قانون رقم 05-12 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005 ، يتعلّق بالمياه . 3
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القانون إلى تحديد المبادئ و القواعد المطبقة لاستعمال الموارد المائية وتسييرها وتنميتها المستدامة كونها ملكا للمجموعة الوطنية.
الباب الأول — أحكام تمهيدية
المادة 2
فتح المادةترمي الأهداف التي تدعو إلى استعمال الموارد المائية و تسييرها و تنميتها المستدامة إلى ضمان ما يأتي :
- التزويد بالمياه عن طريق حشدها وتوزيعها بالكمية الكافية و النوعية المطلوبة وذلك قصد تلبية حاجيات السكان وتروية المواشي وتغطية طلب الفلاحة والصناعة والنشاطات الاقتصادية والاجتماعية الأخرى المستعملة للماء،
- الحفاظ على النظافة العمومية و حماية الموارد المائية و الأوساط المائية من أخطار التلوث عن طريق جمع المياه القذرة المنزلية والصناعية وتصفيتها وكذا مياه الأمطار والسيلان في المناطق الحضرية،
- البحث عن الموارد المائية السطحية والباطنية وتقييمها وكذا مراقبة وضعيتها من الناحية الكمية والنوعية تثمين المياه غير العادية مهما كانت طبيعتها لتحسين المخزون المائي، التحكم في الفيضانات من خلال عمليات ضبط مسرى جريان المياه السطحية قصد التقليص من آثار الفيضانات المضرة وحماية الأشخاص والأملاك في المناطق الحضرية والمناطق الأخرى المعرضة للفيضانات.
المادة 3
فتح المادةتتمثل المبادئ التي يرتكز عليها استعمال الموارد المائية و تسييرها وتنميتها المستدامة فيما يأتي :
- الحق في الحصول على الماء والتطهير لتلبية الحاجيات الأساسية للسكان في ظل احترام التوازن الاجتماعي والقواعد التي يحددها هذا القانون في مجال الخدمات العمومية للماء والتطهير،
- الحق في استعمال الموارد المائية لكل شخص طبيعي أو معنوي يخضع للقانون العام أو القانون الخاص في حدود المنفعة العامة وباحترام الواجبات التي يحددها هذا القانون والنصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه
- تخطيط عمليات تهيئة الري لحشد الموارد المائية و توزيعها في إطار الأحواض الهيدروغرافية أو الأنظمة المائية الكبرى التي تكون وحدات 4 سبتمبر سنة 2005 م هيدروغرافية طبيعية مع احترام دورة المياه وبالتنسيق مع توجيهات وآليات تهيئة الإقليم وحماية البيئة،
- الأخذ في الحسبان التكاليف الحقيقية لخدمات التزويد بالمياه ذات الاستعمال المنزلي والصناعي والفلاحي و خدمات جمع المياه القذرة وتصفيتها باستعمال أنظمة تسعيرية
- الاسترجاع الكافي لتكاليف التدخل العمومي المرتبطة بالحماية الكمية والنوعية للموارد المائية والأوساط المائية من خلال أنظمة الأتاوى لاقتصاد الماء و حماية نوعيته تنظيم ممارسات اقتصاد الماء و تثمينه باستعمال مناهج و تجهيزات مقتصدة للمياه وكذا تعميم أجهزة عد المياه المنتجة و المستهلكة لمكافحة تسربات المياه و تبذيرها، استشارة الإدارات و الجماعات الإقليمية والمتعاملين المعنيين و ممثلي مختلف فئات المستعملين ومساهمتهم في التكفل بالمسائل المرتبطة باستعمال المياه وحمايتها وبالتهيئة المائية على مستوى الوحدات الهيدروغرافية الطبيعية وعلى المستوى الوطني.
الباب الثاني — النظام القانوني للموارد المائية ومنشآت الري
الفصل الأول — الأملاك العمومية الطبيعية للمياه
القسم الأول — مكونات الأملاك العمومية الطبيعية للمياه
المادة 4
فتح المادةبموجب هذا القانون تتكون الأملاك العمومية الطبيعية للمياه مما يأتي :
- المياه الجوفية بما في ذلك المياه المعترف بها كمياه المنبع والمياه المعدنية الطبيعية ومياه الحمامات بمجرد التأكد من وجودها أو اكتشافها خاصة بعد الانتهاء من أشغال الحفر أو التنقيب الاستكشافية مهما كانت طبيعتها المنجزة من طرف كل شخص طبيعي أو معنوي خاضع للقانون العام أو القانون الخاص،
- المياه السطحية المشكلة من الوديان والبحيرات و البرك والسبخات و الشطوط وكذا الأراضي والنباتات الموجودة في حدودها، 30 رجب عام 1426 ه الجريدة الرسمية 4 سبتمبر سنة 2005 م الطمي و الرواسب التي تتشكل طبيعيا في مجاري المياه،
- الموارد المائية غير العادية التي تتكون مما يأتي : * مياه البحر المحلاة و المياه المالحة المنزوعة منها المعادن من أجل المنفعة العمومية. * المياه القذرة المصفاة والمستعملة من أجل المنفعة العمومية. * كل أنواع المياه المدمجة في الأنظمة المائية بتقنية إعادة التموين الاصطناعي.
المادة 5
فتح المادةيتعين على كل شخص طبيعي أو معنوي قام باكتشاف المياه الجوفية عمدا أو صدفة أو كان حاضرا أثناء هذا الاكتشاف تبليغ إدارة الموارد المائية المختصة إقليميا.
المادة 6
فتح المادةيخضع حشد كل الموارد المائية وإنتاجها واستعمالها بما في ذلك المياه غير العادية إلى شروط خاصة يحددها هذا القانون و النصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه ودفاتر الشروط المتعلقة به.
القسم الثاني — تحديد الأملاك العمومية الطبيعية للمياه
المادة 7
فتح المادةيتم تعيين حدود الوديان والبحيرات والبرك والسبخات و الشطوط بأعلى مستوى بلغته المياه ولا سيما بالنسبة للوديان بمستوى الفيضانات السارية بلا عراقيل إلى غاية تدفقها.
تحدد كيفيات تعيين حدود الأملاك العمومية الطبيعية للمياه عن طريق التنظيم.
المادة 8
فتح المادةإذا انحرف الوادي عن مجراه العادي لأسباب طبيعية وسار في اتجاه جديد، تعين حدود هذا الأخير كما هو منصوص عليه في المادة 7 أعلاه ليدمج في الأملاك العمومية الطبيعية للمياه.
و إذا ما انحرفت مياه الوادي كليا عن مجراها السابق، يمكن منح هذا الأخير كتعويض لملاك العقارات التي يغطيها المجرى الجديد وذلك في حدود نسبة الأرض التي انتزعت من كل واحد منهم.
وإذا لم تنحرف المياه كليا عن مجراها السابق أو إذا كانت الأحكام المنصوص عليها في الفقرة السابقة غير قابلة للتطبيق، يستفيد أصحاب الأراضي التي يمر بها المجرى الجديد من تعويض يحسب مثلما هو الحال في مجال نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية.
المادة 9
فتح المادةيترتب عن كل إجراء يضر بالغير ناتج عن إدارة الأملاك العمومية الطبيعية للمياه تعويض يتم تحديده مثلما هو الحال في مجال نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية.
القسم الثالث — الارتفاقات المتعلقة بالأملاك العمومية الطبيعية للمياه
المادة 10
فتح المادةتنشأ على طول ضفاف الوديان والبحيرات و البرك والسبخات و الشطوط منطقة تدعى منطقة الحافة الحرة يتراوح عرضها من ثلاثة (3) إلى خمسة (5) أمتار ، حسب الحالة، داخل الملكية العمومية الطبيعية للمياه، تخصص للسماح بالمرور الحر للعمال وعتاد الإدارة المكلفة بالموارد المائية أو المقاولين المكلفين بأعمال الصيانة والتنظيف وحماية الحواف.
المادة 11
فتح المادةينشأ ارتفاق الحافة الحرة على طول ضفاف الوديان والبحيرات والبرك والسبخات والشطوط التي لا يمكن تحديد واستعمال منطقة الحافة الحرة فيها لأسباب طبوغرافية و/ أو لتدفق المياه، يتراوح عرضه من ثلاثة (3) إلى خمسة (5) أمتار ، حسب الحالة، داخل الأملاك المجاورة ويحتسب ابتداء من حدودها.
المادة 12
فتح المادةفي داخل مناطق الحافة الحرة أو المناطق الخاضعة لارتفاقات الحافة الحرة :
يمنع كل بناء جديد وكل غرس وكل تشييد سياج ثابت وكل تصرف يضر بصيانة الوديان والبحيرات والبرك والسبخات والشطوط.
يمكن أن تلجأ الإدارة المكلفة بالموارد المائية إلى قطع الأشجار وكذا هدم كل بناء موجود مع مراعاة إصلاح الأضرار الناجمة
المادة 13
فتح المادةيجوز للإدارة المكلفة بالموارد المائية أن تقوم بكل عمل يهدف إلى اقتناء الأراضي اللازمة في حالة ما إذا كان ارتفاق الحافة الحرة المنشأ بموجب أحكام المادة 11 أعلاه غير كاف لإقامة ممر للاستغلال في ظروف ثابتة حتى عن طريق نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية طبقا للتشريع المعمول به.
المادة 14
فتح المادةيمنع استخراج مواد الطمي بأية وسيلة و خاصة بإقامة مرامل في مجاري الوديان.
وبصفة انتقالية، ولمدة لا تتعدى السنتين ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. يمكن الترخيص بالاستخراج في إطار نظام الامتياز المرفق بدفتر الشروط مع مراعاة دراسة التأثير المعدة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
تحدد، عند الاقتضاء، كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم.
عُدِّل بموجب قانون رقم 08-03 (ج.ر عدد 4 لسنة 2008)
عُدِّل بموجب أمر رقم 09-02 (ج.ر عدد 44 لسنة 2009)
عُدِّل بموجب أمر رقم 09-02 (ج.ر عدد 44 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المادة 14 من القانون رقم 05-12 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005 والمتعلق بالمياه، المعدل والمتمم، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المادة 14 من القانون رقم 05-12 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005 والمتعلق بالمياه، المعدل والمتمم، وتحرر كما يأتي
المادة 15
فتح المادةيمنع القيام بأي تصرف من شأنه عرقلة التدفق الحر للمياه السطحية في مجاري الوديان يمس باستقرار الحواف و المنشآت العمومية و يضر بالحفاظ على طبقات الطمي.
ويسمح بغرس المزروعات السنوية في الأملاك العمومية الطبيعية للمياه حسب الكيفيات التي تحدد عن طريق التنظيم .
الفصل الثاني — الأملاك العمومية الاصطناعية للمياه
القسم الأول — مكونات الأملاك العمومية الاصطناعية للمياه
المادة 16
فتح المادةتخضع المنشآت و الهياكل التي تنجزها الدولة والجماعات الإقليمية أو تنجز لحسابها للأملاك العمومية الاصطناعية للمياه، لاسيما ما يأتي :
- كل المنشآت والهياكل المنجزة قصد البحث عن الموارد المائية ومعاينتها وتقييمها الكمي والنوعي، منشآت حشد الموارد المائية الجوفية والسطحية وتحويلها ومحطات المعالجة والخزانات ومنشآت نقل الماء وتوزيعه عبر شبكات القنوات والأنابيب وكذا مرفقاتها المخصصة للاستعمال العمومي قصد تزويد التجمعات الحضرية والريفية بالمياه أو سقي وصرف مياه مساحات السقي، مجمعات المياه القذرة ومياه الأمطار ومحطات التصفية وكذا مرفقاتها المخصصة للاستعمال العمومي لتطهير التجمعات الحضرية والريفية، منشآت تسوية المرتفعات الخاصة بالفيض والحجز وتهيئة مجاري وحواف الوديان المنجزة قصد ضمان الحماية من فيضانات المناطق الحضرية أو المناطق المعرضة للفيضانات.
المادة 17
فتح المادةتخضع كذلك للأملاك العمومية الاصطناعية للمياه المنشآت والهياكل التي تعتبر ملكا يرجع للدولة بدون مقابل بعد نفاذ عقد الامتياز أو التفويض للإنجاز والاستغلال المبرم مع شخص طبيعي أو معنوي خاضع للقانون العام أو القانون الخاص. 4 سبتمبر سنة 2005 م
المادة 18
فتح المادةتحدد المعايير والقواعد في مجال الدراسات وإنجاز ومراقبة واستغلال وصيانة منشآت وهياكل الري عن طريق التنظيم.
القسم الثاني — جرد الأملاك العمومية الاصطناعية للمياه
المادة 19
فتح المادةتكون المنشآت والهياكل التابعة للملكية العمومية الاصطناعية للمياه محل جرد تعده الإدارة المكلفة بالموارد المائية تحدد كيفيات إعداد جرد منشآت الري عن طريق التنظيم.
المادة 20
فتح المادةعملا بأحكام القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية تكون منشآت وهياكل الري المحددة في المادة 16 أعلاه، محل إجراء تصنيف يخول لها طابع الأملاك العمومية.
القسم الثالث — الارتفاقات المتعلقة بالأملاك العمومية الاصطناعية للمياه
المادة 21
فتح المادةبموجب هذا القانون تستفيد الدولة والجماعات الإقليمية والمؤسسات العمومية وكذا أصحاب الامتياز والمفوض لهم الخدمة العمومية الذين ينجزون منشآت وهياكل تابعة للأملاك العمومية الاصطناعية للمياه من ارتفاقات الاستيلاء أو الشغل المؤقت أو الإقامة على الممتلكات المجاورة.
المادة 22
فتح المادةيمكن أن تكون مناطق الاستيلاء الضرورية لإقامة المنشآت والهياكل ذات المنفعة العمومية، حسب الحالة، إما موضوع شغل مؤقت أو موضوع نزع ملكية من أجل المنفعة العمومية.
وفي حالة الشغل المؤقت يحق للمالكين المعنيين التعويض الكامل عن الضرر الناجم.
المادة 23
فتح المادةيتعين على مجاوري قنوات التحويل وقنوات جر المياه، وكذا مجاوري مجمعات مياه التطهير الفلاحي أن يسمحوا بحرية المرور على ممتلكاتهم الخاصة لمستخدمي الإدارة وعتادها أو المقاولين المكلفين بصيانتها وكذا تفريغ مواد التنقية على اتساع خمسة ( 5 ) أمتار على جانبي الأملاك العمومية الاصطناعية للمياه. 30 رجب عام 1426 ه الجريدة الرسمية 4 سبتمبر سنة 2005 م يمنع كل بناء جديد وكل تشييد لسياج ثابت أو كل غرس للأشجار داخل المناطق الخاضعة لارتفاق المرور أو التفريغ كما هو منصوص عليه في الفقرة السابقة.
يمكن كل مالك عقار خاضع لارتفاق التفريغ أن يلزم على المستفيد من هذا الارتفاق اقتناء هذه الأرض في أي وقت.
المادة 24
فتح المادةيخضع المالك أو المستغل للعقار للارتفاقات المتعلقة بوسائل الإشارة إلى المياه وكشفها وقياسها التي تضعها الإدارة.
المادة 25
فتح المادةيبلغ القائم بالأشغال كتابيا تنفيذ الأشغال على الأراضي الخاضعة للارتفاقات إلى الأشخاص الذين يستغلون هذه الأراضي، والذين يتحملون على عاتقهم تبليغ المالكين.
يعد بيان حال للأماكن لتقييم الأضرار التي يمكن أن تحدث من جراء تنفيذ الأشغال.
المادة 26
فتح المادةيتعين على كل مالك أو مستعمل لعقار خاضع لارتفاقات موضوع هذا القسم أن يمتنع عن القيام بأي عمل من شأنه أن يمس بالغرض الذي وضع من أجله الارتفاق.
المادة 27
فتح المادةيمكن الدولة والجماعات الإقليمية والمؤسسات العمومية وأصحاب الامتياز والمفوض لهم الخدمة العمومية الذين ينجزون تهيئة ذات منفعة عمومية أن يستفيدوا من الارتفاقات الخاصة بوضع قنوات باطنية أو مكشوفة على الأراضي الخاصة غير المبنية.
عندما يتسبب وضع هذه الارتفاقات في أضرار للمالكين المعنيين يحق لهم التعويض الذي يحدد حسب الأضرار المعرفة.
المادة 28
فتح المادةتعد الارتفاقات وتحدد حسب الشروط الأكثر عقلانية والأخف ضررا لاستغلال العقارات التي تم المرور بها.
المادة 29
فتح المادةتسوى المنازعات التي قد تترتب عن وضع وتنفيذ ارتفاقات المنفعة العمومية وتحدد التعويضات المستحقة في هذا الشأن، كما هو معمول به بالنسبة لنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية.
الباب الثالث — حماية الموارد المائية والحفاظ عليها
المادة 30
فتح المادةيتم ضمان حماية الموارد المائية والحفاظ عليها عن طريق ما يأتي :
نطاق الحماية الكمية مخططات مكافحة الحت المائي، نطاق الحماية النوعية تدابير الوقاية والحماية من التلوث تدابير الوقاية من مخاطر الفيضانات.
الفصل الأول — نطاق الحماية الكمية
المادة 31
فتح المادةينشأ نطاق للحماية الكمية بالنسبة للطبقات المائية المستغلة بإفراط أو المهددة بالاستغلال المفرط قصد حماية مواردها المائية.
المادة 32
فتح المادةبداخل نطاقات الحماية الكمية:
يمنع إنجاز أية آبار أو حفر جديدة أو أي تغييرات للمنشآت الموجودة التي من شأنها أن ترفع من المنسوب المستخرج.
- تخضع إلى ترخيص الإدارة المكلفة بالموارد المائية كل أشغال تبديل أو إعادة تهيئة منشآت الري الموجودة.
يمكن الإدارة المكلفة بالموارد المائية أن تقوم بتحديد منسوب استغلال بعض نقاط الاستخراج أو توقيفها.
المادة 33
فتح المادةتحدد كيفيات تحديد نطاق الحماية الكمية وكذا الشروط الخاصة باستعمال مواردها المائية عن طريق التنظيم .
الفصل الثاني — مكافحة الحت المائي
المادة 34
فتح المادةمن أجل الوقاية والحد من توحل حواجز المياه السطحية بالترسب وضمان الحفاظ على قدرتها الملائمة، يتم تحديد نطاق مكافحة الحت المائي في الأحواض المتدفقة في أعالي هذه الحواجز.
يعد مخطط تهيئة مشترك مضاد للحت المائي بالتشاور بين الإدارات والهيئات وممثلي السكان المعنيين، لكل نطاق يعتمد ويحدد حسب شدة الحت المائي للأراضي و الأحواض المتدفقة، وذلك لضمان الحفاظ على المياه والتربة والتقليل من أخطار تدهور الأنظمة البيئية المهددة.
تحدد شروط وكيفيات تحديد نطاق مكافحة الحت المائي وكذا إجراءات إعداد مخططات التهيئة المضادة للحت والموافقة عليها ومتابعة تنفيذها عن طريق التنظيم.
المادة 35
فتح المادةيمكن مخططات التهيئة المضادة للحت أن تضع في المناطق التي تتميز بحت مائي كبير يؤدي إلى توحل سريع لحواجز المياه السطحية كل التدابير التي تهدف إلى :
ترقية استعمال التقنيات الفلاحية أو تقنيات تربية الحيوانات التي تسمح بحماية أفضل للتربة، منع كل تدخل من شأنه أن يتلف منشآت حفظ المياه والتربة
- إزالة كل حاجز طبيعي أو اصطناعي مستعمل في الاستغلال الفلاحي أو الغابي من شأنه أن يعرقل إنجاز أشغال التهيئة مثل إعادة التشجير وتنمية الغطاء النباتي وحماية حواف الوديان وعمليات توجيه السيول وكل عمل مضاد للحت.
المادة 36
فتح المادةيمكن التدخلات والأشغال المنجزة في إطار مخططات التهيئة المضادة للحت والمعدة والمصادق عليها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما وكذا التدابير المؤقتة أو النهائية المرتبطة بها، أن تخول الحق في تعويض لصالح الملاك المعنيين حسب الأضرار الناجمة.
المادة 37
فتح المادةيمكن أن تمنح كل أنواع المساعدات والامتيازات للخواص الذين يضعون تقنيات الحفاظ على المياه والتربة و مكافحة الحت المائي في الأحواض المتدفقة لحواجز المياه السطحية.
الفصل الثالث — نطاق الحماية النوعية
المادة 38
فتح المادةتعد منطقة للحماية النوعية حول منشآت وهياكل حشد المياه الجوفية أو السطحية ومعالجتها وتخزينها وكذا بعض مناطق الطبقات المائية الهشة والوديان، و تتضمن، حسب حاجة الوقاية من أخطار التلوث، ما يأتي :
- نطاق حماية مباشرة حيث يجب أن تكون الأراضي ملكا للدولة ومحمية من طرف شخص طبيعي أو معنوي مكلف باستغلال المنشآت والهياكل المعنية، نطاق حماية مقربة داخل المناطق التي تمنع أو تنظم فيها التفريغات أو النشاطات أو المنشآت التي من شأنها أن تلوث المياه بصفة دائمة أو مفاجئة، نطاق حماية بعيدة داخل المناطق التي تنظم فيها التفريغات أو النشاطات أو الهياكل المذكورة في الفقرة السابقة. 4 سبتمبر سنة 2005 م
المادة 39
فتح المادةيمكن أن تنظم أو تمنع داخل نطاق الحماية النوعية مجمل النشاطات بما في ذلك النشاطات الفلاحية أو الصناعية. كما يمكن أن تكون محل تدابير خاصة بالمراقبة والحصر أو المنع الأنشطة المتعلقة، لاسيما ، بما يأتي :
وضع قنوات المياه القذرة، وضع قنوات وخزانات ومخازن المحروقات ومحطات خدمات توزيع الوقود، وضع مركبات الأسفلت، إقامة كل البنايات ذات الاستعمال الصناعي، تفريغ كل أنواع النفايات نشر الإفرازات، و بصفة عامة كل المنتوجات والمواد التي من شأنها أن تمس بنوعية الماء، بما في ذلك، و عند الاقتضاء، المواد المخصصة للزراعة،
- إقامة المحاجر واستغلالها.
المادة 40
فتح المادةتحدد عن طريق التنظيم شروط وكيفيات إنشاء نطاق الحماية النوعية وتحديده ومدونة نطاق الحماية المطلوبة لكل نوع من هياكل أو منشآت التعبئة ومعالجة الماء و تخزينه وكذا تدابير تنظيم النشاطات أو منعها في كل نطاق حماية نوعية.
المادة 41
فتح المادةتحتفظ الإدارة المكلفة بالموارد المائية داخل نطاق الحماية النوعية بحق القيام، في أي وقت وفي أي مكان، بكل معاينة و/أو قياس و/أو مراقبة موجهة لمتابعة التطور النوعي للموارد المائية.
المادة 42
فتح المادةتحدد التعويضات المستحقة لملاك الأراضي الموجودة داخل نطاق الحماية النوعية حسب القواعد المطبقة في مجال نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية.
الفصل الرابع — الوقاية والحماية من التلوث
المادة 43
فتح المادةطبقا لأحكام المواد من 48 إلى 51 من القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، يجب حماية الأوساط المائية والأنظمة البيئية المائية من كل أنواع التلوث التي من شأنها أن تمس بنوعية المياه وتضر بمختلف استعمالاتها.
المادة 44
فتح المادةيخضع رمي الإفرازات أو تفريغ أو إيداع كل أنواع المواد التي لا تشكل خطر تسمم أو ضررا بالأملاك العمومية للماء ، إلى ترخيص، تحدد شروط وكيفيات منحه عن طريق التنظيم. 30 رجب عام 1426 ه الجريدة الرسمية 4 سبتمبر سنة 2005 م
المادة 45
فتح المادةيرفض منح الرخصة المنصوص عليها في المادة 44 أعلاه لاسيما عندما تضر الإفرازات أو المواد محل الرخصة بما يأتي :
- القدرة على التجديد الطبيعي للمياه، متطلبات استعمال المياه، الصحة والنظافة العمومية حماية الأنظمة البيئية المائية السيلان العادي للمياه أنشطة الترفيه الملاحي.
المادة 46
فتح المادةيمنع :
تفريغ المياه القذرة ، مهما تكن طبيعتها ، أو صبها في الآبار والحفر وأروقة التقاء المياه والينابيع و أماكن الشرب العمومية والوديان الجافة والقنوات
- وضع أو طمر المواد غير الصحية التي من شأنها أن تلوث المياه الجوفية من خلال التسربات الطبيعية أو من خلال إعادة التموين الاصطناعي،
- إدخال كل أنواع المواد غير الصحية في الهياكل والمنشآت المائية المخصصة للتزويد بالمياه
- رمي جثث الحيوانات و / أو طمرها في الوديان والبحيرات و البرك والأماكن القريبة من الآبار والحفر وأروقة التقاء المياه و الينابيع و أماكن الشرب العمومية .
المادة 47
فتح المادةيجب على كل منشأة مصنفة بموجب أحكام المادة 18 من القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة ولاسيما كل وحدة صناعية تعتبر تفريغاتها ملوثة بما يأتي :
- وضع منشآت تصفية ملائمة مطابقة منشآتها و كذا كيفيات معالجة مياهها المترسبة حسب معايير التفريغ المحددة عن طريق التنظيم.
المادة 48
فتح المادةيجب على الإدارة المكلفة بالموارد المائية أن تتخذ كل التدابير التنفيذية لتوقيف تفريغ الإفرازات أو رمي المواد الضارة عندما يهدد تلوث المياه الصحة العمومية، كما يجب عليها كذلك أن تأمر بتوقيف أشغال المنشأة المتسببة في ذلك إلى غاية زوال التلوث.
المادة 49
فتح المادةتكون حواجز المياه السطحية وكذا البحيرات والبرك المهددة بتجميع البقايا على إثر تفريغ الإفرازات الملوثة موضوع مخططات تحسين وحماية نوعية المياه.
يشمل هذا المخطط تدابير وأعمال، تهدف إلى :
- إزالة مصادر التلوث الدائم ، لاسيما بإنجاز أنظمة تصفية المياه القذرة الحضرية والصناعية،
- الوقاية من مخاطر التلوث العارض ووضع التدابير الملائمة للحد منه، تنفيذ كل العمليات التقنية التي تسمح بتحسين نوعية المياه وضع أجهزة الملاحظة ومتابعة مقاييس تبين نوعية المياه و وضع نظام تنبيه مضاد للتلوث.
تحدد شروط وكيفيات إعداد مخططات تحسين وحماية نوعية المياه والموافقة عليها وتنفيذها عن طريق التنظيم.
المادة 50
فتح المادةتحدد أهداف النوعية التي ينبغي أن تستجيب لها المياه الجوفية وكذا سيلان المياه وحواجز المياه السطحية المخصصة لتزويد السكان بالمياه عن طريق التنظيم.
المادة 51
فتح المادةيتم القيام بجرد دوري لنسبة تلوث المياه الجوفية والسطحية و كذا مراقبة خصائص المياه المتدفقة أو المنصبة طبقا لأحكام المادتين 49 و 50 من القانون رقم 03–10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة والنصوص التنظيمية اللاحقة.
المادة 52
فتح المادةتحدد الخصائص التقنية لأنظمة تصفية المياه القذرة التي تأخذ بعين الاعتبار ، على الخصوص المعايير المتعلقة بالتجمعات و كذا إمكانية إعادة استعمال المياه المصفاة ومخاطر التلويث والتلوث، عن طريق التنظيم.
الفصل الخامس — الوقاية من مخاطر الفيضانات
المادة 53
فتح المادةيمكن أن يحدد ، عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم، وضع آليات لتوقع الفيضانات وتدابير للتنبيه والتدخل لضمان حماية الأشخاص والأملاك الواقعة في أسفل الحواجز المائية السطحية والمجاورة للوديان ، طبقا للأحكام التشريعية المعمول بها في هذا المجال.
المادة 54
فتح المادةيمنع الحرث وغرس الأشجار وتمرير الحيوانات أو القيام بأي نشاط يمكن أن يتلف تركيب المنشآت الموجودة على حواجز الحماية من الفيضانات.
المادة 55
فتح المادةتقوم الدولة والجماعات الإقليمية بإنجاز المنشآت وهياكل الحماية والمبادرة بكل التدابير الوقائية، ومساعدة السكان المعنيين قصد المحافظة على الإطار المعيشي والأملاك والوقاية من المخاطر في النواحي والمناطق المهددة بصعود الطبقات المائية الجوفية.
الباب الرابع — الأدوات المؤسساتية للتسيير المدمج للموارد المائية
الفصل الأول — المخططات التوجيهية لتهيئة الموارد المائية
المادة 56
فتح المادةينشأ بالنسبة لكل وحدة هيدروغرافية طبيعية مخطط توجيهي لتهيئة الموارد المائية، يحدد الاختيارات الاستراتيجية لتعبئة الموارد المائية وتخصيصها واستعمالها بما في ذلك المياه غير العادية، قصد ضمان ما يأتي :
- تلبية الاحتياجات من الماء التي تناسب الاستعمالات المنزلية والصناعية والفلاحية وكذا الاستعمالات الأخرى الاقتصادية والاجتماعية
- الحماية الكمية والنوعية للمياه الجوفية والسطحية، الوقاية من الأخطار المرتبطة بالظواهر الطبيعية الاستثنائية مثل الجفاف والفيضانات وتسييرها.
المادة 57
فتح المادةيحدد المخطط التوجيهي لتهيئة الموارد المائية على أساس العرض والطلب على الماء، من حيث الكمية والنوعية، أهداف تنمية تهيئة تعبئة المياه ونقلها ما بين الوحدات الهيدروغرافية الطبيعية مع الأخذ بعين الاعتبار المقاييس الاقتصادية.
كما يحدد المخطط التوجيهي لتهيئة الموارد المائية الأهداف في مجال استعمال الموارد المائية بالإضافة إلى التدابير المرتبطة بمتطلبات اقتصاد الماء وتثمينه وحماية نوعيته في منظور التسيير المستدام لهذه الموارد.
المادة 58
فتح المادةتحدد كيفيات إعداد المخطط التوجيهي للموارد المائية والتشاور حوله والمصادقة عليه وتقييمه وتحيينه وكذا حدوده الإقليمية عن طريق التنظيم. 4 سبتمبر سنة 2005 م
الفصل الثاني — المخطط الوطني للماء
المادة 59
فتح المادةينشأ مخطط وطني للماء يحدد الأهداف والأولويات الوطنية في مجال حشد الموارد المائية وتسييرها المدمج وتحويلها و تخصيصها.
كما يحدد التدابير المرافقة ذات الطابع الاقتصادي والمالي والتنظيمي والنظامي الضرورية لتنفيذه.
المادة 60
فتح المادةتحدد كيفيات إعداد المخطط الوطني للماء والموافقة عليه وتنفيذه وتقييمه وتحيينه عن طريق التنظيم.
المادة 61
فتح المادةيجب أن تأخذ برامج إنجاز التهيات ذات المصلحة الوطنية أو الجهوية أو المحلية و كذا الأدوات والقرارات ذات الطابع التقني أو الاقتصادي التي تبادر بها الإدارة المكلفة بالموارد المائية، في الحسبان الأهداف والتدابير المحددة في المخطط الوطني للماء.
الفصل الثالث — الإطار المؤسساتي للتسيير المدمج للموارد المائية
المادة 62
فتح المادةتنشأ هيئة وطنية استشارية تدعى "المجلس الوطني الاستشاري للموارد المائية"، تكلف بدراسة الخيارات الاستراتيجية و أدوات تنفيذ المخطط الوطني للماء و كذا كل المسائل المتعلقة بالماء التي يطلب منها إبداء الرأي فيها.
المادة 63
فتح المادةيتشكل المجلس الوطني الاستشاري للموارد المائية من ممثلي الإدارات والمجالس المحلية والمؤسسات العمومية المعنية و الجمعيات المهنية و/أو المستعملين.
تحدد مهام المجلس الوطني الاستشاري للموارد المائية وتشكيلته وقواعد عمله عن طريق التنظيم.
المادة 64
فتح المادةيمارس التسيير المدمج للموارد المائية على مستوى كل وحدة هيدروغرافية طبيعية من طرف وكالة الحوض الهيدروغرافي التي تحدد مهامها وقواعد تنظيمها وعملها وإطار التشاور عن طريق التنظيم.
المادة 65
فتح المادةيمكن أن تمارس مهام ضبط الخدمات العمومية للمياه سلطة إدارية مستقلة. 30 رجب عام 1426 ه الجريدة الرسمية 4 سبتمبر سنة 2005 م تكلف سلطة الضبط في إطار التشريع الجاري به العمل وأحكام هذا القانون، بالسهر على حسن سير الخدمات العمومية للمياه مع الأخذ بعين الاعتبار بصفة خاصة، مصالح المستعملين.
وفي إطار مهمتها، فإن سلطة الضبط :
تساهم في تنفيذ نظام تسيير الخدمات العمومية للمياه وإعداد المقاييس والأنظمة المتعلقة بها،
- تسهر على احترام المبادئ التي تسير الأنظمة التسعيرية وتراقب تكاليف وتسعيرات الخدمات العمومية للمياه،
- تقوم بكل التحقيقات والخبرات والدراسات وإصدار النشريات المتعلقة بتقييم نوعية الخدمات المقدمة للمستعملين.
تحدد صلاحيات وكذا قواعد تنظيم سلطة الضبط وعملها عن طريق التنظيم.
الفصل الرابع — الإعلام حول الماء
المادة 66
فتح المادةتعدّ الإدارة المكلفة بالموارد المائية نظام تسيير مدمج للإعلام حول الماء يكون منسجما مع أنظمة الإعلام وقواعد المعطيات المنشأة، لاسيما على مستوى الهيئات العمومية المختصة.
تحدد كيفيات تنظيم نظام التسيير المدمج للإعلام حول المياه وعمله عن طريق التنظيم.
المادة 67
فتح المادةيتعين على الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الخاضعين للقانون العام أو القانون الخاص، والحائزين على رخصة أو امتياز استعمال الأملاك العمومية الطبيعية للمياه، وأصحاب الامتياز أو المفوض لهم الخدمات العمومية للماء والتطهير، وأصحاب امتياز استغلال مساحات السقي أن يقدموا، دوريا، للسلطة المكلفة بنظام التسيير المدمج للإعلام كل المعلومات والمعطيات التي تتوفر لديهم.
المادة 68
فتح المادةتقدم الإدارة المكلفة بالموارد المائية، بناء على طلب كل من يريد القيام بإنجاز مرخص قانونا لمنشأة استخراج الماء من الأملاك العمومية الطبيعية للمياه، من أجل استعمال عمومي أو خاص، كل المعلومات ذات الطابع الهيدرولوجي والهيدروجيولوجي المتوفرة بالإضافة إلى كل معلومة تتضمن مواصفات الحماية النوعية و / أو الكمية.
المادة 69
فتح المادةتخضع الموارد المائية الجوفية والسطحية لمراقبة مواصفاتها الفيزيائية و الكميائية والبيولوجية والجرثومية.
تحدد شروط استخراج العينات وتحاليلها عن طريق التنظيم.
المادة 70
فتح المادةتعد الإدارة المكلفة بالموارد المائية وتحين الجرد وقواعد المعطيات المتعلقة بالموارد المائية وبمنشآت و هياكل الري مهما تكن طبيعتها.
الباب الخامس — النظام القانوني لاستعمال الموارد المائية
الفصل الأول — استعمال الموارد المائية
المادة 71
فتح المادةلا يمكن القيام بأي استعمال للموارد المائية بما في ذلك المياه الموجهة للاستعمال الفلاحي والمياه غير العادية من طرف أشخاص طبيعيين ومعنويين خاضعين للقانون العام أو القانون الخاص ، عن طريق منشآت وهياكل استخراج الماء أو من أجل تربية المائيات، إلا بموجب رخصة أو امتياز يسلم من قبل الإدارة المختصة، طبقا لأحكام هذا القانون ونصوصه التطبيقية.
المادة 72
فتح المادةتخول رخصة أو امتياز استعمال الموارد المائية لصاحبها التصرف، لفترة معينة في منسوب أو حجم الماء المحدد على أساس الموارد الإجمالية المتوفرة حسب معدل سنوي والاحتياجات التي تتوافق مع الاستعمال المعتبر.
المادة 73
فتح المادةيترتب على منح الرخصة أو امتياز استغلال الموارد المائية دفع أتاوى يحددها قانون المالية.
تحدد كيفيات تحصيل هذه الأتاوى عن طريق التنظيم، كما تحدد في عقود الرخصة أو الامتياز.
القسم الأول — النظام القانوني لرخصة استعمال الموارد المائية
المادة 74
فتح المادةتسلم رخصة استعمال الموارد المائية، التي تعتبر عقدا من عقود القانون العام، لكل شخص طبيعي أو معنوي خاضع للقانون العام أو القانون الخاص يقدم طلبا بذلك طبقا للشروط المحددة في هذا القانون وحسب الكيفيات المحددة عن طريق التنظيم.
المادة 75
فتح المادةتخضع لنظام رخصة استعمال الموارد المائية، العمليات التي تتضمن ما يأتي :
- إنجاز آبار أو حفر لاستخراج المياه الجوفية،
- إنجاز منشآت تنقيب عن المنبع غير الموجهة للاستغلال التجاري
- بناء منشآت وهياكل التحويل أو الضخ أو الحجز، باستثناء السدود لاستخراج المياه السطحية،
- إقامة كل المنشآت أو الهياكل الأخرى لاستخراج المياه الجوفية أو السطحية.
القسم الثاني — النظام القانوني لامتياز استعمال الموارد المائية
المادة 76
فتح المادةيسلم امتياز استعمال الموارد المائية التابعة للأملاك العمومية الطبيعية للمياه، الذي يعتبر عقدا من عقود القانون العام ، لكل شخص طبيعي أو معنوي خاضع للقانون العام أو القانون الخاص يقدم طلبا بذلك طبقا للشروط المحددة في هذا القانون والكيفيات التي تحدد عن طريق التنظيم.
المادة 77
فتح المادةتخضع لنظام امتياز استعمال الموارد المائية العمليات التي تتضمن، لا سيما ، ما يأتي :
- إنجاز الحفر من أجل استخراج الماء في الأنظمة المائية الجوفية المتحجرة أو بطيئة التجدد من أجل استعمالات فلاحية أو صناعية، لا سيما في المناطق الصحراوية
- إقامة هياكل استخراج المياه الجوفية أو السطحية عن طريق الربط بأنظمة توصيل المياه لضمان التموين المستقل للمناطق أو الوحدات الصناعية،
- إقامة هياكل تحلية مياه البحر أو نزع الأملاح والمعادن من المياه المالحة، من أجل المنفعة العمومية أو تلبية الحاجيات الخاصة،
- إنجاز المنشآت الموجهة لاستعمال المياه القذرة المصفاة من أجل الاستعمالات الفلاحية الفردية أو الجماعية أو الاستعمالات الصناعية، تهيئة التنقيب عن المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع أو المياه المسماة "مياه المائدة"
الجوفية الأصل التي كانت موضوع إجراء اعتراف بالنوعية من أجل الاستغلال التجاري قصد الاستهلاك، تهيئة التنقيب أو الحفر عن مياه الحمامات التي كانت موضوع إجراء اعتراف بخصوصياتها العلاجية لاستغلالها لأغراض علاجية استشفائية، 4 سبتمبر سنة 2005 م
- إقامة هياكل وتنفيذ العمليات الخاصة على مستوى الحواجز المائية السطحية والبحيرات لتطوير تربية المائيات والصيد القاري فيها أو النشاطات الرياضية و الترفيه الملاحي
- إقامة هياكل عند أسفل السدود و نقاط المياه ومنشآت التحويل لتزويد المصانع الهيدروكهربائية.
المادة 78
فتح المادةيتوقف منح امتياز استعمال الموارد المائية على توقيع السلطة المانحة للامتياز وصاحب الامتياز لدفتر شروط خاص.
تحدد دفاتر شروط نموذجية لكل فئة استعمال منصوص عليها في أحكام المادة 77 أعلاه عن طريق التنظيم.
المادة 79
فتح المادةيجب أن تأخذ دفاتر الشروط التي تتضمن منح امتياز استعمال الموارد المائية المتحجرة، بعين الاعتبار، متطلبات الحفاظ على الطبقات المائية والمحافظة على منشآت التنقيب التقليدية وكذا حماية الأنظمة البيئية المحلية.
المادة 80
فتح المادةيجب أن تأخذ دفاتر الشروط التي تتضمن منح امتياز استعمال الموارد المائية لضمان التزويد المستقل للمناطق والوحدات الصناعية بعين الاعتبار ، إمكانيات تثمين المياه غير العادية وكذا متطلبات اقتصاد الماء وإعادة استعماله من خلال اختيار الطرق الملائمة.
المادة 81
فتح المادةيمكن بموجب هذا القانون، منح امتياز إنجاز واستغلال هياكل تحلية مياه البحر أو نزع الأملاح والمعادن من المياه المالحة من أجل المنفعة العمومية، طبقا لأحكام الأمر رقم 01-03 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1425 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار.
المادة 82
فتح المادةيجب أن تأخذ دفاتر الشروط، التي تتضمن امتياز استعمال المياه القذرة المطهرة لري بعض المزروعات أو سقي المساحات الخضراء، بعين الاعتبار، التدابير الوقائية المرتبطة بالأخطار الصحية والتأثير على البيئة.
المادة 83
فتح المادةيحدد تعريف المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع و مياه الحمامات والمياه المسماة "مياه المائدة " وكذا شروط تصنيفها واستغلالها التجاري عن طريق التنظيم.
يجب، في كل الحالات، أن تأخذ دفاتر الشروط المتعلقة بهذه الفئة من الامتياز بعين الاعتبار، 30 رجب عام 1426 ه الجريدة الرسمية 4 سبتمبر سنة 2005 م احتياجات المجمعات السكنية و الضواحي المجاورة لها من المياه الصالحة للشرب وكذا تلبية حاجيات الاستعمالات الفلاحية الموجودة سابقا.
المادة 84
فتح المادةيجب أن تتكفل دفاتر الشروط التي تتضمن منح امتياز استعمال الموارد المائية لتطوير نشاطات تربية المائيات أو الرياضة أو الترفيه الملاحي أو لإنتاج الطاقة الكهربائية بمستلزمات الاستغلال و صيانة الحواجز المائية و كذا تأمين منشآت الري.
القسم الثالث — أحكام مشتركة لنظامي الرخصة و امتياز استعمال الموارد المائية
المادة 85
فتح المادةيجب أن يكون رفض منح رخصة أو امتياز استعمال الموارد المائية مسببا.
ترفض الطلبات في حالة ما إذا كانت الحاجيات الواجب تلبيتها غير مبررة أو إذا كانت تلبيتها تمس بالحماية الكمية والنوعية للموارد المائية أو إذا كانت تضر بالمنفعة العامة أو إذا كانت مخالفة لحقوق الغير المؤكدة قانونا.
المادة 86
فتح المادةيمكن ، في أي وقت كان، تعديل رخصة أو امتياز استعمال الموارد المائية أو تقليصها أو إلغائها من أجل المنفعة العامة، مع منح تعويض، في حالة ما إذا تعرض صاحب الرخصة أو الامتياز لضرر مباشر، حسب الكيفيات المحددة في الرخصة أو دفتر الشروط.
المادة 87
فتح المادةتلغى الرخصة أو امتياز استعمال الموارد المائية بدون تعويض، بعد إعذار يوجه لصاحب الرخصة أو الامتياز ، في حالة عدم مراعاة الشروط والالتزامات المترتبة على أحكام هذا القانون والنصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه وكذا الرخصة أو دفتر الشروط .
المادة 88
فتح المادةيمكن أن تأمر الإدارة المكلفة بالموارد المائية بما يأتي :
- تعديل أعمال التجهيز غير المطابقة لشروط الرخصة أو الامتياز
- هدم المنشآت التي تم بناؤها دون الحصول على الرخصة أو الامتياز، أو إعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية عند فقدان الحق في الرخصة أو الامتياز.
المادة 89
فتح المادةيتعين على الحاصلين على رخصة أو امتياز استعمال الموارد المائية، ما يأتي :
استعمال الماء بصفة عقلانية و اقتصادية مراعاة الأحكام المتعلقة بشروط تشغيل منشآت الري واستغلالها،
- احترام حقوق مستعملي الماء الآخرين، إقامة أجهزة قياس أو عد استهلاك الماء،
- الامتثال لتدخلات المراقبة التي يقوم بها الأعوان المؤهلون.
المادة 90
فتح المادةبغض النظر عن العقوبات الجزائية المنصوص عليها بموجب أحكام هذا القانون، يمكن الإدارة المكلفة بالموارد المائية أن تقوم بتوقيف مؤقت لرخصة أو امتياز استعمال الموارد المائية في حالة ثبوت تبذير الماء قانونا ومهما كان السبب.
تتوقف إعادة الرخصة أو الامتياز على معاينة الإدارة المكلفة بالموارد المائية للتدابير المتخذة من المستعملين المعنيين لتجنب التبذير المعاين.
المادة 91
فتح المادةيمكن إدارة الموارد المائية في حالة وقوع الكوارث الطبيعية، ولاسيما في حالة الجفاف اتخاذ تدابير للحد من استعمال الماء أو توقيفه المؤقت أو القيام بعمليات استيلاء من أجل تعبئة المياه الضرورية لمواجهة الكوارث وضمان أولوية تزويد السكان بالماء و تروية المواشي.
المادة 92
فتح المادةيجب أن تكون منشآت و هياكل الري المنجزة من طرف الأشخاص الخاضعين للقانون الخاص مطابقة للمعايير و القواعد المنصوص عليها في المادة 18 من هذا القانون.
المادة 93
فتح المادةيمكن منح كل أنواع المساعدة والدعم للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الخاضعين للقانون العام أو القانون الخاص ، الذين يبادرون وينجزون العمليات التي تتضمن على الخصوص ما يأتي :
- تطوير أو إقامة أو تعديل التكنولوجيات أو الطرق أو المنشآت أو التجهيزات التي تسمح باقتصاد الماء واعادة استعماله وتثمينه استعمال المياه القذرة المطهرة لتثمين المياه المعالجة.
الفصل الثاني — الارتفاقات المرتبطة بنظامي الرخصة و امتياز استعمال الموارد المائية
المادة 94
فتح المادةيستفيد كل شخص طبيعي أو معنوي خاضع للقانون العام أو القانون الخاص حائز رخصة أو امتياز استعمال الموارد المائية من حق مرور المياه بما في ذلك صرف مياه الأراضي عبر قنوات باطنية في الأراضي الوسيطة باستثناء الساحات و الحدائق والأحواش المجاورة للسكنات. ويجب أن يتم هذا المرور في ظروف أكثر عقلانية وأقل ضررا لاستغلال العقارات التي تم المرور بها، شريطة تعويض مسبق وعادل.
تعد الاحتجاجات الناجمة عن إقامة الارتفاق والتعويض، من اختصاص المحاكم.
المادة 95
فتح المادةيجوز لمالكي أو مستغلي الأراضي الوسيطة الخاضعة لحق الارتفاق المنصوص عليه في المادة 94 أعلاه أن يستفيدوا من الأشغال المنجزة بعنوان الارتفاق المذكور قصد تصريف المياه الداخلة إلى أراضيهم أو الخارجة منها ، وفي هذه الحالة يتحملون ما يأتي :
- حصة نسبية من قيمة الأشغال التي يستفيدون منها،
- النفقات المترتبة عن التغييرات التي قد تجعل ممارسة هذه الاستفادة ضرورية،
- حصة للمساهمة في صيانة المنشآت التي أصبحت مشتركة.
المادة 96
فتح المادةيجوز لكل شخص طبيعي أو معنوي خاضع للقانون العام أو القانون الخاص حائز رخصة أو امتياز استعمال الموارد المائية أن يقيم المنشآت اللازمة لأخذ المياه في ملكية الجار المقابل شريطة تعويض مسبق و عادل.
يستثنى من هذا الارتفاق البنايات و الساحات والأحواش المجاورة للسكنات.
المادة 97
فتح المادةيحق للجار الذي يطلب منه إقامة منشآت على أرضه أن يطالب بالاستعمال المشترك لهذه المنشأة ، على أن يساهم بنصف تكاليف الإنجاز و الصيانة، وفي هذه الحالة لا يستحق أي تعويض.
وعندما لا يطالب باستعمال مشترك لهذه المنشأة، إلا بعد الشروع في الأشغال أو الانتهاء منها، فعلى صاحب الطلب أن يتحمل بمفرده المصاريف الزائدة المترتبة على التغييرات المحتمل إدخالها على المنشأة.
المادة 98
فتح المادةيحق لكل مالك استعمال مياه الأمطار التي تسقط على أرضه و التصرف فيها ويتعين على مالك العقار السفلي أن يتلقى على أرضه المياه المتدفقة طبيعيا من العقار العلوي، ولا سيما مياه الأمطار أو الثلوج أو المنابع غير المجمعة. 4 سبتمبر سنة 2005 م
المادة 99
فتح المادةيحق لكل مالك استخرجت مياه في أرضه إثر الأشغال الباطنية أو التنقيبية، المرور على ملكية الأراضي السفلى ، حسب المسار الأكثر عقلانية والأقل ضررا.
يحق لمالكي العقارات السفلى الاستفادة من تعويض في حالة حدوث ضرر ناجم عن تدفق هذه المياه.
الباب السادس — الخدمات العمومية للمياه والتطهير
الفصل الأول — أحكام تتعلق بطرق تسيير الخدمات العمومية للمياه والتطهير
المادة 100
فتح المادةيشكل التزويد بالماء الشروب والصناعي والتطهير خدمات عمومية.
المادة 101
فتح المادةتعتبر الخدمات العمومية للمياه من اختصاص الدولة والبلديات.
يمكن الدولة منح امتياز تسيير الخدمات العمومية للمياه لأشخاص معنويين خاضعين للقانون العام على أساس دفتر شروط ونظام خدمة يصادق عليهما عن طريق التنظيم. كما يمكنها تفويض كل أو جزء من تسيير هذه الخدمات لأشخاص معنويين خاضعين للقانون العام أو القانون الخاص بموجب اتفاقية.
ويمكن البلدية، حسب الكيفيات المحددة عن طريق التنظيم، استغلال الخدمات العمومية للمياه عن طريق الاستغلال المباشر الذي يتمتع بالاستقلالية المالية أو عن طريق منح امتياز تسيير هذه الخدمات لأشخاص معنويين خاضعين للقانون العام.
القسم الأول — منح امتياز الخدمة العمومية
المادة 102
فتح المادةيكلف صاحب امتياز الخدمة العمومية للماء أو التطهير في إطار الحدود الإقليمية للامتياز باستغلال المنشآت والهياكل التابعة للأملاك العمومية الاصطناعية للماء وصيانتها وتجديدها وإعادة تأهيلها وتطويرها حيث تسمح حسب الحالة، بضمان، ما يأتي :
- إنتاج الماء انطلاقا من منشآت الحشد والتحويل ومعالجة الماء الموجه للاستعمال المنزلي والصناعي و توصيله وتخزينه وتوزيعه، 30 رجب عام 1426 ه الجريدة الرسمية 4 سبتمبر سنة 2005 م جمع المياه القذرة وصرفها وتطهيرها وكذا معالجة الأوحال الناجمة عن التطهير لإزالتها النهائية.
كما يكلف صاحب الامتياز كذلك بالاستغلال التجاري للامتياز عن طريق إدخال مجموع عمليات الفوترة وتحصيل المبالغ المستحقة على مستعملي الخدمة العمومية للمياه أو التطهير طبقا لنظام التسعيرة.
المادة 103
فتح المادةيتعين على صاحب الامتياز في إطار امتياز الخدمة العمومية للماء أو التطهير، حسب الحالة ما يأتي :
- التأكد من توافق مشاريع تطوير منشآت الري مع مواصفات المخططات التوجيهية لتهيئة الموارد المائية،
- التسيير العقلاني للموارد المائية السطحية والجوفية والموارد المائية غير العادية التي وضعت تحت تصرفه،
- ترقية الطرق التكنولوجية وعمليات الإعلام والتحسيس التي ترمي إلى اقتصاد الماء من طرف مستعملي الخدمة العمومية، السهر على حماية الأوساط المستقبلة من أخطار التلوث بكل أنواعه
- احترام المعايير والقواعد المتعلقة بأمن المنشآت.
القسم الثاني — تفويض الخدمة العمومية
المادة 104
فتح المادةيمكن الإدارة المكلفة بالموارد المائية التي تتصرف باسم الدولة أو صاحب الامتياز، تفويض كل أو جزء من تسيير نشاطات الخدمة العمومية للماء أو التطهير لمتعاملين عموميين أو خواص لهم مؤهلات مهنية وضمانات مالية كافية.
كما يمكن صاحب الامتياز أن يفوض كلا أو جزءا من هذه النشاطات لفرع أو عدة فروع لاستغلال المنشأة لهذا الغرض.
المادة 105
فتح المادةيتم تفويض الخدمة العمومية عن طريق عرضها للمنافسة مع تحديد لاسيما، محتوى الخدمات التي يتحملها المفوض له ، وشروط تنفيذها، والمسؤوليات الملتزم بها، ومدة التفويض، وكيفيات دفع أجر المفوض له أو تسعيرة الخدمة المدفوعة من المستعملين، ومعايير تقييم نوعية الخدمة.
المادة 106
فتح المادةيمكن أن يشمل تفويض الخدمة العمومية بناء منشآت الري أو إعادة تأهيلها وكذا استغلالها في إطار عمليات الشراكة بإدماج تصميم المشاريع وتمويل الاستثمارات المرتبطة بها.
المادة 107
فتح المادةيوافق على اتفاقية تفويض الخدمة العمومية حسب الكيفيات المحددة عن طريق التنظيم.
يتم تعديل الاتفاقية أو تمديد مدتها أو إلغائها ضمن نفس الأشكال.
المادة 108
فتح المادةعندما يبادر صاحب الامتياز بتفويض الخدمة العمومية بصفته هيئة مفوضة فإنه يتعين عليه طلب الموافقة المسبقة من الإدارة المكلفة بالموارد المائية قبل عرضها على المنافسة.
المادة 109
فتح المادةيجب على صاحب الامتياز تقديم تقرير سنوي للسلطة المانحة للامتياز، يسمح بمراقبة شروط تنفيذ تفويض الخدمة العمومية وتقييمها.
يكون هذا التقرير السنوي والملاحظات المترتبة على دراسته موضوع عرض على الحكومة.
المادة 110
فتح المادةيتعين على المفوض له أن يضع تحت تصرف صاحب الامتياز، كل الوثائق التقنية والمالية والمحاسبية الضرورية لتقييم تفويض الخدمة العمومية.
الفصل الثاني — أحكام خاصة بالتزويد بالماء الشروب
المادة 111
فتح المادةيقصد في مفهوم هذا القانون بماء الاستهلاك البشري كل ماء موجه إلى ما يأتي :
الشرب و الاستعمالات المنزلية صنع المشروبات الغازية و المثلجات تحضير كل أنواع المواد الغذائية و توضيبها وحفظها.
المادة 112
فتح المادةيتعين على كل شخص طبيعي أو معنوي خاضع للقانون العام أو القانون الخاص يزود بالماء الموجه للاستهلاك البشري، ضمان مطابقة هذا الماء مع معايير الشرب و/أو النوعية المحددة عن طريق التنظيم.
المادة 113
فتح المادةتحدد عن طريق التنظيم ، شروط التزويد بالماء الموجه للاستهلاك البشري بواسطة الصهاريج المتحركة من نقطة الاستخراج أو من شبكة التزويد بالماء الشروب.
المادة 114
فتح المادةتحدد عن طريق التنظيم، طبيعة ودورية وكيفية تحليل الماء المتبعة على مستوى منشآت وهياكل إنتاج الماء الموجه للاستهلاك البشري، و معالجته و توصيله وتخزينه وتوزيعه وكذا شروط منح الاعتماد للمخابر التي تقوم بهذه التحاليل.
المادة 115
فتح المادةفي إطار المراقبة الصحية المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، يتم بصفة منتظمة، إجراء تحاليل مراقبة نوعية الماء الموجه للاستهلاك البشري.
يجب أن يعلن للجمهور نتائج هذه التحاليل.
المادة 116
فتح المادةتحدد عن طريق التنظيم، الطرق والمواد الكيميائية المستعملة في معالجة المياه الموجهة للاستهلاك البشري وكذا تصحيح مكوناتها .
المادة 117
فتح المادةيجب على كل شخص يعمل في منشآت و هياكل استغلال الخدمة العمومية للمياه أن يخضع لمتابعة طبية حسب الكيفيات المحددة عن طريق التنظيم، ولا يمكن للأشخاص المصابين بمرض يمكن أن ينتقل عن طريق المياه ممارسة الخدمة العمومية للمياه.
الفصل الثالث — أحكام خاصة بالتطهير
المادة 118
فتح المادةيجب ربط كل سكن أو مؤسسة بالشبكة العمومية للتطهير في المناطق الحضرية.
المادة 119
فتح المادةيخضع كل تفريغ في الشبكة العمومية للتطهير أو في محطة تصفية المياه القذرة غير المنزلية للترخيص المسبق من الإدارة المكلفة بالموارد المائية.
ويمكن أن يخضع هذا التفريغ إلى وجوب المعالجة المسبقة في حالة ما إذا كانت هذه المياه القذرة ، في حالتها الخام ، من شأنها أن تخل بالسير الحسن للشبكة العمومية للتطهير أو محطة التصفية.
المادة 120
فتح المادةيمنع إدخال كل مادة صلبة أو سائلة أو غازية في منشآت و هياكل التطهير من شأنها أن تمس بصحة عمال الاستغلال أو تؤدي إلى تدهور أو عرقلة سير منشآت جمع المياه القذرة وتصريفها وتطهيرها.
المادة 121
فتح المادةيجب أن يكون تصريف المياه القذرة في المناطق ذات السكنات المتفرقة أو في المراكز 4 سبتمبر سنة 2005 م التي لا تتوفر على نظام تطهير جماعي بواسطة منشآت تصريف مستقلة معتمدة و مراقبة من طرف الإدارة المكلفة بالموارد المائية.
المادة 122
فتح المادةيجب توقيف كل نظام تطهير مستقل بمجرد وضع الشبكة العمومية للتطهير.
المادة 123
فتح المادةيجب على كل مالك لبناية تهيئة سقف بنايته كي تتدفق مياه الأمطار على أرضه أو على الطريق العمومي، ولا يجوز أن يجعلها تتدفق على عقار جاره.
المادة 124
فتح المادةيمكن جمع المياه المستعملة الآتية من السكنات وتوجيهها نحو منشآت الجمع ضمن نفس الشروط وبنفس التحفظات المنصوص عليها في المادة 94 من هذا القانون.
الباب السابع — الماء الفلاحي
الفصل الأول — أحكام عامة تتعلق بالماء الفلاحي
المادة 125
فتح المادةيوصف بموجب هذا القانون بماء فلاحي، كل ماء موجه للاستعمال الفلاحي حصرا، وبصفة ثانوية، لحاجيات أخرى مرتبطة بالنشاطات الفلاحية.
المادة 126
فتح المادةلا يمكن استخراج الماء الفلاحي إلا حسب الكيفيات المحددة بموجب المواد من 71 إلى 93 من هذا القانون.
المادة 127
فتح المادةتصنف المنشآت والهياكل التابعة للأملاك العمومية الاصطناعية للمياه والموجهة للاستعمال الفلاحي كمنشآت كبرى ومتوسطة وصغيرة للري الفلاحي، وتكون موضوع منح امتياز حسب الشروط والكيفيات التي يحددها التنظيم.
المادة 128
فتح المادةتمنح رخصة أو امتياز استعمال الموارد المائية لأغراض الري لصالح أرض معينة.
في حالة التنازل عن الأرض المعنية يحول حق الاستعمال قانونا للمالك الجديد، الذي يتعين عليه أن يصرح للإدارة المكلفة بالموارد المائية بهذا التنازل في أجل ثلاثة (3) أشهر من تاريخ نقل الملكية.
في حالة تجزئة هذه الأرض ، يجب أن يكون توزيع المياه بين قطع الأرض محل رخص أو امتيازات جديدة تحل محل حق الاستعمال الأصلي. 30 رجب عام 1426 ه الجريدة الرسمية 4 سبتمبر سنة 2005 م
المادة 129
فتح المادةيتعين على مالكي الأراضي الفلاحية و مستغليها القيام باستعمال عقلاني للماء الفلاحي لاسيما عن طريق استعمال تقنيات تسمح باقتصاد الماء.
المادة 130
فتح المادةيمنع استعمال المياه القذرة غير المعالجة في السقي.
الفصل الثاني — مساحات السقي
المادة 131
فتح المادةيقصد بمساحة السقي في مفهوم هذا القانون، كل مجموعة قطع أراضي فلاحية تتوفر على منشآت للري والتطهير وكذا وجود موارد مائية دائمة.
المادة 132
فتح المادةتحدد عن طريق التنظيم، أنواع مساحات السقي وكذا القواعد والتدابير والواجبات التي تسمح بضمان تثمين الماء والحفاظ على الأراضي الفلاحية التي تتكون منها.
المادة 133
فتح المادةيمنح امتياز تسيير مساحات السقي المجهزة من طرف الدولة أو لحسابها إلى أشخاص معنويين خاضعين للقانون العام أو القانون الخاص على أساس دفتر شروط يحدد لاسيما، القواعد المتعلقة باستغلال وصيانة وتجديد منشآت وهياكل السقي والصرف وتطهير الأراضي و كيفيات تغطية أعباء التسيير.
كما يحدد دفتر الشروط العناصر المتعلقة بنظام توزيع الماء و استعماله داخل مساحة السقي.
يحدد دفتر الشروط النموذجي لتسيير مساحات السقي بالامتياز عن طريق التنظيم.
المادة 134
فتح المادةتحدد عقود امتياز تسيير منشآت وهياكل حشد الماء قواعد تنظيم توزيع الماء وتثمينه وكذا كيفيات تغطية أعباء صيانة و استغلال منشآت السقي و تطهير الأراضي الفلاحية.
المادة 135
فتح المادةيتعين على كل صاحب امتياز مساحة السقي أن :
- يراقب مستوى طبقة المياه الجوفية و يتأكد من تطابقه مع الاستغلال العقلاني للتربة يتابع تطور التربة و نوعية مياه السقي بواسطة التحاليل الدورية يسهر على ألا تكون المياه المستعملة، عند ركودها، سببا في إتلاف الأراضي المزروعة أو تفشي الأمراض، لا سيما بوضع أنظمة الصرف والتطهير الفلاحي.
الفصل الثالث — أحكام خاصة بالماء الفلاحي
المادة 136
فتح المادةيمكن تحديد تدابير و أحكام خاصة عن طريق التنظيم لضمان تطوير ما يأتي :
الري الرعوي وتروية المواشي، نشر مياه الفيضانات.
الباب الثامن — تسعيرة خدمات الماء
الفصل الأول — أحكام مشتركة تتعلق بتسعيرة خدمات الماء
المادة 137
فتح المادةتعد أنظمة تسعيرة خدمات الماء حسب المنطقة التسعيرية، وفق الشروط والكيفيات التي تحدد بموجب مرسوم.
المادة 138
فتح المادةتستند أنظمة تسعيرة خدمات الماء إلى مبادئ التوازن المالي والتضامن الاجتماعي والتحفيز على اقتصاد الماء وحماية نوعية الموارد المائية.
المادة 139
فتح المادةتحدد أسعار الخدمات العمومية للمياه وتفوترها الهيئة المستغلة، وتشمل كلا أو جزءا من الأعباء المالية لاستثمار واستغلال وصيانة وتجديد المنشآت المرتبطة بتسيير الخدمات العمومية.
يجب أن تأخذ أسعار المياه في الحسبان متطلبات تحسين مستوى التكاليف و تطور الإنتاجية وتحسين مؤشرات النجاعة ونوعية الخدمة.
المادة 140
فتح المادةفي حالة ما إذا أدى تطبيق الالتزامات العارضة إلى أسعار لا تتوافق والتكلفة الحقيقية المبررة من صاحب الامتياز أو المفوض له، يمكن أن يمنح له تعويض مالي يساوي الأعباء الإضافية التي تحملها في هذا الصدد
المادة 141
فتح المادةيتعين على أصحاب الامتياز أو المفوض لهم خدمات الماء أن يقدموا إلى السلطة المانحة للامتياز، عن كل سنة محاسبية، عناصر المحاسبة التحليلية التي تسمح بتحليل الأعباء والعائدات وأسعار التكلفة وضمان شفافية الأسعار .
المادة 142
فتح المادةيمكن مراجعة أسعار خدمات الماء إذا اقتضى تطور الظروف الاقتصادية العامة ذلك.
الفصل الثاني — نظام تسعيرة الماء المخصص للاستعمال المنزلي والصناعي
المادة 143
فتح المادةتستند تسعيرة الخدمة العمومية للتزويد بالماء الشروب إلى مبدا التطور التدرجي للأسعار حسب فئات المستعملين وحصص استهلاك الماء، لضمان تزويد المستعملين في المنازل بسعر اجتماعي وحجم كاف من الماء لسد الحاجيات الحيوية من جهة ولضبط الطلب الذي يتوافق مع الاستهلاك المتزايد لمختلف فئات المستعملين من جهة أخرى.
يتجسد تطبيق هذا المبدأ بإعداد سلم أسعار تدريجي لكل منطقة تسعيرية يحدد بتطبيق معامل على التعريفة القاعدية المحسوبة وفق معايير الأعباء المحددة في المادة 139 من هذا القانون.
المادة 144
فتح المادةيكون محل أسعار خاصة التزويد بالجملة للماء الخام أو الماء المعالج من طرف صاحب الامتياز أو المفوض له الخدمة العمومية ، لبلديات أو لمناطق النشاط التي تضمن تحت مسؤوليتها تسيير نظام توزيعها.
تحسب كميات المياه المقدمة بواسطة جهاز عد يوضع عند نقطة التزويد.
المادة 145
فتح المادةتعدّ فوترة مستعملي الخدمة العمومية للتزويد بالماء الشروب على أساس سلم الأسعار لكل منطقة تسعيرية إقليمية وتشمل قسمين : -قسم متغير يتناسب مبلغه مع الحجم المستهلك خلال مدة زمنية معينة ويحسب بعداد خاص أو يحدد، جزافيا، بصفة استثنائية، قسم ثابت يدعى إتاوة ثابتة للاشتراك بمبلغ يغطي كلا أو جزءا من تكاليف الصيانة والتوصيل الخاص وكراء عداد الماء وصيانته والتسيير التجاري للمستعملين.
المادة 146
فتح المادةتعدّ الفوترة بالنسبة للبنايات السكنية الجماعية فرديا، باسم كل شاغل أو مالك مشترك أو أجير على أساس الكمية الحقيقية المستهلكة التي تحسب بعداد خاص، مع الأخذ في الحسبان استهلاك الماء المتعلق بالأقسام المشتركة الذي يحدد حسب بيانات العداد العام والعدادات الخاصة. 4 سبتمبر سنة 2005 م
المادة 147
فتح المادةيتعين على صاحب الامتياز والمفوض له والوكالة البلدية للاستغلال المباشر وضع عدادات خاصة بطلب من مالك البناية أو من القائم بإدارة الملكية المشتركة، يقدم حسب الشروط التنظيمية و/أو الخاصة التي تحكم الملكية المشتركة.
المادة 148
فتح المادةبصفة انتقالية، تعدّ الفوترة بالنسبة للبنايات السكنية الجماعية غير المجهزة بعدادات خاصة على أساس سلم ملائم أو أسعار خاصة، مع الأخذ في الحسبان عدد السكنات والمحلات ذات الاستعمال المهني المزودة انطلاقا من العداد العام وكذا شروط التزويد بالماء وخصائص شبكة التوزيع الموجودة بعد العداد العام.
الفصل الثالث — نظام تسعيرة التطهير
المادة 149
فتح المادةتستند تسعيرة الخدمة العمومية للتطهير على مبدأ التطور التدريجي للأسعار حسب فئات المستعملين وحصص استهلاك الماء التي تتوافق مع الخدمة العمومية للتزويد بالماء الشروب، وذلك للأخذ في الحسبان أهمية الإفرازات المفرغة في شبكة جمع المياه القذرة وطبيعتها وحجمها الملوث.
المادة 150
فتح المادةيحدد لكل منطقة تسعيرية سلم أسعار تدرجي بتطبيق معاملات على السعر القاعدي المحسوب وفق مقاييس الأعباء المحددة في المادة 139 من هذا القانون.
المادة 151
فتح المادةتعدّ فوترة مستعملي الخدمة العمومية للتطهير على أساس سلم الأسعار لكل منطقة تسعيرية إقليمية، وتشمل قسمين :
قسم متغير يتناسب مبلغه مع حجم الماء المفوتر بعنوان الخدمة العمومية للتزويد بالماء الشروب، قسم ثابت يدعى إتاوة ثابتة للاشتراك يغطي مبلغه كلا أو جزءا من تكاليف الصيانة والتوصيل الخاص والتسيير التجاري للمستعملين.
المادة 152
فتح المادةتعدّ الفوترة بالنسبة للبنايات السكنية الجماعية حسب الكيفيات المحددة في المادة 146 من هذا القانون.
المادة 153
فتح المادةتقوم فوترة القسم المتغير بالنسبة لمستعملي الخدمة العمومية للتطهير المستفيدين من تزويد مستقل بالماء مقارنة مع الخدمة العمومية للتزويد بالماء الشروب على أساس حجم الماء 30 رجب عام 1426 ه الجريدة الرسمية 4 سبتمبر سنة 2005 م المستعمل الذي يقاس بجهاز عد يكون على عاتق المستعملين، أو يقدره صاحب الامتياز أو المفوض له أو الوكالة البلدية للاستغلال المباشر.
المادة 154
فتح المادةيمكن أن يتولى صاحب الامتياز أو المفوض له الخدمة العمومية بالتزويد بالماء الشروب فوترة و تحصيل توفير الخدمة العمومية للتطهير حسب الكيفيات المحددة عن طريق الاتفاق .
الفصل الرابع — نظام تسعيرة ماء السقي
المادة 155
فتح المادةيستند تسعير ماء السقي في المساحات المجهزة من الدولة أو المجهزة لحسابها والمسيرة عن طريق الامتياز ، إلى مبادئ التثمين الأمثل للماء وضبط الطلب حسب أنظمة المزروعات و طرق السقي.
المادة 156
فتح المادةتأخذ أنظمة تسعيرة ماء السقي خاصة في الحسبان أنواع المزروعات أو التناوب الزراعي.
المادة 157
فتح المادةيحدد سلم الأسعار لكل مساحة سقي حسب عوامل التكلفة المحددة في المادة 139 من هذا القانون.
المادة 158
فتح المادةتشمل فوترة مستعملي التزويد بالماء الفلاحي في مساحات السقي قسمين :
قسم متغير يتناسب مبلغه مع حجم الماء المستهلك أثناء مدة زمنية معينة يحسب مباشرة بعداد أو يقدر بصفة غير مباشرة على أساس منسوب أو معدل السقي المستعمل قسم ثابت يدعى إتاوة ثابتة يحدد مبلغه حسب المساحة القابلة للسقي والمنسوب الأقصى المسجل من المستعمل بعنوان حملة السقي.
الباب التاسع — شرطة المياه
المادة 159
فتح المادةتنشأ شرطة للمياه تتكون من أعوان تابعين للإدارة المكلفة بالموارد المائية.
يؤدي أعوان شرطة المياه أمام محكمة إقامتهم الإدارية، لممارسة وظائفهم، اليمين الآتي :
" أقسم بالله العلي العظيم أن أؤدي وظيفتي بأمانة وإخلاص وأن أحافظ على سر المهنة وأسهر على تطبيق قوانين الدولة ".
يحدد عن طريق التنظيم القانون الأساسي الخاص بشرطة المياه ومستوى تكوين الأعوان التابعين لها والعلاوات التي يستحقونها، وكذا وجوب حمل الشارات المميزة.
المادة 160
فتح المادةيمارس أعوان شرطة المياه صلاحياتهم طبقا لقانونهم الأساسي، ولأحكام الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية ، المعدل والمتمم ، لاسيما المادة 14 (الفقرة (3) والمادة 27 منه و للأحكام المذكورة أدناه.
الفصل الأول — صلاحيات شرطة المياه
المادة 161
فتح المادةتكون مخالفات هذا القانون محل بحث و معاينة و تحقيق يقوم به ضباط و أعوان الشرطة القضائية و كذا أعوان شرطة المياه المنشأة بموجب المادة 159 أعلاه.
المادة 162
فتح المادةتثبت المخالفات في محاضر تسرد الوقائع و تصريحات صاحبها أو أصحابها.
المادة 163
فتح المادةقصد البحث عن المخالفات ومعاينتها، يحق لأعوان شرطة المياه الدخول إلى المنشآت و الهياكل المستغلة بعنوان استعمال الأملاك العمومية للمياه، كما يمكنهم مطالبة مالك أو مستغل هذه المنشآت و الهياكل بتشغيلها من أجل القيام بالتحقيقات اللازمة، كما يمكنهم أن يطلبوا الاطلاع على كل الوثائق الضرورية لتأدية مهمتهم.
المادة 164
فتح المادةيؤهل أعوان شرطة المياه لتقديم كل شخص متلبس بتهمة المساس بالأملاك العمومية للمياه، أمام وكيل الجمهورية أو ضابط الشرطة القضائية المختص، إلا إذا شكلت مقاومة مرتكب المخالفة خطرا كبيرا عليهم. وفي هذه الحالة، يذكر تمرد مرتكب المخالفة في محضر معاينة المخالفة.
المادة 165
فتح المادةيمكن أعوان شرطة المياه خلال ممارسة مهامهم طلب تسخير القوة العمومية لمساعدتهم.
الفصل الثاني — المخالفات والعقوبات
المادة 166
فتح المادةيعاقب بغرامة من خمسة آلاف دينار (5.000 دج) إلى عشرة آلاف دينار ( 10.000 دج)، كل من يخالف أحكام المادة 5 من هذا القانون.
تضاعف العقوبة في حالة العود.
المادة 167
فتح المادةيعاقب بغرامة من خمسين ألف دينار (50.000 دج) إلى مائة ألف دينار ( 100.000 دج)، كل من يخالف أحكام المادة 12 من هذا القانون.
تضاعف العقوبة في حالة العود.
المادة 168
فتح المادةيعاقب بالحبس من سنة ( 1 ) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من مائتي ألف دينار ( 200.000 دج) إلى مليوني دينار ( 2.000.000 دج)، كل من يخالف أحكام المادة 14 من هذا القانون.
يمكن مصادرة التجهيزات والمعدات و المركبات التي استعملت في ارتكاب هذه المخالفة.
تضاعف العقوبة في حالة العود.
المادة 169
فتح المادةيعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى ستة (6) أشهر وبغرامة من خمسين ألف دينار ( 50.000 دج) إلى مائة ألف دينار ( 100.000 دج) أو بإحدى العقوبتين فقط، كل من يخالف أحكام المادة 15 من هذا القانون.
تضاعف العقوبة في حالة العود.
المادة 170
فتح المادةيعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى ثلاث ( 3) سنوات و بغرامة من خمسين ألف دينار (50.000 دج إلى مليون دينار ( 1.000.000 دج)، كل من يخالف أحكام المادة 32 من هذا القانون.
يمكن مصادرة التجهيزات و المعدات التي استعملت في ارتكاب هذه المخالفة.
تضاعف العقوبة في حالة العود.
المادة 171
فتح المادةيعاقب بغرامة من عشرة آلاف دينار (10.000 دج إلى مائة ألف دينار (100.000 دج ) كل من يخالف أحكام المادة 44 من هذا القانون.
تضاعف العقوبة في حالة العود.
المادة 172
فتح المادةيعاقب بالحبس من سنة (1) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من خمسين ألف دينار ( 50.000 دج) إلى مليون دينار (1.000.000 دج)، كل من يخالف أحكام المادة 46 من هذا القانون.
تضاعف العقوبة في حالة العود.
المادة 173
فتح المادةيعاقب بغرامة من مائة ألف دينار ( 100.000 دج) إلى مليون دينار (1.000.000 دج)، كل من يخالف أحكام المادة 47 من هذا القانون.
تضاعف العقوبة في حالة العود. 4 سبتمبر سنة 2005 م
المادة 174
فتح المادةيعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) و بغرامة من مائة ألف دينار (100.000 دج إلى خمسمائة ألف دينار (500.000 دج ) ، كل من يخالف أحكام المادة 75 من هذا القانون.
يمكن مصادرة التجهيزات و المعدات التي استعملت في ارتكاب هذه المخالفة.
تضاعف العقوبة في حالة العود.
المادة 175
فتح المادةيعاقب بالحبس من سنة (1) إلى خمس ( 5 ) سنوات وبغرامة من مائة ألف دينار ( 100.000 دج) إلى خمسمائة ألف دينار ( 500.000 دج ) ، كل من يخالف أحكام المادة 77 من هذا القانون.
يمكن مصادرة التجهيزات و المعدات التي استعملت في ارتكاب هذه المخالفة.
تضاعف العقوبة في حالة العود.
المادة 176
فتح المادةيعاقب بالحبس من سنة (1) إلى سنتين (2) وبغرامة من مائتي ألف دينار ( 200.000 دج) إلى مليون دينار ( 1.000.000 دج)، كل من يخالف أحكام المادة 112 من هذا القانون.
تضاعف العقوبة في حالة العود.
المادة 177
فتح المادةيعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى ستة (6) أشهر وبغرامة من مائة ألف دينار ( 100.000 دج) إلى خمسمائة ألف دينار ( 500.000 دج ) أو بإحدى العقوبتين فقط، كل من يخالف أحكام المادة 119 من هذا القانون.
تضاعف العقوبة في حالة العود.
المادة 178
فتح المادةيعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنة ( 1) وبغرامة من مائة ألف دينار ( 100.000 دج إلى خمسمائة ألف دينار ( 500.000 دج) ، كل من يخالف أحكام المادة 120 من هذا القانون.
تضاعف العقوبة في حالة العود.
المادة 179
فتح المادةيعاقب بالحبس من سنة (1) إلى خمس ( 5 ) سنوات و بغرامة من خمسمائة ألف دينار (500.000 دج) إلى مليون دينار ( 1.000.000 دج) ، كل من يخالف أحكام المادة 130 من هذا القانون.
تضاعف العقوبة في حالة العود.
الباب العاشر — أحكام انتقالية وختامية
المادة 180
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون، ولا سيما القانون رقم 83-17 المؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه، المعدل والمتمم.
المادة 181
فتح المادةتبقى النصوص المتخذة لتطبيق القانون رقم 83-17 المؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه المعدل والمتمم ، سارية المفعول إلى غاية صدور النصوص التنظيمية المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 182
فتح المادةيتم تحيين الرخص وعقود الامتياز وكل وثيقة أخرى سلمت بموجب القانون رقم 83-17 المؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (20)
- الدستور
- أمر رقم 66-154
- أمر رقم 66-155
- أمر رقم 66-156
- أمر رقم 75-58
- أمر رقم 75-59
- أمر رقم 76-80
- قانون رقم 83-17
- قانون رقم 85-05
- قانون رقم 90-08
- قانون رقم 90-09
- قانون رقم 90-30
- قانون رقم 91-11
- أمر رقم 01-03
- قانون رقم 01-10
- قانون رقم 01-11
- قانون رقم 01-20
- قانون رقم 03-01
- قانون رقم 03-10
- قانون رقم 04-20
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (112)
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-63
مرسوم تنفيذي رقم 25-63 مؤرخ في 28 رجب عام 1446 الموافق 28 جانفي سنة 2025، يحدد شروط وكيفيات إعداد وتنفيذ وتسيير مخططات التدخل في مجال أخطار الكوارث
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-150
مرسوم تنفيذي رقم 25-150 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1446 الموافق 2 يونيو سنة 2025، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 19-196 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1440 الموافق 10 يوليو سنة 2019 والمتضمن إنشاء لجنة وطنية للوقاية من الأمراض المتنقلة عن طريق المياه ومكافحتها، وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها
-
قانون رقم 25-02
قانون رقم 25-02 مؤرخ في 21 شعبان عام 1446 الموافق 20 فبراير سنة 2025، يعدل ويتمم القانون رقم 01-19 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها
-
قانون رقم 25-12
قانون رقم 25-12 مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، ينظم النشاطات المنجمية
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-376
مرسوم تنفيذي رقم 24-376 مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 18 نوفمبر سنة 2024، يحدد تشكيلة الهيئة التنسيقية لمكافحة التصحر وإعادة تأهيل السد الأخضر وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-275
مرسوم تنفيذي رقم 24-275 مؤرخ في 8 صفر عام 1446 الموافق 13 غشت سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 02-187 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1423 الموافق 26 مايو سنة 2002 الذي يحدد قواعد تنظيم مديريات الري الولائية وعملها
-
قانون رقم 23-21
قانون رقم 23-21 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 23 ديسمبر سنة 2023، يتعلق بالغابات والثروات الغابية
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-103
مرسوم تنفيذي رقم 23-103 مؤرّخ في 14 شعبان عام 1444 الموافق 7 مارس سنة 2023، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتحلية المياه وتنظيمها وسيرها
-
قانون رقم 23-18
قانون رقم 23-18 مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 28 نوفمبر سنة 2023، يتعلق بحماية أراضي الدولة والمحافظة عليها
-
قانون رقم 22-14
قانون رقم 22-14 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1443 الموافق 12 يوليو سنة 2022، يتمم القانون رقم 01–11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-89
مرسوم تنفيذي رقم 21–89 مؤرّخ في 17 رجب عام 1442 الموافق أول مارس سنة 2021، يتضمن مخطط تطوير متعدد السنوات لتنفيذ البرامج الوطنية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-242
مرسوم تنفيذي رقم 21-242 مؤرّخ في 19 شوّال عام 1442 الموافق 31 مايو سنة 2021، يحدد القواعد الخاصة بالمحافظة على مكامن المحروقات
-
قرار
قرار مؤرّخ في 6 ذي القعدة عام 1442 الموافق 17 يونيو سنة 2021، يحدد مهام لجان الدوائر ولجان البلديات للوقاية من الأمراض المتنقلة عن طريق المياه ومكافحتها، وتشكيلها وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-260
مرسوم تنفيذي رقم 21-260 مؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1442 الموافق 13 يونيو سنة 2021، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-148 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 21 مايو سنة 2008 الذي يحدد كيفيات منح رخصة استعمال الموارد المائية
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-432
مرسوم تنفيذي رقم 21-432 مؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1443 الموافق 4 نوفمبر سنة 2021، يحدد شروط وكيفيات منح الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة، للاستصلاح في إطار الامتياز
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-213
مرسوم تنفيذي رقم 20–213 مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1441 الموافق 30 يوليو سنة 2020، يتضمن إنشاء هيئة تنسيقية لمكافحة التصحر وإعادة بعث السد الأخضر
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-368
مرسوم تنفيذي رقم 20-368 مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 8 ديسمبر سنة 2020 ، يتضمن إعادة تنظيم مكتب حفظ الصحة البلدي
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-196
مرسوم تنفيذي رقم 19-196 مؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1440 الموافق 10 يوليو سنة 2019، يتضمن إنشاء لجنة وطنية للوقاية من الأمراض المتنقلة عن طريق المياه ومكافحتها، وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-206
مرسوم تنفيذي رقم 19-206 مؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1440 الموافق 18 يوليو سنة 2019، يحدد أنواع مساحات السقي وكذا القواعد والتدابير والالتزامات التي تسمح بضمان تثمين الماء والمحافظة على الأراضي الفلاحية
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-148
مرسوم تنفيذي رقم 19-148 مؤرخ في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019 ، يتضمن تعديل القانون الأساسي للوكالة الوطنية للموارد المائية. 15
-
قانون رقم 19-13
قانون رقم 19-13 مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019، ينظم نشاطات المحروقات
-
قانون رقم 18-11
قانون رقم 18-11 مؤرخ في 18 شوّال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018، يتعلق بالصحة
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-154
مرسوم تنفيذي رقم 18–154 مؤرخ في 19 رمضان عام 1439 الموافق 4 يونيو سنة 2018، يحدد شروط وكيفيات إعداد مخططات تحسين وحماية نوعية مياه الحواجز المائية السطحية وكذا البحيرات والبرك المهددة بتجميع البقايا والموافقة عليها وتنفيذها
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-333
مرسوم تنفيذي رقم 17-333 مؤرخ في 26 صفر عام 1439 الموافق 15 نوفمبر سنة 2017، يحدد قواعد استغلال الحواجز المائية السطحية وصيانتها
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-271
مرسوم تنفيذي رقم 16-271 مؤرخ في 29 محرم عام 1438 الموافق 31 أكتوبر سنة 2016، يحدد كيفيات تطبيق الإتاوة المستحقة على الاستعمال بمقابل للملك العمومي للمياه المعدنية ومياه المنبع
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-71
مرسوم تنفيذي رقم 15-71 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 11 فبراير سنة 2015، يحدد شروط وكيفيات إعداد المخططات الخاصة للتدخل للمنشآت أو الهياكل واعتمادها
-
قانون رقم 15-08
قانون رقم 15-08 مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 2 أبريل سنة 2015، يعدل ويتمم القانون رقم 01-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات
-
قانون رقم 14-07
قانون رقم 14-07 مؤرخ في 13 شوّال عام 1435 الموافق 9 غشت سنة 2014، يتعلق بالموارد البيولوجية
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 صفر عام 1434 الموافق 31 ديسمبر سنة 2012، يجعل منهج البحث وإحصاء بكتيريا القولون وبكتيريا القولون المتقبلة للحرارة وإشيريشيا كولي المفترضة في الماء إجباريا
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 رجب عام 1433 الموافق 13 يونيو سنة 2012، يجعل منهج البحث وإحصاء أبواغ الأجسام الدقيقة اللاهوائية المرجعة للسولفيت (كلوستريديا) إجباريا
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي قانون رقم 83-17
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.