قانون رقم 03-03 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير السياحية
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا القانون مبادئ وقواعد حماية وتهيئة وترقية وتسيير مناطق التوسع والمواقع السياحية. 18 ذو الحجة عام 1423 ه الجريدة الرسمية 19 فبراير سنة 2003 م ويهدف إلى :
- الاستعمال العقلاني والمنسجم للفضاءات والموارد السياحية قصد ضمان التنمية المستدامة للسياحة، إدراج مناطق التوسع والمواقع السياحية وكذا منشآت تنمية النشاطات السياحية في المخطط الوطني لتهيئة الإقليم،
- حماية المقومات الطبيعية للسياحة
- المحافظة على التراث الثقافي والموارد السياحية من خلال استعمال واستغلال التراث الثقافي والتاريخي والديني والفني لأغراض سياحية إنشاء عمران مهيأ ومنسجم و مناسب مع تنمية النشاطات السياحية والحفاظ على طابعه المميز.
الفصل الأول — أحكام عامة
القسم الأول — تعاريف
المادة 2
فتح المادةيقصد في مفهوم هذا القانون بالمصطلحات الآتية :
مناطق التوسع السياحي: كل منطقة أو امتداد من الإقليم يتميز بصفات أو بخصوصيات طبيعية وثقافية وبشرية وإبداعية مناسبة للسياحة، مؤهلة لإقامة أو تنمية منشأة سياحية، ويمكن استغلالها في تنمية نمط أو أكثر من السياحة ذات مردودية.
- الموقع السياحي كل منظر أو موقع يتميز بجاذبية سياحية بسبب مظهره الخلاب، أو بما يحتوي عليه من عجائب أو خصوصيات طبيعية أو بناءات مشيدة عليه، يعترف له بأهمية تاريخية أو فنية أو أسطورية أو ثقافية، والذي يجب تثمين أصالته والمحافظة عليه من التلف أو الاندثار بفعل الطبيعة أو الانسان.
منطقة محمية: جزء من منطقة التوسع أو موقع سياحي غير قابل للبناء ويستدعي حماية خاصة قصد المحافظة على مؤهلاته الطبيعية أو الأثرية أو الثقافية.
القسم الثاني — مبادئ عامة
المادة 3
فتح المادةيكتسي تحديد وتصنيف وحماية وتهيئة وترقية مناطق التوسع والمواقع السياحية وإعادة الإعتبار لها طابع المنفعة العمومية.
المادة 4
فتح المادةقصد تشجيع تنمية وحماية مناطق التوسع والمواقع السياحية تعد الدولة استراتيجيات وبرامج من شأنها إحداث آثار إيجابية على الاقتصاد الوطني.
المادة 5
فتح المادةيجب أن تكون تنمية وتهيئة مناطق التوسع والمواقع السياحية متطابقة مع التشريعات المتعلقة بحماية البيئة والساحل وبحماية التراث الثقافي، عندما تحتوي هذه المناطق على تراث ثقافي مصنف.
تندرج تنمية وتهيئة مناطق التوسع والمواقع السياحية في إطار المخطط الوطني لتهيئة الإقليم.
المادة 6
فتح المادةتمنع كل أشغال تهيئة أو استغلال مناطق التوسع والمواقع السياحية المخالفة لمخطط التهيئة السياحية، وللقواعد المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 7
فتح المادةيمنع كل استعمال أو استغلال لمناطق التوسع والمواقع السياحية يؤدي إلى تشويه طابعها السياحي.
الفصل الثاني — حماية وتهيئة وتسيير مناطق التوسع والمواقع السياحية
القسم الأول — حماية مناطق التوسع والمواقع السياحية
المادة 8
فتح المادةقصد الحماية والحفاظ على طابعها السياحي، يمكن تحديد أجزاء من الإقليم الوطني كمناطق توسع ومواقع سياحية.
يمكن أن تمتد المنطقة المحددة والمصرح بها إلى الملك العمومي البحري.
يرتكز تحديد منطقة التوسع والمواقع السياحية والتصريح بها على نتائج دراسات التهيئة السياحية.
المادة 9
فتح المادةإن التحديد والتصريح بمنطقة التوسع والموقع السياحي يخول لها طابعا سياحيا.
المادة 10
فتح المادةتصنف مناطق التوسع والمواقع السياحية كمناطق سياحية محمية. وبهذه الصفة، تخضع إلى إجراءات الحماية الخاصة الآتية :
- شغل واستغلال الأراضي الموجودة داخل هذه المناطق والمواقع في ظل احترام قواعد التهيئة والتعمير، 16 الجريدة الرسمية للجمهورية
- الحفاظ على مناطق التوسع والمواقع السياحية من كل أشكال تلوث البيئة وتدهور الموارد الطبيعية والثقافية،
- إشراك المواطنين في حماية التراث والمتاحات السياحية منع ممارسة كل نشاط غير ملائم مع النشاط السياحي.
المادة 11
فتح المادةيتم تحديد مناطق التوسع والمواقع السياحية والتصريح بها وتصنيفها عن طريق التنظيم.
القسم الثاني — تهيئة وتسيير مناطق التوسع والمواقع السياحية
المادة 12
فتح المادةتتم تهيئة وتسيير منطقة التوسع والموقع السياحي، وفق مواصفات مخطط التهيئة السياحية الذي تعده الإدارة المكلفة بالسياحة في إطار تشاوري ومصادق عليه عن طريق التنظيم.
المادة 13
فتح المادةيندرج مخطط التهيئة السياحية المذكور في المادة 12 أعلاه، في إطار أدوات تهيئة الإقليم والعمران.
وفي هذا الصدد، يعادل مخطط التهيئة السياحية رخصة تجزئة للأجزاء القابلة للبناء.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 14
فتح المادةيشمل مخطط التهيئة السياحية :
حماية الجمال الطبيعي والمعالم الثقافية التي يشكل الحفاظ عليها عاملا أساسيا للجذب السياحي.
- إنجاز استثمارات على أساس أهداف محددة، من شأنها إحداث تنمية متعددة الأشكال للمتاحات التي تزخر بها مناطق التوسع والمواقع السياحية.
يأخذ مخطط التهيئة السياحية بعين الاعتبار على وجه الخصوص :
خصوصيات ومتاحات المناطق
- الحاجات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
- الالتزامات الخاصة بالاستغلال العقلاني والمنسجم للمناطق والفضاءات السياحية.
المادة 15
فتح المادةيهدف مخطط التهيئة السياحية لاسيما إلى :
تحديد المناطق القابلة للتعمير والبناء، تحديد المناطق التي يجب حمايتها، تحديد برنامج النشاطات المزمع إنجازها، تحديد الوظائف المتطابقة والاستثمارات المناسبة،
- تحديد التهيئات البنيوية المزمع إنجازها،
- إعداد التجزئة المخصصة للمشاريع المراد تحقيقها عندما تقتضي الضرورة ذلك.
يتضمن مخطط التهيئة السياحية :
نظاما يتعلق بحقوق البناء والارتفاقات مخططات تقنية للتهيئة والمنشآت القاعدية.
المادة 16
فتح المادةيمكن، في مخطط التهيئة السياحية، عند الضرورة، اللجوء إلى تعديل الوعاء العقاري لضمان قابليته للتهيئة والاستثمار.
المادة 17
فتح المادةيقع على عاتق الدولة إعداد الدراسات وأشغال التهيئة وإنجاز المنشآت القاعدية لمناطق التوسع والمواقع السياحية.
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-11 (ج.ر عدد 76 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
“المادة 17 : تقع على عاتق الدولة مسؤولية إعداد الدراسات وأشغال التهيئة وإنجاز المنشآت القاعدية لمناطق التوسع والمواقع السياحية.
غير أنه يمكن لمستثمر واحد أو لمجموعة من المستثمرين المستفيدين من أرض موجهة لإنجاز مشروع استثمار داخل مناطق التوسع والمواقع السياحية، التكفل بأشغال التهيئة، مع المرافقة والمساعدة التقنية للوكالة الوطنية لتطوير السياحة، وهذا على أجزاء قابلة للتهيئة والبناء من منطقة التوسع والمناطق السياحية التي تخضع أراضيها للأملاك الخاصة للدولة.
تتم أشغال التهيئة المذكورة في الفقرة أعلاه، من خلال اتفاقية إطار مبرمة قانونا بين الوكالة الوطنية لتطوير السياحة والمستثمر، طبقا لمخطط التهيئة السياحية لمناطق التوسع والمواقع السياحية الذي يلحق بهذه الاتفاقية.
إنّ الاتفاقية الإطار من شأنها تحديد الكيفيات العملية لتنفيذ أشغال التهيئة بين الوكالة الوطنية لتطوير السياحة والمستثمر، والاتفاق على الإجراءات التي يتعين اتخاذها لتثمين منطقة التوسع والمواقع السياحية التي هي موضوع هذه الاتفاقية.
يحدد الوزير المكلف بالسياحة نموذج الاتفاقية الإطار واختيار مناطق التوسع والمواقع السياحية المعنية”.
المادة 18
فتح المادةتسند مهمة إقتناء وتهيئة وترقية وإعادة بيع أو تأجير الأراضي للمستثمرين داخل مناطق التوسع والمواقع السياحية، المعدة لإنجاز المنشآت السياحية، إلى "الوكالة الوطنية لتنمية السياحة".
المادة 19
فتح المادةأيا كانت الطبيعة القانونية للأراضي الموجودة داخل مناطق التوسع والمواقع السياحية يخضع استعمالها واستغلالها لأحكام هذا القانون والقانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يوليو سنة 1998 والمذكور أعلاه.
الفصل الثالث — العقار السياحي
القسم الأول — تشكيل العقار السياحي
المادة 20
فتح المادةيتشكل العقار السياحي القابل للبناء من الأراضي المحددة لهذا الغرض في مخطط التهيئة السياحية، ويضم الأراضي التابعة للأملاك الوطنية العمومية والخاصة، وتلك التابعة للخواص.
المادة 21
فتح المادةيحق للدولة ممارسة حق الشفعة داخل مناطق التوسع والمواقع السياحية . 18 ذو الحجة عام 1423 ه الجريدة الرسمية 19 فبراير سنة 2003 م تمارس "الوكالة الوطنية لتنمية السياحة" هذا الحق، على كل العقارات أو البناءات المنجزة في إطار هذا القانون، والمتواجدة داخل منطقة التوسع السياحي، و تكون موضوع نقل ملكية إراديا بعوض أو بدون عوض.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 22
فتح المادةيمكن اقتناء العقار السياحي القابل للبناء لدى الخواص طبقا لاتفاق ودي بين الطرفين.
عندما يفضي اللجوء إلى كل الوسائل الأخرى إلى نتيجة سلبية، يمكن الدولة بناء على طلب من الوزير المكلف بالسياحة، اقتناء هذه الأراضي طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول، المتعلقين بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية.
تباع الأراضي التابعة للأملاك الوطنية الخاصة المتواجدة داخل مناطق التوسع والمواقع السياحية والضرورية لإنجاز البرامج الاستثمارية المحددة في مخطط التهيئة السياحية، للوكالة الوطنية لتنمية السياحة طبقا لاتفاق ودي.
فضلا عن أحكام المادة 31 من هذا القانون، يمكن الدولة أن تتخذ التدابير اللازمة لتدعيم أسعار العقار السياحي داخل مناطق التوسع والمواقع السياحية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 23
فتح المادةمع مراعاة الأحكام التشريعية المعمول بها والمتعلقة بالعمران وبالفندقة، يخضع كل تغيير وتوسع أو تهديم لمؤسسة فندقية أو سياحية متواجدة داخل منطقة التوسع أو موقع سياحي إلى رأي مسبق من الوزارة المكلفة بالسياحة.
المادة 24
فتح المادةيخضع منح رخصة البناء داخل مناطق التوسع والمواقع السياحية إلى رأي مسبق من الوزارة المكلفة بالسياحة، وبالتنسيق مع الإدارة المكلفة بالثقافة، عندما تحتوي هذه المناطق على معالم ثقافية مصنفة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 25
فتح المادةدون الإخلال بأحكام المادتين 14 و 17 من القانون رقم 02-02 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمذكور أعلاه، لا يمكن أن تكون الأراضي التي تشكل العقار السياحي المنصوص عليه في المادة 20 من هذا القانون، محل امتياز أو إعادة بيع إلا إذا كانت لفائدة الاستثمارات المنصوص عليها في مخطط التهيئة السياحية، والمعتمدة طبقا لأحكام القانون رقم 99-01 المؤرخ في 19 رمضان عام 1419 الموافق 6 يناير سنة 1999 والأمر رقم 01-03 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمذكورين أعلاه.
يجب أن تتم إعادة بيع هذه الأراضي من طرف الوكالة، أو منح حق الامتياز عليها من المؤسسة العمومية المختصة، وفي كل الأحوال، وفق دفتر الشروط.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 26
فتح المادةلا يمكن إعادة بيع أو تأجير الأراضي المكتسبة في إطار هذا القانون، قبل انتهاء أشغال تهيئتها من طرف الوكالة الوطنية لتنمية السياحة طبقا لمخطط التهيئة السياحية ودفتر الشروط.
المادة 27
فتح المادةيلزم المستثمر المستفيد من قطعة أرض مخصصة لإقامة مشروع استثماري سياحي داخل مناطق التوسع السياحي، عن طريق الاقتناء لدى الوكالة الوطنية لتنمية السياحة أو في إطار الامتياز من المؤسسة العمومية المختصة، بالبدء في إنجاز المشروع في الآجال المحددة في دفتر الشروط .
في حالة إخلال المستفيد بهذا الالتزام، يمكن، حسب الحالة، فسخ عقد البيع أو سحب الإمتياز.
المادة 28
فتح المادةكل بيع أو تأجير للأملاك الخاصة المتواجدة داخل مناطق التوسع، يجب أن تكون محل إشعار للوزارة المكلفة بالسياحة قصد تمكين الوكالة من ممارسة حق الشفعة.
في حالة التنازل أو التأجير، يلزم المستفيد أو المستأجر باحترام مواصفات دفتر الشروط.
القسم الثاني — مراقبة مطابقة المنجزات
المادة 29
فتح المادةدون الإخلال بالأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول والمتعلقة بالتهيئة والتعمير، يجب أن يخضع بناء واستغلال الأراضي القابلة للبناء بمناطق التوسع والمواقع السياحية إلى مواصفات مخطط التهيئة السياحية. 18 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 30
فتح المادةتسهر الدولة والجماعات الإقليمية على حماية وتثمين مناطق التوسع والمواقع السياحية، لاسيما على:
- محاربة الشغل اللامشروع للأراضي والبناءات غير المرخصة قانونا، وتتخذ في هذا الإطار، إجراءات توقيف الأشغال، أو تهديم البنايات وإعادة المواقع إلى حالتها الأصلية في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما.
استعمال مناطق التوسع والمواقع السياحية طبقا لطابعها.
- تحديد إجراءات حماية مناطق التوسع والمواقع السياحية، وترقيتها قصد تنميتها.
المادة 31
فتح المادةفضلا عن الامتيازات المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول في مجال الاستثمار ، لاسيما القانون المتعلق بالتنمية المستدامة للسياحة، تتخذ الدولة تدابير خاصة في إطار قوانين المالية، لتشجيع ودعم الاستثمارات ذات الطابع السياحي.
المادة 32
فتح المادةيتولى صندوق مكلف بدعم الاستثمار السياحي، ينشأ لهذا الغرض، تطبيق الترتيبات المالية الخاصة المذكورة في المادة 31 أعلاه.
الفصل الرابع — المخالفات والعقوبات
القسم الأول — معاينة المخالفات
المادة 33
فتح المادةيؤهل لبحث ومعاينة المخالفات لأحكام هذا القانون كل من:
- ضباط وأعوان الشرطة القضائية، مفتشي السياحة، مفتشي التعمير، مفتشي البيئة.
المادة 34
فتح المادةمن أجل أداء مهامهم، يؤدي مفتشو السياحة أمام الجهة القضائية المختصة إقليميا، القسم الآتي نصه:
أقسم بالله العلي العظيم أن أقوم بعملي على أكمل وجه، وأن أؤدي مهامي بأمانة وصدق ونزاهة، وأن أكتم سرها، وأتعهد باحترام أخلاقياتها، والتزم في كل الأحوال بالواجبات التي تفرضها علي" .
المادة 35
فتح المادةيترتب على معاينة المخالفة، إعداد محضر يسرد فيه بدقة العون المعاين، المؤهل قانونا، الوقائع التي عاينها والتصريحات التي تلقاها.
يوقع كل من العون المعاين ومرتكب المخالفة المحضر، وفي حالة رفض المخالف التوقيع، يبقى هذا المحضر ذا حجية إلى غاية إثبات العكس.
يرسل المحضر، حسب الحالة، إلى الوالي المختص إقليميا و / أو الجهة القضائية المختصة في خلال مهلة لا تتعدى خمسة عشر (15) يوما ابتداء من يوم إجراء المعاينة.
المادة 36
فتح المادةفي إطار ممارسة مهامهم، يؤهل الأعوان المذكورون في المادة 33 أعلاه، لاسيما بما يأتي:
- الدخول إلى مناطق التوسع والمواقع السياحية، وإلى ورشات إنجاز الهياكل القاعدية وبناء التجهيزات داخل هذه المناطق والمواقع السياحية.
- التحقق من إجراءات تنفيذ أحكام هذا القانون في مجال الحماية والتهيئة واستغلال مناطق التوسع والمواقع السياحية،
- التحقق من توفر الرخص المتعلقة بعمليات الامتياز والتنازل عن الأراضي السياحية المهيئة، وكذا رخص البناء المقررة في هذا القانون،
- التحقق من مدى مطابقة الأشغال المنجزة لمخطط التهيئة السياحية ودفتر الشروط، وكذا المخططات المعمارية المصادق عليها مسبقا من قبل الإدارة المكلفة بالسياحة.
المادة 37
فتح المادةفي حالة عدم احترام مواصفات مخطط التهيئة السياحية ودفتر الشروط ، تنذر الإدارة المكلفة بالسياحة المخالف قصد احترام التعليمات في المدة التي تحددها له.
عندما لا يحترم المخالف الإنذار المقرر أعلاه، تطبق عليه أحكام المادتين 39 و 40 أدناه.
المادة 38
فتح المادةزيادة على المخالفات المذكورة في أحكام هذا القانون، تعد أيضا مخالفة :
عدم احترام مواصفات مخطط التهيئة السياحية ودفتر الشروط، عدم احترام مختلف وثائق البناء والتعمير المصادق عليها من قبل السلطة المختصة، 18 ذو الحجة عام 1423 ه الجريدة الرسمية 19 فبراير سنة 2003 م رفض تزويد الأعوان المذكورين أعلاه، بالمعلومات أو منعهم من القيام بالرقابة أو إجراء التحريات المنصوص عليها في هذا القانون ونصوصه التطبيقية ،
- التصريحات الكاذبة عند تنفيذ الإجراءات المتعلقة بالميراث أو بالشراء أو بمنح رخص البناء المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما،
- تحويل العقار السياحي، والمرافق المبنية طبقا لمخطط التهيئة السياحية عن طبيعتها السياحية.
المادة 39
فتح المادةفي حالة الإخلال بأحكام هذا القانون عند القيام بأشغال البناء، يمكن الإدارة المكلفة بالسياحة أن تلجأ إلى الجهة القضائية المختصة، قصد توقيف الأشغال، وفق الطرق الاستعجالية المقررة في الأمر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.
المادة 40
فتح المادةتفصل الجهة القضائية المختصة، في إطار أحكام المادة 39 المذكورة أعلاه، إما بالعمل على مطابقة الأشغال المنجزة وفق مخطط التهيئة السياحية، وإما بهدم ما تم إنجازه والأمر بإعادة المكان إلى حالته السابقة.
المادة 41
فتح المادةيمكن كل جمعية مؤسسة قانونا والتي تبادر وفق قانونها الأساسي، بحماية البيئة والعمران والمعالم الثقافية والتاريخية والسياحية أن تؤسس نفسها طرفا مدنيا فيما يخص مخالفات أحكام هذا القانون.
القسم الثاني — العقوبات
المادة 42
فتح المادةيعاقب على مخالفات أحكام هذا القانون، بالعقوبات الجزائية المقررة في هذا القسم.
المادة 43
فتح المادةيعاقب كل شخص يتسبب عمدا بإتلاف نوعية البيئة داخل مناطق التوسع السياحي، طبقا للتشريع الساري المفعول.
المادة 44
فتح المادةيعاقب بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى سنة واحدة، وبغرامة تتراوح مابين مائة ألف دينار (100.000 دج) إلى ثلاثمائة ألف دينار (300.000 دج) أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المادة 6 من هذا القانون.
في حالة العود تضاعف العقوبات المنصوص عليها في الفقرة أعلاه.
المادة 45
فتح المادةيعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) وبغرامة تتراوح مابين مائتي ألف دينار (200.000 دج إلى مليون دينار (1.000.000 دج) أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أحكام المادة 7 من هذا القانون.
في حالة العود تضاعف العقوبات المنصوص عليها في الفقرة أعلاه.
المادة 46
فتح المادةكل عملية بيع وشراء لقطع أراض متواجدة في مناطق التوسع والمواقع السياحية، تمت خلافا لأحكام المادتين 26 و 28 من هذا القانون تعد باطلة ولا أثر لها.
كما تعد باطلة كل عملية بيع وشراء تمت قبل تنفيذ الالتزام المذكور في المادة 27 من هذا القانون.
المادة 47
فتح المادةيعاقب بالحبس من سنة واحدة إلى سنتين (2) وبغرامة تتراوح مابين خمسمائة ألف دينار (500.000 دج) إلى مليوني دينار (2.000.000 دج) أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يقوم بتنفيذ الأشغال أو استغلال مناطق التوسع والمواقع السياحية خلافا لأحكام هذا القانون.
في حالة العود تضاعف العقوبات المنصوص عليها في الفقرة أعلاه.
المادة 48
فتح المادةيعاقب بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى سنة واحدة وبغرامة تتراوح مابين مائة ألف دينار (100.000 دج) إلى ثلاثمائة ألف دينار (300.000 دج) أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 10 من هذا القانون.
في حالة العود تضاعف العقوبات المنصوص عليها في الفقرة أعلاه.
المادة 49
فتح المادةيعاقب بغرامة تتراوح مابين مائة ألف دينار (100.000 دج إلى ثلاثمائة ألف دينار (300.000 دج) كل من يخالف أحكام المادة 28 من هذا القانون.
في حالة العود تضاعف الغرامة المنصوص عليها في الفقرة أعلاه. 20 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 50
فتح المادةيعاقب بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى سنة واحدة وبغرامة تتراوح مابين مائة ألف دينار(100.000 دج) إلى مليون دينار (1.000.000 دج) أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أحكام البنود 2 و 3 و 4 من المادة 38 من هذا القانون.
في حالة العود تضاعف العقوبات المنصوص عليها في الفقرة أعلاه.
الفصل الخامس — أحكام انتقالية ونهائية
المادة 51
فتح المادةتلغى أحكام الأمر رقم 66-62 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1385 الموافق 26 مارس سنة 1966 والمذكور أعلاه.
المادة 52
فتح المادةتبقى أحكام المرسوم رقم 88-232 المؤرخ في 5 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن التصريح عن مناطق التوسع والمواقع السياحية سارية المفعول، في انتظار صدور النصوص التطبيقية لهذا القانون.
المادة 53
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة .2003 عبد العزيز بوتفليقة *
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
- قرار (2026)
- قرار (2026)
- قرار (2026)
- قرار (2026)
- قرار (2026)
- قرار (2026)
- + 100 نصوص أخرى
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-11
« تعدل وتتمم أحكام المادة 17 من القانون رقم 03-03 المؤرخ في 17 فبراير سنة 2003 والمتعلق بمناطق التوسع والمناطق السياحية، وتحرر كما يأتي : “المادة 17 : تقع على عاتق الدولة مسؤولية إعداد »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (23)
- الدستور
- أمر رقم 66-62
- أمر رقم 66-154
- أمر رقم 66-155
- أمر رقم 66-156
- أمر رقم 75-58
- قانون رقم 83-03
- قانون رقم 83-17
- قانون رقم 84-12
- قانون رقم 90-08
- قانون رقم 90-09
- قانون رقم 90-25
- قانون رقم 90-29
- قانون رقم 90-30
- قانون رقم 90-31
- قانون رقم 91-11
- قانون رقم 98-04
- قانون رقم 99-01
- أمر رقم 01-03
- قانون رقم 01-20
- قانون رقم 02-02
- قانون رقم 03-01
- قانون رقم 03-02
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (106)
-
قرار
قرار مؤرّخ في 15 شعبان عام 1447 الموافق 3 فبراير سنة 2026، يتضمن الموافقة على مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي "جمعة نرباط" ولاية تيزي وزو
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 شوّال عام 1447 الموافق 14 أبريل سنة 2026، يتضمن الموافقة على مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي ”عين الصحراء” بولاية توقرت
-
قرار
قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1447 الموافق 29 ديسمبر سنة 2025، يتضمن الموافقة على مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي ”شاطئ فرعون” ولاية تيزي وزو
-
قرار
قرار مؤرّخ في 9 رجب عام 1447 الموافق 29 ديسمبر سنة 2025، يتضمن الموافقة على مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي ”المكثر”، ولاية النعامة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 15 شعبان عام 1447 الموافق 3 فبراير سنة 2026، يتضمن الموافقة على مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي ”بلرونة“ ولاية تيزي وزو
-
قرار
قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1447 الموافق 29 ديسمبر سنة 2025، يتضمن الموافقة على مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي ”تقزرت” ولاية تيزي وزو
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 23 ديسمبر سنة 2024، يتضمن الموافقة على مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي ”سيدي عبد القادر“، ولاية مستغانم
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 23 ديسمبر سنة 2024، يتضمن الموافقة على مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي ”المقطع“، ولاية مستغانم
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 23 ديسمبر سنة 2024، يتضمن الموافقة على مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي ”رميلة الوريعة“، ولاية مستغانم
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 23 ديسمبر سنة 2024، يتضمن الموافقة على مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي ” الأصفر“، ولاية مستغانم
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-155
مرسوم تنفيذي رقم 25-155 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1446 الموافق 2 يونيو سنة 2025 ، يتضمن تحديد مناطق التوسع والمواقع السياحية والتصريح بها وتصنيفها
-
قرار
قرار مؤرّخ في 6 صفر عام 1447 الموافق 27 يوليو سنة 2025، يتضمن الموافقة على مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي ”حمام بوحجر”، ولاية عين تموشنت
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 15 ديسمبر سنة 2024، يتضمن الموافقة على مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي ”تيمقاد”، ولاية باتنة
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1446 الموافق 27 فبراير سنة 2025، يتضمن الموافقة على مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي ”سيدي بن تمرة” (ولاية تيسمسيلت)
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 15 ديسمبر سنة 2024، يتضمن الموافقة على مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي ”غوفي”، ولاية باتنة
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-01
مرسوم تنفيذي رقم 24-01 مؤرّخ في 22 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 4 جانفي 2024، يعدل المرسوم رقم 88-232 المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1409 الموافق 5 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن الإعلان عن مناطق التوسع السياحي
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1445 الموافق 11 أكتوبر سنة 2023، يتضمن الموافقة على مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي ”مقرس” (ولاية سطيف)
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-222
مرسوم تنفيذي رقم 24-222 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1445 الموافق 2 يوليو سنة 2024، يتضمن المصادقة على مخطط تهيئة الشاطئ لولاية بجاية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 29 رمضان عام 1444 الموافق 20 أبريل سنة 2023، يتضمن الموافقة على مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي “تيفريت“، ولاية سعيدة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 29 رمضان عام 1444 الموافق 20 أبريل سنة 2023، يتضمن الموافقة على مخطط التهيئة السياحية المراجع لمنطقة التوسع والموقع السياحي “كورنيش عنابة”، ولاية عنابة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 29 رمضان عام 1444 الموافق 20 أبريل سنة 2023، يتضمن الموافقة على مخطط التهيئة السياحية المراجع لمنطقة التوسع والموقع السياحي “الخليج الغربي لشطايبي”، ولاية عنابة
-
مرسوم رئاسي رقم 23-332
مرسوم رئاسي رقم 23-332 مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1445 الموافق 26 سبتمبر سنة 2023، يتضمن تعديل القانون الأساسي لإقامة الدولة للساحل
-
قانون رقم 23-17
قانون رقم 23-17 مؤرخ في أوّل جمادى الأولى عام 1445 الموافق 15 نوفمبر سنة 2023، يحدد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية
-
قانون رقم 23-18
قانون رقم 23-18 مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 28 نوفمبر سنة 2023، يتعلق بحماية أراضي الدولة والمحافظة عليها
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-486
مرسوم تنفيذي رقم 23-486 مؤرّخ في 15 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 28 ديسمبر سنة 2023، يحدد مكونات العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية والقابل لمنح الامتياز
-
قرار
قرار مؤرّخ في 29 رمضان عام 1444 الموافق 20 أبريل سنة 2023، يتضمن الموافقة على مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي “سيدي بوجمعة“، ولاية النعامة
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-489
مرسوم تنفيذي رقم 23-489 مؤرّخ في 15 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 28 ديسمبر سنة 2023، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للعقار السياحي وتنظيمها وسيرها
-
قانون رقم 23-21
قانون رقم 23-21 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 23 ديسمبر سنة 2023، يتعلق بالغابات والثروات الغابية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 29 رمضان عام 1444 الموافق 20 أبريل سنة 2023، يتضمن الموافقة على مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي “سنالبة“، ولاية الجلفة
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-91
مرسوم تنفيذي رقم 23-91 مؤرخ في 11 شعبان عام 1444 الموافق 4 مارس سنة 2023، يعدل المرسوم رقم 88-232 المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1409 الموافق 5 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن الإعلان عن مناطق التوسع السياحي. 9
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي أمر رقم 66-62
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.