قانون رقم 88-09 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 يتعلق بالارشيف الوطني. 139
الباب الاول — احكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا القانون القواعد التي تحكم سير الارشيف الوطني وتنظيمة،
المادة 2
فتح المادةان الوثائق الارشيفية بمقتضى هذا القانون هي عبارة عن وثائق تتضمن اخبارا مهما يكن تاريخها او شكلها او سندها المادي، انتجها او سلمها أي شخص طبيعيا كان او معنويا او اية مصلحة او هيئة عمومية كانت او خاصة أثناء ممارسة نشاطها.
المادة 3
فتح المادةيتكون الارشيف بمقتضى هذا القانون من مجموعة الوثائق المنتجة او المستلمة من الحزب والدولة والجماعات المحلية والاشخاص الطبيعيين او المعنويين سواء من القانون العام او الخاص اثناء ممارسة نشاطها معروفة بفوائدها وقيمتها سواء كانت محفوظة من مالكها او حائزها لو نقلت الى مؤسسة الارشيف المختصة.
المادة 4
فتح المادةان انشاء صندوق للارشيف، وحفظ الوثائق الارشيفية، يكون منظما للفائدة العامة.
الباب الثاني — الارشيف العام
المادة 5
فتح المادةيتكون الارشيف العمومي من الوثائق التاريخية ومن الوثائق التي تنتجها او تسلمها هيئات الحزب، والدولة، والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية.
المادة 6
فتح المادةيكون الارشيف العمومي غير قابل للحجز او التصرف فيه او تملكه بالتقادم.
اذا ثبت ان الارشيف الذى يحوزه اشخاص طبيعيون او معنويون ذا مصدر عام تسترده الدولة في أي وقت.
المادة 7
فتح المادةتلتزم الهيئات المذكورة في المادة 3 من هذا القانون بمباشرة اعمانها تحت تعليمات المؤسسة المكلفة بالارشيف الوطني وتوجيهاتها وبعملية اعداد الوثائق للارشيف.
المادة 8
فتح المادةفي اطار استعمال الهيئات العمومية المذكورة في المادة 3 من هذا القانون، تكون الوثائق المنتجة او المستلمة موضع فرز لاختيار ذات الفائدة الارشيفية.
تكون الوثائق المخصصة للاقصاء وكيفيات الاقصاء محددة بالاشتراك مع الهيئة المعنية والمؤسسة المكلفة بالارشيف الوطني.
تدفع وجوبا الوثائق التي تحتوى على فائدة ارشيفية للمؤسسة المكلفة بالارشيف الوطني.
المادة 9
فتح المادةان دفع ارشيف الهيئات العمومية المذكورة في المادة 3 من هذا القانون، يتم امام المؤسسة المكلفة بالارشيف الوطني عندما تصبح الوثائق غير ضرورية للهيئة المعنية. 140 الجريدة الرسمية للجمهورية يتم الدفع خلال سنتين بعد انقضاء الاجل القانون للحفظ.
المادة 10
فتح المادةيتم فتح الارشيف العمومي للاطلاع بحرية ومجانا بعد (25) سنة من انتاجه.
غير انه ومن اجل حماية السيادة الوطنية، والنظام العام وشرف العائلات فان الاطلاع على بعض الوثائق لايتم الا بعد انقضاء الاجل المحدد على النحو التالي : 50 سنة ابتداء من اختتام القضايا المطروحة امام القضاء وليست لها صلة بالحياة الخاصة للافراد.
- 60 سنة ابتداء من تاريخ السند، بالنسبة للوثائق التي تهم امن الدولة او الدفاع الوطني، وستحدد قائمة هذه الوثائق عن طريق التنظيم.
- 100 سنة ابتداء من تاريخ ميلاد الشخص بالنسبة للوثائق التي تحتوى على معلومات فردية ذات طابع طبى لاسيما الملفات التي تخص حياة الافراد الخاصة.
المادة 11
فتح المادةيتم الاطلاع على الارشيف العمومى الذي يكون بطبيعته في متناول العامة دون اجل محدد.
الباب الثالث — الارشيف الخاص
المادة 12
فتح المادةيتكون الارشيف الخاص من الوثائق التي يحوزها الاشخاص او العائلات او المؤسسات او المنظمات غير العمومية.
المادة 13
فتح المادةيجب على كل مالك او حائز لوثائق خاصة لها، او قابلة ان تكون لها ، اهمية دائمة ذات طابع تاريخي او اقتصادي او اجتماعي او ثقافي ان يصرح بها للمؤسسة المكلفة بالارشيف الوطني.
الجزائرية الأربعاء 8 جمادي الثانية عام 1408 ه تعمل الدولة على دعم وحماية وحفظ الوثائق المذكورة التي تبقى ملكية خاصة، وبامكانها اخذ نسخة.
المادة 15
فتح المادةيكون لكل مالك او حائز للارشيف الذي يضمه بارادته، بصفة مؤقتة او نهائية لدى المؤسسة المكلفة بالارشيف الوطني الحق في اخذ نسخة مجانا اثناء الايداع والاطلاع عليه بحرية.
في حالة ما اذا كان ايداع الارشيف بصفة مؤقتة بامكان المالك او الحائز طلب السحب.
فتح الارشيف الخاص لاطلاع الغير يكون بترخيص من المالك او الحائز.
المادة 16
فتح المادةلا يمكن لمالك او حائز الارشيف ان يصدره أو ينقل الملكية او الانتفاع او الحيازة الى شخص ذى جنسية أجنبية بدون الموافقة الكتابية من المؤسسة بالارشيف الوطني.
يمكن للدولة ان تمارس حق الشفعة في حالة بيع الارشيف الخاص.
المادة 17
فتح المادةتحتفظ الدولة بحق الرعاية لاغراض الصيانة فى حالة ما اذا كانت ظروف الحفظ تعرض الارشيف الخاص الى اخطار التلف و التخريب.
يبقى هذا الارشيف مع ذلك ملكا للمواطن الذي بامكانه طلب الاسترداد اذا اثبت ان شروط | الامن كافية لحفظه.
المادة 18
فتح المادةلا يحق لهيئات القانون الخاص المذكورة في المادة 3 من هذا القانون ان تقدم على اتلاف ارشيفها بدون الموافقة الكتابية من المؤسسة المكلفة بالارشيف الوطني.
الباب الرابع
المادة 14
فتح المادةتصنف الوثائق الخاصة التي تمثل تحويل وحفظ الارشيف فائدة ارشيفية باقتراح من المؤسسة المكلفة بالارشيف بعد التحقيق في صحتها.
المادة 19
فتح المادةأن مهمة مؤسسة الارشيف الوطني هي :
الأربعاء 8 جمادى الثانية عام 1408 ه الجريدة استلام وحفظ وتصنيف وفتح الارشيف الى | السلطات والهيئات والباحثين والى كل شخص - يقدم طلبا.
يحدد انشاء وصلاحيات وتنظيم سير مؤسسة الارشيف الوطنى واجراءات الاطلاع عن طريق تنظييم.
الرسمية للجمهورية الجزائرية 141 نصوصه التطبيقية بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 302 من قانون العقوبات.
المادة 25
فتح المادةيعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 158 من قانون العقوبات كل من اتلف او خرب او اختلس الوثائق العمومية او الخاصة المحفوظة في الارشيف او الودائع العمومية المسلمة الى
المادة 20
فتح المادةتسهر المؤسسة المكلفة بالارشيف | الوديع العمومي بصفته هذه.
وهيئاتها على تأسيس التراث الارشيفى الوطني وبامكانها الحصول على تبرعات، ووصايا الارشيف وبامكان المؤسسة المكلفة بالارشيف وهيئاتها | اقتناء وثائق تمثل فائدة ارشيفية داخل التراب الوطني او خارجه.
المادة 21
فتح المادةينشأ مجلس اعلى للارشيف الوطني ويكلف بما يلي :
تحضير واقتراح السياسة الارشيفية.
التوجيه والتخطيط والمتابعة والعمل على تنفيذ السياسة الارشيفية.
يحدد تشكيل وتنظيم وتسيير المجلس الاعلى للارشيف الوطني عن طريق التنظيم.
المادة 22
فتح المادةتضمن الدولة حماية التراث الارشيفي و حفظه و تسييره.
تلتزم الهيئات المذكورة فى المادة 3 من هذا القانون بالمحافظة على سلامة وترتيب الارشيف الذي بحوزتها.
المادة 23
فتح المادةتلتزم المؤسسة المكلفة بالارشيف الوطني بالسماح بدخول الارشيف لاغراض البحث
الباب الخامس — احكام جزائية
المادة 24
فتح المادةيعاقب اعوان الادارة المكلفون بجمع او حفظ الوثائق الارشيفية او الارشيف والذين يبلغون المعلومات خلافا لاحكام هذا القانون او ويعاقب وفقا للمادتين 215 و 216 من قانون العقوبات كل من ارتكب تزويرا او تزييفا في الوثائق الارسيفية.
المادة 26
فتح المادةاذا كان التلف او التخريب او الاختلاس مسهلا بواسطة اهمال الوديع العمومي فالعقوبة المستحقة هي تلك المنصوص عليها في المادة 159 من قانون العقوبات.
المادة 27
فتح المادةيعاقب كل من قام عمدا او حاول القيام بتخريب او اتلاف الوثائق الخاصة التي تحتوى على اهمية ارشيفية بالحبس من شهرين الى سنة (1) وبغرامة من 2000 دج الى 20.000 دج.
يجوز الحكم بمصادرة الوثائق.
المادة 28
فتح المادةيعاقب بالحبس من شهرين الى سنة وبغرامة من 2000 دج إلى 20.000 دج، كل من خالف او حاول مخالفة احكام المادة 15 من هذا القانون.
الباب السادس — احكام ختامية
المادة 29
فتح المادةتلغى احكام الامر رقم 71-36 المؤرخ في 3 يونيو 1971 وكل الاحكام المخالفة لهذا القانون.
المادة 30
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988.
الشاذلي بن جديد 142 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 8 جمادى الثانية عام 1408 ه مراسيم تنظيمية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (38)
-
قانون رقم 23-14
قانون عضوي رقم 23-14 مؤرّخ في 10 صفر عام 1445 الموافق 27 غشت سنة 2023، يتعلق بالإعلام
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-179
مرسوم تنفيذي رقم 23-179 مؤرّخ في 7 شوال عام 1444 الموافق 27 أبريل سنة 2023، يتعلق بكيفيات تسليم جواز السفر وإتلافه
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-465
مرسوم تنفيذي رقم 21-465 مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 21 نوفمبر سنة 2021، يتضمن الهيكل التنظيمي العام للإحصاء العام السادس للسكان والإسكان
-
مرسوم رئاسي رقم 21-121
مرسوم رئاسي رقم 21-121 مؤرّخ في 15 شعبان عام 1442 الموافق 29 مارس سنة 2021، يتضمن إعادة تنظيم المديرية العامة للأرشيف الوطني 5
-
مرسوم رئاسي رقم 21-122
مرسوم رئاسي رقم 21-122 مؤرّخ في 15 شعبان عام 1442 الموافق 29 مارس سنة 2021، يتضمن إعادة تنظيم مركز المحفوظات الوطنية. 7
-
أمر رقم 21-09
أمر رقم 21-09 مؤرّخ في 27 شوال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021، يتعلق مراسيم تنظيمية
-
مرسوم رئاسي رقم 20-228
مرسوم رئاسي رقم 20-228 مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 غشت سنة 2020، يتضمن إحداث جائزة رئيس الجمهورية للأدب واللغة الأمازيغية
-
قانون رقم 18-11
قانون رقم 18-11 مؤرخ في 18 شوّال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018، يتعلق بالصحة
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-135
مرسوم تنفيذي رقم 16-135 مؤرخ في 17 رجب عام 1437 الموافق 25 أبريل سنة 2016، يحدد طبيعة السلطة الحكومية للتصديق الإلكتروني وتشكيلها وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-95
مرسوم تنفيذي رقم 15-95 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1436 الموافق أوّل أبريل سنة 2015، يتضمن تعديل القانون الأساسي للمركز الوطني للوثائق والصحافة والإعلام وتغيير تسميته
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-266
مرسوم تنفيذي رقم 15-266 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1436 الموافق 13 أكتوبر سنة 2015، يتضمن وضع الهيكل التنظيمي العام للإحصاء العام للسكان والإسكان لسنة 2018
-
قانون رقم 14-08
قوانين قان ون رقم 14-08 مؤرخ في 13 شوال عام 1435 الموافق 9 غشت سنة 2014، يعدل ويتمم الأمر رقم 70-20 الم ؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية
-
قانون رقم 14-04
قانون رقم 14-04 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014، يتعلق بالنشاط السمعي البصري. 6
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-409
مرسوم تنفيذي رقم 12-409 مؤرخ في 24 محرّم عام 1434 الموافق 8 ديسمبر سنة 2012، يتضمن إنشاء مراكز جهوية للأرشيف القضائي وتحديد كيفيات تنظيمها وسيرها
-
رأي
رأي رقم 02 /ر.م. د / 12 مؤرخ في 14 صفر عام 1433 الموافق 8 يناير سنة 2012، يتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق بالإعلام، للدستور
-
قانون رقم 12-05
قانون عضوي رقم 12-05 مؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012، يتعلق بالإعلام
-
قانون رقم 12-07
قانون رقم 12-07 مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012، يتعلق بالولاية
-
قانون رقم 11-10
قانون رقم 11-10 مؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011، يتعلق بالبلدية
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-123
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-123 مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 28 أبريل سنة 2010، يحدد الشروط العامة لتحضير الإحصاء الاقتصادي وتنفيذه
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-245
مرسوم تنفيذي رقم 08-245 مؤرخ في أوّل شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008، يحدد شروط وكيفيات تسيير الأرشيف التوثيقي وحفظه
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-503
مرسوم تنفيذي رقم 05-503 مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 التنظيمي العام للإحصاء العام للسكان والإسكان لسنة 2008. 36 ديسمبر سنة 2005 ، يتضمن وضع الهيكل 39
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 صفر عام 1419 الموافق 3 يونيو سنة حفظه لدى الجهات القضائية وآجال إتلافه أو إيداعه لدى المؤسسة
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-248
مرسوم تنفيذي رقم 96-248 مؤرخ في 30 صفر عام 1417 الموافق الوطنية للإحصاء العام للسكان والإسكان لسنة 1997
-
مرسوم رقم 94-01
مرسوم تشريعي رقم 94-01 مؤرخ في 3 شعبان عام 1414 الموافق 15 يناير سنة 1994، يتعلق بالمنظومة الاحصائية. 8
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-292
مرسوم تنفيذي رقم 94-292 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 25 سبتمبر سنة 1994، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 93-149 المؤرخ في 22 يونيو سنة 1993 المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 93-344 المؤرخ في 28 ديسمبر سنة الوطنية
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-344
مرسوم تنفيذي رقم 93-344 مؤرخ في 14 رجب عام 1414 الموافق 28 ديسمبر سنة 1993، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 93-149 المؤرخ في 2 محرم عام 1414 الموافق 22 يونيو سنة 1993 والمتضمن القانون الأساسي للمكتبة الوطنية
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-63
مرسوم تنفيذي رقم 93-63 مؤرخ في 5 رمضان عام 1413 الموافق 27 فبراير سنة 1993 يتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-242 المؤرخ في 4 غشت سنة 1990 المتضمن حل المؤسسات الوطنية للصحافة النصر " و " المجاهد " و"الجمهورية " و " الشعب " وكذلك المؤسسة الوطنية لاصدار المجلات الاخبارية والمجلات المصورة المتخصصة
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-347
مرسوم تنفيذي رقم 93-347 مؤرخ في 14 رجب عام 1414 الموافق الوكالة الوطنية للتصوير الصحافي والإعلامي. 75 29 ديسمبر سنة 1993، يتضمن حل 76
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-149
مرسوم تنفيذي رقم 93-149 مؤرخ في 2 محرم عام 1414 الموافق 22 يونيو سنة 1993، يتضمن القانون الأساسي للمكتبة الوطنية. 3
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-243
مرسوم تنفيذي رقم 92-243 مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1412 الموافق 9 يونيو سنة 1992، يتضمن انشاء مركز وطني للوثائق التربوية. 1249
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي أمر رقم 71-36
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.