قانون رقم 90-30 مؤرخ ديسمبر سنة 1990 عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدي عن تغيير العنوان 3,00 د.ج فهرس قوانين في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول يتعلق بالتهيئة والتعمير. 1652 في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول يتضمن قانون الأملاك الوطنية. 1661
المادة 7
فتح المادةيتحمل مستعملو الأملاك الوطنية، في إطار .
التشريع الجاري به العمل مسؤولية الاضرار المترتبة عن استعمال الأملاك والثروات واستغلالها وحراستها سواء
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا القانون مكونات الأملاك | أسندت إليهم في شكل تنازل كامل أو من أجل الانتفاع أو الوطنية وكذا القواعد الخاصة بتكوينها وتسييرها ومراقبة r استعمالها .
المادة 2
فتح المادةعملا بالمادتين 17 و 18 من الدستور، تشتمل الأملاك الوطنية على مجموع الأملاك والحقوق المنقولة | والعقارية التي تحوزها الدولة وجماعاتها الاقليمية في شكل ملكية عمومية أو خاصة. وتتكون هذه الأملاك الوطنية من :
الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة.
الأملاك العمومية والخاصة التابعة للولاية.
الأملاك العمومية والخاصة التابعة للبلدية.
المادة 3
فتح المادةعملا بالمادة 12 من هذا القانون تمثل الأملاك الوطنية العمومية الأملاك المنصوص عليها في المادة الثانية السابقة التي لا يمكن أن تكون محل ملكية خاصة | بحكم طبيعتها أو غرضها.
أما الأملاك الوطنية الأخرى غير المصنفة ضمن الأملاك العمومية والتي تؤدي وظيفة امتلاكية ومالية فتمثل الأملاك الوطنية الخاصة.
عُدِّل بموجب قانون رقم 08-14 (ج.ر عدد 44 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادة 3 : تطبيقا للمادة 12 من هذا القانون، تم ثل الأملاك الوطنية العمومية الأملاك المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه والتي لا يمكن أن تكون محل ملكية خاصة بحكم طبيعتها أو غرضها.
أما الأملاك الوطنية الأخرى.....................(الباقي بدون تغيير)........................................".
المادة 4
فتح المادةالأملاك الوطنية العمومية غير قابلة للتصرف ولا للتقادم ولا للحجز.
تخضع ادارة الأملاك والحقوق المنقولة والعقارية التابعة | للأملاك الوطنية الخاصة والتصرف فيها لهذا القانون ولأحكام النصوص التشريعية المعمول بها.
عُدِّل بموجب قانون رقم 08-14 (ج.ر عدد 44 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادة 4 : الأملاك الوطنية العمومية غير قابلة للتصرف فيها ولا للتقادم ولا للحجز. ويخضع تسييرها لأحكام هذا القانون مع مراعاة الأحكام الواردة في النصوص التشريعية الخاصة. / العدد 44 أوّل شعبان عام 1429 ه 3 غشت سنة 2008 م الأملاك الوطنية الخاصة غير قابلة للتقادم ولا للحجز ما عدا المساهمات المخصصة للمؤسسات العمومية الاقتصادية. وتخضع إدارة الأملاك والحقوق المنقولة والعقارية التابعة للأملاك الوطنية الخاصة والتصرف فيها لأحكام هذا القانون مع مراعاة الأحكام الواردة في النصوص التشريعية الأخرى".
المادة 5
فتح المادةتسير وتستغل وتستصلح المؤسسات والمصالح والهيئات والمنشآت أو مقاولات الدولة والجماعات العمومية الأخرى الأملاك الوطنية وتوابعها التي تساعد بحكم طبيعتها وغرضها أو استعمالها على تحقيق الاهداف المسطرة لها.
ولهذا الغرض يتعين عليها أن تسهر على حمايتها والمحافظة عليها.
عُدِّل بموجب قانون رقم 08-14 (ج.ر عدد 44 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادة 5 : تسيَّّر الأملاك الوطنية وتستغل وتستصلح، بحكم طبيعتها وغرضها أو استعمالها لتحقيق الأهداف المسطرة لها، إما مباشرة من قبل هيئات الدولة والجماعات العمومية الأخرى المالكة، وإما بموجب رخصة أو عقد، من قبل أشخاص معنويين تابعين للقانون العام أو القانون الخاص أو أشخاص طبيعيين.
ولهذا الغرض، يتعين عليها السهر على حماية الأملاك الوطنية وتوابعها والمحافظة عليها".
المادة 6
فتح المادةيتعين على مستعملي الأملاك الوطنية والمستفيدين منها وحائزيها بأية صفة كانت أن يسيروا وفق القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، الأملاك ووسائل الانتاج أو الخدمة الموضوعة تحت تصرفهم سواء اقتنوها بأنفسهم أو حققوها في إطار مهامهم والاهداف المسطرة لهم | كانت في حوزتهم.
المادة 8
فتح المادةيتمثل الجرد العام للأملاك الوطنية في تسجيل وصفي وتقييمي لجميع الأملاك التي تحوزها مختلف مؤسسات الدولة وهياكلها والجماعات الاقليمية.
يتعين إعداد جرد عام للأملاك الوطنية على اختلاف أنواعها حسب الاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها، هدفه ضمان حماية الأملاك الوطنية والحرص على استعمالها وفقا للاهداف المسطرة لها.
ويبين هذا الجرد حركات هذه الأملاك ويقوم العناصر المكونة لها .
المادة 9
فتح المادةيتولى الوزراء المعنيون والولاة ورؤساء المجالس البلدية والسلطات المسيرة الاخرى تمثيل الدولة والجماعات الاقليمية في عقود التسيير المتعلقة بالأملاك الوطنية طبقا للصلاحيات التي تخولها اياهم القوانين والتنظيمات.
المادة 10
فتح المادةيتولى الوزير المكلف بالمالية والوالي ورئيس المجلس الشعبي البلدي تمثيل الدولة والجماعات الاقليمية في الدعاوي القضائية المتعلقة بالأملاك الوطنية طبقا للقانون.
المادة 11
فتح المادةتتولى اجهزة الرقابة المنصوص عليها في القانون، كل حسب اختصاصه رقابة تسيير الأملاك الوطنية والمحافظة عليها.
الجزء الأول تكوين الأملاك الوطنية
الباب الأول — قوام الأملاك الوطنية
الفصل الأول — تعريفها وتكوينها
القسم الأول — الأملاك الوطنية العمومية
المادة 12
فتح المادةتتكون الأملاك الوطنية العمومية من الحقوق والأملاك المنقولة والعقارية التي يستعملها الجميع والموضوعة تحت تصرف الجمهور المستعمل إما مباشرة وأما بواسطة مرفق عام شريطة أو تكيف في هذه الحالة، بحكم | طبيعتها أن تهيئتها الخاصة تكييفا مطلقا أو أساسيا مع الهدف الخاص بهذا المرفق وكذا الأملاك التي تعتبر من قبيل الملكية العمومية بمفهوم المادة 17 من الدستور.
لا يمكن أن تكون الأملاك الوطنية العمومية موضوع تمليك خاص أو موضوع حقوق تمليكية.
عُدِّل بموجب قانون رقم 08-14 (ج.ر عدد 44 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادة 12 : تتكون الأملاك الوطنية العمومية من الحقوق والأملاك المنقولة والعقارية التي يستعملها الجميع والموضوعة تحت تصرف الجمهور المستعمل إما مباشرة وإما بواسطة مرفق عام شريطة أن تكيف في هذه الحالة، بحكم طبيعتها أو تهيئتها الخاصة، تكييفا مطلقا أو أساسيا مع الهدف الخاص لهذا المرفق.
تدخل أيضا ضمن الأملاك الوطنية العمومية، الثروات والموارد الطبيعية المعرفة في المادة 15 من هذا القانون".
المادة 13
فتح المادةيخضع توزيع الأملاك الوطنية العمومية التابعة للدولة والأملاك الوطنية العمومية التابعة للولاية والأملاك الوطنية العمومية التابعة للبلدية، وكذا تسييرها من قبل مختلف الجماعات العمومية لمبادى وقواعد وضعها وتخصيصها وتصنيفها طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 14
فتح المادةتتكون الأملاك الوطنية العمومية في مفهوم هذا القانون من الأملاك العمومية الطبيعية والأملاك العمومية الاصطناعية.
المادة 15
فتح المادةتشتمل الأملاك الوطنية العمومية الطبيعية خصوصا على ما يأتي :
- شواطيء البحر،
- قعر البحر الاقليمي وباطنه، المياه البحرية الداخلية
- طرح البحر ومحاسره، مجاري المياه ورقاق المجاري الجافة، وكذلك الجزر التي تتكون داخل رقاق المجاري والبحيرات والمساحات المائية الاخرى أو المجالات الموجودة ضمن حدودها كما يعرفها القانون المتضمن قانون المياه.
المجال الجوي الاقليمي
- الثروات والموارد الطبيعية السطحية والجوفية المتمثلة في الموارد المائية بمختلف أنواعها، والمحروقات السائلة منها والغازية والثروات المعدنية الطاقوية والحديدية والمعادن الأخرى أو المنتوجات المستخرجة من المناجم والمحاجر والثروات البحرية، وكذلك الثروات الغابية الواقعة في كامل المجالات البرية والبحرية من التراب الوطني في سطحه أو في جوفه و / أو الجرف القاري، والمناطق البحرية الخاضعة للسيادة الجزائرية أو لسلطتها القضائية..
المادة 16
فتح المادةتشتمل الأملاك الوطنية العمومية الاصطناعية خصوصا على ما يأتي :
الأراضي المعزولة اصطناعيا عن تأثير الأمواج السكك الحديدية وتوابعها الضرورية لاستغلالها، الموانى المدنية والعسكرية وتوابعها لحركة المرور البحرية، الموانى الجوية والمطارات المدنية والعسكرية وتوابعها المبنية أو غير المبنية المخصصة لفائدة الملاحة الجوية
- الطرق العادية والسريعة وتوابعها، المنشآت الفنية الكبرى والمنشآت الأخرى وتوابعها المنجزة لغرض المنفعة العمومية الآثار العمومية والمتاحف والأماكن الأثرية الحدائق المهيأة البساتين العمومية الأعمال الفنية ومجموعات التحف المصنفة، المنشآت الأساسية الثقافية والرياضية
- المحفوظات الوطنية
- حقوق التأليف وحقوق الملكية الثقافية الآيلة إلى الأملاك الوطنية العمومية المباني العمومية التي تأوي المؤسسات الوطنية وكذلك العمارات الإدارية المصممة أو المهيأة لإنجاز مرفق عام، المنشآت ووسائل الدفاع المخصصة لحماية التراب الوطني برا وبحرا وجوا.
القسم الثاني — الأملاك الوطنية الخاصة
المادة 17
فتح المادةتشتمل الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة والولاية والبلدية على :
- العقارات والمنقولات المختلفة الأنواع غير المصنفة في الأملاك الوطنية العمومية التي تملكها، الحقوق والقيم المنقولة التي اقتنتها أو حققتها الدولة والجماعات المحلية في إطار القانون 1666 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- الأملاك والحقوق الناجمة عن تجزئة حق الملكية التي تؤول إلى الدولة والولاية والبلدية وإلى مصالحها ومؤسساتها العمومية ذات الطابع الإداري
- الأملاك التي ألغي تخصيصها أو تصنيفها في الأملاك الوطنية العمومية التي تعود إليها،
- الأملاك المحولة بصفة غير شرعية من الأملاك الوطنية التابعة للدولة والولاية والبلدية والتي إستولى عليها أوشغلت دون حق ومن غير سند واستردتها بالطرق القانونية.
المادة 18
فتح المادةتشتمل الأملاك الوطنية الخاصة التابعة الدولة خصوصا على ما يأتي :
- جميع البنايات والأراضي غير المصنفة في الأملاك الوطنية العمومية التي ملكتها الدولة وخصصتها لمرافق عمومية وهيئات إدارية، سواء أكانت تتمتع بالإستقلال المالي أم لم تكن كذلك،
- جميع البنايات والأراضي غير المصنفة في الأملاك الوطنية العمومية، التي اقتنتها الدولة، أو آلت إليها وإلى مصالحها أو هيئاتها الإدارية، أو امتلكتها أو أنجزتها وبقيت ملكا لها، العقارات ذات الاستعمال السكني أو المهني أو التجاري وكذلك المحلات التجارية التي بقيت ملكا للدولة.
الأراضي الجرداء غير المخصصة التي بقيت ملكا للدولة، الأملاك المخصصة لوزارة الدفاع الوطني التي تمثل وسائل الدعم.
- الأمتعة المنقولة، والعتاد الذي تستعمله مؤسسات الدولة، وادارتها ومصالحها والمنشآت العمومية ذات الطابع الاداري فيها.
- الأملاك المخصصة أو التي تستعملها البعثات الدبلوماسية ومكاتب القنصليات المعتمدة في الخارج.
- الأملاك التي تعود إلى الدولة عن طريق الهبات والوصايا والتركات التي لا وارث لها، والاملاك الشاغرة والأملاك التي لا مالك لها وحطام السفن والكنوز.
- الأملاك المحجوزة أو المصادرة التي اكتسبتها الخزينة نهائيا.
- الحقوق والقيم المنقولة التي اقتنتها أو حققتها الدولة وتمثل مقابل قيمة الحصص أو التزويدات التي تقدمها للمؤسسات العمومية، وكذلك الحقوق والقيم المنقولة المذكورة في المادة 49 أدناه. / العدد 52 15 جمادى الأولى عام 1411 ه
- الأراضي الفلاحية أو ذات الوجهة الفلاحية والأراضي الرعوية التي تملكها الدولة.
السندات والقيم المنقولة التي تمثل مقابل قيمة الأملاك والحقوق المختلفة الانواع التي تقدمها الدولة بغية المساهمة في تكوين الشركات المختلطة الاقتصاد وفقا للقانون.
المادة 19
فتح المادةتشتمل الاملاك الوطنية الخاصة التابعة للولاية خصوصا على ما يأتي :
- جميع البنايات والاراضي غير المصنفة في الاملاك الوطنية العمومية والتي تملكها الولاية وتخصص للمرافق العمومية والهيئات الادارية.
- المحلات ذات الاستعمال السكني وتوابعها الباقية ضمن الاملاك الوطنية الخاصة التابعة للولاية أو التي اقتنتها أو أنجزتها بأموالها الخاصة.
- الاملاك العقارية غير المخصصة التي اقتنتها أو أنجزتها الولاية.
الأراضي الجرداء غير المخصصة التي تملكها الولاية.
- الأمتعة المنقولة والعتاد الذي تقتنيه الولاية بأموالها الخاصة.
الهبات والوصايا التي تقدم للولاية وتقبلها حسب الاشكال والشروط التي ينص عليها القانون.
- الاملاك الناتجة عن الاملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة أو البلدية، التي تتنازل عنها كل منهما للولاية أو تؤول إليها ايلولة الملكية التامة.
الاملاك التي ألغي تصنيفها في الاملاك الوطنية العمومية التابعة للولاية أو العائدة إليها.
الحقوق والقيم المنقولة المكتسبة أو التي حققتها الولاية والتي تمثل مقابل حصص مساهمتها في تأسيس المؤسسات العمومية أو دعمها المالي.
المادة 20
فتح المادةتشتمل الاملاك الوطنية الخاصة التابعة للبلدية خصوصا على ما يأتي :
- جميع البنايات والأراضي غير المصنفة في الأملاك الوطنية العمومية التي تملكها البلدية، وتخصص للمرافق العمومية.
والهيئات الادارية.
- المحلات ذات الاستعمال السكني وتوابعها الباقية ضمن الاملاك الوطنية الخاصة التابعة للبلدية التي أنجزتها بأموالها الخاصة.
- الأراضي الجرداء غير المخصصة التي تملكها البلدية.
الاملاك العقارية غير المخصصة التي اقتنتها البلدية أو أنجزتها بأموالها الخاصة.
العقارات والمحلات ذات الاستعمال المهني أو التجاري أو الحرفي التي نقلت ملكيتها إلى البلدية كما عرفها القانون.
1 - المساكن المرتبطة بالعمل أو المساكن الوظيفية التي عرفها القانون ونقلت ملكيتها إلى البلدية.
الاملاك التي ألغي تصنيفها في الاملاك الوطنية العمومية التابعة للبلدية والعائدة إليها.
الهبات والوصايا التي تقدم للبلدية وتقبلها حسب الاشكال والشروط التي ينص عليها القانون.
- الاملاك الناتجة عن الاملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة أو الولاية التي تتنازل عنها كل منها للبلدية أو آلت إليها أيلولة الملكية التامة.
- الاملاك المنقولة والعتاد الذي اقتنته البلدية أو انجزته بأموالها الخاصة.
الحقوق والقيم المنقولة التي اقتنتها البلدية أو حققتها والتي تمثل قيمة مقابل حصص مساهمتها في تأسيس المؤسسات العمومية ودعمها المالي.
الفصل الثاني — الجرد والرقابة
القسم الأول — الجرد
المادة 21
فتح المادةعملا بالمادة 8 أعلاه يعد جرد عام للاملاك العقارية التابعة للاملاك الوطنية اعتمادا على جرد الاملاك التي تملكها الدولة والجماعات الاقليمية.
ويحدد التنظيم أشكال إدراج هذه الجرود في الجرد العام والتكفل بها وشروطها وكيفياتها.
المادة 22
فتح المادةيحدد التنظيم شكل جميع سجلات جرد الاملاك المنقولة دوريا وقوامها، وكيفيات مسكها.
المادة 23
فتح المادةيتعين على المصالح المستفيدة من بعض الاملاك الوطنية أو المالكة لها أن تسيرها وفق الاهداف والبرامج والمهام المسطرة لها وأن تقوم بتسجيلها وترقيمها طبقا للاحكام التشريعية.
القسم الثاني — الرقابة
المادة 24
فتح المادةتتولى أجهزة الرقابة الداخلية التي تعمل بمقتضى الصلاحيات التي يخولها اياها القانون، والسلطة الوصية معا رقابة الاستعمال الحسن للاملاك الوطنية وفقا لطبيعتها وغرض تخصيصها. وتعمل المؤسسات المكلفة بالرقابة الخارجية حسب تخصص كل منها وفق الصلاحيات التي يخولها اياها التشريع.
المادة 25
فتح المادةتبين المحاسبات والفهارس والجداول وسجلات الترقيم (سجلات القوام وسجلات الجرد التسجيل الامين لحركات الاملاك الوطنية. وينبغي أن يعكس هذا التدوين بكيفية دقيقة وصحيحة أوضاع الاملاك ومحتواها الحقيقي، وملكيتها أو تخصيصها قصد تفادي الملاحقات الادارية والقضائية والعقوبات المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها.
الباب الثاني — تكوين الاملاك الوطنية
الفصل الأول — أحكام مشتركة
المادة 26
فتح المادةتقام الاملاك الوطنية بالوسائل القانونية أو بفعل الطبيعة.
وتتمثل الوسائل القانونية في تلك الوسيلة القانونية أو التعاقدية التي تضم بمقتضاها أحد الاملاك إلى الاملاك الوطنية حسب الشروط المنصوص عليها في هذا الباب.
ويتم اقتناء الاملاك التي يجب أن تدرج في الاملاك الوطنية بعقد قانوني طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بهما حسب التقسيم الآتي :
- طرق الاقتناء التي تخضع للقانون العام : العقد، والتبرع، والتبادل والتقادم والحيازة.
طريقان استثنائيان يخضعان للقانون العام : نزع الملكية وحق الشفعة. 1668 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
الفصل الثاني — تكوين الأملاك الوطنية العمومية
المادة 27
فتح المادةيمكن أن يتفرع تكوين الاملاك الوطنية العمومية عن إجراءين متميزين مع مراعاة أحكام المواد من 35 إلى 37 أدناه، والاجراءان هما :
إما تعيين الحدود
- وإما التصنيف.
وحتى يكون تعيين الحدود والتصنيف مقبولين يجب أن يسبقهما الاقتناء باعتباره فعلا أو حدثا معينا، يترتب عليه التملك القبلي للملك الذي يجب أن يدرج في الاملاك الوطنية العمومية.
المادة 28
فتح المادةتختلف عملية الادراج في الاملاك العمومية حسب طبيعة الملك الوطني العمومي المعني كما يأتي :
- يثبت الادراج في الاملاك الوطنية العمومية الطبيعية بالعملية الادارية لتعيين الحدود.
- يكون الادراج في الاملاك الوطنية العمومية الاصطناعية على أساس الاصطفاف بالنسبة لطرق المواصلات وعلى أساس التصنيف حسب موضوع العملية المقصودة بالنسبة للاملاك الاخرى.
المادة 29
فتح المادةتعيين الحدود هو معاينة السلطة المختصة لحدود الاملاك الوطنية العمومية الطبيعية.
وتبين هذه العملية بالنسبة لشواطيء البحر من جهة الارض وبالنسبة لضفاف الانهار / حين تبلغ الأمواج أو المياه المتدفقة أعلى مستواها حدود المساحات التي يغطيها المد والجزر أو مجاري المياه أو البحيرات.
ولهذه العملية طابع تصريحي.
ولاتتم إلا بمراعاة حقوق الغير بعد استشارته لزوما لدى القيام باجراء المعاينة.
ويبلغ عقد تعيين الحدود للمجاورين وينشر طبقا للتشريع المعمول به.
المادة 30
فتح المادةهدف الاصطفاف هو إثبات تعيين الحدود الفاصلة بين الطرق العمومية والملكيات المجاورة. / العدد 52 15 جمادى الأولى عام 1411 ه يتم تعيين حدود الاملاك الوطنية العمومية الاصطناعية على مرحلتين هما :
- المخطط العام للاصطفاف، أو مخطط الاصطفاف وله طابع تخصيص، ويحدد عموما حدود أحد الطرق أو حدود مجموعة من الطرق.
- الاصطفاف الفردي وله طابع تصريحي، ويبين للمجاورين حدود الطريق وحدود أملاكهم.
ولا يكون إعداد مخطط الاصطفاف إجباريا إلا في الطرق العمومية الواقعة داخل التجمعات السكنية.
ويعتمد مخطط الاصطفاف على الطرق الموجودة ولا يمكن أن يؤدي إلى تغيير محور الطريق أو تفريعه.
ويجب أن يخضع اعداد مخطط الاصطفاف تحت | طائلة انعدام الاحتجاج به على الغير، للتحقيق والنشر طبقا للتشريع المعمول به.
ويجب أن تتم الموافقة عليه بعقد تصدره السلطة المختصة .
المادة 31
فتح المادةالتصنيف هو عمل السلطة المختصة الذي يضفي على الملك المنقول أو العقار طابع الاملاك الوطنية العمومية الاصطناعية. أما إلغاء التصنيف فهو الذي يجرد الملك من طابع الأملاك الوطنية العمومية، وينزله إلى الاملاك الوطنية الخاصة.
ويجب أن يكون الملك المطلوب تصنيفه ملكا للدولة أو لاحدى الجماعات الاقليمية إما بمقتضى حق سابق، وإما بامتلاك يتم لهذا الغرض حسب طرق القانون العام.
(الاقتناء، التبادل الهبة) وإما عن طريق نزع الملكية. وتقوم بالاقتناء الجماعة أو المصلحة التي يوضع تحت تصرفها الملك المطلوب تصنيفه.
ومن ناحية أخرى، ينبغي أن يكون العقار المطلوب تصنيفه ملكا مؤهلا ومهيئا للوظيفة المخصص لها. ولا تكون العقارات المقتناة جزءا من الاملاك الوطنية العمومية حتى | ولو ضمت للأملاك الوطنية إلا بعد تهيئتها.
المادة 32
فتح المادةلا يترتب عن قرارات التصنيف الادارية ذاتها، التي بهدف المصلحة العامة، تضع الاملاك التي تتعلق بها تحت التبعات في إطار القواعد الادارية الخاصة المنصوص عليها في مجال رعاية هذه الاملاك وحمايتها والمحافظة عليها واستصلاحها، خضوعها قانونا لنظام الاملاك الوطنية العمومية.
وتدخل في هذا النوع من الاعمال الخارجة عن مضمون أحكام المادة 31 أعلاه قرارات التصنيف الادارية الصادرة خصوصا فيما يأتي :
الاملاك أو الأشياء المنقولة والعقارية وأماكن الحفريات والتنقيب والنصب التذكارية، والمواقع التاريخية والطبيعية ذات الاهمية الوطنية في مجال التاريخ والفن أو علم الآثار طبقا للتشريع المعمول به ولاسيما الامر رقم 67-281 المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 1967 المذكور أعلاه.
المؤسسات الخاضعة للتنظيم المطبق في ميدان الأمن والرقابة من اخطار الحريق والفزع وفقا للتشريع
عُدِّل بموجب قانون رقم 08-14 (ج.ر عدد 44 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادة 32 : لا يترتب عن قرارات التصنيف الإدارية ذاتها، التي بهدف المصلحة العامة، تضع الأملاك التي تتعلق بها تحت التبعات في إطار القواعد الإدارية الخاصة المنصوص عليها في مجال رعاية هذه الأملاك وحمايتها والمحافظة عليها واستصلاحها، خضوعها قانونا لنظام الأملاك الوطنية العمومية.
وتدخل في هذا النوع من الأعمال الخارجة عن مضمون أحكام المادة 31 من هذا القانون، قرارات التصنيف الإدارية الصادرة خصوصا فيما يأتي :
- الأملاك أو الأشياء المنقولة والعقارية وأماكن الحفريات، والتنقيب، والنصب التذكارية، والمواقع التاريخية والطبيعية ذات الأهمية الوطنية في مجال التاريخ والفن وعلم الآثار طبقا للتشريع المعمول به،
- المؤسسات الخاضعة للتنظيم المطبق في ميدان الأمن والوقاية من أخطار الحريق والفزع طبقا للتشريع المعمول به،
- المناظر الطبيعية الخلابة والأماكن التابعة للبلديات التي جعلتها محطات مصنفة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
- المساحات المحمية وفقا للتشريع المعمول به."
المادة 35
فتح المادةتتكون الثروات الطبيعية، كما تنص عليها المادة 17 من الدستور وكما تعرفها الفقرة الاخيرة من المادة 15 اعلاه، ويحددها القانون إذا كانت واقعة عبر التراب الوطني أو في المجالات البحرية الخاضعة لسيادة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية أو لسلطتها القضائية.
وتكتسب هذه الثروات، بمجرد تكوينها، وضعية | طبيعية تجعلها تابعة للاملاك الوطنية العمومية.
عُدِّل بموجب قانون رقم 08-14 (ج.ر عدد 44 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادة 35 : تتكون الثروات الطبيعية كما تعرفها المادة 15 من هذا القانون، ويحددها .................(الباقي بدون تغيير).................".
المادة 36
فتح المادةيدرج ،قانونا، ضمن الاملاك الوطنية العمومية بمجرد معاينة وجودها الثروات الطبيعية الآتية :
المعمول به لاسيما الامر رقم 76-04 المؤرخ في 20 نوفمبر المعادن والمناجم، والحقول أو الاحتياطات الجارية سنة 1976 المذكور أعلاه.
- المناظر الطبيعية الخلابة والاماكن التابعة للبلديات التي جعلتها محطات مصنفة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
- المحميات الطبيعية والحدائق الوطنية وفقا للقانون رقم 83-03 المؤرخ في 5 فبراير سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 33
فتح المادةإنشاء الاملاك الوطنية العمومية الاصطناعية يكون بجعل الملك يضطلع بمهمة ذات مصلحة عامة أو تخصيصه لها، ولا يسرى مفعولها إلا بعد استلام المنشأة وتهيئتها تهيئة خاصة وفقا لطبيعتها وحسب الغاية من استعمالها.
ويدرج الوزير أو الوالي المختص الملك في الاملاك الوطنية العمومية الاصطناعية بعد استكمال عملية التهيئة إن اقتضى الامر وإصدار العقد القانوني للتصنيف حسب مفهوم المادة 31 أعلاه وفقا للاشكال القانونية.
- وتدرج وتصنف هذه الاملاك الوطنية العمومية الاصطناعية وفقا للكيفيات التي تحدد عن طريق التنظيم
المادة 34
فتح المادةتحول الاملاك التابعة للاملاك الوطنية الخاصة التي تملكها الولاية أو البلدية إلى الاملاك الوطنية العمومية التابعة للدولة وتدرج فيها بقرار تتخذه السلطة المختصة وفق الشروط والاشكال المنصوص عليها في التشريع المعمول به. ويتطلب استشارة المجلس الشعبي المعني مسبقا ويمكن أن يخول الحق في التعويض.
ويعلن عن تحويل الاملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة إلى الاملاك الوطنية العمومية للولاية أو البلدية وإدراجها فيها، مجانا أو بمقابل مالي ضمن الشروط والاشكال التي ينص عليها التشريع المعمول به.
أو الراكدة والاملاك والثروات المذكورة في الفقرة الاخيرة من المادة 15 أعلاه التي تكتشف أثر أشغال الحفر أو التنقيب التي يقوم بها الانسان أو تظهرها الطبيعة.
- الموارد المائية بمختلف أنواعها السطحية منها أو الجوفية التي قد تتكون تكوينا طبيعيا.
- وتدخل أيضا في الاملاك الوطنية العمومية ثروات الجرف القاري والمنطقة الاقتصادية البحرية الواقعة وراء المياه الاقليمية بمجرد ما توضع هذه المجالات ضمن اختصاص السلطة القضائية الجزائرية طبقا للقانون.
المادة 37
فتح المادةتلحق بالاملاك الوطنية العمومية الغابات | والثروات الغابية التي تملكها الدولة حسب مفهوم التشريع المتضمن النظام العام للغابات.
كما تدرج في الاملاك الوطنية العمومية الغابات الآتية :
الغابات والاراضي الغابية أو ذات الوجهة الغابية الناجمة عن أشغال التهيئة والاستصلاح وإعادة تكوين المساحات الغابية المنجزة في إطار مخططات التنمية الغابية وبرامجها لحساب الدولة أو الجماعات الاقليمية.
الغابات الناتجة من إجراءات التأميم في إطار التشريع المتضمن النظام العام للغابات.
الغابات والتشكيلات الغابية الاخرى، والاراضي ذات الوجهة الغابية المقتناة، في إطار نزع الملكية من أجل المنفعة العامة التي بقيت على حالها.
الغابات والتشكيلات الغابية التي تم الحصول عليها عن طريق الهبات والوصايا أو عن طريق الايلولة إلى الدولة في اطار التركات التي لا وارث لها.
عُدِّل بموجب قانون رقم 08-14 (ج.ر عدد 44 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادة 37 : تلحق بالأملاك الوطنية العمومية، الغابات والثروات الغابية التي تملكها الدولة بمفهوم التشريع المتضمن النظام العام للغابات.
كما تدرج في الأملاك الوطنية العمومية، الغابات والأراضي الغابية أو ذات الوجهة الغابية الناتجة عن أشغال التهيئة والاستصلاح وإعادة تكوين المساحات الغابية المنجزة في إطار مخططات وبرامج التنمية الغابية لحساب الدولة أو الجماعات الإقليمية". 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
الفصل الثالث — تكوين الاملاك الوطنية الخاصة
القسم الاول — احكام عامة
المادة 38
فتح المادةتتكون الاملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة والولاية والبلدية حسب مفهوم هذا القانون بتحديد القانون وطرق اقتناء أو انجاز الاملاك والحقوق المنقولة والعقارية بمختلف أنواعها، كما وردت في المادة 17 أعلاه
المادة 39
فتح المادةيمكن أيضا أن تتشكل طرق تكوين الاملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة زيادة على ما نصت عليه المادة 26 أعلاه مما يأتي: .
الهبات والوصايا التي تقدم للدولة أو لمؤسساتها | العمومية ذات الطابع الاداري.
ايلولة الاملاك الشاغرة والاملاك التي لاصاحب لها إلى الدولة.
ايلولة حطام السفن والكنوز والأشياء الآتية من الحفريات والاكتشافات إلى الدولة.
إلغاء تخصيص بعض الاملاك الوطنية العمومية وإلغاء تصنيفها ما عدا حقوق الملاك المجاورين للاملاك الوطنية العمومية.
استرداد بعض الاملاك الوطنية التابعة للدولة التي انتزعها الغير أو احتجزها أو شغلها بدون حق ولاسند.
انتقال الاملاك المخصصة للاملاك الوطنية العمومية عبر الاملاك الوطنية الخاصة ريثما تتم تهيئتها تهيئة خاصة.
إدماج الاملاك المنقولة والعقارية وحقوق الملكية المختلفة الانواع التي لا تدخل ضمن الاملاك العمومية للدولة في الاملاك الوطنية الخاصة.
عُدِّل بموجب قانون رقم 08-14 (ج.ر عدد 44 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادة 39 : تشكل أيضا طرق تكوين الأملاك الخاصة للدولة زيادة على ما نصت عليه المادة 26 من هذا القانون، ما يأتي :
- الهبات والوصايا التي تقدم للدولة أو لمؤسساتها العمومية ذات الطابع الإداري،
- أيلولة الأملاك الشاغرة والأملاك التي لا صاحب لها وكذا التركات التي لاوارث لها، إلى الدولة. ..................(الباقي بدون تغيير)..............".
المادة 40
فتح المادةيمكن أيضا أن تتشكل طرق تكوين الاملاك الوطنية الخاصة التابعة للولاية، زيادة على ما نصت عليه المادة 26 أعلاه، مما يأتي :
- إدراج أملاك الولاية غير المصنفة في الاملاك الوطنية العمومية.
إدراج الاملاك المختلفة الانواع التي أنشأتها أو أنجزتها الولاية بأموالها الخاصة.
أيلولة الاملاك المنشأة أو المنجزة بمساعدة الدولة إلى الولاية أيلولة الملكية التامة أو تحويلها إليها.
أيلولة الاملاك المختلفة الانواع الناتجة من أملاك الدولة إلى الولاية أيلولة الملكية التامة أو تحويلها إليها كذلك.
الهبات والوصايا التي تقدم للولاية أو لمؤسساتها العمومية ذات الطابع الاداري طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بهما.
- إلغاء تخصيص الاملاك الوطنية العمومية التابعة للولاية وتصنيفها، وكذلك الاملاك الوطنية التابعة للدولة والبلدية الملغى تخصيصها أو تصنيفها، باعادتها إلى الاملاك الاصلية.
- إنشاء الحقوق والقيم المنقولة وإنجازها لصالح الولاية بمقتضى مساهمتها في الشركات والمؤسسات أو المستثمرات حسب الشروط والاشغال المنصوص عليها في التشريع المعمول به.
- نقل الاملاك المخصصة للاملاك الوطنية العمومية غير الاملاك الوطنية الخاصة ريثما تتم تهيئتها تهيئة خاصة.
- إدماج الاملاك المنقولة والعقارية وحقوق الملكية المختلفة الانواع التي لا تدخل ضمن الاملاك الوطنية العمومية التابعة للولاية في الاملاك الخاصة.
أيلولة الاملاك، والحقوق والقيم الناتجة من تجزئة حق الملكية التي تقتنيها الولاية أو مصالحها نهائيا.
- تحقيق الحقوق والقيم المنقولة، أو اقتناؤها مقابل الحصص والدعم اللذين تقدمهما الدولة للمؤسسات العمومية.
- ما يؤول إلى الدولة أو إلى مصالحها من الاملاك والحقوق والقيم الناتجة عن تجزئة حق الملكية التي تقتنيها نهائيا الدولة أو مصالحها.
المادة 41
فتح المادةيمكن أيضا أن تتشكل طرق وتكوين الاملاك الوطنية الخاصة التابعة للبلدية زيادة على ما نصت عليه المادة 26 أعلاه مما يأتي : .
- إدراج أملاك البلدية غير المصنفة في الاملاك الوطنية العمومية.
إدراج الأملاك المختلفة الانواع التي أنشأتها أو أنجزتها البلدية بأموالها الخاصة.
أيلولة الاملاك المنشأة أو المنجزة بمساعدة الدولة أو الولاية أو صندوق التضامن المشترك بين البلديات إلى البلدية أيلولة الملكية التامة أو تحويلها إليها.
أيلولة الأملاك المختلفة الانواع الناتجة من الاملاك | الوطنية الخاصة التابعة للدولة أو الولاية إلى البلدية أيلولة الملكية التامة أو تحويلها إليها كذلك.
الهبات والوصايا التي تقدم للبلدية أو لمؤسساتها العمومية ذات الطابع الاداري طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بهما.
إلغاء تخصيص الاملاك الوطنية العمومية التابعة للبلدية وإلغاء تصنيفها وكذلك الاملاك الوطنية العمومية التابعة للدولة أو الولاية الملغى تخصيصها أو تصنيفها باعادتها إلى الاملاك الوطنية.
إنشاء الحقوق والقيم المنقولة وإنجازها لصالح البلدية بمقتضى مساهمتها في الشركات والمؤسسات والمستثمرات حسب الشروط والاشكال المنصوص عليها في التشريع المعمول به.
- نقل الاملاك المخصصة للاملاك الوطنية العمومية | عبر الاملاك الوطنية الخاصة، ريثما يتم تهيئتها تهيئة | خاصة .
- إدماج الاملاك المنقولة والعقارية وحقوق الملكية المختلفة الانواع التي لا تدخل ضمن الاملاك الوطنية التابعة للبلدية في الاملاك الخاصة.
أيلولة الأملاك والحقوق والقيم الناتجة من تجزئة حق الملكية التي تقتنيها البلدية أو مصالحها نهائيا.
القسم الثاني — الهبات والوصايا
المادة 42
فتح المادةتخضع الهبات الآتية من المنظمات الخيرية والهيئات الدولية التي تعمل في إطار المساعدة، أو التعاون الثنائي أو المتعدد الاطراف، لاحكام المعاهدات والبروتوكولات أو الاتفاقيات التي تكون الجزائر طرفا فيها مع هذه المنظمات والهيئات وتسري عليها ...
المادة 43
فتح المادةتقبل الهبات والوصايا التي تقدم للدولة بمقتضى قرار يتخذه الوزير المكلف بالمالية، وإن اقتضى الأمر تقبل بمقتضى قرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بضمان تخصيص هذه الهبات، مع مراعاة أحكام المادة 42 السابقة.
المادة 44
فتح المادةلا تقبل الهبات والوصايا التي تقدم للمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري التابعة للدولة.
سواء كانت مثقلة أو غير مثقلة باعباء وشروط أو مقيدة بتخصيص خاص، إلا برخصة مشتركة بين الوزير المكلف بالمالية والوزير الوصي على المؤسسة المستفيدة.
وتخضع التبرعات التي تقدم للمؤسسات العمومية التابعة للدولة غير الوارد ذكرها في الفقرة السابقة، للرخصة المشتركة نفسها عندما تكون مثقلة بأعباء وشروط أو مقيدة بتخصيص خاص بعد إجراء مداولة طبقا للقانون الاساسي للهيئة المعنية.
عُدِّل بموجب قانون رقم 08-14 (ج.ر عدد 44 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادة 44 .........: ( بدون تغيير) ................ .
وتخضع التبرعات التي تقدم للمؤسسات والهيئات العمومية التابعة للدولة غير الوارد ذكرها في الفقرة السابقة، للرخصة المشتركة نفسها عندما تكون مثقلة بأعباء وشروط أو مقيدة بتخصيص خاص بعد إجراء مداولة طبقا للقانون الأساسي للمؤسسة والهيئة المعنية."
المادة 45
فتح المادةيقبل أو يرفض المجلس الشعبي الولائي أو البلدي الهبات والوصايا التي تقدم للولاية أو البلدية أو المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لهما، حسب الشكل ووفق الاجراءات المنصوص عليها في التشريع المعمول به.
المادة 46
فتح المادةيأذن المجلس الشعبي الولائي أو المجلس الشعبي البلدي المعني عن طريق المداولة بقبول أو رفض التبرعات التي تقدم للمؤسسات التابعة الولاية أو البلدية الوارد ذكرها في المادة 45 أعلاه، عندما تكون مثقلة بأعباء أو شروط أو مقيدة بتخصيص خاص.
المادة 47
فتح المادةتثبت التبرعات التي تقدم الدولة والجماعات الاقليمية والمؤسسات العمومية التابعة لها، بعقد إداري تعده السلطة المختصة وفقا للتشريع المعمول به.
القسم الثالث — الاملاك الشاغرة والاملاك التي لاصاحب لها
المادة 48
فتح المادةالاملاك الشاغرة والاملاك التي لاصاحب لها ملك للدولة طبقا للمادة 773 من القانون المدني.
المادة 49
فتح المادةتمتلك الدولة نهائيا ما يأتي :
(1) مبالغ القسائم والفوائد والارباح الموزعة التي يصيبها التقادم الخماسي أو الاصطلاحي والمتعلقة بالاسهم، وحصص المؤسسين، والالتزامات أو القيم المنقولة الاخرى التي تصدرها كل شركة تجارية أو مدنية أو كل جماعة عمومية أو خاصة. 1672 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
(2) الاسهم، وحصص المؤسسين والالتزامات أو القيم المنقولة الأخرى التابعة للجماعات نفسها عندما يصيبها | التقادم الاصطلاحي أو التقادم الوارد في القانون العام
(3) المبالغ النقدية المودعة، وعلى العموم، جميع الارصدة النقدية في البنوك والمؤسسات الأخرى التي تتلقى أموالا في شكل ودائع، أو حساب جار اذا لم تجر أية عملية على هذه الودائع أو الارصدة، ولم يطالب بها أي واحد من ذوي الحقوق طوال خمس عشرة (15) سنة. 4 (4) السندات المودعة وعلى العموم كل الارصدة المودعة في شكل سندات في البنوك والمؤسسات الأخرى التي تتلقى سندات لاجل الايداع أو لأي سبب آخر إذا لم تجر أية عملية على هذه الارصدة. ولم يطالب بها أي واحد من ذوي | الحقوق طوال خمس عشرة (15) سنة.
غير أن التقادم لا ينطبق على الحالات الوارد ذكرها في المادة 316 من القانون المدني.
ولا تطبق أحكام هذه المادة على المبالغ أو القيم أو السندات غير المطالب بها التي يخضع منحها لقوانين خاصة
المادة 50
فتح المادةتنقل السندات الاسمية التي اكتسبتها الدولة حسب الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة، بناء على تقديم هذه السندات مصحوبة بشهادة تسلمها المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالمالية، ويثبت فيها حق الدولة.
ويمكن أعوان هذه المصالح المفوضين قانونا أن يطلعوا بعين المكان واعتمادا على المستندات لدى البنوك أو المؤسسات أو الجماعات المشار إليها في المادة 49 أعلاه.
في حدود المهام المنوطة بهم وفي إطار الصلاحيات التي خولوا اياها على جميع الوثائق التي تساعد على رقابة المبالغ والسندات العائدة إلى الدولة ويحق لقضاة السلك القضائي وأعضاء مجلس المحاسبة، أعضاء لجان الرقابة المؤسسة بالقانون، أن يطلعوا على كل الوثائق المذكورة في الفقرة أعلاه مقابل إصدار وصل الابراء وفق القواعد الاجرائية المحددة في القانون.
المادة 51
فتح المادةإذا لم يكن للعقار مالك معروف أو توفي مالكه دون أن يترك وارثا يحق للدولة المطالبة بواسطة الاجهزة المعترف بها قانونا، أمام الهيئات القضائية المختصة، بحكم يصرح بانعدام الوارث يصدر حسب الشروط والاشكال السارية على الدعاوى العقارية ويتم ذلك بعد القيام بالتحقيق من أجل التحري والبحث عن الملاك المحتملين أو العدد 52 15 جمادى الأولى عام 1411 ه الورثة. ويترتب على الحكم، بعد أن يصبح نهائيا، تطبيق نظام الحراسة القضائية مع مراعاة أحكام المواد 827 إلى 829 من القانون المدني.
وبعد انقضاء الآجال المقررة قانونا حسب الحكم الذي يصرح انعدام الوارث يمكن القاضي أن يعلن الشغور حسب الشروط والاشكال المقررة في القانون والتصريح بتسليم أموال التركة كلها.
المادة 52
فتح المادةتطالب الدولة أمام المحكمة المختصة التي تقع التركة في دائرة اختصاصها، حسب الشروط والاشكال المنصوص عليها في القانون، بالاملاك المنقولة الآتية من تركة تعود إلى الخزينة العمومية بسبب انعدام الوارث، وفقا للمادة 180 من القانون رقم 11/84 المؤرخ في 9 يونيو سنة 1984، وذلك مع مراعاة أحكام المادة 51 السابقة.
عُدِّل بموجب قانون رقم 08-14 (ج.ر عدد 44 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادة 52 : تطالب الدولة أمام الجهة القضائية المختصة التي تقع التركة في دائرة اختصاصها، حسب الشروط والأشكال المنصوص عليها في القانون، بالأملاك المنقولة الآتية من تركة تعود إلى الخزينة العمومية بسبب انعدام الوارث طبقا للأحكام المتعلقة بها والمنصوص عليها في قانون الأسرة".
المادة 53
فتح المادةإذا وقع التخلي عن الحقوق العينية في الملكية الموروثة، بعد فتح التركة، يحق للدولة أن تطلب من القاضي المختص في الدعاوي المدنية، بعد التحقيق القضائي أن يثبت التخلي الذي يترتب عليه تطبيق الاجراءات الخاصة بالحراسة القضائية ويتم حينئذ تطبيق إجراء تسليم أموال التركة وفق المادة 51 أعلاه.
وتدرج الاملاك الموضوعة تحت الحراسة القضائية في الاملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة، بعد إثبات الطابع القطعي لارادة الورثة في التخلي عن ذلك الارث.
المادة 54
فتح المادةإذا وقعت حيازة العقار حسب الشروط المنصوص عليها في المادتين 51 و 53 أعلاه، وأكد الاسترداد المشروع قانونا حكم له قوة الفصل في الأمر فان هذا الاسترداد يمكن أن يشمل العقار إذا كان ذلك ممكنا أو يتضمن دفع تعويض يساوي قيمة العقار المذكور محسوبة يوم الاعتراف بصفة المالك.
ويتوقف في هذا الحال استرداد العقار أو التعويض على دفع المالك أو ذوي حقوقه مبلغ فوائض القيمة العينية التي يحتمل أن تكون الدولة قد حققتها وإذا تعذر الحصول على اتفاق التراضي يحدد مبلغ التعويض كما لو تعلق الامر بنزع الملكية للمنفعة العمومية، وفق القواعد المنصوص عليها في التشريع المعمول به.
القسم الرابع — الحطام والكنوز
المادة 55
فتح المادةتعتبر حطاما كل الأشياء أو القيم المنقولة التي تركها مالكها في أي مكان، وكذا التي يكون مالكها مجهولا.
المادة 56
فتح المادةمع مراعاة الاتفاقيات الدولية المصادق عليها قانونا أو القوانين الخاصة بهذا المجال، يعتبر الحطام ملكا للدولة تبيعه مصالح إدارة املاك الدولة، وتدفع عائده للخزينة العمومية.
ويحدد أجل دفع دعوى الاسترداد ضد المالك لمدة 366 يوما تقويميا، إلا إذا نص القانون المدني على خلاف ذلك نظرا لطبيعة الموضوع أو الحطام.
يحدد التنظيم كيفيات تطبيق هذه المادة.
المادة 57
فتح المادةيعتبر كنزا ، كل شيء أو قيمة مخفية أو مدفونة تم اكتشافها أو العثور عليها بمحض الصدفة، ولا يمكن أحدا أن يثبت عليها ملكيته.
المادة 58
فتح المادةالدولة هي مالكة الكنز الذي يكتشف في أحد توابع الإملاك الوطنية.
وتمتد ملكية الدولة كذلك إلى جميع الاشياء المنقولة أو العقارية بحكم غرضها والتي تكتسي بمقتضى التشريع المعمول به طابع المنفعة الوطنية من الجانب التاريخي أو الفني أو الاثري سواء :
اكتشفت خلال الحفريات أو عثر عليها مصادفة مهما تكن طبيعة العقار القانونية التي اكتشفت فيه.
- أو تكون آتية من حفريات أو اكتشافات قديمة محافظا عليها عبر التراب الوطني.
- أو اكتشفت أثناء الحفريات أو صدفة في المياه الاقليمية الوطنية.
- غير أن الاعباء التي تترتب على المحافظة على الاملاك المعنية في عين المكان والمفروضة على مالك العقار تخول له الحق في التعويض وفق الشروط والاشكال المنصوص عليها في التشريع المعمول به.
الجزء الثاني تسيير الأملاك الوطنية
الباب الأول — تسيير الأملاك الوطنية العمومية
الفصل الأول — الأملاك العمومية غير الموارد والثروات الطبيعية
القسم الأول — استعمال الأملاك الوطنية العمومية
المادة 59
فتح المادةتتمتع السلطات الادارية المكلفة بتسيير | الأملاك الوطنية العمومية، بمقتضى التشريع أو التنظيم، كل | واحدة في حدود اختصاصها بسلطة اتخاذ الاجراءات الخاصة بادارة الأملاك الوطنية العمومية قصد ضمان حمايتها وحفظها.
ويمكن هذه السلطات أن تأذن حسب الشروط والاشكال المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المطبقين في هذا المجال، بالتشغيل المؤقت لملحقات الأملاك الوطنية العمومية التي تتكفل بها والوقوف فيها.
المادة 60
فتح المادةلا يمكن من لم تسلمه السلطة المختصة إذنا وفق الاشكال التي ينص عليها التنظيم، أن يشغل قطعة من الاملاك الوطنية العمومية أو يستعملها خارج الحدود التي تتعدى حق الاستعمال المسموح به للجميع. وتطالب بنفس الاذن كل مصلحة أو شخص معنوي مهما تكن صفته العمومية أو الخاصة، وكل مؤسسة أو مستثمرة.
ويعتبر غير قانوني كل شغل للاملاك الوطنية العمومية قد يخالف أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة مع الاحتفاظ بالعقوبات التأديبية التي يتعرض لها الموظف الذي يسمح بذلك من غير حق.
المادة 61
فتح المادةيمكن أن يستعمل الجمهور الاملاك الوطنية العمومية استعمالا مباشرا أو عن طريق مصلحة عمومية في شكل تسيير بالوكالات أو استغلال بامتياز على أن تكون هذه المصلحة العمومية قد اختصت بتلك الأملاك.
ويمكن أن يكتسي من جهة أخرى استعمال الأملاك الوطنية العمومية طابعا عاديا أو غير عادي.
المادة 62
فتح المادةيدخل ضمن الاستعمال العادي للأملاك الوطنية العمومية المخصصة للجمهور الاستعمال الجماعي أو الاستعمال الخاص للأملاك الوطنية العمومية المعنية.
يخضع الاستعمال الجماعي للأملاك الوطنية العمومية الذي يمارسه الجمهور المبادىء الحرية والمساواة والمجانية، مع مراعاة بعض الرخص الاستثنائية.
وعكس ذلك يخضع الاستعمال الخاص للأملاك الوطنية العمومية الذي يمارسه المستعملون لرخصة إدارية مسبقة. ويستوجب هذا الاستعمال من المستعمل دفع الاتاوى حسب الشروط التي يحددها القانون.
ويترتب على استعمال الأملاك الوطنية العمومية وفق غرض تخصيصها، تقييد اختصاص الادارة التي تسير الأملاك الوطنية العمومية المعنية. 1 1674 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
المادة 63
فتح المادةيبقى الشغل الخاص للأملاك الوطنية العمومية المخصصة لاستعمال الجمهور موافقا لغرض تخصيصها حتى إن كان غير مطابق لغرض تخصيص هذه الأملاك نفسها، ويقتصر هذا الشغل الخاص على الأملاك الوطنية المخصصة للاستعمال الجماعي للجمهور، ويهدف إلى الاستعمال الخاص لجزء من الأملاك الوطنية العمومية المخصصة لاستعمال الجميع.
ويكتسي هذا الشغل الخاص إما شكل الرخصة الواحدية الطرف، وإما الطابع التعاقدي في إطار الاتفاقية النموذجية التي تحدد بمرسوم وتخصص لبيان شروط الاستعمال وكيفياته.
عُدِّل بموجب قانون رقم 08-14 (ج.ر عدد 44 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادة 63 : .............. ( بدون تغيير)...................
ويكتسي الشغل الخاص إما شكل رخصة، و إما الطابع التعاقدي".
المادة 64
فتح المادةتتمثل الاستعملات الخاصة لجزء من الأملاك الوطنية العمومية المخصصة لاستعمال الجميع والمرخص بها بعقد واحدي الطرف في رخصة الطريق ورخصة الوقوف، وتمثل هذه الاستعمالات شغلا مؤقتا | وتخضع للسلطة التقديرية للادارة، وتكون قابلة للطعن في حالة الاستعمال التعسفي للسلطة. وتخول رخصة الطريق استعمالا خاصا لأملاك وطنية عمومية، يترتب عليه تغيير أساس الطريق العمومي، أو الاستيلاء عليه، وتكون هذه الرخصة في شكل قرار من السلطة الادارية المكلفة بالمحافظة | على الاملاك الوطنية العمومية، وتقبض عنها أتاو طبقا للتشريع المعمول به.
ويتعين على المستفيد برخصة الطريق أن يقوم على نفقته عندما تطلب منه السلطة المختصة ذلك، بتغيير مواقع قنوات الماء والغاز والكهرباء، أو الهاتف بسبب أشغال ذات مصلحة عمومية أو لدعم الطريق العمومي. غير أنه إذا كان الغرض من هذه الاشغال هو تغيير الطريق أو إنجاز عمليات التجميل فان ذلك يخول لصاحب رخصة الطريق حق الاستفادة من التعويض نتيجة تغيير مواقع القنوات المذكورة
عُدِّل بموجب قانون رقم 08-14 (ج.ر عدد 44 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادة 64 : .............. ( بدون تغيير)...................
ويتعين على المستفيد من رخصة الطريق عندما تطلب منه السلطة المختصة ذلك، أن يقوم على نفقته، بتغيير مواقع قنوات الماء والغاز والكهرباء أو الهاتف، بسبب متطلبات تقنية أو أمنية أو لدعم الطريق العمومي.
أوّل شعبان عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 3 غشت سنة 2008 م غير أنه، إذا كان الغرض من هذه الأشغال هو تغيير الطريق أو إنجاز عمليات التجميل، فإن ذلك يخول لصاحب رخصة الطريق حق الاستفادة من التعويض نتيجة تغيير مواقع القنوات المذكورة".
المادة 65
فتح المادةيستفيد مسير مصلحة عمومية أو صاحب امتياز من حق استعمال الملك التابع للاملاك الوطنية المخصص لهذه المصلحة وفق غرض تخصيصه، والفائدة المصلحة العمومية، ويحق له الانتفاع به دون سواه، العدد 52 15 جمادى الأولى عام 1411 ه وإذا غيرت الجماعة العمومية، صاحبة الملك المتنازل عن امتيازه تخصيص ذلك الملك كأن تقوم بالغاء تصنيفه أو تخصيصه، فانه يحق لصاحب امتياز هذا الملك الوطني العمومي أن يحصل على تعويض وفق الشروط المنصوص عليها في الاتفاقية.
القسم الثاني — حماية الأملاك الوطنية العمومية
المادة 66
فتح المادةتضمن حماية الأملاك الوطنية العمومية بموجب الأحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل والمطبقة بهذا الشأن، كما تضمن بالاعباء المحددة لفائدة هذا الصنف من الأملاك الوطنية.
وتستمد القواعد العامة لحماية الأملاك الوطنية العمومية مما يأتي :
مبادىء عدم قابلية التصرف، وعدم قابلية التقادم وعدم قابلية الحجز.
القواعد الجزائية العامة المتعلقة بالمساس بالأملاك وبمخالفات الطرق والقواعد الخاصة بنظام المحافظة.
غير أنه يمكن التنازل عن حق الاتفاقات التي تتماشى مع تخصيص أحد الأملاك الوطنية العمومية.
عُدِّل بموجب قانون رقم 08-14 (ج.ر عدد 44 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادة 66 : (.................... بدون تغيير).............
غير أن تأسيس حقوق عينية حسب الشروط والحدود المبينة في المواد من 69 مكرر إلى 69 مكرر 5 أدناه، يمكن منحه من الأملاك الوطنية العمومية وكذا الارتفاقات التي تتوافق مع تخصيص الملك المعني".
المادة 67
فتح المادةيترتب على حماية الأملاك الوطنية نوعان من التبعات هما :
- أعباء الجوار لصالح الأملاك الوطنية العمومية التي يقصد بها، علاوة على أعباء القانون العام، الارتفاقات الادارية المنصوص عليها لفائدة الطرق العمومية مثل ارتفاقات الطريق، ومصبات الخنادق، والرؤية، والغرس والتقليم، وتصريف المياه، ومكس الاسواق، والارتكاز، أو أعباء أخرى ينص عليها القانون.
الالتزام بصيانة الأملاك الوطنية العمومية. وتفرضه القواعد القانونية الخاصة التي تخضع لها الهيئة أو والاستفادة من ناتجه ، وتحصيل الاتاوى من المستعملين طبقا | المصلحة المسيرة، وكذلك الجماعة العمومية المالكة في حالة للتشريع المعمول به.
واذا تعلق الأمر بالأملاك الوطنية العمومية المخصصة لمهمة مصلحة عمومية يمكن صاحب حق الامتياز أو حق استغلال المصلحة العمومية أن يمنح لقاء إيجار المستأجرين مؤقتين حق الانتفاع بالمساحات أو العقارات المحجوزة في إطار مهمة المصلحة العمومية طبقا للقوانين والتنظيمات السارية على الأملاك الوطنية.
القيام باصلاحات كبيرة. ويتم ذلك وفق الشروط المنصوص عليها في التخطيط الوطني وحسب الاجراءات المتعلقة بها.
المادة 68
فتح المادةيشكل نظام المحافظة، إلى جانب نظام استعمال الأملاك الوطنية، عنصرا من عناصر نظام الأملاك الوطنية يستهدف ضمان المحافظة على الأملاك الوطنية العمومية، بموجب تشريع ملائم مرفق بعقوبات جزائية.
ولضمان المحافظة المادية على بعض توابع الأملاك الوطنية، تخول السلطة الادارية المكلفة بالمحافظة على الأملاك الوطنية العمومية صلاحيات سن قواعد تنظيمية.
تختص الجهات القضائية المختصة بالنظر في المخالفات والعقوبات المطابقة لها التي تنص عليها صراحة وتحددها وتعرفها القوانين والتنظيمات طبقا للتشريع المعمول به ولا تعني أنواع المساس بأساس الأملاك الوطنية العمومية البحرية والنهرية، وبعض أنواع المساس بالاملاك الوطنية العمومية البرية.
المادة 69
فتح المادةيطبق في مجال نظام المحافظة وفي جميع الاحوال ما يأتي :
1 ) تطبق المتابعات عن المخالفات ضد الشخص الذي ينسب اليه الفعل الذي يحدث المخالفة أو الشخص الذي تنجز لحسابه الاشغال وتتسبب في أضرار، وإذا كان الضرر ناتجا عن شيء يتحمل صاحب الشيء أو حارسه مسؤولية هذا الضرر.
(2) يشرع في المتابعة على أساس محضر يعده أشخاص لهم صفة ضابط الشرطة القضائية، أو موظفون وأعوان يخولهم القانون أو النصوص الخاصة بعض سلطات الشرطة القضائية فيما يخص حماية الأملاك الوطنية العمومية والمحافظة عليها.
3 ) تخضع المخالفات المطابقة للمخالفات المنصوص عليها في المادة 9 من قانون الاجراءات الجزائية للتقادم المحدد بسنتين (2). وفي هذه الحالة لا تسقط بالتقادم سوى الدعوى الجنائية، أما دعوى تعويض الضرر الذي لحق بالأملاك الوطنية فيبقى خاضعا لقواعد التقادم طبقا للقانون.
القسم الثالث — الأتاوى
المادة 70
فتح المادةيترتب على الاستفادة من رخص الطريق في الأملاك الوطنية العمومية وجوب دفع الأتاوى. ويحدد القانون شروطها، وكيفياتها ونسبها.
المادة 71
فتح المادةيمثل شغل الأملاك الوطنية التابعة للدولة والجماعات الاقليمية القنوات وخطوط نقل الكهرباء وتوزيعها والغاز والمحروقات والماء، أو المواصلات السلكية واللاسلكية نظاما خاصا في الشغل نظرا لطبيعة المنشآت وخصائصها ويخول هذا الشغل الحق في تحصيل الاتاوى، وهذه الاتاوى يمكن أن تكيف نسبها ضمن الحدود المسطرة في القانون
القسم الرابع — إلغاء التصنيف وتحويل التسيير أولا : إلغاء التصنيف :
المادة 72
فتح المادةاذا فقد ملك من الأملاك الوطنية طبيعته ووظيفته اللتين تبرران إدراجه في هذا الصنف أو ذاك من الأملاك الوطنية، وجب إلغاء تصنيفه طبقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 31 أعلاه.
وتلحق الأملاك التي ألغي تصنيفها في الأملاك الوطنية العمومية حسب أصلها بالأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة أو الجماعة الاقليمية التي كانت تحوزها أول الامر.
وتثبت عملية التسليم على أية حال بمحضر، ويترتب عليها إعداد جرد، إن اقتضى الأمر ذلك.
ثانيا : تحويل التسيير :
المادة 73
فتح المادةإذا كان الملك الخاضع لعملية التصنيف أو التخصيص من الأملاك الوطنية العمومية اصلا فان العملية تتم بمجرد تحويل التسيير دون تحويل الملكية.
وتخول تحويلات تسيير الأملاك التابعة للأملاك الوطنية العمومية التي تملكها الدولة أو الولاية أو البلدية، التي يعدل غرض تخصيصها بقرار تصدره السلطة المختصة وفق الاشكال والشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
الفصل الثاني — الموارد والثروات الطبيعية التابعة للأملاك الوطنية العمومية
القسم الأول — الموارد والثروات الطبيعية السطحية والجوفية
المادة 74
فتح المادةيخضع النظام القانوني للموارد والثروات الطبيعية وأنماط استغلالها وقواعد تسييرها للتشريعات الخاصة التي تطبق على كل منها. .
كما تخضع أشغال التنقيب والبحث واستصلاح الحقول الجوفية، ومناجم الثروات والموارد الطبيعية للتشريعات الخاصة التي تطبق عليها.
المادة 75
فتح المادةتخضع الموارد المائية، وعلى العموم جميع الاملاك الوطنية العمومية المائية، كما عرفها القانون بسب طبيعتها الحيوية والاستراتيجية في توفير احتياجات السكان والاقتصاد لنظام خاص في الحماية والتسيير والاستعمال وفقا للتشريع المعمول به لاسيما قانون المياه. 1676 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
عُدِّل بموجب قانون رقم 08-14 (ج.ر عدد 44 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادة 75 : تخضع الموارد المائية ....... ( بدون تغيير حتى ) وفقا للتشريع المعمول به".
المادة 76
فتح المادةتبقى الاحكام المتعلقة بتسيير مختلف القطاعات وشروط ممارسة الوصاية ورقابة الاعمال التي تمارسها المؤسسات الوطنية المختصة والوزراء المعنيون على الثروات والموارد الطبيعية السطحية والجوفية سارية المفعول في كل الحالات التي لاتتنافى فيها مع أحكام هذا القانون
المادة 77
فتح المادةيتعين على من يستغل الثروات والموارد السطحية والجوفية أن يدفع للدولة أتاوى باطن الأرض ويحدد القانون شروط ونسب الحقوق والرسوم والاتاوى ومبالغها المرتبطة بأشغال البحث عن هذه الثروات والموارد الطبيعية واستغلالها.
القسم الثاني — غابات الأملاك الوطنية 1
المادة 78
فتح المادةيرخص باستغلال الموارد الغابية، وحقوق استعمال الاراضي الغابية أو ذات المال الغابي، في إطار القوانين والتنظيمات الساري مفعولها على الثروة الغابية الوطنية وحماية الطبيعة، وتترتب على ذلك مداخيل مالية ينظم تخصيصها طبقا للتشريع المعمول به.
المادة 79
فتح المادةتخضع الغابات والاراضي الغابية أو ذات المال الغابي مهما تكن ملكية تخصيصها أو حيازتها، للنظام الغابي الوطني كما هو محدد في التشريع المعمول به.
الباب الثاني — تسيير الأملاك الوطنية الخاصة
الفصل الأول — احكام مشتركة
المادة 80
فتح المادةتخضع الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة والجماعات الاقليمية المحددة في المواد 17 الى 20 أعلاه من حيث تسييرها واستعمالها والتصرف فيها في وقت واحد لما يأتي :
- للقواعد الساري مفعولها على تنظيم وتسيير الجماعات والمصالح، والهيئات المالكة أو الحائزة.
للقوانين والتنظيمات التي توجه أو تخصص هذه الأملاك لأهداف وأغراض التقدم الاقتصادي والاجتماعي والثقافي وكذلك التشريع الخاص بهذا الشأن.
للقوانين المتعلقة بعلاقات القانون الخاص التي تلزم الدولة أو الجماعات الاقليمية في هذا المجال.
- الأحكام هذا القانون. / العدد 52 15 جمادى الأولى عام 1411 ه المادة : 81 : تتولى المصلحة التي تستفيد من التخصيص، وفي حالة انعدام التخصيص الادارة المكلفة بالاملاك الوطنية، تسيير الأملاك العقارية والمنقولة التي | تملكها الدولة، والتي تتبع الأملاك الوطنية الخاصة بمفهوم هذا القانون، وذلك في إطار القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل.
كما تتولى المصلحة نفسها أو الجماعة الاقليمية المعنية تسيير الاملاك العقارية والمنقولة المماثلة التابعة للجماعات الاقليمية، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 82
فتح المادةيعني التخصيص باستعمال ملك عقاري أو منقول يملكه شخص عمومي في مهمة تخدم الصالح العام للنظام، ويتمثل في وضع أحد الأملاك الوطنية الخاصة التي تملكها الدولة أو الجماعة الاقليمية تحت تصرف دائرة وزارية أو مصلحة عمومية أو مؤسسة عمومية تابعة لاحدهما وقصد تمكينها من أداء المهمة المسندة إليها.
ويمكن أن تكون الاملاك التي تحوزها الدولة أو الجماعات العمومية الأخرى، بغية الانتفاع بها، محل تخصيص وفق الشروط المنصوص عليها في الفقرة السابقة مع مراعاة حقوق الغير.
ولا يمكن أبدا أن يشمل هذا التخصيص العقارات التي تسيرها الدولة لحساب الغير في اطار الأملاك الموضوعة تحت الحراسة القضائية أو في طريق التصفية.
غير أنه يمكن أن تمنح الدولة المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري بعنوان التجهيز العقارات التابعة للأملاك الوطنية، وذلك وفق القواعد والاجراءات المقررة وطبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-137 (ج.ر عدد 37 لسنة 1994)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 97-440 (ج.ر عدد 78 لسنة 1997)
عُدِّل بموجب قانون رقم 08-14 (ج.ر عدد 44 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادة 82 : .................. ( بدون تغيير) ..............
ويمكن أيضا أن تخصص الدولة للمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ومراكز البحث والتنمية والهيئات الإدارية المستقلة، بعنوان التجهيز، العقارات التابعة لأملاكها الخاصة وفق القواعد والإجراءات المقررة وطبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ."
المادة 83
فتح المادةإلغاء التخصيص هو عقد يثبت أن ملكا تابعا للأملاك الوطنية الخاصة قد أصبح لا يفيد نهائيا عمل الوزارة أو المؤسسة التي كان قد خصص لها.
وقد ينجم إلغاء التخصيص أيضا عن عدم استعمال الملك المخصص للمهمة التي كان قد خصص لها لمدة طويلة .
المادة 84
فتح المادةتصدر السلطات المختصة قرارات تخصيص الأملاك العقارية التابعة للأملاك الوطنية الخاصة للدولة أو إلغاء تخصيصها، وفق الشروط والاشكال والاجراءات التي تحدد بمرسوم يصدر بناء على تقرير الوزير المكلف بالمالية.
ويخضع تخصيص الأملاك العقارية التابعة للأملاك الوطنية الخاصة للولاية أو البلدية وإلغاء تخصيصها لمداولات وقرارات تعتمد وفق الشروط والاشكال المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل.
المادة 85
فتح المادةيمكن أن يكون التخصيص نهائيا أو مؤقتا.
ويكون مؤقتا عندما يتعلق بعقار مخصص أصبح مؤقتا غير ذي فائدة للمصلحة المخصص لها دون التذكير في إلغاء تخصيصه ولا يمكن أن يتجاوز التخصيص المؤقت على أية حال مدة اقصاها خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ معاينته.
ويصبح نهائيا بعد انقضاء هذه المدة إذا تبين أن فائدته قائمة على أساس. وفي الحالة العكسية يرد العقار للأملاك الأصلية التي كان تابعا لها قبل تخصيصه طبقا للمواد من 39 إلى 41 و 88 من هذا القانون.
المادة 86
فتح المادةيكون التخصيص مجانا عندما تتعلق العملية بأحد الأملاك الوطنية الخاصة التي تملكها الجماعة العمومية من أجل احتياجات مصالحها الخاصة.
كما يكون التخصيص مجانا عندما تخصص الدولة بعض أملاكها المصلحة تابعة للولاية أو البلدية، في إطار اللاتمركز ومن أجل إيواء المصالح العمومية التي تنشأ عن منح صلاحيات جديدة الى الجماعات الاقليمية. ويكون التخصيص بمقابل مالي عندما تقوم به جماعة عمومية لفائدة حاجات جماعة عمومية أخرى، أو مؤسسة عمومية تتمتع بالاستقلال المالي، أو مصلحة عمومية تتمتع بميزانية ملحقة، وذلك باستثناء الحالات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-120 (ج.ر عدد 36 لسنة 1994)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-129 (ج.ر عدد 36 لسنة 1994)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-128 (ج.ر عدد 36 لسنة 1994)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-127 (ج.ر عدد 36 لسنة 1994)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-126 (ج.ر عدد 36 لسنة 1994)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-125 (ج.ر عدد 36 لسنة 1994)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-124 (ج.ر عدد 36 لسنة 1994)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-123 (ج.ر عدد 36 لسنة 1994)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-122 (ج.ر عدد 36 لسنة 1994)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-121 (ج.ر عدد 36 لسنة 1994)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-447 (ج.ر عدد 84 لسنة 1994)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-446 (ج.ر عدد 84 لسنة 1994)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-445 (ج.ر عدد 84 لسنة 1994)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-442 (ج.ر عدد 84 لسنة 1994)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-441 (ج.ر عدد 84 لسنة 1994)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-440 (ج.ر عدد 84 لسنة 1994)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-444 (ج.ر عدد 84 لسنة 1994)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-64 (ج.ر عدد 7 لسنة 1996)
عُدِّل بموجب قانون رقم 08-14 (ج.ر عدد 44 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادة 86 : ............. ( بدون تغيير ) .............
باستثناء الحالات المبينة في الفقرات السابقة، يكون التخصيص بمقابل مالي عندما تقوم به جماعة عمومية لفائدة حاجات جماعة عمومية أخرى، أو مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تابعة لجماعة عمومية أخرى أو مؤسسة أو هيئة عمومية تمسك محاسبتها بالشكل التجاري".
المادة 87
فتح المادةتخصص الأملاك المنقولة التابعة للأملاك الوطنية الخاصة التي تملكها الدولة والجماعات الاقليمية باستثناء القيم والقسائم للمصالح المستعملة، وتخضع القواعد التخصيص والتسيير والمحافظة التي يحددها التنظيم.
ويترتب على كل اكتساب لأملاك منقولة يتم بواسطة الأموال العمومية تخصيص تلقائي للمصلحة المكتسبة.
المادة 88
فتح المادةتسلم الأملاك التابعة للأملاك الوطنية الخاصة بعد إلغاء تخصيصها للادارة المكلفة بالأملاك أو للجماعات الاقليمية المالكة.
وتتم معاينة العملية على أية حال بناء على محضر حضوري
الفصل الثاني — الأملاك العقارية
القسم الأول — البيع والتاجير والشراء
المادة 89
فتح المادةيمكن بيع الأملاك العقارية التابعة للأملاك الوطنية الخاصة، والجماعات الاقليمية بعد إلغاء تخصيصها، إذا ورد احتمال عدم قابليتها لتأدية وظيفتها في عمل المصالح والمؤسسات العمومية، ويكون ذلك بالشروط والاشكال والكيفيات المحددة في القوانين والتنظيمات المعمول بها.
عُدِّل بموجب قانون رقم 08-14 (ج.ر عدد 44 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادة 89 : يمكن التنازل أو تأجير الأملاك العقارية التابعة للأملاك الخاصة للدولة والجماعات الإقليمية، غ ير المخصصة أو التي ألغي تخصيصها، إذا ورد احتم ال ع دم قابليته ا لتأدي ة وظيفته ا في عمل المصالح والمؤسسات العمومية، عن طريق المزاد العلني، مع احترام المخططات التوجيهية للتهيئة والتعمير، ومراعاة الأحكام الواردة في النصوص التشريعية الأخرى.
ويمكن، بصفة استثنائية مبررة قانونا، التنازل أو التأجير بالتراضي على أساس القيمة التجارية أو الإيجارية الحقيقية للأملاك المعنية لأجل عمليات تحقق فائدة أكيدة للجماعة الوطنية.
ويجب أن تكرس المبيعات والتأجيرات المحققة تطبيقا للأحكام السابقة بموجب عقود تحدد نماذجها عن طريق التنظيم.
وينبغي أن يكون الإيجار بمدة تتماشى واهتلاك الاستثمارات المزمع إنجازها، ويمكن أن يكون مؤسسا لحقوق عينية وفق نفس الشروط والحدود المبينة في المواد 69 مكرر، و 69 مكرر 2 و 69 مكرر 3 أعلاه. ويمكن أيضا أن يتضمن شرطا آخر يسمح بتحويل الإيجار إلى تنازل وفق شروط توضح في دفتر الشروط.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم".
المادة 90
فتح المادةتقوم مصالح أملاك الدولة والهيئات.
العمومية المخصصة المؤهلة في هذا المجال بتأجير الأملاك العقارية التابعة للأملاك الوطنية الخاصة التي تملكها الدولة.
وذلك وفق الشروط والاشكال المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
وتقوم السلطة المختصة بتأجير الأملاك العقارية | التابعة للأملاك الوطنية الخاصة التي تملكها الجماعات الاقليمية في إطار اختصاصاتها وطبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
عُدِّل بموجب قانون رقم 08-14 (ج.ر عدد 44 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادة 90 : يتم تأجير الأملاك العقارية التابعة للأملاك الخاصة للدولة ذات الاستعمال الرئيسي كسكن بالقيمة الإيجارية الحقيقية، مع مراعاة الأحكام التشريعية أو التنظيمية الخاصة، إما مباشرة من طرف مصالح أملاك الدولة، وإما بتفويض في إطار تعاقدي، من طرف هيئات عمومية أو خاصة متخصصة، مؤهلة في هذا المجال ووفق الشروط والأشكال المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما".
المادة 91
فتح المادةتخضع عمليات شراء العقارات أو الحقوق العقارية أو المتاجر وكذلك عمليات الاستئجار من قبل مصالح الدولة والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري التابعة | للدولة، للأحكام التي ينص عليها القانون في هذا المجال.
تخضع المصالح العمومية ومؤسسات الجماعات الاقليمية للقواعد المحددة في هذا المجال واقانون الولاية وقانون البلدية، وما يرد في التنظيم أن اقتضى الأمر.
عُدِّل بموجب قانون رقم 08-14 (ج.ر عدد 44 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادة 91 : تتم عمليات شراء العقارات أو الحقوق العقارية أو المحلات التجارية وكذلك عمليات الاستئجار من قبل مصالح الدولة والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة للدولة، وفقا للأح كام المنصوص عليها في المواد من 91 مكرر إلى 91 مكرر 2 أدناه.
تخضع المصالح ........ (الباقي بدون تغيير) ."......
القسم الثاني — التبادل
المادة 92
فتح المادةيتم تبادل الأملاك العقارية التابعة للأملاك الوطنية الخاصة التي تملكها الدولة أو الجماعات الاقليمية بين المصالح العمومية وفق الشروط والكيفيات التي يحددها التنظيم.
كما يتم تبادل الأملاك العقارية التابعة للأملاك الوطنية الخاصة التي تملكها الدولة مقابل أملاك عقارية يملكها الخواص، ويكون هذا التبادل طبقا للقواعد المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل لاسيما القانون المدني.
المادة 93
فتح المادةيتخذ الوزير المكلف بالمالية قرار التبادل بناء على مبادرة الوزير المسؤول عن القطاع الذي يتبعه ذلك العقار.
ويمكن أن يحرر عقد التبادل السالف الذكر بناء على ذلك القرار. إما في شكل عقد إداري وإما في شكل عقد توثيق طبقا للشروط التي يحددها أطراف العقد. 1678 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 94
فتح المادةيدرج الملك الجديد قانونا، بعد التبادل في الأملاك الوطنية الخاصة للدولة لاعطائه التخصيص النهائي / العدد 52 15 جمادى الأولى عام 1411 ه الدولة أو الولاية أو البلدية من قبل المصلحة أو الجماعة | المخصصة لها ولا يجوز بأية حال من الاحوال أن تكون محل المحدد له، واذا تبين من التبادل أن قيمة الملك الذي تعرضه | تبادل ويجب بيعها إذا ما أصبحت غير صالحة نهائيا للإستعمال.
الدولة تفوق قيمة ذلك الملك المقابل، تخول هذه العملية الدولة تتأكد الإدارة المكلفة بالاملاك الوطنية الحق في تحصيل الفارق ويدفعه لها الطرف المبادل. وإذا كانت قيمة الملك الذي تتلقاه الدولة بمقتضى التبادل تفوق قيمة الملك الذي تعرضه، فان هذه العملية تخول الطرف المبادل الحق في أخذ فارق القيمة الذي تدفعه الدولة من الأموال العمومية.
المادة 95
فتح المادةيكون تبادل الاملاك العقارية التابعة للأملاك الوطنية الخاصة التي تملكها الجماعات الاقليمية موضوع قرار تتخذه السلطة المختصة، بعد مداولات المجلس الشعبي المعني وفق الاشكال القانونية.
كما تطبق الأحكام المتعلقة بفارق القيمة الناتج من التبادل المذكور في المواد السابقة، على المبادلات التي تقوم بها الجماعات الاقليمية.
المادة 96
فتح المادةتخضع المنازعات المتعلقة بالتبادل للهيئات القضائية المختصة في مجال القانون العام.
القسم الثالث — العقار الشائعة ملكيته بين الدولة والخواص
المادة 97
فتح المادةتساهم المصلحة التي تسير الاجزاء المشتركة في العقار الشائع أو المشتركة ملكيته في مصاريف تسيير الاجزاء المشتركة في حدود نسبة الحقوق المخصصة لها طبقا للقانون والتنظيمات المعمول بها.
المادة 98
فتح المادةيمكن الدولة أن تتنازل عن حقوقها الشائعة لفائدة شركائها في ملكية الشيوع إذا كانت هناك عقارات مختلفة الأنواع تحوزها على الشيوع مع أشخاص طبيعيين أو معنويين آخرين وتستحيل قسمتها، وإذا رفض أحد الشركاء في ملكية الشيوع أو عدة شركاء شراء هذه الحصة لأي سبب كان يباع العقار الشائع اعتمادا على الوسائل القانونية وبأية طريقة تعتمد المنافسة.
عُدِّل بموجب قانون رقم 08-14 (ج.ر عدد 44 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادة 98 : يم كن الدولة أن تت نازل عن حقوقه ا الشائعة في ملك ية الشيوع أو تأجيرها لفائدة شركائها في الشيوع إذا كانت هناك عقارات مختلفة الأنواع تحوزها على الشيوع مع أشخاص طبيعيين أو معنويين آخرين وتستحيل قسمتها، على أن لا يتعارض ذلك مع المصلحة العامة. إذا رفض أحد الشركاء في ملكية الشيوع أو عدة شركاء شراء أو استئجار هذه الحقوق لأي سبب كان، تباشر الدولة بيع حصتها في الشيوع اعتمادا على الوسائل القانونية وبأية طريقة تعتمد المنافسة".
المادة 99
فتح المادةتطبق أحكام المادتين 97 و 98 المذكورتين . أعلام على الجماعات الاقليمية:
الفصل الثالث — الاملاك المنقولة : القسم الاول الاملاك المادية
المادة 100
فتح المادةيتم استعمال وتسيير وإدارة الأشياء المنقولة وجميع الاعتدة التابعة للأملاك الخاصة التي تملكها | 1 من استعمال المنقولات والاعتدة التابعة للأملاك الوطنية الخاصة التي تملكها الدولة حسب المطلوب. ويمكنها أن تطالب برد ما يظل غير مستعمل منها اذا اقتضى الأمر قصد بيعه..
ويحدد التنظيم كيفيات الغاء الاستعمال وشروط التصرف في الاملاك السالفة الذكر.
يخول للجماعات الاقليمية أن تبيع مباشرة منقولات واعتدة تابعة لها ألغي استعمالها وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها في هذا المجال، ويمكنها إن اقتضى الأمر أن تطلب مساعدة الادارة المكلفة بالأملاك الوطنية أو مساعدة أعوان التنفيذ في كتابات الضبط لدى المحاكم للقيام بهذه العملية.
عُدِّل بموجب قانون رقم 08-14 (ج.ر عدد 44 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
تستبدل عبارة "أعوان التنفيذ في كتابات الضبط لدى المحاكم" المنصوص عليها في المادتين 100 و 114 من القانون رقم 90-30 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، بعبارة "محافظو البيع بالمزايدة"
المادة 101
فتح المادةيمكن الأملاك المنقولة التابعة للأملاك الوطنية الخاصة للدولة التي تتولى مصلحة الأملاك الوطنية تسييرها أن تكون محل تأجير لأشخاص طبيعيين أو معنويين وفقا للكيفيات التي يحددها التنظيم.
وتصب عائدات هذا الايجار في الخزينة العمومية ويخول للجماعات الاقليمية، في إطار مراعاة أحكام القانون أن تقوم بتأجير الاملاك المنقولة التابعة لأملاكها الوطنية الخاصة حسب الكيفيات التي يحددها التنظيم.
وتدفع عائدات هذا الإيجار الميزانية الجماعات الإقليمية المعنية.
القسم الثاني — المنقولات غير المادية
المادة 102
فتح المادةتحدد الادارة المكلفة بالأملاك الوطنية بعد استشارة الادارة المختصة، مبلغ تعويض التسيير الحر المستحق من الاستغلال محل تجاري أو حرفي تابع للأملاك الوطنية الخاصة التي تملكها الدولة والمتضمن حق الايجار وفق القوانين والتنظيمات المعمول بها.
ويصب مبلغ التعويض في الخزينة العمومية
المادة 103
فتح المادةتقوم الجماعات الاقليمية بالتسيير الحر للمحلات التجارية أو الحرفية التابعة لاملاكها الوطنية الخاصة وفق دفتر الشروط والقيود المقررة طبقا للتشريع الجاري به العمل، لاسيما قانون الولاية وقانون البلدية.
تحدد السلطة المختصة مبلغ تعويض التسيير في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها بعد استشارة إدارة الاملاك الوطنية، إن اقتضى الأمر ويدفع هذا التعويض الميزانية الجماعة الاقليمية المعنية.
الفصل الرابع — احكام خاصة
المادة 104
فتح المادةتخضع الأراضي الرعوية أو ذات المال الرعوي وحقول الحلفاء كما حددها القانون بحكم طبيعتها الحيوية والاستراتيجية واحتياجات السكان والاقتصاد إلى تنظيم خاص بالحماية والتسيير والاستعمال، طبقا للتشريع المعمول به، لاسيما قانون الرعي.
المادة 105
فتح المادةيخضع حق التمتع الدائم بأراضي المستثمرات الفلاحية التابعة للقطاع العام وحق امتلاك جميع الأملاك الأخرى التي تدخل في مشتملات الأملاك المستثمرة المقدمة للمنتجين الفلاحيين المعنيين عدا الأرض لاحكام القانون رقم 87-19 المؤرخ في 6 ديسمبر سنة 1987 .
المادة 106
فتح المادةتستفيد المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ومراكز البحث والتنمية في اطار الأهداف المسطرة لها، وبمقتضى القوانين والتنظيمات المعمول بها، واعتمادا على مهمتها باعتبارها مرافق عمومية أو ذات منفعة عامة من حق الملكية أو من حق استعمال الأملاك المقدمة لها من قبل الدولة أو الجماعات الاقليمية.
تكون الأملاك التي تزود بها المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري أو مراكز البحث والتنمية أو التي تقتنيها أو تنجزها بأموالها الخاصة تابعة لها كما تكون ضمانا لالتزاماتها.
بينما تعتبر وتظل الأملاك التي تحوزها عن طريق التخصيص بغية توفير احتياجات المرفق العمومي، أملاكا وطنية ويجب على الهيئات التي تخصص لها الأملاك أن تجددها وتصونها وفقا للتنظيم المعمول به.
عُدِّل بموجب قانون رقم 08-14 (ج.ر عدد 44 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادة 106 : تستفيد المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ومراكز البحث والتنمية / العدد 44 أوّل شعبان عام 1429 ه 3 غشت سنة 2008 م والهيئات الإدارية المستقلة في إطار الأهداف المسطرة لها، وبمقتضى القوانين والتنظيمات المعمول بها، اعتمادا على مهمتها باعتبارها مرافق عمومية أو ذات منفعة عامة، من حق الملكية أو من حق استعمال الأملاك المقدمة لها من قبل الدولة أو الجماعات الإقليمية.
ت ك ون الأملاك الت ي ت زود بها المؤس سات العموم ية ذات الطاب ع الصناع ي والتجاري أو مراكز البحث والتنمية أو الهيئات الإدارية المستقلة أو التي تقتنيها أو تنجزها بأموالها الخاصة تابعة لها كما تكون ضمانا لالتزاماته. ............. (الباقي بدون تغيير) .".......................
المادة 107
فتح المادةالرأسمال التأسيسي لصناديق المساهمة الخاضع لقانون 88-03 المؤرخ في 12 جانفي سنة 1988 غير قابل للتصرف والحجز.
ويستهدف عدم قابلية التصرف المذكور في الفقرة السابقة بالدرجة الأولى ضمان المحافظة الاقتصادية والمحاسبة على رأسمال الشركة التي تقدمه الدولة أو الجماعات الاقليمية لتأمين استيراده إن اقتضى الأمر.
وهنا لايمس مقدما أي عنصر معين من أصول الشركة وترك الصناديق المساهمة إمكانية القيام بالانجازات والتغييرات والتجديدات الضرورية التي تفيدها في التسيير السليم مع مراعاة القوانين والتنظيمات المعمول بها، والأحكام القانونية الأساسية التي تسير عليها.
ويقتضي عدم قابلية التصرف في الرأسمال التأسيسي وجود أصول صندوق المساهمة المعني مع أملاك تساوي قيمتها مبلغ الرأسمال الأصلي على الأقل في أي وقت من الأوقات.
أُلغي بموجب قانون رقم 08-14 (ج.ر عدد 44 لسنة 2008)
المادة 108
فتح المادةيخضع اقتناء السندات والقيم المنقولة التي تحققها الدولة والجماعات الاقليمية لحسابها الخاص أو لحساب المؤسسات والهيئات وكذا التنازل عنها أو نقلها لقوانين خاصة.
الباب الثالث — أحكام تتعلق بالتصرف في الأملاك العقارية
الفصل الأول — الأملاك العقارية
المادة 109
فتح المادةلا يمكن التصرف في الاملاك العقارية الاطبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وحسب الاجراءات المطبقة تبعا لطبيعة هذه الاملاك.
عُدِّل بموجب قانون رقم 08-14 (ج.ر عدد 44 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادة 109 : لا يمكن التصرف في الأملاك العقارية إلا طبقا لهذا القانون، مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في القوانين الأخرى، وحسب الإجراءات المطبقة تبعا لطبيعة هذه الأملاك".
المادة 110
فتح المادةعندما يتقرر التنازل بالتراضي عن عقارات من الاملاك الوطنية بمقتضى القانون والتنظيم المعمول بهما، يحدد الثمن ويتم التنازل وفقا للاجراءات المقررة.
عُدِّل بموجب قانون رقم 08-14 (ج.ر عدد 44 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادة 110 : عندما يتقرر التنازل بالتراضي عن عقارات من الأملاك الوطنية بمقتضى هذا القانون أو بمقتضى نصوص تشريعية معمول بها، يحدد الثمن ويتم التنازل وفقا للإجراءات المقررة ."
المادة 111
فتح المادةتقوم المصالح المختصة في حدود صلاحياتها بتحصيل ثمن بيع العقارات التابعة للأملاك الوطنية الخاصة التي تملكها الدولة أو الجماعات الاقليمية طبقا للاجراءات القانونية المقررة.
المادة 112
فتح المادةاذا بيع ملك عقاري بالتقسيط أو على أساس دفع ما تبقى من المبلغ في التاريخ المحدد مقدما، ولم يدفع المشتري أربعة أقساط مستحقة متتالية أو لم ينفذ الأعباء التعاقدية الملقاة على عاتقه أمكن بعد توجيه إنذارين له دون جدوى إسقاط حقوق الشراء وفقا للشروط والأشكال المنصوص عليها في التشريع المعمول به.
ويطبق هذا الاجراء نفسه في حالة عدم دفع ما تبقى من المبلغ الذي حل أجل استحقاقه.
ويمكن الإدارة المكلفة بالاملاك الوطنية إذا بقي الانذار دون جدوى ولم يكن هناك طعن تنازعي ان تحصل بالطرق القانونية المبالغ المستحقة وفق الاجراءات المقررة في مجال الأملاك الوطنية. 1680 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / واذا تبين عدم فعالية هذه الاجراءات يمكن القاضي العدد 52 15 جمادى الأولى عام 1411 ه ويمكن التصرف في الاملاك المنقولة التابعة للاملاك الذي تحال عليه القضية قانونا، أن يصدر حكما باسقاط | الوطنية الخاصة التي تملكها الولاية أو البلدية كما يأتي :
حقوق المشتري حسب الشروط الآتية :
عندما يتأكد سوء نية المشتري يعلن إسقاط حقه، وترد له المبالغ التي دفعها مع اقتطاع ما يأتي :
1 ) تعويض شغل الأماكن،
2 ) مبلغ تغطية الأضرار والاعطاب التي لحقت الملك اثناء شغله
3 ) فوائد الاسقاط المستحقة المدفوعة وتحسب طبقا للتنظيم الجاري به العمل اذا لم يثبت سوء نية المشتري، أو إذا تذرع المشتري بقوة قاهرة حالت دون تنفيذ التزاماته يمكن القاضي أن يقدر ذلك ويصدر حكما بابقاء العقد أو نسخه.
ويمكن أن يترتب على فسخ العقد إما رجوع الطرفين الى وضعية ما قبل العقد مع اقتطاع المبالغ المستحقة عن شغل الأماكن وبحق الانتفاع، وكذلك تعويضات الضرر الذي لحق الخزينة، وإما إلغاء عقد التنازل عندما تشوبه مخالفات مثل التي ينص عليها التشريع، وفي هذه الحالة الأخيرة تصبح المبالغ المدفوعة مقابل التنازل ملكا نهائيا للخزينة مع احتمال | إصدار الحكم بالطرد زيادة على ذلك ...
وعلى أية حال تخول الادارة المختصة اتخاذ أي تدبير تحفظي غرضه رعاية مصالح الخزينة العمومية، وذلك في إطار القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل..
المادة 113
فتح المادةيرخص الوزير المكلف بالمالية أو الوالي طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، بعد استشارة المصالح التقنية المعنية بالتنازلات المتراضي بها عن الارتفاقات المختلفة الانواع التي تتم لصالح أخذ صناديق الاملاك الوطنية العمومية أو الخاصة التابعة للدولة.
الفصل الثاني الاملاك المنقولة القسم الأول المنقولات المادية
- إما مباشرة من قبل الجماعات الاقليمية المعنية
- وإما الادارة المكلفة بالاملاك الوطنية أو عن طريق أعوان التنفيذ في كتابات الضبط لدى المحاكم، بناء على طلب الجماعات الاقليمية طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل.
وتتم البيوع عن طريق الاشهار والدعوة الى المنافسة غير أنه يمكن التنازل بالتراضي لأسباب خاصة بالأمن العمومي أو الدفاع الوطني أو الفرصة السانحة.
المادة 115
فتح المادةيتم التنازل عن الاملاك المنقولة التي تملكها المؤسسات والمنشآت العمومية غير الخاضعة للقانون الاداري طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها والقوانين الاساسية الخاضعة لها.
عُدِّل بموجب قانون رقم 08-14 (ج.ر عدد 44 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادة 115 : يتم التنازل عن الأملاك المنقولة التي تملكها الهيئات والمؤسسات العمومية غير الخاضعة للقانون الإداري طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها والقوانين الأساسية الخاضعة لها".
أوّل شعبان عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 3 غشت سنة 2008 م
القسم الثاني — المنقولات غير المادية
المادة 116
فتح المادةيسمح للسلطة المؤهلة أن تتنازل على اساس دفتر الشروط بعد استشارة المصالح التقنية المختصة حسب طبيعة النشاط المعني عن العناصر غير المادية في المجالات التجارية أو المستثمرات الحرفية التابعة للاملاك الوطنية الخاصة التي تملكها الدولة والجماعات الاقليمية طبقا للقانون والتنظيمات المعمول بها.
ويدفع عائد البيع، حسب الحالة، إما للخزينة وإما لميزانية الجماعة المعنية ..
الجزء الثالث احكام مختلفة
الفصل الأول — احكام منفردة
القسم الأول — احكام خاصة
المادة 117
فتح المادةتخضع عقود التسيير المتعلقة بوسائل
المادة 114
فتح المادةتتصرف الادارة المكلفة بالاملاك الوطنية | الدفاع وتوابع هذه الوسائل وكذلك الاملاك المنقولة والعقارية في الاملاك المنقولة التابعة للاملاك الوطنية الخاصة للدولة وفق الشروط والكيفيات التي يحددها التنظيم.
المخصصة لوزارة الدفاع الوطني لأحكام خاصة يحددها التنظيم.
عُدِّل بموجب قانون رقم 08-14 (ج.ر عدد 44 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
تستبدل عبارة "أعوان التنفيذ في كتابات الضبط لدى المحاكم" المنصوص عليها في المادتين 100 و 114 من القانون رقم 90-30 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، بعبارة "محافظو البيع بالمزايدة"
المادة 118
فتح المادةتخضع الاراضي التي تقع حول منشآت
المادة 121
فتح المادةيترتب عن المبالغ والعائدات المختلفة ووسائل الدفاع التابعة للاملاك الوطنية العمومية العسكرية | الانواع التي تقوم الادارة المكلفة بالاملاك الوطنية بتحصيلها لعبء ارتفاقات تضيق حق الملاك المجاورين وتخولهم الحق في الحساب المرافق العمومية التي تتمتع بالاستقلال المالي، التعويض وفقا للتشريع الجاري به العمل.
وتحدد طبيعة هذه الارتفاقات عن طريق القوانين والتنظيمات المعمول بها.
تعين مصالح وزارة الدفاع الوطني حدود مناطق الارتفاق المسماة محيط الامن حسب الكيفيات التي يحددها التنظيم.
المادة 119
فتح المادةتخضع الأملاك الوطنية المخصصة للبعثات الديبلوماسية والمكاتب القنصلية المعتمدة في الخارج أو التي تستعملها هذه البعثات والمكاتب في نظامها القانوني وتسييرها وحمايتها للاتفاقات الدولية والاعراف الديبلوماسية وقانون مكان موقعها وذلك بالنظر الى طبيعتها ومكان إقامتها الخاصة بامتلاكها.
وحساب الغير أيضا، تطبيق اقتطاع مالي لفائدة الخزينة العمومية من أجل تغطية مصاريف الادارة والبيع والتحصيل وفقا للشروط التي تحددها قوانين المالية.
المادة 122
فتح المادةتمارس أعمال تحصيل الحقوق والرسوم والاتاوى وعائدات الاملاك الوطنية وعلى العموم كل مداخيل الاملاك الوطنية التابعة للدولة، مثل ما هو الحال في مجال الضرائب المباشرة وفق الأشكال والكيفيات المنصوص عليها في قوانين المالية وتدخل عائدات أملاك الدولة في شمولية أموال الخزينة.
القسم الثاني — قواعد الاختصاص
المادة 123
فتح المادةيعاين الاعوان المؤهلون قانونا أنواع أما الاملاك والحقوق المنقولة والاملاك العقارية | المساس بالأملاك الوطنية العمومية، والأملاك الوطنية المختلفة الانواع التابعة للدولة أو الجماعات المحلية الواقعة خارج التراب الوطني، أو المخصصة لممثليات المؤسسات والمنشآت العمومية في الخارج تخضع لقانون مكان موقعها مع مراعاة الاتفاقيات الدولية، أو الاتفاقيات الحكومية المشتركة.
عُدِّل بموجب قانون رقم 08-14 (ج.ر عدد 44 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادة 123 : ............. ( بدون تغيير)..................
وت دفع الم بالغ المح صلةع لى ه ذا الن حو والتي لا يمكن أن تؤدي إلى تسوية شغل بدون سند، حسب الحالة، إما للخزينة العمومية، و إما لميزانية الجماعة الإقليمية المعنية، وإما إلى المصلحة أو الهيئة العمومية المعنية إن كانت تتمتع بالاستقلال المالي".
المادة 120
فتح المادةتدرس الادارة المكلفة بالاملاك الوطنية والمصالح المسيرة الأخرى كل فيما يخصها، وتعد وتحضر، ثم تقدم الى السلطة المخولة أي مشروع عقد تسيير أو تصرف معد طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها يكون متعلقا بالاملاك التابعة للاملاك الوطنية العمومية أو الاملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة.
ويتصرف الوزير المكلف بالمالية باسم الدولة في جميع عقود التسيير والتصرف التي تهم الاملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة وكذلك عقود الاقتناء والاستئجار المذكورة في المادة 91 أعلاه، مع مراعاة أحكام المادتين 9 و 117 أعلاه وأحكام القوانين الخاصة.
، ويضفي الوزير على هذه العقود الطابع الرسمي، ويتولى المحافظة عليها.
تخضع عقود التسيير أو التصرف التي تتعلق بأملاك الجماعات الاقليمية لقانون الولاية وقانون البلدية، ما لم تكن هناك أعمال تشريعية صريحة مخالفة.
الخاصة التابعة للدولة، والجماعات الاقليمية، ويلاحقون من يشغلون هذه الأملاك دون سند، ويحصلون على التعويضات المطابقة والأتاوى والعائدات السالفة الذكر بغض النظر عن المتابعات الجزائية.
وتدفع المبالغ المحصلة على هذا النحو حسب الحالة اما للخزينة و إما لميزانية الجماعة الاقليمية، وأما للادارة أو لهيأته المزودة بميزانية ملحقة.
المادة 124
فتح المادةتطبق الاجراءات المنصوص عليها في قوانين المالية على الوعاء والنسب، والتحصيل، والعقوبات المالية والمنازعات في مجال عائدات الأملاك الوطنية المكتسبة الصالح الخزينة.
المادة 125
فتح المادةعملا بالمادة 10 من هذا القانون يختص الوزير المكلف بالمالية، والوالي ورئيس المجلس الشعبي البلدي، كل واحد فيما يخصه وفقا للشروط والاشكال المنصوص عليها في التشريع المعمول به بالمثول أمام القضاء مدعيا ومدعى عليه فيما يخص الأملاك التابعة للاملاك الوطنية الخاصة مالم تكن هناك أحكام تشريعية خاصة ويمتد هذا الاختصاص الى الاملاك التابعة للاملاك الوطنية العمومية عندما تؤدي المنازعة مباشرة أو غير مباشرة الى التشكيك في ملكية الدولة للملك المعني أو التشكيك في حماية الحقوق والالتزامات التي يتعين عليهم الدفاع عنها أو المطالبة بتنفيذها أمام العدالة.
المادة 126
فتح المادةيختص الوزير المكلف بالمالية بالمثول أمام القضاء بشأن الحطام والكنوز مع مراعاة الأحكام المناسبة المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية التي تكون الجزائر طرفا فيها.
القسم الثالث — الضمانات
المادة 127
فتح المادةتستفيد المبالغ المستحقة بصفتها عائدات الأملاك الوطنية، والمفروضة على الأملاك والأمتعة
المادة 132
فتح المادةتخضع رقابة الميزانية والتصفية الادارية للحسابات المتعلقة بعائدات الاملاك للقواعد والاجراءات القانونية المعمول بها في مجال المالية العمومية.
المادة 133
فتح المادةلا يجوز أن تخالف الأحكام القانونية المعمول بها والمتعلقة بالتسيير الظاهر والتسيير المستتر المطبقة على الأملاك التابعة للأملاك الوطنية.
المادة 134
فتح المادةتتمتع الادارة المكلفة بالأملاك الوطنية في إطار اختصاصاتها بحق الرقابة الدائمة على استعمال المنقولة للمدين والقابلة للحجز والتنازل من امتياز الخزينة | الأملاك الداخلية في الأملاك الوطنية الخاصة والأملاك وفقا للشروط والأشكال والحدود المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل.
يصنف هذا الامتياز ويمارس طبقا للأحكام المنصوص عليها في قوانين المالية، كما هو الحال في الامتيازات الأخرى التي تتمتع بها الخزينة العمومية.
تُمِّم بموجب قانون رقم 08-14 (ج.ر عدد 44 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادة 134 : ............. ( بدون تغيير)..................
تمارس الرقابة، من طرف أعوان ذوي كفاءة ومحلفين حائزين رتبة مفتش على الأقل.
يجب على المصالح المستفيدة من التخصيص أو الحائزة أملاك تابعة للدولة الامتثال لكل استدعاء يوجه لها في إطار ممارسة حق الرقابة المذكور".
المادة 128
فتح المادةالمبالغ المستحقة للخزينة بصفتها عائدات الأملاك الوطنية مضمونة برهن عقاري يقع على كل الأملاك العقارية التابعة للمدين أو المدينين.
ويسجل هذا الرهن العقاري في المحافظة العقارية | ليصنف طبقا للقانون.
المادة 129
فتح المادةيتم التنازل عن الرواتب والاجور الخاصة والعمومية قصد دفع المبالغ المستحقة للخزينة العمومية باسم الأملاك الوطنية، وفق الأشكال والشروط والكيفيات المنصوص عليها في التشريع المعمول به والمتعلق | بحجم التوقيف والتنازل عن الأجور.
الوطنية العمومية التابعة للدولة المخصصة أو غير المخصصة.
وتطبق هذه الأحكام أيضا على رقابة الظروف التي تتم فيها استعمال المحلات التي تشغلها المصالح العمومية التابعة للدولة بأية صفة كانت.
المادة 135
فتح المادةتسهر الادارة المكلفة بالأملاك الوطنية على مركزة عمليات الجرد وانجازها، وتتابع سيرها وضبطها باستمرار وتراجعها دوريا، وتتولى بهذه الصفة مركزة المعطيات المذكورة في المادتين 21 و 23 أعلاه واستغلالها.
الفصل الثالث — أحكام جزائية
المادة 136
فتح المادةيعاقب على كل أنواع المساس بالأملاك الوطنية كما يحددها هذا القانون طبقا لقانون العقوبات.
المادة 137
فتح المادةتبقى علاوة على ذلك سارية المفعول
عُدِّل بموجب قانون رقم 08-14 (ج.ر عدد 44 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادة 137 : علاوة على ذلك، تبقى سارية المفعول الأحكام الجزائية المنصوص عليها في القوانين التي تحكم تنظيم وسير المصالح العمومية والمؤسسات والهيئات العمومية وكذا أحكام التشريع الخاص بمختلف قطاعات الاقتصاد الوطني الذي يعاقب على المساس بالأملاك التي تتكون منها الأملاك الوطنية في مفهوم هذا القانون ."
المادة 130
فتح المادةتتولى الادارة المكلفة بالاملاك الوطنية | الأحكام الجزائية المنصوص عليها في القوانين التي تحكم وفق الاجراء المنصوص عليه في المادة 379 وما يليها من قانون الاجراءات المدنية، البيع القضائي للاملاك العقارية المرهونة التي تحجز في إطار دعوى التنفيذ الاجباري، طبقا للتشريع الجاري به العمل.
الفصل الثاني — احكام تتعلق بالرقابة
المادة 131
فتح المادةطبقا للأحكام الواردة في المواد من 152 إلى 160 من الدستور تمارس المؤسسات الوطنية وهيئات التصفية الادارية وأسلاك الموظفين، ومؤسسات المراقبة، كل فيما يخصه رقابة استعمال الأملاك التابعة للأملاك الوطنية وفقا للقوانين والتنظيمات التي تحدد اختصاصاتهم.
تنظيم وتسيير المصالح العمومية والمنشآت والمؤسسات الاقتصادية وكذا أحكام التشريع الخاص بمختلف قطاعات الاقتصاد الوطني الذي يعاقب على المساس بالأملاك التي تتكون منها الأملاك الوطنية في مفهوم هذا القانون.
عُدِّل بموجب قانون رقم 08-14 (ج.ر عدد 44 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادة 131 : تمارس المؤسسات الوطنية وهيئات التصفية الإدارية وأسلاك الموظفين، ومؤسسات المراقبة، كل فيما يخصه، رقابة استعمال الأملاك التابعة للأملاك الوطنية وفقا للقوانين والتنظيمات التي تحدد اختصاصاتهم".
المادة 138
فتح المادةتتم معاينة المخالفات المنصوص عليها في
المادة 136
فتح المادةوملاحقها طبقا للقواعد والاجراءات المقررة في قانون الاجراءات الجزائية.
تمارس أجهزة الرقابة المقررة قانونا، والاشخاص المؤهلون قانونا معاقبة المخالفات المذكورة في المادة 137 أعلاه وملاحقتها وقمعها ضمن الشروط والاجراءات التي يحددها التشريع المطبق على القطاعات والانشطة المعنية.
الفصل الرابع — احكام ختامية
المادة 139
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون، ولاسيما القانون رقم 84-16 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1984 والمتعلق بالأملاك الوطنية وكذلك القانون رقم 84-19 المؤرخ في 6 نوفمبر سنة 1984 والمتضمن الموافقة على الأمر رقم 84-02 المؤرخ في 8 سبتمبر سنة 1984 والمتضمن تعريف الأملاك العسكرية وتكوينها وتسييرها .
المادة 140
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990.
الشاذلي بن جديد الفهرس الفصل التمهيدي : المبادىء العامة الجزء المواد ...... من 1 الى 11 الأول تكوين الأملاك الوطنية الباب الأول : قوام الأملاك الوطنية .
الفصل الأول : تعريفها وتكوينها القسم الأول : الأملاك الوطنية العمومية.
القسم الثاني : الأملاك الوطنية الخاصة الفصل الثاني : الجرد والرقابة القسم الأول : الجرد القسم الثاني : الرقابة الباب الثاني : تكوين الأملاك الوطنية.
الفصل الأول : أحكام مشتركة.
الفصل الثاني : تكوين الأملاك الوطنية العمومية .
الفصل الثالث : تكوين الأملاك الوطنية الخاصة القسم الأول : أحكام عامة القسم الثاني : الهبات والوصايا القسم الثالث : الأملاك الشاغرة والتي لاصاحب لها 1 القسم الرابع : الحطام والكنوز.
الجزء من 12 الى 25 0,00.. من 12 الى 20 من 12 الى 16 .. من 17 الى 0 ..... من 21 الى 25 .... من 21 الى 3 ..... من 24 الى 25 من 26 الى 58 ... 26 من 27 الى 37 من 38 الى 58 .... من 38 الى 4 من 42 الى 47 .... من 48 الى 4 .. من 55 الى 58 الثاني تسيير الأملاك الوطنية الباب الأول : تسيير الأملاك الوطنية العمومية من 59 الى الفصل الأول : الأملاك العمومية غير الموارد والثروات الطبيعية من 59 الى 73 القسم الأول : استعمال الأملاك الوطنية العمومية القسم الثاني : حماية الأملاك الوطنية العمومية القسم الثالث : الاتاوى من 59 الى 65 من 66 الى 69 70 71 و فهرس ( تابع ) القسم الرابع : الغاء التصنيف وتحويل التسيير أولا : الغاء التصنيف.
ثانيا : تحويل التسيير......
الفصل الثاني : الموارد والثروات التابعة للأملاك الوطنية العمومية القسم الأول : الموارد والثروات الطبيعية السطحية والجوفية القسم الثاني : غابات الاملاك الوطنية الباب الثاني : تسيير الاملاك الوطنية الخاصة الفصل الأول : أحكام مشتركة الفصل الثاني : الاملاك العقارية القسم الأول : البيع، التأجير والشراء.
القسم الثاني : التبادل القسم الثالث : العقار الشائعة ملكيته بين الدولة والخواص الفصل الثالث : الاملاك المنقولة .
القسم الأول : الاملاك المادية القسم الثاني : المنقولات غير المادية الفصل الرابع : أحكام خاصة الباب الثالث : احكام تتعلق بالتصرف في الاملاك الفصل الأول : الاملاك العقارية .
الفصل الثاني : الاملاك المنقولة .
القسم الأول : المنقولات المادية القسم الثاني : المنقولات غير المادية الجزء الثالث احكام مختلفة الفصل الأول : أحكام منفردة القسم الأول : أحكام خاصة القسم الثاني : قواعد الاختصاص القسم الثالث : الضمانات الفصل الثاني : أحكام متعلقة بالرقابة الفصل الثالث : أحكام جزائية الفصل الرابع : أحكام ختامية المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن 15 جمادى الأولى عام 1411 ه المواد 72 و 73 . 72 ... 73 .... من 74 الى 79 ... من 74 الى 77 ... من 78 الى 80 الى 10 ..... من 80 الى 88 .... من 89 الى 99 من 89 الى 91 .. من 92 الى 96 ..... من 97 الى 99 من 100 الى 10 ..... من 100 الى 10 ... 102 103 من 104 الى 108 م 109 الى 116 ... من 109 الى 113 من 114 الى 116 من 114 الى 115 .. 116 ..... من 117 الى 130 م 117 الى 122 م 123 الى 126 م127 الى 130 من 131 الى 135 ... من 136 الى 138 139 140 مبارك - الجزائر
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 54 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 08-14 (ج.ر عدد 44 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادة 54 مكرر : الأراضي الصحراوية، في مفهوم التشريع المعمول به، التي ليس لها سند ملكية ولم تكن محل حيازة هادئ ة ومستمرة ودون التباس، منذ خمس عشرة (15) سنة على الأقل عند تاريخ ن شر ه ذا القانون في الجريدة الرسمية، هي ملك للدولة".
المادة 54 مكرر 1
تُمِّم بموجب قانون رقم 08-14 (ج.ر عدد 44 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادة 54 مكرر 1 : توضح، عند الاقتضاء، الشروط والأشكال والكيفيات الخاصة بإنشاء المسح العام للأراضي الصحراوية وترقيمها في السجل العقاري، عن طريق التنظيم".
المادة 64 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 08-14 (ج.ر عدد 44 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادة 64 مكرر : يشكل منح امتياز استعمال الأملاك الوطنية العمومية، المنصوص عليه في هذا القانون والأحكام التشريعية المعمول بها، العقد الذي تقوم بموجبه الجماعة العمومية صاحبة الملك، المسماة السلطة صاحبة حق الامتياز، بمنح شخص معنوي أو طبيعي، يسمى صاحب الامتياز، حق استغلال ملحق الملك العمومي الطبيعي أو تمويل أو بناء و/أو استغلال منشأة عمومية لغرض خدمة عمومية لمدة معينة، تعود عند نهايتها المنشأة أو التجهيز، محل منح الامتياز إلى السلطة صاحبة حق الإمتياز.
تحدد الاتفاقية أو الاتفاقيات النموذجية ودفاتر الشروط النموذجية المتعلقة بمنح الامتياز عن طريق التنظيم.
يحدد دفتر الشروط المتعلق بمنح الامتياز الشروط الخاصة التي يجب أن تتوفر لأخذ متطلبات الخدمة العمومية، بعين الاعتبار.
في حالة استغلال منشأة عمومية لغرض خدمة عمومية، يحصل صاحب الامتياز من أجل تغطية تكاليف الاستثمار والتسيير وكسب أجرته، على أتاوى يدفعها مستعملو المنشأة والخدمة وفق تعريفات أو أسعار قصوى يجب أن تبين في ملحق دفتر شروط منح الامتياز".
المادة 64 مكرر 1
تُمِّم بموجب قانون رقم 08-14 (ج.ر عدد 44 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادة 64 مكرر 1 : ينتج عن منح الامتياز دفع صاحب الامتياز إتاوة سنوية على أساس القيمة الإيجارية لملحق الملك العمومي الممنوح له و/أو نتائج استغلال هذا الملحق، تحصّل لفائدة ميزانية الجماعة العمومية المالكة.
توضح طريقة حساب هذه الإتاوة في إطار دفتر الشروط المتعلق بمنح الامتياز.
ويمكن، عند الاقتضاء، إذا نصت على ذلك أحكام تشريعية خاصة،إخضاع صاحب الامتياز، مقابل قيمة حق الاستغلال الذي منح له، لدفع حق دخول أو حق ترخيص".
المادة 69 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 08-14 (ج.ر عدد 44 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادة 69 مكرر : لصاحب رخصة الشغل الخاص للأملاك الوطنية العمومية بموجب عقد أو اتفاقية من أي نوع، ما لم ينص سنده على خلاف ذلك، حق عيني على المنشآت والبنايات والتجهيزات ذات الطابع العقاري التي ينجزها من أجل ممارسة نشاط مرخص له بموجب هذا السند.
يخول هذا الحق لصاحبه، خلال مدة الرخصة، وحسب الشروط والحدود المبينة في هذا القسم، صلاحيات وواجبات المالك.
يحدد السند مدة الرخصة حسب طبيعة النشاط والمنشآت المرخصة وبالنظر لأهمية هذه الأخيرة بدون إمكانية تجاوز هذه المدة خمسا وستين (65) سنة.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم". 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
المادة 69 مكرر 1
تُمِّم بموجب قانون رقم 08-14 (ج.ر عدد 44 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادة 69 مكرر 1 : إذا كانت المنشآت والبنايات والتجهيزات ذات الطابع العقاري المراد إنجازها، ضرورية لاستمرار الخدمة العمومية التي خصص لأجلها الملك العمومي المعني، فإن أحكام المادة 69 مكرر أعلاه لا تطبق عليها إلا بقرار يصدره، حسب الجماعة العمومية التي يتبع لها ملحق الملك العمومي، الوزير المكلف بالمالية والوزير المعني أو الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم".
المادة 69 مكرر 2
تُمِّم بموجب قانون رقم 08-14 (ج.ر عدد 44 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادة 69 مكرر 2 : يمكن التنازل عن الحقوق والمنشآت والبنايات والتجهيزات ذات الطابع العقاري أو تحويلها في إطار نقل الملكية بين الأحياء أو اندماج أو إدماج أو انفصال شركات، بالنسبة لمدة صلاحية السند المتبقية بما في ذلك في حالة تحقيق الضمان المنشأ على تلك الحقوق والأملاك وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 69 مكرر 3 أدناه، لشخص مرخص له من طرف السلطة ا لمختصة، شريطة استعمال يوافق تخصيص الملك العمومي المشغول.
عند وفاة شخص طبيعي حائز سند شغل منشئ لحقوق عينية، ينتقل السند حسب الشروط المنصوص عليها في الفقرة السابقة إلى الورثة بشرط أن يقدم المستفيد، المعين بناء على اتفاق بينهم، إلى موافقة السلطة المختصة في أجل ستة (6) أشهر من تاريخ الوفاة.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم".
المادة 69 مكرر 3
تُمِّم بموجب قانون رقم 08-14 (ج.ر عدد 44 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادة 69 مكرر 3 : لا يمكن رهن الحقوق والمنشآت والبنايات والتجهيزات ذات الطابع العقاري إلا لضمان القروض التي يتحصل عليها صاحب الرخصة من أجل تمويل إنجاز أو تعديل أو توسيع الأملاك الواقعة على ملحق الملك العمومي المشغول.
لا يمكن الدائنين العاديين غير أولئك الذين نشأ حقهم نتيجة تنفيذ الأعمال المذكورة في الفقرة السابقة، ممارسة إجراءات تحفظية أو تدابير التنفيذ الجبري على الحقوق والأملاك المذكورة في هذه المادة.
تنقضي الرهون على الحقوق والأملاك المذكورة في أجل أقصاه انقضاء سندات الشغل المسلمة طبقا للمادة 69 مكررأعلاه مهما كانت الظروف والأسباب.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم". / العدد 44 أوّل شعبان عام 1429 ه 3 غشت سنة 2008 م
المادة 69 مكرر 4
تُمِّم بموجب قانون رقم 08-14 (ج.ر عدد 44 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادة 69 مكرر 4 : يجب إبقاء المنشآت والبنايات والتجهيزات ذات الطابع العقاري الكائنة على ملحق الملك العمومي المشغول على حالها عند انقضاء أجل سند الشغل، إلا إذا نص هذا السند على تهديمها إما من طرف صاحب الرخصة وإما على عاتقه.
تصبح المنشآت والبنايات والتجهيزات ذات الطابع العقاري التي تم الإبقاء عليها، ملكا للجماعة العمومية التي يتبع لها الملك العمومي المعني بقوة القانون وبدون مقابل، خالصة وحرة من كل الامتيازات والرهون.
غير أنه، في حالة سحب الرخصة قبل الأجل المنصوص عليه، بسبب آخر غير عدم الوفاء ببنود وشروط الرخصة، يتم تعويض صاحب الرخصة عن الضرر المباشر المادي و الأكيد الناشئ عن النزع المسبق للحيازة. توضح قواعد تحديد التعويض ضمن سند الشغل.
تنقل حقوق الدائنين المسجلين بصفة قانونية عند تاريخ السحب المسبق للرخصة على حساب هذا التعويض.
في حالة سحب الرخصة لعدم الوفاء ببنودها وشروطها، يعلم الدائنون المقيدون بصفة قانونية، على الأقل شهرين (2) قبل تبليغها، بنوايا السلطة ا لمختصة، لكل غاية مفيدة، لتمكينهم لا سيما من اقتراح شخص آخر لاستبدال صاحب الحق المقصر.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم".
المادة 69 مكرر 5
تُمِّم بموجب قانون رقم 08-14 (ج.ر عدد 44 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
" المادة 69 مكرر 5 : لا تطبق أحكام هذا القسم على :
- الأملاك العمومية الطبيعية البحرية،
- الأملاك العمومية الطبيعية المائية،
- الأملاك العمومية الطبيعية الغابية ."
المادة 91 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 08-14 (ج.ر عدد 44 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادة 91 مكرر : لا يجوز القيام بالعمليات الآتية، إلا بعد أخذ رأي الإدارة المكلفة بالأملاك الوطنية فيما يخص طلبات البائع أو المؤجر، ووفق الشروط والكيفيات المحددة عن طريق التنظيم :
- شراء العقارات أو الحقوق العقارية أو المحلات التجارية محل متابعة من طرف مصالح الدولة أو المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لها،
- الإيجار والاتفاقات بالتراضي وأية اتفاقية أخرى تستهدف إيجار العقارات بشتى أنواعها من طرف مصالح الدولة أو المؤسسات العمومية التابعة لها". 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
المادة 91 مكرر 1
تُمِّم بموجب قانون رقم 08-14 (ج.ر عدد 44 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادة 91 مكرر 1 : تختص الإدارة المكلفة بأملاك الدولة بعملية تركيز ومراقبة كل العناصر المخصصة لتحديد القيمة التجارية أو القيمة الإيجارية للعقارات المتوقع شراؤها أو إيجارها من طرف مصالح الدولة والمؤسسات العمومية المذكورة في المادة السابقة.
وعلى الإدارات المالية التابعة للدولة أن تبلغ الإدارة المكلفة بأملاك الدولة كل المعلومات والوثائق التي تحوزها بشأن الخواص لكي تمكنها من تحديد القيمة المذكورة في الفقرة السابقة".
المادة 91 مكرر 2
تُمِّم بموجب قانون رقم 08-14 (ج.ر عدد 44 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادة 91 مكرر 2 : تختص الإدارة المكلفة بأملاك الدولة وحدها بوضع العقود المثبتة لشراء أو إيجار العقارات أو الحقوق العقارية أو المحلات التجارية التي تعنى بها المصالح العمومية للدولة والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري. كما تختص بوضع الملحقات المتضمنة مراجعة الإيجار.
وينتج عن أعمال الشراء التخصيص بقوة القانون إلى المصلحة العمومية للدولة أو الهيئة أو المؤسسة التي ينبغي أن يمثلها لهذا الغرض ممثل في إبرام العقد.
غير أنه لا تطبق أحكام هذه المادة على عمليات الشراء التي تعيد طرح نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية عندما يجب تحديد التعويض من طرف الجهة القضائية ا لمختصة".
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 08-14
« تعدل المادة 3 من القانون رقم 90-30 الم ؤرخ في أول ديسمب ر س نة 1990 والمذك ور أعلاه، وتحرر كما يأتي : "المادة 3 : تطبيقا للمادة 12 من هذا القانون، تم ثل الأملاك الوطنية العمومية الأملاك »
-
تُمِّم بموجب قانون رقم 08-14
« تتمم المادة 134 من القانون رقم 90-30 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، بفقرتين تحرران كما يأتي : "المادة 134 : ............. ( بدون تغيير).................. تمارس الرقابة، من طرف أعوان ذوي »
-
أُلغي جزئيًا بموجب قانون رقم 08-14
« تلغى المادة 107 من القانون رقم 90-30 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (62)
- الدستور
- أمر رقم 65-301
- أمر رقم 66-102
- أمر رقم 66-154
- أمر رقم 66-155
- أمر رقم 66-156
- أمر رقم 67-83
- أمر رقم 67-281
- أمر رقم 68-654
- أمر رقم 69-107
- أمر رقم 70-11
- أمر رقم 70-93
- أمر رقم 71-73
- أمر رقم 72-23
- أمر رقم 75-34
- أمر رقم 75-43
- أمر رقم 75-58
- أمر رقم 75-59
- أمر رقم 75-74
- أمر رقم 75-89
- أمر رقم 76-04
- أمر رقم 76-48
- أمر رقم 76-80
- أمر رقم 76-101
- قانون رقم 80-04
- قانون رقم 80-05
- قانون رقم 80-12
- قانون رقم 81-01
- قانون رقم 82-10
- قانون رقم 82-13
- قانون رقم 82-14
- قانون رقم 83-03
- قانون رقم 83-17
- قانون رقم 83-18
- قانون رقم 83-19
- قانون رقم 84-06
- قانون رقم 84-11
- قانون رقم 84-12
- قانون رقم 84-16
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 84-19
- قانون رقم 84-21
- قانون رقم 85-06
- قانون رقم 85-07
- قانون رقم 85-08
- قانون رقم 86-08
- قانون رقم 86-14
- قانون رقم 88-03
- قانون رقم 88-09
- قانون رقم 88-27
- قانون رقم 88-33
- قانون رقم 89-16
- قانون رقم 89-26
- قانون رقم 86-15
- قانون رقم 87-19
- قانون رقم 87-20
- قانون رقم 88-01
- قانون رقم 90-08
- قانون رقم 90-09
- قانون رقم 90-10
- قانون رقم 90-25
- قانون رقم 90-29
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1831)
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-139
مرسوم تنفيذي رقم 26-139 مؤرخ في 11 شوّال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز نفق على مستوى بلدية الشراقة، ولاية الجزائر
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-213
مرسوم تنفيذي رقم 26–213 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1447 الموافق 26 مايو سنة 2026، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز، على مستوى ولاية الجزائر، أشغال تهيئة محوري دوران السحاولة وبابا علي مع منشآت فنية
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-273
مرسوم تنفيذي رقم 26-273 مؤرخ في 17 صفر عام 1448 الموافق أول غشت سنة 2026، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز خط السكة الحديدية الجزائر– تامنغست، شطري : المنيعة – إن صالح وإن صالح – تامنغست
-
مرسوم رئاسي رقم 26-149
مرسوم رئاسي رقم 26-149 مؤرخ في 21 شوّال عام 1447 الموافق 9 أبريل سنة 2026 يتضمن تحويل تسيير المسابح المتواجدة بإقليم ولاية الجزائر، التابعة لوزارة الرياضة، إلى ولاية الجزائر
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-208
مرسوم تنفيذي رقم 26-208 مؤرّخ في 9 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 26 مايو سنة 2026، يحدد شروط تقسيم الأصول والخصوم بين الولايات الأصلية والولايات الجديدة
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-268
مرسوم تنفيذي رقم 26–268 مؤرّخ في 8 صفر عام 1448 الموافق 23 يوليو سنة 2026، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة والفعالية الطاقوية وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها
-
قانون رقم 26-09
قانون رقم 26-09 مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن قانون المرور
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-100
مرسوم تنفيذي رقم 26–100 مؤرخ في 13 شعبان عام 1447 الموافق أول فبراير سنة 2026، يتضمن حل الوكالة الوطنية للرقمنة في الصحة
-
مرسوم رئاسي رقم 26-192
مرسوم رئاسي رقم 26-192 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن منح الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) سندا منجميا لنشاطات البحث و/أو استغلال المحروقات في المساحة المسمّاة "بئر رتماية"
-
مرسوم رئاسي رقم 26-04
مرسوم رئاسي رقم 26-04 مؤرخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يتضمن الموافقة على قرار التعديل رقم 1 لامتياز المنبع رقم 15/2024 المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 2024 للبحث عن المحروقات واستغلالها في الرقعة المسماة ”البرمة 2“، الممنوح من طرف الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) للشركة الوطنية ''سوناطراك''، شركة ذات أسهم، في 27 يوليو سنة 2025
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1447 الموافق 18 سبتمبر سنة 2025، يحدد دفتر الشروط النموذجي المتضمن الشروط العامة لاستغلال المنشآت الرياضية التابعة للدولة والجماعات المحلية، عن طريق منح امتياز الاستغلال
-
مرسوم رئاسي رقم 26-191
مرسوم رئاسي رقم 26-191 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن الموافقة على امتياز المنبع للبحث عن المحروقات واستغلالها في الرقعة المسمّاة "فرسيقة" الممنوح من طرف الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) للشركة الوطنية "سوناطراك"، شركة ذات أسهم
-
مرسوم رئاسي رقم 26-106
مرسوم رئاسي رقم 26–106 مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، يتضمن إحداث مؤسسة تطوير صناعات النسيج. 8
-
مرسوم رئاسي رقم 26-102
مرسوم رئاسي رقم 26-102 مؤرخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 5 بالعقد المؤرخ في 10 يوليو سنة 2002 للبحث عن المحروقات وتقديرها واستغلالها في المساحة المسمّاة ”توات“ (الكتلتان : 352 أ و 353 ) المبرم بمدينة الجزائر في 10 نوفمبر سنة 2025 بين الشركة الوطنية ''سوناطراك''، شركة ذات أسهم، وشركة ”إ و إ ألجيريا توات ب . ف“
-
مرسوم رئاسي رقم 26-105
مرسوم رئاسي رقم 26–105 مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، يتضمن إحداث مؤسسة إنتاج وسائل تكنولوجيات الإعلام والاتصال
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-201
مرسوم تنفيذي رقم 26–201 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1447 الموافق 16 مايو سنة 2026، يتضمن تحويل معهد للتعليم المهني إلى معهد وطني متخصص في التكوين المهني
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-212
مرسوم تنفيذي رقم 26–212 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1447 الموافق 26 مايو سنة 2026، يتضمن تعديل القانون الأساسي للمكتبة الوطنية الجزائرية
-
مرسوم رئاسي رقم 26-104
مرسوم رئاسي رقم 26–104 مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026، يتضمن إحداث مؤسسة الكوابل
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-211
مرسوم تنفيذي رقم 26–211 مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يحدد كيفيات تحويل المنشآت القاعدية والتجهيزات المنجزة بعنوان المدينة الجديدة إلى الإدارات والمؤسسات المعنية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو 2026، يتضمن منح تفويض لأعوان إدارة أملاك الدولة لإعداد العقود التي تهم الأملاك العقارية الخاصة للدولة
-
مرسوم رئاسي رقم 26-247
مرسوم رئاسي رقم 26-247 مؤرخ في 14 محرّم عام 1448 الموافق 29 يونيو سنة 2026، يحدد شروط وكيفيات إنجاز الأعمال الفنية في الفضاءات العمومية وصيانتها
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-135
مرسوم تنفيذي رقم 26-135 مؤرخ في 11 شوّال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026، يتضمن إنشاء القطاع المحفوظ لقصر الصفيصيفة، بولاية النعامة، وتعيين حدوده
-
مرسوم رئاسي رقم 26-03
مرسوم رئاسي رقم 26-03 مؤرخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يتضمن الموافقة على عقد المحروقات في الرقعة المسماة ”زمول الأكبر“ المبرم بمدينة الجزائر في 7 يوليو سنة 2025 بين الشركة الوطنية ''سوناطراك''، شركة ذات أسهم، وشركة ''إني ألجيريا إكسبلورايشن ب.ف“
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-274
مرسوم تنفيذي رقم 26-274 مؤرّخ في 17 صفر عام 1448 الموافق أوّل غشت سنة 2026، يعدل مخطط المسار المنصوص عليه في المرسوم التنفيذي رقم 24-101 المؤرخ في 26 شعبان عام 1445 الموافق 7 مارس سنة 2024 والمتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز نظام التزويد بالمياه المحلاة لبلديات ولايتي الجزائر والبليدة، انطلاقا من محطة تحلية مياه البحر بفوكة
-
مرسوم رئاسي رقم 26-113
مرسوم رئاسي رقم 26-113 مؤرّخ في 18 رمضان عام 1447 الموافق 8 مارس سنة 2026، يتضمن الموافقة على عقد المحروقات في الرقعة المسمّاة ”إيليزي جنوب“ المبرم بمدينة الجزائر في 13 أكتوبر سنة 2025 بين الشركة الوطنية ''سوناطراك''، شركة ذات أسهم، وشركة ”مداد للطاقة شمال إفريقيا بي.في“
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-138
مرسوم تنفيذي رقم 26-138 مؤرخ في 11 شوّال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 13-385 المؤرخ في 15 محرم عام 1435 الموافق 19 نوفمبر سنة 2013 والمتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإتمام منفذ العناصر الجنوبي الذي يربط الطريق السيار شرق بالطريق الوطني رقم 01
-
مرسوم رئاسي رقم 25-296
مرسوم رئاسي رقم 25–296 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 10 نوفمبر سنة 2025، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 1 بالعقد المؤرخ في 15 يونيو سنة 2023 لاستغلال المحروقات في الرقعة المسمّاة ”منزل لجماط“، المبرم بمدينة الجزائر في 26 يونيو سنة 2025 بين الشركة الوطنية ”سوناطراك“، شركة ذات أسهم، وشركتي ”ب ت برتامينا ألجيريا إكسبلورازي برودكسي“ و ”ريبصول إكسبلوراسيون 405 أ، س.أ“
-
مرسوم رئاسي رقم 25-295
مرسوم رئاسي رقم 25–295 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 10 نوفمبر سنة 2025، يتضمن الموافقة على عقد المحروقات في الرقعة المسمّاة ”حاسي بركان شمال”، المبرم بمدينة الجزائر في 25 فبراير سنة 2025 بين الشركة الوطنية ”سوناطراك“، شركة ذات أسهم، وشركة ”سينوبيك إنترنسيونال إينرجي إنفستمنت (ه ك) هولدينغس ليميتد“
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 شوّال عام 1446 الموافق 10 أبريل سنة 2025، يحدد كيفيات جمركة البضائع المستعملة التي تحوزها الدولة والمؤسسات والهيئات العمومية التي تكون خارج الإقليم الوطني من أجل وضعها للاستهلاك
-
مرسوم رئاسي رقم 25-294
مرسوم رئاسي رقم 25–294 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 10 نوفمبر سنة 2025، يتضمن الموافقة على عقود المحروقات في الرقع المسمّاة ”رقان “2 و“زرافة “2 و“قرن القصة “2 و“أهارا” و“طوال 2“، المبرمة بمدينة الجزائر في 21 يوليو سنة 2025 بين الشركة الوطنية ”سوناطراك“، شركة ذات أسهم، وشركائها
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي قانون رقم 84-16
- يلغي قانون رقم 84-19
- يلغي أمر رقم 84-02
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.