قانون رقم 83-18 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983 يتعلق بحيازة الملكية العقارية الفلاحية. 2045
الفصل الاول — أحكام تمهيدية
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القانون الى تحديد القواعد المتعلقة بحيازة الملكية العقارية الفلاحية باستصلاح الاراضى وكذا شروط نقل الملكية المتعلقة بالاراضي الخاصة الفلاحية والقابلة للفلاحة .
المادة 2
فتح المادةطبقا للمادة 14 من الدستور، تستثنى من مجال تطبيق هذا القانون الاراضي التابعة النظام التسيير الذاتي أو للصندوق الوطني للثورة الزراعية.
المادة 3
فتح المادةيجوز لكل شخص طبيعي يتمتع بحقوقه المدنية أو كل شخص اعتباري تابع للنظام التعاوني، جزائرى الجنسية، أن يمتلك أراض فلاحية أو قابلة لذلك ضمن الشروط المحددة بموجب هذا القانون.
الفصل الثاني — حيازة الملكية باستصلاح الاراضي
المادة 4
فتح المادةمع مراعاة الاحكام المخالفة المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما تنصب حيازة الملكية بالاستصلاح على أراض تابعة للملكية العامة والواقعة في المناطق الصحراوية أو المنطوية على ميمزات مماثلة وكذا على الاراضي الاخرى غير المخصصة التابعة للملكية العامة والممكن استخدامها للفلاحة بعد الاستصلاح.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب مرسوم. 2046 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء - ذو المعدة عام 11
المادة 5
فتح المادةتحدد المجموعات المحلية، داخل المناطق | المحددة في المادة 4 من هذا القانون، بعد أخذ رأى مصالح الفلاحة والرى المساحات التي توجد بها الاراضي المخصصة للامتلاك عن طريق الاستصلاح
المادة 6
فتح المادةيؤدي امتلاك الاراضي بموجب هذا الفصل إلى نقل الملكية لصالح المترشح لاستصلاح الاراضي.
يقيد نقل الملكية المعترف : به بشرط فاسخ يتمثل في انجاز برنامج استصلاح يعده الحائز وتصادق عليه الادارة.
يتم نقل الملكية بالدينار الرمزي.
المادة 7
فتح المادةتحدد كيفيات واجراءات حيازة ملكية الاراضي بالاستصلاح بموجب مرسوم.
المادة 8
فتح المادةيقصد بالاستصلاح بمفهوم هذا القانون كل عمل من شأنه جعل أراض قابلة للفلاحة صالحة للاستغلال.
اجراءات خاصة طبقا لكيفيات تحدد بموجب مرسوم.
المادة 12
فتح المادةيخضع حجم مشاريع الاستصلاح التي شرع فيها وفقا للشروط المنصوص عليها في هذا الفصل، لضوابط منها على الخصوص :
توفير الأراضي والمياه والحاجة اليهماء
- قابلية الحياة الاقتصادية في المزرعة.
تحديد موقع الاراضي المطلوب استصلاحها.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب مرسوم .
المادة 13
فتح المادةيمكن للملاك بناء على طلب منهم، الاستفادة من مساهمات قابلة للتسديد في شكل اعتمادات مخصصة لتمويل برنامج الاستصلاح.
تحدد مبالغ هذه الاعتمادات وكيفيات منحها بموجب قوانين المالية.
عُدِّل بموجب قانون رقم 84-21 (ج.ر عدد 72 لسنة 1984)
آخر صيغة معروفة
تعدل الفقرة الاخيرة في المادة 13 من القانون رقم 83-18 المؤرخ في 13 غشت سنة 1983 والمتعلق بحيازة الملكية العقارية الفلاحية كما يلى
المادة 14
فتح المادةيمكن للملاك، في اطار قوانين المالية، الاستفادة من الاعفاء من الرسوم والحقوق و يمكن أن تنصب هذه الاعمال على أشغال والاتاوى المفروضة على مواد التجهيز واللوازم تعبئة المياه والتهيئة وتنقية الاراضي والتجهيز والسقى والتخفيض والفراسة والمحافظة على التربة قصد أخصابها وزرعها.
المادة 9
فتح المادةيمكن أن يرفق استصلاح الاراضي بانجاز محلات ذات الاستعمال السكني مخصصة للمزارع وعائلته وبنايات الاستغلال وكل ملحق عادي في مزرعة.
المادة 10
فتح المادةعلى المالك أن يطلب رفع الشرط الفاسخ المشار اليه في المادة 6 أعلاه.
ويتم هذا الرفع بعد اثبات انجاز برنامج الاستصلاح حسب كيفيات تحدد بموجب مرسوم.
المادة 11
فتح المادةتمنح للمالك مهلة خمس سنوات باستثناء حالة القوة القاهرة لانجاز برنامج استصلاح أراضيه.
غير أنه، اذا لم يتم الاستصلاح الا جزئيا | عند انقضاء الأجل المشار اليه أعلاه، تتخذ الضرورية لتنفيذ برنامج الاستصلاح أو استغلال الاراضي التي أصبحت منتجة.
المادة 15
فتح المادةيقدر الشرط الناسخ الذي تتقيد به السلطة الادارية المختصة في جميع الحالات، عن طريق القضاء.
الفصل الثالث — حيازة الملكية عن طريق النقل
المادة 16
فتح المادةترخص حيازة الملكية عن طريق النقل التي تنصب على الاراضي الفلاحية أو القابلة للفلاحة في حدود المساحات المنبثقة عن الشروط المحددة في المادة 12 أعلاه والمتعلقة بالاراضي الممتلكة طبقا لاحكام الفصل الثاني.
أما بالنسبة لأراضي الملكية الخاصة الاخرى.
فترخص حيازة الملكية عن طريق النقل طبقا للاحكام السارية من الامر رقم 74-73 المؤرخ في 8 نوفمبر سنة 1971، ومجمل النصوص المتخذة لتطبيقه.
الثلاثاء 7 ذو القعدة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2047
المادة 17
فتح المادةلا يجوز نقل ملكية الاراضي الممتلكة في اطار الاستصلاح طبقا للشروط المحددة في الفصل الثاني من هذا القانون، الا عند رفع الشرط الفاسخ المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه.
الا أنه، وفي حالة عجز المالك أو ورثته المثبت قانونا، عن مواصلة عملية الاستصلاح، يجوز للمالك تحويل حقوقه، على أن يوافق المشترى على الشرط الناسخ، ضمن نفس الاشكال.
المادة 18
فتح المادةلا يجوز أن تعيد الاراضي، موضوع نقل الملكية، من مالها الزراعي الا في الشروط المحددة في التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل.
المادة 19
فتح المادةتلقى أحكام المواد من 158 الى 165 المتعلقة بحق الشفعة وكذا أحكام المادة 168 من الامر رقم 21-23 المؤرخ في 8 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه.
المادة 20
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1953.
الشاذلي بن جديد مراسيم، قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية : - قراران مؤرخان في 11 رمضان عام 1403 الموافق 22 يونيو سنة 1983 يتضمنان تعيين مكلفين بمهمة.
بموجب قرار مؤرخ في 11 رمضان عام 1403 الموافق 22 يونيو سنة 1983، يمين السيد محمد عمامرة، مكلفا بمهمة برئاسة الجمهورية الامانة العامة).
بموجب قرار مؤرخ في 11 رمضان عام 1403 الموافق 22 يونيو سنة 1983، يعين السيد مولود هدير مكلفا بمهمة برئاسة الجمهورية الامانة العامة).
وزارة الدفاع الوطني
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (25)
-
قانون رقم 23-18
قانون رقم 23-18 مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 28 نوفمبر سنة 2023، يتعلق بحماية أراضي الدولة والمحافظة عليها
-
قانون رقم 12-07
قانون رقم 12-07 مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012، يتعلق بالولاية
-
قانون رقم 11-10
قانون رقم 11-10 مؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011، يتعلق بالبلدية
-
قانون رقم 08-16
قانون رقم 08-16 مؤرّخ في أوّل شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008، يتضمّن التوجيه الفلاحي
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-490
مرسوم تنفيذي رقم 97-490 مؤرخ في 20 شعبان عام 1418 الموافق 20 الأراضي الفلاحية
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-87
مرسوم تنفيذي رقم 96-87 مؤرخ في 6 شوال عام 1416 الموافق 24 فبراير سنة 1996، يتضمن إنشاء الديوان الوطني للأراضي الفلاحية. 3
-
أمر رقم 95-26
أمر رقم 95-26 مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر 6 سنة 1995، يعدل ويتمم القانون رقم 90-25 المؤرخ في 18 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن التوجيه العقاري. 11
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-455
مرسوم تنفيذي رقم 91-455 مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1412 الموافق ? 23 نوفمبر سنة 1991، يحدد عام شروط ادارة الاملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة بجرد وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك. 2312 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991، يتعلق الاملاك الوطنية. 2343
-
قانون رقم 90-25
قانون رقم 90-25 مؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 يتضمن التوجيه العقاري ( إستدراك). 1743
-
قانون رقم 90-30
قانون رقم 90-30 مؤرخ ديسمبر سنة 1990 عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدي عن تغيير العنوان 3,00 د.ج فهرس قوانين في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول يتعلق بالتهيئة والتعمير. 1652 في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول يتضمن قانون الأملاك الوطنية. 1661
-
قانون رقم 90-29
قانون رقم 90-29 مؤرخ ديسمبر سنة 1990
-
مرسوم رقم 88-35
مرسوم رقم 88-35 مؤرخ في 28 جمادى الثانيه عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 يحدد طبيعة الانابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بانتاج المحروقات ونقلها كما يحدد الاجراءات التي تطبق على انجازها. 302
-
مرسوم رقم 88-34
مرسوم رقم 88 34 مؤرخ في 28 جمادى الثانيه - عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 يتعلق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها. 292
-
قانون رقم 87-03
قانون رقم 87-03 مؤرخ في 27 جمادى الاولى نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الداخلية والجماعات المحلية. 158 عام 1407 الموافق 27 يناير سنة 1987 يتعلق
-
قانون رقم 87-19
قانون رقم 87 19 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام مراسيم تنظيمية 1408 الموافق 8 ديسمبر سنة 1997 يتضمن ضبط
-
مرسوم رقم 87-82
مرسوم رقم 87-82 مؤرخ في 15 شعبان عام 576 باب ونقل اعتماد في ميزانية وزارة الشؤون 1407 الخارجية . 581
-
مرسوم رقم 87-135
مرسوم رقم 87-135 مؤرخ في 5 شوال عام 1407 الموافق 2 يونيو سنة 1987 يتعلق بجرد الاملاك الوطنية. 876
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1407 الموافق 22 سبتمبر سنة 1986 يحدد الشروط المصرفية . 1662
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 رمضان عام 1405 الموافق 26 مايو سنة 1985 يحدد كيفيات منح قروض لتمويل عمليات استصلاح الاراضي الزراعية. 1542
-
مرسوم رقم 85-259
مرسوم رقم 85-259 مؤرخ في 15 صفر عام 1406 الموافق 29 أكتوبر سنة 1985 يتضمن احداث لجنة وطنية لتنسيق أعمال دواوين المساحات المسقية ودواوين تهيئة الاراضي واستصلاحها. 1644
-
أمر رقم 85-01
أمر رقم 85 01 مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1405 - الموافق 13 غشت سنة 1985 يحدد انتقاليا قواعد شغل الاراضى قصد المحافظة عليها وحمايتها. 1186
-
قانون رقم 84-22
قانون رقم 84 22 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام - 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 يتضمن المخطط الخماسي 1985-1989 . 2
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1404 الموافق 14 مايو سنة 1984 يحدد نموذج عقد ملكية الاراضي الجزائرية الثلاثاء المتنازل عنها في اطار حيازة الملكية العقارية الفلاحية. 1317
-
مرسوم رقم 83-741
مرسوم رقم 83-741 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1404 الموافق 24 ديسمبر سنة 1983 يتضمن تنظيم الاستثمار الاقتصادي الخاص الوطني في مجال التنمية العقارية. 3320
-
مرسوم رقم 83-724
مرسوم رقم 83 - - 724 مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1404 الموافق 10 ديسمبر سنة 1983 يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 83-18 المؤرخ في 13 هشت سنة 1983 والمتعلق بحيازة الملكية العقارية الفلاحية. 3216
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.