قانون رقم 91-10 مؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 يتعلق بالأوقاف. 690
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا القانون القواعد العامة لتنظيم الاملاك الوقفية وتسييرها وحفظها وحمايتها.
عُدِّل بموجب قانون رقم 02-10 (ج.ر عدد 83 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
" المادة الأولى : يحدّد هذا القانون القواعد العامة لتنظيم الأملاك الوقفية العامة وتسييرها وحفظها وحمايتها والشروط والكيفيات المتعلقة باستغلالها واستثمارها وتنميتها.
يخضع الوقف الخاص للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها".
المادة 2
فتح المادةعلى غرار كل مواد هذا القانون، يرجع الى أحكام الشريعة الاسلامية في غير المنصوص عليه.
المادة 3
فتح المادةالوقف هو حبس العين عن التملك على وجه التأبيد والتصدق بالمنفعة على الفقراء أو على وجه من وجوه البر والخير.
المادة 4
فتح المادةالوقف عقد التزام تبرع صادر عن ارادة منفردة.
يثبت وفقا للاجراءات المعمول بها، مع مراعاة أحكام
المادة 2
فتح المادةالمذكورة أعلاه.
المادة 5
فتح المادةالوقف ليس ملكا للأشخاص الطبيعيين ولا الاعتباريين، ويتمتع بالشخصية المعنوية وتسهر الدولة على احترام ارادة الواقف وتنفيذها.
المادة 6
فتح المادةالوقف نوعان، عام وخاص :
أ - الوقف العام ما حبس على جهات خيرية من وقت انشائه، ويخصص ريعه للمساهمة في سبل الخيرات، وهو قسمان : قسم يحدد فيه مصرف معين لريعه، فلا يصح صرفه على غيره من وجوه الخير الا اذا استنفد، وقسم لا يعرف فيه وجه الخير الذي أراده الواقف فيسمى وقفا عاما غير محدد الجهة ويصرف ريعه في نشر العلم وتشجيع البحث فيه وفي سبل الخيرات.
ب - الوقف الخاص وهو ما يحبسه الواقف على عقبه من الذكور والاناث أو على أشخاص معينين ثم يؤول الى الجهة التي يعينها الواقف بعد انقطاع الموقوف عليهم.
عُدِّل بموجب قانون رقم 02-10 (ج.ر عدد 83 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
" المادة 6 : الوقف العام هو ما حبس على جهات خيرية من وقت إنشائه، ويخصص ريعه للمساهمة في سبل الخيرات ، وهو قسمان :
- وقف يحدد فيه مصرف معيّن لريعه فيسمى وقفا عاما محدد الجهة، ولا يصح صرفه على غيره من وجوه الخير إلا إذا استنفد.
وقف لا يعرف فيه وجه الخير الذي أراده الواقف فيسمى وقفا عاما غير محدد الجهة، ويصرف ريعه في نشر العلم وتشجيع البحث فيه وفي سُبل الخيرات".
المادة 7
فتح المادةيصير الوقف الخاص وقفا عاما اذا لم يقبله الموقوف عليهم.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-433 (ج.ر عدد 83 لسنة 2002)
المادة 8
فتح المادةالاوقاف العامة المصونة هي : 1 1 - الاماكن التي تقام فيها الشعائر الدينية،
2 - العقارات أو المنقولات التابعة لهذه الاماكن سواء كانت متصلة بها أم كانت بعيدة عنها،
3 - الاموال والعقارات والمنقولات الموقوفة على الجمعيات والمؤسسات والمشاريع الدينية 4 الاملاك العقارية المعلومة وفقا والمسجلة لدى المحاكم،
5 - الاملاك التي تظهر تدريجيا بناء على وثائق رسمية أو شهادات أشخاص عدول من الأهالي وسكان المنطقة التي يقع فيها العقار،
6 - الاوقاف الثابتة بعقود شرعية وضمت إلى أملاك الدولة أو الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين
7 - الاوقاف الخاصة التي لم تعرف الجهة المحبس عليها،
8 - كل الاملاك التي آلت الى الاوقاف العامة ولم يعرف واقفها ولا الموقوف عليها ومتعارف عليها أنها وقف
9 - الاملاك والعقارات والمنقولات الموقوفة أو المعلومة وقفا والموجودة خارج الوطن، تحدد عند الضرورة كيفيات تطبيق هذه المادة عن . طريق التنظيم.
الفصل الثاني — أركان الوقف وشروطه
المادة 9
فتح المادةأركان الوقف هي : 1 الواقف 2 محل الوقف 3 صيغة الوقف 4 الموقوف عليه .
المادة 10
فتح المادةيشترط في الواقف لكي يكون وقفه صحيحا ما يأتي :
1 - أن يكون مالكا للعين المراد وقفها ملكا مطلقا،
2 - أن يكون الواقف ممن يصح تصرفه في ماله غير محجور عليه لسفه أو دين.
المادة 11
فتح المادةيكون محل الوقف عقارا أو منقولا أو منفعة .
ويجب أن يكون محل الوقف معلوما محددا ومشروعا.
ويصح وقف المال المشاع، وفي هذه الحالة تتعين القسمة.
المادة 12
فتح المادةتكون صيغة الوقف باللفظ أو الكتابة أو الاشارة حسب الكيفيات التي تحدد عن طريق التنظيم مع مراعاة أحكام المادة 2 أعلاه.
المادة 13
فتح المادةالموقوف عليه هو الجهة التي يحددها الواقف في عقد الوقف ويكون شخصا معلوما طبيعيا أو معنويا .
فالشخص الطبيعي يتوقف استحقاقه للوقف على وجوده وقبوله، أما الشخص المعنوي فيشترط فيه أن لا يشوبه ما يخالف الشريعة الاسلامية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-433 (ج.ر عدد 83 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
" المادة 13 : الموقوف عليه، في مفهوم هذا القانون، هو شخص معنوي، لا يشوبه ما يخالف الشريعة الإسلامية".
الفصل الثالث — اشتراطات الواقف
المادة 14
فتح المادةاشتراطات الواقف التي يشترطها في وقفه هي التي تنظم الوقف ما لم يرد في الشريعة نهي عنها.
المادة 15
فتح المادةيجوز للواقف أن يتراجع عن بعض الشروط الواردة في عقد الوقف اذا اشترط لنفسه ذلك حين انعقاد الوقف.
المادة 16
فتح المادةيجوز للقاضي أن يلغي أي شرط من الشروط التي يشترطها الواقف في وقفه اذا كان منافيا لمقتضى ..
حكم الوقف الذي هو اللزوم، أو ضارا بمحل الوقف، أو بمصلحة الموقوف عليه.
الفصل الرابع — التصرف في الوقف
المادة 17
فتح المادةاذا صح الوقف زال حق ملكية الواقف ويؤول حق الانتفاع الى الموقوف عليه في حدود أحكام الوقف وشروطه .
المادة 18
فتح المادةينحصر حق المنتفع بالعين الموقوفة فيما تنتجه، وعليه استغلالها استغلالا غير متلف للعين وحقه حق انتفاع لا حق ملكية.
المادة 19
فتح المادةيجوز للموقوف عليه في الوقف الخاص التنازل عن حقه في المنفعة ولا يعتبر ذلك ابطالا لأصل الوقف.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-433 (ج.ر عدد 83 لسنة 2002)
المادة 20
فتح المادةلا يجوز التنازل في الوقف العام الا لجهة من نوع جهة الخير الموقوف عليها أصلا بعد موافقة صريحة من السلطة المكلفة بالأوقاف.
المادة 21
فتح المادةيجوز جعل حصة المنتفع ضمانا للدائنين في المنفعة فقط أو في الثمن الذي يعود اليه.
المادة 22
فتح المادةتبقى الاوقاف الخاصة تحت تصرف أهلها الشرعيين المحددين حسب شروط الواقف أو الذين صدر حكم القاضي بالحاقهم الوقف ويؤول الوقف مباشرة بعد انقراض العقب الى السلطة الكلفة بالاوقاف ما لم يحدد الواقف مال وقفه .
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-433 (ج.ر عدد 83 لسنة 2002)
المادة 23
فتح المادةلا يجوز التصرف في أصل الملك الوقفي المنتفع به بأية صفة من صفات التصرف سواء بالبيع أو الهبة أو التناول أو غيرها.
المادة 24
فتح المادةلا يجوز أن تعوض عين موقوفة أو يستبدل بها ملك آخر، الا في الحالات الآتية :
- حالة تعرضه للضياع أو الاندثار.
حالة فقدان منفعة الملك الوقفي مع عدم امكان إصلاحه.
- حالة ضرورة عامة كتوسيع مسجد أو مقبرة أو طريق عام في حدود ماتسمح به الشريعة الاسلامية.
- حالة انعدام المنفعة في العقار الموقوف وانتفاء إتيانه بنفع قط، شريطة تعويضه بعقار يكون مماثلا أو أفضل منه.
تثبت الحالات المبينة أعلاه بقرار من السلطة الوصية بعد المعاينة والخبرة.
المادة 25
فتح المادةكل تغيير يحدث بناء كان أو غرسا، يلحق بالعين الموقوفة ويبقى الوقف قائما شرعا مهما كان نوع ذلك التغيير.
وتسوى الحالات المخالفة لأحكام هذه المادة عن طريق التراضي بين المعنيين والسلطة المكلفة بالأوقاف طبقا لأحكام هذا القانون مع مراعاة أحكام المادة 2 أعلاه.
المادة 26
فتح المادةتحدد شروط ادارة الاملاك الوقفية وتسييرها وكيفيات ذلك عن طريق التنظيم.
الفصل الخامس — مبطلات الوقف
المادة 27
فتح المادةكل وقف يخالف أحكام هذا القانون باطل مع مراعاة أحكام المادة 2 أعلاه.
المادة 28
فتح المادةيبطل الوقف إذا كان محددا بزمن.
المادة 29
فتح المادةلا يصح الوقف شرعا اذا كان معلقا على شرط، يتعارض مع النصوص الشرعية، فإذا وقع بطل الشرط وصح الوقف.
المادة 30
فتح المادةوقف الصبي غير صحيح مطلقا سواء كان مميزا أو غير مميز ولو أذن بذلك الوصي.
المادة 31
فتح المادةلا يصح وقف المجنون والمعتوه لكون الوقف تصرفا يتوقف على أهلية التسيير، أما صاحب الجنون المتقطع فيصح أثناء افاقته وتمام عقله شريطة أن تكون الافاقة ثابتة باحدى الطرق الشرعية.
المادة 32
فتح المادةيحق للدائنين طلب ابطال وقف الواقف في مرض الموت وكأن الدين يستغرق جميع أملاكه.
الفضل السادس ناظر الوقف
المادة 33
فتح المادةيتولى ادارة الأملاك الوقفية ناظر للوقف حسب كيفيات تحدد عن طريق التنظيم.
المادة 34
فتح المادةيحدد نص تنظيمي لاحق شروط تعيين الناظر وحقوقه وحدود تصرفاته.
الفصل السابع — أحكام مختلفة
المادة 35
فتح المادةيثبت الوقف بجميع طرق الاثبات الشرعية والقانونية مع مراعاة أحكام المادتين 29 و30 من هذا القانون.
المادة 36
فتح المادةيتعرض كل شخص يقوم باستغلال ملك وقفي بطريقة متسترة أو تدليسية أو يخفي عقود وقف أو وثائقه أو مستنداته أو يزورها الى الجزاءات المنصوص عليها في قانون العقوبات.
المادة 37
فتح المادةتؤول الأموال العقارية والمنقولة الموقوفة
المادة 44
فتح المادةتعفى الأملاك الوقفية العامة من رسم على الجمعيات والمؤسسات الى السلطة المكلفة بالأوقاف | التسجيل والضرائب والرسوم الاخرى لكونها عملا من أعمال العامة عند حل الجمعيات أو انتهاء المهمة التي أنشئت من أجلها اذا لم يعين الواقف الجهة التي يؤول اليها وقفه وذلك وفق اجراءات تحدد عن طريق التنظيم.
المادة 38
فتح المادةتسترجع الاملاك الوقفية التي أممت في اطار أحكام الامر رقم 71-73 المؤرخ في 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن الثورة الزراعية إذا ثبتت بإحدى الطرق الشرعية والقانونية وتؤول الى الجهات التي اوقفت عليها أساسا وفي حالة انعدام الموقوف عليه الشرعي تؤول الى السلطة المكلفة بالأوقاف.
- وما فوت منها باستحالة استرجاع العين الموقوفة وجب تعويضها وفقا للاجراءات المعمول بها مع مراعاة أحكام المادة 2 أعلاه.
رية ومادة 39 وضعية المستفيدين الذين : تسوى تعني قطعهم أحكام المادة 36 أعلاه طبقا لاحكام المواد 78-79-80-81-82 من القانون رقم 90-25 المؤرخ في 18 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن التوجيه العقاري.
المادة 40
فتح المادةعند تطبيق أحكام المادة 81 - من القانون رقم 90-25 المؤرخ في 18 نوفمبر سنة 1990، تحل الجهة الموقوف عليها أو السلطة الوصية المكلفة بالأوقاف محل المالك الاصلي، ولا تؤخذ بعين الاعتبار الآجال المنصوص عليها في المادة السالفة الذكر.
المادة 41
فتح المادةيجب على الواقف أن يقيد الوقف بعقد لدى الموثق وأن يسجله لدى المصالح المكلفة بالسجل العقاري الملزمة بتقديم إثبات له بذلك وإحالة نسخة منه إلى السلطة المكلفة بالأوقاف.
المادة 42
فتح المادةتؤجر الأملاك الوقفية وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول مع مراعاة أحكام الشريعة الاسلامية.
المادة 43
فتح المادةتستفيد السلطة المكلفة بالأوقاف من دفع الثمن بالدينار الرمزي للقطع الأرضية التي تشيد فوقها المساجد اذا كانت هذ القطع من الاملاك الوطنية.
- تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
البر والخير.
المادة 45
فتح المادةتنمى الأملاك الوقفية وتستثمر وفقا لارادة الواقف، وطبقا لمقاصد الشريعة الاسلامية في مجال الاوقاف حسب كيفيات تحدد عن طريق التنظيم.
المادة 46
فتح المادةالسلطة المكلفة بالاقاف هي الجهة المؤهلة لقبول الاوقاف، وتسهر على تسييرها وحمايتها.
المادة 47
فتح المادةيحق لمصالح السلطة المكلفة بالأوقاف عند الاقتضاء، الإشراف على الأوقاف الخاصة وترقيتها وضمان حسن تسييرها حسب ارادة الواقف.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-433 (ج.ر عدد 83 لسنة 2002)
المادة 48
فتح المادةتتولى المحاكم المختصة التي يقع في دائرة اختصاصها محل الوقف، النظر في المنازعات المتعلقة بالأملاك الوقفية .
المادة 49
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا القانون.
المادة 50
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991.
الشاذلي بن جديد
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 6 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 02-10 (ج.ر عدد 83 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
" المادة 6 مكرر: يؤول الريع الناتج عن الوقف المؤسس لفائدة جهات خيرية والذي احتفظ فيه الواقف بحق الانتفاع بريعه مدى الحياة، إلى الجهات الموقوف عليها ".
مراسيم
المادة 26 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 01-07 (ج.ر عدد 29 لسنة 2001)
آخر صيغة معروفة
" المادة 26 مكرّر : يمكن أن تستغل وتستثمر وتنمى الأملاك الوقفية بتمويل ذاتي أو بتمويل وطني أو خارجي مع مراعاة القوانين والتنظيمات المعمول بها.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب قانون رقم 25-06
« تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون، لا سيما أحكام القانون رقم 91-10 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتعلق بالأوقاف، المعدل والمتمم، غير أن النصوص المتخذة »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-433
« تعدّل المادة 13 من القانون رقم 91-10 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه ، وتحرر كما يأتي : " المادة 13 : الموقوف عليه، في مفهوم هذا »
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-433
« تلغى المواد 7 و 19 و 22 و 47 من القانون رقم 91–10 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991، المعدل والمتمم والمذكور »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 02-10
« تعدّل وتتمم المادة الأولى من القانون رقم 91-10 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 ، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه ، وتحرر كما يأتي : " المادة الأولى : يحدّد هذا »
-
تُمِّم بموجب قانون رقم 02-10
« تتمّم أحكام الفصل الأول من القانون رقم 91-10 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 ، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، بمادة 6 مكرر ، تحرر كما يأتي : " المادة 6 مكرر: يؤول »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (52)
-
قانون رقم 25-06
قانون رقم 25-06 مؤرخ في 23 محرّم عام 1447 الموافق 19 يوليو سنة 2025، يتعلق بالأوقاف
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 شوال عام 1446 الموافق 28 أبريل سنة 2025، يحدد كيفيات استيراد الأملاك العمومية التابعة للوقف، من أجل وضعها للاستهلاك، مع الإعفاء من دفع الحقوق والرسوم ومن إجراءات الرقابة على التجارة الخارجية والصرف
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-130
مرسوم تنفيذي رقم 24-130 مؤرخ في 30 رمضان عام 1445 الموافق 9 أبريل سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-411 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-214
مرسوم تنفيذي رقم 23-214 مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1444 الموافق 7 يونيو سنة 2023، يحدد تنظيم مديرية الشؤون الدينية والأوقاف بالولاية وعملها
-
قانون رقم 23-21
قانون رقم 23-21 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 23 ديسمبر سنة 2023، يتعلق بالغابات والثروات الغابية
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-161
مرسوم تنفيذي رقم 22-161 مؤرّخ في 13 رمضان عام 1443 الموافق 14 أبريل سنة 2022، يعدل القانون الأساسي للوكالة الوطنية لإنجاز جامع الجزائر وتسييره
-
مرسوم رئاسي رقم 22-122
مرسوم رئاسي رقم 22-122 مؤرخ في 14 شعبان عام 1443 الموافق 17 مارس سنة 2022، يحدد تنظيم جامع الجزائروتسييره
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-81
مرسوم تنفيذي رقم 21-81 مؤرّخ في 11 رجب عام 1442 الموافق 23 فبراير سنة 2021، يحدد شروط وكيفيات ممارسة التأمين التكافلي
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-174
مرسوم تنفيذي رقم 21-174 مؤرّخ في 21 رمضان عام 1442 الموافق 3 مايو سنة 2021، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 05-137 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لإنجاز جامع الجزائر وتسييره
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-179
مرسوم تنفيذي رقم 21-179 مؤرّخ في 21 رمضان عام 1442 الموافق 3 مايو سنة 2021، يتضمن إنشاء الديوان الوطني للأوقاف والزكاة وتحديد قانونه الأساسي
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-75
مرسوم تنفيذي رقم 21-75 مؤرخ في 5 رجب عام 1442 الموافق 17 فبراير سنة 2021، يؤسس محيط الحماية لجامع الجزائر ويضبط حدوده والقواعد الأمنية المطبقة عليه
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-213
مرسوم تنفيذي رقم 18-213 مؤرخ في 9 ذي الحجّة عام 1439 الموافق 20 غشت سنة 2018، يحدد شروط وكيفيات استغلال العقارات الوقفية الموجّهة لإنجاز مشاريع استثمارية
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 شوال عام 1438 الموافق 29 يونيو سنة 2017، ينظم عملية فتح المساجد
-
مرسوم رئاسي رقم 17-141
مرسوم رئاسي رقم 17-141 مؤرخ في 21 رجب عام 1438 الموافق 18 أبريل سنة 2017، يحدد تنظيم المجلس الإسلامي الأعلى وسيره
-
قرار
قرار مؤرّخ في 19 رجب عام 1438 الموافق 16 أبريل سنة 2017، يحدد القائمة المرجعية لتسميات المساجد
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-70
مرسوم تنفيذي رقم 14-70 مؤرّخ في 10 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 10 فبراير سنة 2014، يحدد شروط وكيفيات إيجار الأراضي الوقفية المخصصة للفلاحة
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-377
مرسوم تنفيذي رقم 13-377 مؤرّخ في 5 محرّم عام 1435 الموافق 9 نوفمبر سنة 2013، يتضمن القانون الأساسي للمسجد
-
قانون رقم 12-07
قانون رقم 12-07 مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012، يتعلق بالولاية
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-02
مرسوم تنفيذي رقم 11-02 مؤرخ في 30 محرم عام 1432 الموافق 5 يناير سنة 2011، يتضمن إنشاء وكالة وطنية للقطاعات المحفوظة وتحديد تنظيمها وسيرها
-
قانون رقم 11-10
قانون رقم 11-10 مؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011، يتعلق بالبلدية
-
قانون رقم 10-12
قانون رقم 10-12 مؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010، يتعلق بحماية الأشخاص المسنين
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-228
مرسوم تنفيذي رقم 08-228 مؤرخ في 12 رجب عام 1429 الموافق 15 المساعدة الاجتماعية الاستعجالية المتنقلة وتنظيمها وسيرها
-
قانون رقم 08-16
قانون رقم 08-16 مؤرّخ في أوّل شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008، يتضمّن التوجيه الفلاحي
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-59
مرسوم تنفيذي رقم 08-59 مؤرخ في 6 صفر عام 1429 الموافق 13 فبراير سنة 2008، يتمم المرسوم رقم 62-524 المؤرّخ في 6 سبتمبر سنة 1962 والمتضمن الاعتراف بمؤسسة وطنية للهلال الأحمر الجزائري
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-411
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-411 مؤرّخ في 26 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008، يتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف
-
قانون رقم 07-05
قانون رقم 07-05 مؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 13 مايو سنة 2007، يعدل ويتمم الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني
-
قانون رقم 07-02
قانون رقم 07-02 مؤرّخ في 9 صفر عام 1428 الموافق 27 فبراير سنة 2007، يتضمّن تأسيس إجراء لمعاينة حق الملكية العقارية وتسليم سندات الملكية عن طريق تحقيق عقاري
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-349
مرسوم تنفيذي رقم 07-349 مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1428 الموافق 17 نوفمبر سنة 2007، يتضمن إنشاء الديوان الوطني للحج والعمرة وتنظيمه وسيره
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-349
مرسوم تنفيذي رقم 06-349 مؤرّخ في 12 رمضان عام 1427 الموافق 5 أكتوبر سنة 2006، يتضم ن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز مسجد الجزائر
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-490
مرسوم تنفيذي رقم 05-490 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1426 الموافق 22 ديسمبر سنة 2005 ، يحدد كيفيات ممارسة حق إعادة إدماج المستأجر في الممتلكات العقارية الثقافية المحمية والمرممة ذات الاستعمال التجاري والحرفي والمهني المشمولة في قطاع محفوظ . 21
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.