قانون رقم 07-06 مؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 13 مايو سنة 2007، يتعلق بتسييرالمساحات الخضراء وحمايتها وتنميتها
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القانون إلى تحديد قواعد تسيير المساحات الخضراء وحمايتها وتنميتها في إطار التنمية المستدامة.
الباب الأول — أحكام عامة
المادة 2
فتح المادةيهدف تسيير المساحات الخضراء وحمايتها وتنميتها في إطار التنمية المستدامة على الخصوص إلى ما يأتي :
- تحسين الإطار المعيشي الحضري،
- صيانة وتحسين نوعية المساحات الخضراء الحضرية الموجودة،
- ترقية إنشاء المساحات الخضراء من كل نوع،
- ترقية توسيع المساحات الخضراء بالنسبة للمساحات المبنية،
- إلزامية إدراج المساحات الخضراء في كل مشروع بناء، تتكفل به الدراسات الحضرية والمعمارية العمومية والخاصة.
المادة 3
فتح المادةيقصد في مفهوم هذا القانون بما يأتي : 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- الحديقة النباتية : مؤسسة تضم مجموعة وثائقية من النباتات الحية لغرض المحافظة عليها والبحث العلمي والعرض والتعليم،
- الحديقة الجماعية : تمثل مجموعة حدائق الأحياء وحدائق المستشفيات وحدائق الوحدات الصناعية وحدائق الفنادق،
- الحديقة التزيينية : فضاء مهيأ يغلب عليه الطابع النباتي التزييني،
- الحديقة الإقامية : حديقة مهيأة للراحة والجمال وملحقة بمجموعة إقامية،
- الحديقة الخاصة : حديقة ملحقة بسكن فردي.
المادة 4
فتح المادةتشكل المساحات الخضراء، بموجب هذا القانون، المناطق أو جزء من المناطق الحضرية غير المبنية، والمغطاة كليا أو جزئي ا بالنباتات، والموجودة داخل مناطق حضري ة أو مناطق يراد بناؤها، في مفه وم القانون رقم 90-25 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، والتي تكون موضوع تصنيف حسب الكيفيات المحددة بأحكام هذا القانون إلى أحد الأصناف الآتية :
- الحظائر الحضرية والمجاورة للمدينة، التي تتكون من المساحات الخضراء المحددة والمسيجة عند الاقتضاء، والتي تشكل فضاء للراحة والترفيه، ويمكنها أن تحتوي على تجهيزات للراحة واللعب و/ أو التسلية والرياضة والإطعام، كما يمكن أن تحتوي على مسطحات مائية، ومسالك للتنزه ومسالك للدراجات،
- الحدائق العامة، هي أماكن للراحة أو التوقف في المناطق الحضرية، والتي تحتوي على تجمعات نباتية مزهرة أو أشجار، ويضم هذا الصنف أيضا الحدائق الصغيرة المغروسة وكذا الساحات والساحات الصغيرة العمومية المشجرة،
- الحدائق المتخصصة، التي تضم الحدائق النباتية والحدائق التزيينية،
- الحدائق الجماعية و/ أو الإقامية،
- الحدائق الخاصة،
- الغابات الحضرية، التي تحتوي على المشاجر ومجموعات من الأشجار، وكذا كل منطقة حضرية مشجرة بما فيها الأحزمة الخضراء،
- الصفوف المشجرة، التي تحتوي على كل التشكيلات المشجرة الموجودة على طول الطرق والطرق السريعة وباقي أنواع الطرق الأخرى في أجزائها الواقعة في المناطق الحضرية والمجاورة للمدينة.
تُمِّم بموجب قانون رقم 22-17 (ج.ر عدد 49 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 4 : .......................................... (بدون تغيير حتى) أحد الأصناف الآتية :
– الحظائر الحضرية والمجاورة للمدينة....(بدون تغيير حتى) مسالك للدراجات، يكون للحظائر الحضرية والمجاورة للمدينة بعد وطني إذا كانت تشمل مناظر طبيعية نادرة و/أو رمزية تأوي مَوَاطِنَ وأنواعا حسّاسة ذات أهمية بيولوجية تؤدي وظائف إيكولوجية تتطلب حماية خاصة كما تشمل مواقع متدهورة و/أو ملوثة تمت إعادة تأهيلها إلى مساحات خضراء.
يمكن أن يشمل هذا الصنف أيضا معالم ذات قيمة تراثية. .......................... (الباقي بدون تغيير) .”......................... 20 يوليو سنة 2022 م
الباب الثاني — أدوات تسيير المساحات الخضراء
المادة 5
فتح المادةتتمثل أدوات تسيير المساحات الخضراء فيما يأتي :
- تصنيف المساحات الخضراء،
- مخططات تسيير المساحات الخضراء.
الفصل الأول — تصنيف المساحات الخضراء
الفرع الأول — شروط وكيفيات تصنيف المساحات الخضراء
المادة 6
فتح المادةيعتبر تصنيف المساحات الخضراء عقدا إداريا يصرح بموجبه أن المساحة الخضراء المعنية، مهما تكن طبيعتها القانونية أو نظام ملكيتها حسب أحكام هذا القانون، مساحة خضراء وتدرج في صنف من الأصناف المحددة في أحكام المادة 4 أعلاه.
المادة 7
فتح المادةيضم تص نيف المساحة الخضراء مرحلتين :
- مرحلة دراسة التصنيف والجرد،
- مرحلة التصنيف.
المادة 8
فتح المادةتضم دراسة التصنيف :
- الخاصية الطبيعية للمساحة الخضراء،
- الخاصية الإيكولوجية للمساحة الخضراء،
- المخطط العام لتهيئة المساحة الخضراء.
يجب أن تبرز دراسة التصنيف على الخصوص ما يأتي :
- أهمية المساحة الخضراء المعنية بالنسبة لنوعية الإطار المعيشي الحضري،
- استعمال المساحة الخضراء المعنية في حالة خطر كبير،
- تردد الزوار على المساحة الخضراء المعنية، مع اتخاذ تدابير ووسائل أمنها وصيانتها،
- القيمة الخاصة لمكونات المساحات الخضراء المعنية، لاسيما تلك التي توجب حمايتها،
- تقييم خطر التدهور الطبيعي أو الاصطناعي الذي تتعرض له مكونات المساحة الخضراء. 25 ربيع الثّاني عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 13 مايو سنة 2007 م
المادة 9
فتح المادةيجب أن تضم دراسة التصنيف كذلك جردا شاملا لمجموع نباتات المساحة الخضراء المعنية والتي تبرز ما يأتي :
- الأنواع النباتية الموجودة داخل المساحة الخضراء المعنية،
- خريطة المساحة الخضراء التي تبرز أنواع النباتات المغروسة فيها،
- خريطة المساحة الخضراء التي تبرز الممرات وطرق التنقل المحتملة، وكذا شبكة التزود بماء السقي، وعند الاقتضاء، الأحواض أو مسطحات الماء الموجودة.
المادة 10
فتح المادةتؤسس لجنة وزارية مشتركة للمساحات الخضراء تكلف بدراسة ملفات تصنيف المساحات الخضراء وإبداء الرأي في التصنيف المقترح، وإرسال مشاريع التصنيف التابعة لسلطتها إلى السلطات المعنية.
تحدد كيفيات تنظيم هذه اللجنة وعملها عن طريق التنظيم.
عُدِّل بموجب قانون رقم 22-17 (ج.ر عدد 49 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 10 : تنشأ لجنتان لتصنيف المساحات الخضراء :
– لجنة وزارية مشتركة تكلف بدراسة ملفات تصنيف الحظائر الحضرية والمجاورة للمدينة ذات بعد وطني، والحدائق المتخصصة والغابات الحضرية والصفوف المشجرة والصفوف الموجودة في المناطق غير المعمرة بعد، وإبداء الرأي في التصنيف المقترح وإرساله إلى السلطات المعنية،
– لجنة ولائية تكلف بدراسة وإبداء الرأي في ملفات تصنيف أصناف المساحات الخضراء التي يصرّح بها الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي.
تحدد تشكيلة هاتين اللجنتين وكيفيات تنظيمهما وسيرهما عن طريق التنظيم”.
المادة 11
فتح المادةيتم التصريح بتصنيف المساحات الخضراء، كما يأتي :
- الحظائر الحضرية والمجاورة للمدينة : بموجب قرار من الوالي، باستثناء الحظائر ذات البعد الوطني التي يصرح بتصنيفها بموجب قرار مشترك بين الوزراء المكلفين على التوالي بالداخلية والبيئة والفلاحة. وفي هذه الحالة، يحدد قرار التصنيف السلطة المكلفة بتسيير الحظيرة المعنية وفقا لأحكام المادة 24 أدناه،
- الحدائق العامة : بموجب قرار من رئيس المجلس الشعبي البلدي، وبموجب قرار من الوالي بالنسبة للحدائق العامة الواقعة بالمدينة مقر الولاية،
- الحدائق المتخصصة : من السلطة التي أنشأت الحدائق المتخصصة المعنية أو من السلطة التي أسند إليها تسييرها،
- الحدائق الجماعية و/أو الإقامية : من رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني بموجب عقد، اعتمادا على دراسات معمارية للسكنات أو الأحياء أو التجمعات السكنية الجماعية أو نصف الجماعية،
- الحدائق الخاصة : تشكل الإشارات وحدود المساحات الخضراء، كما هي محددة صراحة في رخصة البناء، عقد تصنيف الحدائق الخاصة،
- الغابات الحضرية : بموجب قرار من الوزير المكلف بالغابات،
- الصفوف المشجرة والصفوف الموجودة في مناطق غير معمرة بعد : بموجب قرار من الوزير المكلف بالغابات،
- الصفوف الموجودة في المناطق التي تم تعميرها :
بموجب قرار من رئيس المجلس الشعبي البلدي.
المادة 12
فتح المادةلا يمكن إعادة تصنيف أية مساحة خضراء إذا لم يكن ذلك موضوع ما يأتي :
- دراسة تبين المنفعة العمومية للتخصيص المراد به واستحالة استعمال عقار آخر غير المساحة الخضراء المعنية،
- موافقة اللجنة الوزارية المشتركة المنشأة بموجب أحكام المادة 10 أعلاه، لإعادة التصنيف.
وفي كل الحالات، لا يمكن إعادة تصنيف مساحة خضراء إلا بموجب مرسوم.
يمكن أن توضح قواعد وكيفيات تصنيف المساحات الخضراء، عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم.
عُدِّل بموجب قانون رقم 22-17 (ج.ر عدد 49 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 12 : لا يمكن إعادة تصنيف أية مساحة خضراء إذا لم يكن ذلك موضوع ما يأتي : ................................... (بدون تغيير) ...............................
– الموافقة على إعادة التصنيف من قبل إحدى اللجنتين المذكورتين في أحكام المادّة 10 أعلاه، ........................... (الباقي بدون تغيير) .”........................
الفرع الثاني — آثار تصنيف المساحات الخضراء
المادة 13
فتح المادةدون الإخ لال بالتدابير المتعلقة بالمحاف ظة على المساحات الخضراء وحمايته ا المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، تشكل تدابير الحماية والمحافظة المحددة بموجب أحكام المواد من 14 إلى 23 أدناه، وكذا التدابير الخاصة الإضافية المقررة في مخطط التسيير بموجب أحكام المادة 25 أدناه، آثارا للتصنيف بمجرد تصنيف مساحة خضراء إلى صنف من الأصناف المنصوص عليها في أحكام المادة 4 أعلاه، حسب الكيفيات المحددة في المادة 11 من هذا القانون.
المادة 14
فتح المادةيمنع كل تغيير في تخصيص المساحة الخضراء المصنفة أو كل نمط شغل جزء من المساحة الخضراء المعنية.
المادة 15
فتح المادةيمنع كل بناء أو إقامة منشأة على مسافة تقل عن مائة ( )100 متر من حدود المساحة الخضراء.
المادة 16
فتح المادةترفض كل رخصة للبناء إذا لم يكن الإبقاء على المساحات الخضراء مضمونا، أو إذا أدى إنجاز المشروع إلى تدمير الغطاء النباتي. 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 7
فتح المادة1 : يمنع وضع الفضلات أو النفايات في المساحات الخضراء خارج الأماكن أو التراتيب المخصصة والمعينة لهذا الغرض.
المادة 18
فتح المادةدون الإخلال بالأحكام التشريعية الأخرى في هذا ا لمجال، يمنع قطع الأشجار دون رخصة مسبقة.
المادة 19
فتح المادةيمنع كل إشهار في المساحات الخضراء.
المادة 20
فتح المادةزيادة على السياج المحتمل لبعض المناطق غير المفتوحة للجمهور، تحدد مخططات التسيير المنصوص عليها في أحكام المادة 25 أدناه، الحالات التي تكون فيها المساحة الخضراء معنية بوضع سياج.
المادة 21
فتح المادةيساهم وضع بيوت الحمام والأوكار المنجزة الموجهة لحماية الطيور داخل المساحات الخضراء الحضرية في حماية التنوع البيولوجي في الوسط الحضري.
المادة 22
فتح المادةلا تعد ولاتمنح شهادة المطابقة المنصوص عليها في أحكام المادة 75 من القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، بالنسبة للحدائق الخاصة، وكذا الحدائق الجماعية و/ أو الإقامية إذا لم تحترم المساحات الخضراء المقررة في رخصة البناء.
المادة 23
فتح المادةباستثناء الحالات التي وردت بشأنها أحكام خاصة في هذا الق انون، تبقى الغابات الحضرية والصفوف المشجرة الموجودة خارج المناطق الحضرية بمفهوم الم ادة 11 أع لاه، خاضعة للتش ريع المعم ول به، لاسيما أحكام القانون رقم 84-12 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمذكور أعلاه.
الفصل الثاني — مخططات تسيير المساحات الخضراء
المادة 24
فتح المادةمع مراعاة أحكام المادة 27 أدناه، يخضع تسيير المساحات الخضراء للسلطة التي قامت بإجراء التصنيف للمساحة الخضراء المعنية.
المادة 25
فتح المادةتكون المساحة الخضراء المعنية بمجرد تصنيفها، وبعد إبداء رأي اللجنة المؤسسة بموجب أحكام المادة 10 أعلاه، محل مخطط تسيير.
عُدِّل بموجب قانون رقم 22-17 (ج.ر عدد 49 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
“المادّة 25 : تكون المساحة الخضراء المعنية محل مخطط تسيير بمجرد تصنيفها وبعد إبداء الرأي من قبل إحدى اللجنتين المذكورتين في أحكام المادّة 10 أعلاه”.
المادة 26
فتح المادةمخطط تسيير المساحات الخضراء ملف تقني يحتوي على مجموعة تدابير التسيير والصيانة والاستعمال وكذا جميع التعليمات الخاصة لحماية المساحة الخضراء المعنية والمحافظة عليها، قصد ضمان استدامتها.
يحدد محتوى مخطط تسيير المساحات الخضراء وكيف يات إعداده والمصادقة عليه وتنفيذه حسب الصنف المنتمية إليه المساحة الخضراء، عن طريق التنظيم.
المادة 27
فتح المادةتحدد شروط تسيير وصيانة الحدائق الجماعية و/أو الحدائق الإقامية وكذا التكاليف الخاصة المترتبة على المقيمين، لا سيما منهم المكلفون بالمحافظة عليها عن طريق التنظيم.
الباب الثالث — تنمية المساحات الخضراء
الفصل الأول — الأحكام المتعلقة بتنمية المساحات الخضراء والمقاييس المطبقة عليها
المادة 28
فتح المادةدون الإخلال بالأحكام التشريعية في هذا ا لمجال، يجب أن يتضمن وأن يتكفل كل إنتاج معماري و/أو عمراني بضرورة إقامة مساحات خضراء، وفق المقاييس والأهداف المحددة في هذا القانون.
المادة 29
فتح المادةيتعين على المنجز العمومي أو الخاص، عند إنجاز كل مساحة خضراء، أن يأخذ بعين الاعتبار، بهدف بلوغ تجانس ونوعية المنظر، العوامل الآتية :
- طابع الموقع،
- المناظر التي ينبغي المحافظة عليها وتثمينها، أو تلك التي ينبغي إخفاؤها،
- الموارد الأرضية،
- الأنواع والأصناف النباتية للمنطقة المعنية بالأمر،
- التراث المعماري للمنطقة أو الناحية،
- الارتفاقات والعوائق المرتبطة بالجوار ونظام المياه وحق العبور وفصل الحدود وصفوف شبكة الطرقات وتسوية الأراضي والتشجير وشبكة القنوات الباطنية والمنشآت الكهربائية الباطنية.
المادة 30
فتح المادةيجب أن يؤخذ بعين الاعتبار، تخصيص مواقع للمساحات الخضراء داخل المناطق الحضرية، عند إعداد أو مراجعة أدوات العمران. 25 ربيع الثّاني عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 13 مايو سنة 2007 م
المادة 31
فتح المادةتؤسس بمقتضى هذا القانون :
- مقاييس المساحة الخضراء،
- معاملات المساحة الخضراء لكل مدينة أو لكل مجموعة حضرية،
- معاملات المساحة الخضراء للسكنات الخاصة،
- قائمة اسمية للأشجار الحضرية وأشجار الصف.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 32
فتح المادةتؤسس جائزة وطنية للمدينة الخضراء.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
الفصل الثاني — الأحكام المتعلقة باستعمال المساحات الخضراء في مجال الأخطار الكبرى
المادة 33
فتح المادةتستعمل المساحات المفتوحة بعد انهيار هياكل البناء في المناطق الحضرية وكذا المناطق الحضرية المثقلة بالارتفاقات غير المبنية بعد معالجة الأسباب التي أدت لإخضاعها للعوائق المذكورة أعلاه، بصفة أولوية مساحات خضراء.
الباب الرابع — أحكام جزائية
المادة 34
فتح المادةيؤهل للتحري عن المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون ومعاينتها ضباط وأعوان الشرطة القضائية والموظفون المؤهلون قانونا لهذا الغرض، والذين يعملون بموجب السلطات المخولة لهم في القوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 35
فتح المادةيعاقب كل من يخالف أحكام المادة 14 من هذا القانون بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنة (1) وبغرامة من خمسين ألف دينار 50.000( دج) إلى مائة ألف دينار 100.000( دج) وإعادة الأماكن إلى ما كانت عليه.
وفي حالة العود تضاعف العقوبة.
المادة 36
فتح المادةيعاقب كل من يخالف أحكام المادة 17 من هذا الق انون بغرامة من خمسة آلاف دينار 5.000( دج) إلى عشرة آلاف دينار 10.000( دج).
المادة 37
فتح المادةيعاقب كل من يخالف أحكام المادة 18 من هذا القانون بالحبس من شهرين (2) إلى أربعة (4) أشهر وبغرامة من عشرة آلاف دينار 10.000( دج) إلى عشرين ألف دينار 20.000( دج).
وفي حالة العود تضاعف العقوبة.
المادة 38
فتح المادةيعاقب كل من يخالف أحكام المادة 19 من هذا القانون بالحبس من شهر(1) إلى أربعة (4) أشهر وبغرامة من خمسة آلاف دينار ( 5.000 دج) إلى خمسة عشر ألف دينار 15.000( دج).
وفي حالة العود تضاعف العقوبة.
المادة 39
فتح المادةيعاقب كل من يتسبب في تدهور المساحات الخضراء أو قلع الشجيرات بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى ستة (6) أشهر وبغرامة من عشرين ألف دي نار 20.000( دج) إلى خمسين ألف دينار 50.000( دج).
المادة 40
فتح المادةيع اقب كل شخص يه دم كلا أو جزءا من مساحة خض راء مع نية الاستحواذ على الأماكن وتوجي هها لن شاط آخر بالحبس من س تة(6) أشهر إلى ثم انية عشر (18) شهرا وبغرامة من خمسمائة ألف دينار 500.000( دج) إلى مليون دينار 1.000.000( دج).
وفي حالة العود تضاعف العقوبة.
الباب الخامس — أحكام ختامية
المادة 41
فتح المادةتلغى كل الأحكام المخالفة لأحكام هذا القانون، لاسيما أحكام المادة 65 من القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه.
المادة 42
فتح المادةين شر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 13 مايو سنة .2007 عبد العزيز بوتفليقة مراسيم فرديّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب قانون رقم 22-17
« تتمم أحكام المادّة 4 من القانون رقم 07-06 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 13 مايو سنة 2007 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادّة 4 : .......................................... (بدون تغيير حتى) أحد »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 22-17
« تعدّل وتتمّم أحكام المادّة 10 من القانون رقم 07-06 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 13 مايو سنة 2007 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : “المادّة 10 : تنشأ لجنتان لتصنيف المساحات »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (23)
- الدستور
- أمر رقم 66-154
- أمر رقم 66-155
- أمر رقم 66-156
- أمر رقم 75-58
- أمر رقم 75-74
- قانون رقم 84-12
- قانون رقم 87-17
- قانون رقم 90-08
- قانون رقم 90-09
- قانون رقم 90-25
- قانون رقم 90-29
- قانون رقم 90-30
- decret_legislatif رقم 93-03
- قانون رقم 98-04
- قانون رقم 01-19
- قانون رقم 01-20
- قانون رقم 02-02
- قانون رقم 03-03
- قانون رقم 03-10
- قانون رقم 04-04
- قانون رقم 04-20
- قانون رقم 06-06
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (33)
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-135
مرسوم تنفيذي رقم 26-135 مؤرخ في 11 شوّال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026، يتضمن إنشاء القطاع المحفوظ لقصر الصفيصيفة، بولاية النعامة، وتعيين حدوده
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-396
مرسوم تنفيذي رقم 24-396 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 18 ديسمبر سنة 2024، يحدد تشكيلة اللجنة الوزارية المشتركة واللجنة الولائية للمساحات الخضراء وكيفيات سيرهما
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-140
مرسوم تنفيذي رقم 24–140 مؤرخ في 30 رمضان عام 1445 الموافق 9 أبريل سنة 2024، يتضمن إنشاء القطاع المحفوظ للمدينة العتيقة لمازونة (ولاية غليزان)، وتعيين حدوده
-
قانون رقم 23-21
قانون رقم 23-21 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 23 ديسمبر سنة 2023، يتعلق بالغابات والثروات الغابية
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-401
مرسوم تنفيذي رقم 23-401 مؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 9 نوفمبر سنة 2023، يحدد كيفيات إعداد دفاتر التعليمات المعمارية الخاصة
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-167
مرسوم تنفيذي رقم 23-167 مؤرمؤرّخ في 29 رمضان عام 1444 الموافق 20 أبريل سنة 2023، يتضمن تخصيص قطعة أرض 8 تابعة لغابة الأملاك الوطنية لمجبارة، السد الأخضر، بلدية الجلفة، ولاية الجلفة، لوزارة العدل
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-151
مرسوم تنفيذي رقم 23-151 مؤرّخ في 18 رمضان عام 1444 الموافق 9 أبريل سنة 2023، يتضمن إنشاء القطاع المحفوظ للمدينة العتيقة “قلعة بني راشد” وتعيين حدوده
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-95
مرسوم تنفيذي رقم 23-95 مؤرّخ في 12 شعبان عام 1444 الموافق 5 مارس سنة 2023، يتضمن إلغاء تصنيف قطعة أرض تابعة لغابة الأملاك الوطنية أولاد زايد، بلدية أولاد ادريس، ولاية سوق أهراس، موجهة لإنجاز مركز كهربائي
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-150
مرسوم تنفيذي رقم 23-150 مؤرّخ في 18 رمضان عام 1444 الموافق 9 أبريل سنة 2023، يتضمن إنشاء القطاع المحفوظ للمدينة العتيقة لمليانة وتعيين حدوده
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-87
مرسوم تنفيذي رقم 23-87 مؤرّخ في 11 شعبان عام 1444 الموافق 4 مارس سنة 2023، يتضمن إلغاء تصنيف قطعة أرض تابعة لغابة الأملاك الوطنية سن الباء، بلدية الجلفة، ولاية الجلفة، موجهة لإنجاز مقطع ازدواجية الطريق الوطني رقم 1 (الجلفة - الأغواط)
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-86
مرسوم تنفيذي رقم 23-86 مؤرّخ في 11 شعبان عام 1444 الموافق 4 مارس سنة 2023، يتضمن إلغاء تصنيف قطعة أرض تابعة لغابة الأملاك الوطنية واد الساحل، بلدية أغبالو، ولاية البويرة، موجهة لإنجاز مجمّع مدرسي
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-85
مرسوم تنفيذي رقم 23-85 مؤرّخ في 11 شعبان عام 1444 الموافق 4 مارس سنة 2023، يتضمن إلغاء تصنيف قطعة أرض تابعة لغابة الأملاك الوطنية واد الساحل، بلدية أغبالو، ولاية البويرة، موجهة لإنجاز مقر فرقة الدرك الوطني
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-126
مرسوم تنفيذي رقم 23-126 مؤرخ في 25 شعبان عام 1444 الموافق 18 مارس سنة 2023، يتضمن تخصيص قطعة أرض تابعة لغابة الأملاك الوطنية بأولاد عنتر، بلدية أولاد عنتر، ولاية المدية، لوزارة الدفاع الوطني
-
قانون رقم 22-17
قانون رقم 22-17 مؤرخ في 21 ذي الحجّة عام 1443 الموافق 20 يوليو سنة 2022، يعدل ويتمم القانون رقم 07–06 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 13 مايو سنة 2007 والمتعلق بتسيير المساحات الخضراء وحمايتها وتنميتها
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-219
مرسوم تنفيذي رقم 22-219 مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1443 الموافق 14 جوان سنة 2022، يتضمن إلغاء تصنيف قطعة أرض تابعة لغابة الأملاك الوطنية بوديرهم، بلديتي خنشلة والحامة، ولاية خنشلة، من النظام الغابي الوطني موجهة لإنجاز حظيرة حضرية
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-219
مرسوم تنفيذي رقم 21-219 مؤرّخ في 8 شوّال عام 1442 الموافق 20 مايو سنة 2021، المطبقة على الصفقات العمومية للأشغال
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 9 يناير سنة 2017، يتضمن تعيين الضباط المرسمين التابعين للسلك النوعي لإدارة الغابات بصفة ضباط للشرطة القضائية
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-374
مرسوم تنفيذي رقم 13-374 مؤرخ في 5 محرّم عام 1435 الموافق 9 نوفمبر سنة 2013، يحدد القانون الأساسي النموذجي للحظائر الوطنية التابعة للوزارة المكلفة بالغابات
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-292
مرسوم تنفيذي رقم 12-292 مؤرخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012، يحدد القانون الأساسي للديوان الوطني للحظيرة الثقافية للتاسيلي ن أزجر
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-291
مرسوم تنفيذي رقم 12-291 مؤرخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012، يحدد القانون الأساسي للديوان الوطني للحظيرة الثقافية للأهقار
-
قانون رقم 12-07
قانون رقم 12-07 مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012، يتعلق بالولاية
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-127
مرسوم تنفيذي رقم 11-127 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة الغابات
-
قانون رقم 11-10
قانون رقم 11-10 مؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011، يتعلق بالبلدية
-
قانون رقم 11-02
قانون رقم 11-02 مؤرخ في 14 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011، يتعلق بالمجالات المحمية في إطارالتنمية المستدامة
-
قانون رقم 10-02
قانون رقم 10-02 مؤرخ في 16 رجب عام 1431 الموافق 29 يونيو سنة 2010، يتضمن المصادقة على المخطط الوطني لتهيئة الإقليم
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-115
مرسوم تنفيذي رقم 09-115 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 7 أبريل سنة 2009، يحدد كيفيات تنظيم اللجنة الوزارية المشتركة للمساحات الخضراء وعملها
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-101
مرسوم تنفيذي رقم 09-101 مؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1430 الموافق 10 مارس سنة 2009، يحدد تنظيم وكيفيات منح الجائزة الوطنية للمدينة الخضراء
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-67
مرسوم تنفيذي رقم 09-67 مؤرّخ في 11 صفر عام 1430 الموافق 7 فبراير سنة 2009، يحدّد القائمة الاسمية للأشجار الحضرية وأشجار الصف
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-147
مرسوم تنفيذي رقم 09-147 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009، يحدّد محتوى مخطط تسيير المساحات الخضراء وكيفيات إعداده والمصادقة عليه وتنفيذه
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-159
مرسوم تنفيذي رقم 08-159 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 28 مايو سنة 2008 ، يتضمن إنشاء الحظيرة الثقافية لتندوف وتعيين حدودها
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي جزئيًا قانون رقم 03-10
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.