قانون رقم 91-11 مؤرخ في 12 شوال عام 1411 5 مايو سنة 1991 يتضمن الموافقة على اتفاق القرض واتفاقات المشاريع رقم 3105 ال الموقعة في 17 سبتمبر سنة 1990 بواشنطن ( دس ) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمؤسسات الموافق المينائية لمدينة 27 أبريل سنة 1991 يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية. 693 الجزائر وعنابة ووهران الشركات ذات أسهم من جهة والبنك الدولي للانشاء والتعمير من جهة أخرى قصد تمويل المشروع المينائي الثالث. 697
المادة الأولى
فتح المادةعملا بالمادة 20 من الدستور، يحدد هذا القانون نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، وشروط تنفيذه والاجراءات المتعلقة ه، وكيفيات التعويض القبلي العادل والمنصف.
الفصل الاول — تعريف
المادة 2
فتح المادةيعد نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، طريقة استثنائية لاكتساب أملاك أو حقوق عقارية، ولا يتم إلا إذا أدى إنتهاج كل الوسائل الاخرى الى نتيجة سلبية.
وزيادة على ذلك، لا يكون نزع الملكية ممكنا إلا إذا جاء تنفيذا لعمليات ناتجة عن تطبيق إجراءات نظامية مثل التعمير والتهيئة العمرانية، والتخطيط تتعلق بانشاء تجهيزات جماعية ومنشآت وأعمال كبرى ذات منفعة عمومية.
المادة 3
فتح المادةيخضع نزع ملكية عقارات أو حقوق عينية عقارية من أجل المنفعة العمومية لإجراء يشمل مسبقا ما يأتي :
التصريح بالمنفعة العمومية تحديد كامل للاملاك والحقوق العقارية المطلوب نزعها، وتعريف هوية المالكين وأصحاب الحقوق الذين تنتزع منهم هذه الملكية، تقرير عن تقييم الاملاك والحقوق المطلوب نزعها قرار إداري بقابلية التنازل عن الاملاك والحقوق المطلوب نزعها .
يجب أن توفر الاعتمادات اللازمة للتعويض القبلي عن الاملاك والحقوق المطلوب نزعها.
الفصل الثاني — التصريح بالمنفعة العمومية
المادة 4
فتح المادةيكون إجراء التصريح بالمنفعة العمومية مسبوقا بتحقيق يرمي إلى إقرار ثبوت هذه المنفعة.
المادة 5
فتح المادةتقوم بالتحقيق في المنفعة العمومية لجنة تحقيق تتكون من ثلاثة ( 3 ) أشخاص يعينون من بين الموجودين في قائمة وطنية تعد سنويا حسب كيفيات، تحدد بطرق تنظيمية.
يشترط في المحققين الانتماء إلى الجهة الادارية نازعة الملكية وعدم وجود علاقة تنطوي على مصلحة مع المنزوع | ملكيتهم.
المادة 6
فتح المادةيكون قرار فتح التحقيق وتعيين لجنة، موضوع إشهار بعنوان البلدية المعنية في الاماكن المخصصة عادة لهذا الغرض، ويجب أن يبين القرار تحت طائلة البطلان إضافة إلى إجراءات عمل اللجنة تاريخ فتح التحقيق وتاريخ انهائه، وكذا بيانا توضيحيا يحدد الهدف من العملية ومخطط الوضعية لتحديد طبيعة ومكان الاشغال المراد انجازها.
يوضع ملف التحقيق تحت تصرف الجمهور، وتحدد محتوياته عن طريق التنظيم.
المادة 7
فتح المادةتخول لجنة التحقيق سماع أي شخص والحصول على أية معلومات ضرورية لاعمالها وإعداد استنتاجاتها .
ويجب على أعضاء اللجنة المذكورة ألا يبوحوا بأي سر يتعلق بالوثائق والمعلومات التي يطلعون عليها أثناء أداء مهمتهم.
المادة 8
فتح المادةيعترف لكل شخص بامكانية استماع اللجنة لأقواله.
المادة 9
فتح المادةتقدم لجنة التحقيق للسلطة الادارية المختصة التي عينتها، في أجل خمسة عشر ( 15 ) يوما بعد تاريخ إنهاء التحقيق في المنفعة العمومية تقريرا ظرفيا تستعرض فيه استنتاجاتها بشأن طابع المنفعة العمومية للعملية المزمع القيام بها.
تبلغ نسخة من خلاصة اللجنة وجوبا إلى الاشخاص المعنيين بناء على طلبهم.
المادة 10
فتح المادةيبين القرار المتضمن التصريح بالمنفعة العمومية تحت طائلة البطلان ما يلي :
- أهداف نزع الملكية المزمع تنفيذه مساحة العقارات وموقعها ومواصفاتها، مشتملات الاشغال المزمع القيام بها، تقدير النفقات التي تغطي عمليات نزع الملكية كما يجب أن يبين القرار الأجل الاقصى المحدد لانجاز نزع الملكية، ولا يمكن ان يتجاوز هذا الاجل أربع ( 4 ) سنوات، ويمكن تجديده مرة واحدة بنفس المدة إذا تعلق الامر بعملية كبرى ذات منفعة وطنية.
المادة 11
فتح المادةيخضع قرار التصريح بالمنفعة العمومية تحت طائلة البطلان، لما يلي :
أن ينشر حسب الحالة، في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية أو في مدونة القرارات الادارية الخاصة بالولاية أن يبلغ كل واحد من المعنيين،
- أن يعلق في مقر البلدية التي يقع فيها الملك المطلوب نزع ملكيته حسب الكيفيات التي حددتها المادة 6 من هذا القانون، طوال الفترة المنصوص عليها في المادة 13 من هذا القانون .
المادة 12
فتح المادةيمكن الاعلان عن المنفعة العمومية بدون إجراء تحقيق مسبق، فيما يخص العمليات السرية الخاصة | بالدفاع الوطني وذلك حسب كيفيات تحدد بطرق تنظيمية، ولا يخضع القرار في هذه الحالة للنشر شريطة أن يبلغ لكل من يحتمل نزع ملكيته ...
المادة 13
فتح المادةيحق لكل ذي مصلحة أن يطعن في قرار التصريح بالمنفعة العمومية لدى المحكمة المختصة حسب الاشكال المنصوص عليها في قانون الاجراءات المدنية.
- ولا يقبل الطعن إلا إذا قدم في أجل أقصاه شهرا ابتداء من تاريخ تبليغ القرار أو نشره.
وفي هذه الحالة يوقف تنفيذ القرار المصرح بالمنفعة العمومية .
المادة 14
فتح المادةتفصل المحكمة المختصة في الطعن خلال أجل شهر.
تخضع الطعون لقانون الاجراءات المدنية.
يجب على الجهة القضائية المختصة بالنظر في الطعن أن تصدر حكمها في أجل شهرين على الاقصى، ابتداء من تاريخ الطعن.
المادة 15
فتح المادةيعتبر الحكم القضائي النهائي حضوريا بالنسبة لكل شخص سواء كان طرفا في الخصام أم لا.
الفصل الثالث — تحديد الاملاك والحقوق العقارية المطلوب نزع ملكيتها وهوية المالكين وأصحاب الحقوق المعنيين
المادة 16
فتح المادةيتم طوال الفترة التي عينها قرار التصريح بالمنفعة العمومية، تحديد الاملاك والحقوق العقارية وهوية المالكين وأصحاب الحقوق المطلوب نزع ملكيتهم.
ويتم لهذا الغرض تحقيق يسمى " التحقيق الجزئي " .
المادة 17
فتح المادةيسند التحقيق الجزئي إلى محافظ محقق، يعين من بين الخبراء المعتمدين لدى المحاكم.
ويجب أن يبين قرار تعيين المحافظ المحقق، تحت طائلة البطلان، مقر عمله والأجل المحدد لتنفيذ مهمته، وينشر هذا القرار حسب الاجراء المحدد في المادة 11 من هذا القانون.
المادة 18
فتح المادةيتضمن التصميم الجزئي في مخطط نظامي للاراضي والبناءات المطلوب نزع ملكيتها. ويبين كذلك بدقة طبيعة العقارات المعنية ومشتملاتها.
وإذا كان نزع الملكية يخص جزءا من العقار فقط، يبرر المخطط الجزئي في آن واحد مجموع الملكية والجزء المطلوب نزعه منها.
يشهد المحافظ المحقق، بعلامة يضعها في أسفل التصميم الجزئي، على مطابقة هذه الوثيقة للعناصر التي يتضمنها قرار المنفعة العمومية.
المادة 19
فتح المادةيرفق التصميم الجزئي بقائمة المالكين وأصحاب الحقوق العينية الآخرين.
الفصل الرابع — تقرير تقييم الاملاك والحقوق
المادة 24
فتح المادةيشمل القرار الاداري الخاص بقابلية التنازل قائمة العقارات والحقوق العينية الاخرى المزمع نزع العقارية المطلوب نزع ملكيتها، ويبين في كل حالة، تحت طائلة البطلان، هوية المالك ملكيتها
المادة 20
فتح المادةتعد مصالح إدارة الاملاك الوطنية تقريرا تقييميا للاملاك والحقوق العقارية المطلوب نزع ملكيتها بعد اخطارها بواسطة ملف يشتمل على ما يأتي :
- قرار التصريح بالمنفعة العمومية التصميم الجزئي المرفق بقائمة المالكين وذوي الحقوق المنصوص عليهم في المادتين 18 و 19 من هذا القانون.
المادة 21
فتح المادةيجب أن يكون مبلغ التعويض عن نزع الملكية عادلا ومنصفا بحيث يغطي كل ما لحقه من ضرر وما فاته من كسب بسبب نزع الملكية.
ويحدد هذا المبلغ حسب القيمة الحقيقية للاملاك تبعا لما ينتج ذلك عن تقييم طبيعتها أو مشتملاتها أو عن استعمالها الفعلي من قبل مالكيها وأصحاب الحقوق العينية الآخرين أو من قبل التجار والصناع والحرفيين.
تقدر هذه القيمة الحقيقية في اليوم الذي تقوم فيه مصلحة الاملاك الوطنية بالتقييم.
غير أنه لا تدخل في الحسبان التحسينات من أي نوع ولا أية معاملة تجارية تمت أو أبرمت قصد الحصول على تعويض أرفع ثمنا.
المادة 22
فتح المادةإذا كان نزع الملكية لا يعني إلا جزءا من العقار، يمكن المالك أن يطلب الاستيلاء على الجزء الباقي غير المستعمل.
ويجب في كل الحالات أن يغطي التعويض نقصان القيمة الذي يلحق الاملاك والحقوق غير المنزوعة من جراء نزع الملكية.
الفصل الخامس — القرار الاداري الخاص بقابلية التنازل عن الاملاك والحقوق المطلوب نزع ملكيتها
المادة 23
فتح المادةيحرر القرار الاداري الخاص بقابلية التنازل عن الاملاك والحقوق المطلوب نزع ملكيتها بناء على تقرير التعويض الذي تعده مصالح إدارة الاملاك الوطنية.
أو صاحب حق الملكية، كما يعين العقارات اعتمادا على التصميم الجزئي، مع بيان مبلغ التعويض المرتبط بذلك، وقاعدة حسابه.
المادة 25
فتح المادةيبلغ القرار الاداري الخاص بقابلية التنازل إلى كل واحد من الملاك أو ذوي الحقوق العينية أو المنتفعين.
ويرفق كلما أمكن باقتراح تعويض عيني يحل محل التعويض النقدي المنصوص عليه أعلاه.
المادة 26
فتح المادةيرفع الطرف المطالب الدعوى أمام الجهة القضائية المختصة في غضون شهر من تاريخ التبليغ الا إذا حصل اتفاق بالتراضي.
المادة 27
فتح المادةيودع مبلغ التعويض الممنوح للمعني لدى الهيئة المختصة في الوقت نفسه الذي يتم فيه التبليغ المحدد في المادة 25 من هذا القانون.
المادة 28
فتح المادةللسلطة الادارية المخولة أن تطلب عند الضرورة من الجهة القضائية المختصة الاشهاد باستلام الاموال. ويصدر القرار القضائي حينئذ حسب إجراء الاستعجال.
ينشر القرار القضائي الخاص باستلام الاموال بالسجل العقاري دون المساس بالموضوع.
الفصل السادس — القرار الاداري بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية
المادة 29
فتح المادةيحرر قرار اداري لاتمام صيغة نقل الملكية في الحالات التالية :
إذا حصل اتفاق بالتراضي إذا لم يقدم أي طعن خلال المدة المحددة في المادة 26 من هذا القانون.
- إذا صدر قرار قضائي نهائي لصالح نزع الملكية.
المادة 30
فتح المادةيبلغ القرار الاداري الخاص بنزع الملكية إلى المنزوع منه و إلى المستفيد ويخضع للشكليات القانونية المطلوبة في مجال التحويل العقاري، وعندئذ يلزم المعنيون باخلاء الاماكن.
الفصل السابع — أحكام مختلفة
المادة 31
فتح المادةإذا كان تنفيذ الاشغال العمومية ينجر عنه تعديل هيكل القطع الارضية المجاورة للمشروع المزمع ويعد تجاوزا يترتب عنه التعويض المحدد عن طريق القضاء فضلا عن العقوبات التي ينص عليها التشريع المعمول به.
المادة 34
فتح المادةتلغى أحكام الامر رقم 76-48 المؤرخ إنجازه، يجب أن تحدد الاحكام التشريعية التي ترخص في 25 ماي سنة 1976 المذكور أعلاه.
بالاشغال في الوقت نفسه شروط ضم الملكيات المعنية.
المادة 32
فتح المادةإذا لم يتم الانطلاق الفعلي في الاشغال المزمع إنجازها في الآجال المحددة في العقد أو القرارات التي ترخص بالعمليات المعنية يمكن أن تسترجع ملكية العقار بناء على طلب المنزوع منه أو أصحاب الحقوق.
المادة 33
فتح المادةكل نزع للملكية يتم خارج الحالات والشروط التي حددها هذا القانون، يكون باطلا وعديم الاثر مراسيم
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 12 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 04-21 (ج.ر عدد 85 لسنة 2004)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-248 (ج.ر عدد 48 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
طبقا لأحكام المادتين 12 مكرر و12 مكرر 1 من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991، المتمم والمذكور أعلاه، يتمّم هذا المرسوم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993 والمذكور أعلاه
المادة 12 مكرر 1
تُمِّم بموجب قانون رقم 04-21 (ج.ر عدد 85 لسنة 2004)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-248 (ج.ر عدد 48 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
طبقا لأحكام المادتين 12 مكرر و12 مكرر 1 من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991، المتمم والمذكور أعلاه، يتمّم هذا المرسوم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993 والمذكور أعلاه
المادة 12 مكرر 3
تُمِّم بموجب قانون رقم 13-08 (ج.ر عدد 68 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
" المادة 12 مكرر 3 : يتم التصريح بالمنفعة العمومية لعمليات إنجاز المشاريع المتعلقة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء والغاز والماء، نظرا لطابع بنيتها التحتية ذات المصلحة العامة وبعدها الوطني الاستراتيجي، بموجب مرسوم تنفيذي من دون تحديد مسبق للعناصر التي تضمنتها المادة 10 أعلاه، وذلك في حدود الاحتياجات الحقيقية المعبر عنها والحصرية بالنسبة للعملية التي شرع فيها.
لا يتم الاستحواذ على ملكية الأملاك المنتزعة إلا بعد تحديد مبلغ التعويض المناسب للضرر والموافق للقيمة الحقيقية للأملاك المعنية بما فيها مساحة الارتفاق، ووفق السعر الحقيقي للسوق يوم نزع الملكية وإيداعه لدى الخزينة العمومية، لصالح الأشخاص الذين انتزعت منهم الملكية".
المادة 29 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 07-12 (ج.ر عدد 82 لسنة 2007)
آخر صيغة معروفة
"المادة 29 مكرر: تكرس إجراءات نقل الملكية بالنسبة لعمليات إنجاز البنى التحتية ذات المنفعة العامة وذات البعد الوطني والاستراتيجي المنصوص عليها في المادة 12 مكرر أعلاه والتي يتم إقرار منفعتها العمومية بمرسوم تنفيذي، مباشرة بعد الدخول في الشهر العقاري.
لا يمكن الطعون التي يقدمها المعنيون للعدالة في إجراء نقل الملكية لفائدة الدولة".
الحيازة بواسطة عقد إداري لن زع الملكية خاضع لإجراء مجال التعويضات أن توقف بأي حال من الأحوال، تنفيذ 18 31 ديسمبر سنة 2007 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب قانون رقم 07-12
« يتمم القانون رقم 91-11 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بن زع الملكية من أجل المنفعة العمومية بالمادة 29 مكرر تحرر كما يأتي : "المادة 29 مكرر: تكرس إجراءات نقل »
-
تُمِّم بموجب قانون رقم 04-21
« يتمم القانون رقم 91-11 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية بالمادتين 12 مكرر و 12 مكرر1 وتحرران كما يأتي : "المادة 12 مكرر : يتم »
-
تُمِّم بموجب قانون رقم 13-08
« يتمم القانون رقم 91-11 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991، الذي يحدّد قواعد نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، بالمادة 12 مكرر 3 كما يأتي : " المادة 12 مكرر 3 : يتم التصريح بالمنفعة العمومية »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (332)
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-273
مرسوم تنفيذي رقم 26-273 مؤرخ في 17 صفر عام 1448 الموافق أول غشت سنة 2026، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز خط السكة الحديدية الجزائر– تامنغست، شطري : المنيعة – إن صالح وإن صالح – تامنغست
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-213
مرسوم تنفيذي رقم 26–213 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1447 الموافق 26 مايو سنة 2026، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز، على مستوى ولاية الجزائر، أشغال تهيئة محوري دوران السحاولة وبابا علي مع منشآت فنية
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-139
مرسوم تنفيذي رقم 26-139 مؤرخ في 11 شوّال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز نفق على مستوى بلدية الشراقة، ولاية الجزائر
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-274
مرسوم تنفيذي رقم 26-274 مؤرّخ في 17 صفر عام 1448 الموافق أوّل غشت سنة 2026، يعدل مخطط المسار المنصوص عليه في المرسوم التنفيذي رقم 24-101 المؤرخ في 26 شعبان عام 1445 الموافق 7 مارس سنة 2024 والمتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز نظام التزويد بالمياه المحلاة لبلديات ولايتي الجزائر والبليدة، انطلاقا من محطة تحلية مياه البحر بفوكة
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-133
مرسوم تنفيذي رقم 25-133 مؤرخ في 28 شوال عام 1446 الموافق 27 أبريل سنة 2025، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز محول يربط الطريق الوطني رقم 63 بالطريق الوطني رقم 1 بين السحاولة وبئر خادم مع تهيئة المنافذ
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-134
مرسوم تنفيذي رقم 25-134 مؤرخ في 28 شوال عام 1446 الموافق 27 أبريل سنة 2025، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز ازدواج الطريق الوطني رقم 38 بين جسر قسنطينة والحراش
-
قانون رقم 25-12
قانون رقم 25-12 مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، ينظم النشاطات المنجمية
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-225
مرسوم تنفيذي رقم 25-225 مؤرّخ في 12 صفر عام 1447 الموافق 6 غشت سنة 2025، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز خط السكة الحديدية الجزائر - تامنغست، شطري : الأغواط- غرداية وغرداية - المنيعة
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-60
مرسوم تنفيذي رقم 24-60 مؤرّخ في 17 رجب عام 1445 الموافق 29 جانفي سنة 2024، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز أشغال ربط محطة تحلية مياه البحر ببجاية
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-101
مرسوم تنفيذي رقم 24-101 مؤرخ في 26 شعبان عام 1445 الموافق 7 مارس سنة 2024، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز نظام التزويد بالمياه المحلاة لبلديات ولايتي الجزائر والبليدة، انطلاقا من محطة تحلية مياه البحر بفوكة
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-164
مرسوم تنفيذي رقم 24-164 مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1445 الموافق 14 مايو سنة 2024، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز أشغال ربط محطة تحلية مياه البحر بالطارف
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-163
مرسوم تنفيذي رقم 24-163 مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1445 الموافق 14 مايو سنة 2024، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز خط السكة الحديدية بشار – تندوف – غار جبيلات، الشطرين الثاني والرابع
-
قانون رقم 24-04
قانون رقم 24-04 مؤرخ في 16 شعبان عام 1445 الموافق 26 فبراير سنة 2024، يتضمن قواعد الوقاية والتدخل والحد من أخطار الكوارث في إطار التنمية المستدامة
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-274
مرسوم تنفيذي رقم 23-274 مؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1444 الموافق 13 يوليو سنة 2023، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بتدعيم التزويد بالمياه الصالحة للشرب لبلديات ولايتي ميلة وجيجل انطلاقا من سد تابلوط 10
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-320
مرسوم تنفيذي رقم 23-320 مؤرّخ في 20 صفر عام 1445 الموافق 6 سبتمبر سنة 2023، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة باستغلال مكمن الزنك والرصاص الواقع ببلديتي أميزور وتالة حمزة (ولاية بجاية) وإنجاز المنشآت ذات الصلة
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-461
مرسوم تنفيذي رقم 23-461 مؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 12 ديسمبر سنة 2023، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز خط السكة الحديدية بشار - تندوف - غار جبيلات، الشطرين الأول والثالث
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-113
مرسوم تنفيذي رقم 23-113 مؤرّخ في 16 شعبان عام 1444 الموافق 9 مارس سنة 2023، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز محطات الفصل ومحطات الوصول والمنشآت الملحقة للقناة المتعددة المواد التي تربط مستودع الوقود بالعلمة (ولاية سطيف) بمستودع الوقود بسيدي رزين (ولاية الجزائر)
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-273
مرسوم تنفيذي رقم 23-273 مؤرّخ في 20 ذي الحجة عام 1444 الموافق 8 يوليو سنة 2023 ، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 18-312 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 10 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز ازدواج وتحديث وتصحيح خط السكة الحديدية المنجمي شرق
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-328
مرسوم تنفيذي رقم 23-328 مؤرخ في أوّل ربيع الأول عام 1445 الموافق 17 سبتمبر سنة 2023، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 22-109 المؤرخ في 11 شعبان عام 1443 الموافق 14 مارس سنة 2022 والمتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز محطة لتحلية مياه البحر ببلدية جينات، ولاية بومرداس
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-272
مرسوم تنفيذي رقم 22–272 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1443 الموافق 21 يوليو سنة 2022، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز محطة تحلية مياه البحر ببلدية فوكة، ولاية تيبازة
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-261
مرسوم تنفيذي رقم 22-261 مؤرّخ في 7 ذي الحجّة عام 1443 الموافق 6 يوليو سنة 2022، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز محطة تحلية مياه البحر بالمكان المسمى الرأس الأبيض، بلدية عين الكرمة ولاية وهران
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-109
مرسوم تنفيذي رقم 22-109 مؤرّخ في 11 شعبان عام 1443 الموافق 14 مارس العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز محطة لتحلية مياه البحر ببلدية جينات
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-260
مرسوم تنفيذي رقم 22-260 مؤرّخ في 7 ذي الحجّة عام 1443 الموافق 6 يوليو سنة 2022، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز خط السكة الحديدية الرابط بين خنشلة (بلدية الحامة) - عين البيضاء (بلدية فكيرينة)
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-102
مرسوم تنفيذي رقم 22-102 مؤرّخ في 11 شعبان عام 1443 الموافق 14 مارس سنة 2022، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز ازدواج الطريق الولائي رقم 133 على طول 6,5 كلم، المقطع الواقع بين الطريق الولائي رقم 142 والطريق الولائي رقم 233، بما فيها منشأتان (2) فنيتان
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-104
مرسوم تنفيذي رقم 22-104 مؤرّخ في 11 شعبان عام 1443 الموافق 14 مارس سنة 2022، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز طرق داخل مواقع جنان سفاري وعين مالحة، بلديات بئر خادم وجسر قسنطينة والسحاولة (ولاية الجزائر)
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-210
مرسوم تنفيذي رقم 22-210 مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1443 الموافق 5 العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز نفقين بالشراقة - ولاية الجزائر
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-103
مرسوم تنفيذي رقم 22-103 مؤرّخ في 11 شعبان عام 1443 الموافق 14 مارس سنة 2022، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز نفق عند تقاطع الطريق الوطني رقم 8 والطريق الوطني رقم 61 والطريق الولائي رقم 59 بالكاليتوس
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-511
مرسوم تنفيذي رقم 21-511 مؤرّخ في 9 جمادى الأولى عام 1443 الموافق العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز مشروع جر المياه الصالحة 14 ديسمبر سنة 2021، يتضمن التصريح بالمنفعة للشرب لتزويد المنطقة الصناعية لسيدي خطاب بولاية غليزان انطلاقا من محطة معالجة المياه بوادي الخير في ولاية مستغانم
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-485
مرسوم تنفيذي رقم 21-485 مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1443 الموافق أول ديسمبر العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز ازدواج الطريق الولائي رقم 142 على طول 3,5 فايت والتقاطع مع الطريق الولائي رقم 133 (حصتا الطريق والمنشأة الفنية)
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-487
مرسوم تنفيذي رقم 21–487 مؤرّخ في 29 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 4 ديسمبر سنة 2021، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بتهيئة منافذ الطرق بين الطريق الدائري الثاني – ملعب الدويرة والطريق الوطني رقم
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي أمر رقم 76-48
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.