قانون رقم 90 31 مؤرخ ديسمبر سنة 1990
المادة 2
فتح المادةتمثل الجمعية اتفاقية تخضع للقوانين 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 يتعلق | المعمول بها ويجتمع في إطارها أشخاص طبيعيون أو معنويون بالجمعيات.
إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لاسيما المواد 32 و 39 و 40 و 53 | 113 115 و 117 منه ، وبمقتضى الامر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم
- وبمقتضى - الامر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 87-15 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بالجمعيات وبمقتضى القانون رقم 89-11 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 والمتعلق بالجمعيات ذات الطابع السياسي وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية
- وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 المتعلق بالولاية وبناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطني يصدر القانون التالي نصه :
الباب الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا القانون كيفيات تكوين الجمعيات وتنظيمها وعملها.
على أساس تعاقدي ولغرض غير مربح. . كما يشتركون في تسخير معارفهم ووسائلهم لمدة محددة أو غير محددة من أجل ترقية الأنشطة ذات الطابع المهني والاجتماعي والعلمي والديني والتربوي والثقافي والرياضي على الخصوص.
ويجب أن يحدد هدف الجمعية بدقة وأن تكون تسميتها مطابقة له.
المادة 3
فتح المادةتعتبر اتحادات الجمعيات واتحادياتها في مفهموم هذا القانون جمعيات.
الباب الثاني — تأسيس الجمعيات وتنظيمها وعملها
الفصل الاول — تأسيس الجمعيات
المادة 4
فتح المادةيمكن جميع الاشخاص الراشدين أن يؤسسوا أو يديروا أو يسيروا جمعية مع مراعاة أحكام المادة 5 من هذا القانون إذا توفرت فيهم الشروط الآتية :
- أن تكون جنسيتهم جزائرية
- أن يكونوا متمتعين بحقوقهم المدنية والسياسية
- أن لا يكونوا قد سبق لهم سلوك مخالف لمصالح كفاح التحرير الوطني.
المادة 5
فتح المادةتعد الجمعية باطلة بقوة القانون في الحالتين الآتيتين :
إذا كان هدف تأسيسها يخالف النظام التأسيسي القائم أو النظام العام، أو الآداب العامة أو القوانين والتنظيمات المعمول بها.
إذا لم تتوفر في الاعضاء المؤسسين الشروط المحددة في المادة ( 4 ) من هذا القانون.
المادة 6
فتح المادةتتكون الجمعية بحرية وإرادة أعضائها المؤسسين إثر جمعية عامة تأسيسية تجمع 15 عضوا مؤسسا على الأقل وتصادق على القانون الاساسي وتعين مسؤولي هيئاتها القيادية.
المادة 7
فتح المادةتؤسس الجمعية قانونا بعد الاجراءات التالية :
- إيداع تصريح التأسيس لدى السلطات العمومية المختصة المذكورة في المادة 10 من هذا القانون.
- تسلم وصل تسجيل تصريح التأسيس من السلطة العمومية المختصة خلال ستين ( 60 ) يوما على الاكثر من يوم إيداع الملف وبعد دراسة مطابقة لاحكام هذا القانون.
القيام بشكليات الاشهار على نفقة الجمعية في جريدة يومية اعلامية واحدة على الاقل ذات توزيع وطني.
المادة 8
فتح المادةتخطر السلطة المختصة الغرفة الادارية في المجلس القضائي المختص إقليميا خلال ثمانية ( 8 ) أيام على الاكثر قبل انقضاء الأجل المنصوص عليه في المادة 7 اعلاه إذا رأت أن تكوين الجمعية يخالف أحكام هذا القانون وعلى الغرفة الادارية أن تفصل في ذلك خلال الثلاثين ( 30 ) يوما الموالية للاخطار.
وإذا لم تخطر الجهة القضائية المذكورة عدت الجمعية مكونة قانونا بعد انقضاء الأجل المقرر لتسليم وصل التسجيل.
المادة 9
فتح المادةيرفق تصريح التأسيس المذكور في المادة 7 من هذا القانون بملف يشتمل على ما يأتي :
قائمة بأسماء الأعضاء المؤسسين وأعضاء الهيئات
الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 11
فتح المادةتتميز الجمعيات بهدفها وتسميتها وعملها عن أية جمعية ذات طابع سياسي ولا يمكنها أن تكون لها أية علاقة بها سواء أكانت تنظيمية أم هيكلية، كما لا يمكنها أن تتلقى منها إعانات أو هبات أو وصايا مهما يكن شكلها ولا يجوز لها أيضا أن تساهم في تمويلها.
المادة 12
فتح المادةيمارس أعضاء الجمعية حقوقهم ويخضعون للواجبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به وفي حدود القانون الأساسي.
المادة 13
فتح المادةيحق لأي عضو في إحدى الجمعيات أن يشارك في هيئاتها القيادية ضمن قانونها الأساسي وأحكام هذا القانون.
المادة 14
فتح المادةتنتخب الهيئات القيادية الجمعية ويجدد انتخابها وفق المبادىء الديمقراطية وحسب الآجال المحددة في القانون الأساسي.
المادة 15
فتح المادةيمنع أي شخص معنوي أو طبيعي من التدخل في عمل الجمعية ماعدا الحالات المنصوص عليها صراحة في القانون.
المادة 16
فتح المادةتكتسب الجمعية الشخصية المعنوية والأهلية المدنية بمجرد تأسيسها طبقا للمادة 7 من هذا القانون ويمكنها حينئذ أن تقوم بما يأتي :
- أن تمثل أمام القضاء وتمارس خصوصا أمام المحاكم المختصة حقوق الطرف المدني بسبب وقائع لها علاقة القيادية وتوقيعاتهم وحالاتهم المدنية ووظائفهم وعناوين | بهدف الجمعية وتلحق ضررا بمصالح أعضائها الفردية أو مساكنهم، نسختان مطابقتان للأصل من القانون الأساسي، محضر الجمعية العامة التأسيسية.
المادة 10
فتح المادةيبادر أعضاء الهيئة القيادية المؤسسون بايداع تصريح تأسيس الجمعية لدى السلطات المختصة التالية :
- والي ولاية المقر للجمعيات التي يهم مجالها الاقليمي بلدية واحدة أو عدة بلديات في الولاية الواحدة
- وزير الداخلية للجمعيات ذات الصبغة الوطنية أو المشتركة بين الولايات.
الجماعية.
- تمثيل الجمعية لدى السلطات العمومية.
تبرم العقود والاتفاقات التي لها علاقة بهدفها.
تقتني الأملاك العقارية أو المنقولة مجانا أو بمقابل لممارسة أنشطتها كما ينص عليها قانونها الأساسي.
المادة 17
فتح المادةيجب على الجمعيات أن تعلم السلطة العمومية المختصة المنصوص عليها في المادة 10 من هذا القانون بكل التعديلات التي تدخل على قانونها الأساسي وجميع التغيرات التي تطرأ على هيئاتها القيادية خلال ثلاثين
(30) يوما الموالية للقرارات التي تتخذ في هذا الشأن.
ك الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1688 ولا يحتج على الغير بهذه التعديلات والتغيرات إلا ابتداء من تاريخ نشرها في جريدة يومية إعلامية واحدة على الأقل ذات توزيع وطني.
المادة 18
فتح المادةيجب على الجمعيات تقديم كل المعلومات المتعلقة بعدد المنخرطين فيها، وكذا مصادر أموالها ووضعها المالي، بصفة منتظمة إلى السلطة العمومية المختصة وفقا للكيفيات التي يحددها التنظيم.
المادة 19
فتح المادةيمكن الجمعية أن تصدر وتوزع في إطار التشريع المعمول به نشريات و مجلات ووثائق إعلامية وكراسات لها علاقة بهدفها.
يجب أن تكون النشرية الرئيسية باللغة العربية مع احترام القوانين المعمول بها.
المادة 20
فتح المادةيجب على الجمعية أن تكتتب تأمينا لضمان الأخطار المالية المرتبطة بمسؤوليتها المدنية.
المادة 21
فتح المادةيمكن الجمعيات ذات الطابع الوطني وحدها أن تنضم إلى جمعيات دولية تنشد الأهداف نفسها أو الأهداف المماثلة مع احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
لا يمكن أن يتم هذا الانضمام إلا بعد موافقة وزير الداخلية.
الفصل الثالث — القوانين الأساسية للجمعيات
المادة 22
فتح المادةالجمعية العامة هي الهيئة العليا في الجمعية وتتكون من جميع الاعضاء الذين تتوفر فيهم شروط التصويت الواردة في القانون الأساسي للجمعية.
المادة 23
فتح المادةيجب أن تشتمل القوانين الأساسية للجمعيات تحت طائلة البطلان على ما يأتي :
- هدف الجمعية وتسميتها أو مقرها، طريقة تنظيمها ومجال اختصاصها الاقليمي، حقوق أعضائها وواجباتهم وكذلك ذوي حقوقهم إن اقتضى الأمر،
- شروط انتساب الاعضاء وانسحابهم وشطبهم.
وإقصائهم، وكيفيات ذلك، شروط محتملة مرتبطة بحق تصويت الأعضاء
- قواعد تعيين المندوبين لجلسات الجمعية العامة وكيفيات ذلك، / العدد 53 18 جمادى الأولى عام 1411 ه دور الجمعية العامة والهيئات القيادية بنمط سيرها، طريقة تعيين الهيئات القيادية وتجديدها وتحديد مدة عضويتها،
- قواعد النصاب والأغلبية المطلوبة في اتخاذ قرارات الجمعية العامة والهيئات القيادية قواعد دراسة تقارير النشاط وإجرائها والموافقة عليها ورقابتها وكذلك الموافقة على حسابات الجمعية القواعد والاجراءات المتعلقة بتعديل القوانين الاساسية، القواعد والاجراءات الخاصة بأيلولة الأملاك في حالة حل الجمعية.
المادة 24
فتح المادةتمنع الجمعيات من إدخال أي تمييز بين أعضائها في قوانينها الاساسية من شأنه أن يمس بحرياتهم الاساسية كما تمنع من ممارسة ذلك.
المادة 25
فتح المادةتكتسب صفة العضوية في إحدى الجمعيات بتوقيع المعني على وثيقة الانخراط وتسلمه بيانا من الجمعية.
الفصل الرابع — الموارد والاملاك
المادة 26
فتح المادةتتكون موارد الجمعيات مما يأتي :
اشتراكات أعضائها العائدات المرتبطة بأنشطتها، الهبات والوصايا الاعانات المحتملة التي قد تقدمها الدولة أو الولاية أو البلدية.
المادة 27
فتح المادةيمكن أن تكون للجمعية عائدات ترتبط بأنشطتها شريطة أن تستخدم هذه العائدات في تحقيق الاهداف المحددة في القانون الاساسي والتشريع المعمول به.
المادة 28
فتح المادةيمنع على الجمعيات قبول الهبات والوصايا المثقلة بأعباء أو شروط إلا إذا كانت هذه الاعباء أو الشروط لا تتعارض مع الاهداف المسطرة في القوانين الاساسية ومع أحكام هذا القانون.
لا تقبل الهبات والوصايا الآتية من جمعيات أو هيئات أجنبية إلا بعد أن توافق عليها السلطة العمومية المختصة التي تتحقق من مصدرها ومبلغها وتوافقها مع الهدف المسطر في القانون الاساسي للجمعية ومن الضغوط التي قد تنجم عن ذلك.
المادة 29
فتح المادةيمكن أن تكون للجمعيات عائدات أخرى زيادة على الموارد المنصوص عليها في المادة 25 من هذا القانون تأتي من جمع تبرعات علنية مرخص بها حسب الشروط والاشكال المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
ويتعين عليها أن تصرح للسلطة العمومية المختصة في نهاية جمع كل تبرع بحصيلته.
المادة 30
فتح المادةيمكن الجمعية التي ترى السلطة العمومية نشاطها مفيدا أو ذا منفعة عمومية، أن تحصل من الدولة أو الولاية أو البلدية على إعانات أو مساعدات مادية أو على مساهمات أخرى مقيدة بشروط أو غير مقيدة.
واذا كانت الاعانات أو المساعدات أو المساهمات مقيدة بشروط أمكن أن يتوقف منحها على انضمام الجمعية وإذا كانت الجمعية المعنية مكلفة بنشاط ذي فائدة عامة أو منفعة عمومية، كان في وسع السلطة العمومية المعلنة مسبقا، أن تتخذ كل التدابير الملائمة أو تكلف من يتخذها قصد ضمان استمرارية النشاط المقصود.
المادة 35
فتح المادةيمكن أن يطرأ حل الجمعية بالطرق القضائية بناء على طلب السلطة العمومية أو شكوى الغير إذا مارست الجمعية أنشطة تخالف القوانين المعمول بها أو تكون غير واردة في قانونها الاساسي.
المادة 36
فتح المادةيمكن أن تأمر المحكمة بناء على طلب النيابة العامة، باتخاذ تدابير تحفظية أو بمصادرة أملاك الجمعية التي تتعرض للحل القضائي، دون المساس بالأحكام الاخرى الواردة في التشريع المعمول به.
المادة 37
فتح المادةيترتب على الحل الإرادي أو القضائي، المستفيدة الى اتفاق يعد مسبقا ويبين بدقة برامج النشاط | أيلولة الأملاك المنقولة والعقارية طبقا لما جاء في القانون وكيفيات مراقبته طبقا للتشريع المعمول به.
المادة 31
فتح المادةتشكل استخدام الجمعية للاعانات والمساعدات والمساهمات في أغراض أخرى غير الأغراض التي حددتها الادارة المانحة مخالفة يتحمل أعضاؤها مسؤولية تلك المخالفة ما لم ترخص بذلك السلطة المختصة ..
الباب الثالث — تعليق الجمعية وحلها
المادة 32
فتح المادةيمكن الجهات القضائية المختصة أن تعلن تعليق نشاط الجمعية وجميع التدابير التحفظية الخاصة بتسيير الأملاك دون المساس بالقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل بناء على عريضة تقدمها السلطة العمومية المختصة حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 33 من هذا القانون وتنتهي هذه التدابير بقوة القانون إذا رفضت الجهة القضائية المعنية بتلك العريضة بصرف النظر عن رأي طريق طعن آخر.
المادة 33
فتح المادةيمكن أن يكون حل إحدى الجمعيات إراديا أو معلنا بالطرق القضائية.
المادة 34
فتح المادةيعلن الحل الإرادي أعضاء الجمعية أو مندوبوهم المعنيون قانونا طبقا للأحكام الواردة في القانون الأساسي.
الأساسي مع مراعاة أحكام المادة 35 من هذا القانون.
غير أن ممارسة الطعن القانوني في الحكم القضائي بهذا الحل، توقف أيلولة أملاك الجمعية حتى يصدر الحكم القضائي النهائي.
المادة 38
فتح المادةخلافا لأحكام هذا القانون يحدد تنظيم وسير الجمعيات المؤهلة للعمل كأعوان للسلطات العمومية في ميدان تنظيم الاسعافات الشعبية وقت السلم أو الحرب عن طريق التنظيم.
الباب الرابع — أحكام خاصة تتعلق بالجمعيات الأجنبية
المادة 39
فتح المادةالجمعية الأجنبية في مفهوم هذا القانون هي كل جمعية مهما يكن شكلها أو هدفها يوجد مقرها في الخارج أو يكون مقرها داخل التراب الوطني ويسيرها أجانب كليا أو جزئيا.
المادة 40
فتح المادةيجدد هذا القانون شروط تكوين الجمعيات الأجنبية وعملها مع مراعاة شرط الجنسية.
ويخضع تكوين جمعية أجنبية لاعتماد وزير الداخلية مسبقا.
المادة 41
فتح المادةلا يمكن أن يؤسس جمعية أجنبية أو يتمتع بعضويتها الا الأشخاص الذين هم في وضعية قانونية ازاء التشريع المعمول به في مجال اقامة الأجانب في الجزائر.
المادة 42
فتح المادةيمكن وزير الداخلية أن يعلق بمقرر الاعتماد الذي منح لجمعية أجنبية أو يسحبه منها، دون المساس بتطبيق الأحكام الأخرى الواردة في التشريع والتنظيم المعمول بهما، إذا كانت هذه الجمعية تمارس أنشطة أخرى غير الأنشطة التي تضمنها قانونها الأساسي أو كان نشاطها قد يمس، أو يمس فعلا ما يأتي.
النظام التأسيسي القائم، . - سلامة التراب الوطني والوحدة الوطنية، ودين الدولة، واللغة الوطنية
- النظام العام والآداب العامة.
كما يجوز تعليق الاعتماد أو سحبه إذا رفضت الجمعية أن تقدم إلى السلطة المعنية الوثائق والمعلومات المطلوبة المتعلقة بأنشطتها وتمويلها وادارتها وتسييرها.
المادة 43
فتح المادةتشترط موافقة السلطة العمومية المعنية مسبقا تحت طائلة تعليق الاعتماد أو سحبه على أي تعديل في هدف الجمعية أو قانونها الأساسي في موقع مقرها وعلى أي تغيير في هيئات إدارتها أو قيادتها.
المادة 44
فتح المادةتتوقف الجمعية الأجنبية عن أي نشاط بمجرد تبليغها تعليق الاعتماد أو سحبه وتعد منحلة اذا وقع سحب اعتمادها.
الباب الخامس — احكام جزائية
المادة 45
فتح المادةيعاقب بالحبس من ثلاثة (03) أشهر الى سنتين (02) وبغرامة مالية تتراوح بين 50.000 دج و 100.000 دج أو باحدى هاتين العقوبتين فقط كل من يسير أو يدير جمعية غير معتمدة أو معلقة أو منحلة أو ينشط في اطارها أو يسهل اجتماع أعضائها.
المادة 46
فتح المادةاستعمال أملاك الجمعية في أغراض شخصية أو في أغراض أخرى غير واردة في قانونها الأساسي خيانة للأمانة ويعاقب عليه وفقا لأحكام قانون العقوبات.
المادة 47
فتح المادةيعاقب بغرامة تتراوح بين 2.000 دج و 5.000 دج كل من رفض تقديم المعلومات المنصوص عليها في المادة 18 من هذا القانون.
الباب السادس — احكام ختامية
المادة 48
فتح المادةلا يفرض على الجمعيات المكونة قانونا حتى تاريخ نشر هذا القانون أي التزام آخر ماعدا العمل لجعل قوانينها الأساسية تطابق أحكام هذا القانون قبل تاريخ 30 يونيو سنة 1991.
المادة 49
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون لاسيما القانون رقم 87-15 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بالجمعيات.
المادة 50
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 جمادى الاولى عام 1411 الموافق | 4 ديسمبر سنة 1990.
الشاذلي بن جديد.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب قانون رقم 12-06
« يلغى القانون رقم 90-31 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (201)
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-05
مرسوم تنفيذي رقم 12-05 مؤرخ في 10 صفر عام 1433 الموافق 4 يناير سنة 2012، يتضمن القانون الأساسي النموذجي لمؤسسات التربية والتعليم المتخصصة للأطفال المعوقين
-
قانون رقم 12-06
قانون رقم 12-06 مؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012، يتعلق بالجمعيات
-
رأي
رأي رقم 02 /ر.م. د / 12 مؤرخ في 14 صفر عام 1433 الموافق 8 يناير سنة 2012، يتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المتعلق بالإعلام، للدستور
-
قانون رقم 12-05
قانون عضوي رقم 12-05 مؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012، يتعلق بالإعلام
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-130
مرسوم تنفيذي رقم 11-130 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 05-502 الم ؤرّخ في 27 ذي القعدة ع ام 1426 الم وافق 29 ديسمبر سنة 2005 الذي يحدد القانون الأساسي للمسيرين الرياضيين المتطوعين المنتخبين
-
قرار
قرار مؤرّخ في 7 شعبان عام 1432 الموافق 9 يوليو سنة 2011، يحدد تشكيلة اللّجان الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بموظفي وزارة التهيئة العمرانية والبيئة
-
قانون رقم 11-10
قانون رقم 11-10 مؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011، يتعلق بالبلدية
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-209
مرسوم تنفيذي رقم 11-209 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1432 الم وافق 2 يونيو سنة 2011، يتضمن إنشاء المجلس الوطني للفنون والآداب وتنظيمه وسيره
-
مرسوم رقم 11-22
مرسوم تنف يذي رقم 11-22 مؤرّخ في 21 صفر عام 1432 الموافق 26 يناير سنة 2011، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 05-405 الم ؤرّخ في 14 رمض ان ع ام 1426 الم وافق 17 أكت وب ر سنة 2005 الذي يحدد كيفيات تنظيم الاتحاديات الرياضية الوطنية وسيرها وكذا شروط الاعتراف لها بالمنفعة العمومية والصالح العام
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-03
مرسوم تنفيذي رقم 10-03 مؤرخ في 18 محرم عام 1431 الموافق 4 يناير سنة 2010، يحدد شروط الدخول إلى مؤسسات التربية والتعليم واستعمالها وحمايتها. 6
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-27
مرسوم تنفيذي رقم 10-27 مؤرّخ في 26 محرّم عام 1431 الموافق 12 يناير سنة 2010، يتعلق بالصندوق الوطني لترقية مبادرات الشباب والممارسات الرياضية
-
قانون رقم 10-12
قانون رقم 10-12 مؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010، يتعلق بحماية الأشخاص المسنين
-
مرسوم تنفيذي رقم 10-214
مرسوم تنفيذي رقم 10-214 مؤرخ في 7 شوال عام 1431 الموافق 16 سبتمبر سنة 2010، يحدد القانون الأساسي للغرف الفلاحية. 22
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-97
مرسوم تنفيذي رقم 09-97 مؤرّخ في 26 صفر عام 1430 الموافق 22 فبراير سنة 2009، يحدد شروط إحداث مراكز تكوين المواهب الرياضية وتنظيمها وسيرها واعتمادها ومراقبتها
-
قانون رقم 09-03
قانون رقم 09-03 مؤرّخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009، يتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش
-
مرسوم رئاسي رقم 09-297
مرسوم رئاسي رقم 09-297 مؤرّخ في 19 رمضان عام 1430 الموافق 9 سبتمبر سنة 2009، يتضمن إحداث مجلس استشاري للجالية الوطنية بالخارج وتنظيمه وسيره
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-184
مرسوم تنفيذيّ رقم 09-184 مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة 2009، يحدد الإجراءات والمقاييس الخاص ة بالمصادق ة التقني ة والأمني ة على المنش آت ال ق اعدي ة الرياضية المفتوحة للجمهور وك ذا كيفيات تطبيقها
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-83
مرسوم تنفيذي رقم 08-83 مؤرّخ في 26 صفر عام 1429 الموافق 4 مارس سنة 2008، يحدد شروط إنشاء مؤسسات العمل المحمي وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-45
مرسوم تنفيذي رقم 08-45 مؤرّخ في 26 محرّم عام 1429 الموافق 3 فبراير سنة 2008، يتعلق باللجنة الوطنية للتضامن
-
قانون رقم 08-07
قانون رقم 08-07 مؤرّخ في 16 صفر عام 1429 الموافق 23 فبراير سنة 2008، يتضمن القانون التوجيهي للتكوين والتعليم المهنيين
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-59
مرسوم تنفيذي رقم 08-59 مؤرخ في 6 صفر عام 1429 الموافق 13 فبراير سنة 2008، يتمم المرسوم رقم 62-524 المؤرّخ في 6 سبتمبر سنة 1962 والمتضمن الاعتراف بمؤسسة وطنية للهلال الأحمر الجزائري
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-02
مرسوم تنفيذي رقم 08-02 مؤرّخ في 24 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008، يحدد ش روط إنشاء مؤسسات المساعدة عن طريق العمل و تنظيمها و سيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-228
مرسوم تنفيذي رقم 08-228 مؤرخ في 12 رجب عام 1429 الموافق 15 المساعدة الاجتماعية الاستعجالية المتنقلة وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-287
مرسوم تنفيذي رقم 08-287 مؤرّخ في 17 رمضان عام 1429 الموافق 17 سبتمبر سنة 2008، يحدد شروط إنشاء مؤسسات ومراكز استقبال الطفولة الصغيرة وتنظيمها وسيرها ومراقبتها
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-239
مرسوم تنفيذي رقم 08-239 مؤرخ في 26 رجب عام 1429 الموافق 29 يوليو سنة 2008، يحدد صلاحيات اللجنة الوطنية للتنسيق ما بين القطاعات من أجل الوقاية من العنف في المنشآت الرياضية وتشكيلها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-350
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-350 مؤرّخ في 29 شوّال عام 1429 الموافق 29 أكتوبر سنة 2008، يحدد شروط إنشاء المؤسسات الاجتماعية والطبية الاجتماعية وتنظيمها وسيرها ومراقبتها
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-307
مرسوم تنفيذي رقم 08-307 مؤرّخ في 27 رمضان عام 1429 الموافق 27 سبتمبر سنة 2008، يتعلق بالخلايا الجوارية للتضامن
-
قانون رقم 08-16
قانون رقم 08-16 مؤرّخ في أوّل شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008، يتضمّن التوجيه الفلاحي
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-286
مرسوم تنفيذيّ رقم 06-286 مؤرخ في 2 شعبان عام 1427 الموافق 26 غشت سنة 2006، يحدّد تنظيم الديوان الوطني لمكافحة التهريب وسيره
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-321
مرسوم تنفيذي رقم 07-321 مؤرخ في 10 شوّال عام 1428 الموافق 22 أكتوبر سنة 2007، يتضمن تنظيم المؤسسات الاستشفائية الخاصة وسيرها
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي قانون رقم 87-15
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.