أمر رقم 06-02 مؤرخ في 29 محرّم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006 للمستخدمين العسكريين. 7 ، يتضمن القانون الأساسي العام 9
الباب الأول — أحكام تمهيدية
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا الأمر إلى تحديد القواعد القانونية الأساسية العامة المطبقة على المستخدمين العسكريين.
ويطبق في هذا الصدد على :
العسكريين العاملين
- العسكريين المؤدين للخدمة بموجب عقد، العسكريين المؤدين للخدمة الوطنية الذين يدعون في صلب النص "عسكريي الخدمة الوطنية"، العسكريين الاحتياطيين في وضعية نشاط.
أول مارس سنة 2006 م |
المادة 2
فتح المادةيضمن هذا القانون الأساسي للعسكريين حقوقا مقابل الواجبات والالتزامات الخاصة التي يخضعون لها. كما يُحدّد التعويضات التي يستفيد منها العسكري مقابل التبعات والشروط التي تفرضها عليه الحياة في الجيش.
المادة 3
فتح المادةيعتبر العسكريون في وضعية قانونية وتنظيمية ويخضعون :
لأحكام هذا الأمر التي لا يمكن مخالفتها بالنسبة لما هو مشترك لكل الجيش الوطني الشعبي للقوانين الأساسية الخاصة بالنسبة لما هو خاص بمختلف أسلاك الجيش الوطني الشعبي لقانون الخدمة الوطنية لنظام الخدمة في الجيش.
عُدِّل بموجب أمر رقم 21-06 (ج.ر عدد 39 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
“ المادة 3 : يعتبر العسكريون في وضعية قانونية أساسية وتنظيمية، ويخضعون حسب الحالة :
– لأحكام هذا الأمر التي لا يمكن مخالفتها بالنسبة لما هو مشترك لكل الجيش الوطني الشعبي وكذا للقوانين الأساسية الخاصة بالنسبة لما هو خاص بمختلف أسلاك الجيش الوطني الشعبي،
– للقانون المتعلق بالخدمة الوطنية،
– لقانون القضاء العسكري،
– لنظام الخدمة في الجيش.
المادة 4
فتح المادةيتشكل المستخدمون العسكريون للجيش الوطني الشعبي من أسلاك تخضع لقوانين أساسية خاصة تحدد بموجب مرسوم رئاسي.
المادة 5
فتح المادةيحدث مجلس أعلى للوظيفة العسكرية يرأسه وزير الدفاع الوطني.
يمثل المجلس الإطار المؤسساتي الذي تدرس فيه المسائل ذات الطابع العام المتعلقة بحالة المستخدمين العسكريين وقانونهم الأساسي ويستشار في كل المواضيع التي تدخل في مجال اختصاصه.
المادة 6
فتح المادةيحدد تشكيل المجلس وكيفيات تعيين أعضائه ومهامه وتنظيمه وسيره بموجب مرسوم رئاسي.
الباب الثاني — أحكام عامة
الفصل الأول — السلم العسكري - التجنيد
المادة 7
فتح المادةيقوم الهيكل التنظيمي للجيش الوطني الشعبي على النظام التسلسلي العسكري العام، حسب الرتبة والأقدمية في الرتبة والأقدمية في الخدمة.
عند التساوي في الرتبة ، يقوم التسلسل على الأقدمية في الرتبة.
عند تساوي الأقدمية في الرتبة، يقوم التسلسل على الأقدمية في الخدمة.
أول مارس سنة 2006 م
المادة 8
فتح المادةيتمثل السلم العسكري العام في :
رجال الصف، ضباط الصف، الضباط الأعوان الضباط السامون الضباط العمداء.
المادة 9
فتح المادةفي السلم العسكري العام :
1- تتمثل رتب رجال الصف في :
جندي، عريف عريف أول.
2 - تتمثّل رتب ضباط الصف في :
رقيب رقيب أول، مساعد، مساعد أول.
3 - تتمثل رتب الضباط في : 1.3 بالنسبة للضباط الأعوان :
مرشح ملازم ملازم أول، نقيب. 2.3 بالنسبة للضباط السامين :
- رائد، مقدم عقيد. 3.3 بالنسبة للضباط العمداء:
عميد،
- لواء،
- فريق.
تخصص رتبة مرشّح لضباط الخدمة الوطنية أو المعاد استدعاؤهم في إطار الاحتياط.
تحدد القوانين الأساسية الخاصة عند الاقتضاء، التسميات المتعلقة بكل سلك.
المادة 10
فتح المادةتمنح رتب الضباط العاملين والاحتياطيين بموجب مرسوم رئاسي.
تمنح رتب الضباط المؤدين للخدمة الوطنية وضباط الصف العاملين بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني.
أما رتب ضباط الصف ورجال الصف المتعاقدين وعسكريي الخدمة الوطنية فتمنح حسب الأشكال المحددة عن طريق التنظيم.
المادة 11
فتح المادةتحدد شروط وكيفيات التسمية والترقية في مختلف رتب السلم العسكري بموجب مرسوم رئاسي.
المادة 12
فتح المادةتكرّس الرتبة القدرة على ممارسة الوظيفة المرتبطة بها.
تمنح الرتبة تسمية وصلاحيات وحقوق وتفرض التزامات وواجبات.
من حق حامل الرتبة وواجبه أن يعمل على احترام القواعد العامة للانضباط من قبل كل العسكريين الذين يرأسهم ضمن السلم العسكري.
المادة 13
فتح المادةتحدد مدونة المناصب والوظائف المرتبطة بكل رتبة عن طريق التنظيم.
المادة 14
فتح المادةإن الأقدمية في الرتبة هي الفترة الزمنية المؤداة في نشاط الخدمة ضمن هذه الرتبة.
تحدد أقدمية الضباط وضباط الصف حسب التاريخ الموافق على التوالي، للتسمية الأولى في رتبة ضابط وضابط صف.
تحدد الأقدمية في الخدمة بالمدة التي يؤديها العسكري في الصفوف، باستثناء الانقطاعات عن الخدمة المحددة في هذا الأمر.
تحدد مدة الخدمات الفعلية بالفترة الزمنية التي يقضيها العسكري في الصفوف، باستثناء فترة التكوين الأولي المشترط للالتحاق بالصفوف للمرة الأولى كضابط أو ضابط صف.
تمنح مدة الخدمة التي يؤديها العسكري في الحملات، الحق في تمييزات تحدّد عن طريق التنظيم حسب طبيعة الحملة.
المادة 15
فتح المادةينطق بالتسميات والترقيات في رتب الضباط وضباط الصف ورجال الصف في حدود عدد مناصب العمل المفتوحة.
المادة 16
فتح المادةمع مراعاة أحكام المادتين 9 و 10 من هذا الأمر، تكرّس حالة الضابط وضابط الصف ورجل الصف بصفة رسمية عن طريق تأدية اليمين الذي يحدد مضمونه وكيفيات إجرائه بموجب نظام الخدمة في الجيش.
المادة 17
فتح المادةلا يمكن لأحد أن يُجند في الجيش الوطني الشعبي بصفة عامل أو بموجب عقد، ما لم يكن :
- حاملا للجنسية الجزائرية متمتعا بحقوقه الوطنية متمتعا بالقدرات البدنية والنفسانية والفكرية والمؤهلات المطلوبة مستوفيا لشروط السن المطلوبة متحليا بأخلاق حسنة.
تحدد الشروط المتعلقة بالتأهيل والسن عن طريق التنظيم.
يمكن أن تُحدّد القوانين الأساسية الخاصة شروطا أخرى مرتبطة بخصوصية العمل الخاص بكل سلك.
الرتب حدود السن في فريق 64 لواء 64 60 عميد 56 عقيد 53 مقدم 48 رائد 45 الرتب حدود السن في نقيب 38 ملازم أول 33 ملازم 30 أول مارس سنة 2006 م |
عُدِّل بموجب أمر رقم 21-06 (ج.ر عدد 39 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
تستبدل المصطلحات والعبارات الآتية من الأمر رقم 06-02 المؤرخ في 29 محرم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006 والمذكور أعلاه :
– “متمتعا بحقوقه الوطنية” ب “ متمتعا بحقوقه المدنية” في المادة 17، المطة 2،
– “القرين” ب “الزوج” في المادتين 33 (الفقرة 2) و 98 (الفقرة 2، المطتان 1 و 2)،
– “الموقوف “ ب “الذي تمّ تعليقه عن العمل” في المادة 75،
– “في سلك ضباط الصف العاملين” ب “في إطار ضباط الصف العاملين” في المادة 114 (الفقرة
المادة 18
فتح المادةلا يصبح تجنيد العسكري نهائيا إلا بعد إجراء تحقيق إداري مدعوم بالموافقة.
يعد الوقت الذي يؤديه المجند الجديد ضمن الصفوف إلى غاية إتمام هذا التحقيق بمثابة فترة اختبار .
تحدد فترة الاختبار عن طريق التنظيم.
خلال هذه الفترة، يمكن للطرفين فسخ عقد التجنيد دون إشعار مسبق أو تعويض.
المادة 19
فتح المادةيتم الإدماج في سلك معين عند التسمية في الرتبة الأولى من السلم التسلسلي.
يمكن أن يتحقق ذلك أيضا عن طريق التنقيل مع تغيير السلك.
المادة 20
فتح المادةتحدد الحدود المتعلقة بالسن ومدة الخدمات المطبقة على العسكريين العاملين، كالآتي :
بالنسبة للضباط :
الرتبة حدود مدة الخدمات 42 38 36 32 28 25 الرتبة حدود مدة الخدمات الفعلية 18 14 08 يمكن أن يستفيد المستخدمون الضباط الإناث، بناء على طلبهن ابتداء من رتبة مقدم، من تخفيض بثلاث (3) سنوات في حدود السن في الرتبة أو مدة الخدمات المبينة في الجدول أعلاه.
ترفع حدود السن في الرتبة ومدة الخدمات المبينة في الجدول أعلاه بزيادة :
- سبع (7) سنوات بالنسبة للضباط السامين الأطباء والصيدليين وجراحي الأسنان والأطباء العامين والأخصائيين والأخصائيين الاستشفائيين الجامعيين والبيطريين خمس (5) سنوات بالنسبة للضباط السامين المنتمين للأسلاك التقنية والإدارية والقضاة.
لا يمكن أن تؤدّي الزيادات المحددة أعلاه إلى إبقاء الضباط السامين الذين تجاوز سنهم ستين (60) سنة أو أدوا مدة من الخدمات تفوق أربعين (40) سنة في نشاط الخدمة.
أول مارس سنة 2006 م بالنسبة لضباط الصف :
الرتب حدود السن في مساعد أول 48 مساعد 44
المادة 21
فتح المادةلا يمكن لأحد في زمن السلم أن يستمر في الخدمة إلى ما بعد حد السن في الرتبة.
غير أنه يمكن أن تمنح مخالفة حد السن من قبل رئيس الجمهورية للضباط العمداء والسامين الذين يشغلون وظائف عليا في السلم التسلسلي العسكري.
الفصل الثاني — الحقوق والالتزامات والمسؤوليات
المادة 22
فتح المادةتقتضي الحالة العسكرية في كل الظروف الانضباط والإخلاص وروح التضحية والتفاني والتبعة ونكران الذات.
المادة 23
فتح المادةيتمتع العسكري بكل الحقوق والحريات الأساسية المعترف بها للمواطنين الجزائريين في الدستور.
غير أنه تمنع ممارسة بعض الحقوق والحريات أو تقيد ضمن الشروط المحددة بموجب هذا الأمر.
المادة 24
فتح المادةيتعين على العسكري الالتزام بواجب التحفظ في كل مكان وفي كل الظروف.
وعليه أن يمتنع عن كل عمل أو تصرف من طبيعته أن يمس بشرف أو كرامة صفته أو يخل بسلطة المؤسسة العسكرية وسمعتها المميزة.
تُمِّم بموجب قانون رقم 16-06 (ج.ر عدد 46 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
"المادة 24 : يتعين على العسكري الالتزام بواجب التحفظ في كل مكان وفي كل الظروف.
وعليه أن يمتنع عن كل عمل أو تصرف من شأنه أن يمس بشرف أو كرامة صفته أو يخل بسلطة المؤسسة العسكرية وسمعتها المميزة.
وبعد التوقف النهائي للعسكري عن الخدمة، يظل ملزما بواجب الاحتراس والتحفظ، وأي إخلال بهذا الواجب الذي من شأنه المساس بشرف واحترام مؤسسات الدولة، يمكن أن يكون محل :
- سحب وسام الشرف،
- رفع شكوى بمبادرة من السلطات العمومية لدى الجهات القضائية ا لمختصة، طبقا للأحكام القانونية السارية المفعول،
- التنزيل في الرتبة".
المادة 25
فتح المادةيمنع على العسكري القيام بالدعوة إلى الدين وتمجيد الأفكار المخالفة لقوانين الجمهورية وقيم الأمة.
يمارس العسكري حقوقه الدستورية في مجال حرية الاعتقاد وحرية الفكر مع الاحترام الصارم للأحكام القانونية والتنظيمية التي تحكم حالته.
المادة 26
فتح المادةلا يمكن العسكري التحدث علنا عبر وسائل الإعلام أو خلال المحاضرات أو العروض، إلا بعد ترخيص من سلطته السلمية.
المادة 27
فتح المادةيمكن العسكري بعد ترخيص من وزير الدفاع الوطني، أن يقوم بمهام التعليم أو البحث العلمي لفائدة هيئات أخرى ونشر أعماله العلمية أو الأدبية أو الفنية.
الرتبة حدود مدة الخدمات 30 25
المادة 28
فتح المادةيمنع على العسكري القيام بكل تصرف أو الإدلاء بكل تصريح من طبيعته المساس بالوحدة الوطنية وسلامة التراب الوطني والإخلال بالنظام العام أو يتناقض مع الالتزامات الدولية للدولة الجزائرية.
المادة 29
فتح المادةيمنع على العسكري في نشاط الخدمة مهما تكن وضعيته القانونية الأساسية، الانخراط في حزب سياسي أو جمعية أو جماعة ذات طابع نقابي أو ديني.
يخضع الانخراط في كل جمعية أخرى إلى ترخيص من السلطة السلمية.
المادة 30
فتح المادةلا يمكن العسكري الموجود في نشاط الخدمة مهما تكن وضعيته القانونية الأساسية، أن يترشح لأية وظيفة عمومية انتخابية.
المادة 31
فتح المادةيجب على العسكريين الموجودين في نشاط الخدمة في إطار الخدمة الوطنية أو في إطار إعادة استدعاء الاحتياط، المنخرطين قبل تجنيدهم في أحزاب سياسية أو جماعات أو جمعيات ذات طابع نقابي أو ديني، إبلاغ رؤسائهم وتوقيف انخراطهم خلال وجودهم ضمن صفوف الجيش الوطني الشعبي والامتناع عن كل نشاط يتنافى وحالتهم العسكرية.
المادة 32
فتح المادةيمنع على العسكري ممارسة حق الإضراب والتظاهر وكذا اللجوء إلى أي شكل من أشكال الاحتجاج الجماعي.
المادة 33
فتح المادةلا يمكن العسكري عقد الزواج مالم يحصل على ترخيص كتابي مسبق من سلطته السلمية.
يجب على العسكري أن يصرح بكل تغيير في حالته العائلية ومكان إقامته وكذا النشاط المهني الذي يمارسه القرين.
عُدِّل بموجب أمر رقم 21-06 (ج.ر عدد 39 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
تستبدل المصطلحات والعبارات الآتية من الأمر رقم 06-02 المؤرخ في 29 محرم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006 والمذكور أعلاه :
– “متمتعا بحقوقه الوطنية” ب “ متمتعا بحقوقه المدنية” في المادة 17، المطة 2،
– “القرين” ب “الزوج” في المادتين 33 (الفقرة 2) و 98 (الفقرة 2، المطتان 1 و 2)،
– “الموقوف “ ب “الذي تمّ تعليقه عن العمل” في المادة 75،
– “في سلك ضباط الصف العاملين” ب “في إطار ضباط الصف العاملين” في المادة 114 (الفقرة
المادة 34
فتح المادةيكرس العسكري الموجود في الخدمة كل نشاطه المهني لتأدية المهام المنوطة به.
مع مراعاة أحكام المادة 27 من هذا الأمر، يمنع عليه ممارسة نشاط خاص مربح أيا كانت صفته أو طبيعته.
يجب على العسكري المستفيد من هبات أو إرث أو وصايا قبل أو بعد التحاقه بصفوف الجيش الوطني الشعبي، أن يصرح بها ويبين طبيعة هذه الممتلكات مع ذكر الشخص أو الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين المكلفين بتسييرها.
المادة 35
فتح المادةيمنع على العسكري العامل الذي تقرر إنهاء خدمته نهائيا في صفوف الجيش الوطني الشعبي العمل بأي شكل كان في مؤسسات تربطها علاقة بوزارة الدفاع الوطني، قبل فوات خمس (5) سنوات من تاريخ إنهاء الخدمة.
يمكن الإعفاء من هذا التدبير بموجب مقرر من وزير الدفاع الوطني على أن يعلم رئيس الجمهورية بذلك.
ويكون هذا المنع كليا ونهائيا بالنسبة للعسكريين المشطوبين من صفوف الجيش الوطني الشعبي بسبب إجراء تأديبي.
المادة 36
فتح المادةيجب ألا تمس حرية تنقل العسكري الموجود في نشاط الخدمة عبر التراب الوطني، بأي حال من الأحوال، بممارسة وظائفه. يحدد قانون الخدمة في الجيش القواعد المتعلقة بذلك.
يخضع التنقل خارج التراب الوطني لترخيص مسبق يحدد عن طريق التنظيم.
المادة 37
فتح المادةيمنع على العسكري الموجود في نشاط الخدمة أن يشارك بصفة محلّف لدى جهة قضائية خاضعة للقانون العام.
المادة 38
فتح المادةيدعى العسكري الموجود في نشاط الخدمة للعمل في أي وقت وفي أي مكان.
المادة 39
فتح المادةيجب على العسكري طاعة الأوامر الصادرة عن رؤسائه وهو مسؤول عن تنفيذ المهام المنوطة به.
غير أنه يجب ألا يقوم بأعمال مخالفة لقوانين وأعراف الحرب والمعاهدات الدولية التي صدقت عليها الجزائر أو التي تشكّل جنايات أو جنحا ضد أمن الدولة ولا يجوز أمره بها.
المادة 40
فتح المادةلا يكون الرؤساء مسؤولين بصفة شخصية عن مخالفة القانون أو اللوائح العسكرية التي يرتكبها مرؤوسوهم، إلا عندما يتعلق الأمر بالتستر من طرفهم على أفعال أو إخلالات متعلقة باتخاذ تدابير ضد هذه الجرائم أو متابعة مرتكبيها.
أول مارس سنة 2006 م |
المادة 41
فتح المادةيكون الرئيس مسؤولا في زمن السلم كما في زمن الحرب، عن :
- حالة الجاهزية العملياتية لوحدته أو مؤسسته أو جهاز قيادته، مستوى القدرة المهنية لمرؤوسيه وتدريبهم،
- الحفاظ على الانضباط وتنفيذ الأوامر التي تلقاها
- الأمن داخل وحدته ظروف معيشة مرؤوسيه وحالتهم الصحية والمعنوية
- حالة العتاد الحربي والوسائل التقنية التابعة لسلطته، تسيير الموارد المالية والمواد الغذائية وكذا حالة الأثاث والتجهيزات والمنشآت المخصصة.
المادة 42
فتح المادةدون الإخلال بالعقوبات التأديبية و/ أو الجزائية، يتحمل العسكري المسؤولية المالية :
عند ارتكابه أخطاء مرتبطة بتسيير الأموال والعتاد والمواد المكلف بها، عند تسببه خارج نطاق قيامه بالخدمة في إتلاف جزئي أو كلي أو تضييعه لوسائل مادية مخصصة له.
المادة 43
فتح المادةيمنع على العسكري الموجود في نشاط الخدمة مهما تكن وضعيته القانونية الأساسية استعمال صفته لفائدة أحزاب سياسية أو نقابات مهنية أو مؤسسات أو جمعيات أو مجموعات ذات طابع نقابي أو ديني.
المادة 44
فتح المادةيمنع على العسكري أن ينشر أية أفعال أو مخطوطات أو معلومات من طبيعتها المساس بمصالح الدفاع الوطني أو بسمعة المؤسسة العسكرية أو يسمح بالاطلاع عليها.
كل إخفاء أو إتلاف أو سرقة ملف أو وثيقة أو معلومة خاصة بالمصلحة أو تبليغها من قبل العسكري إلى شخص آخر باستثناء تلك الموجهة للجمهور، يعرض صاحبه إلى عقوبات تأديبية، دون الإخلال بالمتابعات الجزائية.
المادة 45
فتح المادةيتعين على العسكري الالتزام بالسر المهني حتى بعد إعادته إلى الحياة المدنية. وعليه أن يحافظ على الأسرار التي يطلع عليها أو يكون قد اطلع عليها في إطار أو بمناسبة ممارسة نشاطاته ويلتزم بعدم إفشائها، ما عدا في الحالات المحددة في القانون.
أول مارس سنة 2006 م
المادة 46
فتح المادةيمنع على العسكري استعمال وسائل بشرية أو مالية أو مادية موضوعة تحت مسؤوليته لغايات غير مرتبطة بالخدمة أو بمهمة مخولة له قانونا من قبل السلطة السلمية.
المادة 47
فتح المادةيمنع على العسكري طلب امتيازات أو قبول هبات أو مكافآت أيا كانت طبيعتها، مباشرة أو عن طريق شخص أو أشخاص طبيعيين أو معنويين تربطهم علاقة تعاقدية أو أية علاقة أخرى بالمؤسسة العسكرية وبوظيفته.
المادة 48
فتح المادةيجب على العسكري التصريح لسلطته السلمية التي يتبعها بكل الهبات أو المكافآت أيا كانت طبيعتها أو شكلها حتى تلك التي تكتسي طابعا شرفيا، الممنوحة له من طرف أشخاص طبيعيين أو معنويين جزائريين أو أجانب تربطهم علاقة تعاقدية أو أية علاقة أخرى مع المؤسسة العسكرية.
المادة 49
فتح المادةيحق للعسكري الموجود في نشاط الخدمة، فضلا عن العطل القانونية الاستفادة من إجازات مدفوعة الراتب ضمن الشروط وحسب الكيفيات المحددة عن طريق التنظيم.
يمكن القيادة أن تستدعيه فورا إذا تطلبت الظروف ذلك.
في حالة التهديد بحرب وشيكة أو أزمة أو كارثة طبيعية كبرى، يتعين على العسكري الموجود في إجازة أو عطلة، الالتحاق بوحدته من تلقاء نفسه، وإذا تعذر ذلك عليه إبلاغ السلطة العسكرية الأقرب عن مكان تواجده.
المادة 50
فتح المادةيتعين على العسكري ارتداء الزي العسكري وتوابعه خلال ممارسة وظائفه، ما عدا في حالة الإعفاء الصريح من قبل السلطة السلمية.
المادة 51
فتح المادةيتعين على العسكري أن يخضع لكل الفحوص الطبية المقررة في نظام الخدمة في الجيش أو تلك التي تأمر بها السلطة السلمية.
الفصل الثالث — الأجر - الحماية الاجتماعية - الحماية القانونية والمسؤولية الجزائية
المادة 52
فتح المادةللعسكري الحق في أجر يتكون من راتب يُحدّد مبلغه حسب الرتبة والأقدمية في الرتبة و/أو في الخدمة وتعويضات مرتبطة بطبيعة الوظيفة التي يمارسها والتبعات الخاصة التي تفرضها هذه الأخيرة، وبمكان تواجده والأخطار المتصلة بذلك.
يمكن العسكري الاستفادة من خدمات عينية محددة عن طريق التنظيم.
يمدد كل تدبير عام يخص أجر موظفي الدولة إلى المستخدمين العسكريين مع مراعاة التكييفات الضرورية.
المادة 53
فتح المادةلا يمكن التنازل عن الراتب وحجزه إلا في الحالات المحددة صراحة بموجب القانون.
المادة 54
فتح المادةيستفيد العسكري من نظام التقاعد والتأمينات الاجتماعية ضمن الشروط المحددة بموجب قانون المعاشات العسكرية والتنظيم المتعلق بالضمان الاجتماعي العسكري.
المادة 55
فتح المادةللعسكري الموجود في نشاط الخدمة أو في التقاعد مهما تكن وضعيته القانونية الأساسية، وكذا ذوي حقوقه، الحق في مجانية العلاج في الهياكل الاستشفائية التابعة لمصالح الصحة العسكرية ضمن الشروط المحددة عن طريق التنظيم.
يحق للعسكري المصاب بجروح أو بأمراض منسوبة للخدمة، الاستفادة من تعويض ضمن الشروط المحددة بموجب قانون المعاشات العسكرية.
المادة 56
فتح المادةيستفيد العسكري من حماية الدولة ضد التهديدات أو الإهانات أو الشتم أو القذف أو الاعتداءات أيا كانت طبيعتها التي يمكن أن يتعرض لها في شخصه أو عائلته أو ممتلكاته بحكم حالته.
يتعين على الدولة الحصول على تعويض عن الضرر الذي يلحق بالعسكري في إطار تأدية الخدمة أو بحكم حالته.
تنوب الدولة في هذه الظروف عن حقوق العسكري الضحية أو عائلته وتملك الحق في ممارسة دعوى مباشرة عند الحاجة بادعائها الحق المدني لدى الجهات القضائية المختصة.
المادة 57
فتح المادةعندما يتعرض العسكري الموجود في نشاط الخدمة لمتابعات جزائية و / أو مدنية من قبل الغير بسبب أفعال ترتكب أثناء تأديته للخدمة ولا تكتسي طابع الخطأ الشخصي، فإن على الدولة، عبر المؤسسة العسكرية، مساعدته وحمايته من كل العقوبات الصادرة ضدّه من الجهات القضائية المدنية.
المادة 58
فتح المادةعلى الدولة أن تقدم تعويضا للعسكري عن الخسائر والأضرار التي تعرض لها في ممتلكاته خلال أو بمناسبة ممارسة وظائفه أو بحكم حالته.
المادة 59
فتح المادةتمدد الاستفادة من أحكام المواد 56 و 57 و 58 من هذا الأمر، لفائدة العسكري وعائلته حتى بعد إعادته إلى الحياة المدنية، عندما تثبت العلاقة السببية مع حالته العسكرية أو مع الخدمة حينما كان في وضعية نشاط .
المادة 60
فتح المادةفضلا عن حالات الدفاع الشرعي، لا يكون العسكري مسؤولا جزائيا عندما يقوم في حدود قواعد القانون ونظام الخدمة في الجيش والتعليمات المعطاة بصفة قانونية، بنشر القوة المسلّحة واستعمالها أو يعطي الأمر باستعمالها إذا كان ذلك ضروريا لأداء المهمة المنوطة به.
المادة 61
فتح المادةيستفيد العسكري الموجود في نشاط الخدمة أو في التقاعد، من الخدمات الاجتماعية للجيش ضمن الشروط المحددة عن طريق التنظيم.
الفصل الرابع — التنقيط والترقية
المادة 62
فتح المادةيخضع العسكري الموجود في نشاط الخدمة لتقييم منتظم من قبل سلطته السلمية قصد تحديد مؤهلاته المهنية وقدراته، لاسيما عن طريق تقييم شخصيته ومستوى كفاءته وسيرته وقدراته البدنية والنتائج المحققة في عمله.
تشكل هذه العناصر المعايير التي تحكم تطور المسار المهني للعسكري في مجال كل من الترقية في الرتبة والاستعمال والتكوين.
المادة 63
فتح المادةيتضمن نظام التقييم:
1 - النقاط والتقديرات السنوية الإجبارية
2 - النقاط والتقديرات الظرفية.
يبلغ العسكري إجباريا بالنقاط والتقديرات.
الحق في ممارسة الطعن مضمون ضمن الشروط وحسب الكيفيات المحددة عن طريق التنظيم.
المادة 64
فتح المادةتهدف الترقية في الرتبة إلى تطور العسكري في السلم التسلسلي وتسخير قدراته في القيادة وفي ممارسة وظائف مرتبطة بالرتبة المرشح لها.
تؤدي الترقية في الرتبة إلى تسمية العسكري في رتبة أعلى في السلم التسلسلي. وتكون مسبوقة بالتسجيل في جدول ترقية يعد سنويا.
أول مارس سنة 2006 م |
المادة 65
فتح المادةتتم الترقية في الرتبة حسب الاختيار .
غير أنه فضلا عن هذه الطريقة العادية التي تجري خلال المسار المهني، يمكن إجراء ترقيات :
- من أجل استحقاق خاص قصد المكافأة على عمل باهر أو حوادث حرب أو أعمال الشجاعة بعد الوفاة، عرفانا لتضحية العسكري المتوفى في خدمة مأمور بها أو الذي سقط في ميدان الشرف.
المادة 66
فتح المادةتتم الترقية في رتب السلم العسكري بصفة متواصلة من رتبة إلى رتبة أخرى تعلوها مباشرة.
المادة 67
فتح المادةتحدّد دورية وكذا شروط الترقية في الرتبة المتعلقة بكل من السن والإجازات والشهادات ونوعية الخدمات والأقدمية في الرتبة المحازة والأقدمية في الخدمة وكذا المدة الدنيا الواجب قضاؤها في الرتبة العليا، قبل بلوغ حد السن بالنسبة لجميع العسكريين، بموجب مرسوم رئاسي.
المادة 68
فتح المادةفي إطار الترقية حسب الاختيار المذكورة في المادة 65 من هذا الأمر، لا يمكن أيا كان أن يرقى إلى رتبة ما لم يستوف شروط المدة الدنيا للأقدمية في الرتبة المحازة، كما هي محددة عن طريق التنظيم.
الفصل الخامس — الانضباط
المادة 69
فتح المادةيخضع العسكريون لأحكام قانون العقوبات العام وكذا أحكام قانون القضاء العسكري، طبقا لقواعد الاختصاص التي يحددها.
دون الإخلال بالعقوبات الجزائية، يتعرض العسكري حسب طبيعة وخطورة الخطأ المرتكب، إلى عقوبة تأديبية أو مهنية و/أو عقوبات محددة في القانون الأساسي.
المادة 70
فتح المادةتحدد الأخطاء المؤدية إلى عقوبة تأديبية وكذا سلم العقوبات التأديبية عن طريق نظام الخدمة في الجيش.
المادة 71
فتح المادةتتمثل العقوبات المهنية في سحب تأهيل مهني بصفة جزئية أو كاملة، مؤقتة أو نهائية.
ينطق بهذه العقوبات، في حالة ارتكاب أخطاء مهنية، بناء على رأي مجلس دراسة الأفعال المهنية.
تحدد الأخطاء المهنية عن طريق القوانين الأساسية الخاصة.
أول صفر عام 1427 ه الجريدة الرسمية أول مارس سنة 2006 م
المادة 72
فتح المادةتتمثل عقوبات القانون الأساسي في :
الشطب من جدول الترقية لمدة محددة، التنزيل في الرتبة
- التجريد من الرتبة والإعادة إلى صف الجند
- الشطب من صفوف الجيش الوطني الشعبي بسبب إجراء تأديبي.
ينطق بعقوبات القانون الأساسي بسبب الإخلال بالالتزامات المحددة في القانون الأساسي أو سوء السيرة العادية أو ارتكاب خطأ جسيم في الخدمة أو مخل بالانضباط أو بالشرف، أو عند الإدانة الجنائية أو بعقوبة حبس نافذة أو موقوفة التنفيذ بسبب جنحة منافية لمتطلبات الحالة العسكرية.
تخضع عقوبات القانون الأساسي التي تصدر ضد العسكري ما لم تكن الأفعال المنسوبة إليه قد سبقت إدانتها جزائيا واكتسبت قوة الشيء المقضي فيه، لإجبارية مثوله :
- أمام مجلس تحقيق عندما يتعلق الأمر بعسكريين عاملين
- أمام مجلس تأديبي، عندما يتعلق الأمر بعسكريين متعاقدين.
المادة 73
فتح المادةيحدد تشكيل مجالس التحقيق والتأديب ومجلس دراسة الأفعال المهنية وتنظيمها وصلاحياتها وكيفيات سيرها بموجب مرسوم رئاسي.
المادة 74
فتح المادةيمكن القيام بصفة تحفظية بتعليق عمل كل عسكري :
- يرتكب خطأ جسيما تأديبيا أو مهنيا أو يخل بالتزاماته القانونية الأساسية،
- يتابع من طرف جهة قضائية جزائية أو يوضع رهن الحبس الاحتياطي أو يفرج عنه مؤقتا أو يصدر في حقه حكم ابتدائي يُقَدِّم بشأنه استئنافا أو طعنا بالنقض.
ينطق بقرار التعليق من قبل كل من وزير الدفاع الوطني بالنسبة للضباط العاملين ومن السلطة المفوضة المعينة عن طريق التنظيم بالنسبة للفئات الأخرى من العسكريين.
المادة 75
فتح المادةيستمر العسكري الموقوف بسبب ارتكاب خطأ جسيم، في تقاضي راتبه مع خصم التعويضات المرتبطة بممارسة وظائفه في انتظار البت نهائيا في حالته.
في هذه الحالة، لا يمكن أن تتعدى فترة التعليق عن العمل ستة (6) أشهر، وإذا لم يتخذ أي قرار بشأنه عند نهاية هذا الأجل، يستعيد العسكري كامل حقوقه.
عُدِّل بموجب أمر رقم 21-06 (ج.ر عدد 39 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
تستبدل المصطلحات والعبارات الآتية من الأمر رقم 06-02 المؤرخ في 29 محرم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006 والمذكور أعلاه :
– “متمتعا بحقوقه الوطنية” ب “ متمتعا بحقوقه المدنية” في المادة 17، المطة 2،
– “القرين” ب “الزوج” في المادتين 33 (الفقرة 2) و 98 (الفقرة 2، المطتان 1 و 2)،
– “الموقوف “ ب “الذي تمّ تعليقه عن العمل” في المادة 75،
– “في سلك ضباط الصف العاملين” ب “في إطار ضباط الصف العاملين” في المادة 114 (الفقرة
المادة 76
فتح المادةيستفيد العسكري المتابع من طرف جهة قضائية جزائية والموضوع رهن الحبس الاحتياطي أو المفرج عنه مؤقتا أو الذي صدر في حقه حكم ابتدائي قدم بشأنه استئناف أو طعن بالنقض وتم على إثر ذلك تعليق عمله، من حصة تعادل على الأكثر نصف راتبه مع خصم كل التعويضات، ضمن الشروط المحددة في قانون المعاشات العسكرية وعن طريق التنظيم. غير أنه يحتفظ بالمنح العائلية كاملة.
في حالة الإفراج أو البراءة أو انتفاء وجه الدعوى، يستعيد المعني كامل حقوقه.
المادة 77
فتح المادةفي حالة الإدانة النهائية بعقوبة نافذة وسالبة للحرية، لا تحتسب المدة التي قضاها العسكري رهن الحبس لا في الترقية ولا في حقه في معاش التقاعد وتصفيته.
المادة 78
فتح المادةتكون عقوبات القانون الأساسي والعقوبات المهنية والتأديبية قابلة للجمع ومستقلة عن العقوبات الجزائية.
الفصل السادس — التكوين
المادة 79
فتح المادةالتكوين حق وواجب وهو جزء لا يتجزأ من المسار المهني للعسكري وتعتبر مدته فترة نشاط.
وعندما يجري خلال المسار المهني، تؤخذ مدته بعين الاعتبار في حساب الأقدمية في الرتبة بعنوان الترقية.
يسمح التكوين للعسكري باكتساب المؤهلات التي يتطلبها العمل الذي يدعى لممارسته.
يمكن إجراء التكوين إما عن طريق التعيين تلقائيا أو بناء على طلب العسكري عندما يثبت توافق هذا التكوين مع فائدة المصلحة.
المادة 80
فتح المادةيتم الالتحاق بالتكوين عن طريق المسابقة وبعد دراسة الملف.
تحدد شروط الالتحاق وكيفيات تنظيم دورات التكوين والإتقان وتجديد المعارف ومدتها وكذا الحقوق والواجبات المترتبة عليها، عن طريق التنظيم.
المادة 81
فتح المادةيحمل العسكري خلال التكوين الأساسي وقبل تعيينه في الرتبة الأولى، حسب الفئة، تسمية طالب ضابط أو طالب ضابط صف أو طالب رتيب.
ويخضع بهذه الصفة للقانون الأساسي المطبق على العسكري المزاول للتكوين المحدد عن طريق التنظيم، فضلا عن الأحكام العامة لهذا القانون الأساسي ونظام الخدمة في الجيش.
المادة 82
فتح المادةلا يمكن العسكري المستفيد من تكوين على حساب وزارة الدفاع الوطني مغادرة صفوف الجيش الوطني الشعبي بناء على طلبه، ما لم يؤد مدة من الخدمات الفعلية تساوي على الأقل ضعف مدة التكوين المسماة في صلب النص "فترة المردودية".
في حالة قبول الطلب، يلزم العسكري بتسديد كل المصاريف المنفقة على تكوينه بما في ذلك الرواتب المتقاضاة خلال هذه المدة.
الفصل السابع — الوضعيات القانونية الأساسية
المادة 83
فتح المادةيوضع كل عسكري في إحدى الوضعيات القانونية الأساسية الآتية :
القيام بالخدمة
- الانتداب عدم القيام بالخدمة
- العطلة الخاصة.
توضح أحكام هذا الفصل المطبقة على عسكريي الخدمة الوطنية بموجب قانون الخدمة الوطنية.
القسم الأول — القيام بالخدمة
المادة 84
فتح المادةالقيام بالخدمة هو وضعية العسكري الذي يشغل منصب عمل في رتبته.
يبقى في هذه الوضعية العسكري :
- الموجود في الأسر عند العدو أو الرهينة أو المفقود لمدة سنة
- الموجود في عطلة مرضية مدفوعة الأجر لمدة ستة (6) أشهر، قابلة للتجديد بصفة متتابعة مرة واحدة، أول مارس سنة 2006 م |
- الموجود في عطلة أمومة مدفوعة الأجر لمدة تساوي المدة المحددة في التشريع الساري المفعول المتعلق بالضمان الاجتماعي
- الموجود في عطلة إعادة التأهيل،
- الموجود في عطلة نهاية حملة عسكرية مدفوعة الأجر لمدة أقصاها سنة (1) واحدة،
- المعين في جهاز مكلف بإنجاز أبحاث علمية أو تجهيزات لفائدة الجيش الوطني الشعبي.
المادة 85
فتح المادةيستفيد العسكري الموجود في إحدى الحالات المرتبطة بوضعية القيام بالخدمة، من راتب الخدمة.
وتعتبر المدة التي يقضيها في وضعية القيام بالخدمة بمثابة خدمة فعلية.
للعسكري المتعاقد الذي انقضت مدة عقده خلال تواجده في إحدى الحالات المذكورة في المادة 84 من هذا الأمر، الحق في تمديد العقد ضمن الشروط الآتية :
- حتى انقضاء فترة العطلة التي منح إياها بعد تسريحه أو عودته أو عند نهاية الحملة
- حتى نهاية تحويله إلى الهيكل المكلف بإنجاز أبحاث علمية أو تجهيزات لفائدة الجيش الوطني الشعبي،
- حتى استنفاد الحقوق المتعلقة بعطلة الأمومة.
يكون بمثابة عسكري يعمل بموجب عقد، عسكري الخدمة الوطنية الموجود في إحدى الحالات المذكورة سالفا، عند نهاية المدة القانونية للخدمة الوطنية.
المادة 86
فتح المادةعطلة إعادة التأهيل هي حالة العسكري العامل الذي يرخص له بأن يتحرّر من التزاماته المهنية من أجل التفرغ لتحضير عودته إلى الحياة المدنية، بناء على طلبه الموافق عليه.
تمنح هذه العطلة لمدة أقصاها اثنا عشر (12) شهرا يحتفظ خلالها العسكري العامل بكامل راتبه، بما في ذلك التعويضات والتوابع الأخرى.
تؤخذ فترة عطلة إعادة التأهيل بعين الاعتبار في حساب حقوق معاش التقاعد.
يحال الضابط أو ضابط الصف العامل، عند نهاية هذه العطلة على التقاعد تلقائيا.
تحدد شروط وكيفيات الانتفاع من عطلة إعادة التأهيل عن طريق التنظيم.
أول مارس سنة 2006 م
القسم الثاني — الانتداب
المادة 87
فتح المادةالانتداب هو وضعية العسكري العامل أو المتعاقد، الموضوع خارج الأسلاك المكونة للجيش الوطني الشعبي لشغل منصب عمل في الإدارة المدنية العمومية أو لدى هيئة دولية أو في إطار القيام بمهمة تعاون مع دولة أخرى.
يبقى العسكري الموجود في هذه الوضعية مسجلا في قائمة الأقدمية لسلكه من أجل الترقية. وتؤخذ المدة التي يقضيها في هذه الوضعية بعين الاعتبار في حساب معاش التقاعد.
بالنسبة للعسكريين الذين يؤدون الخدمة بموجب عقد، لا يؤثر الانتداب على مضمون هذا العقد. وتؤخذ المدة التي يقضيها في هذه الوضعية بعين الاعتبار في حساب فترة الخدمات الفعلية.
المادة 88
فتح المادةتتم الإحالة على وضعية الانتداب بموجب مقرر يصدر عن وزير الدفاع الوطني لمدة أقصاها سنة واحدة (1) قابلة للتجديد ثلاث (3) مرات على الأكثر.
وعندما يتعلق الأمر بانتداب ضباط عمداء وضباط سامين ، يعلم رئيس الجمهورية بذلك.
عند نهاية فترة الانتداب، يعاد إدماج العسكري في سلكه الأصلي أو في منصب عمله أو في منصب عمل معادل .
يمكن إنهاء الانتداب إما بناء على طلب العسكري المعني أو لغرض المصلحة.
يستبدل العسكري الموجود في هذه الوضعية بصفة آلية في منصب عمله ويبقى خاضعا للالتزامات المرتبطة بحالة العسكري.
القسم الثالث — عدم القيام بالخدمة
المادة 89
فتح المادةعدم القيام بالخدمة هو الوضعية المؤقتة للعسكري الموجود في إحدى الحالات الآتية :
رهن الحبس عطلة طويلة المدة لأسباب مرضية عند عودته من الأسر لدى العدو أو بعد سنة من ذلك،
- بعد سنة من فقدانه أو احتجازه كرهينة دون منصب عمل إثر تعليق استعمال العسكري حسب مفهوم المادتين 74 و 75 من هذا الأمر،
- الاستيداع خارج الإطار .
المادة 90
فتح المادةيحال كل عسكري على وضعية عدم القيام بالخدمة، بمجرد إيداعه الحبس في مؤسسة عقابية عسكرية أو مدنية.
يحال العسكري الأسير عند العدو أو المحتجز كرهينة أو المفقود، على وضعية عدم القيام بالخدمة بعد سنة (1) من أسره أو فقدانه أو حجزه كرهينة.
وفي هذه الوضعية، يتقاضى ذوو حقوقه حصة من راتبه تحدد عن طريق التنظيم. ولا تحتسب المدة التي يقضيها في هذه الوضعية إلا فيما يخص الأقدمية في الخدمة وتأسيس حقوق معاش التقاعد.
المادة 91
فتح المادةيوضع في عطلة مرضية طويلة المدة، العسكري المصاب بمرض أو بعاهة الذي استنفد حقه في العطلة المرضية المدفوعة الراتب، كما هو منصوص عليه في المادة 84 من هذا الأمر.
المادة 92
فتح المادةتكون العطلة المرضية الطويلة المدة والمدفوعة الراتب قابلة للتجديد بفترات متتالية كل ستة (6) أشهر، في حدود ثلاث (3) سنوات.
إذا حدث المرض بسبب أو بمناسبة تأدية الخدمة تمدد هذه الفترة إلى خمس (5) سنوات.
المادة 93
فتح المادةعند انقضاء مدة العطلة المرضية الطويلة المدة، وإذا لم يتم الاعتراف بقدرة العسكري على استئناف الخدمة وتسبب المرض في عجز تمت معاينته قانونا يتم إنهاء خدمة هذا العسكري في صفوف الجيش الوطني الشعبي بصفة نهائية، بسبب عجز جسماني ضمن الشروط المحددة عن طريق التنظيم المتعلق بالتأهيل للخدمة في الجيش.
فيما يتعلق بالعسكري المتعاقد الذي لا تزال صلاحية عقده سارية، تمدّد العطلة المرضية الطويلة المدة حتى انقضاء مدة العقد.
غير أنه في حالة انقضاء العقد خلال العطلة المرضية الطويلة المدة، يتم إبقاء العسكري المتعاقد في نشاط الخدمة حتى انقضاء هذه العطلة، وتنهى على إثرها خدمته نهائيا في صفوف الجيش الوطني الشعبي بسبب عجز جسماني ضمن الشروط المحددة عن طريق التنظيم المتعلق بالتأهيل للخدمة في الجيش.
المادة 94
فتح المادةلا يمكن العسكري الاستفادة من عطلة مرضية طويلة المدة لمرة ثانية إذا لم يستأنف مهامه لمدة سنة (1) واحدة على الأقل بعد انقضاء مدة العطلة المرضية الأولى.
المادة 95
فتح المادةتؤخذ المدة التي يقضيها العسكري في العطلة المرضية بعين الاعتبار في تطور الراتب وفي حساب حقوق المعاش.
المادة 96
فتح المادةوضعية خارج الإطار هي حالة العسكري العامل الذي واصل بناء على طلبه الموافق عليه، الخدمة في نفس هيئة الاستقبال بعد تأدية ثلاث (3) سنوات في وضعية الانتداب.
وفي هذه الحالة، يفقد العسكري العامل حقوقه في الترقية وفي المعاش بعنوان نظام المعاشات العسكرية.
يخضع العسكري الموجود في وضعية خارج الإطار للأنظمة القانونية الأساسية المتعلقة بالأجر والتقاعد والضمان الاجتماعي المطبقة في الهيئة المستخدمة.
لا يمكن العسكري البقاء في وضعية خارج الإطار أكثر من ثلاث (3) سنوات. وعند نهاية هذه الفترة، إما يعاد إدماج العسكري لغرض المصلحة أو بناء على طلبه، وإما تنهى خدمته في صفوف الجيش الوطني الشعبي بصفة نهائية.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة بالنسبة للضباط ، بموجب مرسوم رئاسي.
أُلغي بموجب أمر رقم 21-06 (ج.ر عدد 39 لسنة 2021)
المادة 97
فتح المادةالاستيداع هي حالة كل عسكري عامل أو عسكري متعاقد من جنس الإناث تم توقيفه مؤقتا عن الخدمة في صفوف الجيش الوطني الشعبي بناء على طلبه الموافق عليه.
لا تمنح هذه الوضعية الحق في أي أجر، ويتم النطق بها بموجب مقرّر من وزير الدفاع الوطني لمدة ثلاثة (3) أو ستة (6) أو تسعة (9) أو اثني عشر (12) شهرا متتاليا، وتكون قابلة للتجديد مرة واحدة خلال المسار المهني وفي حدود ثلاث (3) سنوات.
المادة 98
فتح المادةينطق بالاستيداع لفائدة العسكري العامل أو العسكري المتعاقد من جنس الإناث :
- في حالة وقوع حادث أو مرض خطير أصاب أحد الأصول المباشرين أو القرين أو طفل شرعي أو مكفول.
وفي حالة وفاة الشخص المريض، تنتهي الإحالة على الاستيداع بعد سبعة (7) أيام من تاريخ الوفاة، أول مارس سنة 2006 م | للسماح للعسكري من جنس الإناث العامل أو المتعاقد بمرافقة القرين عندما يضطر هذا الأخير إلى تغيير مكان إقامته مؤقتا لأسباب مهنية
- للسماح للعسكري من جنس الإناث العامل أو المتعاقد بتربية طفل يقل عمره عن ثلاث (3) سنوات أو مصاب بعاهة تتطلب علاجا متواصلا، للقيام بدراسات أو أبحاث، لأسباب شخصية لمدة أقصاها اثنا عشر (12) شهرا غير قابلة للتجديد.
عُدِّل بموجب أمر رقم 21-06 (ج.ر عدد 39 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
تستبدل المصطلحات والعبارات الآتية من الأمر رقم 06-02 المؤرخ في 29 محرم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006 والمذكور أعلاه :
– “متمتعا بحقوقه الوطنية” ب “ متمتعا بحقوقه المدنية” في المادة 17، المطة 2،
– “القرين” ب “الزوج” في المادتين 33 (الفقرة 2) و 98 (الفقرة 2، المطتان 1 و 2)،
– “الموقوف “ ب “الذي تمّ تعليقه عن العمل” في المادة 75،
– “في سلك ضباط الصف العاملين” ب “في إطار ضباط الصف العاملين” في المادة 114 (الفقرة
المادة 99
فتح المادةلا تحسب الفترة التي تقضى في الاستيداع بعنوان الأقدمية في الخدمة وفي الرتبة.
عندما تتجاوز فترة الاستيداع ستة (6) أشهر، يستبدل العسكري في منصب عمله.
يمكن قطع مدة الاستيداع تلقائيا لأسباب الخدمة أو بناء على طلب المعني.
المادة 100
فتح المادةيمكن إحالة العسكري العامل الموجود في الاستيداع، على التقاعد بناء على طلبه أو تلقائيا. ولا يمكن النطق بالتقاعد تلقائيا إلا في الحالات الآتية :
- إذا اكتسب العسكري حقوقه في المعاش مع الانتفاع الفوري، شريطة أن يكون قد أدى مدة تساوي على الأقل فترة المردودية المذكورة في المادة 82 من هذا الأمر، في حالة استفادته من تكوين سابق
- عندما يبلغ العسكري حد السن في الرتبة المحازة أو في مدة الخدمات.
المادة 101
فتح المادةلا يمكن العسكري العامل المحال على الاستيداع ممارسة أي عمل أو مهنة في القطاعين العام أو الخاص، سواء بنفسه أو بواسطة شخص أو أكثر.
ويبقى خاضعا لنفس التزامات العسكري الموجود في نشاط الخدمة.
المادة 102
فتح المادةفي حالة الإصابة بمرض أو التعرض لحادث خلال فترة الاستيداع، يُعاد إدماج العسكري المعني في وضعية القيام بالخدمة المنصوص عليها في المادة 84 من هذا الأمر ، بصفة مريض مستفيد من عطلة مرضية مدفوعة الراتب.
عندما يستنفد العسكري حقوقه في العطلة المرضية المدفوعة الراتب، تمنح له عطلة مرضية طويلة المدة كما هي محدّدة في المادة 91 من هذا الأمر.
أول مارس سنة 2006 م
المادة 103
فتح المادةيجب على العسكري العامل أو العسكري المتعاقد من جنس الإناث تقديم طلب الإحالة على الاستيداع المذكورة في المادة 98 من هذا الأمر، من أجل تربية طفل يقل سنّه عن ثلاثة (3) أعوام فور انقضاء عطلة الأمومة أو إثر القيام بكفالة طفل.
وفي كلتا الحالتين، لا يمكن أن تتعدى مدة الاستيداع سنة (1) واحدة قابلة للتجديد ثلاث (3) مرات متتالية.
وفي حالة ولادة طفل آخر خلال الاستيداع، يمكن تمديد هذه المدّة لنفس الفترة وضمن نفس الشروط.
وفي هذه الحالة، يسري حساب المدة ابتداء من تاريخ ازدياد المولود الجديد.
القسم الرابع — العطلة الخاصة
المادة 104
فتح المادةيمكن وضع الضباط العمداء والضباط السامين، الموجودين في نشاط الخدمة، في عطلة خاصة، بموجب مرسوم رئاسي قبل إحالتهم على التقاعد.
تتم الإحالة على العطلة الخاصة لمدة سنة (1) واحدة قابلة للتجديد، يتوقف خلالها ترشيحهم للترقية.
ويتقاضون في هذه الوضعية كامل رواتبهم وكل التعويضات المرتبطة برتبهم ووظائفهم الأخيرة ويبقون خاضعين للالتزامات المرتبطة بحالة العسكري.
وتؤخذ الفترة الزمنية التي يقضونها في هذه الوضعية بعين الاعتبار في حساب حقوق معاش التقاعد .
المادة 105
فتح المادةيبقى في عطلة خاصة الضباط العمداء والضباط السامون الموضوعون تحت تصرف وزير الدفاع الوطني الذي بإمكانه تكليفهم بمهام خارج السلم التسلسلي.
المادة 106
فتح المادةيمكن أن يحال الضابط العميد أو الضابط السامي الموضوع في هذه الوضعية على التقاعد ، بناء على طلبه.
الباب الثالث — الأحكام المطبقة على العسكريين العاملين
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 107
فتح المادةالعسكريون العاملون هم :
- الضباط الموجودون في نشاط الخدمة باستثناء المؤدين للخدمة الوطنية أو المعاد استدعاؤهم في إطار الاحتياط،
- ضباط الصف الذين يعملون بموجب عقد وألحقوا بالجيش العامل بناء على طلبهم.
المادة 108
فتح المادةيمكن تحويل العسكريين العاملين تلقائيا إلى سلك أو سلاح أو مصلحة أخرى غير التي ينتمون إليها إذا اقتضت ذلك فائدة الخدمة.
يمكن أن يتم هذا التحويل بناء على طلب العسكري الموافق عليه ما لم يكن منافيا لفائدة الخدمة.
يحتفظ العسكري العامل المحول إلى سلك أو سلاح أو مصلحة أخرى غير المصلحة الأصلية، بنفس الأقدمية في الرتبة المحازة في سلكه أو سلاحه أو مصلحته الأصلية ويسجل عند الاقتضاء في جدول الترقية لسلك الاستقبال.
المادة 109
فتح المادةلا يمكن اتخاذ أي تدبير عام من شأنه أن يؤدي تلقائيا وبصفة مسبقة إلى إنهاء الخدمة في صفوف الجيش الوطني الشعبي نهائيا بالنسبة للضباط وضباط الصف العاملين الموجودين في نشاط الخدمة، إلا بموجب القانون الذي يجب أن يحدد، في هذه الحالة، شروط التعويض ومدد الإشعارات المسبقة التي يحق للمعنيين الاستفادة منها.
الفصل الثاني — تجنيد العسكريين العاملين وتسميتهم وترقيتهم
القسم الأول — تجنيد الضباط العاملين وتسميتهم وترقيتهم
المادة 110
فتح المادةيجند الضباط عن طريق المسابقة فقط بواسطة المدارس العسكرية للطلبة الضباط، وتحدد الشروط المتعلقة بالسن والإجازات والشهادات بموجب مرسوم رئاسي بالنسبة لجميع أسلاك الجيش الوطني الشعبي.
تحدد القوانين الأساسية الخاصة، لاسيما :
طبيعة اختبارات التأهيل من أجل القبول
- الرتب الأولية لكل سلك وكيفيات الالتحاق بالصف.
المادة 111
فتح المادةتتم ترقية الضباط العاملين بتسجيلهم في جدول الترقية المعد سنويا حسب السلك والسلاح وحسب المصلحة إن تطلب الأمر ، وذلك على أساس النقاط والتقديرات السنوية المذكورة في المادتين 62 و63 من هذا الأمر.
المادة 112
فتح المادةتتم الترقية حسب الترتيب المبين في جدول الترقية الخاص بالسلك أو السلاح أو المصلحة.
وإذا لم يستنفد الجدول، وباستثناء حالة التنزيل المبرر، يدرج الضباط المسجلون فيه بنفس الترتيب على رأس جدول الترقية للسنة الموالية.
القسم الثاني — تجنيد ضباط الصف العاملين وتسميتهم وترقيتهم
المادة 113
فتح المادةيتم تجنيد ضباط الصف العاملين فقط عن طريق المسابقة وبعد دراسة الملفات، من بين ضباط الصف المتعاقدين الموجودين في نشاط الخدمة.
تحدد القوانين الأساسية الخاصة لاسيما :
- الشهادات والإجازات المطلوبة وكذا طبيعة اختبارات التأهيل من أجل القبول
- الرتبة الأولية لكل سلك وكيفيات الالتحاق بالصف
- شروط السن.
المادة 114
فتح المادةتحدد نسبة ضباط الصف العاملين في كل سلك عن طريق التنظيم.
ينطق بالقبول في سلك ضباط الصف العاملين بموجب مقرر من وزير الدفاع الوطني.
عُدِّل بموجب أمر رقم 21-06 (ج.ر عدد 39 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
تستبدل المصطلحات والعبارات الآتية من الأمر رقم 06-02 المؤرخ في 29 محرم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006 والمذكور أعلاه :
– “متمتعا بحقوقه الوطنية” ب “ متمتعا بحقوقه المدنية” في المادة 17، المطة 2،
– “القرين” ب “الزوج” في المادتين 33 (الفقرة 2) و 98 (الفقرة 2، المطتان 1 و 2)،
– “الموقوف “ ب “الذي تمّ تعليقه عن العمل” في المادة 75،
– “في سلك ضباط الصف العاملين” ب “في إطار ضباط الصف العاملين” في المادة 114 (الفقرة
المادة 115
فتح المادةتتم ترقية ضباط الصف العاملين بتسجيلهم في جدول الترقية المعد سنويا حسب السلك أو السلاح أو المصلحة إن تطلب الأمر، وذلك على أساس النقاط والتقديرات السنوية المذكورة في المادتين 62 و 63 من هذا الأمر.
المادة 116
فتح المادةتتم الترقية حسب الترتيب المبين في جدول الترقية الخاص بالسلك أو السلاح أو المصلحة.
وإذا لم يستنفد الجدول وباستثناء حالة التنزيل المبرر، يدرج ضباط الصف المسجلون فيه بنفس الترتيب على رأس جدول الترقية للسنة الموالية.
أول مارس سنة 2006 م |
الفصل الثالث — إيقاف العسكريين العاملين نهائيا عن النشاط
المادة 117
فتح المادةيصدر إيقاف العسكري العامل عن النشاط بصفة نهائية إما تلقائيا وإما بناء على طلب المعني الموافق عليه.
يؤدي هذا الإجراء إما إلى إنهاء الخدمة بصفة نهائية، وإما إلى الشطب من صفوف الجيش الوطني الشعبي.
المادة 118
فتح المادةيتم إنهاء الخدمة بصفة نهائية في صفوف الجيش الوطني الشعبي، تلقائيا في الحالات الآتية :
بعد قبول الإحالة على التقاعد بسبب صحي بالنسبة للعسكري المعترف بعجزه النهائي عن أداء الخدمة ضمن الشروط المحددة في التنظيم الساري المفعول الذي يحكم التأهيل الطبي للخدمة في الجيش الوطني الشعبي وضمن الشروط المحددة في قانون المعاشات العسكرية، بسبب إلغاء منصب العمل ضمن الشروط المحددة عن طريق التنظيم بسبب الوفاة.
المادة 119
فتح المادةيتم الشطب من صفوف الجيش الوطني الشعبي تلقائيا، في الحالات الآتية :
بسبب تأديبي ضمن الشروط المنصوص عليها في المواد 69 و 72 و 73 و 78 من هذا الأمر، بسبب الفرار،
- إثر إدانة نهائية :
1 - بعقوبة جنائية 2 بعقوبة حبس نافذة أو مع وقف التنفيذ بسبب ارتكاب جنحة تتنافى وإبقاء العسكري المعني في الخدمة.
- إثر فقدان الجنسية الجزائرية.
المادة 120
فتح المادةالتقاعد هي الحالة النهائية للعسكري العامل الذي أعيد إلى الحياة المدنية مع الانتفاع من معاش تقاعد تتم تصفيته ضمن الشروط المحددة بموجب قانون المعاشات العسكرية.
المادة 121
فتح المادةيجب تبليغ العسكري العامل الذي وجب إنهاء خدمته في صفوف الجيش الوطني الشعبي بصفة نهائية لأي سبب آخر غير طبي أو تأديبي، من قبل السلطة السلمية قبل ستة (6) أشهر على الأقل من تاريخ سريان إيقاف نشاطه.
إذا بادر المعني بطلب حقه في التقاعد، يجب تقديم هذا الطلب في نفس الآجال.
أول مارس سنة 2006 م
المادة 122
فتح المادةيمكن إنهاء الخدمة في صفوف الجيش الوطني الشعبي بصفة نهائية بناء على طلب العسكري العامل الموافق عليه.
في هذه الحالة، يجب تقديم الطلب في الآجال المحددة في المادة 121 من هذا الأمر.
يمكن رفض طلب إنهاء الخدمة في صفوف الجيش الوطني الشعبي بصفة نهائية إذا تبين أنه مناف لفائدة المصلحة.
المادة 123
فتح المادةيعتبر طلب إنهاء الخدمة في صفوف الجيش الوطني الشعبي بصفة نهائية منافيا لفائدة المصلحة في الحالات الآتية :
- إذا لم يبلغ العسكري حد السن في الرتبة أو مدة الخدمات،
- إذا لم يؤد العسكري العامل المعني فترة المردودية المذكورة في المادة 82 من هذا الأمر، في حالة استفادته من دورة تكوينية
- في حالة التعبئة
- في زمن الحرب،
- في زمن السلم، عندما يُستخدم العسكري أو وجب استخدامه في مهام أو نشاطات أيا كانت طبيعتها مخططة كانت أو غير مخطّطة، حيث تعد مساهمته ضرورية.
الباب الرابع — الأحكام المطبقة على العسكريين المؤدين للخدمة بموجب عقد
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 124
فتح المادةضباط الصف ورجال الصف المتعاقدين هم المواطنون الجزائريون الذين اختاروا طوعا الخدمة في صفوف الجيش الوطني الشعبي بموجب عقد تجنيد.
المادة 125
فتح المادةيتجسّد عقد التجنيد في العقد القانوني المنمط الذي يكرس اختيار المواطن لتأدية الخدمة بصفة عسكري، ضمن الشروط التي تحكم الخدمة في الجيش.
ويوضح عقد التجنيد لاسيما :
- الطابع الطوعي لاختيار المواطن
- المدة التي يلتزم خلالها المواطن بالخدمة في صفوف الجيش الوطني الشعبي بموجب هذا العقد، شروط تجديد العقد وفسخه تصريح المواطن الذي يعترف بموجبه باطلاعه على حقوقه وواجباته بصفة عسكري متعاقد
- التزام المواطن بتأدية الخدمة بإخلاص وباحترام القوانين والقواعد السارية المفعول في الجيش الوطني الشعبي،
- واجبات المواطن المجند بعد التحاقه بعسكريي الاحتياط مستقبلا
- تعهد المواطن بصحة المعلومات الخاصة به التي قدمها للإدارة العسكرية.
المادة 126
فتح المادةيمكن أن يكتتب عقد التجنيد مع مراعاة استيفاء الشروط المحددة بموجب هذا الأمر والقوانين الأساسية الخاصة :
- المواطنون المتطوعون المستوفون شروط القبول في صفوف الجيش الوطني الشعبي
- العسكريون الذين انقضت مدة عقدهم الجاري تنفيذه، عسكريو الاحتياط المعاد استدعاؤهم في إطار التعبئة ،
- العسكريون المؤدون الخدمة الوطنية بعد انتهاء المدة القانونية.
المادة 127
فتح المادةيحدّد إطار استعمال العسكريين المتعاقدين على مستوى كل سلك عن طريق القوانين الأساسية الخاصة.
يحدد وزير الدفاع الوطني سنويا، عدد ضباط الصف المتعاقدين المتعين قبولهم في فئة ضباط الصف العاملين بالنسبة لجميع أسلاك الجيش الوطني الشعبي.
المادة 128
فتح المادةتطبق أحكام المادة 108 من هذا الأمر على العسكريين المتعاقدين.
المادة 129
فتح المادةتحدد مدة وشروط اكتتاب عقد التجنيد والعقود المتتالية لإعادة التجنيد، عن طريق التنظيم.
المادة 130
فتح المادةيصدر إنهاء نشاط العسكري المتعاقد بصفة نهائية إما تلقائيا وإما بناء على طلب المعني الموافق عليه.
يؤدي هذا الإجراء إما إلى إنهاء الخدمة بصفة نهائية وإما إلى الشطب من صفوف الجيش الوطني الشعبي.
المادة 131
فتح المادةيتم إنهاء الخدمة بصفة نهائية في صفوف الجيش الوطني الشعبي تلقائيا في الحالات الآتية :
بعد قبول الإحالة على التقاعد، بسبب صحي بالنسبة للعسكري المعترف بعجزه النهائي عن أداء الخدمة ضمن الشروط المحددة في التنظيم الساري المفعول الذي يحكم التأهيل الطبي للخدمة في الجيش الوطني الشعبي وضمن الشروط المحددة في قانون المعاشات العسكرية،
- بسبب إلغاء منصب العمل ضمن الشروط المحددة عن طريق التنظيم بسبب الوفاة.
المادة 132
فتح المادةيتم الشطب من صفوف الجيش الوطني الشعبي تلقائيا في الحالات الآتية :
بسبب تأديبي ضمن الشروط المنصوص عليها في المواد 69 و 72 و 73 و 78 من هذا الأمر، بسبب الفرار،
- إثر إدانة نهائية :
1 - بعقوبة جنائية 2-بعقوبة حبس نافذة أو مع وقف التنفيذ بسبب ارتكاب جنحة تتنافي وإبقاء العسكري المعني في الخدمة
- إثر فقدان الجنسية الجزائرية.
المادة 133
فتح المادةيجب تبليغ العسكري المتعاقد الذي وجب إنهاء خدمته نهائيا في صفوف الجيش الوطني الشعبي لأي سبب آخر غير طبي أو تأديبي، من قبل السلطة السلمية قبل ستة (6) أشهر على الأقل من تاريخ سريان إيقاف نشاطه.
يجب تقديم طلب إنهاء الخدمة بصفة نهائية في صفوف الجيش الوطني الشعبي في نفس هذه الآجال إذا صدرت المبادرة بهذا الطلب من قبل العسكري المتعاقد، إلا أنه يمكن رفضه عندما يكون منافيا لفائدة المصلحة.
المادة 134
فتح المادةيعد طلب إنهاء الخدمة بصفة نهائية في صفوف الجيش الوطني الشعبي منافيا لفائدة المصلحة في الحالات الآتية :
- إذا لم تنقض مدة العقد،
- إذا قدم الطلب من طرف العسكري قبل تأدية فترة المردودية المذكورة في المادة 82 من هذا الأمر،
- في حالة التعبئة أول مارس سنة 2006 م |
- في زمن الحرب،
- في زمن السلم، عندما يستخدم العسكري أو وجب استخدامه في مهام أو نشاطات أيا كانت طبيعتها مخططة أو غير مخططة، حيث تعد مساهمته ضرورية.
المادة 135
فتح المادةيمكن إبقاء العسكري المتعاقد تلقائيا ما بعد الفترة التعاقدية.
تحدد شروط وكيفيات الإبقاء وكذا الحقوق الناتجة عن ذلك، عن طريق التنظيم.
المادة 136
فتح المادةيمكن إنهاء خدمة العسكري العامل من جنس الإناث، المحال على الاستيداع من صفوف الجيش الوطني الشعبي بصفة نهائية :
بناء على طلبه الموافق عليه، مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المادة 82 من هذا الأمر، تلقائيا، عند انقضاء مدة عقده خلال فترة الاستيداع، شريطة أن يكون قد أدى مدة من الخدمة تساوي على الأقل ثلثي الفترة التعاقدية.
الفصل الثاني — ضباط الصف المتعاقدون
المادة 137
فتح المادةيجند ضباط الصف المتعاقدون :
بالطريق المباشر من الحياة المدنية، بعد إجراء مسابقة، من بين رجال الصف المتعاقدين المستوفين لنفس شروط القبول المطبقة على المترشحين للتجنيد بالطريق المباشر، بعد إجراء مسابقة
- عن طريق التحويل من بين ضباط الصف المؤدين للخدمة الوطنية من بين ضباط الصف المعاد استدعاؤهم في إطار الاحتياط.
المادة 138
فتح المادةيخضع ضابط الصف المتعاقد عن طريق التحويل من الخدمة الوطنية لمتابعة تكوين إضافي. وتتم تسميته بعد نهاية هذا التكوين في رتبة رقيب متعاقد.
المادة 139
فتح المادةتحسب الأقدمية في الخدمة بالنسبة لضباط الصف المتعاقدين المجندين عن طريق التحويل من الخدمة الوطنية ابتداء من تاريخ قبولهم في إطار الطلبة ضباط الصف المتعاقدين.
أما الأقدمية في رتبة رقيب فتحسب ابتداء من تاريخ التحاقهم بالصفوف في هذه الرتبة.
أول مارس سنة 2006 م
الفصل الثالث — رجال الصف المتعاقدون
المادة 140
فتح المادةيجند رجال الصف :
- بالطريق المباشر من الحياة المدنية عن طريق التحويل من بين رجال الصف المؤدين للخدمة الوطنية المستوفين شروط التجنيد بالطريق المباشر،
- من بين رجال الصف المعاد استدعاؤهم في إطار الاحتياط.
يخضع رجل الصف المتعاقد المجند عن طريق التحويل من الخدمة الوطنية لأداء تكوين إضافي.
تحتسب الأقدمية في الخدمة بالنسبة لرجال الصف المتعاقدين المجندين عن طريق التحويل من الخدمة الوطنية، ابتداء من تاريخ قبولهم في إطار رجال الصف المتعاقدين.
المادة 141
فتح المادةيمكن قبول رجال الصف الذين أدوا ست (6) سنوات من الخدمات الفعلية على الأقل بهذه الصفة واستوفوا شروط السن والتأهيل البدني والفكري المطلوبة، في سلك ضباط الصف المتعاقدين بعد إجراء مسابقة والقيام بالتكوين المطلوب.
الباب الخامس — الأحكام المطبقة على العسكريين المؤدين للخدمة الوطنية وأفراد الاحتياط
المادة 142
فتح المادةفضلا عن الأحكام المطبقة على مجموع العسكريين الموجودين في نشاط الخدمة وتلك الواردة بشأنهم في هذا الأمر، يخضع عسكريو الخدمة الوطنية لقانون الخدمة الوطنية ونظام الخدمة في الجيش.
المادة 143
فتح المادةيخضع العسكريون المدمجون في الاحتياط للمنظومة التشريعية والتنظيمية المطبقة على الاحتياط.
المادة 144
فتح المادةيخضع للواجبات المطبقة على مجموع العسكريين المدمجين في الاحتياط ، العسكري الذي تم إيقاف نشاطه في صفوف الجيش الوطني الشعبي بصفة نهائية، لأي سبب آخر غير العجز الطبي النهائي.
المادة 145
فتح المادةيخضع كل عسكري مدمج في الاحتياط إلى إعادة الاستدعاء :
- في زمن السلم، في إطار التكوين والاعتناء بالاحتياط،
- في حالة التعبئة العامة أو الجزئية.
المادة 146
فتح المادةمع مراعاة الأحكام المتعلقة بالترقية المحددة بموجب التشريع والتنظيم المتعلقين بالاحتياط، يحتفظ العسكري المدمج في الاحتياط بالرتبة المحازة عند إيقاف نشاطه نهائيا.
المادة 147
فتح المادةفضلا عن الأحكام المطبقة على مجموع العسكريين الموجودين في نشاط الخدمة وتلك الواردة بشأنهم في هذا الأمر، يخضع عسكريو الاحتياط الموجودون في وضعية القيام بالخدمة للقانون المتعلق بالاحتياط ونظام الخدمة في الجيش.
الباب السادس — أحكام ختامية
المادة 148
فتح المادةتبقى الأحكام القانونية الأساسية المعمول بها عند تاريخ نشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية، لاسيما الأمران رقم 69–89 ورقم 69–90 المؤرخان في 31 أكتوبر سنة 1969 والمذكوران أعلاه وكذا الأحكام التنظيمية العامة والخاصة التي تحكم مختلف فئات المستخدمين العسكريين، التي لا تخالف هذا الأمر، سارية حتّى صدور النصوص التطبيقية ذات الصلة.
المادة 149
فتح المادةينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 محرم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006.
عبد العزيز بوتفليقة
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 30 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 19-11 (ج.ر عدد 78 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
"المادة 30 مكرر : دون الإخلال بأحكام المواد 81 و 83 و91 من القانون العضوي رقم 16–10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات، فإنّه لا يمكن للعسكري العامل المقبول للتوقف نهائيا عن الخدمة في صفوف الجيش الوطني الشعبي قبل انقضاء فترة مدتها خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ التوقف، أن يمارس نشاطا سياسيا حزبيا أو أن يترشح لأي وظيفة سياسية انتخابية أخرى".
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي جزئيًا بموجب أمر رقم 21-06
« تلغى أحكام المادة 96 من الأمر رقم 06-02 المؤرخ في 29 محرم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين، »
-
تُمِّم بموجب قانون رقم 19-11
« يتمّم الأمر رقم 06-02 المؤرخ في 29 محرم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين، بمادة 30 مكرر تحرر كما يأتي : "المادة 30 مكرر : دون »
-
تُمِّم بموجب قانون رقم 16-06
« تتمم المادة 24 من الأمر رقم 06-02 الم ؤرخ في 29 محرّم عام 1427 ال م وافق 28 فب راي ر سنة 2006 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : "المادة 24 : يتعين على العسكري الالتزام بواجب التحفظ في كل مكان »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (17)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (71)
-
مرسوم رئاسي رقم 26-06
مرسوم رئاسي رقم 26-06 مؤرّخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026، يتضمن إحداث صيدلية مركزية للجيش وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها
-
قانون رقم 26-05
قانون عضوي رقم 26-05 مؤرخ في 16 شوال عام 1447 الموافق 4 أبريل سنة 2026، يعدل ويتمم الأمر رقم 21–01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات
-
مرسوم رئاسي رقم 26-280
مرسوم رئاسي رقم 26–280 مؤرخ في 10 ربيع الأوّل عام 1448 الموافق 23 غشت سنة 2026، يتضمن إحداث مركز جزائري للتكوين في مجال حفظ السلم وتحديد مهامه وتنظيمه وسيره
-
أمر رقم 26-01
أمر رقم 26-01 مؤرخ في 12 صفر عام 1448 الموافق 27 يوليو سنة 2026، يتضمن قانون القضاء العسكري
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-131
مرسوم تنفيذي رقم 26-131 مؤرخ في 11 شوّال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 07-158 المؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 27 مايو سنة 2007 الذي يحدد تشكيلة اللجنة الوطنية للشعائر الدينية لغير المسلمين وكيفيات عملها
-
قانون رقم 25-05
قانون رقم 25-05 مؤرخ في 23 محرّم عام 1447 الموافق 19 يوليو سنة 2025، يتعلق بالتعبئة العامة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 11 صفر عام 1447 الموافق 5 غشت سنة 2025، يحدّد تشكيل اللجان الطبية المحلية ولجان الخبرة الطبية والتسريح والطعن والاستشارة واللّجنة الجهوية للتظلم في الجيش الوطني الشعبي، وكذا صلاحياتها وسير أعمالها
-
مرسوم رئاسي رقم 25-258
مرسوم رئاسي رقم 25-258 مؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 25 سبتمبر سنة 2025، يعدّل ويتمّم المرسوم الرئاسي رقم 19-356 المؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 17 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن إنشاء مصلحة للتحقيق القضائي للمديرية العامة للأمن الداخلي لوزارة الدفاع الوطني، ومهامها وتنظيمها
-
مرسوم رئاسي رقم 25-68
مرسوم رئاسي رقم 25–68 مؤرّخ في 5 شعبان عام 1446 الموافق 4 فبراير سنة 2025، يعدّل ويتمّم المرسوم رقم 87–21 المؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1407 الموافق 20 يناير سنة 1987 والمتضمن التأهيل الطبي للخدمة في صفوف الجيش الوطني الشعبي
-
مرسوم رئاسي رقم 24-181
مرسوم رئاسي رقم 24-181 مؤرخ في ذي القعدة عام 1445 الموافق 5 يونيو سنة 2024، يتضمن إنشاء مدرسة وطنية عليا في الأمن السيبراني
-
مرسوم رئاسي رقم 24-218
مرسوم رئاسي رقم 24-218 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1445 الموافق 27 يونيو سنة 2024، يحدد شروط وكيفيات إحالة المستخدمين العسكريين العاملين والمتعاقدين على وضعية انتداب لدى الإدارات المدنية العمومية
-
مرسوم رئاسي رقم 24-82
مرسوم رئاسي رقم 24-82 مؤرخ في 4 شعبان عام 1445 الموافق 14 فبراير سنة 2024، يحدد أسلاك الضباط العاملين للجيش الوطني الشعبي
-
مرسوم رئاسي رقم 23-491
مرسوم رئاسي رقم 23–491 مؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 31 ديسمبر سنة 2023، يحدّد تنظيم المدارس الوطنية للتكوين شبه الطبي للصحة العسكرية وكيفيات سيرها
-
مرسوم رئاسي رقم 24-340
مرسوم رئاسي رقم 24-340 مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1446 الموافق 10 أكتوبر سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 18-114 المؤرخ في أول شعبان عام 1439 الموافق 17 أبريل سنة 2018 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمستشفى المختلط
-
مرسوم رئاسي رقم 24-231
مرسوم رئاسي رقم 24–231 مؤرخ في 2 محرم عام 1446 الموافق 8 يوليو سنة 2024، يتضمن إحداث مصلحة مركزية عملياتية لمكافحة الجريمة المنظمة تابعة للدرك الوطني
-
مرسوم رئاسي رقم 23-313
مرسوم رئاسي رقم 23-313 مؤرّخ في 17 صفر عام 1445 الموافق 3 سبتمبر سنة 2023، يعدّل ويتمّم المرسوم الرئاسي رقم 09-143 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن مهام الدرك الوطني وتنظيمه
-
مرسوم رئاسي رقم 23-70
مرسوم رئاسي رقم 23-70 مؤرخ في 16 رجب عام 1444 الموافق 7 فبراير سنة 2023، يتضمن إحداث مديرية الشؤون القانونية لوزارة الدفاع الوطني
-
مرسوم رئاسي رقم 23-292
مرسوم رئاسي رقم 23-292 مؤرّخ في 13 صفر عام 1445 الموافق 30 غشت سنة 2023، يتضمن إحداث المعهد المتخصص لحرس السواحل ومهامه وسيره
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 شوال عام 1443 الموافق 8 ماي سنة 2022، يتضمن تعيين ضباط وضباط صف للمصالح العسكرية للأمن بصفة ضباط للشرطة القضائية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 13 محرّم عام 1444 الموافق 11 غشت سنة 2022، يتضمن إحداث المستشفى العسكري الجهوي لتامنغست بالناحية العسكرية السادسة
-
قانون رقم 22-20
قانون رقم 22-20 مؤرخ في 3 محرّم عام 1444 الموافق أوّل غشت 2022، يتعلق بالاحتياط العسكري
-
أمر رقم 21-06
أمر رقم 21-06 مؤرّخ في 18 شوال عام 1442 الموافق 30 مايو سنة 2021، يعدّل ويتمّم الأمر رقم 06-02 المؤرخ في 29 محرم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين
-
مرسوم رئاسي رقم 21-284
مرسوم رئاسي رقم 21-284 مؤرّخ في 3 ذي الحجّة عام 1442 الموافق 13 يوليو سنة 2021، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 19–179 المؤرخ في 15 شوّال عام 1440 الموافق 18 يونيو سنة 2019 والمتضمن إحداث مصلحة مركزية للشرطة القضائية لأمن الجيش ومهامها وتنظيمها
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-215
مرسوم تنفيذي رقم 21-215 مؤرّخ في 8 شوال عام 1442 الموافق 20 مايو سنة 2021 ، 5 يتضمن تنظيم الإدارة البحرية المحلية 5
-
مرسوم رئاسي رقم 21-279
مرسوم رئاسي رقم 21-279 مؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1442 الموافق 4 يوليو سنة 2021، يحدد شروط الانتساب والتكفل، في مجال الضمان الاجتماعي، بالنسبة للمستخدمين العسكريين والمستخدمين المدنيين الشبيهين، أصحاب معاش العجز العسكري فقط وذوي حقوقهم، وكذا كيفيات دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي المتعلقة بهم
-
مرسوم رئاسي رقم 21-280
مرسوم رئاسي رقم 21-280 مؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1442 الموافق 4 يوليو سنة 2021، يحدد مبلغ المعاش التكميلي وكيفيات تخصيصه للمستخدمين العسكريين والمستخدمين المدنيين الشبيهين، أصحاب معاش العجز العسكري فقط
-
مرسوم رئاسي رقم 21-343
مرسوم رئاسي رقم 21-343 مؤرّخ في 27 محرّم عام 1443 الموافق 5 سبتمبر سنة 2021، يحدد القانون الأساسي النموذجي لمؤسسات الاستقبال والراحة والترفيه التابعة للقطاع الاجتماعي للجيش الوطني الشعبي. 4
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 محرّم عام 1443 الموافق 6 سبتمبر سنة 2021 ، يتضمن إحداث العسكرية الأولى 21 المستشفى العسكري لسطاوالي بالناحية 21
-
مرسوم رئاسي رقم 21-439
مرسوم رئاسي رقم 21-439 مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 7 نوفمبر سنة 2021، يتضمن إعادة تنظيم الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها
-
مرسوم رئاسي رقم 21-477
مرسوم رئاسي رقم 21-477 مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 29 نوفمبر سنة 2021، يتضمن إحداث المركز الوطني العسكري لتجمع وتحضير الفرق الرياضية ويحدد قانونه الأساسي. 5
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.