رتبة وحيدة، تمنح نقاط استدلالية إضافية وفق كيفيات تحدد عن طريق التنظيم.
المادة 118
فتح المادةتحدد القوانين الأساسية الخاصة تصنيف كل رتبة.
المادة 119
فتح المادةيتكون الراتب المنصوص عليه في المادة 32 من هذا الأمر من :
- الراتب الرئيسي،
- العلاوات والتعويضات.
يستفيد الموظف، زيادة على ذلك، من المنح ذات الط ابع الع ائلي المن صوص عل يها في التنظيم المعمول به.
المادة 120
فتح المادةيتقاضى الموظف، مهما تكن رتبته، راتبه من المؤسسة أو الإدارة العمومية التي يمارس مهامه فيها فعليا.
المادة 121
فتح المادةيوافق الراتب الأساسي الرقم الاستدلالي الأدنى للصنف. ويمثل الراتب المقابل للواجبات القانونية الأساسية للموظف. 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
المادة 122
فتح المادةيتحدد الراتب الرئيسي من خلال الرقم الاستدلالي الأدنى للرتبة مضافا إليه الرقم الاستدلالي المرتبط بالدرجة المتحصل عليها.
وينتج الراتب الرئيسي من حاصل ضرب الرقم الاستدلالي للراتب الرئيسي في قيمة النقطة الاستدلالية.
المادة 123
فتح المادةتحدد على التوالي قيمة النقطة الاس تدلالية وك ذا المعايير التي تضبط تطورها بمرسوم.
المادة 124
فتح المادةتخصص التعويضات لتعويض التبعيات الخاصة المرتبطة بممارسة بعض النشاطات، وكذا بمكان ممارستها وبالظروف الخاصة للعمل.
تخصص المنح للحث على المرد ودية وتحسين الأداء.
المادة 125
فتح المادةزيادة على الراتب المنصوص عليه في المادة 119 أعلاه، يمكن الموظف أن يستفيد من تعويضات مقابل المصاريف الناتجة عن ممارسة مهامه.
المادة 126
فتح المادةتؤسس ك ل منح ة أو تع ويض بمرسوم.
الباب السادس — الوضعيات القانونية الأساسية للموظف وحركات نقله
المادة 127
فتح المادةيوضع الموظف في إحدى الوضعيات الآتية :
1 - القيام بالخدمة،
2 - الانتداب،
3 - خارج الإطار،
4 - الإحالة على الاستيداع،
5 - الخدمة الوطنية.
تحدد القوانين الأساسية الخاصة نسب الموظفين الذين يمكن وضعهم، بناء على طلبهم، في الوضعيات المنصوص عليها في الحالات 2 و 3 و 4 أعلاه.
الفصل الأول — وضعية القيام بالخدمة
المادة 128
فتح المادةالقيام بالخدمة هي وضعية الموظف الذي يمارس فعليا في المؤسسة أو الإدارة العمومية التي ينتمي إليها، المهام المطابقة لرتبته أو مهام منصب شغل من المناصب المنص وص عليها في المادتين 10 و 15 من هذا الأمر . / العدد 46 20 جمادى الثّانية عام 1427 ه 16 يوليو سنة 2006 م
المادة 129
فتح المادةوي عدّ في وضعية الخدمة أيضا، الموظف :
- الموجود في عطلة سنوية،
- الموجود في عطلة مرضية أو حادث مهني،
- الموظفة الموجودة في عطلة أمومة،
- المستفيد من رخصة غياب كما هي محددة في المواد من 208 إلى 212 و 215 من هذا الأمر،
- الذي تم استدعاؤه لمتابعة فترة تحسين المستوى أو الصيانة في إطارالاحتياط،
- الذي استدعي في إطار الاحتياط،
- الذي تمّ قبوله لمتابعة فترة تحسين المستوى.
المادة 130
فتح المادةيمكن وضع الموظفين التابعين لبعض الرتب في حالة القيام بالخدمة لدى مؤسسة أو إدارة عمومية أخرى غير التي ينتمون إليها ضمن الشروط والكيفيات المحددة في القوانين الأساسية الخاصة.
المادة 131
فتح المادةيمكن وضع الموظفين تحت تصرف جمعيات وطنية معترف لها بطابع الصالح العام أو المنفعة العمومية لمدة سنتين (2) قابلة للتجديد مرة واحدة.
يجب أن يتمتع الموظفون الذين يوضعون تحت التصرف بمؤهلات ذات ع لاقة بموضوع الجمعية المعنية.
يمارس هؤلاء الموظفون مهامهم تحت سلطة مسؤول الجمعية التي وضعوا تحت تصرفها و يستمر دفع رواتبهم من طرف مؤسستهم أو إدارتهم الأصلية.
المادة 132
فتح المادةتحدد شروط وكيفيات تطبيق أحكام هذا الفصل عن طريق التنظيم.
الفصل الثاني — وضعية الانتداب
المادة 133
فتح المادةالانتداب هو حالة الموظف الذي يوضع خارج سلكه الأصلي و/ أو إدارته الأصلية مع مواصلة استفادته في هذا السلك من حقوقه في الأقدمية وفي الترقية في الدرجات وفي التقاعد في المؤسسة أو الإدارة العمومية التي ينتمي إليها .
الانتداب قابل للإلغاء.
المادة 134
فتح المادةيتم انتداب الموظف بقوة القانون لتمكينه من ممارسة :
- وظيفة عضو في الحكومة،
- عهدة انتخابية دائمة في مؤسسة وطنية أو جماعة إقليمية،
- وظيفة عليا للدولة أو منصب عالٍ في مؤسسة أو إدارة عمومية غير تلك التي ينتمي إليها،
- عهدة نقابية دائمة وفق الشروط التي يحددها التشريع المعمول به،
- متابعة تكوين منصوص عليه في القوانين الأساسية الخاصة،
- تمثيل الدولة في مؤسسات أو هيئات دولية.
- متابعة تكوين أو دراسات، إذا ما تم تعيين الموظف لذلك من المؤسسة أو الإدارة العمومية التي ينتمي إليها.
المادة 135
فتح المادةيمكن انتداب الموظف بطلب منه لتمكينه من ممارسة :
- نشاطات لدى مؤسسة أو إدارة عمومية أخرى و/ أو في رتبة غير رتبته الأصلية،
- وظائف تأطير لدى المؤسسات أو الهيئات التي تمتلك الدولة كل رأسمالها أو جزءا منه،
- مهمة في إطار التعاون أو لدى مؤسسات أو هيئات دولية.
المادة 136
فتح المادةيكرس الانتداب بقرار إداري فردي من السلطة أو السلطات المؤهلة، لمدة دنيا قدرها ستة (6) أشهر ومدة قصوى قدرها خمس (5) سنوات .
غير أن فترة الان تداب للحالات المنصوص عليها في الم ادة 134 أعلاه تساوي مدد شغل الوظيفة أو العهدة أو التكوين أو الدراسات التي تم الانتداب من أجلها.
المادة 137
فتح المادةيخض ع الموظف المنتدب للقواعد التي تحكم المنصب الذي انتدب إليه.
يتم تقييم الموظف المنتدب ويتقاضى راتبه من قبل الإدارة العمومية أو المؤسسة أو الهيئة التي انتدب إليها.
غير أنه يمكن الموظف الذي انتدب للقيام بتكوين أو دراسات أن يتقاضى راتبه من المؤسسة أو الإدارة العمومية التي ينتمي إليها.
المادة 138
فتح المادةيعاد إدماج الموظف في سلكه الأصلي، عند انقضاء مدة انتدابه، بقوة القانون ولو كان زائدا عن العدد.
المادة 139
فتح المادةتحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا الفصل عن طريق التنظيم. 13
الفصل الثالث — وضعية خارج الإطار
المادة 140
فتح المادةوضعية خارج الإطار هي الحالة التي يمكن أن يوضع فيها الموظف بطلب منه، بع د استنفاد حقوقه في الانتداب، في إطار أحكام المادة 135 أعلاه، في وظيفة لايحكمها هذا القانون الأساسي.
المادة 141
فتح المادةلا يمكن أن يوضع في حالة خ ارج الإطار إلا الموظفون المنتمون إلى الفوج (أ) المنصوص عليه في المادة 8 من هذا الأمر.
تكرس وضعية خارج الإطار بقرار إداري فردي من السلطة ا لمخولة، لمدة لا تتجاوز خمس (5) سنوات.
لا يستفيد الموظفون ا لذين يوضعون في حالة خارج الإطار من الترقية في الدرجات .
المادة 142
فتح المادةيتقاضى الموظف الذي يوجد في وضعية خارج الإطار راتبه ويتم تقييمه من قبل المؤسسة أوالهيئة التي وضع لديها في هذه الوضعية.
المادة 143
فتح المادةيعاد إدماج الموظف عند إنقضاء فترة وضعية خارج الإطار في رتبته الأصلية بقوة القانون ولو كان زائدا على العدد.
المادة 144
فتح المادةتحدد كيفيات تطبيق أحكام المادتين 141 و 142 أعلاه، عن طريق التنظيم .
الفصل الرابع — وضعية الإحالة على الاستيداع
المادة 145
فتح المادةتتمثل الإحالة على الاستيداع في إيقاف مؤقت لعلاقة العمل.
وتؤدي هذه الوضعية إلى توقي ف راتب الموظف وحقوقه في الأقدمية وفي الترقية في الدرجات وفي التقاعد .
غير أن الموظف يحتفظ في هذه الوضعية بالحقوق التي اكتسبها في رتبته الأصلية عند تاريخ إحالته على الاستيداع.
المادة 146
فتح المادةتكون الإحالة على الاستيداع بقوة القانون في الحالات الآتية :
- في حالة تعرض أحد أصول الموظف أو زوجه أو أحد الأبناء المتكفل بهم لحادث أو لإعاقة أو مرض خطير،
- للسماح للزوجة الموظفة بتربية طفل يقل عمره عن خمس ( )5 سنوات، 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- للسماح للموظف بالالتحاق بزوجه إذا اضطر إلى تغيير إقامته بحكم مهنته،
- لتمكين الموظف من ممارسة مهام عضو مسير لحزب سياسي.
المادة 147
فتح المادةإذا عين زوج الموظف في ممثلية جزائرية في الخارج أو مؤسسة أو هيئة دولية أو كلف بمهمة تعاون، يوضع الموظف الذي لا يمكنه الاستفادة من الانتداب في وضعية إحالة على الاستيداع بقوة القانون .
بغض النظر عن أحكام المادة 149 أدناه، تساوي مدة الإحالة على الاستيداع مدة مهمة زوج الموظف.
المادة 148
فتح المادةيمكن أن يستفيد الموظف من الإحالة على الاستيداع لأغراض شخصية،لاسيما للقيام بدراسات أو أعمال بحث، بطلب منه، بعد سنتين (2) من الخدمة الفعلية.
المادة 149
فتح المادةتمنح الإحالة على الاستيداع في الحالات المنصوص عليها في المادة 146 أعلاه، لمدة دنيا قدرها ستة( 6 ) أشهر، قابلة للتجديد في حدود أقصاها خمس ( )5 سنوات خلال الحياة المهنية للموظف.
تمنح الإحالة على الاستيداع لأغراض شخصية المنصوص عليها في المادة 148 أعلاه لمدة دنيا قدرها ستة ( )6 أشهر، قابلة للتجديد في حدود سنتين (2) خلال الحياة المهنية للموظف.
تكرس الإحالة على الاستيداع بقرار إداري فردي من السلطة المؤهلة.
المادة 150
فتح المادةيمنع الموظف الذي أحيل على الاستيداع من ممارسة نشاط مربح مهما كانت طبيعته.
المادة 151
فتح المادةيمكن الإدارة في أي وقت القيام بتحقيق للتأكد من تطابق الإحالة على الاستيداع مع الأسباب التي أحيل من أجلها الموظف على هذه الوضعية.
المادة 152
فتح المادةيعاد إدماج الموظف بعد انقضاء فترة إحالته على الاستيداع في رتبته الأصلية بقوة القانون ولو كان زائدا عن العدد.
المادة 153
فتح المادةتحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا الفصل عن طريق التنظيم.
الفصل الخامس — وضعية الخدمة الوطنية
المادة 154
فتح المادةيوضع الموظف المستدعى لأداء خدمته الوطنية في وضعية تسمى " الخدمة الوطنية " . / العدد 46 20 جمادى الثّانية عام 1427 ه 16 يوليو سنة 2006 م يحتفظ الموظف في هذه الوضعية بحقوقه في الترقية في الدرجات و التقاعد.
ولا يمكنه طلب الاستفادة من أي راتب مع مراعاة الأحكام التشريعية و التنظيمية التي تحكم الخدمة الوطنية.
المادة 155
فتح المادةيعاد إدماج الموظف في رتبته الأصلية عند انقضاء فترة الخدمة الوطنية بقوة القانون و لو كان زائدا عن العدد.
و له الأولوية في التعيين في المنصب الذي كان يشغله قبل تجنيده إذا كان المنصب شاغرا أو في منصب معادل له.
الفصل السادس — حركات نقل الموظفين
المادة 156
فتح المادةيمكن أن تكون حركات نقل الموظفين ذات طابع عام ودوري أو ذات طابع محدود وظرفي.
وتتم في حدود ضرورات المصلحة .
كما تؤخذ في الاعتبار رغبات المعنيين ووضعيتهم العائلية و أقدميتهم و كذا كفاءتهم المهنية.
المادة 157
فتح المادةيمكن نقل الموظف بطلب منه، مع مراعاة ضرورة المصلحة.
المادة 158
فتح المادةيمكن نقل الموظف إجباريا عندما تستدعي ضرورة المصلحة ذلك. و يؤخذ رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء، و لو بعد إتخاد قرار النقل.
و يعتبر رأي اللجنة ملزما للسلطة التي أقرت هذا النقل.
المادة 159
فتح المادةيستفيد الموظف الذي تم نقله إجباريا لضرورة المصلحة من استرداد نفقات التنقل أو تغيير الإقامة أو التنصيب طبقا للتنظيم المعمول به.
الباب السابع — النظام التأديبي
الفصل الأول — المبادئ العامة
المادة 160
فتح المادةيشكل كل تخلّ عن الواجبات المهنية أو مساس بالانضباط و كل خطأ أو مخالفة من طرف الموظف أثناء أو بمناسبة تأدية مهامه خطأ مهنيا ويعرض مرتكبه لعقوبة تأديبية، دون المساس، عند الاقتضاء، بالمتابعات الجزائية.
المادة 161
فتح المادةيتوقف تحديد العقوبة التأديبية المطبقة على الموظف على درجة جسامة الخطأ، والظروف التي ارتكب فيها، ومسؤولية الموظف المعني، والنتائج المترتبة على سير المصلحة وكذا الضرر الذي لحق بالمصلحة أو بالمستفيدين من المرفق العام.
المادة 162
فتح المادةتتخذ الإجراءات التأديبية السلطة التي لها صلاحيات التعيين.
الفصل الثاني — العقوبات التأديبية
المادة 163
فتح المادةتصنف العقوبات التأديبية حسب جسامة الأخطاء المرتكبة إلى أربع (4) درجات :
1 - الدرجة الأولى :
- التنبيه،
- الإنذار الكتابي،
- التوبيخ.
2 - الدرجة الثانية :
- التوقيف عن العمل من يوم ( )1 إلى ثلاثة (3) أيام،
- الشطب من قائمة التأهيل.
3 - الدرجة الثالثة :
- التوقيف عن العمل من أربع ة (4) إلى ثمانية
(8) أيام،
- التنزيل من درجة إلى درجتين،
- النقل الإجباري.
4 - الدرجة الرابعة :
- التنزيل إلى الرتبة السفلى مباشرة،
- التسريح.
المادة 164
فتح المادةيمكن أن تنص القوانين الأساسية الخاصة، نظ را لخصوص يات بع ض الأسلاك، على عقوبات أخ رى في إطار الدرجات الأربع المنصوص عليها في المادة 163 أعلاه.
المادة 165
فتح المادةتتخذ السلطة التي لها صلاحيات التعيين بقرار مبرر العقوبات التأديبية من الدرجة الأولى و الثانية بعد حصولها على توضيحات كتابية من المعني.
تتخذ السلطة التي لها صلاحيات التعيين العقوبات التأديبية من الدرجة الثالثة و الرابعة بقرارمبرر، بعد أخد الرأي الملزم من اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء ا لمختصة، المجتمعة كمجلس تأديبي، والتي يجب أن تبتّ في القضي ة المطروحة عليه ا في أجل لا يتعدى خمسة وأربعين (45) يوما ابتداء من تاريخ إخطارها. 15
المادة 166
فتح المادةيجب أن يخطر المجلس التأديبي، بتقرير مبرر من السلطة التي لها صلاحيات التعيين، في أجل لا يتعدى خمسة و أربعين (45) يوما ابتداء من تاريخ معاينة الخطأ.
يسقط الخطأ المنسوب إلى الموظف بانقضاء هذا الأجل.
المادة 167
فتح المادةيحق للموظف الذي تعرض لإجراء تأديبي أن يبلغ بالأخطاء المنسوبة إليه وأن يطلع على كامل ملفه التأديبي في أجل خمسة عشر(51) يوما ابتداء من تحريك الدعوى التأديبية.
المادة 168
فتح المادةيجب على الموظف الذي يحال على اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المجتمعة كمجلس تأديبي المثول شخصيا، إلاّ إذا حالت قوة قاهرة دون ذلك.
ويبلّغ بتاريخ مثوله قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل، بالبريد الموصى عليه مع وصل استلام.
يمكن الموظف، في حالة تقديمه لمبرر مقبول لغيابه أن يلتمس من اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة المجتمعة كمجلس تأديبي، تمثيله من قبل مدافعه.
في حالة عدم حضور الموظف الذي استدعي بطريقة قانونية، أو حالة رفض التبرير المقدم من قبله تستمر المتابعة التأديبية.
المادة 169
فتح المادةيمكن الموظف تقديم ملاحظات كتابية أو شفوية أو أن يستحضر شهودا.
ويحق له أن يستعين بمدافع مخول أو موظف يختاره بنفسه.
المادة 170
فتح المادةتتداول اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المجتمعة كمجلس تأديبي، في جلسات مغلقة.
يجب أن تكون قرارات المجلس التأديبي مبررة.
المادة 171
فتح المادةيمكن اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة المجتمعة كمجلس تأديبي طلب فتح تحقيق إداري من السلطة التي لها صلاحيات التعيين، قبل البت في القضية المطروحة.
المادة 172
فتح المادةيبلّغ الموظف المعني بالقرار المتضمن العقوبة التأديبية، في أجل لا يتعدى ثمانية (8) أيام ابتداءً من تاريخ اتخاذ هذا القرار. ويحفظ في ملفه الإداري .
المادة 173
فتح المادةفي حالة ارتكاب الموظف خطأ جسيما، يمكن أن يؤدي إلى عقوبة من الدرجة الرابعة، تقوم السلطة التي لها صلاحيات التعيين بتوقيفه عن مهامه فورا. 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة يتقاضى المعني خلال فترة التوقيف المنصوص عليها في الفقرة أعلاه، نصف راتبه الرئيسي و كذا مجمل المنح ذات الطابع العائلي.
إذا اتخذت في حق الموظف الموقوف عقوبة أقل من عقوبات الدرجة الرابعة، أو إذا تمت تبرئته من الأعمال المنسوبة إليه أو إذا لم تبت اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء في الآجال المحددة، يسترجع الموظف كامل حقوقه و الجزء الذي خصم من راتبه.
المادة 174
فتح المادةيوقف فورا الموظف الذي كان محل متابعات جزائية لا تسمح ببقائه في منصبه.
ويمكن أن يستفيد خلال مدة لا تتجاوز ستة ( )6 أشهر، ابتداء من تاريخ التوقيف من الإبقاء على جزء من الراتب لا يتعدى النصف.
ويستمر الموظف في تقاضي مجمل المنح العائلية.
وفي كل الأحوال، لا تسوّى وضعيته الإدارية إلا بعد أن يصبح الحكم المترتب على المتابعات الجزائية نهائيا.
المادة 175
فتح المادةيمكن الموظف الذي كان محل عقوبة تأديبية من الدرجة الثالثة أو الرابعة، أن يقدم تظلما أمام لجنة الطعن المختصة في أجل أقصاه شهر واحد ابتداء من تاريخ تبليغ القرار.
المادة 176
فتح المادةيمكن الموظف الذي كان محل عقوبة من الدرجة الأولى أوالثانية أن يطلب إعادة الاعتبار من السلطة التي لها صلاحيات التعيين، بعد سنة من تاريخ اتخاذ قرا ر العقوبة.
و إذا لم يتعرض الموظف لعقوبة جديدة، تكون إعادة الاعتبار بقوة القانون، بعد مرور سنتين من تاريخ اتخاذ قرار العقوبة .
وفي حالة إعادة الاعتبار، يمحى كل أثر للعقوبة من ملف المعني.
الفصل الثالث — الأخطاء المهنية
المادة 177
فتح المادةتعرّف الأخطاء المهنية بأحكام هذا النص.
تصنف الأخطاء المهنية دون المساس بتكييفها الجزائي كما يأتي :
- أخطاء من الدرجة الأولى،
- أخطاء من الدرجة الثانية،
- أخطاء من الدرجة الثالثة،
- أخطاء من الدرجة الرابعة.
المادة 178
فتح المادةتعتبر، على وجه الخصوص، أخطاء من الدرجة الأولى كل إخلال بالانضباط العام يمكن أن يمس بالسير الحسن للمصالح. / العدد 46 20 جمادى الثّانية عام 1427 ه 16 يوليو سنة 2006 م
المادة 179
فتح المادةتعتبر، على وجه الخصوص، أخطاء من الدرجة الثانية الأعمال التي يقوم من خلالها الموظف بما يأتي :
1 - المساس، سهوا أو إهمالا بأمن المستخدمين و/أو أملاك الإدارة،
2 - الإخلال بالواجبات القانونية الأساسية غير تلك المنصوص عليها في المادتين 180 و 181 أدناه.
المادة 180
فتح المادةتعتبر، على وجه الخصوص، أخطاء من الدرجة ال ثالثة الأعمال التي يقوم من خلالها الموظف بما يأتي :
1 - تحويل غير قانوني للوثائق الإدارية،
2 - إخفاء المعلومات ذات الطابع المهني التي من واجبه تقديمها خلال تأدية مهامه،
3 - رفض تنفيذ تعليمات السلطة السلمية في إطار تأدية المهام المرتبطة بوظيفته دون مبرر مقبول،
4 - إفشاء أو محاولة إفشاء الأسرار المهنية،
5 - استعمال تجهيزات أو أملاك الإدارة لأغراض شخصية أو لأغراض خارجة عن المصلحة.
المادة 181
فتح المادةتعتبر، على وجه الخصوص، أخطاء مهنية من الدرجة الرابعة إذا قام الموظف بما يأتي:
1 - الاستفادة من امتيازات، من أية طبيعة كانت، يقدمها له شخ ص طبيعي أومعنوي مقابل تأديته خدمة في إطار ممارسة وظيفته،
2 - ارتكاب أعمال عنف على أي شخص في مكان العمل،
3 - التسبب عمدا في أضرار مادية جسيمة بتجهيزات و أملاك المؤسسة أو الإدارة العمومية التي من شأنها الإخلال بالسير الحسن للمصلحة،
4 - إتلاف و ثائق إدارية قصد الإساءة إلى السير الحسن للمصلحة،
5 - تزوير الشهادات أو المؤهلات أو كل وثيقة سمحت له بالتوظيف أو بالترقية،
6 - الجمع بين الوظيفة التي يشغلها و نشاط مربح آخر، غير تلك المنصوص عليها في المادتين 43 و 44 من هذا الأمر.
المادة 182
فتح المادةتوضّح القوانين الأساسية الخاصة، كلما دعت الحاجة إلى ذلك، و تبعا لخصوصيات بعض الأسلاك، مختلف الأخطاء المهنية المنصوص عليها في المواد 178 إلى 181 أعلاه.
المادة 183
فتح المادةتؤدي حالات الأخطاء المهنية المنصوص عليها في المواد من 178 إلى 181 من هذا الأمر إلى تطبيق إحدى العقوبات التأديبية من نفس الدرجة، كما هو منصوص عليها في المادة 163 أعلاه.
المادة 184
فتح المادةإذا تغيب الموظف لمدة خمسة عشر (15) يوما متتالية على الأقل، دون مبرر مقبول، تتخذ السلطة التي لها صلاحيات التعيين إجراء العزل بسبب إهمال المنصب، بعد الإعذار، وفق كيفيات تحدد عن طريق التنظيم.
المادة 185
فتح المادةلا يمكن الموظف الذي كان محل عقوبة التسريح أو العزل أن يوظف من جديد في الوظيفة العمومية.
الباب الثامن — المدة القانونية للعمل - أيام الراحة القانونية
الفصل الأول — المدة القانونية للعمل
المادة 186
فتح المادةتحدد المدة القانونية للعمل في المؤس سات و الإدارات العمومية طبقا للتشريع المعمول به.
المادة 187
فتح المادةيمكن أن تقلص المدة القانونية للعمل بالنسبة للموظفين الذين يقومون بنشاطات متعبة جدا و/ أو خطيرة .
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 188
فتح المادةيمكن مطالبة الموظفين المنتمين لبعض الأسلاك بتأدية مهامهم ليلا بين الساعة التاسع ة ليلا ( 21.00 ) والساعة الخامسة صباحا )5.00( وذلك نظرا لخصوصية المصلحة ووفقا لشروط تحددها القوانين الأساسية الخاصة.
المادة 189
فتح المادةمع مراعاة مدة العمل اليومية القصوى المنصوص عليها في التشريع المعمول به، يمكن دعوة الموظفين لتأدية ساعات عمل إضافية.
يتم اللجوء إلى الساعات الإضافية للضرورة القصوى للمصلحة و بصفة استثنائية.
ولا يمكن بأية حال أن تتعدى الساعات الإضافية نسبة 20 % من المدة القانونية للعمل.
المادة 190
فتح المادةتحدد شروط العمل الليلي وكيفيات اللجوء إلى الساعات الإضافية وكذا الحقوق المرتبطة بها عن طريق التنظيم. 17
الفصل الثاني — أيام الراحة القانونية
المادة 191
فتح المادةللموظف الحق في يوم كامل للراحة أسبوعيا طبقا للتشريع المعمول به.
غير أنه يمكن أن يؤجل اليوم الأسبوعي للراحة، في إطار تنظ يم الع مل، إذا اقت ضت ضرورة المصلحة ذلك.
المادة 192
فتح المادةللموظف الحق في أيام الراحة والعطل المدفوعة الأجر المحددة في التشريع المعمول به.
المادة 193
فتح المادةيوم الراحة الأسبوعي و أيام العطل المدفوعة الأجر أيام راحة قانونية.
للموظف الذي عمل في يوم راحة قانونية الحق في راحة تعويضية لنفس المدة.
ت حدد كيفيات تطبيق ه ذه المادة عن طريق التنظيم.
الباب التاسع — العطل - الغيابات
الفصل الأول — العطل
المادة 194
فتح المادةللموظف الحق في عطلة سنوية مدفوعة الأجر.
المادة 195
فتح المادةيمكن الموظفين الذين يعملون في بعض المناطق من التراب الوطني، لا سيما في ولايات الجنوب، وكذا الذين يعملون في الخارج في بعض المناطق الجغرافية، الاستفادة من عطل إضافية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 196
فتح المادةتمنح العطلة السنوية على أساس العمل المؤدى خلال الفترة المرجعية التي تمتد من أول يوليو من السنة السابقة للعطلة إلى 30 يونيو من سنة العطلة.
بالنسبة للموظفين حديثي العهد بالتوظيف، تحتسب مدة العطلة السنوية بحصة نسبية توافق فترة العمل المؤداة .
المادة 197
فتح المادةتحتسب العطلة السنوية المدفوعة الأجر على أساس يومين و نصف يوم في الشهر الواحد من العمل دون أن تتجاوز المدة الكاملة ثلاثين ( )30 يوما في السنة الواحدة للعمل. 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
المادة 198
فتح المادةكل ف ترة تساوي أربعة و عشرين (24) يوما أو أربعة (4) أسابيع عمل تعادل شهر عمل عند تحديد مدة العطلة السنوية المدفوعة الأجر.
وتعتبر كل فترة ع مل تتعدى خمسة عش ر(51) يوما معادلة لشهر من العمل بالنسبة للموظفين حديثي العهد بالتوظيف.
المادة 199
فتح المادةيمكن استدعاء الموظف المتواجد في عطلة لمباشرة نشاطاته للضرورة الملحة للمصلحة.
المادة 200
فتح المادةلا يجوز إنهاء علاقة العمل أو إيقافها أثناء العطلة السنوية.
المادة 201
فتح المادةتوقف العطلة السنوية إثر وقوع مرض أو حادث مبرر.
ويستفيد الموظف في هذه الحالة من العطلة المرضية ومن الحقوق المرتبطة بها والمنصوص عليها في التشريع المعمول به.
المادة 202
فتح المادةلا يمكن بأي حال أن تخول العطلة المرضية الطويلة الأمد كما يحددها التشريع المعمول به، مهما كانت مدتها، الحق في أكثر من شهر واحد كعطلة سنوية.
المادة 203
فتح المادةيمكن الإدارة بالنسبة للعطل المرضية أن تقوم بإجراء مراقبة طبية إذا ما اعتبرت ذلك ضروريا.
المادة 204
فتح المادةتعتبر فترات عمل لتحديد مدة العطلة السنوية :
- فترة العمل الفعلي،
- فترة العطلة السنوية،
- فترات الغيابات المرخص بها من قبل الإدارة،
- فترات الراحة القانونية المنصوص عليها في المادتين 191 و 192 أعلاه،
- فترات عطلة الأمومة أو المرض أو حوادث العمل،
- فترات الإبقاء في الخدمة الوطنية أو التجنيد ثانية.
المادة 205
فتح المادةلا يمكن بأي حال تعويض العطلة السنوية براتب.
المادة 206
فتح المادةيمنع تأجيل العطلة السنوية، كلها أو جزء منها، من سنة إلى أخرى.
غير أنه يمكن الإدارة، اذا استدعت ضرورة المصلحة ذلك أو سمحت به، إما جدولة العطلة السنوية أو تأجيلها أو تجزئتها في حدود سنتين. / العدد 46 20 جمادى الثّانية عام 1427 ه 16 يوليو سنة 2006 م
الفصل الثاني — الغيابات
المادة 207
فتح المادةباستثناء الحالات المنصوص عليها صراحة في هذا الأمر، لا يمكن الموظف، مهما تكن رتبته، أن يتقاضى راتبا عن فترة لم يعمل خلالها.
يعاقب على كل غياب غير مبرر عن العمل بخصم من الراتب يتناسب مع مدة الغياب، وذلك دون المساس بالعقوبات التأديبية المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي .
المادة 208
فتح المادةيمكن الموظف، شريطة تقديم مبرر مسبق، الاستفادة من رخص للتغيب دون فقدان الراتب في الحالات الآتية :
- لمتابعة دراسات ترتبط بنشاطاته الممارسة، في حدود أربع ( )4 ساعات في الأسبوع تتماشى مع ضرورات المصلحة، أو للمشاركة في الامتحانات أو المسابقات لفترة تساوي الفترة التي تستغرقها،
- للقيام بمهام التدريس حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به،
- للمشاركة في دورات المجالس التي يمارس فيها عهدة انتخابية إذا لم يكن في وضعية انتداب،
- لأداء مهام مرتبطة بالتمثيل النقابي أو المشاركة في دورات للتكوين النقابي طبقا للتشريع المعمول به.
- للمشاركة في التظاهرات الدولية الرياضية أو الثقافية.
المادة 209
فتح المادةيمكن الموظف أيضا الاستفادة من تراخيص للغياب، دون فقدان الراتب، للمشاركة في المؤتمرات والملتقيات ذات الطابع الوطني أو الدولي، التي لها علاقة بنشاطاته المهنية.
المادة 210
فتح المادةللموظف الحق، مرة واحدة خلال مساره المهني، في عطلة خاصة مدفوعة الأجر لمدة ثلاثين (30) يوما متتالية لاداء مناسك الحج في البقاع المقدسة.
المادة 211
فتح المادةيمكن إضافة الفترات الضرورية للسفر،إلى فترات تراخيص الغيابات المنصوص عليها في المواد من 208 إلى 210 من هذا الأمر.
المادة 212
فتح المادةللموظف الحق في غياب خاص م دفوع الأجر مدته ثلاثة (3) أيام كاملة في إحدى المناسبات العائلية الآتية :
- زواج الموظف،
- ازدياد طفل للموظف،
- ختان ابن الموظف،
- زواج أحد فروع الموظف،
- وفاة زوج الموظف،
- وفاة أحد الفروع أو الأصول أو الحواشي المباشرة للموظف أو زوجه.
المادة 213
فتح المادةتستفيد المرأة الموظفة، خلال فترة الحمل والولادة، من عطلة أمومة وفقا للتشريع المعمول به.
المادة 214
فتح المادةللموظفة المرضعة الحق، ابتداء من تاريخ انتهاء عطلة الأمومة، ولمدة سنة، في التغيب ساعتين مدفوعتي الأجر كل يوم خلال الستة (6) أشهر الأولى وساعة واحدة مدفوعة الأجر كل يوم خلال الأشهر الستة ( )6 الموالية.
يمك ن توزيع ه ذه الغيابات على م دار اليوم حسبما يناسب الموظفة.
المادة 215
فتح المادةيمكن أن يستفيد الموظف من رخص استثنائية للغياب غير مدفوعة الأجر لأسباب الضرورة القصوى المبررة، لا يمكن أن تتجاوز مدتها عشرة ( )10 أيام في السنة.
الباب العاشر — إنهاء الخدمة
المادة 216
فتح المادةينتج إنهاء الخدمة التام الذي يؤدي إلى فقدان صفة الموظف عن :
- فقدان الجنسية الجزائرية أو التجريد منها،
- فقدان الحقوق المدنية،
- الاستقالة المقبولة بصفة قانونية،
- العزل،
- التسريح،
- الإحالة على التقاعد،
- الوفاة.
يتقرر الإنهاء التام للخدمة بنفس الأشكال التي يتم فيها التعيين.
المادة 217
فتح المادةالاستقالة حق معترف به للموظف يمارس ضمن الشروط المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي.
المادة 218
فتح المادةلا يمكن أن تتم الاستقالة إلا بطلب كتابي من الموظف يعلن فيه إرادته الصريحة في قطع العلاقة التي تربطه بالإدارة بصفة نهائية. 19
المادة 219
فتح المادةيرسل الموظف طلبه إلى السلطة المخولة صلاحيات التعيين عن طريق السلم الإداري . و يتعين عليه أداء الواجبات المرتبطة بمهامه إلى حين صدور قرار عن هذه السلطة.
إن قب ول الاستقال ة يجعلها غير قابلة للرجوع فيها.
المادة 220
فتح المادةلا ترتب الاستقالة أي أثر إلا بعد قبولها الصريح من السلطة المخولة صلاحيات التعيين التي يتعين عليها اتخاذ قرار بشأنها في أجل أقصاه شهران ( )2 ابتداء من تاريخ إيداع الطلب.
غير أنه، يمكن السلطة التي لها صلاحيات التعيين، تأجيل الموافقة على طلب الاستقالة لمدة شهرين ( )2 ابتداءً من تاريخ انقضاء الأجل الأول، و ذلك للضرورة القصوى للمصلحة.
وبانقضاء هذا الأجل تصبح الاستقالة فعلية.
الباب الحادي عشر — أحكام انتقالية ونهائية
المادة 221
فتح المادةتبقى الأحكام القانونية الأساسية المعمول به ا عند تاريخ نشر ه ذا الأمر في الجريدة الرسمية، لا سيما أحك ام المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات و الإدارات العمومية و مج موع الن صوص المتخذة لتطبيقه، وكذا النصوص المتعلقة بالمرتبات والأنظ مة التعويضي ة، سارية المفعول إلى غاية ص دور النصوص التنظيمية المنصوص عليها في هذا الأمر.
المادة 222
فتح المادةتلغى الفقرة 2 من المادة 22 من القانون رقم 90-02 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990 والمتعلق بالوقاي ة من النزاعات الجماعي ة في العمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب.
المادة 223
فتح المادةيطبق نظام التصنيف والمرتبات المنصوص عليه في المواد من 114 إلى 126 من هذا الأمر، مع احترام الحقوق المكتسبة للموظفين.
المادة 224
فتح المادةينشر هذا الأمر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة مراسيم
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 206 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 22-22 (ج.ر عدد 85 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
“المادة 206 مكرر : للموظف الحق في عطلة لإنشاء مؤسسة، تكون غير مدفوعة الراتب”.
المادة 206 مكرر 1
تُمِّم بموجب قانون رقم 22-22 (ج.ر عدد 85 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
“المادة 206 مكرر 1 : تحدد مدة العطلة لإنشاء مؤسسة بسنة واحدة (1)، ويمكن تمديدها استثناء، لمدة لا تتعدى ستة (6) أشهر.
تمنح العطلة مرة واحدة خلال المسار المهني للموظف المعني، بناء على طلبه المبرر”.
المادة 206 مكرر 2
تُمِّم بموجب قانون رقم 22-22 (ج.ر عدد 85 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
“المادة 206 مكرر 2 : تبتُّ الإدارة المستخدمة في طلب العطلة لإنشاء مؤسسة في أجل أقصاه شهر واحد (1)، ابتداء من تاريخ إيداعه، إمّا :
– بقبوله الفوري،
– بتأجيل قبوله لمدة ثلاثة (3) أشهر على الأكثر،
– برفضه للضرورة القصوى للمصلحة، بعد أخذ رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة”.
المادة 206 مكرر 3
تُمِّم بموجب قانون رقم 22-22 (ج.ر عدد 85 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
“المادة 206 مكرر 3 : تؤدي إحالة الموظف على العطلة لإنشاء مؤسسة إلى الإيقاف المؤقت لعلاقة العمل، وتوقيف راتبه وحقوقه في الأقدمية وفي الترقية في الدرجات وفي الرتبة، وكذا في التقاعد.
يستمر الموظف المعني، خلال العطلة، في الاستفادة من التغطية في مجال الضمان الاجتماعي، وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما”.
المادة 206 مكرر 4
تُمِّم بموجب قانون رقم 22-22 (ج.ر عدد 85 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
“المادة 206 مكرر 4 : يمكن الموظف الذي يرغب في إنشاء مؤسسة، الاستفادة من الامتيازات والإعانات الممنوحة في إطار الأجهزة العمومية لإحداث وتوسيع النشاط، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما”.
المادة 206 مكرر 5
تُمِّم بموجب قانون رقم 22-22 (ج.ر عدد 85 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
“المادة 206 مكرر 5 : تنتهي علاقة العمل، عند انتهاء العطلة، إذا أنجز الموظف مشروعه في إنشاء المؤسسة، أو إذا لم يقدم طلب إعادة إدماجه في الأجل المحدد في المادة 206 مكرر 6 أدناه”.
المادة 206 مكرر 6
تُمِّم بموجب قانون رقم 22-22 (ج.ر عدد 85 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
“المادة 206 مكرر 6 : يمكن الموظف، في حالة عدم تجسيد مشروعه في إنشاء مؤسسة، طلب إعادة إدماجه في رتبته الأصلية، في أجل شهر واحد (1)، على الأقل، قبل انقضاء العطلة.
ويعاد إدماجه، عند انتهاء العطلة، بقوة القانون ولو كان زائدا عن العدد، ويحتفظ، عند إعادة إدماجه، بحقوقه التي اكتسبها عند تاريخ إحالته على العطلة”.
المادة 206 مكرر 7
تُمِّم بموجب قانون رقم 22-22 (ج.ر عدد 85 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
“المادة 206 مكرر 7 : تحدد شروط وكيفيات تطبيق أحكام المواد 206 مكرر إلى 206 مكرر 6، عن طريق التنظيم”.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب قانون رقم 22-22
« تتمم أحكام الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006، والمذكور أعلاه، بمواد 206 مكرر و 206 مكرر 1 و 206 مكرر 2 و 206 مكرر 3 و 206 مكرر 4 و 206 مكرر 5 و 206 مكرر 6 و 206 »
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-240
« : تطبيقا لأحكام المادة 11 (الفقرة الأولى) 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه. 1427 الموافق 15 يوليو »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
- الدستور
- أمر رقم 74-103
- أمر رقم 76-111
- قانون رقم 83-11
- قانون رقم 83-12
- قانون رقم 83-13
- قانون رقم 83-14
- قانون رقم 90-02
- قانون رقم 90-11
- قانون رقم 99-07
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (769)
-
قرار
قرار مؤرّخ في 8 صفر عام 1448 الموافق 23 يوليو سنة 2026، يتضمن تكوين لجنتين إداريتين متساويتي الأعضاء مختصتين إزاء أسلاك موظفي المدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط
-
قرار
قرار مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن تكوين اللجنة التقنية لدى الإدارة المركزية لوزارة الري
-
قرار
قرار مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن تكوين لجنة الطعن المختصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الري
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-254
مرسوم تنفيذي رقم 26-254 مؤرخ في 30 محرّم عام 1448 الموافق 15 يوليو سنة 2026، يحدد شروط وكيفيات تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية من قبل الجهات القضائية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1447 الموافق 11 مايو سنة 2026، يتضمن تكييف ساعات العمل خلال الأسبوع في بعض مؤسسات الشباب التابعة أو المسيّرة من طرف الوزارة المكلفة بالشباب
-
قرار
قرار مؤرّخ في 17 ذي الحجة عام 1447 الموافق 3 يونيو سنة 2026، يتضمن تكوين اللّجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة السجون
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 17 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تكوين اللجنة التقنية لدى الإدارة المركزية لوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 6 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تكوين لجنة الطعن المختصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية
-
قرار
قرار مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 2 نوفمبر سنة 2025، يتضمن تكوين اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية
-
مقرر
مقرّر مؤرّخ في 24 شعبان عام 1447 الموافق 12 فبراير سنة 2026، يتضمن تعديل المقرر المؤرّخ في 13 ربيع الأوّل عام 1444 الموافق 9 أكتوبر سنة 2022 والمتضمن تكوين اللّجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي المحكمة الدستورية
-
قرار
قرار مؤرخ في 30 شوّال عام 1447 الموافق 18 أبريل سنة 2026، يتضمن تكوين لجنة تقنية لدى الإدارة المركزية لوزارة الصناعة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 22 رمضان عام 1447 الموافق 12 مارس سنة 2026، يتضمن تكوين لجنة تقنية لدى الإدارة المركزية لوزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-212
مرسوم تنفيذي رقم 26–212 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1447 الموافق 26 مايو سنة 2026، يتضمن تعديل القانون الأساسي للمكتبة الوطنية الجزائرية
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-204
مرسوم تنفيذي رقم 26-204 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1447 الموافق 16 مايو سنة 2026، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 06-297 المؤرخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006 الذي يحدد القانون الأساسي للمدربين
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-202
مرسوم تنفيذي رقم 26-202 مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1447 الموافق 16 مايو سنة 2026، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط مربح في إطار خاص من طرف أساتذة التعليم العالي والباحثين والممارسين الطبيين المتخصصين
-
قرار
قرار مؤرخ في 30 شوّال عام 1447 الموافق 18 أبريل سنة 2026، يتضمن تكوين لجنة طعن مختصة إزاء أسلاك موظفي الإدارة المركزية لوزارة الصناعة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 17 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 8 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تكوين اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة إزاء موظفي الإدارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
-
مرسوم رئاسي رقم 26-193
مرسوم رئاسي رقم 26–193 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن إنشاء مركز الامتياز الجزائري– الإيطالي للتكوين والبحث والابتكار في الميدان الفلاحي "أنريكو ماتيي" وتحديد مهامه وتنظيمه وسيره
-
قانون رقم 26-05
قانون عضوي رقم 26-05 مؤرخ في 16 شوال عام 1447 الموافق 4 أبريل سنة 2026، يعدل ويتمم الأمر رقم 21–01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-142
مرسوم تنفيذي رقم 26-142 مؤرّخ في 11 شوّال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026، يتضمن تعديل القانون الأساسي للمدرسة الوطنية للضرائب وتغيير تسميتها
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-153
مرسوم تنفيذي رقم 26-153 مؤرّخ في 26 شوّال عام 1447 الموافق 14 أبريل سنة 2026، يتضمن إعادة تنظيم الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار
-
مرسوم رئاسي رقم 26-159
مرسوم رئاسي رقم 26–159 مؤرّخ في 28 شوال عام 1447 الموافق 16 أبريل سنة 2026، يتضمن إعادة تنظيم وسير اللجنة الوطنية للوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-132
مرسوم تنفيذي رقم 26-132 مؤرخ في 11 شوّال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026، يحدد القانون الأساسي لمدارس أعوان وحفّاظ ومحققي الشرطة
-
مرسوم رئاسي رقم 26-103
مرسوم رئاسي رقم 26-103 مؤرخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، يتضمن التنظيم الإداري للمجمع الجزائري للغة العربية
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-98
مرسوم تنفيذي رقم 26–98 مؤرخ في 12 شعبان عام 1447 الموافق 31 جانفي سنة 2026، يحدد كيفيات تسهيل وصول الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة إلى المحيط المادي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-82
مرسوم تنفيذي رقم 26-82 مؤرخ في 25 رجب عام 1447 الموافق 14 جانفي سنة 2026، يتضمن إنشاء مراكز متخصصة في التكفل بالأشخاص المصابين باضطراب طيف التوحد وتنظيمها وسيرها
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 16 ديسمبر سنة 2025، يتضمن تكوين لجنة تقنية لدى الإدارة المركزية لوزارة الاتصال
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-74
مرسوم تنفيذي رقم 26-74 مؤرخ في 25 رجب عام 1447 الموافق 14 جانفي سنة 2026، يحدد شروط وكيفيات استفادة الموظفين المنتمين لبعض الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية من معاش التقاعد قبل السن القانونية
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-67
مرسوم تنفيذي رقم 26-67 مؤرخ في 24 رجب عام 1447 الموافق 13 جانفي سنة 2026، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-149 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1410 الموافق 26 مايو سنة 1990 والمتضمن إنشاء جامعة التكوين المتواصل وتنظيمها وعملها
-
مرسوم رئاسي رقم 26-293
مرسوم رئاسي رقم 26-293 مؤرّخ في 25 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 7 سبتمبر سنة 2026، يتضمن إنشاء مجلس أعلى للجالية العلمية الوطنية بالخارج، وتحديد مهامه وتشكيلته وتنظيمه
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي جزئيًا قانون رقم 90-02
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.