قانون رقم 84-17 مؤرخ في 8 شوال عام 1404
الباب الاول — الاحكام العامة
المادة الأولى
فتح المادةتحدد قوانين المالية، في اطار التوازنات العامة المسطرة فى مخططات التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتعددة السنوات والسنوية، طبيعة الموارد والاعباء المالية للدولة و مبلغها وتخصيصها.
المادة 2
فتح المادةيكتسي طابع قانون المالية :
I - قانون المالية وقوانين المالية التكميلية والمعدلة (بكسر الدال)، 2-2 قانون ضبط الميزانية.
المادة 3
فتح المادةيقر ويرخص قانون المالية للسنة بالنسبة لكل سنة مدنية، بمجمل موارد الدولة وأعبائها وكذا الوسائل المالية الاخرى المخصصة لتسيير المرافق العمومية وتنفيذ المخطط الانمائي السنوى.
عُدِّل بموجب قانون رقم 88-05 (ج.ر عدد 2 لسنة 1988)
آخر صيغة معروفة
تعدل احكام المواد 3 و 11 الفقرة 8 و 20 و 38 و 40 و 67 و 76 من القانون رقم 84-17 المؤرخ في 7 يوليو 1984 كمايلي
المادة 4
فتح المادةيمكن لقوانين المالية التكميلية أو المعدلة، دون سواها، اتمام أحكام قانون المالية | للسنة أو تعديلها خلال السنة الجارية.
المادة 5
فتح المادةيشكل قانون ضبط الميزانية الوثيقة التي يثبت بمقتضاها تنفيذ قانون المالية وعند الاقتضاء قوانين المالية التكميلية أو المعدلة الخاصة بكل سنة مالية.
الباب الثاني — الميزانية العامة للدولة
الفصل الاول — عموميات
المادة 6
فتح المادةتتشكل الميزانية العامة للدولة من الايرادات والنفقات النهائية للدولة المحددة سنويا بموجب قانون المالية والموزعة وفق الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
المادة 7
فتح المادةتطبيقا للمادة 5 أعلاه، تدرج في ميزانية السنة المالية، الايرادات المحصلة فعلا وكذا النفقات المقبول دفعها بصفة نهائية من طرف محاسب عمومى خلال السنة المدنية المناسبة.
المادة 8
فتح المادةلا يمكن تخصيص أي ايراد لتغطية نفقة خاصة تستعمل موارد الدولة لتغطية نفقات الميزانية العامة للدولة بلا تمييز.
غير أنه يمكن أن ينص قانون المالية صراحة على تخصيص الموارد لتغطية بعض النفقات، وتكتسى هذه العمليات حسب الحالات الاشكال التالية :
- - الميزانيات الملحقة
- الحسابات الخاصة للخزينة أو الاجراءات الحسابية الخاصة ضمن الميزانية العامة، التي تسرى على الاموال المخصصة للمساهمات أو استعادة الاعتمادات.
الثلاثاء 11 شوال عام 1404 ه الجريدة الرسمية المادة و : تسير باجراء الاموال المخصصة للمساهمات، المبالغ المدفوعة للميزانية العامة من طرف الاشخاص الطبيعية أو الاعتباريين قصد الاسهام في انجاز نفقات ذات المنفعة العامة تحت مراقبة الدولة.
ويجب أن يكون استعمال الاموال مطابقا لهدف المساهمة، ويفتح سنويا فى ميزانية الدائرة الوزارية المعنية، اعتماد تكميلى لهذا الغرض، حسب النسب والكيفيات المحددة مسبقا عن طريق التنظيم.
المادة 10
فتح المادةيمكن أن تكون الايرادات الصادرة عن : 1 - عملية استرداد المبالغ المدفوعة بغير حق للخزينة ، 2 التنازل عن الاملاك والخدمات المحققة طبقا للتشريع المعمول به، محل استعادة للاعتمادات، حسب الشروط المحددة عن طريق التنظيم، لفائدة ميزانية التسيير للدائرة الوزارية المعنية، في حدود نفس المبلغ.
الفصل الثاني الموارد المادة II : تتضمن موارد الميزانية العامة للدولة مايلي :
I الايرادات ذات الطابع الجبائي وكذا حاصل الغرامات، 2 مداخيل الاملاك التابعة للدولة، -3 التكاليف المدفوعة لقاء الخدمات المؤداة والاتاوي 4 الاموال المخصصة للمساهمات والهدايا - والهبات 5 التسديد بالرأسمال للقروض - والتسبيقات الممنوحة من طرف الدولة من الميزانية العامة وكذا الفوائد المترتبة عنها، للجمهورية الجزائرية 1041
6 - مختلف حواصل الميزانية التي ينص القانون على تحصيلها، 7 مداخيل المساهمات المالية للدولة المرخص بها قانونا، 8-8 الحصة المستحقة للدولة من أرباح مؤسسات القطاع العمومي، المحسوبة والمحصلة وفق الشروط المحددة في التشريع المعمول به.
المادة 12
فتح المادةيكون الترخيص بتحصيل مختلف أنواع الضرائب والرسوم سنويا. ويقيم الحاصل وكذا الحصة المخصصة للميزانية العامة للدولة بموجب قوانين المالية للسنة.
المادة 13
فتح المادةفضلا عن القوانين المتخذة في المجال الجبائي أو في مجال الاملاك الوطنية والمجال البترولى، يمكن لقوانين المالية، دون سواها، النص على الاحكام المتعلقة بوعاء ونسب وكيفيات تحصيل مختلف أنواع الضرائب وكذا بالاعفاء الجبائي.
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 93-15 (ج.ر عدد 80 لسنة 1993)
آخر صيغة معروفة
" المادة 13 : فضلا عن القوانين الصادرة في المجال الجبائي أو في مجال الأملاك الوطنية والمجال البترولي وكذلك ما يتعلق منها بترقية الاستثمارات، يمكن أن تنص قوانين المالية، دون سواها، على الأحكام المتعلقة بأساس الضريبة ونسبها وكيفيات تحصيل مختلف أنواعها وبالاعفاء الجبائي ".
المادة 14
فتح المادةيرخص القانون بدفع تكاليف الخدمات المقدمة من طرف الدولة، ويتم تحصيلها وفق الكيفيات المحددة مسبقا عن طريق التنظيم.
المادة 15
فتح المادةتعتبر بمثابة الرسوم شبه الجبائية كل الحقوق والرسوم والاتاوى الواردة في الجدول الملحق بقانون المالية والمحصلة لفائدة شخص اعتباري غير الدولة والولايات والبلديات.
لا يمكن تأسيس أى رسم شبه جبائي وتحصيله الا بموجب حكم من أحكام قانون المالية.
المادة 16
فتح المادةتسقط بالتقادم وتسدد نهائيا لفائدة المؤسسات العمومية المعنية، كل الديون المستحقة للغير من طرف الدولة أو الولاية أو البلدية أو مؤسسة عمومية مستفيدة من اعانات ميزانية التسيير، عندما لم تدفع هذه الديون قانونا في أجل أربع سنوات ابتداء من اليوم الاول للسنة المالية، التي أصبحت فيها مستحقة وذلك مالم تنص أحكام قانون المالية صراحة على خلاف ذلك . 1042 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 شوال عام 1404
المادة 17
فتح المادةلا تطبق أحكام المادة 16 أعلاه على النفقات حسب طبيعتها أو غرض استعمالها وفقا الديون التي قد لا يتم الامر بصرفها ودفعها بفعل المدونات تحدد عن طريق التنظيم.
الادارة فى الاجال المشار اليها في تلك المادة.
كما لا تطبق هذه الاحكام فى الحالات المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من المادة 316 من القانون المدنى.
عند الاقتضاء وفى حالة رفع الطمع لدى هيئة قضائية، توقف آجال السقوط الرباعي من تاريخ رفع الطعن الى تاريخ صدور القرار القضائي النهائي والمثبت لحق الدائن :
المادة 18
فتح المادةيسدد كل دين لايزال مستحقا طبقا للمادة 17 أعلاه، وفقا لقواعد الميزانية والمحاسبة العمومية المعمول بها.
المادة 19
فتح المادةيخول للوزراء والولاة في حدود اختصاصاتهم، سلطة اصدار بيانات تنفيذية التحصيل الديون غير المتعلقة بالضريبة وأملاك الدولة والمحدثة لفائدة مصالح الدولة.
ويمكن أن تكون البيانات التنفيذية المذكورة اعلاه محل طعن لدى الهيئات القضائية المختصة وفق الشروط المحددة بموجب التشريع الجاري به العمل.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم .
الفصل الثالث — النفقات
القسم الاول — عموميات
المادة 20
فتح المادةتوضع الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون المالية تحت تصرف الدوائر الوزارية فيما متعلق بنفقات التسيير وكذا المتصرفين العموميين الذين يتحملون مسؤولية العمليات المخططة فيما يتعلق بنفقات الاستثمار.
تخصص هذه الاعتمادات وتوزع حسب الحالات على الفصول أو القطاعات التي تتضمن
المادة 21
فتح المادةبصرف النظر عن أحكام المادة 20 أعلاه، يمكن تسجيل نفقات في فصول تشمل اعتمادات اجمالية، عندما يتعلق الأمر باعباء مشتركة تدرج فى ميزانية الدولة أو بنفقات لا يمكن أن يحدد توزيعها حينما يتم التصويت عليها.
ويمكن توزيع هذا النوع الاخير من الاعتمادات خلال السنة عن طريق التنظيم.
المادة 22
فتح المادةيمكن الغاء أى اعتماد يصبح غير ذى موضوع خلال السنة عن طريق التنظيم.
ويمكن اعادة استعمال هذا الاعتماد لتغطية النفقات الاجبارية المنصوص عليها قانونا حسب طبيعة الميزانية ووفق الشروط المحددة عن طريق التنظيم.
تُمِّم بموجب قانون رقم 15-18 (ج.ر عدد 72 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
"المادة 22 : يمكن إلغاء أي اعتماد ................. (بدون تغيير حتى) ووفق الشروط المحددة عن طريق التنظيم.
يمكن اتخاذ مراسيم التسوية خلال السنة، بناء على تقرير الوزير المكلف بالمالية، من أجل التكفل، عن طريق تجميد أو إلغاء الاعتمادات الموجهة لتغطية النفقات، بوضعية التسوية الضرورية في حالة خلل التوازنات العامة.
يقدم الوزير المكلف بالمالية عرضا شاملا، كل نهاية سنة مالية، حول عمليات التسوية إلى لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني".
المادة 23
فتح المادةتشتمل الاعباء الدائمة للدولة على | ما يلى :
نفقات التسيير
- نفقات الاستثمار
- القروض والتسبيقات.
القسم الثاني — نفقات التسيير
المادة 24
فتح المادةتجمع نفقات التسيير في أربعة أبواب هي :
I أعباء الدين العمومي والنفقات المحسومة من الايرادات
2 - تخصيصات السلطات العمومية،
3 - النفقات الخاصة بوسائل المصالح
4 - التدخلات العمومية.
المادة 25
فتح المادةينبغى أن تبرر الاعتمادات اللازمة التغطية نفقات التسيير في كل سنة وفي مجموعها.
الثلاثاء 11 شوال عام 1404 ه الجريدة الرسمية ولا تخول الاعتمادات المفتوحة لسنة مالية معينة، الحق فى تجديدها للسنة المالية التالية.
المادة 26
فتح المادةتكون الاعتمادات اما تقييمية، أو وقتية أو حصرية، وينبغي أن تكون هذه الأصناف الثلاثة من الاعمتادات موضوع فصول متميزة.
المادة 27
فتح المادةتستعمل الاعتمادات التقييمية للوفاء بديون الدولة الناجمة عن أحكام تشريعية أو اتفاقيات مبرمة قانونا.
كما تطبق على تكاليف العدالة والتعويضات المدنية، وتسديد المبالغ المحصلة من غير حق، والاعفاءات من الضرائب والرسوم، والمبالغ المستردة.
المادة 28
فتح المادةتطبيقا للمادة 27 أعلاه، تعتبر ديونا للدولة النفقات التالية :
I النفقات الواردة فى الباب الاول المتعلق | - بالدين العمومى والمشار اليه في المادة 24 أعلاه، 2 المعاشات والربع التي تقع على عاتق الدولة.
المادة 29
فتح المادةتحسم النفقات التي تطبق عليها الاعتمادات التقييمية عند الاقتضاء من حساب يفوق مبلغه مبلغ التخصيص المسجل في الفصول المتعلقة بهذه النفقات.
عُدِّل بموجب قانون رقم 21-16 (ج.ر عدد 100 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
“ المادة 29 : تحسم النفقات التي تطبق عليها الاعتمادات التقييمية ............................ (بدون تغيير حتى) في الفصول المتعلقة بهذه النفقات.
تتم تسوية التجاوزات الملحوظة إمّا عن طريق اعتمادات إضافية أو بتقييدها في حساب نتائج الخزينة، ويتم إبلاغ الجهات المختصة في البرلمان، بأسباب تجاوز الاعتمادات التي تمت تسويتها”.
المادة 30
فتح المادةتطبق الاعتمادات الوقتية على النفقات المخصصة طبقا لقانون أو مرسوم والتي لا يمكن أن يتناسب بدقة مبلغها مع مبلغ التخصيص في الميزانية المنصوص عليها في قانون المالية.
تحدد قائمة الفصول التى تكتسى تخصيصاتها طابعا وقتيا فى كل سنة وبموجب قانون المالية.
لا يمكن أن يؤمر بدفع النفقات من الاعتمادات الوقتية الا فى حدود الاعتمادات المفتوحة. واذا ما تبين في غضون السنة، ان هذه الاعتمادات غير كافية، يمكن اتمامها باقتطاعات من الاعتماد الاجمالى المناسب، وذلك ضمن الشروط المحددة في المادة 21 أعلاه.
للجمهورية الجزائرية 1043
المادة 31
فتح المادةتكون جميع الاعتمادات التي لا تندرج ضمن الاصناف المشار اليها في المادتين 29 و 30 أعلاه اعتمادات حصرية.
المادة 32
فتح المادةيمكن تعديل اعتمادات الميزانية المفتوحة لفصل يتضمن نفقات التسيير خلال السنة المالية بموجب مرسوم يقضى بتحويل الاعتمادات أو نقلها، يتخذ بناء على تقرير من الوزير المكلف بالمالية.
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 93-01 (ج.ر عدد 4 لسنة 1993)
آخر صيغة معروفة
تتمم أحكام المادة 32 من القانون رقم 84-17 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1984، المعدل والمتمم والمتعلق بقوانين المالية، كمايلي
المادة 33
فتح المادةتعدل التحويلات وتعين المصلحة المسؤولة عن تنفيذ النفقة دون أن تغير طبيعة هذه النفقة.
تعدل عمليات النقل طبيعة النفقة ضمن ميزانية نفس الوزارة، غير أنه لا يمكن القيام بأى نقل للاعتمادات من اعتماد تقييمي أو وقتي لفائدة اعتماد حصرى.
وينبغى أن يندرج مبلغ كل عملية نقل للاعتمادات ضمن حدود الميزانية بمقتضى قانون المالية.
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 88-191 (ج.ر عدد 40 لسنة 1988)
آخر صيغة معروفة
يمكن الوالي، مع مرعاة أحكام المادتين 33 و 34 من القانون رقم 84-17 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1984 المذكور أعلاه، أن يعدل، بناء على اقتراح المفتش المنسق توزيع الاعتمادات بندا بندا داخل الفصل نفسه
المادة 34
فتح المادةبصرف النظر عن أحكام المادة 33 أعلاه، لا يجوز القيام بالنسبة الى ميزانية التسيير، بأى اقتطاع من الفصول التي تتضمن النفقات المخصصة للمستخدمين الى فصول تتضمن أنواع أخرى من النفقات.
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 88-191 (ج.ر عدد 40 لسنة 1988)
آخر صيغة معروفة
يمكن الوالي، مع مرعاة أحكام المادتين 33 و 34 من القانون رقم 84-17 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1984 المذكور أعلاه، أن يعدل، بناء على اقتراح المفتش المنسق توزيع الاعتمادات بندا بندا داخل الفصل نفسه
القسم الثالث — نفقات الاستثمار
المادة 35
فتح المادةتجمع الاعتمادات المفتوحة بالنسبة الى الميزانية العامة ووفقا للمخطط الانمائي السنوى، لتغطية نفقات الاستثمار الواقعة على عاتق الدولة، في ثلاثة أبواب هي :
الاستثمارات المنفذة من قبل الدولة. 2 اعانات الاستثمار الممنوحة من قبل الدولة،
3 - النفقات الأخرى بالرأسمال. 1044 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 شوال عام 1404 ه
المادة 36
فتح المادةيحدد التوزيع بين القطاعات | للاعتمادات المفتوحة والمخصصة للنفقات ذات الطابع النهائى من المخطط السنوى بموجب قانون المالية.
ويتم ادخال التغييرات على هذا التوزيع عن طريق التنظيم.
المادة 37
فتح المادةباستثناء التمويل الذاتي، يحدد التوزيع بين القطاعات للاعتمادات المفتوحة | لرخص تمويل الاستثمارات المخططة من المخطط السنوى بموجب قانون المالية، ويتم ادخال التغييرات على هذا التوزيع عن طريق التنظيم.
أُلغي بموجب قانون رقم 88-05 (ج.ر عدد 2 لسنة 1988)
المادة 38
فتح المادةتحدد شروط توزيع وتعديل الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون المالية ضمن كل قطاع لتغطية النفقات ذات الطابع النهائى ورخص تمويل الاستثمارات المخططة للمخطط السنوى عن طريق التنظيم.
المادة 39
فتح المادةيمكن للولاة أن يقوموا، ضمن حدود اعتمادات الدفع الموضوعة تحت تصرفهم بادخال تعديلات على توزيعها، وذلك بنقلها من فصل الى فصل آخر ضمن نفس القطاع وفق شروط تحدد عن طريق التنظيم.
كما يمكن لهم القيام فى حدود اعتمادات الدفع المتوفرة بتحويلات بين قطاعين حسب نسب | يحددها قانون المالية وكيفيات تقرر عن طريق التنظيم.
المادة 40
فتح المادةتوضع اعتمادات الميزانية وكذا الحصص السنوية لقروض وتسبيقات الخزينة المخصصة لتمويل الاستثمارات المخططة والمقررة في المخطط السنوى، تحت تصرف المستفيدين اما مباشرة واما عن طريق المؤسسات المالية حسب اجراءات وكيفيات تحدد عن طريق التنظيم.
المادة 41
فتح المادةقصد ضمان تمويل الاستثمارات | المخططة للمؤسسات العمومية، يمكن أن يرخص الخزينة العمومية في اطار قوانين المالية بعقد | قروض فى السوق الداخلية تعبئة للادخار الداخلي المتوفر وكذا باقتراضات خارجية.
أُلغي بموجب قانون رقم 88-05 (ج.ر عدد 2 لسنة 1988)
المادة 42
فتح المادةيضمن تمويل الاستثمارات المخططة للمؤسسات العمومية بما فيها استثمارات التجديد اعتبارا لطبيعة الاستثمارات ونشاط المؤسسة بواسطة مايلي :
I قروض على المدى الطويل تمنح من موارد الادخار، التي تحصلها الخزينة والمؤسسات المالية المتخصصة الاخرى
2 - قروض مصرفية يمكن حسمها لدى مؤسسة الاصدار 3 مساهمات خارجية معبئة من قبل الخزينة العمومية والبنوك والمؤسسات العمومية مع مراعاة التوازنات المالية الخارجية ووفقا لاجراءات تحدد عن طريق التنظيم
4 - الاموال الخاصة للمؤسسات العمومية -5 مساهمات نهائية عند الاقتضاء، من الميزانية العامة للدولة.
أُلغي بموجب قانون رقم 88-05 (ج.ر عدد 2 لسنة 1988)
الباب الثالث — الميزانيات الاخرى
المادة 43
فتح المادةتخضع لنفس القواعد المطبقة على الميزانية العامة للدولة، مالم تنص على خلاف ذلك أحكام تشريعية، العمليات المالية والحسابية للمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري، والحزب والمجلس الشعبى الوطنى ومجلس المحاسبة وكذا الميزانيات الملحقة.
الفصل الاول — الميزانيات الملحقة
المادة 44
فتح المادةيجوز ن تكون موضوع ميزانيات ملحقة العمليات المالية لمصالح الدولة التي لم يضف عليها القانون الشخصية الاعتبارية والتي يهدف نشاطها أساسا الى انتاج بعض المواد أو تأدية بعض الخدمات المدفوعة الثمن.
الثلاثاء 11 شوال عام 1404 ه الجريدة الرسمية يقرر انشاء أو الغاء ميزانيات ملحقة بموجب قوانين المالية.
المادة 45
فتح المادةI - تتضمن الميزانيات الملحقة مجموع الايرادات والنفقات بما فيها الاعتمادات المخصصة للاستثمارات. 2 تخضع نفقات الاستغلال لنفس القواعد على نفقات تسيير الميزانية العامة للدولة. 3 تخضع نفقات الاستثمارات لنفس القواعد على النفقات ذات الطابع النهائي للمخطط السنوى وذلك مالم تنص أحكام تشريعية على خلاف ذلك.
الفصل الثاني — المجموعات والمؤسسات العمومية
المادة 46
فتح المادةتدفع للمؤسسات العمومية ذات الطابع الادارى اعانات التسيير المسجلة في الميزانية لصالح هذه المؤسسات طبقا لكيفيات تحدد عن طريق التنظيم.
وتحدد المدونة الموحدة لتوزيع الاعتمادات المطبقة على المؤسسات العمومية المشار اليها في الفقرة أعلاه وكذا شروط تنفيذ ميزانياتها عن طريق التنظيم.
المادة 47
فتح المادةيتم توزيع اعانات التسيير المسجلة في الميزانية العامة لصالح الهيئات غير الخاضعة لقواعد المحاسبة العمومية وكذا تنفيذ النفقات المناسبة لها، ضمن الشروط المحددة عن طريق التنظيم.
الباب الرابع — عمليات الخزينة
الفصل الاول — الحسابات الخاصة للخزينة
المادة 48
فتح المادةلا يجوز فتح الحسابات الخاصة للخزينة الا بموجب قانون المالية ولا تشمل هذه الحسابات الخاصة سوى الاصناف التالية :
للجمهورية الجزائرية 1045 الحسابات التجارية
2 - حسابات التخصيص الخاص -3 حسابات التسبيقات 4 حسابات القروض
5 - حسابات التسوية مع الحكومات الاجنبية.
المادة 49
فتح المادةيتم قانونا التخصيص في حساب خاص بالنسبة الى عمليات القرض والتسبيق.
يقرر عن طريق التنظيم التخصيص حسب اجراء خاص ضمن الميزانية العامة أو ميزانيات ملحقة، في الحالات المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه.
وفي جميع الحالات الاخرى، يكون التخصيص استثنائيا ولا يمكن أن يترتب الا عن حكم من أحكام قانون المالية.
المادة 50
فتح المادةمع مراعاة الاجراءات الخاصة المبينة في هذا الفصل، تقرر عمليات الحسابات الخاصة للخزينة ويرخص بها ويتم تنفيذها في نفس الشروط المطبقة على عمليات الميزانية العامة للدولة.
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 93-01 (ج.ر عدد 4 لسنة 1993)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 50 من القانون رقم 84-17 المؤرخ في 7 يوليوسنة 1984، كمايلي
المادة 51
فتح المادةينقل الرصيد الباقي من كل حساب خاص من سنة الى أخرى، مالم تنص أحكام قانون المالية على خلاف ذلك.
غير أن النتائج المسجلة في جميع اصناف الحسابات، باستثناء حسابات التخصيص الخاص تحسم من حاصل السنة، ضمن الشروط المحددة عن طريق التنظيم.
المادة 52
فتح المادةيمنع حسم النفقات المرتبة عن دفع المرتبات أو التعويضات لاعوان الدولة أو المجموعات المحلية او المؤسسات أو الهيئات العمومية مباشرة من حساب خاص للخزينة، ما لم ينص قانون المالية على خلاف ذلك .
المادة 53
فتح المادةيمنع ، مالم تنص صراحة أحكام قانون المالية على خلاف ذلك ، القيام في حساب التخصيص الخاص والحسابات التجارية بما يلي : 1046 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 شوال عام 1404 ه
- عمليات القرض أو التسبيق،
- عمليات الاقتراض
المادة 54
فتح المادةتدرج فى الحسابات التجارية، من حيث الايرادات والنفقات المبالغ المخصصة لتنفيذ عمليات ذات طابع صناعى أو تجارى تقوم بها المصالح العمومية التابعة للدولة، بصفة استثنائية.
تكتسي تقديرات النفقات للحسابات التجارية طابعا تقييميا. ويحدد قانون المالية سنويا المبلغ الذي يمكن ضمن حدوده دفع النفقات المتعلقة بالعمليات المناسبة لما تتجاوز هذه النفقات المبالغ المحصلة فعلا بالنسبة لمجمل الحسابات التجارية.
يتم اثبات النتائج السنوية لكل حساب تجارى وفق القواعد العامة للمخطط الوطني للمحاسبة.
المادة 55
فتح المادةتمول الحسابات الخاصة باعتمادات حصرية باستثناء الحسابات التجارية التي يمكن أن يحدد لمكشوفها مبلغ أقصى طبقا للمادة 54 أعلاه.
وفي حالة الاستعجال أو الضرورة القصوى يمكن فتح اعتمادات أو مكشوفات اضافية عن طريق التنظيم.
المادة 56
فتح المادةتدرج في حسابات التخصيص | الخاص، العمليات العمولة بواسطة الموارد الخاصة على اثر اصدار حكم في قانون المالية.
و يمكن أن تتم موارد حساب التخصيص الخاص بحصة مسجلة فى الميزانية العامة للدولة ضمن الحدود المبنية في قانون المالية.
المادة 57
فتح المادةتكون الفوارق الملحوظة عند نهاية السنة المالية بين الموارد والنفقات في حساب التخصيص الخاص، موضوع نقل جديد في نفس هذا الحساب بالنسبة للسنة المالية التالية.
الفائض فى الايرادات طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
أما اذا كانت الايرادات أدنى من التقديرات يمكن الترخيص بفتح مكشوف ضمن الحدود المنصوص عليها في قانون المالية وحسب الكيفيات المحددة عن طريق التنظيم.
المادة 58
فتح المادةتبيع حسابات التسبيقات عمليات منح التسبيقات أو تسديدها التي يرخص للخزينة العمومية بمنحها في حدود الاعتمادات المفتوحة لهذا الغرض.
ويجب فتح حساب متميز للتسبيقات لكل مدين أو صنف من المدينين.
تعفى التسبيقات الممنوحة من طرف الخزينة للهيئات العمومية من الفوائد مالم ينص حكم من قانون المالية على خلاف ذلك، ويجب تسديدها ضمع أجل أقصاه سنتان.
عند تجاوز أجل سنتين المشار اليه أعلاه، يمكن أن تكون التسبيقة غير المسددة اما موضوع أجل جديد يمتد على فترة أقصاها سنتين مع احتمال تطبيق معدل الفائد، على هذه الفترة الاخيرة، أو تحويلها إلى قرض.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 59
فتح المادةتدرج في حسابات القرض، القروض الممنوحة من طرف الدولة في حدود الاعتمادات المفتوحة لهذا الغرض. .
- - . اما فى اطار عمليات جديدة
- أو في اطار تدعيم التسبيقة، تكون القروض من طرف الخزينة منتجة اذا حصل خلال السنة وأن تجاوزت الايرادات الفوائد، ما لم تنص أحكام قانون المالية على خلاف التديرات، يمكن رفع الاعتمادات في حدود هذا ذلك.
الثلاثاء 11 شوال عام 1404 ه الجريدة الرسمية
المادة 60
فتح المادةيفيد مبلغ استهلاك قروض الدولة بالرأسمال في الايرادات لفائدة القرض المناسب.
المادة 61
فتح المادةتدرج العمليات المنجزة تطبيقا للجمهورية الجزائرية 1047
المادة 66
فتح المادةتدون سندات الاقتراض التي تصدرها الدولة بالدينار الجزائري ولا يمكن أن تتضمن أي اعفاء جبائي ولا أن تستعمل كوسيلة للاتفاقيات الدولية المصادق عليها قانونا في الدفع نفقة عمومية مالم تنص صراحة أحكام قانون حسابات التسوية مع الحكومات الاجنبية.
يكتسى المكشوف الرمخص به سنويا لكل حساب طابعا حصريا.
الفصل الثاني — عمليات الخزينة
المادة 62
فتح المادةتدرج عمليات خزينة الدولة في الحسابات المتميزة للخزينة ضمن الشروط المحددة عن طريق التنظيم.
وفضلا عن العمليات الدائمة للدولة المشار اليها في المواد من 8 الى 10 أعلاه، تقوم الخزينة المالية على خلاف ذلك .
الباب الخامس — تحضير قوانين المالية والتصويت عليها وتنفيذها
الفصل الاول — التحضير
المادة 67
فتح المادةيحتوى المشروع السنوى لقانون المالية على قسمين منفصلين :
ينص القسم الاول منه على الاقتراحات المتعلقة بتحصيل الموارد العمومية وكذا على السبل والوسائل الكفيلة بضمان التوازنات المالية التي العامة تحت مسؤولية الدولة بتنفيذ عمليات الخزينة - أقرها المخطط الانمائي السنوى.
وتشتمل هذه العمليات خاصة على ما يلي :
1) (1) اصدارات وتسديدات الاقتراض المنفذة وفقا للترخيصات الممنوحة بمقتضى قانون المالية.
ب وعمليات الايداع بأمر ولحساب الهيئات المكتتبة لدى الخزينة.
عُدِّل بموجب قانون رقم 89-24 (ج.ر عدد 1 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 67 من القانون رقم 84-17 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1984 المشار إليها أعلاه، وتتمم كما يلي تعدل المادة 67 من القانون رقم 84-17 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1984 المشار إليها أعلاه، وتتمم كما يلي
المادة 63
فتح المادةتنفذ عمليات ابداع وسحب الاموال من الخزينة العامة طبقا للاحكام المطبقة على كل عملية من هذه العمليات في مجال التنظيم الخاص بالمحاسبة العمومية.
المادة 64
فتح المادةيحدد قانون المالية أصناف المؤسسات العمومية المجبرة على ايداع متوفراتها المالية كليا أو جزئيا لدى الخزينة كما يحدد شروط دفع هذه الايداعات و استردادها.
المادة 65
فتح المادةيحدد التنظيم الخاص بالمحاسبة ويقترح فى القسم الثانى منه المبلغ الاجمالي للاعتمادات المطبقة فى اطار الميزانية العامة للدولة بشأن نفقات التسيير والاستثمارات العمومية، كما يقترح فيه المبلغ الاجمالي للاستثمارات المخططة.
وتقترح في القسم الثاني كذلك :
- الترخيصات الاجمالية للايرادات والنفقات بالنسبة لكل ميزانية ملحقة، الاجراءات ذات الطابع التشريعي المطبقة على
- الحسابات الخاصة للميزانية.
الاحكام المختلفة المطبقة على العمليات المالية للدولة.
ويميز فى مشروع قانون المالية بين الأحكام العمومية شروط فتح وتسيير الحسابات الجارية | التشريعية الدائمة والاحكام التي لها طابع وقتى المفتوحة من طرف الخزينة العمومية لفائدة الهيئات المعمومية المكتتبة بصفة دائمة لدى الخزينة.
ويكتسى كل حكم مقترح لم تحدد فترة تطبيقه صراحة طابعا دائما. 1048 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 شوال عام 1404 ه
المادة 68
فتح المادةيرفق قانون المالية للسنة بما يلى :
1) تقرير تفسيرى للتوازن الاقتصادى والمالي والنتائج المحصل عليها وأفاق المستقبل. 2 (2) ملحقات تفسيرية تبين خاصة مايلي :
أ (أ) التقييمات حسب كل صنف من أصناف الضرائب، لاسيما تلك المتعلقة بالاجراءات الجديدة، وبصفة عامة، تقديرات الحواصل الناتجة عن موارد أخرى.
ب) توزيع نفقات التسيير المصالح الدولة حسب كل فصل المرفوقة عند الاقتضاء بتقييم حول تطور تكاليف الخدمات.
ج) توزيع النفقات ذات الطابع النهائي للمخطط السنوى، حسب كل قطاع.
د توزيع رخص تمويل الاستثمارات المخططة للمؤسسات العمومية حسب كل قطاع.
ه) قائمة الحسابات الخاصة للخزينة تبين مبلغ الايرادات والنفقات والمكشوفات المقررة لهذه الحسابات.
و) القائمة الكاملة للرسوم شبه الجبائية.
أُلغي جزئيًا بموجب قانون رقم 88-05 (ج.ر عدد 2 لسنة 1988)
عُدِّل بموجب قانون رقم 89-24 (ج.ر عدد 1 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 68 من القانون رقم 84-17 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1984 المتعلق بقوانين المالية، وتتمم كما يلي تعدل المادة 68 من القانون رقم 84-17 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1984 المتعلق بقوانين المالية، وتتمم كما يلي
الفصل الثاني — التصويت
المادة 69
فتح المادةفي حالة ما اذا كان تاريخ المصادقة على قانون المالية للسنة المعنية لا يسمح بتطبيق أحكامه عند تاريخ أول يناير من السنة المالية المعتبرة.
يواصل مؤقتا تنفيذ ايرادات ونفقات الميزانية العامة للدولة حسب الشروط التالية :
1) (1) بالنسبة الى الايرادات طبقا للشروط والنسب وكيفيات التحصيل المعمول بها تطبيقا لقانون المالية السابق.
ب بالنسبة لنفقات التسيير في حدود 1/12 من مبلغ الاعتمادات المفتوحة بالنسبة الى السنة | المالية للميزانية السابقة، وذلك شهريا ولمدة ثلاثة أشهر.
ج) بالنسبة لاعتمادات الاستثمار، وفي حدود ربع الحصة المالية المخصصة لكل قطاع ولكل مسير كما تنتج عن توزيع اعتمادات الدفع المتعلق بالمخطط السنوى للسنة المالية السابقة. 2 (2) يواصل تنفيذ مشاريع الميزانية الملحقة والأحكام ذات الطابع التشريعي والمطبقة على الحسابات الخاصة للخزينة طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية التي تسيرها قبل بداية السنة المالية الجديدة للميزانية.
المادة 70
فتح المادةتكون ايرادات الميزانية العامة للدولة موضع تصويت اجمالي.
وفضلا عن ذلك، يصوت بصفة اجمالية على مايلي :
- نفقات التسيير الموزعة حسب كل دائرة وزارية
- نفقات المخطط السنوى ذات الطابع النهائي الموزعة حسب كل قطاع، رخص تمويل الاستثمارات المخططة الموزعة حسب كل قطاع،
- - ايرادات ونفقات كل ميزانية ملحقة
- الحد الأقصى للنفقات المرخص بها، حسب الشروط المحددة بموجب هذا القانون، بالنسبة لكل صنف من أصناف الحسابات الخاصة للخزينة.
أُلغي جزئيًا بموجب قانون رقم 88-05 (ج.ر عدد 2 لسنة 1988)
الفصل الثالث — التنفيذ
المادة 71
فتح المادةوفقا للتوزيع المحدد في قانون المالية حسب كل دائرة وزارية وفور صدوره يشرع في توزيع نفقات التسيير عن طريق التنظيم.
وتوزع النفقات ذات الطابع النهائي للمخطط السنوى طبقا لأحكام المادة 38 أعلاه.
الثلاثاء 11 شوال عام 1404 ه الجريدة الرسمية
المادة 72
فتح المادةلا يجوز تعديل التوزيعات المحددة طبقا للمادة 71 أعلاه الا حسب الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 73
فتح المادةتنفذ نفقات التسيير حسب كل فصل وكل مادة طبقا للاطار المقرر لهذا الشأن بموجب أحكام تنظيمية تحدد المدونة الميزانية الموحدة الضوابط.
المادة 74
فتح المادةتحدد كيفيات التسيير من طرف الولاة للاعتمادات الموضوعة تحت تصرفهم، قصد ادارة المصالح اللامركزة للدولة عن طريق التنظيم
المادة 75
فتح المادةلا يجوز صرف أية نفقة بما يتجاوز مبلغ الاعتمادات المفتوحة ضمن الشروط المحددة في هذا القانون، مالم تنص أحكام تشريعية على خلاف ذلك ..
الباب السادس — قانون ضبط الميزانية
المادة 76
فتح المادةيجب أن يكون مشروع قانون ضبط الميزانية، المقدم ضمن الشروط المحددة لهذا الغرض بموجب الاحكام القانونية السارية على ممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، مرفوقا بما يلى : 1 (1) تقرير تفسيرى يبرز شروط تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المعتبرة.
ب جدول تنفيذ الاعتمادات المصوت عليها ورخص تمويل الاستثمارات المخططة.
المادة 77
فتح المادةيقر قانون ضبط الميزانية حساب نتائج السنة المشتمل على مايلي :
أ) الفائض أو العجز الناتج عن الفرق الواضح مين ايرادات ونفقات الميزانية العامة للدولة.
ب النتائج المثبتة فى تنفيذ الحسابات الخاصة للخزينة.
ج) نتائج تسيير عمليات الخزينة.
للجمهورية الجزائرية 1049
المادة 78
فتح المادةتعود للخزينة نتائج السنة المثبتة بمقتضى قانون الضبط.
الباب السابع — الأحكام المختلفة
المادة 79
فتح المادةيمنع منعا باتا تحصيل جميع الضرائب المباشرة أو غير المباشرة غير المرخص بها بموجب القوانين والأوامر والمراسيم والقرارات والتنظيمات المعمول بها، مهما كان نوعها أو تسميتها، والا تعرض المستخدمون الذين قد يعدون السجلات والتعريفات والذين قد يواصلون تحصيل الضرائب للملاحقات المقررة ضد المختلسين، وذلك دون الاخلال بدعوى الاسترجاع، التي تقام خلال ثلاث سنوات ضد جميع المحصلين أو القابضين أو الأشخاص الذين يكونون قد حصلوا هذه الضرائب.
ويتعرض لنفس العقوبات المنصوص عليها تجاه المختلسين، جميع الأشخاص المتمتعين بالسطة العمومية والذين يمنحون بأي شكل من الأشكال ولأى سبب من الأسباب وبدون ترخيص قانوني اعفاءات من الحقوق أو الضرائب أو الرسوم العمومية.
كما تطبق هذه الأحكام على المستخدمين ذوى السلطة في المؤسسات والهيئات العمومية الذين قد يقدمون مجانا بدون ترخيص تشريعي أو تنظيمي منتوجات أو خدمات للمؤسسات الموضوعة تحت مسؤوليتهم.
المادة 80
فتح المادةيمكن بصفة انتقالية، أن يستثنى من بعض أحكام هذا القانون تقديم مشروع قانون المالية لسنة 1985.
المادة 81
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية.
الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة .1984 الشاذلي بن جديد 1050 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 شوال عام 1404 مراسيم، قرارات، مقررات الوزارة الأولى
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 34 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 88-05 (ج.ر عدد 2 لسنة 1988)
عُدِّل بموجب أمر رقم 15-01 (ج.ر عدد 40 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
"المادة 34 مكرر : لا تفقد المؤسسات والهيئات الخاصة .................. (بدون تغيير حتى) تبقى في حوزة هذه المؤسسات والهيئات.
ومن أجل استعمالها، يجب أن تقيد هذه الأرصدة الباقية في الميزانية.
غير أن مبلغ هذه الأرصدة الناتجة عن الإعانات أو مخصصات الميزانية الممنوحة من الدولة الذي يبقى في حوزة المؤسسات المذكورة سابقا، يجب أن لا يتعدى على الأكث ر ما يعادل شهرين (2) من نفقات المستخدمين، وما يزيد على ذلك يصب في الخزينة في أجل لا يتعدى خمسة عشر (15) يوما من إقفال السنة المالية المعنية.
يسري مفعول أحكام هذه المادة ابتداء من أول يناير سنة ."2016
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 11
عُدِّل بموجب قانون رقم 88-05 (ج.ر عدد 2 لسنة 1988)
آخر صيغة معروفة
تعدل احكام المواد 3 و 11 الفقرة 8 و 20 و 38 و 40 و 67 و 76 من القانون رقم 84-17 المؤرخ في 7 يوليو 1984 كمايلي
المادة 85
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-491 (ج.ر عدد 79 لسنة 2003)
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-84 (ج.ر عدد 17 لسنة 2005)
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-426 (ج.ر عدد 73 لسنة 2005)
المادة 125
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-84 (ج.ر عدد 17 لسنة 2005)
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 93-15
« تعدل أحكام المادة 13 من القانون رقم 84-17 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية وتحرر كما يأتي: " المادة 13 : فضلا عن القوانين الصادرة في المجال الجبائي أو في مجال »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 21-16
« تعدل وتتمم أحكام المادة 29 من القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، وتحرر كما يأتي : “ المادة 29 : تحسم النفقات »
-
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 93-01
« تعدل المادة 50 من القانون رقم 84-17 المؤرخ في 7 يوليوسنة 1984، كمايلي: " المادة 50 مع التحفظ بالقواعد الخاصة الواردة في هذا الفصل تحدد العمليات على الحسابات الخاصة بالخزينة ماعدا »
-
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 93-01
« تتمم أحكام المادة 32 من القانون رقم 84-17 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1984، المعدل والمتمم والمتعلق بقوانين المالية، كمايلي: ............ الباقي بدون تغيير ) . غير أنه يمكن أن تتم خلال السنة »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-131
« رقم 88-05 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 الذي يعدل ويتمم القانون رقم 84-17 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 »
-
تُمِّم بموجب قانون رقم 15-18
« تتمم أحكام المادة 22 من القانون رقم 84-17 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، وتحرر كما يأتي : "المادة 22 : يمكن إلغاء أي اعتماد ................. (بدون تغيير »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 89-24
« تعدل المادة 67 من القانون رقم 84-17 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1984 المشار إليها أعلاه، وتتمم كما يلي : ९९ المادة 67 : يضم مشروع قانون المالية المودع في أقصى تاريخ يوم 30 سبتمبر من السنة »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-06
« رقم 88-05 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 الذي يعدل ويتمم القانون رقم 84-17 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية وبمقتضى القانون رقم 88-06 »
-
عُدِّل بموجب قرار وزاري مشترك
« رقم 88-05 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 | المعدل والمتمم للقانون رقم 84-17 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية وبمقتضى المرسوم رقم 84-12 »
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 88-167
« للتجارة الخارجية وتخصيصها وتحويلها للمؤسسات والهيئات العمومية. - وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 17 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5703)
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-279
مرسوم تنفيذي رقم 03-279 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، يحدد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها.
-
قرار
قرار مؤرّخ في 20 صفر عام 1445 الموافق 6 سبتمبر سنة 2023، يحدّد كيفيات إرجاع الحقوق والرسوم من طرف إدارة الجمارك
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-494
مرسوم تنفيذي رقم 22-494 مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 31 ديسمبر سنة 2022، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2022 حسب كل قطاع
-
قانون رقم 23-03
قانون رقم 23-03 مؤرخ في 5 شوّال عام 1444 الموافق 25 أبريل سنة 2023، يتضمن تسوية الميزانية لسنة
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-491
مرسوم تنفيذي رقم 22-491 مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 31 ديسمبر سنة 2022، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العلاقات مع البرلمان
-
مرسوم رئاسي رقم 22-488
مرسوم رئاسي رقم 22-488 مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 31 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-492
مرسوم تنفيذي رقم 22-492 مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 31 ديسمبر سنة 2022، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2022 حسب كل قطاع
-
مرسوم رئاسي رقم 22-489
مرسوم رئاسي رقم 22-489 مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 31 ديسمبر سنة 2022، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصحة
-
مرسوم رئاسي رقم 22-487
مرسوم رئاسي رقم 22-487 مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 31 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-493
مرسوم تنفيذي رقم 22-493 مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 31 ديسمبر سنة 2022، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2022 حسب كل قطاع
-
مرسوم رئاسي رقم 22-486
مرسوم رئاسي رقم 22-486 مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 31 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية الدولة
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-490
مرسوم تنفيذي رقم 22-490 مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 31 ديسمبر سنة 2022، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول
-
مرسوم رئاسي رقم 22-496
مرسوم رئاسي رقم 22–496 مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 31 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-495
مرسوم تنفيذي رقم 22-495 مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 31 ديسمبر سنة 2022، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2022 حسب كل قطاع
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-480
مرسوم تنفيذي رقم 22-480 مؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 29 ديسمبر سنة 2022، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2022 حسب كل قطاع
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-497
مرسوم تنفيذي رقم 22-497 مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 31 ديسمبر سنة 2022، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2022 حسب كل قطاع
-
مرسوم رئاسي رقم 22-410
مرسوم رئاسي رقم 22-410 مؤرّخ في 3 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 27 نوفمبر سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة
-
مرسوم رئاسي رقم 22-242
مرسوم رئاسي رقم 22-242 مؤرّخ في أول ذي الحجة عام 1443 الموافق 30 يونيو سنة 2022، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
-
مرسوم رئاسي رقم 22-215
مرسوم رئاسي رقم 22-215 مؤرّخ في 8 ذي القعدة عام 1443 الموافق 8 ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة. 5 جوان سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى 5
-
مرسوم رئاسي رقم 22-465
مرسوم رئاسي رقم 22-465 مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 26 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة النقل
-
مرسوم رئاسي رقم 22-92
مرسوم رئاسي رقم 22-92 مؤرّخ في 4 شعبان عام 1443 الموافق 7 مارس سنة 2022، يرخص بمساهمة الجزائر في إعادة التكوين الثاني عشر لموارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-31
مرسوم تنفيذي رقم 22-31 مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 3 جانفي سنة 2022، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزيرة العلاقات مع البرلمان من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة
-
مرسوم رئاسي رقم 22-329
مرسوم رئاسي رقم 22-329 مؤرّخ في 29 صفر عام 1444 الموافق 26 سبتمبر سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج
-
مرسوم رئاسي رقم 22-156
مرسوم رئاسي رقم 22-156 مؤرّخ في 11 رمضان عام 1443 الموافق 12 أبريل سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التجارة وترقية الصادرات
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-446
مرسوم تنفيذي رقم 22-446 مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 17 ديسمبر سنة 2022، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة السياحة والصناعة التقليدية
-
مرسوم رئاسي رقم 22-457
مرسوم رئاسي رقم 22-457 مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 21 ديسمبر سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصحة
-
مرسوم رئاسي رقم 22-193
مرسوم رئاسي رقم 22-193 مؤرّخ في 23 شوّال عام 1443 الموافق 24 ماي سنة 2022، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة
-
مرسوم رئاسي رقم 22-89
مرسوم رئاسي رقم 22-89 مؤرّخ في 28 رجب عام 1443 الموافق أوّل مارس سنة 2022، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المالية
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-374
مرسوم تنفيذي رقم 22-374 مؤرّخ في أول ربيع الثاني عام 1444 الموافق 27 أكتوبر سنة 2022، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2022 حسب كل قطاع
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-17
مرسوم تنفيذي رقم 22-17 مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 3 جانفي سنة 2022، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصّصة لوزير الرقمنة والإحصائيات من ميزانيّة التّسيير بموجب قانون المالية لسنة
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.