مرسوم تنفيذي رقم 26-210 مؤرّخ في 9 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 26 مايو سنة 2026، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 04-112 المؤرخ في 23 صفر عام 1425 الموافق 13 أبريل سنة 2004 الذي يحدد مهام اللجنة الولائية المكلفة باقتراح فتح ومنع الشواطئ للسباحة وتنظيمها وكيفيات سيرها
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تعديل وتتميم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 04-112 المؤرّخ في 23 صفر عام 1425 الموافق 13 أبريل سنة 2004 الذي يحدد مهام اللجنة الولائية المكلفة باقتراح فتح ومنع الشواطئ للسباحة وتنظيمها وكيفيات سيرها.
المادة 2
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادتين 2 و 3 من المرسوم التنفيذي رقم 04-112 المؤرّخ في 23 صفر عام 1425 الموافق 13 أبريل سنة 2004 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 2 : تكلف اللجنة الولائية بتعيين الشواطئ التي يتم فتحها أو منعها للسباحة، واقتراحها على الوالي المختص إقليميا، وبهذه الصفة، تتولى المهام الآتية :
– تعيين الشواطئ التي يتم فتحها للسباحة والتي تستوفي الشروط المحددة في المادة 17 من القانون رقم 03-02 المؤرّخ في 16 ذي الحجّة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه،
– القيام بالدراسات والتحاليل المرتبطة بمهامها،
– اقتراح منع فتح الشواطئ للسباحة طبقا لأحكام المادة 9 من القانون رقم 03-02 المؤرّخ في 16 ذي الحجّة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه، وكذا منع فتح الشواطئ التي لا تستوفي الشروط المحددة في المادة 17 من هذا القانون،
– اقتراح تحديد جزء أو أجزاء من مساحات الشواطئ التي من شأنها أن تكون موضوع امتياز طبقا لأحكام المادة 22 من القانون رقم 03-02 المؤرّخ في 16 ذي الحجّة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه، مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.