قانون رقم 04-07 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت مراسيم فردية 6 سنة 2004 ، يتعلّق بالصيد . 7
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القانون إلى تحديد القواعد المتعلقة بممارسة الصيد.
المادة 2
فتح المادةيقصد في مفهوم هذا القانون بما يأتي :
- الصيد : البحث عن الحيوانات التي تعيش في البر والمسماة الطرائد وملاحقتها وإطلاق النار عليها أو القبض عليها.
- الصيد بالرماية : يتمثل في البحث عن الطريدة أو ملاحقتها أو الترصد لها أو جلبها بواسطة كلب أو بدونه والتي يتم قتلها بسلاح خاص بالصيد.
- الصيد بالمطاردة : يتمثل في ملاحقة وإرغام الطريدة الصغيرة أو الكبيرة المشعرة، بواسطة رهط من الكلاب الجارية متبوعة بصيادين راجلين أو ممتطين خيولا.
- الصيد بالكواسر : يتمثل في ملاحقة الطريدة الصغيرة المشعرة أو ذات الريش والقبض عليها بواسطة بعض الكواسر المدربة لهذا الغرض.
- الصيد خلال ساعات الرحيل : يتمثل في جلب الطريدة من الماء لتطير في أماكن العبور عندما تدخل أو تخرج من مكان استراحتها، ويمارس قبل نصف ساعة من طلوع النهار أو بعد نصف ساعة من غروب الشمس.
- الليل : يعرف بمدة تبدأ بعد نصف ساعة من غروب الشمس وتنتهي قبل نصف ساعة من شروقها.
- الصيد السياحي : يتمثل في ممارسة الصيد من قبل السائح الصياد ذي الجنسية الأجنبية المقيم أو غير المقيم على التراب الوطني.
- العينة : يقصد بها كل حيوان بري ميتا كان أم حيا، وكذا كل جزء منه أو كل منتوج محصل عليه انطلاقا من هذا الحيوان. 15 غشت سنة 2004 م
الباب الأول — المبادئ العامة
المادة 3
فتح المادةتهدف القواعد المتعلقة بممارسة الصيد إلى ما يأتي :
تحديد شروط الصيد والصيادين والمحافظة على الثروة الصيدية والعمل على ترقيتها وتنميتها،
- منع كل صيد أو أي نشاط له علاقة به خارج المناطق والفترات المنصوص عليها في أحكام هذا القانون ونصوصه التطبيقية.
المادة 4
فتح المادةتخص أحكام هذا القانون كيفيات ممارسة حق الصيد.
تحدد كيفيات تنظيم حوشات الصيد الإدارية عن طريق التنظيم.
المادة 5
فتح المادةالصيد حق مسموح به لكل المواطنين الجزائريين عبر التراب الوطني الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
لا يسمح للرعايا الأجانب غير المقيمين بممارسة الصيد إلا بتوفر الشروط المحددة في المواد 16 و 17 و 18 من هذا القانون ونصوصه التطبيقية.
الباب الثاني — الصيد
الفصل الأول — شروط ممارسة الصيد
المادة 6
فتح المادةدون المساس بالأحكام المتعلقة بشروط وكيفيات حيازة الأسلحة النارية، يسمح بممارسة الصيد لكل مواطن جزائري يستوفي الشروط الآتية :
1 - أن يكون حائزا رخصة صيد سارية المفعول،
2 - أن يكون حائزا إجازة صيد سارية المفعول، 3 – أن يكون منخرطا في جمعية للصيادين،
4 - أن تكون لديه وثيقة تأمين سارية المفعول تغطي مسؤوليته المدنية باعتباره صيادا ومسؤوليته الجزائية عن استعماله للأسلحة النارية أو وسائل الصيد الأخرى. 28 جمادى الثانية عام 1425 ه الجريدة الرسمية 15 غشت سنة 2004 م
الفرع الأول — رخصة الصيد
المادة 7
فتح المادةتعبّر رخصة الصيد عن أهلية الصياد في ممارسة الصيد.
وهي شخصية، لا يجوز التنازل عنها أو تحويلها أو إعارتها أو تأجيرها.
المادة 8
فتح المادةتسلم رخصة الصيد وتثبت صلاحيتها من قبل الوالي أو من ينوب عنه أو رئيس الدائرة، حيث يوجد مقر إقامة صاحب الطلب.
المادة 9
فتح المادةيجب أن تتوفر في طالب رخصة الصيد الشروط الآتية :
1 - أن يكون بالغا من العمر ثماني عشرة (18) سنة كاملة
2 - ألا تكون لديه أية إعاقة جسدية أو عقلية تتنافى وممارسة الصيد، 3 – أن يخضع لفترة تدريبية تنظمها الإدارة المكلفة بالصيد للحصول على شهادة تؤهله إلى حيازة رخصة الصيد.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام البند الثالث أعلاه ومحتوى ملف طلب رخصة الصيد وتسليمها عن طريق التنظيم.
المادة 10
فتح المادةيمكن أعوان الشرطة القضائية، والأسلاك التقنية لإدارة الغابات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية، أن يطلبوا تقديم رخصة الصيد في أي وقت.
تسحب رخصة الصيد من صاحبها على إثر حكم قضائي طبقا لأحكام هذا القانون.
المادة 11
فتح المادةتكون رخصة الصيد صالحة عبر كامل التراب الوطني ولمدة عشر (10) سنوات. وتجدد وفقا لنفس الشروط المحددة في المادة 9 أعلاه.
يجب على طالب تجديد رخصة الصيد ألا يكون قد تعرض إلى عقوبة بسبب مخالفته أحكام هذا القانون منذ خمس (5) سنوات على الأقل.
المادة 12
فتح المادةتحدد حقوق تسليم رخصة الصيد والتصديق عليها بموجب قانون المالية.
الفرع الثاني — إجازة الصيد
المادة 13
فتح المادةتسمح إجازة الصيد لصاحبها بممارسة الصيد في أماكن الصيد المؤجرة بالمزارعة أو المؤجرة من طرف الجمعية التي يكون عضوا فيها، طبقا لأحكام هذا القانون.
المادة 14
فتح المادةلا تسلّم إجازة الصيد إلا للصيادين الحائزين رخصة صيد سارية المفعول، بناء على طلب من جمعية الصيادين المنخرطين فيها.
تكون إجازة الصيد صالحة لمدة سنة واحدة، وتسمح بممارسة الصيد لموسم واحد.
تحدد كيفيات إعداد إجازة الصيد وتسليمها عن طريق التنظيم.
المادة 15
فتح المادةيمكن أن تطلب الأسلاك المؤهلة المذكورة في المادة 10 أعلاه ، تقديم إجازة الصيد في أي وقت.
تعاد إجازة الصيد إلى الإدارة المكلفة بالصيد عند انتهاء صلاحيتها.
الفصل الثاني — شروط الصيد السياحي
المادة 16
فتح المادةلا يمكن ممارسة الصيد السياحي عبر التراب الوطني إلا وفق الشروط الآتية:
بواسطة وكالة سياحية تمارس مجموع المهام المخولة لجمعيات الصيادين بموجب المواد من 34 إلى 40 من هذا القانون
- في المواقع الصيدية ذات التكاثر الاصطناعي، حيازة السائح الصياد رخصة صيد سارية المفعول بناء على طلب من الوكالة السياحية،
- حيازة السائح الصياد إجازة صيد سارية المفعول بناء على طلب من الوكالة السياحية،
- أن تكون لديه وثيقة تأمين سارية المفعول تغطي مسؤوليته المدنية باعتباره صيادا ومسؤوليته الجزائية عن استعماله للأسلحة النارية أو وسائل صيد أخرى.
تحدد إجراءات وكيفيات ممارسة الصيد السياحي من قبل السائح الصياد والصياد الجزائري والتصديق على رخصة الصيد السياحي، وكذا العلاقات بين الوكالات السياحية والإدارة المكلفة بالصيد وجمعيات الصيادين والفيدراليات الولائية والفيدرالية الوطنية للصيادين، عن طريق التنظيم.
المادة 17
فتح المادةيتعين على الوكالات السياحية إلزام زبائنها الأجانب باحترام التشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال الصيد.
وتتحمل هذه الوكالات المسؤولية التي تخولها لها أحكام هذا القانون ونصوصه التطبيقية عن تصرفات زبائنها.
المادة 18
فتح المادةلا يمكن أن تتجاوز حصيلة الصيد السياحي موضوع تحويل و / أو تكييف و / أو تصدير العدد المسموح به قانونا وحسب كيفيات تحدد عن طريق التنظيم.
الفصل الثالث — وسائل الصيد
المادة 19
فتح المادةتتمثل وسائل الصيد المرخص بها، حسب شروط استعمالها، فيما يأتي : 1 – بنادق الصيد، 2 – كلاب الصيد،
3 - الطيور الكواسر المروضة على قبض الطريدة،
4 - الخيل،
5 - الوسائل التقليدية كالقوس .
غير أنه يمكن الإدارة المكلفة بالصيد أن ترخص عند الضرورة، باستعمال ابن مقرض.
المادة 20
فتح المادةلا يسمح بقتل الطريدة إلا باستعمال سلاح صيد قانوني.
تحدد خصائص أسلحة الصيد وذخائرها عن طريق التنظيم.
المادة 21
فتح المادةتحدد شروط حيازة كلاب الصيد واستيرادها وترويضها عن طريق التنظيم.
المادة 22
فتح المادةيخضع قبض الطيور الكواسر حية وحجزها وترويضها ونقلها واستعمالها لممارسة الصيد لفائدة جمعيات الصيادين الممارسين الصيد بالكواسر لرخصة تسلّم حسب كيفيات تحدد عن طريق التنظيم.
المادة 23
فتح المادةيمنع الصيد بالوسائل الآتية : 15 غشت سنة 2004 م
1 - وسائل النقل ذات المحركات بما في ذلك :
- المركبة والدراجة النارية والمروحية والطائرة وكل آلية أخرى تستعمل إما كوسيلة للحوش أو كوسيلة صيد.
2 - وسائل القبض مثل :
الشباك والخيوط والصنارات والأطواق والفخاخ والشبكات والفخاخ القلابة، وكل عتاد يقبض أو يقتل مباشرة الطريدة أو يسهل القبض عليها أو إتلافها، أو يتسبب في إبادتها الجماعية،
- الصمغ أو كل مخدر من شأنه تخدير أو إتلاف الطريدة،
- المصابيح والمصابيح اليدوية، أو أي جهاز آخر يصدر ضوءا اصطناعيا أو من شأنه إبهار الطريدة حتى يسهل القبض عليها، كاتمات الصوت و كل جهاز للرمي بالليل، أجهزة الاتصال الإذاعي أو كل جهاز اتصال آخر، المتفجرات والآليات الصاعقة أو النارية لصيد الطرائد.
الفصل الرابع — فترات الصيد
المادة 24
فتح المادةلضمان حماية أفضل للثروة الصيدية تحدد الاقتطاعات بعنوان ممارسة الصيد على أساس تقييم القدرة الصيدية مع الأخذ بعين الاعتبار تنوعها الكمي والكيفي وتوزيعها عبر التراب الوطني.
المادة 25
فتح المادةتمنع ممارسة الصيد :
عند تساقط الثلوج، في فترة غلق مواسم الصيد، إلا فيما يخص الأصناف سريعة التكاثر طبقا للأحكام المنصوص عليها في المواد من 63 إلى 65 من هذا القانون،
- في الليل، إلا في حالة الصيد عند المساء أو الفجر.
في فترة تكاثر الطيور والحيوانات.
المادة 26
فتح المادةيمكن تعليق ممارسة الصيد :
في حالة حدوث كارثة طبيعية يمكن أن يكون لها أثر مباشر على حياة الطرائد، عندما تقتضي ضرورات حماية المواقع الصيدية ذلك. 28 جمادى الثانية عام 1425 ه الجريدة الرسمية 15 غشت سنة 2004 م يمكن أن يخص تعليق ممارسة الصيد، نوعا واحدا أو عدة أنواع أو كل أنواع الحيوانات.
تحدد مدة التعليق وأنواع الحيوانات التي يعنيها وكذا المنطقة التي يطبق فيها، عن طريق التنظيم.
الفصل الخامس — أماكن الصيد
المادة 27
فتح المادةيمارس الصيد في مناطق الأملاك الوطنية العمومية والخاصة المفتوحة والمسيرة لهذا الغرض، من خلال التأجير بالمزارعة الذي تنجزه الإدارة المكلفة بالصيد المختصة إقليميا وفق دفتر شروط.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 28
فتح المادةتحدد مدة التأجير بالمزارعة من سنة
(1) إلى تسع (9) سنوات قابلة للتجديد حسب نفس الإجراءات التي اتخذت لإعدادها.
المادة 29
فتح المادةتحدد الأتاوى بعنوان تأجير أراضي الصيد بالمزارعة في قانون المالية.
المادة 30
فتح المادةلا يمكن للملاك الخواص الصيد في أراضيهم أو تأجير الأراضي التي يمتلكونها لممارسة الصيد، إلا بترخيص من الإدارة المكلفة بالصيد المختصة إقليميا التي يجب أن تتحقق من مدى احترام جميع الشروط المطلوبة لممارسة الصيد كما هي محددة في دفتر الشروط المذكور في المادة 27 أعلاه، ولاسيما تلك المتعلقة بحماية الثروة الصيدية وترقيتها والشروط العامة لممارسة الصيد.
يمكن أن تحدد كيفيات إيجار الأراضي الخاصة وشروطها، عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم.
المادة 31
فتح المادةلا يجوز لأي كان الصيد في ملك الغير دون ترخيص بذلك.
يتعين على الملاك الخواص السهر على جعل مستأجريهم يحترمون التشريع والتنظيم في مجال الصيد.
المادة 32
فتح المادةتمنع ممارسة الصيد: 1 – في الحظائر الثقافية في مفهوم القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي،
2 - في مساحات حماية الحيوانات البرية المنشأة بموجب الأحكام التشريعية غير تلك المنصوص عليها في هذا القانون،
3 - في الغابات و في الأحراش و في الأدغال المحروقة، والتي أعيد تشجيرها والتي يقل عمر الشجيرات المغروسة فيها عن عشر (10) سنوات
4 - في غابات و أراضي الدولة غير المؤجرة،
5 - في المواقع المكسوة بالثلوج.
المادة 33
فتح المادةتحدد كيفيات تطبيق شروط ممارسة الصيد عن طريق التنظيم، لاسيما :
– تواريخ فتح مواسم الصيد وغلقها، الأصناف المختلفة التي يرخص بصيدها، عدد الطرائد المسموح للصياد الواحد بصيدها في اليوم الواحد من الصيد ، وفي منطقة معينة من الصيد، شروط نقل الطريدة، وبيعها بالتجول، وبيعها وشرائها واستيرادها وتصديرها.
الباب الثالث — الصيادون
الفصل الأول — جمعيات الصيادين
المادة 34
فتح المادةتؤسس جمعيات الصيادين على مستوى بلدية واحدة أو عدة بلديات، طبقا للأحكام التشريعية المعمول بها.
المادة 35
فتح المادةدون المساس بالمهام والأهداف المحددة في قوانينها الأساسية، يجب على جمعيات الصيادين المساهمة والسهر على ما يأتي:
- الحفاظ على الحيوانات البرية، لا سيما الأصناف المحمية منها، تنمية الثروة الصيدية ومتابعة مواطن الطرائد، ممارسة الصيد في إطار احترام التوازنات البيولوجية للمجموعات الحيوانية مكافحة الصيد المحظور، تحسيس الصيادين ونشر مبادئ الصيد.
المادة 36
فتح المادةتتخذ الجمعية كل التدابير الضرورية للحفاظ على أراضي الصيد المؤجرة بالمزارعة وتنمية الثروة الصيدية.
المادة 37
فتح المادةتمثل جمعية الصيادين أعضاءها، في حدود قوانينها الأساسية وضمن أنظمتها المعمول بها، لدى السلطات المحلية والمصالح المعنية في الإدارة المكلفة بالصيد ولدى فيدرالية الصيادين بالولاية.
المادة 38
فتح المادةيتعين على جمعيات الصيادين تقديم سجلاتها المختلفة وكذا كل وثيقة تتصل بنشاطاتها، إلى الإدارة المكلفة بالصيد بناء على طلب منها لتمكينها من ممارسة مهام المراقبة المخولة لها.
المادة 39
فتح المادةيجب أن تتضمن القوانين الأساسية لجمعيات الصيادين، شروط وكيفيات انضمام أعضاء جدد، طبقا للتشريع المعمول به.
المادة 40
فتح المادةتخول صفة عضو في جمعية للصيادين لصاحبها الحق في الصيد على إقليم الصيد المؤجر بالمزارعة من الجمعية، طبقا لقوانينها الأساسية وأنظمتها.
الفصل الثاني — الفيدراليات الولائية للصيادين
المادة 41
فتح المادةتتشكل الفيدرالية الولائية للصيادين من جمعيات الصيادين للولاية، وتعتبر جمعية في مفهوم الأحكام التشريعية المعمول بها، وتشكل الجهاز التنسيقي للجمعيات، وتمثلها لدى السلطات العمومية والفيدرالية الوطنية للصيادين.
المادة 42
فتح المادةدون المساس بالأهداف المحددة في قوانينها الأساسية، تسهر الفيدر اليات الولائية للصيادين على الحفاظ على الثروة الصيدية وتنميتها وتساهم في ذلك، لا سيما من خلال :
إرسال كل رأي أو معلومة أو اقتراح في مجال الصيد إلى الإدارة المكلفة بالصيد،
- تمثيل الصيادين وجمعياتهم على مستوى الولاية
- المساهمة في التسيير المنسجم لجمعيات الصيادين التي تنتمي إليها، مع السهر على تنفيذ هذه الأخيرة التوجيهات المتعلقة بالسياسة الصيدية، تنسيق جهود جمعيات الصيادين ونشاطاتها لتحسين ممارسة الصيد ، وحماية تهيئة أقاليمه ومواطن الحيوانات البرية 15 غشت سنة 2004 م المساهمة في عمليات جرد الطرائد والوقاية من الصيد المحظور،
- المساهمة في تكوين الصيادين للحصول على رخصة الصيد ، مسك إحصائيات قدرة الصيد في الولاية، والاقتطاعات وجداول الصيد لكل صياد ولكل جمعية تنظيم نشاطات للإعلام والتربية والاتصال.
يمكن أن تطلب الفيدرالية الولائية للصيادين من الإدارة المكلفة بالصيد اتخاذ كل التدابير التحفظية للمحافظة على الثروة الصيدية والقيم المرتبطة بممارسة الصيد.
المادة 43
فتح المادةتعتبر كل جمعية صيادين جديدة مؤسسة قانونا عضوا كامل الحقوق في فيدرالية الصيادين في الولاية المعنية
المادة 44
فتح المادةيتعين على الفيدرالية الولائية للصيادين تقديم سجلاتها المختلفة وكل وثيقة تتصل بنشاطاتها إلى الإدارة المكلفة بالصيد، بناء على طلب منها، وذلك لممارسة مهام الرقابة المخولة لها.
تحدد هذه السجلات عن طريق التنظيم.
الفصل الثالث — الفيدرالية الوطنية للصيادين
المادة 45
فتح المادةطبقا للتشريع المعمول به، تتشكل الفيدرالية الوطنية للصيادين من الفيدراليات الولائية للصيادين، وتتولى التنسيق فيما بينها وتمثيلها.
المادة 46
فتح المادةدون المساس بالأهداف المحددة بموجب قوانينها الأساسية، يتمثل دور الفيدرالية الوطنية للصيادين فيما يأتي :
- إبداء كل رأي أو دراسة أو ملاحظة أو توصية موجهة إلى الإدارة المكلفة بالصيد، حول كل النشاطات المتعلقة بحماية الصيد وتنميته واستغلاله تقديم المشورة إلى الفيدراليات الولائية للصيادين ودعمها وتنسيق نشاطاتها،
- إعلام الجمهور الواسع، نشر الدعائم ذات الطبيعة البيداغوجية في أوساط الصيادين، 28 جمادى الثانية عام 1425 ه الجريدة الرسمية 15 غشت سنة 2004 م تنظيم العلاقات والتبادل مع منظمات الصيد الأجنبية،
- السهر على تنفيذ التوجيهات المتعلقة بالسياسة الصيدية من قبل الفيدراليات الولائية للصيادين
المادة 47
فتح المادةيتعين على الفيدرالية الوطنية للصيادين تقديم سجلاتها المختلفة وكل وثيقة تتصل بنشاطاتها إلى الإدارة المكلفة بالصيد، بناء على طلب منها، وذلك لممارسة مهام الرقابة المخولة لها.
تحدد هذه السجلات عن طريق التنظيم.
الباب الرابع — الثروة الصيدية
الفصل الأول — هيئات الثروة الصيدية
المادة 48
فتح المادةيؤسس مجلس استشاري للصيد يدعى "المجلس الأعلى للصيد والثروة الصيدية"، ويكلّف بإبداء رأيه في السياسة الصيدية وفي طرق ووسائل تحسين ممارسة الصيد وتطويرها وكذا تسيير الثروة الصيدية وتنميتها.
المادة 49
فتح المادةتحدد تشكيلة المجلس الأعلى للصيد والثروة الصيدية وتنظيمه وسيره عن طريق التنظيم.
المادة 50
فتح المادةينشأ مجلس أخلاقيات الصيد في غضون سنتين بعد إنشاء المجلس الأعلى للصيد والثروة الصيدية.
الفصل الثاني — تصنيف الثروة الحيوانية والثروة الصيدية
المادة 51
فتح المادةتصنف الثروة الحيوانية إلى :
أصناف محمية أصناف الطرائد، أصناف سريعة التكاثر، أصناف أخرى.
المادة 52
فتح المادةتتشكل الثروة الصيدية من أصناف الطرائد والأصناف سريعة التكاثر.
المادة 53
فتح المادةيحدد عن طريق التنظيم ما يأتي :
شروط وكيفيات تصنيف الثروة الحيوانية والثروة الصيدية وإجراءات تغييره ،
- الشروط والكيفيات التي يمكن من خلالها أن تجري الإدارة المكلفة بالصيد أو تحت رقابتها اقتطاعات على حيوانات تابعة للأصناف المحمية، وذلك لأغراض البحث العلمي أو التعليمي،
- شروط وكيفيات الاقتطاعات على الطريدة الحية الموجهة لإعادة التكاثر، ضبط إحصائيات الأصناف السريعة التكاثر.
الفرع الأول — الأصناف المحمية
المادة 54
فتح المادةتعد الأصناف الحيوانية المصنفة في فئة الأصناف المحمية تلك الحيوانات النادرة أو التي هي في طريق الانقراض أو في تناقص دائم.
المادة 55
فتح المادةبغض النظر عن التشريع المعمول به في هذا المجال، لا يمكن اصطياد الأصناف المحمية أو القبض عليها عبر كامل التراب الوطني.
تحدد تدابير الحماية للمحافظة على هذه الأصناف وعلى مواطنها عن طريق التنظيم.
المادة 56
فتح المادةتمنع حيازة الأصناف المحمية أو نقلها أو استعمالها أو بيعها بالتجول وبيعها أو شراؤها أو عرضها للبيع أو تحنيطها.
يمكن الإدارة المكلفة بالصيد الترخيص للجمعيات الصيدية والفيدراليات الولائية والفيدرالية الوطنية والوكالات السياحية بممارسة نشاطات لتكاثر الأصناف ذات المنفعة الصيدية.
المادة 57
فتح المادةتنفرد المراكز المتخصصة المحددة عن طريق التنظيم دون سواها، بتحنيط الأصناف المحمية التي وجدت ميتة.
المادة 58
فتح المادةتحدد التدابير اللازمة للوقاية والتعويض عن الخسائر التي تتعرض لها النشاطات الإنسانية جراء الحيوانات البرية، وكذا كيفيات تقدير الخسائر الناجمة عن ذلك وتعويضها عن طريق التنظيم.
الفرع الثاني — أصناف الطرائد
المادة 59
فتح المادةتتشكل أصناف الطرائد من كل الحيوانات التي يمكن اصطيادها أثناء فترة مفتوحة للصيد على الأراضي المخصصة لذلك طبقا لأحكام هذا القانون.
المادة 60
فتح المادةيمنع في الفترة المغلقة من الصيد، عرض الطرائد الحية أو الميتة أو جزء منها للبيع أو بيعها أو شراؤها أو نقلها أو بيعها بالتجول أو تصديرها، إلا بترخيص خاص تسلّمه الإدارة المكلفة بالصيد المختصة إقليميا.
المادة 61
فتح المادةلا يسمح للصيادين أثناء فترة الصيد، بنقل عدد من الحيوانات يفوق العدد المسموح بصيده خلال يوم واحد من الصيد.
المادة 62
فتح المادةتخضع حيازة الحيوانات البرية والطرائد المولودة والمرباة في مراكز تربية الحيوانات، أو عرضها للبيع وبيعها أو شراؤها أو بيعها بالتجول أو تصديرها للأحكام التي تحدد عن طريق التنظيم.
الفرع الثالث — الأصناف سريعة التكاثر
المادة 63
فتح المادةتتشكل أصناف الحيوانات المصنفة أصنافا سريعة التكاثر من الحيوانات البرية التي قد يسبب تكاثرها خللا بيولوجيا أو إيكولوجيا أو اقتصاديا.
المادة 64
فتح المادةيهدف تصنيف الصنف سريع التكاثر على الخصوص إلى مايأتي :
1 - ضمان تنمية متوازنة للحيوانات البرية
2 - الحفاظ على المزروعات والمواشي، خاصة في المناطق القريبة من المساحات الغابية،
3 - وقاية الحيوانات من الأمراض الوبائية.
المادة 65
فتح المادةتنظم حوشات الصيد الإدارية للقضاء على الحيوانات السريعة التكاثر وفقا للكيفيات المحددة في المادة 4 من هذا القانون. 15 غشت سنة 2004 م
الفرع الرابع — الأصناف الأخرى
المادة 66
فتح المادةتصنف ضمن الأصناف الأخرى الحيوانات غير المصنفة ضمن الأصناف المحمية أو أصناف الطرائد أو الأصناف السريعة التكاثر.
مع مراعاة الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، يمنع اصطياد الحيوانات المصنفة ضمن الأصناف الأخرى .
المادة 67
فتح المادةتحجز الطرائد والحيوانات البرية، مهما يكن صنفها، على سبيل التحفظ إذا كان القبض عليها أو المتاجرة بها يشكل مخالفة لأحكام هذا القانون.
الفرع الخامس — الإجراءات الخاصة
المادة 68
فتح المادةماعدا الحيوانات سريعة التكاثر التي تلحق أضرارا بالصحة أو بالمحاصيل الزراعية والقطعان، يمكن أن ترخص الإدارة المكلفة بالصيد للملاك وذوي الحقوق بطرد أو اصطياد الحيوانات التي تتسبب في إلحاق الأضرار بملكيتهم أو بقطعانهم.
يمنع استعمال الحريق و/ أو التلقيح كوسائل إبادة جماعية، أو وضع العقد أو إنجاز الحفر.
المادة 69
فتح المادةيجب على كل شخص جرح أو قتل طريدة أو حيوانات برية محمية كانت أو غير محمية، عن غير قصد أو إثر حادث أو للدفاع عن حياته أو حياة ذويه ، إبلاغ أقرب إدارة مكلفة بالصيد أو مصالح الشرطة أو الدرك الوطني.
المادة 70
فتح المادةيمنع شرود الكلاب الضالة في أماكن الصيد والمحميات والمساحات المحمية، وذلك للوقاية من إبادة أصناف الطرائد لاسيما الطيور منها، وتشجيع تكاثرها.
يتعين على أعوان الإدارة المكلفة بالصيد والموظفين الآخرين المؤهلين في هذا المجال، اتخاذ كل الترتيبات لمنع هذا الشرود.
المادة 71
فتح المادةتؤسس عبر كل ولاية شبكة محلية للمراقبة الصحية للحيوانات البرية وذلك لوقاية 28 جمادى الثانية عام 1425 ه الجريدة الرسمية 15 غشت سنة 2004 م الطرائد من كل أنواع الأمراض الوبائية، وكذا مراقبة الظواهر الوبائية وكشفها ووضع الترتيبات الخاصة للحد منها بالتنسيق مع المصالح الصحية والبيطرية المعنية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
الفصل الثالث — وسائل تسيير الثروة الصيدية
المادة 72
فتح المادةيؤسس مخطط وطني لتنمية الثروة الصيدية قصد ضمان حمايتها وتنميتها واستغلالها.
المادة 73
فتح المادةيتضمن المخطط الوطني لتنمية الثروة الصيدية ما يأتي :
تقييم الثروة الصيدية، تهيئة مناطق الصيد، مخططات تسيير الثروة الصيدية.
ويتضمن المخطط الوطني لتنمية الثروة الصيدية، على الخصوص برامج تحسين السلالات بالطرق الطبيعية، والنشاطات الصحية التي ينبغي القيام بها، وتدابير حماية وتنمية الأصناف المحمية و/ أو المهددة بالانقراض وكذا برامج حفظ محيطات الأصناف ومواطنها وإعادة تشكيلها تحدد كيفيات إعداد هذا المخطط والمصادقة عليه عن طريق التنظيم.
المادة 74
فتح المادةيتضمن تقييم الثروة الصيدية ما يأتي :
- الخريطة الوطنية الصيدية التي تحدد المناطق الصيدية لمختلف أصناف الطرائد ، وتصنيف مواطنها وقدرة استيعاب كل منطقة صيد ، حسب الأهداف المسطرة.
إحصائيات الأصناف الحية التي تعيش عبر التراب الوطني وكذلك إحصائيات الأصناف المهاجرة.
المادة 75
فتح المادةتتضمن تهيئة مناطق الصيد، على أساس التقييم المذكور في المادة 73 أعلاه، ما يأتي :
- القدرات الصيدية
- برامج التنمية المستدامة والاستغلال العقلاني للثروة الصيدية.
المادة 76
فتح المادةتشكل مخططات التسيير الصيدي الأداة المرجعية لاستغلال الثروة الصيدية.
تحدد هذه المخططات لكل صنف طريدة وفي كل منطقة صيد، تعداد الصنف والكميات التي يمكن اقتطاعها من خلال الصيد، وكذا كل أعمال إعادة تكاثر الأصناف المعنية وتنميتها.
تحدد كيفيات إعداد مخططات التسيير وكذا محتواها، والموافقة عليها عن طريق التنظيم.
الفصل الرابع — المساحات الخاضعة لنظام خاص
المادة 77
فتح المادةيمكن تصنيف أجزاء من التراب الوطني ضمن محميات وطنية للحيوانات البرية عندما تشكل حماية الحيوانات وتنميتها أهمية خاصة لاسيما حماية الحيوانات المهددة أو التي هي في طريق الانقراض.
تحدد كيفيات إحداث كل محمية وتصنيفها وسيرها عن طريق التنظيم.
المادة 78
فتح المادةيمكن أن تمنع الإدارة المكلفة بالصيد الرعي أو تحدده في أجزاء من المساحات المسماة "مساحات حماية الحيوانات البرية، لضمان حماية وتكاثر صنف أو عدة أصناف ذات مصلحة صيدية وتمكين حماية بعض أصناف الحيوانات البرية وتوطينها في أقاليم ذات منفعة خاصة لوجود أنظمة بيئية معقدة أو نادرة ومنع كل أعمال الصيد أو إبادة الحيوانات فيها.
تحدد شروط وقواعد تصنيف هذه المناطق وكيفيات تسييرها ومراقبتها عن طريق التنظيم.
المادة 79
فتح المادةيمكن جمعيات الصيادين بالتعاون مع فيدراليات الصيادين الولائية والفيدرالية الوطنية للصيادين، ترك جزء من أقاليمها الصيدية كمحمية، قصد الحفاظ على الطريدة والتشجيع على تكاثرها.
الباب الخامس — شرطة الصيد والمخالفات والعقوبات
الفصل الأول — شرطة الصيد
المادة 80
فتح المادةيتم البحث ومعاينة المخالفات للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون وفقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية.
المادة 81
فتح المادةتكلف المصالح التابعة للسلطة المكلفة بالصيد وأسلاك الشرطة القضائية الأخرى بمراقبة مصدر الحيوانات البرية ميتة كانت أم حية وحيازتها، والطريدة بصفة عامة في أي مكان يمكن أن تصطاد أو تباع فيه أو تحتجز لتسلم بعد ذلك للبيع أو للاستهلاك .
المادة 82
فتح المادةتكلّف مصالح الجمارك والمصالح المكلفة بالمراقبة الصحية والبيطرية، وكذا مصالح شرطة الحدود، بمراقبة نقل عينات من الحيوانات البرية أو إدخالها أو إخراجها عبر الحدود، طبقا لأحكام هذا القانون.
المادة 83
فتح المادةتسلم الطريدة والحيوانات البرية التي تحتجزها أسلاك الشرطة ومصالح الجمارك للإدارة المكلفة بالصيد المختصة إقليميا، مقابل سند إبراء ذمة، والتي تسلمها بدورها إلى المؤسسات المتخصصة.
المادة 84
فتح المادةتحدّد كيفيات مراقبة ممارسة الصيد المحظور وضبطه ومكافحته عن طريق التنظيم.
الفصل الثاني — المخالفات والعقوبات في مجال الصيد
المادة 85
فتح المادةيعاقب كل من يمارس الصيد أو أي نشاط صيد آخر خارج المناطق والفترات المنصوص عليها في أحكام هذا القانون بالحبس من شهرين (2) إلى ثلاث (3) سنوات، وبغرامة من خمسين ألف دينار ( 50.000 دج) إلى مائة ألف دينار (100.000 دج ) .
المادة 86
فتح المادةيعاقب كل من حاول الصيد أو اصطاد بدون رخصة صيد أو ترخيص أو باستعمال رخصة أو إجازة صيد الغير بالحبس من شهرين (2) إلى ستة (6) أشهر وبغرامة من عشرين ألف دينار (20.000 دج) إلى خمسين ألف دينار (50.000 دج) أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة 87
فتح المادةيعاقب كل صياد لا يحمل رخصته أو إجازته للصيد خلال ممارسة الصيد بغرامة من خمسمائة دينار (500 دج) إلى ألف دينار (1000 دج).
المادة 88
فتح المادةيعاقب كل من يمارس الصيد برخصة أو إجازة صيد غير صالحة بغرامة من عشرة آلاف دينار (10.000 دج) إلى ثلاثين ألف دينار (30.000 دج) ويلزم إضافة إلى ذلك بدفع الإتاوة السنوية. 15 غشت سنة 2004 م
المادة 89
فتح المادةيعاقب كل من يتنازل أو يؤجر أو يعير رخصته و/ أو إجازته إلى الغير لتمكينه من الصيد، بغرامة من عشرة آلاف دينار (10.000 دج) إلى عشرين ألف دينار (20.000 دج). وتسحب منه رخصة و / أو إجازة الصيد لمدة خمس (5) سنوات على الأقل.
المادة 90
فتح المادةيعاقب كل من يمارس نشاط الصيد باستعمال الوسائل الممنوعة وفقا لأحكام هذا القانون بالحبس من شهرين (2) إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من عشرين ألف دينار (20.000 دج) إلى خمسين ألف دينار (50.000 دج) أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي كل الحالات، تتم مادرة الوسائل المستعملة والطريدة المصطادة أو المقتولة بذلك الشكل، وكذا البيض والفقسات والحيوانات وصغارها.
المادة 91
فتح المادةيعاقب كل من يمارس نشاط الصيد في ملك الغير دون ترخيص بذلك بغرامة من عشرة آلاف دينار (10.000 دج) إلى خمسين ألف دينار (50.000 دج ) .
المادة 92
فتح المادةيعاقب كل من يصطاد الأصناف المحمية أو يقبض عليها أو ينقلها أو يبيعها بالتجول أو يستعملها أو يبيعها أو يشتريها أو يعرضها للبيع أو يقوم بتحنيطها، بالحبس من شهرين (2) إلى ستة (6) أشهر وبغرامة من عشرة آلاف دينار (10.000 دج) إلى مائة ألف دينار (100.000 دج).
وتحجز الحيوانات أو أجزاء الحيوانات المحمية الحية أو الميتة أو المحنطة.
المادة 93
فتح المادةيعاقب كل من يعرض الطرائد الحية أو الميتة أو جزءا منها للبيع أو يبيعها أو يشتريها أو ينقلها أو يبيعها بالتجول أو يصدرها بدون ترخيص خاص، تسلمه الإدارة المكلفة بالصيد المختصة إقليميا، بغرامة من عشرين ألف دينار (20.000 دج إلى خمسين ألف دينار (50.000 دج)، وتصادر الطريدة موضوع المخالفة.
المادة 94
فتح المادةيعاقب كل من ينقل أثناء فترة الصيد، عددا من الحيوانات يفوق العدد المسموح بصيده خلال يوم واحد من الصيد ، بغرامة من ألفي دينار (2000 دج) إلى عشرة آلاف دينار (10.000 دج) عن كل طريدة. 28 جمادى الثانية عام 1425 ه الجريدة الرسمية 15 غشت سنة 2004 م
المادة 95
فتح المادةيعاقب كل من يمارس المتاجرة بالطرائد خارج فترة الصيد، بالحبس من شهرين (2) إلى ستة (6) أشهر وبغرامة من عشرين ألف دينار (20.000 دج إلى مائة ألف دينار (100.000 دج)، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويجب تسليم كل طريدة محجوزة إلى الإدارة المكلفة بالصيد المختصة إقليميا.
المادة 96
فتح المادةيعاقب كل من يعترض على المراقبة المنصوص عليها في هذا القانون ولا سيما المادة 81 منه بغرامة من خمسة آلاف دينار (5000 دج) إلى عشرين ألف دينار (20.000 دج).
المادة 97
فتح المادةيعاقب كل من يمارس الصيد بدون ترخيص في الأراضي المؤجرة بالمزارعة أو المستأجرة لغرض الصيد، بغرامة من عشرة آلاف دينار (10.000 دج إلى خمسين ألف دينار (50.000 دج) وتسحب منه رخصته أو إجازته لموسم الصيد الجاري.
المادة 98
فتح المادةيعاقب كل من يمارس الصيد في المساحات الخاضعة لنظام الحماية المحدثة وفقا لأحكام هذا القانون بالحبس من شهرين (2) إلى سنة (1) وبغرامة من عشرين ألف دينار (20.000 دج) إلى خمسين ألف دينار (50.000 دج) أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي كل الحالات، تتم مصادرة الطريدة والبيض والفقسات والحيوانات وصغارها وكذا الأسلحة أو الآلات التي استعملت للقبض عليها.
المادة 99
فتح المادةيعاقب كل من استعمل العنف أو هدد به الأعوان المكلفين بمراقبة الصيد طبقا لأحكام المادتين 148 و 284 من قانون العقوبات.
المادة 100
فتح المادةفي حالات العود، تضاعف العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 101
فتح المادةتسلط نفس العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون على الصياد السائح عند مخالفته لأحكامه.
المادة 102
فتح المادةيجب دوما إعلان حجز الحيوانات المصطادة بطريقة غير شرعية، أو المقتولة أو المعروضة للبيع أو المبيعة أو المقتناة أو المنقولة وكذا الأسلحة والعتاد والأشياء والمواد ووسائل النقل المستعملة.
المادة 103
فتح المادةيجوز للجهة القضائية المختصة، الحكم بالمصادرة المؤقتة أو الحجز التلقائي للسلاح الذي استعمل لارتكاب مخالفة الصيد.
المادة 104
فتح المادةيحجز كل سلاح أو أشياء تركها مرتكبو المخالفات المتعلقة بالصيد المجهولين، طبقا للكيفيات المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 105
فتح المادةيخضع تحرير وإرسال محاضر معاينة جرائم الصيد لأحكام قانون الإجراءات الجزائية.
المادة 106
فتح المادةلا تعفي متابعة المخالفات في مجال الصيد الإدارة المكلفة بالصيد أو جمعيات الصيادين المعنية من رفع دعاوى قضائية للمطالبة بالتعويض من مرتكبي المخالفات لأحكام القانون المتعلق بالصيد.
المادة 107
فتح المادةفي حالة ارتكاب المخالفة على أراض مؤجرة بالمزارعة أو على ملكيات خاصة، فإنه يمكن الإدارة المكلفة بالصيد أن تعيد المسترجعات أو التعويضات إلى الجمعيات المؤجرة بالمزارعة وملاك الأراضي، قصد إعادة إعمارها.
المادة 108
فتح المادةتلغى كل الأحكام المخالفة لهذا القانون، لاسيّما القانون رقم 82-10 المؤرخ في 21 غشت سنة 1982 والمذكور أعلاه.
المادة 109
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004.
عبد العزيز بوتفليقة مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (20)
- الدستور
- أمر رقم 66-154
- أمر رقم 66-155
- أمر رقم 66-156
- أمر رقم 75-58
- قانون رقم 82-10
- قانون رقم 83-17
- قانون رقم 84-12
- قانون رقم 87-17
- قانون رقم 88-08
- قانون رقم 90-08
- قانون رقم 90-09
- قانون رقم 90-25
- قانون رقم 90-30
- قانون رقم 90-31
- أمر رقم 95-07
- أمر رقم 97-06
- قانون رقم 98-04
- قانون رقم 99-06
- قانون رقم 03-10
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (40)
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-92
مرسوم تنفيذي رقم 26-92 مؤرّخ في 12 شعبان عام 1447 الموافق 31 جانفي سنة 2026، يحدد شروط وكيفيات ممارسة مهنة السلاحيّ 3
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-151
مرسوم تنفيذي رقم 24-151 مؤرّخ في 21 شوّال عام 1445 الموافق 30 أبريل سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم رقم 83-76 المؤرّخ في 23 ربيع الأول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 والمتضمن إنشاء مركز للصيد بزرالدة
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-152
مرسوم تنفيذي رقم 24-152 مؤرّخ في 21 شوّال عام 1445 الموافق 30 أبريل سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم رقم 83-79 المؤرّخ في 23 ربيع الأول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 والمتضمن إنشاء مركز للصيد بتلمسان
-
قانون رقم 23-21
قانون رقم 23-21 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 23 ديسمبر سنة 2023، يتعلق بالغابات والثروات الغابية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 محرّم عام 1442 الموافق 17 سبتمبر سنة 2020، يتضمن تعيين الضباط المرسمين التابعين للسلك النوعي لإدارة الغابات، بصفة ضباط للشرطة القضائية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 19 محرّم عام 1442 الموافق 7 سبتمبر سنة 2020، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 27 صفر عام 1439 الموافق 16 نوفمبر سنة 2017 الذي يحدد شروط وكيفيات التدريب للحصول على شهادة التأهيل لحيازة رخصة الصيد
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 9 يناير سنة 2017، يتضمن تعيين الضباط المرسمين التابعين للسلك النوعي لإدارة الغابات بصفة ضباط للشرطة القضائية
-
قرار
قرار مؤرخ في 27 صفر عام 1439 الموافق 16 نوفمبر سنة 2017، يحدد شروط وكيفيات التدريب للحصول على شهادة التأهيل لحيازة رخصة الصيد
-
قرار
قرار مؤرّخ في 27 رمضان عام 1436 الموافق 14 يوليو سنة 2015، يحدّد كيفيات التن ازل، بمقابل، عن الأسلحة والذخيرة وعتاد الصيانة وقطع الغيار واللواحق من طرف المؤسسات العموم ية ذات الطابع الصن اعي والتج اري تحت وصاية وزارة الدفاع الوطني، لفائدة الهيئات والهياكل المدنية
-
قانون رقم 14-07
قانون رقم 14-07 مؤرخ في 13 شوّال عام 1435 الموافق 9 غشت سنة 2014، يتعلق بالموارد البيولوجية
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-374
مرسوم تنفيذي رقم 13-374 مؤرخ في 5 محرّم عام 1435 الموافق 9 نوفمبر سنة 2013، يحدد القانون الأساسي النموذجي للحظائر الوطنية التابعة للوزارة المكلفة بالغابات
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-292
مرسوم تنفيذي رقم 12-292 مؤرخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012، يحدد القانون الأساسي للديوان الوطني للحظيرة الثقافية للتاسيلي ن أزجر
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-291
مرسوم تنفيذي رقم 12-291 مؤرخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012، يحدد القانون الأساسي للديوان الوطني للحظيرة الثقافية للأهقار
-
قانون رقم 12-07
قانون رقم 12-07 مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012، يتعلق بالولاية
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-127
مرسوم تنفيذي رقم 11-127 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة الغابات
-
قانون رقم 11-10
قانون رقم 11-10 مؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011، يتعلق بالبلدية
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-197
مرسوم تنفيذي رقم 11-197 مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 22 مايو سنة 2011، يح دد الأحك ام المت عل قة بحيازة الحيوانات الطريدة المولودة والمرب اة في مراكز تربية الحيوانات أو عرضها للبيع وبيعها أو شرائها أو بيعها بالتجول أو تصديرها
-
قانون رقم 11-02
قانون رقم 11-02 مؤرخ في 14 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011، يتعلق بالمجالات المحمية في إطارالتنمية المستدامة
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-70
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-70 مؤرّخ في 15 صفر عام 1431 الموافق 31 يناير سنة 2010، يتعلق باستعمال الكواسر الحية لممارسة الصيد بالكواسر
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-276
مرسوم تنفيذي رقم 10-276 مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1431 الم وافق 4 نوفمبر سنة 2010، يتعلق بتصنيف الثروة الحيوانية والثروة الصيدية وكذا إجراءات تغييره
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-320
مرسوم تنفيذي رقم 09-320 مؤرّخ في 19 شوّال عام 1430 الموافق 8 أكتوبر سنة 2009، ي عدل ويتمم المرسوم التنفي ذي رقم 95-332 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995 والمتضمن إنش اء مجلس وطني للغابات وحماية الطبيعة
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-414
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-414 مؤرّخ في 26 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008، يحدد ك يفيات قبض عينات من الحيوانات المصنفة كأنواع حيوانات مهددة بالانقراض
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-413
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-413 مؤرّخ في 26 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008، يحدد المراكز المتخصصة بتحنيط أصناف الحيوانات المحمية التي وجدت ميتة
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-412
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-412 مؤرّخ في 26 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008، ي حدد تدابير الحماي ة للمحافظة على أصناف الحيوانات المحمية وعلى مواطنها
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-362
مرسوم تنفيذي رقم 09-362 مؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1430 الموافق 11 نوفمبر سنة 2009، يحدّد كيفيات تنظيم الشبكة المحلية للمراقبة الصحية للحيوانات البرية وسيرها ويضبط مهامها
-
قانون رقم 08-14
قانون رقم 08-14 مؤرّخ في 17 رجب عام 1429 الموافق 20 يوليو سنة 2008، يع دل ويتمم القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-159
مرسوم تنفيذي رقم 08-159 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 28 مايو سنة 2008 ، يتضمن إنشاء الحظيرة الثقافية لتندوف وتعيين حدودها
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-158
مرسوم تنفيذي رقم 08-158 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 28 مايو سنة 2008 ، يتضمن إنشاء الحظيرة الثقافية لتوات - قورارة تديكلت وتعيين حدودها. 4
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-157
مرسوم تنفيذي رقم 08-157 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 28 مايو سنة 2008، يتضمن إنشاء الحظيرة الثقافية للأطلس الصحراوي وتعيين حدودها. 3
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-201
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-201 مؤرّخ في 3 رجب عام 1429 الموافق 6 يوليو سنة 2008، ي ح دد ش روط وكي ف ي ات منح ترخيص لفتح مؤسسات لتربية فصائل الحيوانات غير الأليفة وعرض عينات منها للجمهور
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي قانون رقم 82-10
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.