قانون رقم 04-02 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 الممارسات التجارية. يونيو سنة 2004، يحدد القواعد المطبقة على 3
الباب الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القانون إلى تحديد قواعد ومبادىء شفافية ونزاهة الممارسات التجارية التي تقوم بين الأعوان الاقتصاديين وبين هؤلاء والمستهلكين، وكذا حماية المستهلك وإعلامه.
المادة 2
فتح المادةيطبق هذا القانون على نشاطات الإنتاج والتوزيع والخدمات التي يمارسها أي عون اقتصادي مهما كانت طبيعته القانونية.
عُدِّل بموجب قانون رقم 10-06 (ج.ر عدد 46 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
"المادة 2 : بغض النظر عن كل الأحكام الأخرى ال مخ ال ف ة، يطبق هذا القانون على نشاطات الإنتاج، بما فيها النشاطات الفلاحية وتربية المواشي، وعلى نشاطات التوزيع ومنها تلك التي يقوم بها مستوردو السلع لإعادة بيعها على حالها، والوكلاء، ووسطاء بيع المواشي، وبائعو اللحوم بالجملة، وكذا على نشاطات الخدمات والصناعة التقليدية والصيد البحري التي يمارسها أي عون اقتصادي، مهما كانت طبيعته القانونية".
المادة 3
فتح المادةيقصد في مفهوم هذا القانون بما يأتي :
1 - عون اقتصادي : كل منتج أو تاجر أو حرفي أو مقدم خدمات أيا كانت صفته القانونية، يمارس نشاطه في الإطار المهني العادي أو بقصد تحقيق الغاية التي تأسس من أجلها، 2 – مستهلك : كل شخص طبيعي أو معنوي يقتنى سلعا قدمت للبيع أو يستفيد من خدمات عرضت ومجردة من كل طابع مهني
3 - إشهار : كل إعلان يهدف بصفة مباشرة أو غير مباشرة إلى ترويج بيع السلع أو الخدمات مهما كان المكان أو وسائل الاتصال المستعملة 4 – عقد : كل اتفاق أو اتفاقية تهدف إلى بيع سلعة أو تأدية خدمة، حرر مسبقا من أحد أطراف الاتفاق مع إذعان الطرف الآخر بحيث لا يمكن هذا الأخير إحداث تغيير حقيقي فيه، يمكن أن ينجز العقد على شكل طلبية أو فاتورة أو سند ضمان أو جدول أو وصل تسليم أو سند أو أي وثيقة أخرى مهما كان شكلها أو سندها تتضمن الخصوصيات أو المراجع المطابقة لشروط البيع العامة المقررة سلفا،
5 - شرط تعسفي : كل بند أو شرط بمفرده أو مشتركا مع بند واحد أو عدة بنود أو شروط أخرى من شأنه الإخلال الظاهر بالتوازن بين حقوق وواجبات أطراف العقد.
الباب الثاني — شفافية الممارسات التجارية
الفصل الأول — الإعلام بالأسعار والتعريفات وشروط البيع
المادة 4
فتح المادةيتولى البائع وجوبا إعلام الزبائن بأسعار وتعريفات السلع والخدمات، وبشروط البيع.
المادة 5
فتح المادةيجب أن يكون إعلام المستهلك بأسعار وتعريفات السلع والخدمات عن طريق وضع علامات أو وسم أو معلقات أو بأية وسيلة أخرى مناسبة.
يجب أن تبين الأسعار والتعريفات بصفة مرئية ومقروءة. 27 يونيو سنة 2004 م يجب أن تعد أو توزن أو تكال السلع المعروضة للبيع سواء كانت بالوحدة أو بالوزن أو بالكيل أمام المشتري. وعندما تكون هذه السلع مغلفة ومعدودة أو موزونة أو مكيلة، يجب وضع علامات على الغلاف تسمح بمعرفة الوزن أو الكمية أو عدد الأشياء المقابلة للسعر المعلن.
تحدد الكيفيات الخاصة المتعلقة بالإعلام حول الأسعار المطبقة في بعض قطاعات النشاط أو بعض السلع والخدمات المعينة عن طريق التنظيم.
المادة 6
فتح المادةيجب أن توافق الأسعار أو التعريفات المعلنة المبلغ الإجمالي الذي يدفعه الزبون مقابل اقتناء سلعة أو الحصول على خدمة.
المادة 7
فتح المادةيلزم البائع في العلاقات بين الأعوان الاقتصاديين، بإعلام الزبون بالأسعار والتعريفات عند طلبها.
ويكون هذا الإعلام بواسطة جداول الأسعار أو النشرات البيانية أو دليل الأسعار أو بأية وسيلة أخرى ملائمة مقبولة بصفة عامة في المهنة.
المادة 8
فتح المادةيلزم البائع قبل اختتام عملية البيع بإخبار المستهلك بأية طريقة كانت وحسب طبيعة المنتوج، بالمعلومات النزيهة والصادقة المتعلقة بمميزات هذا المنتوج أو الخدمة وشروط البيع الممارس وكذا الحدود المتوقعة للمسؤولية التعاقدية لعملية البيع أو الخدمة.
المادة 9
فتح المادةيجب أن تتضمن شروط البيع إجباريا في العلاقات بين الأعوان الاقتصاديين كيفيات الدفع، وعند الاقتضاء ، الحسوم والتخفيضات والمسترجعات.
الفصل الثاني — الفوترة
المادة 10
فتح المادةيجب أن يكون كل بيع سلع، أو تأدية خدمات بين الأعوان الاقتصاديين مصحوبا بفاتورة.
يلزم البائع بتسليمها، ويلزم المشتري بطلبها منه، وتسلم عند البيع أو عند تأدية الخدمة.
يجب أن يكون البيع للمستهلك محل وصل صندوق أو سند يبرر هذه المعاملة، ويجب أن تسلم الفاتورة إذا طلبها الزبون. 9 جمادى الأولى عام 1425 ه الجريدة الرسمية 27 يونيو سنة 2004 م
تُمِّم بموجب قانون رقم 17-11 (ج.ر عدد 76 لسنة 2017)
عُدِّل بموجب قانون رقم 18-13 (ج.ر عدد 42 لسنة 2018)
عُدِّل بموجب قانون رقم 18-13 (ج.ر عدد 42 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المادتين 10 و 12 من القانون رقم 04-02 المؤرخ في 23 يونيو سنة 2004 الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، المعدل والمتمم، وتحرران كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المادتين 10 و 12 من القانون رقم 04-02 المؤرخ في 23 يونيو سنة 2004 الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، المعدل والمتمم، وتحرران كما يأتي
المادة 11
فتح المادةيقبل وصل التسليم بدل الفاتورة في المعاملات التجارية المتكررة والمنتظمة عند بيع منتوجات لنفس الزبون، ويجب أن تحرر فاتورة إجمالية شهريا تكون مراجعها وصولات التسليم المعنية.
لا يسمح باستعمال وصل التسليم إلا للأعوان الاقتصاديين المرخص لهم صراحة بواسطة مقرر من الإدارة المكلفة بالتجارة.
يجب أن تكون البضائع التي ليست محل معاملات تجارية، مصحوبة عند نقلها بسند تحويل يبرر تحركها.
المادة 12
فتح المادةيجب أن تحرر الفاتورة ووصل التسليم والفاتورة الإجمالية وكذا سند التحويل وفق الشروط والكيفيات التي تحدد عن طريق التنظيم.
تُمِّم بموجب قانون رقم 17-11 (ج.ر عدد 76 لسنة 2017)
عُدِّل بموجب قانون رقم 18-13 (ج.ر عدد 42 لسنة 2018)
عُدِّل بموجب قانون رقم 18-13 (ج.ر عدد 42 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المادتين 10 و 12 من القانون رقم 04-02 المؤرخ في 23 يونيو سنة 2004 الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، المعدل والمتمم، وتحرران كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المادتين 10 و 12 من القانون رقم 04-02 المؤرخ في 23 يونيو سنة 2004 الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، المعدل والمتمم، وتحرران كما يأتي
المادة 13
فتح المادةيجب أن يقدم العون الاقتصادي بصفته بائعا أو مشتريا الفاتورة للموظفين المؤهلين بموجب هذا القانون عند أول طلب لها، أو في أجل تحدده الإدارة المعنية.
الباب الثالث — نزاهة الممارسات التجارية
الفصل الأول — الممارسات التجارية غير الشرعية
المادة 14
فتح المادةيمنع على أي شخص ممارسة الأعمال التجارية دون اكتساب الصفة التي تحددها القوانين المعمول بها.
المادة 15
فتح المادةتعتبر كل سلعة معروضة على نظر الجمهور معروضة للبيع.
يمنع رفض بيع سلعة أو تأدية خدمة بدون مبرر شرعي، إذا كانت هذه السلعة معروضة للبيع أو كانت الخدمة متوفرة.
لا يعني هذا الحكم أدوات تزيين الملات والمنتوجات المعروضة بمناسبة المعارض والتظاهرات.
المادة 16
فتح المادةيمنع كل بيع أو عرض بيع السلع وكذلك كل أداء خدمة أو عرضها عاجلا أو آجلا مشروطا بمكافأة مجانية، من سلع أو خدمات إلا إذا كانت من نفس السلع أو الخدمات موضوع البيع أو تأدية الخدمة، وكانت قيمتها لا تتجاوز 10% من المبلغ الإجمالي للسلع أو الخدمات المعنية.
لا يطبق هذا الحكم على الأشياء الزهيدة أو الخدمات ضئيلة القيمة وكذلك العينات.
المادة 17
فتح المادةيمنع اشتراط البيع بشراء كمية مفروضة أو اشتراط البيع بشراء سلع أخرى أو خدمات وكذلك اشتراط تأدية خدمة بخدمة أخرى أو بشراء سلعة.
لا يعني هذا الحكم السلع من نفس النوع المبيعة على شكل حصة بشرط أن تكون هذه السلع معروضة للبيع بصفة منفصلة.
المادة 18
فتح المادةيمنع على أي عون اقتصادي أن يمارس نفوذا على أي عون اقتصادي آخر، أو يحصل منه على أسعار أو أجال دفع أو شروط بيع أو كيفيات بيع أو على شراء تمييزي لا يبرره مقابل حقيقي يتلاءم مع ما تقتضيه المعاملات التجارية النزيهة والشريفة.
المادة 19
فتح المادةيمنع إعادة بيع سلعة بسعر أدنى من سعر تكلفتها الحقيقي.
يقصد بسعر التكلفة الحقيقي، سعر الشراء بالوحدة المكتوب على الفاتورة ، يضاف إليه الحقوق والرسوم، وعند الاقتضاء، أعباء النقل.
غير أنه لا يطبق هذا الحكم على :
السلع سهلة التلف والمهددة بالفساد السريع، السلع التي بيعت بصفة إرادية أو حتمية بسبب تغيير النشاط أو إنهائه أو إثر تنفيذ حكم قضائي، السلع الموسمية وكذلك السلع المتقادمة أو البالية تقنيا،
- السلع التي تم التموين منها أو يمكن التموين منها من جديد بسعر أقل، وفي هذه الحالة، يكون السعر الحقيقي لإعادة البيع يساوي سعر إعادة التموين الجديد، المنتوجات التي يكون فيها سعر إعادة البيع يساوي السعر المطبق من طرف الأعوان الاقتصاديين الآخرين بشرط ألا يقل سعر البيع من طرف المتنافسين حد البيع بالخسارة.
المادة 20
فتح المادةيمنع إعادة بيع المواد الأولية في حالتها الأصلية إذا تم اقتناؤها قصد التحويل باستثناء الحالات المبررة كتوقيف النشاط أو تغييره أو حالة القوة القاهرة.
المادة 21
فتح المادةتحدد عن طريق التنظيم، شروط وكيفيات البيع خارج المحلات التجارية بواسطة فتح الطرود، أو البيع عند مخازن المعامل، والبيع بالتخفيض، والبيع في حالة تصفية المخزونات والبيع الترويجي.
الفصل الثاني — ممارسة أسعار غير شرعية
المادة 22
فتح المادةكل بيع سلع أو تأدية خدمات لا تخضع لنظام حرية الأسعار ، لا يمكن أن تتم إلا ضمن احترام نظام الأسعار المقننة طبقا للتشريع المعمول به.
المادة 23
فتح المادةتمنع الممارسات التي ترمي إلى :
القيام بتصريحات مزيفة بأسعار التكلفة قصد التأثير على أسعار السلع والخدمات غير الخاضعة لنظام حرية الأسعار ،
- القيام بكل ممارسة أو مناورة ترمي إلى إخفاء زيادات غير شرعية في الأسعار .
الفصل الثالث — الممارسات التجارية التدليسية
المادة 24
فتح المادةتمنع الممارسات التجارية التي ترمي إلى :
- دفع أو استلام فوارق مخفية للقيمة، تحرير فواتير وهمية أو فواتير مزيفة، إتلاف الوثائق التجارية والمحاسبية وإخفائها أو تزويرها قصد إخفاء الشروط الحقيقية للمعاملات التجارية.
المادة 25
فتح المادةيمنع على التجار حيازة :
منتوجات مستوردة أو مصنعة بصفة غير شرعية، مخزون من المنتوجات بهدف تحفيز الارتفاع غير المبرر للأسعار، مخزون من منتوجات خارج موضوع تجارتهم الشرعية قصد بيعه.
الفصل الرابع — الممارسات التجارية غير النزيهة
المادة 26
فتح المادةتمنع كل الممارسات التجارية غير النزيهة المخالفة للأعراف التجارية النظيفة والنزيهة والتي من خلالها يتعدى عون اقتصادي على مصالح عون أو عدة أعوان اقتصاديين آخرين.
المادة 27
فتح المادةتعتبر ممارسات تجارية غير نزيهة في مفهوم أحكام هذا القانون، لا سيما منها الممارسات التي يقوم من خلالها العون الاقتصادي بما يأتي :
1 - تشويه سمعة عون اقتصادي منافس بنشر معلومات سيئة تمس بشخصه أو بمنتوجاته أو خدماته، 27 يونيو سنة 2004 م
2 - تقليد العلامات المميزة لعون اقتصادي منافس أو تقليد منتوجاته أو خدماته أو الإشهار الذي يقوم به، قصد كسب زبائن هذا العون إليه بزرع شكوك وأوهام في ذهن المستهلك، 3 – استغلال مهارة تقنية أو تجارية مميزة دون ترخيص من صاحبها،
4 - إغراء مستخدمين متعاقدين مع عون اقتصادي منافس خلافا للتشريع المتعلق بالعمل
5 - الاستفادة من الأسرار المهنية بصفة أجير قديم أو شريك للتصرف فيها قصد الإضرار بصاحب العمل أو الشريك القديم 6 – إحداث خلل في تنظيم عون اقتصادي منافس وتحويل زبائنه باستعمال طرق غير نزيهة كتبديد أو تخريب وسائله الإشهارية واختلاس البطاقيات أو الطلبيات والسمسرة غير القانونية وإحداث اضطراب بشبكته للبيع
7 - الإخلال بتنظيم السوق وإحداث اضطرابات فيها، بمخالفة القوانين و / أو المحظورات الشرعية وعلى وجه الخصوص التهرب من الالتزامات والشروط الضرورية لتكوين نشاط أو ممارسته أو إقامته،
8 - إقامة محل تجاري في الجوار القريب لمحل منافس بهدف استغلال شهرته خارج الأعراف والممارسات التنافسية المعمول بها.
المادة 28
فتح المادةدون الإخلال بالأحكام التشريعية والتنظيمية الأخرى المطبقة في هذا الميدان، يعتبر إشهارا غير شرعي وممنوعا، كل إشهار تضليلي، لاسيما إذا كان :
1 - يتضمن تصريحات أو بيانات أو تشكيلات يمكن أن تؤدي إلى التضليل بتعريف منتوج أو خدمة أو بكميته أو وفرته أو مميزاته 2-يتضمن عناصر يمكن أن تؤدي إلى الالتباس مع بائع آخر أو مع منتوجاته أو خدماته أو نشاطه
3 - يتعلق بعرض معين لسلع أو خدمات في حين أن العون الاقتصادي لا يتوفر على مخزون كاف من تلك السلع أو لا يمكنه ضمان الخدمات التي يجب تقديمها عادة بالمقارنة مع ضخامة الإشهار . 9 جمادى الأولى عام 1425 ه الجريدة الرسمية 27 يونيو سنة 2004 م
الفصل الخامس — الممارسات التعاقدية التعسفية
المادة 29
فتح المادةتعتبر بنود وشروطا تعسفية في العقود بين المستهلك والبائع لا سيما البنود والشروط التي تمنح هذا الأخير :
1 - أخذ حقوق و / أو امتيازات لا تقابلها حقوق و / أو امتيازات مماثلة معترف بها للمستهلك، 2 -فرض التزامات فورية ونهائية على المستهلك في العقود، في حين أنه يتعاقد هو بشروط يحققها متى أراد، 3 – امتلاك حق تعديل عناصر العقد الأساسية أو مميزات المنتوج المسلم أو الخدمة المقدمة دون موافقة المستهلك،
4 - التفرد بحق تفسير شرط أو عدة شروط من العقد أو التفرد في اتخاذ قرار البت في مطابقة العملية التجارية للشروط التعاقدية،
5 - إلزام المستهلك بتنفيذ التزاماته دون أن يلزم نفسه بها، 6 – رفض حق المستهلك في فسخ العقد إذا أخل هو بالالتزام أو عدة التزامات في ذمته،
7 - التفرد بتغيير آجال تسليم منتوج أو أجال تنفيذ خدمة 8 – تهديد المستهلك بقطع العلاقة التعاقدية لمجرد رفض المستهلك الخضوع لشروط تجارية جديدة غير متكافئة.
المادة 30
فتح المادةبهدف حماية مصالح المستهلك وحقوقه، يمكن تحديد العناصر الأساسية للعقود عن طريق التنظيم، وكذا منع العمل في مختلف أنواع العقود، ببعض الشروط التي تعتبر تعسفية.
الباب الرابع — المخالفات والعقوبات
الفصل الأول — تصنيف المخالفات وتطبيق العقوبات
المادة 31
فتح المادةيعتبر عدم الإعلام بالأسعار والتعريفات، مخالفة لأحكام المواد 4 و 6 و 7 من هذا القانون، ويعاقب عليه بغرامة من خمسة آلاف دينار (5.000 دج) إلى مائة ألف دينار ( 100.000 دج).
المادة 32
فتح المادةيعتبر عدم الإعلام بشروط البيع مخالفة لأحكام المادتين 8 و9 من هذا القانون، ويعاقب عليه بغرامة من عشرة آلاف دينار (10.000 دج إلى مائة ألف دينار (100.000 دج ) .
المادة 33
فتح المادةدون المساس بالعقوبات المنصوص عليها في التشريع الجبائي، تعتبر عدم الفوترة مخالفة لأحكام المواد 10 و 11 و 13 من هذا القانون، ويعاقب عليها بغرامة بنسبة 80 % من المبلغ الذي كان يجب فوترته مهما بلغت قيمته.
المادة 34
فتح المادةتعتبر فاتورة غير مطابقة، كل مخالفة لأحكام المادة 12 من هذا القانون، ويعاقب عليها بغرامة من عشرة آلاف دينار (10.000 دج) إلى خمسين ألف دينار (50.000 دج)، بشرط ألا تمس عدم المطابقة الاسم أو العنوان الاجتماعي للبائع أو المشتري، وكذا رقم تعريفه الجبائي والعنوان والكمية والاسم الدقيق وسعر الوحدة من غير الرسوم للمنتوجات المبيعة أو الخدمات المقدمة حيث يعتبر عدم ذكرها في الفاتورة عدم فوترة ويعاقب عليها طبقا لأحكام المادة 33 أعلاه.
المادة 35
فتح المادةتعتبر ممارسات تجارية غير شرعية، مخالفة لأحكام المواد 15 و 16 و17 و18 و19 و20 من هذا القانون، ويعاقب عليها بغرامة من مائة ألف دينار (100.000 دج إلى ثلاثة ملايين دينار ( 3.000.000 دج ) .
المادة 36
فتح المادةتعتبر ممارسات لأسعار غير شرعية، كل مخالفة لأحكام المادتين 22 و 23 من هذا القانون، ويعاقب عليها بغرامة من عشرين ألف دينار (20.000 دج إلى مائتي ألف دينار (200.000 دج).
المادة 37
فتح المادةدون المساس بالعقوبات المنصوص عليها في التشريع الجبائي، تعتبر كل مخالفة لأحكام المادتين 24 و 25 من هذا القانون ، ممارسات تجارية تدليسية، ويعاقب عليها بغرامة من ثلاثمائة ألف دينار (300.000 دج) إلى عشرة ملايين دينار ( 10.000.000دج ) .
المادة 38
فتح المادةتعتبر ممارسات تجارية غير نزيهة وممارسات تعاقدية تعسفية مخالفة لأحكام المواد 26 و 27 و 28 و 29 من هذا القانون، ويعاقب عليها بغرامة من خمسين ألف دينار (50.000 دج) إلى خمسة ملايين دينار (5.000.000 دج).
الفصل الثاني — عقوبات أخرى
المادة 39
فتح المادةيمكن حجز البضائع موضوع المخالفات المنصوص عليها في أحكام المواد 10 و 11 و 13 و14 و20 و22 و 23 و24 و25 و26 و27 ( 2 و7) و 28 من هذا القانون، كما يمكن حجز العتاد والتجهيزات التي استعملت في ارتكابها مع مراعاة حقوق الغير حسن النية.
يجب أن تكون المواد المحجوزة موضوع محضر جرد وفق الإجراءات التي تحدد عن طريق التنظيم.
عُدِّل بموجب قانون رقم 10-06 (ج.ر عدد 46 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
"المادة 39 : يمكن حجز البضائع عند مخالفة أحكام المواد 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10 و 11 و 12 و 13 و 14 و 20 و 22 و 22 مكرر و 23 و 24 و 25 و 26 و 27 ( 2 و 7) و 28 من هذا القانون، أيا كان مكان وجودها، كما يمكن حجز العتاد والتجهيزات التي استعملت في ارتكابها، مع مراعاة حقوق الغير ذوي حسن النية.
يجب أن تكون المواد المحجوزة موضوع محضر جرد وفق الإجراءات التي تحدد عن طريق التنظيم".
المادة 40
فتح المادةيمكن أن يكون الحجز عينيا أو اعتباريا.
يقصد في مفهوم أحكام هذا القانون بما يأتي :
- الحجز العيني، كل حجز مادي للسلع،
- الحجز الاعتباري، كل حجز يتعلق بسلع لا يمكن مرتكب المخالفة أن يقدمها لسبب ما.
المادة 41
فتح المادةفي حالة الحجز العيني، يكلف مرتكب المخالفة بحراسة المواد المحجوزة عندما يمتلك محلات للتخزين، حيث تشمع المواد المحجوزة بالشمع الأحمر من طرف الأعوان المؤهلين طبقا لهذا القانون وتوضع تحت حراسة مرتكب المخالفة.
عندما لا يمتلك مرتكب المخالفة محلات للتخزين يخول الموظفون المؤهلون طبقا لهذا القانون، حراسة الحجز إلى إدارة أملاك الدولة التي تقوم بتخزين المواد المحجوزة في أي مكان تختاره لهذا الغرض.
تكون المواد المحجوزة تحت مسؤولية حارس الحجز إلى غاية صدور قرار العدالة وتكون التكاليف المرتبطة بالحجز على عاتق مرتكب المخالفة.
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-11 (ج.ر عدد 76 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
“المادة 41 : في حالة الحجز العيني .......................... (بدون تغيير حتى) على عاتق مرتكب المخالفة.
عندما يتجاوز إيداع المواد المحجوزة أجل ستة (6) أشهر دون صدور حكم قضائي، يرخص لإدارة أملاك الدولة ببيعها بالمزاد العلني، بموجب أمر من رئيس الجهة القضائية المختصة.
يصبّ ثمن البيع في حساب مؤقت إلى غاية صدور الحكم القضائي.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم”.
المادة 42
فتح المادةفي حالة الحجز الاعتباري، تحدد قيمة المواد المحجوزة على أساس سعر البيع المطبق من طرف مرتكب المخالفة أو بالرجوع إلى سعر السوق.
يدفع المبلغ الناتج عن بيع السلع موضوع الحجز الاعتباري إلى الخزينة العمومية.
ويطبق نفس الإجراء في حالة الحجز العيني، عندما لا يمكن مرتكب المخالفة تقديم المواد المحجوزة الموضوعة تحت حراسته.
إذا تم بيع المواد المحجوزة طبقا لأحكام هذا القانون، يدفع المبلغ الناتج عن البيع إلى أمين خزينة الولاية إلى غاية صدور قرار العدالة.
المادة 43
فتح المادةعندما يكون الحجز على مواد سريعة التلف أو تقتضي ذلك حالة السوق أو لظروف خاصة، يمكن الوالي المختص إقليميا، بناء على اقتراح المدير الولائي المكلف بالتجارة أن يقرر، دون المرور بالإجراءات القضائية المسبقة، البيع الفوري من طرف محافظ البيع بالمزايدة للمواد المحجوزة أو تحويلها مجانا إلى الهيئات والمؤسسات ذات الطابع الاجتماعي 27 يونيو سنة 2004 م والإنساني، وعند الاقتضاء، إتلافها من قبل مرتكب المخالفة بحضور المصالح المؤهلة وتحت مراقبتها وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
في حالة بيع السلع المحجوزة، يودع المبلغ الناتج عن بيع هذه السلع لدى أمين خزينة الولاية إلى غاية صدور قرار العدالة.
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-11 (ج.ر عدد 76 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
“المادة 43 : عندما يكون الحجز على مواد سريعة التلف أو تقتضي ذلك حالة السوق أو لظروف خاصة، يمكن للوالي المختص إقليميا، بناء على اقتراح المدير الولائي المكلف بالتجارة، أن يقرر، دون المرور بالإجراءات القضائية المسبقة وبعد المراقبة الصحية للمواد المحجوزة من طرف مصالحه المختصة، البيع الفوري للمواد المحجوزة أو تحويلها من طرف محافظ البيع، ومن طرف مدير أملاك الدولة للولاية إذا اقتضى الأمر ذلك ..... (بدون تغيير حتى) صدور قرار العدالة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم”.
المادة 44
فتح المادةزيادة على العقوبات المالية المنصوص عليها في هذا القانون، يمكن القاضي أن يحكم بمصادرة السلع المحجوزة في حالة خرق القواعد المنصوص عليها في المواد 10 و 11 و12 و19 و 21 و22 و23 و24 و25 و27 (2 و 7 ) و 28 من هذا القانون.
وإذا كانت المصادرة تتعلق بسلع كانت موضوع حجز عيني، تسلم هذه المواد إلى إدارة أملاك الدولة التي تقوم ببيعها وفق الشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
وفي حالة الحجز الاعتباري، تكون المصادرة على قيمة الأملاك المحجوزة بكاملها أو على جزء منها.
عندما يحكم القاضي بالمصادرة، يصبح مبلغ بيع السلع المحجوزة مكتسبا للخزينة العمومية.
عُدِّل بموجب قانون رقم 10-06 (ج.ر عدد 46 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
"المادة 44 : زيادة على العقوبات المالية المنصوص عليها في هذا القانون، يمكن القاضي أن يحكم بمصادرة السلع المحجوزة.
وإذا كانت المصادرة تتعلق بسلع كانت موضوع حجز عيني، تسلم هذه المواد إلى إدارة أملاك الدولة التي تقوم ببيعها وفق الشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
وفي حالة الحجز الاعتباري، تكون المصادرة على قيمة المواد المحجوزة بكاملها أو على جزء منها.
وعندما يحكم القاضي بالمصادرة، يصبح مبلغ بيع السلع المحجوزة مكتسبا للخزينة العمومية".
المادة 45
فتح المادةفي حالة صدور قرار القاضي برفع اليد على الحجز، تعاد السلع المحجوزة إلى صاحبها وتتحمل الدولة التكاليف المرتبطة بالحجز.
عندما يصدر قرار رفع اليد عن حجز سلع تم بيعها أو التنازل عليها مجانا أو إتلافها طبقا لأحكام المادة 43 من هذا القانون، يستفيد صاحبها من تعويض قيمة السلع المحجوزة على أساس سعر البيع المطبق من طرف صاحبها أثناء الحجز.
لصاحب السلع المحجوزة الحق في أن يطلب من الدولة تعويض الضرر الذي لحقه.
المادة 46
فتح المادةيمكن الوالي المختص إقليميا بناء على اقتراح من المدير الولائي المكلف بالتجارة، أن يتخذ بواسطة قرار ، إجراءات غلق إدارية للمحلات التجارية لمدة لا تتجاوز ثلاثين (30) يوما في حالة مخالفة القواعد المنصوص عليها في أحكام المواد و 11 و 13 و 14 و 20 و 22 و 23 و24 و 25 و 26 و27 و 2810 و 53 من هذا القانون.
يكون قرار الغلق قابلا للطعن أمام العدالة.
وفي حالة إلغاء قرار الغلق، يمكن العون الاقتصادي المتضرر المطالبة بتعويض الضرر الذي لحقه أمام الجهة القضائية المختصة. 9 جمادى الأولى عام 1425 ه الجريدة الرسمية 27 يونيو سنة 2004 م
المادة 47
فتح المادةيتخذ إجراء الغلق الإداري المنصوص عليه في المادة 46 أعلاه وفق نفس الشروط في حالة العود لكل مخالفة لأحكام هذا القانون.
يعتبر في حالة عود في مفهوم هذا القانون، كل عون اقتصادي يقوم بمخالفة أخرى رغم صدور عقوبة في حقه منذ أقل من سنة.
تضاعف العقوبة في حالة العود، ويمكن القاضي أن يمنع العون الاقتصادي المحكوم عليه من ممارسة نشاطه بصفة مؤقتة أو شطب سجله التجاري.
فضلا عن ذلك، يمكن أن تضاف إلى هذه العقوبات، عقوبة حبس من ثلاثة (3) أشهر إلى سنة (1) واحدة.
المادة 48
فتح المادةيمكن الوالي المختص إقليميا، وكذا القاضي أن يأمرا على نفقة مرتكب المخالفة أو المحكوم عليه نهائيا، بنشر قراراتهما كاملة أو خلاصة منها في الصحافة الوطنية أو لصقها بأحرف بارزة في الأماكن التي يحددانها.
الباب الخامس — معاينة المخالفات ومتابعتها
الفصل الأول — معاينة المخالفات
المادة 49
فتح المادةفي إطار تطبيق هذا القانون، يؤهل للقيام بالتحقيقات و معاينة مخالفات أحكامه، الموظفون الآتي ذكرهم :
- ضباط وأعوان الشرطة القضائية المنصوص عليهم في قانون الإجراءات الجزائية
- المستخدمون المنتمون إلى الأسلاك الخاصة بالمراقبة التابعون للإدارة المكلفة بالتجارة
- الأعوان المعنيون التابعون لمصالح الإدارة الجبائية،
- أعوان الإدارة المكلفة بالتجارة المرتبون في الصنف 14 على الأقل المعينون لهذا الغرض.
يجب أن يؤدي الموظفون التابعون للإدارة المكلفة بالتجارة والإدارة المكلفة بالمالية اليمين وأن يفوضوا بالعمل طبقا للإجراءات التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
يجب على الموظفين المذكورين أعلاه، خلال القيام بمهامهم، وتطبيقا لأحكام هذا القانون، أن يبينوا وظيفتهم وأن يقدموا تفويضهم بالعمل.
يمكن الموظفين المذكورين أعلاه، لإتمام مهامهم، طلب تدخل وكيل الجمهورية المختص إقليميا ضمن احترام القواعد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية.
المادة 50
فتح المادةيمكن الموظفين المذكورين في المادة 49 أعلاه ، القيام بتفحص كل المستندات الإدارية أو التجارية أوالمالية أو المحاسبية، وكذا أية وسائل مغناطيسية أو معلوماتية، دون أن يمنعوا من ذلك بحجة السر المهني.
ويمكنهم أن يشترطوا استلامها حيثما وجدت والقيام بحجزها.
تضاف المستندات والوسائل المحجوزة إلى محضر الحجز أو ترجع في نهاية التحقيق.
تحرر ، حسب الحالة، محاضر الجرد و / أو محاضر إعادة المستندات المحجوزة وتسلم نسخة من المحاضر إلى مرتكب المخالفة.
المادة 51
فتح المادةيمكن الموظفين المذكورين في المادة 49 أعلاه، القيام بحجز البضائع طبقا للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 52
فتح المادةللموظفين المذكورين في المادة 49 أعلاه، حرية الدخول إلى المحلات التجارية والمكاتب والملحقات وأماكن الشحن أو التخزين وبصفة عامة إلى أي مكان، باستثناء المحلات السكنية التي يتم دخولها طبقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية.
ويمارسون كذلك أعمالهم خلال نقل البضائع ويمكنهم كذلك عند القيام بمهامهم، فتح أي طرد أو متاع بحضور المرسل أو المرسل إليه أو الناقل.
المادة 53
فتح المادةتعتبر مخالفة وتوصف كمعارضة للمراقبة، كل عرقلة وكل فعل من شأنه منع تأدية مهام التحقيق من طرف الموظفين المذكورين في المادة 49 أعلاه، ويعاقب عليها بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2)، وبغرامة من مائة ألف دينار ( 100.000دج ) إلى مليون دينار (1.000.000 دج)، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة 54
فتح المادةتعتبر معارضة لمراقبة الموظفين المكلفين بالتحقيقات، ويعاقب عليها على هذا الأساس :
رفض تقديم الوثائق التي من شأنها السماح بتأدية مهامهم، -معارضة أداء الوظيفة من طرف كل عون اقتصادي عن طريق أي عمل يرمي إلى منعهم من الدخول الحر لأي مكان غير محل السكن الذي يسمح بدخوله طبقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية رفض الاستجابة عمدا لاستدعاءاتهم، توقيف عون اقتصادي لنشاطه أو حث أعوان اقتصاديين آخرين على توقيف نشاطهم قصد التهرب من المراقبة
- استعمال المناورة للمماطلة أو العرقلة بأي شكل كان لإنجاز التحقيقات
- إهانتهم وتهديدهم أو كل شتم أو سب اتجاههم، العنف أو التعدي الذي يمس بسلامتهم الجسدية أثناء تأدية مهامهم أو بسبب وظائفهم.
وفي هاتين الحالتين الأخيرتين، تتم المتابعات القضائية ضد العون الاقتصادي المعني من طرف الوزير المكلف بالتجارة أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا، بغض النظر عن المتابعات التي باشرها الموظف ضحية الاعتداء شخصيا.
المادة 55
فتح المادةتطبيقا لأحكام هذا القانون، تختتم التحقيقات المنجزة بتقارير تحقيق يحدد شكلها عن طريق التنظيم.
تثبت المخالفات للقواعد المنصوص عليها في هذا القانون في محاضر تبلّغ إلى المدير الولائي المكلف بالتجارة الذي يرسلها إلى وكيل الجمهورية المختص إقليميا، مع مراعاة الأحكام الواردة في المادة 60 من هذا القانون.
المادة 56
فتح المادةتبين المحاضر التي يحررها الموظفون المذكورون في المادة 49 أعلاه، دون شطب أو إضافة أو قيد في الهوامش، تواريخ وأماكن التحقيقات المنجزة والمعاينات المسجلة.
وتتضمن هوية وصفة الموظفين الذين قاموا بالتحقيقات.
وتبين هوية مرتكب المخالفة أو الأشخاص المعنيين بالتحقيقات ونشاطهم وعناوينهم.
وتصنف المخالفة حسب أحكام هذا القانون وتستند، عند الاقتضاء، إلى النصوص التنظيمية المعمول بها.
كما تبين العقوبات المقترحة من طرف الموظفين الذين حرروا المحضر عندما يمكن أن تعاقب المخالفة بغرامة المصالحة. 27 يونيو سنة 2004 م في حالة الحجز، تبين المحاضر ذلك وترفق بها وثائق جرد المنتوجات المحجوزة.
يحدد شكل المحاضر وبياناتها عن طريق التنظيم.
المادة 57
فتح المادةتحرر المحاضر في ظرف ثمانية (8) أيام ابتداء من تاريخ نهاية التحقيق.
تكون المحاضر المحررة تحت طائلة البطلان إذا لم توقع من طرف الموظفين الذين عاينوا المخالفة.
يجب أن يبين في المحاضر بأن مرتكب المخالفة قد تم إعلامه بتاريخ ومكان تحريرها وتم إبلاغه بضرورة الحضور أثناء التحرير.
عندما يتم تحرير المحضر بحضور مرتكب المخالفة يوقعه هذا الأخير.
وعند تحرير المحضر في غياب المعني أو في حالة حضوره ورفضه التوقيع أو معارضته غرامة المصالحة المقترحة، يقيد ذلك في المحضر.
المادة 58
فتح المادةمع مراعاة أحكام المواد من 214 إلى 219 من قانون الإجراءات الجزائية وكذا أحكام المادتين 56 و 57 من هذا القانون، تكون للمحاضر وتقارير التحقيق حجية قانونية حتى يطعن فيها بالتزوير.
المادة 59
فتح المادةتسجل المحاضر وتقارير التحقيق المحررة من طرف الموظفين المذكورين في المادة 49 أعلاه، في سجل مخصص لهذا الغرض مرقم ومؤشر عليه حسب الأشكال القانونية.
الفصل الثاني — متابعة المخالفات
المادة 60
فتح المادةتخضع مخالفات أحكام هذا القانون لاختصاص الجهات القضائية.
غير أنه، يمكن المدير الولائي المكلف بالتجارة أن يقبل من الأعوان الاقتصاديين المخالفين بمصالحة، إذا كانت المخالفة المعاينة في حدود غرامة تقل أو تساوي مليون دينار (1.000.000 دج) استنادا إلى المحضر المعد من طرف الموظفين المؤهلين.
وفي حالة ما إذا كانت المخالفة المسجلة في حدود غرامة تفوق مليون دينار (1.000.000 دج) وتقل عن ثلاثة ملايين دينار (3.000.000 دج)، يمكن الوزير المكلف بالتجارة أن يقبل من الأعوان الاقتصاديين المخالفين بمصالحة، استنادا إلى المحضر المعد من طرف الموظفين المؤهلين والمرسل من طرف المدير الولائي المكلف بالتجارة. 9 جمادى الأولى عام 1425 ه الجريدة الرسمية 27 يونيو سنة 2004 م عندما تكون المخالفة المسجلة في حدود غرامة تفوق ثلاثة ملايين دينار (3.000.000 دج)، فإن المحضر المعد من طرف الموظفين المؤهلين يرسل مباشرة من طرف المدير الولائي المكلف بالتجارة إلى وكيل الجمهورية المختص إقليميا قصد المتابعات القضائية.
المادة 61
فتح المادةللأعوان الاقتصاديين المخالفين الحق في معارضة غرامة المصالحة أمام المدير الولائي المكلف بالتجارة أو الوزير المكلف بالتجارة.
يُحدد أجل معارضة الغرامة بثمانية (8) أيام ابتداء من تاريخ تسليم المحضر لصاحب المخالفة.
يمكن الوزير المكلف بالتجارة وكذا المدير الولائي المكلف بالتجارة تعديل مبلغ غرامة المصالحة المقترحة من طرف الموظفين المؤهلين الذين حرروا المحضر، في حدود العقوبات المالية المنصوص عليها في أحكام هذا القانون.
وفي حالة موافقة الأشخاص المتابعين على المصالحة، فإنهم يستفيدون من تخفيض 20 % من مبلغ الغرامة المحتسبة.
تنهي المصالحة المتابعات القضائية.
وفي حالة عدم دفع الغرامة في أجل خمسة وأربعين (45) يوما ابتداء من تاريخ الموافقة على المصالحة، يحال الملف على وكيل الجمهورية المختص إقليميا قصد المتابعات القضائية.
المادة 62
فتح المادةفي حالة العود حسب مفهوم المادة 47 (الفقرة (2 (2) من هذا القانون، لا يستفيد مرتكب المخالفة من المصالحة، ويرسل المحضر مباشرة من طرف المدير الولائي المكلف بالتجارة إلى وكيل الجمهورية المختص إقليميا قصد المتابعات القضائية.
المادة 63
فتح المادةيمكن ممثل الوزير المكلف بالتجارة المؤهل قانونا حتى ولو لم تكن الإدارة المكلفة بالتجارة طرفا في الدعوى أن يقدم أمام الجهات القضائية المعنية طلبات كتابية أو شفوية في إطار المتابعات القضائية الناشئة عن مخالفة تطبيق أحكام هذا القانون.
المادة 64
فتح المادةتجمع الغرامات المنصوص عليها في هذا القانون مهما كانت طبيعة المخالفات المرتكبة.
المادة 65
فتح المادةدون المساس بأحكام المادة 2 من قانون الإجراءات الجزائية ، يمكن جمعيات حماية المستهلك، والجمعيات المهنية التي أنشئت طبقا للقانون، وكذلك كل شخص طبيعي أو معنوي ذي مصلحة ، القيام برفع دعوى أمام العدالة ضد كل عون اقتصادي قام بمخالفة أحكام هذا القانون.
كما يمكنهم التأسيس كطرف مدني في الدعاوى للحصول على تعويض الضرر الذي لحقهم.
الباب السادس — أحكام ختامية
المادة 66
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا القانون، لاسيما الأحكام الواردة في الأبواب الرابع والخامس والسادس من الأمر رقم 95-06 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالمنافسة.
غير أن القضايا الجاري فيها التحقيق قبل تاريخ بداية العمل بهذا القانون تبقى خاضعة لأحكام الأبواب السالفة الذكر من الأمر رقم 95-06 المؤرخ في 25 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه.
ويبقى العمل جاريا بصفة انتقالية بالنصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه إلى غاية سريان العمل بالنصوص التنظيمية الجديدة التي تلغيها ماعدا المرسوم التنفيذي رقم 95-335 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995 والمتعلق بتطبيق غرامة المصالحة، الذي سيتم إلغاؤه.
المادة 67
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004.
عبد العزيز بوتفليقة
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 22 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 10-06 (ج.ر عدد 46 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
"المادة 22 مكرر : يجب أن تودع تركيبة أسعار السلع والخدمات، لا سيما تلك التي كانت محل تدابير تحديد أو تسقيف هوامش الربح أو الأسعار، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، لدى السلطات المعنية قبل البيع أو تأدية الخدمة.
يطبق أيضا الالتزام بإيداع تركيبة أسعار السلع والخدمات ضمن نفس الشروط، عندما تكون هذه السلع والخدمات محل تدابير تصديق على الهوامش والأسعار.
تحدد شروط وكيفيات إيداع تركيبة الأسعار وفئات الأعوان الاقتصاديين المعنيين به، وكذا نموذج بطاقة تركيبة الأسعار والسلطات المؤهلة التي يجب أن تودع لديها، عن طريق التنظيم".
المادة 66 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 10-06 (ج.ر عدد 46 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
"المادة 66 مكرر: توضح أحكام هذا القانون، عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم".
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 10-06
« تعدل أحكام الم ادة 2 من القانون رقم 04-02 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي: "المادة 2 : بغض النظر عن كل الأحكام الأخرى ال مخ ال ف »
-
تُمِّم بموجب قانون رقم 10-06
« تتمم أحكام القانون رقم 04-02 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 والمذكور أعلاه، بمادة 22 مكرر تحرّر كما يأتي: "المادة 22 مكرر : يجب أن تودع تركيبة أسعار السلع »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-243
« 03-03 المؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003، المعدل والمتمم، والقانون رقم 04-02 المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 والمذكورين »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-11
« تعدل وتتمم أحكام المادة 41 من القانون رقم 04-02 المؤرخ في 23 يونيو سنة 2004 الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، وتحرر كما يأتي: “المادة 41 : في حالة الحجز العيني »
-
تُمِّم بموجب قانون رقم 17-11
« تتمم أحكام المادة 10 من الفصل الثالث من القانون رقم 04-02 المؤرخ في 23 يونيو سنة 2004 الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، وتحرر كما يأتي : “المادة 10 : يجب أن يكون كل بيع »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (18)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (99)
-
قرار
قرار مؤرّخ في 3 صفر عام 1448 الموافق 18 يوليو سنة 2026، يتضمن تعيين أعضاء اللّجنة المكلفة بمتابعة إعداد وتعديل وتحيين وتنفيذ المخطط العام للوقاية من الأخطار الماسة بصحة الإنسان
-
قانون رقم 26-02
قانون رقم 26-02 مؤرّخ في 29 شعبان عام 1447 الموافق 17 فبراير سنة 2026،يحدد القواعد العامة المتعلقة بخدمات الثقة للمعاملات الإلكترونية وبالتعريف الإلكتروني
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 شوّال عام 1446 الموافق 6 أبريل سنة 2025، يتعلق بالحليب منزوع الدسم جزئيا المبستر والمدعم والموضب في أكياس المنتج من الحليب الطازج
-
مرسوم رئاسي رقم 24-144
مرسوم رئاسي رقم 24–144 مؤرخ في 19 شوال عام 1445 الموافق 28 أبريل سنة 2024، يتمم المرسوم الرئاسي رقم 23-284 المؤرخ في 14 محرم عام 1445 الموافق أول غشت سنة 2023 والمتضمن إنشاء المجلس الأعلى لضبط الواردات وتحديد تشكيلته ومهامه
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-133
مرسوم تنفيذي رقم 24-133 مؤرخ في 30 رمضان عام 1445 الموافق 9 أبريل سنة 2024، يتضمن تسقيف هوامش الربح عند الاستيراد وعند التوزيع بالجملة والتجزئة للحوم الأبقار والأغنام الطازجة المبرّدة المستوردة على شكل ذبائح ونصف ذبائح والمعبأة بالتفريغ
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-279
مرسوم تنفيذي رقم 24-279 مؤرخ في 15 صفر عام 1446 الموافق 20 غشت سنة 2024، يحدد السعر الأقصى للقهوة عند الاستهلاك، وهوامش الربح القصوى عند الاستيراد، وكذا عند التوزيع بالجملة والتوزيع بالتجزئة
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-250
مرسوم تنفيذي رقم 24-250 مؤرخ في 17 محرّم عام 1446 الموافق 23 يوليو سنة 2024، يحدد أحكام دفتر الشروط العامة المفروضة على خدمات الاتصال السمعي البصري
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-100
مرسوم تنفيذي رقم 24-100 مؤرخ في 26 شعبان عام 1445 الموافق 7 مارس سنة 2024، يتضمن تسقيف هوامش الربح عند التوضيب وعند التوزيع بالجملة والتجزئة للبقول الجافة والأرز
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-112
مرسوم تنفيذي رقم 23-112 مؤرّخ في 16 شعبان عام 1444 الموافق 9 مارس سنة 2023، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 21-120 المؤرخ في 15 شعبان عام 1442 الموافق 29 مارس سنة 2021 والمتعلق بكيفيات الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة لعمليات بيع الشعير والذرة وكذا المواد والمنتجات الموجهة لتغذية المواشي والدواجن
-
قانون رقم 23-12
قانون رقم 23-12 مؤرخ في 18 محرّم عام 1445 الموافق 5 غشت سنة 2023، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية
-
مرسوم رئاسي رقم 23-284
مرسوم رئاسي رقم 23-284 مؤرّخ في 14 محرّم عام 1445 الموافق أوّل غشت سنة 2023، يتضمن إنشاء المجلس الأعلى لضبط الواردات وتحديد تشكيلته ومهامه
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-324
مرسوم تنفيذي رقم 23-324 مؤرّخ في 20 صفر عام 1445 الموافق 6 سبتمبر سنة 2023، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط مكاتب الدراسات في مجال البيئة
-
قانون رقم 22-15
قانون رقم 22-15 مؤرخ في 21 ذي الحجّة عام 1443 الموافق 20 يوليو سنة 2022، يحدّد القواعد المنظمة للمناطق الحرة
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-384
مرسوم تنفيذي رقم 22-384 مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 17 نوفمبر سنة 2022، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط تصنيع المركبات
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-383
مرسوم تنفيذي رقم 22-383 مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 17 نوفمبر سنة 2022، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-110
مرسوم تنفيذي رقم 22-110 مؤرّخ في 11 شعبان عام 1443 الموافق 14 مارس سنة التصديق الإلكتروني 8 سنة 2022، يتضمن التصريح بالمنفعة ولاية بومرداس
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-271
مرسوم تنفيذي رقم 22–271 مؤرّخ في 19 ذي الحجة عام 1443 الموافق 18 يوليو سنة 2022، يحدد كيفيات بيع الكتاب بالطريقة الإلكترونية
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-249
مرسوم تنفيذي رقم 22–249 مؤرّخ في أول ذي الحجة عام 1443 الموافق 30 يونيو سنة 2022، يحدد شروط ممارسة نشاط إنجاز العلم الوطني وكيفيات الرّقابة على منجزيه ومستعمليه
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-217
مرسوم تنفيذي رقم 21-217 مؤرّخ في 8 شوال عام 1442 الموافق 20 مايو سنة 2021 ، يحدد شروط وكيفيات ممارسة أنشطة الدراسات والاستشارات في ميادين الفلاحة والتنمية الريفية والغابات
-
قرار
قرار مؤرّخ في 3 شوال عام 1442 الموافق 15 مايو سنة 2021، يحدد شروط وكيفيات اكتتاب دفتر الشروط والاعتماد لممارسة نشاطات إنتاج واستيراد وبيع الكحول الإيثيلي
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-244
مرسوم تنفيذي رقم 21-244 مؤرّخ في 19 شوال عام 1442 الموافق 31 مايو سنة بيع السلع
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-383
مرسوم تنفيذي رقم 21-383 مؤرّخ في 28 صفر عام 1443 الموافق 5 أكتوبر سنة المؤرّخ في أول ربيع الثاني عام 1432 الموافق 6 مارس سنة 2011 الذي 7 سنة 2021، يحدد مهام المفتشية العامة لوزارة 16 2021 ، يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 11-108 يحدد السعر الأقصى عند الاستهلاك وكذا هوامش الربح القصوى عند الإنتاج والاستيراد وعند التوزيع بالجملة والتجزئة لمادتي الزيت الغذائي المكرر العادي والسكر الأبيض
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-262
مرسوم تنفيذي رقم 21-262 مؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1442 الموافق 13 يونيو سنة 2021 ، يحدد كيفيات دعم الدولة إيصال الكتاب بنفس السعر الموحد إلى المناطق البعيدة
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-199
مرسوم تنفيذي رقم 21-199 مؤرّخ في 29 رمضان عام 1442 الموافق 11 مايو سنة 2021 ، يحدد شروط وكيفيات تنفيذ محمولية أرقام الهاتف النقال. 12
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-423
مرسوم تنفيذي رقم 21–423 مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1443 الموافق 4 نوفمبر سنة 2021، يحدد كيفيات فتح الحسابات الانتقالية أو الحسابات الجارية الانتقالية وسيرها ومراقبتها وكذا شروط استئجار البواخر الأجنبية
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-320
مرسوم تنفيذي رقم 21-320 مؤرّخ في 5 محرّم عام 1443 الموافق 14 غشت سنة 2021، يحدد قواعد وشروط ممارسة نشاطات تكرير وتحويل المحروقات
-
قانون رقم 21-15
قانون رقم 21-15 مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 28 ديسمبر سنة 2021، يتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة 6
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-265
مرسوم تنفيذي رقم 21-265 مؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1442 الموافق 13 يونيو سنة 2021 ، يحدد كيفيات منح الترخيص المسبق المتعلق بتنظيم التظاهرات حول الكتاب الموجه للجمهور
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-266
مرسوم تنفيذي رقم 21-266 مؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1442 الموافق 13 يونيو سنة 2021، يتعلق بتسعيرة الكتاب
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-136
مرسوم تنفيذي رقم 21-136 مؤرّخ في 24 شعبان عام 1442 الموافق 7 أبريل سنة 2021، يحدد شروط وكيفيات استغلال المؤسسات الخاصة للصحة وسير وتنظيم نشاطاتها الصحية
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي أمر رقم 95-06
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.