قانون رقم 90-09 مؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 يتعلق بالولاية. 504
الباب الأول — تنظيم الولاية
الفصل الاول — تعريف اسم الولاية ومقرها
المادة الأولى
فتح المادةالولاية هي جماعة عمومية اقليمية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
وتشكل مقاطعة ادارية للدولة.
تنشأ الولاية بقانون.
المادة 2
فتح المادةللولاية اقليم واسم ومقر.
المادة 3
فتح المادةللولاية مجلس منتخب يسمى المجلس الشعبي الولائي :
المادة 4
فتح المادةيحدد اسم الولاية ومقرها بمرسوم يصدر بناء على تقرير وزير الداخلية باقتراح من المجلس الشعبي الولائي .
ويتم كل تعديل بالطريقة نفسها.
الفصل الثاني — الاطار الاقليمي
المادة 5
فتح المادةيطابق اقليم الولاية أقاليم البلديات التي تتكون منها.
المادة 6
فتح المادةتكون تعديلات الحدود الاقليمية للولايات | والمتمثلة في فصل جزء من تراب ولاية ما لضمه الى ولاية أخرى من اختصاص القانون وتتم هذه التعديلات بعد استشارة المجالس الشعبية الولائية المعنية.
المادة 7
فتح المادةفي حالة تعديل الحدود الاقليمية، فان حقوق الولايات المعنية والتزاماتها تعدل تبعا لذلك حسب كيفيات تحدد عن طريق التنظيم.
الفصل الثالث — هيئات الولاية
المادة 8
فتح المادةللولاية هيئتان هما :
المجلس الشعبي الولائي الوالي.
الباب الثاني — المجلس الشعبي الولائي
الفصل الاول — عمل المجلس
الفرع الاول — أحكام عامة
المادة 9
فتح المادةالمجلس الشعبي الولائي هو هيئة المداولة في الولاية.
المادة 10
فتح المادةيعد المجلس الشعبي الولائي نظامه الداخلي ويصادق عليه.
المادة 11
فتح المادةيعقد المجلس الشعبي الولائي أربع دورات عادية في السنة مدة كل دورة منها خمسة عشر ( 15 ) يوما على الأكثر، يمكن تمديدها عند الاقتضاء بقرار من أغلبية أعضائه لمدة لا تتجاوز سبعة ( 7 ) أيام أو بطلب من الوالي.
تنعقد هذه الدورات خلال أشهر : مارس، ويونيو وسبتمبر 1 وديسمبر ، .
المادة 12
فتح المادةيجب أن تجرى وتحرر مداولات وأشغال المجلس الشعبي الولائي باللغة العربية.
المادة 13
فتح المادةيمكن المجلس الشعبي الولائي أن يعقد دورة استثنائية بطلب من رئيسه أو ثلث أعضائه أو بطلب من الوالي.
المادة 14
فتح المادةيرسل الرئيس الاستدعاءات الإجتماعات المجلس الشعبي الولائي، ويشعر الوالي بذلك.
تدون في سجل المداولات الخاص بالولاية.
ترسل هذه الاستدعاءات المرفقة بجدول الاعمال كتابيا الى محل اقامة أعضاء المجلس الشعبي الولائي قبل 10 أيام كاملة من تاريخ الاجتماع.
يمكن تقليص هذا الاجل الى 5 أيام في حالة عقد دورة استثنائية وكذا تخفيض هذا الاجل في حالة الاستعجال دون أن يقل عن يوم كامل.
يتخذ رئيس المجلس الشعبي الولائي في هذه الحالة التدابير اللازمة لتسليم الاستدعاءات.
وفور استدعاء أعضاء المجلس الشعبي الولائي يعلق جدول أعمال الاجتماع بمدخل قاعة المداولات وفي أماكن الاشهار المخصصة لاعلام الجمهور.
المادة 15
فتح المادةلا يمكن المجلس الشعبي الولائي أن يعقد اجتماعاته الابحضور أغلبية أعضائه الممارسين.
واذا لم يعقد اجتماعه لعدم اكتمال النصاب القانوني بعد استدعاءين متتابعين يفصل بينهما ثلاثة ( 3 ) أيام على الاقل، فان مداولات المجلس المتخذة بعد الاستدعاء الثالث تصبح صحيحة مهما يكن عدد الاعضاء الحاضرين ..
المادة 16
فتح المادةيمكن عضو المجلس الشعبي الولائي الذي يحصل له مانع من حضور اجتماع أن يوكل كتابيا أحد زملائه الذي يختاره للتصويت باسمه.
لا يجوز لعضو واحد أن يحمل في المجلس أكثر من وكالة واحدة.
لا تصح الوكالة لاكثر من جلسة واحدة.
المادة 17
فتح المادةتكون جلسات المجلس الشعبي الولائي علانية.
ويمكن المجلس أن يقرر الاجتماع في جلسة مغلقة في الحالتين الآتيتين :
- دراسة حالات تأديبية خاصة بالمنتخبين المسائل المتعلقة بالامن والحفاظ على النظام.
المادة 18
فتح المادةيحضر الوالي اجتماعات المجلس الشعبي الولائي ويتناول الكلمة بناء على طلبه، أو بطلب من أعضاء المجلس .
المادة 19
فتح المادةيتولى كتابة الجلسة موظف يختاره رئيس المجلس الشعبي الولائي من بين الموظفين الملحقين بديوانه.
المادة 20
فتح المادةيعلن مستخلص عن مداولة المجلس | الشعبي الولائي خلال الايام الثمانية التي تلي الدورة بالمكان المخصص لاعلام الجمهور، في مقر الولاية.
المادة 21
فتح المادةمع مراعاة الاحكام التشريعية والتنظيمية | المتعلقة بسرية الاعلام، يحق لكل شخص أن يطلع في عين المكان على محاضر مداولات المجلس الشعبي الولائي وأن يأخذ نسخة منها على نفقته.
تلزم المصالح المعنية بتنفيذ هذا الاجراء.
الفرع الثاني — اللجان
المادة 22
فتح المادةيشكل المجلس الشعبي الولائي من بين أعضائه، لجانا دائمة في المجالات الآتية :
الاقتصاد والمالية التهيئة العمرانية والتجهيز
- الشؤون الاجتماعية والثقافية.
ويمكنه أن يشكل لجانا مؤقتة لدراسة المسائل التي تهم الولاية.
يتم تشكيل اللجان عن طريق مداولات المجلس الشعبي الولائي بناء على اقتراح من رئيسه أو ثلث أعضائه.
يجب أن يكفل تشكيل هذه اللجان تمثيلا تناوبيا يعكس المكونات السياسية للمجلس الشعبي الولائي.
المادة 23
فتح المادةيترأس كل لجنة عضو منتخب منها.
المادة 24
فتح المادةيمكن اللجنة أن تستعين بأي شخص من شأنه أن يقدم معلومات مفيدة.
الفرع الثالث — رئيس المجلس الشعبي الولائي
المادة 25
فتح المادةينتخب المجلس الشعبي الولائي رئيساً من بين أعضائه للفترة الانتخابية.
يجرى انتخاب الرئيس بالاقتراع السرى وبالاغلبية المطلقة .
واذا لم يحصل أي مترشح على الاغلبية المطلقة في الدورة الأولى من الاقتراع تجرى دورة ثانية ويتم الانتخاب بالاغلبية النسبية.
وفي حالة تساوى الاصوات يعلن عن انتخاب أكبر المترشحين سنا.
المادة 26
فتح المادةيختار رئيس المجلس الشعبي الولائي مساعدا أو أكثر من بين المنتخبين ويقدمهم للمجلس للموافقة عليهم .
يعين الرئيس أحد المساعدين لانابته في حالة غيابه.
وفي حالة وجود مانع، يعين المجلس الشعبي الولائي واحدا من بين المساعدين الانابة الرئيس.
المادة 27
فتح المادةفي حالة وجود مانع للمساعد أو المساعدين، يعين المجلس الشعبي الولائي أحد أعضائه لينوب عن الرئيس.
المادة 28
فتح المادةيترأس الرئيس أو نائبه أشغال المجلس الشعبي الولائي ويتولى ادارة المناقشات.
المادة 29
فتح المادةينتخب المجلس الشعبي الولائي لعمله أثناء كل دورة بناء على اقتراح من رئيسه مكتبا يتكون من عضوين الى أربعة أعضاء. r يشكل مكتب دورة المجلس الشعبي الولائي الذي يساعد الرئيس أمانة تعين من بين موظفي ديوان رئيس المجلس الشعبي الولائي.
المادة 30
فتح المادةيجب على الوالي أن يضع تحت تصرف رئيس المجلس الشعبي الولائي الوثائق والمعلومات والامكانيات لتأدية مهام المجلس الشعبي الولائي.
المادة 31
فتح المادةلرئيس المجلس الشعبي الولائي ديوان يعمل على نحو دائم.
يتكون هذا الديوان من موظفين يختارهم رئيس المجلس الشعبي الولائي، من بين موظفي الولاية.
المادة 32
فتح المادةيتفرغ رئيس المجلس الشعبي الولائي لمهامه الانتخابية.
المادة 33
فتح المادةيتقاضى رئيس المجلس الشعبي الولائي تعويضا عن ممارسة مهمته.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 34
فتح المادةيطلع الرئيس بصفة منتظمة أعضاء المجلس الشعبي الولائي بالوضعية العامة للولاية.
المادة 35
فتح المادةيقدم الرئيس استقالته أمام المجلس الشعبي الولائي، ويخطر الوالي بذلك.
يتم استخلافه خلال شهر طبقا لاحكام المادة 25 من هذا القانون.
الفصل الثاني — الوضعية القانونية للمنتخب وتجديد المجلس الشعبي | الولائي
المادة 36
فتح المادةالمهمة الانتخابية مجانية مع مراعاة أحكام المادة ( 33 ) من هذا القانون يستفيد المنتخبون من تعويضات تحدد عن طريق التنظيم.
المادة 37
فتح المادةيجب على المستخدمين أن يمنحوا المستخدمين الاعضاء في المجلس الشعبي الولائي الوقت اللازم لممارسة مهمتهم.
لا يدفع المستخدم أجر الوقت المخصص لاداء العضوية.
غير أنه يمكن العامل أن يستدرك فترة الغياب ان سمح بذلك تنظيم المصلحة.
لا يمكن أن يشكل التوقف عن العمل المنصوص عليه في هذه المادة سببا في قيام المستخدم بفسخ عقد العمل.
يعتبر الاستدعاء الى حضور اجتماع المجلس الشعبي الولائي مبررا للغياب.
المادة 38
فتح المادةفي حالة وفاة عضو من أعضاء المجلس الشعبي الولائي أو استقالته أو اقصائه يستخلف بالمترشح الوارد في نفس القائمة مباشرة بعد المنتخب الاخير منها.
يثبت المجلس الشعبي الولائي هذا الاستخلاف بمداولة، ويطلع الوالي على ذلك.
أُلغي بموجب قرار (ج.ر عدد 46 لسنة 1990)
المادة 39
فتح المادةتوجه الى رئيس المجلس الشعبي الولائي كل استقالة يقدمها عضو برسالة مضمونة مع اشعار بالوصول.
تصبح الاستقالة نهائية ابتداء من تاريخ استلامها من قبل رئيس المجلس الشعبي الولائي والا فبعد شهر واحد من تاريخ الارسال.
يعلم الرئيس المجلس الشعبي الولائي في أقرب فرصة، كما يعلم الوالي بذلك على الفور.
المادة 40
فتح المادةيعد كل عضو في مجلس شعبي ولائي يجد نفسه تحت طائلة عدم قابلية انتخاب أو في حالة تناف منصوصا عليها قانونا، مستقيلا فورا بموجب مداولة من المجلس الشعبي الولائي.
ويقوم رئيس المجلس الشعبي الولائي على الفور باعلام الوالي بذلك.
وفي حالة تقصيره، وبعد اعذاره من الوالي، يعلن وزير الداخلية بحكم القانون عن هذه الاستقالة بقرار. 508 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
المادة 41
فتح المادةاذا تعرض عضو منتخب لمتابعة جزائية لا تسمح له بمتابعة ممارسة مهامه قانونا، يمكن توقيفه | بموجب مداولة من المجلس الشعبي الولائي.
ويتم الاعلان عن التوقيف بقرار معلل صادر عن وزير الداخلية حتى صدور قرار الجهة القضائية المختصة.
المادة 42
فتح المادةتطبق أحكام المادة 38 أعلاه على كل منتخب تعرض لادانة جزائية تسلبه أهلية الانتخاب.
المادة 43
فتح المادةتنظم انتخابات جزئية في حالة تعديلات اقليمية في ولاية ما تم فيها إلحاق أكثر من عشر السكان وذلك تطبيقا للمادة 6 من هذا القانون.
المادة 44
فتح المادةيتم حل أو تجديد المجلس الشعبي الولائي كلية في الحالات التالية :
في حالة الغاء نهائي لانتخاب جميع أعضاء المجلس الشعبي الولائي
- في حالة استقالة جماعية لجميع الاعضاء الممارسين عندما يصبح عدد المنتخبين أقل من نصف الاعضاء حتى بعد تطبيق أحكام المادة 38
- في حالة اختلاف خطير بين أعضاء المجلس يعرقل السير العادي للمجلس الشعبي الولائي.
تُمِّم بموجب أمر رقم 05-04 (ج.ر عدد 50 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
" المادة 44 : يتم حل أو تجديد المجلس الشعبي الولائي كلية في الحالات الآتية :
في حالة إلغاء نهائي لانتخاب جميع أعضاء المجلس الشعبي الولائي في حالة استقالة جماعية لجميع الأعضاء الممارسين، عندما يصبح عدد المنتخبين أقل من نصف الأعضاء حتى بعد تطبيق أحكام المادة 38 في حالة اختلاف خطير بين أعضاء المجلس يعرقل السير العادي للمجلس الشعبي الولائي، عندما يكون الإبقاء على المجلس من شأنه أن يشكل مصدرا للاختلال في التسيير وفي الإدارة المحلية أو يمس بمصالح المواطن وسكينته ".
المادة 45
فتح المادةيتم الاعلان عن حل المجلس الشعبي الولائي وتحديد تاريخ تجديده بمرسوم يصدر في مجلس الوزراء بناء على تقرير من وزير الداخلية.
المادة 46
فتح المادةتنتهي الفترة الانتخابية للمجلس المجدد عند انتهاء الفترة الباقية ولغاية التجديد العام للمجالس الشعبية الولائية.
الفصل الثالث — نظام المداولات
المادة 47
فتح المادةيصادق على المداولات بأغلبية الاعضاء الممارسين في المجلس الشعبي الولائي.
يرجح صوت الرئيس في حالة تساوى الاصوات.
العدد 15 16 رمضان عام 1410 ه
المادة 48
فتح المادةتدون المداولات حسب ترتيبها الزمني في سجل مرقم ومؤشر عليه من رئيس المحكمة المختصة.
ويوقعها جميع الاعضاء المنتخبين الحاضرين خلال الجلسة .
المادة 49
فتح المادةتنفذ مداولات المجلس الشعبي الولائي بحكم القانون فور قيام الوالي بنشرها وتبليغها الى المعنيين في أجل لا يتعدى (15) يوما الا في حالة وجود أحكام مخالفة منصوص عليها في التشريع المعمول به وأحكام المواد 50 و 51 و 52 من هذا القانون.
المادة 50
فتح المادةلا تنفذ مداولات المجلس الشعبي الولائي التي تتناول المواضيع التالية الا بعد المصادقة عليها :
الميزانيات والحسابات احداث مصالح ومؤسسات عمومية ولائية .
المادة 51
فتح المادةتبطل بحكم القانون :
المداولات التي تخرق القانون أو التنظيم، مداولات المجلس الشعبي الولائي التي تخص مسألة خارجة عن صلاحياته
- المداولات التي تتم خارج الاجتماعات القانونية للمجلس الشعبي الولائي يعلن عن البطلان بقرار مسبب من وزير الداخلية.
المادة 52
فتح المادةتكون قابلة للالغاء المداولات التي يشارك فيها أعضاء من المجلس الشعبي الولائي المعنيون بقضية موضوع المداولة، اما باسمهم الشخصي أو كوكلاء.
المادة 53
فتح المادةيعلن عن الالغاء بموجب قرار مسبب صادر عن وزير الداخلية.
يمكن الوالي أن يطلبه خلال الخمسة عشر (15) يوما الموالية لاختتام دورة المجلس الشعبي الولائي التي تمت المداولة خلالها.
يمكن كل ناخب أو دافع ضريبة أن يطلبه خلال أجل خمسة عشر (15) يوما من اشهار المداولة.
يقدم هذا الطلب بموجب رسالة مسجلة مع اشعار بالاستلام الى وزير الداخلية الذي يفصل فيه خلال مدة شهر. 16 رمضان عام 1410ه الجريدة الرسمية اذا لم يصدر رد من وزير الداخلية بعد انقضاء هذا الاجل تصبح هذه المداولة نافذة.
وفي كل الحالات يؤجل تنفيذ كل مداولة تكون موضوع اجراء طلب الالغاء.
المادة 54
فتح المادةيمكن رئيس المجلس الشعبي الولائي باسم الولاية أن يطعن لدى الجهة القضائية المختصة في كل قرار صادر من وزير الداخلية يثبت بطلان أية مداولة، أو يعلن الغاءها أو يرفض المصادقة عليها.
الباب الثالث — اختصاصات المجلس الشعبي الولائي
الفصل الاول — الصلاحيات العامة
المادة 55
فتح المادةيعالج المجلس الشعبي الولائي جميع الشؤون التابعة لاختصاصاته عن طريق المداولة .
يتداول بشأن المهام والاختصاصات التي تحددها له القوانين والتنظيمات، وعموما حول كل قضية تهم الولاية ترفع اليه باقتراح يقدمه ثلث أعضاء المجلس أو رئيسه أو الوالي.
المادة 56
فتح المادةيقدم المجلس الشعبي الولائي الآراء التي تقتضيها القوانين والتنظيمات، كما يمكنه زيادة على ذلك أن يقدم الاقتراحات أو الملاحظات الخاصة بشؤون الولاية والتي يرسلها الوالي للوزير المختص مرفقة برأيه وهذا في أجل أقصاه 30 يوما.
يمكن المجلس الشعبي الولائي أن يخطر وزير الداخلية عن طريق رئيسه بكل قضية تتعلق بسير المصالح اللامركزية التابعة للدولة.
المادة 57
فتح المادةيمكن المجلس الشعبي الولائي أن يحدث في أي وقت لجنة تحقيق حول القضايا المرتبطة بتسيير الولاية وتنميتها، يتم انتخابها من بين أعضاء المجلس.
تقدم اللجنة نتيجة التحقيق للمجلس الشعبي الولائي.
يخطر رئيس المجلس الشعبي الولائي، الوالي ووزير الداخلية بذلك.
تلزم كل السلطات المحلية بمساعدة اللجنة لتحقيق غرضها المطلوب.
المادة 58
فتح المادةتشمل اختصاصات المجلس الشعبي الولائي بصفة عامة أعمال التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتهيئة اقليم الولاية وحماية البيئة وترقية حصائلها النوعية.
المادة 59
فتح المادةفي اطار تكامل وانسجام الاعمال التي تقوم بها الجماعات الاقليمية، تقوم الولاية بعد المساعدة للبلديات .
الفصل الثاني — مخطط الولاية
المادة 60
فتح المادةيعكس مخطط الولاية في المدى المتوسط البرامج والوسائل والاهداف المحددة بصفة تعاقدية بين الدولة والجماعات المحلية قصد ضمان التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للولاية.
يصادق المجلس الشعبي الولائي على مخطط الولاية.
تحدد كيفيات اعداد مخطط الولاية ومحتواه عن طريق التنظيم.
المادة 61
فتح المادةينشأ على مستوى كل ولاية بنك المعلومات لجمع كافة الدراسات والمعلومات والاحصائيات الاجتماعية والعملية المتعلقة بالولاية.
تحدد كيفيات تكوين وسير هذه الهيئة عن طريق التنظيم.
المادة 62
فتح المادةيحدد المجلس الشعبي الولائي مخطط التهيئة العمرانية للولاية ويراقب تنفيذه وبهذه الصفة يشارك في اجراءات تنفيذ عملية التهيئة العمرانية ذات البعد الجهوى أو الوطني حسب الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، ولاسيما أحكام المادتين 42 و 43 من القانون رقم 87-03 المؤرخ في 27 يناير سنة 1987 المتعلق بالتهيئة العمرانية.
المادة 63
فتح المادةيتخذ المجلس الشعبي الولائي كل اجراء من شأنه ضمان تنمية الولاية حسب القدرات والمميزات الخاصة بكل ولاية.
كما يمكنه أن يشجع كل مبادرة من شأنها المساهمة في التنمية المنسجمة والمتوازنة للولاية، وهذا طبقا للتشريع المعمول به في مجال ترقية الاستثمارات على المستوى الوطني.
تسجل العمليات المشار اليها في الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة في مخطط الولاية .. 510 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
المادة 64
فتح المادةيقرر المجلس الشعبي الولائي في مجال الاستثمار عن طريق مداولة النفقات الواجب تخصيصها في شكل رأسمال الى صناديق المساهمة حسب التشريع والتنظيم المعمول بهما ..
المادة 65
فتح المادةيمكن المجلس الشعبي الولائي أن يبادر بكل العمليات الهادفة الى ايجاد تجهيزات تتجاوز من حيث حجمها وأهميتها أو استعمالها قدرات البلدية.
الفصل الثالث — الفلاحة والري
المادة 66
فتح المادةيبادر المجلس الشعبي الولائي ويجسد كل العمليات التي ترمي الى حماية وتوسيع الاراضي الفلاحية والتهيئة والتجهيز القروى، وترقية الاراضي الفلاحية.
كما يشجع تدابير الوقاية من الكوارث والآفات الطبيعية .
ويتخذ في هذا الصدد كافة الاجراءات ضد اخطار : الفيضانات والجفاف.
ويبادر الى انجاز أشغال التهيئة والتطهير وتنقية مجارى المياه في حدود اقليمها.
المادة 67
فتح المادةيبادر المجلس الشعبي الولائي في ميدان التشجير وحماية التربة واصلاحها بكل عمل يرمي الى تنمية الاملاك الغابية وحمايتها وتشجيع تدخل المتعاملين.
المادة 68
فتح المادةيبادر المجلس الشعبي الولائي بكل أعمال الوقاية ومكافحة الاوبئة في مجال الصحة الحيوانية.
المادة 69
فتح المادةيعمل المجلس الشعبي الولائي على تطوير الري الصغير والمتوسط.
كما يساعد تقنيا وماليا البلديات في مشاريع التموين بالمياه الصالحة للشرب وتطهير المياه التي تتجاوز الاطار الاقليمي للبديات المعنية واعادة استعمالها.
الفصل الرابع — الهياكل الاساسية الاقتصادية
المادة 70
فتح المادةيبادر المجلس الشعبي الولائي بالاعمال المرتبطة بأشغال تهيئة طرق الولاية وصيانتها ...
العدد 15 16 رمضان عام 1410 ه
المادة 71
فتح المادةيقوم المجلس الشعبي الولائي بتصنيفات طرق الولاية واعادة تصنيفها حسب الشروط المحددة في | التنظيم المعمول به.
المادة 72
فتح المادةيبادر المجلس الشعبي الولائي بالاعمال المتعلقة بترقية هياكل استقبال الانشطة وتنميتها.
المادة 73
فتح المادةيبادر المجلس الشعبي الولائي بكل عملية من شأنها تنمية الريف، وخاصة في مجالي الانارة وفك العزلة.
الفصل الخامس — التجهيزات التربوية وتجهيزات التكوين المهني
المادة 74
فتح المادةتتولى الولاية في اطار المعايير الوطنية وتطبيقا للخريطة المدرسية والتكوين انجاز مؤسسات التعليم الثانوي والتقني والتكوين المهني.
وتتولى أيضا صيانة هذه المؤسسات والعناية بها.
الفصل السادس — النشاط الاجتماعي
المادة 75
فتح المادةيمكن المجلس الشعبي الولائي أن يبادر ويشجع ويساهم في برامج ترقية التشغيل بالتشاور مع البلديات والمتعاملين الاقتصاديين ولاسيما تجاه الشباب أو المناطق المراد ترقيتها.
المادة 76
فتح المادةيتولى المجلس الشعبي الولائي في مجال الصحة العمومية وفي اطار المعايير الوطنية وتطبيقا للخريطة الصحية، انجاز الهياكل الصحية التي تتجاوز قدرات البلديات.
المادة 77
فتح المادةيساهم المجلس الشعبي الولائي بالتنسيق مع المجالس الشعبية البلدية في كل نشاط اجتماعي يهدف الى ضمان ما يأتي :
مساعدة الطفولة مساعدة المعوقين مساعدة المسنين مساعدة المعوزين :
التكفل بالمتشردين والمرضى عقليا. 16 رمضان عام 1410ه الجريدة الرسمية
المادة 78
فتح المادةيبادر المجلس الشعبي الولائي بالتنسيق مع المجالس الشعبية البلدية في كل أعمال الوقاية من الأوبئة .
يسهر على تطبيق أعمال الوقاية الصحية. ويتخذ الاجراءات الموجهة لتشجيع انشاء هياكل مرتبطة بمراقبة وحفظ الصحة في المؤسسات التي تستقبل الجمهور وفي مواد الاستهلاك .
المادة 79
فتح المادةيسعى المجلس الشعبي الولائي الى انشاء منشآت ثقافية ورياضية وترفيهية بالتشاور مع البلديات أو أي جهاز آخر أو جمعية مكلفة بترقية هذه النشاطات.
ويقدم المساعدة للمساهمة في برامج الانشطة الرياضية والثقافية للشباب.
يطور كل عمل يخص مجال ترقية التراث الثقافي ويتخذ كل اجراء ضروري للمحافظة عليه.
المادة 80
فتح المادةيساهم المجلس الشعبي الولائي في نشر التراث الثقافي بالاتصال مع البلديات وكل جمعية أو تجمع معني .
المادة 81
فتح المادةيتخذ المجلس الشعبي الولائي في المجال السياحي كل إجراء من شأنه أن يساعد في استغلال القدرات السياحية في الولاية وأن يشجع كل استثمار في هذا المجال.
الفصل السابع — السكن
المادة 82
فتح المادةيدعم المجلس الشعبي الولائي البلديات فيما يخص تطبيق برامجها الاسكانية ويقوم في هذا المضمار بما يأتي :
يقدم خصوصا مساهمات لانشاء المؤسسات وشركات البناء العقاري طبقا للتشريع المعمول به، يشجع تنمية الحركة التعاونية في ميدان السكن يبادر أو يشارك في ترقية برامج السكن المخصص للايجار يشارك في عمليات الاصلاح واعادة البناء بالتشاور مع البلديات.
الباب الرابع — الوالي
الفصل الاول — سلطات الوالي بصفته هيئة تنفيذية للمجلس الشعبي الولائي
المادة 83
فتح المادةينفذ الوالي القرارات التي تسفر عن مداولات المجلس الشعبي الولائي.
المادة 84
فتح المادةيقدم الوالي عند كل دورة عادية للمجلس الشعبي الولائي تقريرا حول حالة تنفيذ المداولات وكذا متابعة الآراء والمقترحات التي أبداها المجلس.
يطلع الوالي المجلس الشعبي الولائي سنويا على نشاط مصالح الدولة في الولاية.
المادة 85
فتح المادةيطلع الوالي بانتظام رئيس المجلس الشعبي الولائي في خلال الفترات الفاصلة بين الدورات على حالة تنفيذ المداولات ومدى الاستجابة لآراء المجلس ورغباته بالاضافة الى كل المعلومات اللازمة لاشغاله.
المادة 86
فتح المادةيمثل الوالي الولاية في جميع أعمال الحياة المدنية والادارية حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في القوانين التنظيمات المعمول بها.
يؤدي الوالي كل أعمال ادارة الاملاك والحقوق التي تتكون منها ممتلكات الولاية، باسم الولاية، وتحت مراقبة المجلس الشعبي الولائي.
المادة 87
فتح المادةيمثل الوالي الولاية أمام القضاء سواء كان مدعيا أو مدعى عليه ما عدا الحالات التي يكون فيها طرفا النزاع الدولة والجماعات المحلية.
المادة 88
فتح المادةيعد الوالي المستوى التقني المشروع الميزانية ويتولى تنفيذها بعد مصادقة المجلس الشعبي الولائي عليها، وهو الأمر بالصرف.
المادة 89
فتح المادةيسهر الوالي على اشهار مداولات المجلس الشعبي الولائي وأشغاله.
المادة 90
فتح المادةيسهر الوالي على اقامة وحسن تسيير مصالح الولاية ومؤسساتها العمومية ويتولى تنشيط أعمالها ومراقبتها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. 512 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
المادة 91
فتح المادةيقدم الوالي بيانا سنويا عن نشاطات الولاية للمجلس الشعبي الولائي يتبع بمناقشة، ويمكن أن تنتج عنه لائحة ترفع الى السلطة الوصية.
الفصل الثاني — سلطات الوالي باعتباره ممثلا للدولة
المادة 92
فتح المادةالوالي هو ممثل الدولة ومندوب الحكومة في مستوى الولاية.
ويتخذ قرارات الحكومة زيادة على التعليمات التي يتلقاها من كل وزير من الوزراء.
المادة 93
فتح المادةينشط الوالي وينسق ويراقب عمل مصالح الدولة المكلفة بمختلف قطاعات النشاط في الولاية باستثناء :
أ (أ) العمل التربوي والتنظيم في ميدان التربية والتكوين
ب ) وعاء الضرائب وتحصيلها،
ج ) الرقابة المالية للنفقات العمومية وتصفيتها،
د ) ادارة الجمارك،
ه ) مفتشية العمل،
و ) مفتشية الوظيف العمومي
ز ) المصالح التي يتجاوز نشاطها بالنظر الى طبيعتها أو خصوصيتها اقليم الولاية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم
المادة 94
فتح المادةيسهر الوالي في ممارسة مهامه وفي حدود اختصاصاته على حماية حقوق المواطنين وحرياتهم حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في القانون.
المادة 95
فتح المادةيسهر الوالي على تنفيذ القوانين والتنظيمات .
المادة 96
فتح المادةالوالي مسؤول عن المحافظة على النظام والامن والسلامة والسكينة العامة. 1
المادة 97
فتح المادةتوضع تحت تصرف الوالي مصالح الامن لتطبيق القرارات المتخذة في اطار المهام المنصوص عليها في المادة 96 أعلاه.
المادة 98
فتح المادةيتولى الوالي تنسيق أعمال مصالح الامن في الولاية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
العدد 15 16 رمضان عام 1410 ه
المادة 99
فتح المادةيجوز للوالي عندما تقتضي الظروف الاستثنائية ذلك أن يطلب تدخل تشكيلات الشرطة والدرك الوطني المتمركزة في اقليم الولاية عن طريق التسخير.
المادة 100
فتح المادةيعتبر الوالي مسؤولا حسب الشروط التي تحددها القوانين والتنظيمات عن اعداد تدابير الدفاع والحماية التي لا تكتسي طابعا عسكريا، وتنفيذها.
المادة 101
فتح المادةيسهر الوالي على اعداد واتمام وتنفيذ مخططات تنظيم عمل الاسعافات في الولاية وضبطها باستمرار ويمكنه في اطار هذه المخططات أن يسخر الاشخاص والممتلكات طبقا للتشريع المعمول به.
المادة 102
فتح المادةيجب على الوالي أن يقيم في عاصمة الولاية. . الفصل الثالث قرارات الوالي
المادة 103
فتح المادةيتخذ الوالي قرارات تنفيذ مداولات المجلس الشعبي الولائي وممارسة السلطات المحددة في الفصلين الأول والثاني من هذا الباب.
المادة 104
فتح المادةتنشر القرارات المتضمنة التنظيمات الدائمة وتبلغ للمعنيين دون المساس بآجال الطعون المنصوص عليها في القوانين المعمول بها.
وتدرج في مدونة القرارات الادارية الخاصة بالولاية.
المادة 105
فتح المادةيمكن الوالي أن يفوض توقيعه لكل موظف حسب الشروط والاشكال المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات .
الباب الخامس — ادارة الولاية
الفصل الاول — الادارة في الولاية
المادة 106
فتح المادةللولاية ادارة توضع تحت الادارة السلمية للوالي وتكلف بتنفيذ مداولات المجلس الشعبي الولائي وقرارات الحكومة.
يتولى الوالي التنسيق العام للادارة. 16 رمضان عام 1410ه الجريدة الرسمية
المادة 107
فتح المادةتكيف ادارة الولاية حسب حجم كل ولاية ومميزاتها وخصوصياتها.
المادة 114
فتح المادةاذا أبرمت صفقة عمومية لحساب الولاية فان الموظف الذي يجريها يساعده (3) أعضاء منتخبين يعينهم المجلس الشعبي الولائي، كما يحضرها
المادة 108
فتح المادةتوظف الولاية المستخدمين الضروريين | | | | المحاسب المعين أو ممثله بصفة استشارية.
لسير مصالحها وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما بما يناسب احتياجاتها وامكانياتها.
المادة 109
فتح المادةيمكن للولاية اللجوء الى توظيف خبراء ومختصين بعقد محدود المدة حسب الشروط المحددة في القوانين والتنظيمات المعمول بها.
الفصل الثاني — أملاك الولاية
الفرع الاول — الاملاك العقارية التابعة للولاية
المادة 110
فتح المادةتتم عمليات اقتناء الولاية ومؤسساتها العمومية للاملاك العقارية وعقود امتلاكها وفقا للشروط المحددة في القوانين والتنظيمات المعمول بها.
الفرع الثاني — الهبات و الوصايا
المادة 111
فتح المادةيبت المجلس الشعبي الولائي في قبول أو رفض الهبات والوصايا الممنوحة للولاية سواء كانت مثقلة بأعباء أو شروط أو تخصيصات معينة أم لا.
المادة 112
فتح المادةتبت المؤسسات العمومية الولائية في قبول أو رفض الهبات والوصايا الممنوحة لها والتي لا تكون مثقلة بأعباء أو شروط أو تخصيصات معينة.
اذا كانت الهبات والوصايا مثقلة بأعباء أو شروط أو تخصيصات معينة، فان المداولة القاضية بقبولها أو رفضها يجب أن يأذن بها المجلس الشعبي الولائي بموجب مداولة.
الفرع الثالث — المزايدات والمناقصات والصفقات
المادة 113
فتح المادةتبرم الصفقات الخاصة بالاشغال أو الخدمات أو التوريد للولاية ومؤسساتها العمومية ذات الطابع الاداري وفقا للتشريع المعمول به.
يحرر محضر لهذه الصفقة.
المادة 115
فتح المادةاذا أبرمت مؤسسة عمومية ولائية ذات طابع اداري صفقة عمومية، يحضرها (3) منتخبين من المجلس الشعبي الولائي بأصوات تقريرية، والمحاسب المعين أو ممثله بصفة استشارية.
يحرر محضر لهذه الصفقة.
الفصل الثالث — مسؤولية الولاية
المادة 116
فتح المادةتتحمل الولاية مبالغ التعويض الناجم عن الاضرار التي قد تلحق بأعضاء من المجلس الشعبي الولائي أو بموظفيها خلال ممارستهم لمهامهم أو بمناسبتها .
يكون للولاية حق دعوى الرجوع ضد محدثي هذه الاضرار.
المادة 117
فتح المادةيجب على الولاية حماية أعضاء المجلس الشعبي الولائي وموظفيها ضد كل التهديدات أو الاهانة، أو الافتراءات، أو التهجمات، مهما كانت طبيعتها خلال ممارستهم لمهامهم.
ويكون للولاية حق دعوى الرجوع ضد محدثي الاضرار.
المادة 118
فتح المادةالولاية مسؤولة مدنيا عن الاخطاء التي يرتكبها أعضاء المجلس الشعبي الولائي، ويمكنها الطعن لدى القضاء المختص ضد مرتكبي هذه الاخطاء.
الفصل الرابع — المصالح العمومية التابعة للولاية
الفرع الاول — أحكام عامة
المادة 119
فتح المادةيمكن الولاية، قصد تلبية الاحتياجات الجماعية لمواطنيها انشاء مصالح عمومية ولائية لاسيما في الميادين التالية :
الطرقات والشبكات المختلفة مساعدة الاشخاص المسنين والمعوقين ورعايتهم، 514 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / النقل العمومي داخل الولاية حفظ الصحة ومراقبة النوعية.
المادة 120
فتح المادةتنشأ المصالح العمومية الولائية بمداولة من المجلس الشعبي الولائي.
المادة 121
فتح المادةتحدد شروط انشاء المصالح العمومية الولائية، وتنظيمها وعملها عن طريق التنظيم.
الفرع الثاني — طرق تسيير المصالح العمومية الولائية الفقرة الاولى الاستغلال المباشر
المادة 122
فتح المادةيمكن الولاية أن تستغل مصالحها العمومية في شكل " الاستغلال المباشر " .
المادة 123
فتح المادةيحدد المجلس الشعبي الولائي المصالح التي يقرر استغلالها في شكل الاستغلال المباشر.
المادة 124
فتح المادةتسجل ايرادات الاستغلال المباشر ونفقاته في ميزانية الولاية حسب قواعد المحاسبة العمومية.
المادة 125
فتح المادةيمكن المجلس الشعبي الولائي أن يقرر ميزانية مستقلة لبعض المصالح المستغلة في شكل " الاستغلال المباشر " وعليه ضمان توازنها المالي.
الفقرة الثانية المؤسسة العمومية الولائية
المادة 126
فتح المادةيمكن الولاية أن تحدث مؤسسات عمومية ولائية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي . قصد تسيير مصالحها العمومية.
المادة 127
فتح المادةتأخذ المؤسسة العمومية الولائية شكل مؤسسة عمومية ذات طابع اداري أو مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي أو تجاري حسب الهدف المنشود.
المادة 128
فتح المادةتنشأ المؤسسات العمومية الولائية بموجب مداولة من المجلس الشعبي الولائي.
المادة 129
فتح المادةتحدد قواعد تسيير المصالح العمومية الولائية وعملها عن طريق التنظيم.
العدد 15 16 رمضان عام 1410 الفقرة الثالثة الامتياز
المادة 130
فتح المادةاذا تعذر استغلال المصالح العمومية الولائية في شكل استغلال مباشر أو مؤسسات يمكن المجلس الشعبي الولائي أن يرخص باستغلالها عن طريق الامتياز.
يصادق على العقود المبرمة في هذا الصدد بموجب قرار من الوالي، وينبغي أن تكون مطابقة لدفتر الشروط النموذجي المصادق عليه وفقا للقواعد والاجراءات المعمول بها.
الفقرة الرابعة الاملاك والتجهيزات المشتركة
المادة 131
فتح المادةتقوم ولاية أو عدة ولايات بانشاء مؤسسات ولائية مشتركة لادارة الممتلكات أو التجهيزات التي يكون تسييرها المشترك ضروريا على المستوى التقني والقانوني.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
الباب السادس مالية الولاية الفصل الاول أحكام عامة . المادة 132 : الولاية مسؤولة عن تسيير وسائلها المالية التي تتكون مما يأتي :
حصيلة الجباية بالرسوم مداخيل ممتلكاتها، الاعانات الاقتراضات .
المادة 133
فتح المادةيمكن الولاية في اطار املاكها وسير مصالحها العمومية المحلية، أن تحدد مشاركة مالية من المستعملين تتناسب وطبيعة الخدمات المقدمة ونوعيتها.
المادة 134
فتح المادةتقدم الاعانات اعتبارا مما يأتي :
عدم مساواة مداخيل الولايات عدم كفاية التغطية المالية للنفقات الاجبارية الاهداف الرامية الى تلبية الاحتياجات المتناسبة والمهام المخولة لها قانونا، استنادا الى مخطط الولاية.
الفصل الثاني — الميزانية
المادة 135
فتح المادةميزانية الولاية عبارة عن جدول تقديرات للايرادات والنفقات السنوية الخاصة بالولاية. كما هي قرار بالترخيص والادارة يسمح بحسن سير مصالح الولاية وتنفيذ برنامجها الخاص بالتجهيز والاستثمار.
المادة 136
فتح المادةتشتمل الميزانية على قسمين متوازيين للايرادات والنفقات وهما :
قسم التسيير،
- قسم التجهيز والاستثمار.
وبخصوص اقتطاع موارد التسيير لتغطية نفقات قسم التجهيز والاستثمار وفقا لشروط تحدد عن طريق التنظيم.
المادة 137
فتح المادةترتب الايرادات والنفقات في آن واحد | حسب الطبيعة والمصلحة أو البرنامج أو عملية خارج البرنامج .
يحدد شكل ميزانية الولاية ومحتواها عن طريق التنظيم.
الفصل الثالث — التصويت والتنظيم
المادة 138
فتح المادةيصوت المجلس الشعبي الولائي على ميزانية الولاية، ويضبطها وفقا للتشريع المنصوص عليه في هذا القانون.
تعد الميزانية ادارة الولاية ويقدمها الوالي الى المجلس الشعبي الولائي وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 139
فتح المادةيجب على المجلس الشعبي الولائي أن يصوت على ميزانية الولاية على أساس التوازن.
المادة 140
فتح المادةيصوت على ميزانية الولاية فصلا فصلا.
تحتوي الميزانية فضلا عن ذلك على توزيع النفقات والايرادات في شكل فصول فرعية وبنود.
المادة 141
فتح المادةيمكن السلطة المكلفة بضبط ميزانية الولاية أن تسجل تلقائيا النفقات الاجبارية التي لم يصوت عليها المجلس الشعبي الولائي في ميزانية الولاية طبقا للتشريعات السارية المفعول
المادة 142
فتح المادةتعد الميزانية الأولية قبل بدء السنة المالية السابقة بواسطة ميزانية اضافية.
تأخذ الاعتمادات المصوت عليها بصفة منفردة في حالة الضرورة وبصفة استثنائية اسم الاعتمادات المفتوحة مسبقا قبل التصويت على الميزانية الاضافية، واسم " الترخيصات الخاصة " بعد التصويت على الميزانية.
المادة 143
فتح المادةيجب ان يصوت على الميزانية الاولية قبل 31 أكتوبر من السنة السابقة للسنة المالية التي يطبق خلالها .
يجب أن يصوت على الميزانية الاضافية قبل 15 يونيو من السنة المالية التي تطبق خلالها.
المادة 144
فتح المادةعند غلق السنة المالية المعنية في تاريخ 31 مارس يعد الوالي الحساب الاداري والمحاسب حساب التسيير.
المادة 145
فتح المادةاذا لم تضبط ميزانية الولاية بصفة نهائية قبل بدء السنة المالية لسبب من الاسباب، يستمر العمل بالايرادات والنفقات العادية المقيدة في السنة المالية الاخيرة حتى غاية المصادقة على الميزانية الجديدة.
غير انه لا يجوز الالتزام بالنفقات وصرفها الا في حدود الجزء الثاني عشر من مبلغ اعتمادات السنة المالية السابقة.
المادة 146
فتح المادةاذا ظهر عجز في تنفيذ الميزانية يجب على المجلس الشعبي الولائي أن يتخذ جميع التدابير اللازمة لامتصاص هذا العجز وتحقيق التوازن الدقيق للميزانية الاضافية الخاصة بالسنة المالية الموالية.
واذا تخلف المجلس الشعبي الولائي عن اتخاذ التدابير الضرورية لاستدراك العجز يتولى وزير الداخلية والوزير المكلف بالمالية أخذ التدابير وتحديدها واعطاء الاذن بازالة العجز في مدى سنتين ماليتين أو أكثر.
المادة 147
فتح المادةيجوز للوالي نقل الاعتمادات من بند الى بند آخر داخل فصل واحد .
ويمكنه في حالة الاستعجال أن ينقل الاعتمادات من فصل الى فصل بالاتفاق مع رئيس المجلس الشعبي الولائي بشرط اطلاع المجلس في أول دورة قادمة لانعقاده.
غير أنه لا يجوز اجراء أي نقل لاعتمادات مقيدة على وجه التخصيص. 516 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
المادة 148
فتح المادةتبقى ميزانية الولاية مودعة في مقر الولاية.
المادة 149
فتح المادةتعد ميزانية الولاية للسنة المدنية، ويمتد أجل تنفيذها لغاية :
- 15 مارس من السنة التالية بالنسبة لعمليات التصفية وصرف النفقات 31 مارس بالنسبة لعمليات التصفية وتحصيل الايرادات ودفع النفقات.
المادة 150
فتح المادةيشمل التقادم ديون الولاية التي لم يمكن تصفيتها أو الاذن بصرفها أو دفعها في مهلة أربع سنوات ابتداء من بدء السنة المالية التابعة لها وتنقضي نهائيا لفائدة الولاية والمؤسسات العمومية الولائية، الا إذا كان التأخير ناجما اما بفعل هذه الجماعة أو هيئاتها أو ناجما عن ممارسة الطعن أمام جهة قضائية أو وجود سبب من أسباب القوة القاهرة يمنع المستفيدين من هذه الديون من المطالبة بحقوقهم في الآجال المنصوص عليها أعلاه.
الفصل الرابع — صناديق التضامن والضمان
المادة 151
فتح المادةتتوفر الولايات على صندوقين قصد اقامة التضامن بينها، وهما :
- صندوق التضامن الولائي صندوق الضمان الولائي.
المادة 152
فتح المادةيدفع صندوق التضامن للولايات :
1 - تخصيصا ماليا سنويا للتساوي موجها لقسم تسيير ميزانية الولاية 2 تخصيصات موجهة لقسم التجهيز واستثمار ميزانية الولاية
3 - تخصيصات استثنائية للولايات التي تعاني وضعية مالية صعبة على وجه الخصوص أو التي تواجه كوارث أو حوادث غير متوقعة العدد 15 16 رمضان عام 1410 ه 4 اعانات تشجيعية للبحث والاتصال
5 - اعتمادات موجهة لتنمية المناطق المزمع ترقيتها.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 153
فتح المادةيوجه صندوق الضمان الولائي الى تأمين تحصيل الولايات تحصيلا كليا لتقديراتها الجبائية في مجال الضرائب المباشرة المحلية.
المادة 154
فتح المادةتحدد موارد هذين الصندوقين بموجب التشريع المعمول به.
الفصل الخامس — مراقبة الحسابات وتصفيتها
المادة 155
فتح المادةيمارس مجلس المحاسبة مراقبة | الحسابات الادارية والتسييرية للولايات وتصفيتها وفقا للتشريع المعمول به.
الباب السابع — أحكام ختامية
المادة 156
فتح المادةيجب أن ترفق كل مهمة جديدة تسند إلى الولاية بما يلزمها من وسائل ضرورية للقيام بها.
المادة 157
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القانون، ولاسيما أحكام الامر رقم 69-38 المؤرخ في 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم
المادة 158
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990.
الشاذلي بن جديد المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي جزئيًا بموجب قرار
« أي مفعول فيما ينص في كيفية تبديل المنتخبين عكس ما تنص عليه أحكام المادة 38 من القانون رقم 90-09 المؤرخ في 6 أبريل سنة 1990 المذكور »
-
تُمِّم بموجب قانون رقم 05-13
« الأمر رقم 05-04 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 18 يوليو سنة 2005 الذي يتمم القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق »
-
تُمِّم بموجب أمر رقم 05-04
« تتمّم المادة 44 من القانون رقم 90 – 09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : " المادة 44 : يتم حل أو تجديد المجلس الشعبي الولائي كلية في »
-
أُلغي بموجب قانون رقم 12-07
« تلغى أحكام القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية، »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (892)
-
أمر رقم 12-01
أمر رقم 12-01 مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012، يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان
-
قانون رقم 12-03
قانون عضوي رقم 12-03 مؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012، يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-29
مرسوم تنفيذي رقم 12-29 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1433 الموافق 6 فبراير سنة 2012، ي حدد كيفيات إشهار الترشيحات
-
قانون رقم 12-06
قانون رقم 12-06 مؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012، يتعلق بالجمعيات
-
قانون رقم 12-07
قانون رقم 12-07 مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012، يتعلق بالولاية
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-16
مرسوم تنفيذي رقم 12-16 مؤرّخ في 15 صفر عام 1433 الموافق 9 يناير سنة 2012، يؤسس حماية مطار جيجل - فرحات عباس ويحدد محيطه
-
قانون رقم 12-01
قانون عضوي رقم 12-01 مؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012، يتعلق بنظام الانتخابات
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-30
مرسوم تنفيذي رقم 12-30 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1433 الموافق 6 فبراير سنة 2012، ي حدد شكل وشروط إعداد الوكالة للتصويت في الانتخاب
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-32
مرسوم تنفيذي رقم 12-32 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1433 الموافق 6 فبراير سنة 2012، ي ت علق بشروط تعيين أعضاء مكاتب التصويت وكيفيات ممارسة حق الاعتراض و/ أو الطعن القضائي بشأنهم
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-24
مرسوم تنفيذي رقم 12-24 مؤرخ في 30 صفر عام 1433 الموافق 24 يناير سنة 2012، يتعلق باستمارة التصريح بالترشح لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-81
مرسوم تنفيذي رقم 12-81 مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1433 الموافق 14 فبراير سنة 2012، يحدد قواعد سير اللجنة الإدارية الانتخابية
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-79
مرسوم تنفيذي رقم 12-79 مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1433 الموافق 12 فبراير سنة 2012، يتضمن إنشاء مركز جزائري للتراث الثقافي المبني بالطين وتحديد تنظيمه وسيره
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-26
مرسوم تنفيذي رقم 12-26 مؤرخ في 30 صفر عام 1433 الموافق 24 يناير سنة 2012، يتعلق بإيداع قوائم الترشيحات لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني
-
قرار
قرار مؤرّخ في 26 صفر عام 1433 الموافق 18 يناير سنة 2012، يحدّد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات الولايات
-
قرار
قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في 26 صفر عام 1433 الموافق 18 يناير سنة 2012، يحدّد نسبة مساهمة الولايات في صندوق الضمان للجماعات المحلية
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-25
مرسوم تنفيذي رقم 12-25 مؤرخ في 30 صفر عام 1433 الموافق 24 يناير سنة 2012، يتعلق باستمارة اكتت اب التوقيعات الفردية لصالح قوائم المترشحين الأحرار لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-237
مرسوم تنفيذي رقم 11-237 مؤرّخ في 7 شعبان عام 1432 الموافق 9 يوليو سنة 2011، يتضمن إلغاء تصنيف قطع أراض فلاحية وتخصيصها لإنجاز سكنات ومرافق عمومية في بعض الولايات
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-238
مرسوم تنفيذي رقم 11-238 مؤرّخ في 7 شعبان عام 1432 الموافق 9 يوليو سنة 2011، يتضمن إلغاء تصنيف قطع أراض تابعة لغابات الأملاك الوطنية في ولايات بجاية والجزائر وجيجل من النظام الغابي الوطني
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-349
مرسوم تنفيذي رقم 11-349 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية لعملية إنجاز محطات الفصل للقنوات المتعددة المواد وغاز البترول المميع ومنشآتها الملحقة ببرحال ( ولاية عنابة)
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-317
مرسوم تنفيذي رقم 11-317 مؤرخ في 9 شوال عام 1432 الموافق 7 سبتمبر سنة 2011، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز مراكز نقل الكهرباء ذات الضغط العالي والعالي جدا ( استدراك)
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-352
مرسوم تنفيذي رقم 11-352 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011، يحدد القانون الأساسي النموذجي للمتاحف ومراكز التفسير ذات الطابع المتحفي
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-239
مرسوم تنفيذي رقم 11-239 مؤرّخ في 7 شعبان عام 1432 الموافق 9 يوليو سنة 2011، يتضمن التصريح بالمنفع ة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز سكنات ومرافق عمومية في بعض الولايات
-
قرار
قرار مؤرّخ في 4 صفر عام 1432 الموافق 9 يناير سنة 2011، يحدّد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات الولايات
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-361
مرسوم تنفيذي رقم 11-361 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1432 الموافق 22 أكتوبر سنة 2011، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز سكنات ومرافق عمومية على مستوى ولاية عنابة
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-362
مرسوم تنفيذي رقم 11-362 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1432 الموافق 22 أكتوبر سنة 2011، يع دل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 01-288 المؤرّخ في 6 رجب عام 1422 الموافق 24 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن تعديل القانون الأساسي للمركز الوطني للتعليم والتكوين عن بعد
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-360
مرسوم تنفيذي رقم 11-360 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1432 الموافق 22 أكتوبر سنة 2011، يتضمن إلغاء تصنيف قطع أراضي تابعة لغابات الأملاك الوطنية في ولاية عنابة من النظام الغابي الوطني
-
قرار
قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في 4 صفر عام 1432 الموافق 9 يناير سنة 2011، يحدّد نسبة مساهمة الولايات في صندوق الضمان للجماعات المحلية
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-119
مرسوم تنفيذي رقم 11-119 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011، يحدد شروط وكيفيات وضع المحلات المنجزة في إطار برنامج " تشغيل الشباب" تحت التصرف
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-359
مرسوم تنفيذي رقم 11-359 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1432 الموافق 19 أكتوبر سنة 2011، يحدد أحكام السلامة المتعلقة بنقل الأشخاص الموجه
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-220
مرسوم تنفيذي رقم 11-220 مؤرّخ في 10 رجب عام 1432 الموافق 12 يونيو سنة 2011، يح دد كيفيات امتيازاستعمال الموارد المائية بإقامة هياكل تحلية مياه البحر أو نزع الأملاح أو المعادن من المياه المالحة من أجل المنفعة العمومية أو تلبية الحاجيات الخاصة
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي أمر رقم 69-38
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.