قانون رقم 06-06 مؤرخ في 21 محرّم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006، يتضمن القانون التوجيهي للمدينة
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القانون إلى تحديد الأحكام الخاصة الرامية إلى تعريف عناصر سياسة المدينة، في إطار سياسة تهيئة الإقليم وتنميته المستدامة.
يتم تصميم وإعداد سياسة المدينة وفق مسار تشاوري ومنسق.
ويتم وضعها حيز التنفيذ في إطار اللاتمركز واللامركزية والتسيير الجواري.
الفصل الأول — المبادىء العامة
المادة 2
فتح المادةالمبادئ العامة لسياسة المدينة هي :
التنسيق والتشاور: اللذان بموجبهما، تساهم مختلف القطاعات والفاعلين المعنيين في تحقيق سياسة المدينة بصفة منظمة ومنسجمة وناجعة، انطلاقا من خيارات محددة من طرف الدولة وبتحكيم مشترك، اللاتمركز : الذي بموجبه تسند المهام والصلاحيات القطاعية إلى ممثلي الدولة على المستوى المحلي، اللامركزية : التي بموجبها تكتسب الجماعات الإقليمية سلطة وصلاحيات ومهام بحكم القانون، التسيير الجواري : الذي بموجبه يتم بحث ووضع الدعائم والمناهج الرامية إلى إشراك المواطن، بصفة مباشرة أو عن طريق الحركة الجمعوية، في تسيير البرامج والأنشطة التي تتعلق بمحيطه المعيشي وكذا تقدير الآثار المترتبة على ذلك وتقييمها، التنمية البشرية : التي بموجبها يعتبر الإنسان المصدر الأساسي للثروة والغاية من كل تنمية، التنمية المستدامة : التي بموجبها تساهم سياسة المدينة في التنمية التي تلبي الحاجات الآنية دون رهن حاجات الأجيال القادمة، الحكم الراشد : الذي بموجبه تكون الإدارة مهتمة بانشغالات المواطن وتعمل للمصلحة العامة في إطار الشفافية، الإعلام : الذي بموجبه يتمكن المواطنون من الحصول بصفة دائمة على معلومات حول وضعية مدينتهم وتطورها وآفاقها، الثقافة : التي بموجبها تشكل المدينة فضاء للإبداع والتعبير الثقافي، في إطار القيم الوطنية، المحافظة : التي بموجبها تتم صيانة الأملاك المادية والمعنوية للمدينة والمحافظة عليها وحمايتها وتثمينها، الإنصاف الاجتماعي : الذي بموجبه يشكل الانسجام والتضامن والتماسك الاجتماعي العناصر الأساسية لسياسة المدينة. 12 مارس سنة 2006 م
الفصل الثاني — التعاريف والتصنيف
المادة 3
فتح المادةيقصد في مفهوم هذا القانون بما يأتي :
المدينة : كل تجمع حضري ذو حجم سكاني يتوفر على وظائف إدارية واقتصادية واجتماعية وثقافية، الاقتصاد الحضري : كل النشاطات المتعلقة بإنتاج الس لع والخدم ات المتواجدة في الوسط الحض ري أو في المجال الخاضع لتأثيراته، عقد تطويرالمدينة : اتفاق اكت تاب مع جماعة إقليم ية أو أكثر و/أو فاعل أو شريك اقتصادي أو أكثر في إطار النشاطات والبرامج التي تنجز بعنوان سياسة المدينة.
المادة 4
فتح المادةزيادة على الحاضرة الكبرى والمساحة الحضرية والمدينة الكبيرة والمدينة الجديدة والمنطقة الحضرية الحساسة، المحددة طبقا للتشريع المعمول به، يقصد في مفهوم هذا القانون بما يأتي :
المدينة المتوسطة : تجمع حضري يشمل ما بين خمسين ألف )50.000( ومائة ألف 100).000( نسمة، المدينة الصغيرة : تجمع حضري يشمل ما بين عشرين ألف )20.000( وخمسين ألف 50).000( نسمة، التجمع الحضري : فضاء حضري يشمل على الأقل خمسة آلاف )5.000( نسمة، الحي : جزء من المدينة يحدد على أساس تركيبة من المعطيات تتعلق بحالة النسيج العمراني وبنيته وتشكيلته وعدد السكان المقيمين به.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند االحاجة، عن طريق التنظيم.
المادة 5
فتح المادةزيادة على تصنيفها حسب الحجم السكاني، تصنف المدن حسب وظائفها ومستوى إشعاعها المحلي والجهوي والوطني والدولي، وعلى وجه الخصوص، تراثها التاريخي والثقافي والمعماري.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
الفصل الثالث — الإطار والأهداف
المادة 6
فتح المادةتهدف سياسة المدينة إلى توجيه وتنسيق كل التدخلات، لاسيما تلك المتعلقة بالميادين الآتية :
- تقليص الفوارق بين الأحياء وترقية التماسك الاجتماعي،
- القضاء على السكنات الهشة وغير الصحية، 12 صفر عام 1427 ه 12 2006 الجريدة الرّسميّة مارس سنة م
- التحكم في مخططات النقل والتنقل، وحركة المرور داخل محاور المدينة وحولها،
- تدعيم الطرق والشبكات ا لمختلفة،
- ضمان توفير الخدمة العمومية وتعميمها خاصة تلك المتعلقة بالصحة والتربية والتكوين والسياحة والثقافة والرياضة والترفيه،
- حماية البيئة،
- الوقاية من الأخطار الكبرى وحماية السكان،
- مكافحة الآفات الاجتماعية والإقصاء والانحرافات والفقر والبطالة،
- ترقية الشراكة والتعاون بين المدن،
- اندماج المدن الكبرى في الشبكات الجهوية والدولية.
المادة 7
فتح المادةتهدف سياسة المدينة إلى تحقيق التنمية المستدامة بصفتها إطارا متكاملا متعدد الأبعاد والقطاعات والأطراف ويتم تجسيدها من خلال عدة مجالات: مجال التنمية المستدامة والاقتصاد الحضري والمجال الحضري والثقافي والمجال الاجتماعي و مجال التسيير والمجال المؤسساتي.
يحتوي كل مجال من المجالات المذكورة، على أهداف محددة مندمجة ضمن خطة شاملة يتم وضعها حيز التنفيذ.
يتم وضع مجموع هذه ا لمجالات، حيز التنفيذ طبقا للكيفيات المحددة في المادة 13 أدناه.
المادة 8
فتح المادةيهدف مجال التنمية المستدامة والاقتصاد الحضري، إلى ما يأتي :
- المحافظة على البيئة الطبيعية والثقافية،
- الحرص على الاستغلال العقلاني للثروات الطبيعية،
- ترقية الوظيفة الاقتصادية للمدينة،
- ترقية التكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال.
المادة 9
فتح المادةيهدف المجال الحضري والثقافي إلى التحكم في توسع المدينة بالمحافظة على الأراضي الفلاحية والمناطق الساحلية والمناطق المحمية عن طريق ضمان ما يأتي :
- تصحيح الاختلالات الحضرية،
- إعادة هيكلة وتأهيل النسيج العمراني وتحديثه لتفعيل وظيفته،
- المحافظة على التراث الثقافي والتاريخي والمعماري للمدينة وتثمينه،
- المحافظة على المساحات العمومية والمساحات الخضراء وترقيتها،
- تدعيم وتطوير التجهيزات الحضرية،
- ترقية وسائل النقل لتسهيل الحركة الحضرية،
- وضع حيز التطبيق نشاطات عقارية تأخذ بعين الاعتبار وظيفية المدينة،
- ترقية المسح العقاري وتطويره.
المادة 10
فتح المادةيهدف المجال الاجتماعي إلى تحسين ظروف وإطار المعيشة للسكان عن طريق ضمان ما يأتي:
- مكافحة تدهور ظروف المعيشة في الأحياء،
- ترقية التضامن الحضري والتماسك الاجتماعي،
- ترقية وتطوير النشاطات السياحية والثقافية والرياضية والترفيهية،
- المحافظة على النظافة والصحة العمومية وترقيتهما،
- الوقاية من الانحرافات الحضرية،
- تدعيم التجهيزات الاجتماعية والجماعية.
المادة 11
فتح المادةيهدف مجال التسيير إلى ترقية الحكم الراشد عن طريق ما يأتي :
- تطوير أنماط التسيير العقلاني باستعمال الوسائل والأساليب الحديثة،
- توفير وتدعيم الخدمة العمومية وتحسين نوعيتها،
- تأكيد مسؤولية السلطات العمومية ومساهمة الحركة الجمعوية والمواطن في تسيير المدينة،
- دعم التعاون بين المدن.
المادة 12
فتح المادةيهدف المجال المؤسساتي إلى ما يأتي :
- وضع إطار وطني للرصد والتحليل والاقتراح في ميدان سياسة المدينة،
- ترقية تمويل سياسة المدينة في إطار مساهمات الميزانية الوطنية والمالية المحلية والآليات المستحدثة كالاستثمار والقرض طبقا للسياسة الاقتصادية الوطنية،
- تدعيم متابعة الهيئات المختصة تنفيذ سياسة المدينة والبرامج والنشاطات المحددة في هذا الإطار، ومراقبتها.
الفصل الرابع — الفاعلون والصلاحيات
المادة 13
فتح المادةتبادر الدولة بسياسة المدينة وتديرها، كما تحدد الأهداف والإطار والأدوات بالتشاور مع الجماعات الإقليمية.
المادة 14
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 13 أعلاه، تحدد السلطات العمومية سياسة المدينة عن طريق :
- تحديد الاستراتيجية بتسطير الأولويات لتحقيق التنمية المستدامة للمدينة،
- توفير شروط التشاور والنقاش بين مختلف المتدخلين في سياسة المدينة،
- تحديد المواصفات والمؤشرات الحضرية وكذا عناصر التأطير والتقييم والتصحيح للبرامج والنشاطات المحددة،
- إيجاد الحلول لإعادة تأهيل المدينة وإعادة تصنيف المجموعات العقارية وإعادة هيكلة المناطق الحضرية الحساسة،
- تصميم ووضع سياسات تحسيسية وإعلامية موجهة للمواطنين،
- وضع حيز التنفيذ أدوات التدخل والمساعدة على اتخاذ القرار قصد ترقية المدينة،
- تفضيل الشراكة بين الدولة والجماعات الإقليمية والمتعاملين الاقتصاديين والاجتماعيين، قصد وضع حيز التنفيذ برامج سياسة المدينة،
- السهر على تناسق الأدوات المتعلقة بسياسة المدينة وضمان مراقبة وتقييم أدائها.
المادة 15
فتح المادةتوضع حيز التنفيذ البرامج والنشاطات المحددة في إطار سياسة المدينة من طرف الجماعات الإقليمية التي يتعين عليها التكفل بتسيير المدن التابع ة لها، في كل مايتعلق بنموه ا، والمحاف ظ ة على أملاكها المبنية ووظائفها ونوعي ة ظ روف مع يشة سكانها، ضمن احترام الصلاحيات المخولة لها قانونا.
المادة 16
فتح المادةيساهم المستثمرون والمتعاملون الاقتصاديون، في إطار القوانين والتنظيم ات المعم ول بها، في تحقيق الأهداف المندرجة ضمن إطار سياسة المدينة، لاسيما في ميدان الترقية العقارية وتنمية الاقتصاد الحضري وتنافسية المدن.
المادة 17
فتح المادةيتم إشراك المواطنين في البرامج المتعلقة بتسيير إطارهم المعيشي وخاصة أحيائهم، طبقا للتشريع الساري المفعول.
تسهر الدولة على توفير الشروط والآليات الكفيلة بالإشراك الفعلي للمواطن في البرامج والأنشطة المتعلقة بسياسة المدينة. 12 مارس سنة 2006 م
الفصل الخامس — الأدوات والهيئات
المادة 18
فتح المادةأدوات وهيئات سياسة المدينة هي :
- أدوات التخطيط المجالي والحضري،
- أدوات التخطيط والتوجيه القطاعية،
- أدوات الشراكة،
- أدوات الإعلام والمتابعة والتقييم،
- أدوات التمويل،
- الإطار الوطني للرصد والتحليل والاقتراح في ميدان سياسة المدينة.
القسم الأول — أدوات التخطيط المجالي والحضري
المادة 19
فتح المادةأدوات التخطيط المجالي والحضري هي :
- المخطط الوطني لتهيئة الإقليم،
- المخطط الجهوي لجهة البرنامج،
- المخططات التوجيهية لتهيئة فضاءات الحواضر الكبرى،
- مخطط تهيئة الإقليم الولائي،
- المخطط التوجيهي للتهيئة والعمران،
- مخطط شغل الأراضي،
- مخطط تهيئة المدينة الجديدة،
- المخطط الدائم لحفظ القطاعات واستصلاحها،
- مخطط الحماية واستصلاح المواقع الأثرية والمنطقة المحمية التابعة لها،
- المخطط العام لتهيئة الحظائر الوطنية.
القسم الثاني — أدوات التخطيط والتوجيه القطاعية
المادة 20
فتح المادةيوضع إطار للتشاور والتنسيق بغرض ضمان التطبيق المتفق عليه والمتناسق والناجع لأدوات التخطيط والتوجيه القطاعية على مستوى المدينة، لاسيما تلك المتلعقة بحماية البيئة والتراث الثقافي والعمران والنقل والمياه والتجهيزات والمنشآت.
ويكلف هذا الإطار باقتراح الإجراءات غير الواردة في أدوات التخطيط والتوجيه القطاعية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. 12 صفر عام 1427 ه 12 2006 الجريدة الرّسميّة مارس سنة م
القسم الثالث — أدوات الشراكة
المادة 21
فتح المادةتوضع حيز التنفيذ البرامج والنشاطات المحددة في إطار سياسة المدينة، عند الاقتضاء، طبقا للمادتين 13 و 14 أعلاه، عن طريق عقود تطوير المدينة التي يتم اكتتابها مع الجماعة الإقليمية والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 22
فتح المادةيمكن أن يبادر بنشاطات الشراكة بين مدينتين أو أكثر لإنجاز تجهيزات ومنشآت حضرية مهيكل ة في إطار اتفاقيات تبرم بين الجماعات الإقليمية المسؤولة عن المدن المعنية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
القسم الرابع — أدوات الإعلام والمتابعة والتقييم
المادة 23
فتح المادةيجب أن تحدد أدوات التقييم والإعلام الاقتصادي والاجتماعي والجغرافي ووضعها حيز التطبيق في إطار سياسة مكيفة للمدينة.
كما يجب أن تحدد أدوات التدخل والمتابعة ووضعها حيز التطبيق قصد تسهيل التقييم وإدخال التصحيحات الملائمة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 24
فتح المادةيخصص يوم في كل سنة للمدينة يدعى "اليوم الوطني للمدينة".
وتستحدث جائزة سنوية لأحسن وأجمل مدينة في الجزائر تدعى "جائزة الجمهورية للمدينة".
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
القسم الخامس — أدوات التمويل
المادة 25
فتح المادةيتم تمويل الدراسات والنشاطات المعتمدة من طرف السلطات العمومية المختصة طبقا لأحكام المادتين 13 و 14 أعلاه، عن طريق الموارد العمومية المحلية ومساهمة ميزانية الدولة، في إطار سياسة المدينة.
يمكن اتخاذ إجراءات مالية تحفيزية أو ردعية عن طريق القانون قصد توجيه سياسة المدينة.
القسم السادس — المرصد الوطني للمدينة
المادة 26
فتح المادةينشأ مرصد وطني للمدينة يدعى في صلب النص" المرصد الوطني".
يلحق المرصد الوطني بالوزارة المكلفة بالمدينة ويضطلع بالمهام الآتية :
- متابعة تطبيق سياسة المدينة،
- إعداد دراسات حول تطور المدن في إطار السياسة الوطنية لتهيئة الإقليم،
- إعداد مدونة المدن وضبطها وتحيينها،
- اقتراح كل التدابير التي من شأنها ترقية السياسة الوطنية للمدينة على الحكومة،
- المساهمة في ترقية التعاون الدولي في ميدان المدينة،
- اقتراح إطار نشاط يسمح بترقية مشاركة واستشارة المواطن على الحكومة،
- متابعة كل إجراء تقرره الحكومة، في إطار ترقية سياسة وطنية للمدينة.
تحدد تشكيلة المرصد الوطني و تنظيمه وسيره عن طريق التنظيم.
الفصل السادس — أحكام نهائية
المادة 27
فتح المادةزيادة على الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون، تستفيد الحاضرة الكبرى لمدينة الجزائر من تدابير خاصة تحددها الحكومة بالتنسيق مع الجماعات المختصة إقليميا.
المادة 28
فتح المادةفي إطار السياسة الوطنية لتهيئة الإقليم، وزيادة على الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون، يمكن اتخاذ تدابير تحفيزية خاصة لفائدة المدن، لاسيما تلك المتواجدة في المناطق الواجب ترقيتها وفي مناطق الجنوب والهضاب العليا.
المادة 29
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 21 محرّم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (31)
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-135
مرسوم تنفيذي رقم 26-135 مؤرخ في 11 شوّال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026، يتضمن إنشاء القطاع المحفوظ لقصر الصفيصيفة، بولاية النعامة، وتعيين حدوده
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-98
مرسوم تنفيذي رقم 26–98 مؤرخ في 12 شعبان عام 1447 الموافق 31 جانفي سنة 2026، يحدد كيفيات تسهيل وصول الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة إلى المحيط المادي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 3 صفر عام 1447 الموافق 28 يوليو سنة 2025، يحدّد مناطق التحليق المرخصة لأغراض الترفيه أو المنافسات، وكذا شروط وكيفيات تنظيم طيران المنافسات لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-140
مرسوم تنفيذي رقم 24–140 مؤرخ في 30 رمضان عام 1445 الموافق 9 أبريل سنة 2024، يتضمن إنشاء القطاع المحفوظ للمدينة العتيقة لمازونة (ولاية غليزان)، وتعيين حدوده
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-151
مرسوم تنفيذي رقم 23-151 مؤرّخ في 18 رمضان عام 1444 الموافق 9 أبريل سنة 2023، يتضمن إنشاء القطاع المحفوظ للمدينة العتيقة “قلعة بني راشد” وتعيين حدوده
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-150
مرسوم تنفيذي رقم 23-150 مؤرّخ في 18 رمضان عام 1444 الموافق 9 أبريل سنة 2023، يتضمن إنشاء القطاع المحفوظ للمدينة العتيقة لمليانة وتعيين حدوده
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-60
مرسوم تنفيذي رقم 19–60 مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 9 فبراير سنة 2019، يتضمن إنشاء مركز البحث في تهيئة الإقليم
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-246
مرسوم تنفيذي رقم 18-246 مؤرّخ في 29 محرم عام 1440 الموافق 9 أكتوبر سنة 2018، يحدد محتوى ونوعية الخدمة الشاملة للبريد والخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية والتعريفات المطبقة عليهما وكيفية تمويلهما
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-94
مرسوم تنفيذي رقم 17-94 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 26 فبراير سنة 2017، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 07-05 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1427 الموافق 8 يناير سنة 2007 والمتضمن تشكيلة المرصد الوطني للمدينة وتنظيمه وسيره
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-329
مرسوم تنفيذي رقم 17-329 مؤرخ في 26 صفر عام 1439 الموافق 15 نوفمبر سنة 2017، يحدد كيفيات إقامة علاقات التعاون اللامركزي بين الجماعات الإقليمية الجزائرية والأجنبية
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-106
مرسوم تنفيذي رقم 17-106 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 5 مارس سنة 2017، يحدد مضمون الخدمة العامة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتعريفات المطبقة عليها وكيفية تمويلها
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-55
مرسوم تنفيذي رقم 16-55 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1437 الموافق أوّل فبراير سنة 2016، يحدد شروط وكيفيات التدخل في الأنسجة العمرانية القديمة
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-88
مرسوم تنفيذي رقم 15-88 مؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 11 مارس سنة 2015، يتضمن التعريف بأصحاب الأعمال المعمارية للمنشآت والبنايات
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-207
مرسوم تنفيذي رقم 15-207 مؤرخ في 11 شوّال عام 1436 الموافق 27 يوليو سنة 2015، يحدد كيفيات المب ادرة بالمخطط الوطني للنشاط البيئي والتنمية المستدامة وإعداده
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-118
مرسوم تنفيذي رقم 14-118 مؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 24 مارس سنة 2014، يتضمن إنشاء مؤسسة تهيئة مدينتي عين النحاس وعلي منجلي ويحدد مهامها وتنظيمها وكيفيات سيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-27
مرسوم تنفيذي رقم 14-27 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1435 المواف ق أول فبراير سنة 2014، يحدد المواصفات العمرانية والمعمارية والتقنية المطبقة على البنايات في ولايات الجنوب
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-138
مرسوم تنفيذي رقم 13-138 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 10 أبريل سنة 2013، يتضمن إنشاء مؤسسة تهيئة مدينة ذراع الريش ويحدد مهامها وتنظيمها وكيفيات سيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-94
مرسوم تنفيذي رقم 12-94 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1433 الموافق أوّل مارس سنة 2012، يحدد شروط وكيفيات إعداد المخطط التوجيهي لتهيئة فضاء المدينة الكبيرة والموافقة عليه
-
قانون رقم 12-07
قانون رقم 12-07 مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012، يتعلق بالولاية
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-291
مرسوم تنفيذي رقم 12-291 مؤرخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012، يحدد القانون الأساسي للديوان الوطني للحظيرة الثقافية للأهقار
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-292
مرسوم تنفيذي رقم 12-292 مؤرخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012، يحدد القانون الأساسي للديوان الوطني للحظيرة الثقافية للتاسيلي ن أزجر
-
قانون رقم 11-10
قانون رقم 11-10 مؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011، يتعلق بالبلدية
-
قانون رقم 11-04
قانون رقم 11-04 مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011، يح دد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية
-
قانون رقم 10-02
قانون رقم 10-02 مؤرخ في 16 رجب عام 1431 الموافق 29 يونيو سنة 2010، يتضمن المصادقة على المخطط الوطني لتهيئة الإقليم
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-315
مرسوم تنفيذي رقم 09-315 مؤرخ في 17 شوّال عام 1430 الموافق 6 أكتوبر سنة 2009، يحدّد أصناف طرق وشبكات التهيئة العمومية وكيفيات التكفل بها
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-310
مرسوم تنفيذي رقم 09-310 مؤرخ في 4 شوّال عام 1430 الموافق 23 سبتمبر سنة 2009، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 03-232 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 24 يونيو سنة 2003 ال ذي يحدد مضمون الخدم ة العامة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتعريفات المطبقة عليها وكيفية تمويلها
-
قانون رقم 08-15
قانون رقم 08-15 مؤرّخ في 17 رجب عام 1429 الموافق 20 يوليو سنة 2008، يحدد قواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-05
مرسوم تنفيذي رقم 07-05 مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1427 الموافق 8 يناير سنة 2007، يتضمن تشكيلة المرصد الوطني للمدينة وتنظيمه و سيره 5
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-06
مرسوم تنفيذي رقم 07-06 مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1427 الموافق 8 يناير سنة 2007، يحدّد تنظيم وكيفيات منح جائزة الجمهورية للمدينة. 9
-
قانون رقم 07-06
قانون رقم 07-06 مؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 13 مايو سنة 2007، يتعلق بتسييرالمساحات الخضراء وحمايتها وتنميتها
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.