قانون رقم 08-07 مؤرّخ في 16 صفر عام 1429 الموافق 23 فبراير سنة 2008، يتضمن القانون التوجيهي للتكوين والتعليم المهنيين
الباب الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القانون إلى تحديد الأحكام الأساسية المطبقة على التكوين والتعليم المهنيين وإطار تنظيمهما المؤسساتي.
المادة 2
فتح المادةيشمل المرفق العمومي للتكوين والتعليم المهنيين، في مفهوم هذا القانون، ما يأتي :
- التكوين المهني الأولي بما في ذلك التمهين والتكوين المتواصل،
- التعليم المهني.
المادة 3
فتح المادةيساهم المرفق العمومي للتكوين والتعليم المهنيين بصفته أحد مكونات المنظومة الوطنية للتربية والتكوين فيما يأتي :
- تنمية الموارد البشرية بتكوين يد عاملة مؤهلة في جميع ميادين النشاط الاقتصادي،
- الترقية الاجتماعية والمهنية للعمال،
- تلبية حاجيات سوق العمل.
المادة 4
فتح المادةيعتبر منح كل مواطن تأهيلا مهنيا معترفا به هدفا وطنيا ودائما.
تضمن الدولة تكافؤ الفرص في الالتحاق بالمرفق العمومي للتكوين والتعليم المهنيين.
يجب أن توضع إمكانيات خاصة لتكوين الأشخاص المعوقين والفئات الخاصة.
المادة 5
فتح المادةتضع الدولة، في إطار تنفيذ السياسة الوطنية للتكوين والتعليم المهنيين، كل الوسائل وتتخذ كل التدابير من أجل تظافر جهود الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والخاصة والتنظيمات المهنية والحركة الجمعوية لمشاركتهم بصفة فعالة في الجهد الوطني لترقية التكوين والتعليم المهنيين.
الباب الثاني — التكوين المهني
الفصل الأول — التكوين المهني الأولي
المادة 6
فتح المادةيقصد بالتكوين المهني الأولي، في مفهوم هذا القانون، اكتساب تأهيلات تطبيقية ومعارف خاصة ضرورية لممارسة مهنة. 24 صفر عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 2 مارس سنة 2008 م
المادة 7
فتح المادةيهدف التكوين المهني الأولي إلى ضمان تأهيل أساسي لكل طالب للتكوين.
الفصل الثاني — التكوين المهني المتواصل
المادة 8
فتح المادةيقصد بالتكوين المهني المتواصل، في مفهوم هذا القانون، تحيين معارف العمال وتحسين مستواهم.
المادة 9
فتح المادةيهدف التكوين المهني المتواصل إلى :
- تشجيع الإدماج وإعادة الإدماج والحركية المهنية للعمال،
- تكييف قدرات العمال مع التطورالتكنولوجي والمهن.
يمكن أن يمنح هذا التكوين في أماكن العمل وفي المؤسسة.
الباب الثالث — التعليم المهني
المادة 10
فتح المادةيقصد بالتعليم المهني، في مفهوم هذا القانون، كل تعليم أكاديمي وتأهيلي، ممنوح من مؤسسات التعليم المهني بعد الطور الإجباري في مؤسسات التربية الوطنية.
المادة 11
فتح المادةيهدف التعليم المهني إلى التحضير لممارسة مهنة أو مجموعة من المهن.
كما يمكن أن يؤهّل إلى تكوين ذي طابع مهني يكون امتدادا للفرع المتبع.
المادة 12
فتح المادةيضم التعليم المهني تعليما علميا وتكنولوجيا وتأهيليا وفترات للتكوين في الوسط المهني.
يهدف التعليم العلمي والتكنولوجي إلى اكتساب الثقافة العلمية والتكنولوجية التي تسمح بتطوير الكفاءات المهنية.
يهدف التعليم التأهيلي إلى اكتساب كفاءات مهنية ضرورية لممارسة مهنة.
ترمي دورات التكوين في الوسط المهني أساسا إلى اكتساب الكفاءات التي لا يمكن تحصيلها إلا في الوسط المهني.
المادة 13
فتح المادةيوجه التعليم المهني إلى تلاميذ التعليم الإجباري المقبولين في التعليم ما بعد الإجباري الذين اختاروا هذا النمط من التعليم، وكذا التلاميذ الذين أعيد توجيههم انطلاقا من التعليم الثانوي العام والتكنولوجي.
تحدد شروط القبول وكيفيات التوجيه بقرار مشترك بي ن الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين والوزير المكلف بالتربية الوطنية.
الباب الرابع — الإطار المؤسساتي والتنظيمي للتكوين والتعليم المهنيين
الفصل الأول — المؤسسات
المادة 14
فتح المادةيشمل الإطار المؤسساتي للتكوين والتعليم المهنيين ما يأتي :
- المؤسسات العمومية للتكوين والتعليم المهنيين،
- المؤسسات العمومية لدعم نشاطات التكوين والتعليم المهنيين،
- كل وسط تابع للقطاع العام والذي يمكن تخصيصه لأداء تكوين مهني.
تحدد القوانين الأساسية لهذه المؤسسات وكيفيات إنشائها عن طريق التنظيم.
المادة 15
فتح المادةيمكن الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الخاضعين للقانون الخاص إنشاء مؤسسات للتكوين والتعليم المهنيين.
تحدد شروط تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 16
فتح المادةينشأ مركز وطني افتراضي للتكوين والتعليم المهنيين.
تحدد كيفيات تنظيم هذا المركز وسيره عن طريق التنظيم .
الفصل الثاني — تنظيم التكوين والتعليم المهنيين
المادة 17
فتح المادةيحدد الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين أنماط التكوين والتعليم المهنيين وتنظيم التكوين والتعليم المهنيين وكذا شروط وكيفيات التسجيل في مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين.
المادة 18
فتح المادةيحدد الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين برامج التكوين المهني الأولي وبرامج التعليم المهني.
المادة 19
فتح المادةتتوج دورات التكوين المهني الأولي ودورات التعليم المهني بشهادات يمنحها الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين.
تحدد كيفيات إحداث هذه الشهادات عن طريق التنظيم. 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 20
فتح المادةينظم التكوين المهني المتواصل إما في إطار نظام التكوين والتعليم المهنيين وإما بواسطة برامج خاصة.
يتوج حسب الح الة إما بشه ادة يمنح ها الوزير المكلف بالتكوي ن والتعل يم المهنيين وإما بشه ادة تكوين أو شهادة تأهيل.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم.
الفصل الثالث — التوجيه والتقييم
المادة 21
فتح المادةيحدد الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين شروط وكيفيات التوجيه إلى مختلف فروع التكوين والتعليم المهنيين حسب رغبات المترشحين وقدرات استيعاب المؤسسات المستقبلة.
المادة 22
فتح المادةتخضع نشاطات التكوين والتعليم المهنيين إلى تقييم دوري حسب كيفيات ومعايير يحددها الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين.
الفصل الرابع — أجهزة التشاور وهياكل وأدوات الدعم
المادة 23
فتح المادةينشأ لدى الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين جهاز يسمى "الندوة الوطنية للتكوين والتعليم المهنيين" وأجهزة على المستوى الجهوي تسمى "الندوات الجهوية للتكوين والتعليم المهنيين".
تشكل هذه الأجهزة إطارا للتشاور والتنسيق والتقييم حول نشاطات شبكة التكوين والتعليم المهنيين.
تحدد تشكيلة وصلاحيات هذه الأجهزة وسيرها عن طريق التنظيم.
المادة 24
فتح المادةينشأ لدى الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين مجلس للشراكة في التكوين والتعليم المهنيين.
يساهم مجلس الشراكة للتكوين والتعليم المهنيين بالتوصيات والآراء في إعداد وضبط السياسة الوطنية للتكوين والتعليم المهنيين.
تحدد صلاحيات هذا المجلس وتشكيلته وكذا كيفيات تنظيمه وسيره عن طريق التنظيم.
المادة 25
فتح المادةينشأ لدى الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين مرصد للتكوين والتعليم المهنيين يتكفل بالنشاطات الاستشرافية في مجال الحاجات في التأهيل على المستويين الكمي والنوعي.
يضمن مرصد التكوين والتعليم المهنيين، على الخصوص، المهام الآتية :
- تأسيس نظام إعلامي فعال حول التكوين والتعليم المهنيين وسوق العمل على المستويين الوطني والجهوي،
- المساهمة كأداة لسياسة تنمية التكوين والتعليم المهنيين للتزويد وتحديد الاحتياجات في التكوين والمؤهلات،
- تقديم وسيلة مساعدة في اتخاذ القرار من خلال التعريف والتقييم، وتحسين أجهزة التكوين والتعليم المهنيين.
تحدد كيفيات تنظيم هذا المرصد وسيره عن طريق التنظيم.
المادة 26
فتح المادةتؤسس خارطة وطنية للتكوين والتعليم المهنيين، يعدها ويحينها الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين بعد استشارة الأطراف المعنية وحسب الحاجيات في اليد العاملة المؤهلة، على المستويين المحلي والوطني.
المادة 27
فتح المادةيحدد الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين مدونات الشعب والفروع والتخصصات في التكوين والتعليم المهنيين ومدونات التجهيزات التقنية - البيداغوجية وكذا مدونات المطبوعات التقنية والمهنية، بعد أخذ رأي الجهات البيداغوجية والتقنية المعنية.
الباب الخامس — أحكام خاصة
الفصل الأول — التصديق على التكوين وتأهيل المكتسبات المهنية
المادة 28
فتح المادةيمكن الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين أن يصادق على برامج التكوين والتعليم المهنيين الممنوحة على مستوى المؤسسات العمومية أو الخاصة غير المحددة في مدونة الشعب والفروع وتخصصات قطاع التكوين والتعليم المهنيين.
المادة 29
فتح المادةيمكن كل شخص مندمج في الحياة المهنية أن يطلب تأهيل مكتسباته المهنية من أجل إعفائه جزئيا أو كليا من شروط الالتحاق بالتكوين أو التعليم المهنيين.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. 24 صفر عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 2 مارس سنة 2008 م
الفصل الثاني — المتربصون في التكوين المهني والتلاميذ في التعليم المهني
المادة 30
فتح المادةيستفيد المتربصون في التكوين المهني والتلاميذ في التعليم المهني وبشروط معينة، من مساعدات خاصة من الدولة من أجل تغطية بعض المصاريف المرتبطة بتكوينهم.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
الباب السادس — أحكام انتقالية وختامية
المادة 31
فتح المادةتبقى النصوص التنظيمية المنظمة للتكوين والتعليم المهنيين سارية المفعول إلى غاية نشر النصوص التطبيقية لهذا القانون، وذلك في أجل لايتعدى اثني عشر (12) شهرا ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
المادة 32
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 16 صفر عام 1429 الموافق 23 فبراير سنة .2008 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (62)
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-77
مرسوم تنفيذي رقم 26-77 مؤرخ في 25 رجب عام 1447 الموافق 14 جانفي سنة 2026، يحدد شروط وكيفيات الوقاية من تعاطي المخدرات و/أو المؤثرات العقلية بالمؤسسات التربوية والتعليمية والتكوينية
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-99
مرسوم تنفيذي رقم 26–99 مؤرخ في 12 شعبان عام 1447 الموافق 31 جانفي سنة 2026، يحدد شروط إنشاء مؤسسات المساعدة عن طريق العمل وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم رئاسي رقم 26-09
مرسوم رئاسي رقم 26-09 مؤرّخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يتضمن إنشاء المركز الوطني للتوحد ومهامه وتنظيمه وسيره
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-82
مرسوم تنفيذي رقم 26-82 مؤرخ في 25 رجب عام 1447 الموافق 14 جانفي سنة 2026، يتضمن إنشاء مراكز متخصصة في التكفل بالأشخاص المصابين باضطراب طيف التوحد وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-207
مرسوم تنفيذي رقم 26-207 مؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1447 الموافق 25 مايو سنة 2026، يتضمن القانون الأساسي النموذجي لمؤسسات التربية والتعليم المتخصصة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-147
مرسوم تنفيذي رقم 26-147 مؤرخ في 17 شوّ ال عام 1447 الموافق 5 أبريل سنة 2026، يتعلق باللجنة الولائية للتربية الخاصة والتوجيه المهني
-
قانون رقم 26-09
قانون رقم 26-09 مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن قانون المرور
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-146
مرسوم تنفيذي رقم 26-146 مؤرخ في 17 شوّ ال عام 1447 الموافق 5 أبريل سنة 2026، يتعلق باللجنة الطبية الولائية المتخصصة واللجنة الوطنية للطعن
-
قانون رقم 25-01
قانون رقم 25-01 مؤرخ في 21 شعبان عام 1446 الموافق 20 فبراير سنة 2025، يتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-74
مرسوم تنفيذي رقم 24-74 مؤرّخ في 27 رجب عام 1445 الموافق 8 فبراير سنة 2024، يحدد شروط وكيفيات تنظيم وتتويج التكوين المهني المتواصل
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-432
مرسوم تنفيذي رقم 23-432 مؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 2 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تأسيس المدونة الجزائرية للمهن والوظائف
-
أمر رقم 23-01
أمر رقم 23-01 مؤرخ في 18 محرّم عام 1445 الموافق 5 غشت سنة 2023، يعدل ويتمم القانون رقم 13-05 المؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013 والمتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 21 ديسمبر سنة 2022، يحدد كيفيات تطبيق الرسم على التكوين المهني المتواصل والرسم على التمهين
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-437
مرسوم تنفيذي رقم 22-437 مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 11 ديسمبر سنة 2022، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-293 المؤرّخ في 20 رمضان عام 1429 الموافق 20 سبتمبر سنة 2008 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي لمعاهد التعليم المهني
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1444 الموافق 19 أكتوبر سنة 2022، يحدد المقاييس والكيفيات البيداغوجية الخاصة بالتكوين المهني للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، بالمراكز المتخصصة في التكوين المهني والتمهين للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-42
مرسوم تنفيذي رقم 21–42 مؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 17 جانفي سنة 2021، يتضمن إنشاء المركز الوطني للامتحانات والمسابقات لقطاع التكوين والتعليم المهنيين ويحدد مهامه وتنظيمه وسيره
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-522
مرسوم تنفيذي رقم 21-522 مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 12 ديسمبر سنة 2021، يتضمن إنشاء مدرسة عليا 17 ديسمبر سنة 2021 ، يتضمن إنشاء مدرسة عليا 18 26 ديسمبر سنة 2021، يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-293 المؤرخ في 20 رمضان عام 1429 الموافق 20 سبتمبر سنة 2008 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي لمعاهد التعليم المهني 19
-
قرار
قرار مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 29 ديسمبر سنة 2019، يعدّل القرار المؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 18 أبريل سنة 2012 الذي يحدد قائمة الأشغال والنشاطات والخدمات التي يمكن أن تقوم بها المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لقطاع التكوين والتعليم المهنيين، زيادة على مهامها الرئيسية، وكيفيات تخصيص العائدات المتصلة بها
-
قانون رقم 20-15
قانون رقم 20–15 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020، يتعلق بالوقاية من جرائم اختطاف الأشخاص ومكافحتها
-
قانون رقم 20-05
قانون رقم 20–05 مؤرّخ في 5 رمضان عام 1441 الموافق 28 أبريل سنة 2020، يتعلق بالوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتهما
-
قانون رقم 20-06
قانون رقم 20-06 مؤرّخ في 5 رمضان عام 1441 الموافق 28 أبريل سنة 2020، يعدّل ويتمّم الأمر رقم 66-156 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات
-
أمر رقم 20-03
أمر رقم 20-03 مؤرخ في 11 محرم عام 1442 الموافق 30 غشت سنة 2020، يتعلق بالوقاية من عصابات الأحياء ومكافحتها 5
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-340
مرسوم تنفيذي رقم 20–340 مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 18–162 المؤرخ في 29 رمضان عام 1439 الموافق 14 يونيو سنة 2018 الذي يحدد شروط إنشاء المؤسسة الخاصة للتكوين أو التعليم المهني وفتحها ومراقبتها
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-388
مرسوم تنفيذي رقم 20-388 مؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 19 ديسمبر سنة 2020 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 09-316 المؤرخ في 17 شوال عام 1430 الموافق 6 أكتوبر سنة 2009 الذي يحدد القانون الأساسي للمعهد الوطني للتكوين والتعليم المهنيين
-
قانون رقم 18-10
قانون رقم 18-10 مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يحدد القواعد المطبقة في مجال التمهين
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-119
مرسوم تنفيذي رقم 18-119 مؤرخ في 5 شعبان عام 1439 الموافق 21 أبريل سنة 2018، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 09-170 المؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009 الذي يحدد صلاحيات وتشكيلة مجلس الشراكة للتكوين والتعليم المهنيين وكيفيات تنظيمه وسيره
-
قانون رقم 18-17
قانون عضوي رقم 18-17 مؤرخ في 22 ذي الحجّة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018، يتعلق بالمجمع الجزائري للغة الأمازيغية
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-162
مرسوم تنفيذي رقم 18–162 مؤرخ في 29 رمضان عام 1439 الموافق 14 يونيو سنة 2018، يحدد شروط إنشاء المؤسسة الخاصة للتكوين أو التعليم المهني وفتحها ومراقبتها
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-212
مرسوم تنفيذي رقم 17-212 مؤرخ في 26 شوال عام 1438 الموافق 20 يوليو سنة 2017، يحدد كيفيات إحداث الشهادات المتوجة لأطوار التعليم المهني
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-163
مرسوم تنفيذي رقم 17-163 مؤرخ في 18 شعبان عام 1438 الموافق 15 مايو سنة 2017، يحدد القانون الأساسي للمركز الوطني للتكوين والتعليم المهنيين عن بعد
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.