قانون رقم 84-12 ملغى

قانون رقم 84 12 مؤرخ في 23 رمضان عام - 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 يتضمن النظام العام للغابات. 959

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب قانون رقم 23-21

    « تلغى أحكام القانون رقم 84-12 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن النظام العام للغابات، المعدل والمتمم. غير أن نصوصه التطبيقية تبقى سارية المفعول إلى حين »

  2. تُمِّم بموجب مرسوم رئاسي رقم 91-456

    « يتمم القانون رقم 84-12 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1984 ، المذكور أعلاه بمادة 62 مكرر 1 جديدة | تصاغ على النحو الآتي : ” المادة 62 مكرر 1 : يعد من أعوان الضبط القضائي الضباط وضباط الصف »

  3. عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 91-456

    « تعدل المادة 66 من القانون رقم 84-12 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1984 ، المذكور أعلاه على النحو الآتي : " المادة 66 : تكون مخالفات هذا القانون موضوع بحث ومعاينة وتحقيق من قبل الضباط وأعوان »

  4. تُمِّم بموجب قانون رقم 91-20

    « تتمم المادة 35 من القانون رقم 84-12 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1984 ، والمتعلق بالنظام العام للغابات بفقرة أخيرة تصاغ على النحو التالي : يرتب أنواع الاستغلال المرخص بها على عدة أصناف »

  5. أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 88-235

    « تلغى أحكام المرسومين رقم 84-12 و 84 - وكذلك أحكام المرسوم رقم 86-34 المؤرخ في 18 فبراير وزيرا للشؤون الخارجية وزيرا للداخلية والبيئة وزيرا للشؤون الدينية وزيرا للمجاهدين وزيرا »

  6. عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-199

    « البيئة ، رقم 83–17 المؤرخ في 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه ، المعدل والمتمم ، رقم 84-12 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن النظام العام للغابات ، المعدل والمتمم ، – رقم »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (172)
  • مرسوم تنفيذي رقم 23-418

    مرسوم تنفيذي رقم 23-418 مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 28 نوفمبر سنة 2023، يتضمن إلغاء تصنيف قطعة أرض تابعة لغابة الأملاك الوطنية مدالة، بلدية بجاية، ولاية بجاية، لفائدة وزارة الشؤون الدينية والأوقاف

  • قانون رقم 23-18

    قانون رقم 23-18 مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 28 نوفمبر سنة 2023، يتعلق بحماية أراضي الدولة والمحافظة عليها

  • مرسوم تنفيذي رقم 23-320

    مرسوم تنفيذي رقم 23-320 مؤرّخ في 20 صفر عام 1445 الموافق 6 سبتمبر سنة 2023، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة باستغلال مكمن الزنك والرصاص الواقع ببلديتي أميزور وتالة حمزة (ولاية بجاية) وإنجاز المنشآت ذات الصلة

  • مرسوم تنفيذي رقم 23-87

    مرسوم تنفيذي رقم 23-87 مؤرّخ في 11 شعبان عام 1444 الموافق 4 مارس سنة 2023، يتضمن إلغاء تصنيف قطعة أرض تابعة لغابة الأملاك الوطنية سن الباء، بلدية الجلفة، ولاية الجلفة، موجهة لإنجاز مقطع ازدواجية الطريق الوطني رقم 1 (الجلفة - الأغواط)

  • مرسوم تنفيذي رقم 23-95

    مرسوم تنفيذي رقم 23-95 مؤرّخ في 12 شعبان عام 1444 الموافق 5 مارس سنة 2023، يتضمن إلغاء تصنيف قطعة أرض تابعة لغابة الأملاك الوطنية أولاد زايد، بلدية أولاد ادريس، ولاية سوق أهراس، موجهة لإنجاز مركز كهربائي

  • مرسوم تنفيذي رقم 23-113

    مرسوم تنفيذي رقم 23-113 مؤرّخ في 16 شعبان عام 1444 الموافق 9 مارس سنة 2023، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز محطات الفصل ومحطات الوصول والمنشآت الملحقة للقناة المتعددة المواد التي تربط مستودع الوقود بالعلمة (ولاية سطيف) بمستودع الوقود بسيدي رزين (ولاية الجزائر)

  • مرسوم تنفيذي رقم 23-167

    مرسوم تنفيذي رقم 23-167 مؤرمؤرّخ في 29 رمضان عام 1444 الموافق 20 أبريل سنة 2023، يتضمن تخصيص قطعة أرض 8 تابعة لغابة الأملاك الوطنية لمجبارة، السد الأخضر، بلدية الجلفة، ولاية الجلفة، لوزارة العدل

  • مرسوم تنفيذي رقم 23-86

    مرسوم تنفيذي رقم 23-86 مؤرّخ في 11 شعبان عام 1444 الموافق 4 مارس سنة 2023، يتضمن إلغاء تصنيف قطعة أرض تابعة لغابة الأملاك الوطنية واد الساحل، بلدية أغبالو، ولاية البويرة، موجهة لإنجاز مجمّع مدرسي

  • مرسوم تنفيذي رقم 23-85

    مرسوم تنفيذي رقم 23-85 مؤرّخ في 11 شعبان عام 1444 الموافق 4 مارس سنة 2023، يتضمن إلغاء تصنيف قطعة أرض تابعة لغابة الأملاك الوطنية واد الساحل، بلدية أغبالو، ولاية البويرة، موجهة لإنجاز مقر فرقة الدرك الوطني

  • قانون رقم 23-21

    قانون رقم 23-21 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 23 ديسمبر سنة 2023، يتعلق بالغابات والثروات الغابية

  • مرسوم تنفيذي رقم 23-419

    مرسوم تنفيذي رقم 23-419 مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 28 نوفمبر سنة 2023، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 19-124 المؤرّخ في 3 شعبان عام 1440 الموافق 9 أبريل سنة 2019 والمتضمن تخصيص قطعة أرض تابعة لغابة الأملاك الوطنية كودية دراوش، بلدية بريحان، ولاية الطارف، موجهة لإنجاز محطة تحلية مياه البحر

  • مرسوم تنفيذي رقم 22-221

    مرسوم تنفيذي رقم 22-221 مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1443 الموافق 14 جوان سنة 2022 ، يتضمن تحديد مناطق التوسع والمواقع السياحية والتصريح بها وتصنيفها

  • مرسوم تنفيذي رقم 22-49

    مرسوم تنفيذي رقم 22-49 مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 19 جانفي سنة 2022، يتضمن إلغاء تصنيف قطعة أرض تابعة لغابة الأملاك الوطنية حديقة الحيوانات والتسليات لمدينة الجزائر، بلدية حيدرة، ولاية الجزائر، من النظام الغابي الوطني، موجهة لإنجاز مدينة سينمائية

  • مرسوم تنفيذي رقم 22-57

    مرسوم تنفيذي رقم 22-57 مؤرّخ في أول رجب عام 1443 الموافق 2 فبراير سنة 2022، يتضمن إلغاء المرسوم التنفيذي رقم 22-49 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 19 جانفي سنة 2022 والمتضمن إلغاء تصنيف قطعة أرض تابعة لغابة الأملاك الوطنية حديقة الحيوانات والتسليات لمدينة الجزائر، بلدية حيدرة، ولاية الجزائر، من النظام الغابي الوطني، موجهة لإنجاز مدينة سينمائية

  • مرسوم تنفيذي رقم 22-219

    مرسوم تنفيذي رقم 22-219 مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1443 الموافق 14 جوان سنة 2022، يتضمن إلغاء تصنيف قطعة أرض تابعة لغابة الأملاك الوطنية بوديرهم، بلديتي خنشلة والحامة، ولاية خنشلة، من النظام الغابي الوطني موجهة لإنجاز حظيرة حضرية

  • مرسوم تنفيذي رقم 22-244

    مرسوم تنفيذي رقم 22-244 مؤرّخ في أوّل ذي الحجة عام 1443 الموافق 30 يونيو سنة 2022، يتضمن إلغاء تصنيف قطعة أرض تابعة لغابة الأملاك الوطنية بالمكان المسمّى الرأس الأبيض، بلدية عين الكرمة، ولاية وهران، من النظام الغابي الوطني، موجهة لإنجاز محطة تحلية مياه البحر

  • مرسوم تنفيذي رقم 22-209

    مرسوم تنفيذي رقم 22-209 مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1443 الموافق 5 جوان سنة 2022، يتضمن إلغاء تصنيف قطعة أرض تابعة لغابة الأملاك الوطنية بأوريعة، بلدية مزغران، ولاية مستغانم، من النظام الغابي الوطني لفائدة مركز الراحة للمجاهدين

  • مرسوم تنفيذي رقم 22-308

    مرسوم تنفيذي رقم 22-308 مؤرّخ في 15 صفر عام 1444 الموافق 12 سبتمبر والتسلية - "الوئام المدني " إلى ولاية الجزائر

  • مرسوم تنفيذي رقم 20-302

    مرسوم تنفيذي رقم 20–302 مؤرّخ في 27 صفر عام 1442 الموافق 15 أكتوبر سنة 2020، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 16–244 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1437 الموافق 22 سبتمبر سنة 2016 الذي يحدد تنظيم الإدارة المركزية للمديرية العامة للغابات

  • مرسوم تنفيذي رقم 20-213

    مرسوم تنفيذي رقم 20–213 مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1441 الموافق 30 يوليو سنة 2020، يتضمن إنشاء هيئة تنسيقية لمكافحة التصحر وإعادة بعث السد الأخضر

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 محرّم عام 1442 الموافق 17 سبتمبر سنة 2020، يتضمن تعيين الضباط المرسمين التابعين للسلك النوعي لإدارة الغابات، بصفة ضباط للشرطة القضائية

  • مرسوم تنفيذي رقم 19-205

    مرسوم تنفيذي رقم 19-205 مؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1440 الموافق 18 يوليو سنة تابعة لغابة الأملاك الوطنية ببني يعدل ، بلدية الجعافرة، ولاية برج بوعريريج، من 2019، يتضمن إلغاء تصنيف قطعة أرض النظام الغابي الوطني، لإنجاز متوسطة. 16

  • قانون رقم 19-13

    قانون رقم 19-13 مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019، ينظم نشاطات المحروقات

  • مرسوم تنفيذي رقم 19-124

    مرسوم تنفيذي رقم 19-124 مؤرخ في 3 شعبان عام 1440 الموافق 9 أبريل سنة 2019، يتضمن تخصيص قطعة أرض تابعة لغابة الأملاك الوطنية كودية دراوش، بلدية بريحان، ولاية الطارف ، موجهة لإنجاز محطة تحلية مياه البحر. 10

  • مرسوم تنفيذي رقم 18-87

    مرسوم تنفيذي رقم 18-87 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 13 مارس سنة 2018، يتضمن تخصيص قطعة أرض تابعة لغابة الأملاك الوطنية بالمحمدية، بلدية المحمدية، ولاية الجزائر. 3

  • مرسوم تنفيذي رقم 18-41

    مرسوم تنفيذي رقم 18-41 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 23 يناير سنة 2018، يتضمن حل المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري "حديقة الحيوانات والتسلية - الوئام المدني"

  • مرسوم تنفيذي رقم 17-122

    مرسوم تنفيذي رقم 17-122 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 22 مارس سنة 2017، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز الميناء وسط للحمدانية، بلدية شرشال، ومنشآته

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 9 يناير سنة 2017، يتضمن تعيين الضباط المرسمين التابعين للسلك النوعي لإدارة الغابات بصفة ضباط للشرطة القضائية

  • قرار

    قرار مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 25 يناير سنة 2016، يحدد شروط إنتاج البذور والشتائل الغابية ومراقبتها وتسويقها

  • مرسوم تنفيذي رقم 15-267

    مرسوم تنفيذي رقم 15-267 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1436 الموافق 13 أكتوبر سنة 2015، يتضمن إلغاء تصنيف قطع أراض تابعة لغابات الأملاك الوطنية بولاية الجزائر، من النظام الغابي الوطني

تُعرض الأحدث فقط (30).

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.