قانون رقم 12-07 مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012، يتعلق بالولاية
الباب الأول — تنظيم الولاية
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةالولاية هي الجماعة الإقليمية للدولة. 7 ربيع الثاني عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 29 فبراير سنة 2012 م وتتمتع بالشخصية المعنوية والذمة المالية المستقلة.
وهي أيضا الدائرة الإدارية غير الممركزة للدولة وتشكل بهذه الصفة فضاء لتنفيذ السياسات العمومية التضامنية والتشاورية بين الجماعات الإقليمية والدولة.
وتساهم مع الدولة في إدارة وتهيئة الإقليم والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحماية البيئة وكذا حماية وترقية وتحسين الإطار المعيشي للمواطنين.
وتتدخل في كل مجالات الاختصاص المخولة لها بموجب القانون .
شعارها هو بالشعب وللشعب.
وتحدث بموجب القانون.
المادة 2
فتح المادةللولاية هيئتان هما :
- المجلس الشعبي الولائي،
- الوالي.
المادة 3
فتح المادةتتوفر الولاية بصفتها الجماعة الإقليمية اللامركزية، على ميزانية خاصة بها لتمويل الأعمال والبرامج المصادق عليها من المجلس الشعبي الولائي ولا سيما تلك المتعلقة بما يأتي :
- التنمية المحلية ومساعدة البلديات،
- تغطية أعباء تسييرها،
- المحافظة على أملاكها وترقيتها.
المادة 4
فتح المادةتكلف الولاية بصفتها الدائرة الإدارية، بالأعمال غير الممركزة للدولة وتساهم في تنفيذ السياسات العمومية ضمن الإطار المحدد لتوزيع صلاحيات ووسائل الدولة بين مستوياتها المركزية والإقليمية.
المادة 5
فتح المادةتخصص الدولة للولاية بصفتها الجماعة الإقليمية، الموارد المخصصة لتغطية الأعباء والصلاحيات المخولة لها بموجب القانون.
وفي إطار القانون :
- يرافق كل مهمة تحول من الدولة إلى الولاية توفير الموارد المالية الضرورية للتكفل بها بصفة دائمة،
- يجب أن يعوض كل تخفيض في الموارد الجبائية للولاية ناجم عن إجراء تتخذه الدولة ويتضمن إعفاء جبائيا أو تخفيضا في نسب الضريبة أو إلغائها بمورد يساوي على الأقل مبلغ الفارق عند التحصيل.
المادة 6
فتح المادةتتوفر الولاية على أملاك تتولى صيانتها والحفاظ عليها وتثمينها.
المادة 7
فتح المادةيمكن الولاية إنشاء مصالح عمومية للتكفل باحتياجات المواطن وتضمن له الاستمرارية والتساوي في الانتفاع.
المادة 8
فتح المادةتستطيع الولاية في حدود صلاحياتها إقامة علاقات مع جماعات إقليمية أجنبية قصد إرساء علاقات تبادل وتعاون طبقا لأحكام التشريع والتنظيم المعمول بهما في ظل احترام القيم والثوابت الوطنية.
وتتطلب إقامة هذه العلاقات وجود مصلحة عمومية وطنية ومحلية مؤكدة ويجب ألا تكون بأي حال من الأحوال مصدر إفقار للولاية.
تندرج علاقات تعاون الولاية مع الجماعات الإقليمية الأجنبية ضمن الاحترام الصارم لمصالح الجزائر والتزاماتها الدولية.
ويصادق على الاتفاقيات المتعلقة بذلك بموجب مداولة يوافق عليها الوزير المكلف بالداخلية بعد أخذ رأي الوزير المكلف بالشؤون الخارجية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
الفصل الثاني — الاسم والإقليم والمقر الرئيسي
المادة 9
فتح المادةللولاية اسم وإقليم ومقر رئيسي.
يحدد الاسم والمقر الرئيسي للولاية بموجب مرسوم رئاسي.
ويتم كل تعديل لذلك حسب الأشكال نفسها.
يتطابق إقليم الولاية مع أقاليم البلديات التي تتكون منها.
المادة 10
فتح المادةيخضع كل تعديل في الحدود الإقليمية للولاية إلى القانون.
المادة 11
فتح المادةفي حالة تعديل الحدود الإقليمية، فإن حقوق والتزامات الولايات المعنية تعدل تبعا لذلك.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
الباب الثاني — المجلس الشعبي الولائي
الفصل الأول — سير المجلس الشعبي الولائي
الفرع الأول — أحكام عامة
المادة 12
فتح المادةللولاية مجلس منتخب عن طريق الاقتراع العام ويدعى المجلس الشعبي الولائي.
وهو هيئة المداولة في الولاية.
المادة 13
فتح المادةيعد المجلس الشعبي الولائي نظامه الداخلي ويصادق عليه.
يحدد النظام الداخلي النموذجي للمجلس عن طريق التنظيم.
المادة 14
فتح المادةيعقد المجلس الشعبي الولائي، أربع (4) دورات عادية في السنة، مدة كل دورة منها خمسة عشر
(15) يوما على الأكثر.
تنعقد هذه الدورات وجوبا خلال أشهر مارس ويونيو وسبتمبر وديسمبر ولا يمكن جمعها.
المادة 15
فتح المادةيمكن المجلس الشعبي الولائي أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسه أو ثلث 1( / )3 أعضائه أو بطلب من الوالي.
تختتم الدورة غير العادية باستنفاد جدول أعمالها.
يجتمع المجلس الشعبي الولائي بقوة القانون في حالة كارثة طبيعية أو تكنولوجية.
المادة 16
فتح المادةترسل الاستدعاءات إلى دورات المجلس الشعبي الولائي مرفقة بمشروع جدول الأعمال من رئيسه أو ممثله الذي يعين من ضمن نواب الرئيس.
وتدون في سجل مداولات المجلس الشعبي الولائي.
ويحدد جدول أعمال الدورة وتاريخ انعقادها بمشاركة الوالي بعد مشاورة أعضاء المكتب .
المادّة.71 : يرسل الرئيس الاستدعاءات لدورات المجلس الشعبي الولائي إلى أعضاء المجلس الشعبي الولائي كتابيا وعن طريق البريد الإلكتروني وتكون مرفقة بجدول الأعمال وتسلم لهم في مقر سكناهم مقابل وصل استلام قبل عشرة (10) أيام كاملة على الأقل من الاجتماع.
ويمكن تقليص هذه الآجال في حالة الاستعجال، على ألا يقل عن يوم واحد كامل.
وفي هذه الحالة، يتخذ رئيس المجلس الشعبي الولائي كل التدابير اللازمة لتسليم الاستدعاءات.
المادة 18
فتح المادةيلصق جدول أعم ال ال دورة فور استدعاء أعضاء المجلس الشعبي الولائي عند مدخل قاعة الم داولات وفي أماكن الإلصاق المخصصة لإعلام الجمهور، ولا سيما الإكترونية منها، وفي مقر الولاية والبلديات التابعة لها.
المادة 19
فتح المادةلا تصح اجتماعات المجلس الشعبي الولائي إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه الممارسين.
وإذا لم يجتمع المجلس الشعبي الولائي بعد الاستدعاء الأول لعدم اكتمال النصاب القانوني، فإن المداولات المتخذة بعد الاستدعاء الثاني بفارق خمسة
(5) أيام كاملة على الأقل، تكون صحيحة مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
المادة 20
فتح المادةيمكن عضو المجلس الشعبي الولائي الذي حصل له مانع لحضور الجلسة أو الدورة أن يوكل كتابيا أحد الأعضاء من اختياره، ليصوت نيابة عنه.
لا يجوز لنفس العضو أن يكون حاملا لأكثر من وكالة واحدة.
المادة 21
فتح المادةيتم إعداد الوكالة بطلب من الموكل أمام أي سلطة مؤهلة لهذا الغرض. وتحدد الوكالة صراحة الجلسة أو الدورة التي حررت من أجلها هذه الوكالة.
تقدم الوكالة إلى مكتب الدورة. ولا تصح إلا لجلسة أو لدورة واحدة.
المادة 22
فتح المادةتجرى مداولات وأشغال المجلس الشعبي الولائي بما فيها مداولات وأشغال اللجان في المقرات المخصصة للمجلس الشعبي الولائي.
المادة 23
فتح المادةفي حالة القوة القاهرة المؤكدة التي تحول دون الدخول إلى المجلس الشعبي الولائي، يمكن عقد مداولات وأشغال المجلس الشعبي الولائي في مكان آخر من إقليم الولاية بعد التشاور مع الوالي.
المادة 24
فتح المادةيحضر الوالي دورات المجلس الشعبي الولائي. وفي حالة حصول مانع ينوب عنه ممثله.
يتدخل الوالي أو ممثله أثناء الأشغال بناء على طلبه أو بطلب من أعضاء ا لمجلس. 7 ربيع الثاني عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 29 فبراير سنة 2012 م
المادة 25
فتح المادةتجرى مداولات وأشغال المجلس الشعبي الولائي بلغة وطنية وتحرر، تحت طائلة البطلان، باللغة العربية.
المادة 26
فتح المادةتكون جلسات المجلس الشعبي الولائي علنية.
ويمكن أن يقرر المجلس الشعبي الولائي التداول في جلسة مغلقة في الحالتين الآتيتين :
- الكوارث الطبيعية أو التكنولوجية،
- دراسة الحالات التأديبية للمنتخبين.
المادة 27
فتح المادةيتولى رئيس الجلسة ضبط المناقشات ويمكنه طرد أي شخص غير عضو بالمجلس يخل بحسن سير هذه المناقشات، بعد إنذاره.
المادة 28
فتح المادةللمجلس الشعبي الولائي مكتب يتكون من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- رئيس المجلس الشعبي الولائي، رئيسا،
- نواب رئيس المجلس الشعبي الولائي، أعضاء،
- رؤساء اللجان الدائمة، أعضاء.
تحدد مهام هذا المكتب وكيفيات سيره عن طريق النظام الداخلي للمجلس الشعبي الولائي.
المادة 29
فتح المادةينتخب المجلس الشعبي الولائي خلال كل دورة بناء على اقتراح من رئيسه مكتبا يتكون من عضوين (2) إلى أربعة (4) أعضاء لتسييره. وتتولى أمانة تتكون من موظفين ملحقين بديوان رئيس المجلس الشعبي الولائي مساعدة مكتب دورة المجلس الشعبي الولائي .
المادّ ة 30 : يتولى أمانة الجلسة موظف يختاره رئيس المجلس الشعبي الولائي من بين الموظفين الملحقين بديوانه.
المادة 31
فتح المادةمع مراعاة أحكام المادة 32 أدناه، يلصق مستخلص مداولة المجلس الشعبي الولائي، المصادق عليه بصفة نهائية بسعي من الوالي خلال الثمانية (8) أيام التي تلي دخولها حيز التنفيذ، في الأماكن المخصصة لإعلام الجمهور وبمقرات الولاية والبلديات وبكل وسيلة إعلام أخرى.
المادة 32
فتح المادةمع مراعاة الأحكام التشريعية والتنظيمية الملزمة باحترام الحياة الخاصة للمواطن وبسرية الإعلام والنظام العام، يحق لكل شخص له مصلحة أن يطلع في عين المكان على محاضر مداولات المجلس الشعبي الولائي وأن يحصل على نسخة كاملة أو جزئية منها على نفقته .
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
الفرع الثاني — اللجان
المادة 33
فتح المادةيشكل المجلس الشعبي الولائي من بين أع ضائه لج انا دائمة للمسائل التابعة لمجال اختصاصه ولا سيما المتعلقة بما يأتي :
- التربية والتعليم العالي والتكوين المهني،
- الاقتصاد والمالية،
- الصحة والنظافة وحماية البيئة،
- الاتصال وتكنولوجيات الإعلام،
- تهيئة الإقليم والنقل،
- التعمير والسكن،
- الري والفلاحة والغابات والصيد البحري والسياحة،
- الشؤون الاجتماعية والثقافة والشؤون الدينية والوقف والرياضة والشباب،
- التنمية المحلية، التجهيز والاستثمار والتشغيل.
ويمكنه أيضا تشكيل لجان خاصة لدراسة كل المسائل الأخرى التي تهم الولاية.
المادة 34
فتح المادةتشكل اللجان الدائمة أو الخاصة عن طريق مداولة يصادق عليها بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس الشعبي الولائي بناء على اقتراح من رئيسه أو الأغلبية المطلقة لأعضائه. ويجب أن يضمن تشكيل هذه اللجان تمثيلا نسبيا يعكس التركيبة السياسية للمجلس الشعبي الولائي.
تعد كل لجنة نظامها الداخلي وتصادق عليه.
يحدد النظام الداخلي النموذجي للجان عن طريق التنظيم.
يرأس كل لجنة عضو من المجلس الشعبي الولائي منتخب من طرفها.
تعتبر اللجنة الخاصة محلة عند انتهاء أشغالها.
المادة 35
فتح المادةتنشأ لجنة تحقيق بطلب من رئيس المجلس الشعبي الولائي أو من ثلث 1( / )3 أعضائه الممارسين .
وتنتخب عن طريق الأغلبية المطلقة لأعضائه الحاضرين. 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يحدد الموضوع والآجال الممنوحة للجنة التحقيق قصد إتمام مهمتها في المداولة التي أنشأتها.
يخطر رئيس المجلس الشعبي الولائي بذلك الوالي والوزير المكلف بالداخلية.
تقدم السلطات المحلية المساعدة للجنة التحقيق لتمكينها من إتمام مهمتها.
وتقدم نتائج التحقيق للمجلس الشعبي الولائي وتتبع بمناقشة.
المادة 36
فتح المادةيمكن لجان المجلس الشعبي الولائي دعوة كل شخص من شأنه تقديم معلومات مفيدة لأشغال اللجنة بحكم مؤهلاته أو خبرته.
المادة 37
فتح المادةيمكن أي عضو من أعضاء المجلس الشعبي الولائي توجيه سؤال كتابي لأي مدير أو مسؤول من مديري أو مسؤولي المصالح أو المديريات غير الممركزة للدولة المكلفة بمختلف قطاعات النشاط في إقليم الولاية.
يجب على مديري ومسؤولي هذه المديريات والمصالح الإجابة كتابة عن أي سؤال يتعلق بنشاطهم على مستوى تراب الولاية في أجل لا يمكن أن يتجاوز الخمسة عشر (15) يوما من تاريخ تبليغه نص السؤال المبين على الإشعار بالاستلام.
الفرع الثالث القانون الأساسي للمنتخب وصلاحيات المجلس الشعبي الولائي وتجديده الفقرة الأولى القانون الأساسي للمنتخب
المادة 38
فتح المادةمع مراعاة أحكام المادة 39 أدناه تكون العهدة الانتخابية مجانية.
إلا أن المنتخبين يستفيدون من تعويضات بمناسبة انعقاد دورات المجلس الشعبي الولائي أو مختلف اللجان التي يكونون أعضاء فيها.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 39
فتح المادةيجب على الهيئات المستخدمة منح مستخدميها، الأعضاء في مجلس شعبي ولائي، الوقت الضروري لممارسة عهدتهم الانتخابية.
يعتبر الاستدعاء لأشغال المجلس الشعبي الولائي مبررا للغياب. ومع مراعاة أحكام المادة 38 من هذا القانون، تدفع الدولة أجر المنتخب غير الدائم مقابل الوقت المخصص لأداء العهدة.
لا يمكن أن يشكل التوقف عن العمل المنصوص عليه في هذه المادة سببا لفسخ عقد العمل من طرف الهيئة المستخدمة.
يستفيد المنتخب من الحقوق المرتبطة بمساره الم ه ني خ لال كل الف ترة ال مخصصة لعهدته الانتخابية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 40
فتح المادةتزول صفة المنتخب بالمجلس الشعبي الولائي في حالة الوفاة أو الاستقالة أو الإقصاء أو حصول مانع قانوني.
ويقر المجلس الشعبي الولائي ذلك بموجب مداولة ويخطر الوالي بذلك.
يثبت فقدان صفة المنتخب بموجب قرار من الوزير المكلف بالداخلية.
يمكن أن يكون قرار الوزير المكلف بالداخلية المثبت لفقدان صفة المنتخب محل طعن أمام مجلس الدولة.
المادة 41
فتح المادةفي حالة الوفاة أو الاستقالة النهائية أو الإقصاء أو حصول المانع القانوني لمنتخب بالمجلس الشعبي ال ولائي ي تم اس ت خلافه ق ان ونا في أجل لا يتجاوز الشهر بالمرشح الذي يلي مباشرة آخر منتخب من نفس القائمة.
المادة 42
فتح المادةترسل استقالة عضو من المجلس الشعبي الولائي إلى رئيسه بواسطة ظرف محمول مقابل وصل استلام.
ويقر المجلس الشعبي الولائي ذلك بموجب مداولة.
ويبلغ الوالي بذلك فورا.
المادة 43
فتح المادةيعلن في حالة تخلي عن العهدة، كل منتخب تغيّب بدون عذر مقبول في أكثر من ثلاث (3) دورات عادية خلال نفس السنة. ويثبت التخلي عن العهدة من طرف المجلس الشعبي الولائي.
المادة 44
فتح المادةيقصى بقوة القانون، كل منتخب بالمجلس الشعبي الولائي يثبت أنه يوجد تحت طائلة عدم القابلية للانتخاب أو في حالة تناف منصوص عليها قانونا.
ويقر المجلس الشعبي الولائي ذلك بموجب مداولة .
ويثبت الوزير المكلف بالداخلية هذا الإقصاء بموجب قرار. 7 ربيع الثاني عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 29 فبراير سنة 2012 م يمكن أن يكون قرار الوزير المكلف بالداخلية المتضمن إقصاء أحد الأعضاء بسبب عدم القابلية للانتخاب أو التنافي، محل طعن أمام مجلس الدولة.
المادة 45
فتح المادةيمكن أن يوقف بموجب مداولة للمجلس الشعبي الولائي، كل منتخب يكون محل متابعة قضائية بسبب جناية أو جنحة لها صلة بالمال العام أو لأسباب مخلة بالشرف ولا تمكنه من متابعة عهدته الانتخابية بصفة صحيحة.
يعلن التوقيف بموجب قرار معلل من الوزير المكلف بالداخلية إلى غاية صدور الحكم النهائي من الجهة القضائية ا لمختصة.
وفي حالة صدور حكم قضائي نهائي بالبراءة، يستأنف المنتخب تلقائيا وفوريا ممارسة مهامه الانتخابية.
المادة 46
فتح المادةيقصى بقوة القانون من المجلس الشعبي الولائي كل منتخب كان محل إدانة جزائية نهائية لها علاقة بعهدته تضعه تحت طائلة عدم القابلية للانتخاب.
ويقر المجلس الشعبي الولائي ذلك بموجب مداولة .
ويثبت هذا الإقصاء بموجب قرار من الوزير المكلف بالداخلية .
الفقرة 2 حل المجلس الشعبي الولائي وتجديده
المادة 47
فتح المادةيتم حل المجلس الشعبي الولائي وتجديده بموجب مرسوم رئاسي بناء على تقرير الوزير المكلف بالداخلية.
المادة 48
فتح المادةيتم حل المجلس الشعبي الولائي وتجديده الكلي :
- في حالة خرق أحكام دستورية،
- في حالة إلغاء انتخاب جميع أعضاء ا لمجلس،
- في حالة استقالة جماعية لأعضاء المجلس الشعبي الولائي،
- عندما يكون الإبقاء على المجلس مصدرا لاختلالات خطيرة تم إثباتها أو من طبيعته المساس بمصالح المواطنين وطمأنينتهم،
- عندما يصبح عدد المنتخبين أقل من الأغلبية المطلقة وذلك رغم تطبيق أحكام المادة 41 أعلاه،
- في حالة اندماج بلديات أو ضمها أو تجزئتها،
- في حالة حدوث ظروف استثنائية تحول دون تنصيب المجلس المنتخب.
المادة 49
فتح المادةف ي حالة حل المجل س الشعبي الولائ ي، يعين الوزير المكلف بالداخلية، بناء على اقتراح من الوالي، خلال العشرة (10) أيام التي تلي حل ا لمجلس، مندوبية ولائية لممارسة الصلاحيات المخول إياها بموجب القوانين والتنظيمات المعمول بها، إلى حين تنصيب المجلس الجديد.
تنتهي مهمة المندوبية الولائية بقوة القانون فور تنصيب المجلس الشعبي الولائي الجديد.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 50
فتح المادةتجرى انتخابات تجديد المجلس الشعبي الولائي المحل في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ الحل، إلا في حالة المساس الخطير بالنظام العام.
ولا يمكن بأي حال من الأحوال إجراؤها خلال السنة الأخيرة من العهدة الجارية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
الفصل الثاني — نظام المداولات
المادة 51
فتح المادةيتداول المجلس الشعبي الولائي في الشؤون التي تدخل في مجال اختصاصاته.
باستثناء الحالات المنصوص عليها صراحة في هذا القانون، تتخذ المداولات بالأغلبية البسيطة لأعضاء المجلس الشعبي الولائي الحاضرين أو الممثلين عند التصويت.
وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 52
فتح المادةتحرر المداولات وتسجل حسب ترتيبها الزمني في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه من رئيس المحكمة المختص إقليميا.
وتوقع هذه المداولات وجوبا أثناء الجلسة من جميع الأعضاء الحاضرين أو الممثلين عند التصويت. ويرسل مستخلص من المداولة في أجل ثمانية (8) أيام من رئيس المجلس الشعبي الولائي إلى الوالي مقابل وصل استلام.
يعتبر تاريخ إيداع مستخلص المداولة التاريخ المسجل على وصل الاستلام. 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 53
فتح المادةتبطل بقوة القانون مداولات المجلس الشعبي الولائي :
- المتخذة خرقا للدستور وغير المطابقة للقوانين والتنظيمات،
- التي تمس برموز الدولة وشعاراتها،
- غير المحررة باللغة العربية،
- التي تتناول موضوعا لا يدخل ضمن اختصاصاته،
- المتخذة خارج الاجتماعات القانونية للمجلس،
- المتخذة خارج مقر المجلس الشعبي الولائي مع مراعاة أحكام المادة 23 أعلاه .
إذا تبين للوالي أن مداولة ما اتخذت خرقا لهذه المادة، فإنه يرفع دعوى أمام المحكمة الإدارية المختصة إقليميا لإقرار بطلانها.
المادة 54
فتح المادةمع مراعاة أحكام المواد 55 و 56 و 57 من هذا القانون، تصبح مداولات المجلس الشعبي الولائي نافذة بقوة القانون بعد واحد وعشرين (21) يوما من إيداعها بالولاية.
إذا تبين للوالي أن مداولة ما غير مطابقة للقوانين والتنظيمات طبقا للمادة 53 أعلاه، فإنه يرفع دعوى أمام المحكمة الإدارية المختصة إقليميا في أجل الواحد والعشرين (21) يوما التي تلي اتخاذ المداولة لإقرار بطلانها.
المادة 55
فتح المادةلا تنفذ إلا بعد مصادقة الوزير المكلف بالداخلية عليها، في أجل أقصاه شهران (2)، مداولات المجلس الشعبي الولائي المتضمنة ما يأتي :
- الميزانيات والحسابات،
- التنازل عن العقار واقتناءه أو تبادله،
- اتفاقيات التوأمة،
- الهبات والوصايا الأجنبية.
المادّ ة 56 : لا يمكن رئيس المجلس الشعبي الولائي أو أي عضو في المجلس يكون في وضعية تعارض مصالحه مع مصالح الولاية، بأسمائهم الشخصية أو أزواجهم أو أصولهم أو فروعهم إلى الدرجة الرابعة أو كوكلاء، حضور المداولة التي تعالج هذا الموضوع. وفي حالة المخالفة تكون هذه المداولة باطلة.
يلزم كل عضو مجلس شعبي ولائي، يكون في وضعية تعارض مصالح، بالتصريح بذلك لرئيس المجلس الشعبي الولائي.
وفي حالة ما يكون رئيس المجلس الشعبي الولائي في وضعية تعارض مصالح متعلقة به، يجب عليه التصريح بذلك للمجلس الشعبي الولائي.
المادّ ة 57 : يمكن أن يثير الوالي بطلان المداولة المنصوص عليها في المادة 56 أعلاه، خلال الخمسة عشر
(15) يوما التي تلي اختتام دورة المجلس الشعبي الولائي التي اتخذت خلالها المداولة .
ويمكن المطالبة بها من قبل كل منتخب أو مكلف بالضريبة في الولاية، له مصلحة في ذلك، خلال أجل خمسة عشر (15) يوما بعد إلصاق المداولة.
ويرسل هذا الطلب برسالة موصى عليها إلى الوالي مقابل وصل استلام.
يرفع الوالي دعوى أمام المحكمة الإدارية قصد الإقرار ببطلان المداولات التي اتخذت خرقا لأحكام المادة 56 أعلاه.
الفصل الثالث — رئيس المجلس الشعبي الولائي
المادة 58
فتح المادةيجتمع المجلس الشعبي الولائي تحت رئاسة المنتخب الأكبر سنا، قصد انتخاب وتنصيب رئيسه خلال الثمانية (8) أيام التي تلي إعلان نتائج الانتخابات.
يتم وضع مكتب مؤقت للإشراف على الانتخابات يتشكل من المنتخب الأكبر سنا، ويساعده المنتخبان الأصغر سنا ويكونون غير مترشحين.
يستقبل المكتب المؤقت المذكور أعلاه الترشيحات لانتخاب الرئيس ويقوم بإعداد قائمة المترشحين.
يحل هذا المكتب بقوة القانون فور إعلان النتائج.
يحدد المحضر النموذجي المتعلق بتنصيب الرئيس عن طريق التنظيم.
المادة 59
فتح المادةينتخب المجلس الشعبي الولائي رئيسه من بين أعضائه، للعهدة الانتخابية.
يقدم المترشح لانتخاب رئيس المجلس الشعبي الولائ ي من القائمة الح ائزة الأغلبي ة الم طلقة للمقاعد. 7 ربيع الثاني عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 29 فبراير سنة 2012 م في حالة عدم حصول أي قائمة على الأغلبية المطلقة للمقاعد، يمكن القائمتين الحائزتين خمسة وثلاثين بالمائة 35( )% على الأقل من المقاعد تقديم مرشح.
وفي حالة عدم حصول أي قائمة على خمسة وثلاثين بالمائة 35( )% على الأقل من المقاعد، يمكن جميع القوائم تقديم مرشح عنها.
يكون الانتخاب سريا. ويعلن رئيسا للمجلس الشعبي الولائي المترشح الذي تحصل على الأغلبية المطلقة للأصوات.
وإذا لم يحصل أي مترشح على الأغلبية المطلقة للأصوات، يجرى دور ثان بين المترشحين الحائزين المرتبتين الأولى والثانية، ويعلن فائزا المترشح المتحصل على أغلبية الأصوات.
في حالة تساوي الأصوات المحصل عليها، يعلن فائزا المترشح الأكبر سنا.
المادة 60
فتح المادةيعدالمكتب المؤقت المذكور في المادة 58 أعلاه محضر النتائج النهائية لانتخاب رئيس المجلس الشعبي الولائي ويرسل إلى الوالي.
ويلصق بمقر الولاية والبلديات والملحقات الإدارية والمندوبيات البلدية.
المادة 61
فتح المادةينصب رئيس المجلس الشعبي الولائي المنتخب في مهامه بمقر الولاية بحضور الوالي وأعضاء المجلس الشعبي الولائي وأعضاء البرلمان ورؤساء المجالس الشعبية البلدية خلال جلسة علنية.
المادّة.26 : يختار رئيس المجلس الشعبي الولائي خلال الثمانية (8) أيام التي تلي تنصيبه، نوابه من بين أعضاء المجلس ويعرضهم للمصادقة بالأغلبية المطلقة للمجلس الشعبي الولائي، ولا يمكن أن يتجاوز عددهم :
- اثنين (2) بالنسبة للمجالس الشعبية الولائية المتكونة من 35 إلى 39 منتخبا،
- ثلاثة (3) بالنسبة للمجالس الشعبية الولائية المتكونة من 43 إلى 47 منتخبا،
- ستة (6) بالنسبة للمجالس الشعبية الولائية المتكونة من 51 إلى 55 منتخبا.
المادّ ة 63 : يتفرغ رئيس المجلس الشعبي الولائي بصفة دائمة لممارسة عهدته وهو ملزم بالإقامة على إقليم الولاية.
في حالة مانع مؤقت، يعين رئيس المجلس الشعبي الولائي أحد نواب الرئيس لاستخلافه في مهامه.
إذا استحال على الرئيس تعيين مستخلف له، يقوم المجلس الشعبي الولائي بتعيين أحد نواب الرئيس، وإن تعذر ذلك أحد أعضاء ا لمجلس.
المادة 64
فتح المادةإذا تغيب رئيس المجلس الشعبي الولائي عن دورتين عاديتين في السنة دون عذر مقبول، فإنه يعلن في حالة تخل عن العهدة من طرف ا لمجلس.
المادة 65
فتح المادةيعلن رئيس المجلس الشعبي الولائي استقالته أمام المجلس المجتمع طبقا لأحكام هذا القانون ويبلغ الوالي بذلك .
تكون الاستقالة سارية المفعول ابتداء من تاريخ تقديمها أمام ا لمجلس.
المادة 66
فتح المادةيستخلف رئيس المجلس الشعبي الولائي المتوفى أو المستقيل أو المعفى أو الذي يكون محل مانع قانوني أو المنتهية مهامه بسبب التخلي عن العهدة الانتخابية، في أجل ثلاثين (30) يوم ا حسب الكيفيات المنصوص عليها في المادة 59 أعلاه.
المادة 67
فتح المادةيجب على الوالي أن يضع تحت تصرف رئيس المجلس الشعبي الولائي الوثائق والمعلومات والإمكانيات والوسائل الضرورية لتأدية مهام ا لمجلس.
المادة 68
فتح المادةلرئيس المجلس الشعبي الولائي ديوان يعمل على نحو دائم.
يتكون هذا الديوان من موظفين يختارهم رئيس المجلس الشعبي الولائي من بين موظفي القطاعات التابعة للولاية.
المادة 69
فتح المادةيتفرغ رئيس المجلس الشعبي الولائي ونواب الرئيس ورؤساء اللجان الدائمة بصفة تامة لعهدتهم الانتخابية.
يتم انتداب المنتخبين المذكورين أعلاه، بصفة دائمة من أجل أداء مهامهم.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 70
فتح المادةيتقاضى رئيس المجلس الشعبي الولائي ونوابه ورؤساء اللجان الدائمة وكذا أعضاء المندوبيات الولائية المنصوص عليهم في المواد 34 و 49 و 59 و 62 بمناسبة ممارسة عهدتهم، علاوات وتعويضات ملائمة تتكفل بها ميزانية الولاية. 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 71
فتح المادةيبلغ رئيس المجلس الشعبي الولائي المجلس بالمسائل التابعة لاختصاصاته ويعلمه بالوضعية العامة للولاية ولا سيما منها النشاطات المسجلة بالولاية في الفترة ما بين الدورات.
المادة 72
فتح المادةيمثل رئيس المجلس الشعبي الولائي المجلس الشعبي الولائي في جميع المراسم التشريفية والتظاهرات الرسمية.
الفصل الرابع — صلاحيات المجلس الشعبي الولائي
الفرع الأول — أحكام عامة
المادة 73
فتح المادةتمارس الولاية باعتبارها جماعة إقليمية لا مركزية صلاحياتها طبقا للمبادئ المحددة في المواد الأولى و 3 و 4 من هذا القانون .
يمكن المجلس الشعبي الولائي، بالإضافة إلى التكفل بالمهام المنوطة به، التدخل في المجالات التابعة لاختصاصات الدولة بالمساهمة في تنفيذ النشاطات المقررة في إطار السياسات العمومية الاقتصادية والاجتماعية .
تحدد هذه المساهمة بموجب القوانين والتنظيمات التي تضبط بصفة خاصة كيفيات التكفل المالي.
يمكن المجلس الشعبي الولائي أن يقترح سنويا قائمة مشاريع قصد تسجيلها في البرامج القطاعية العمومية.
المادة 74
فتح المادةيقدم المجلس الشعبي الولائي المساعدة للبلديات في إطار التكامل وانسجام الأعمال التي ينبغي القيام بها.
ويمكنه المبادرة بكل الأعمال التي تهدف إلى إنجاز التجهيزات التي بحكم حجمها وأهميتها أو استعمالها، تتجاوز قدرات البلديات.
المادة 75
فتح المادةيبادر المجلس الشعبي الولائي حسب قدرات وطابع وخصوصيات كل ولاية، على عاتق الميزانية الخاصة بالولاية، بكل الأعمال التي من طبيعتها المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وكذا إنجاز المعالم التذكارية بالتعاون مع البلديات.
كما يمكنه طبقا للتشريع المعمول به في مجال ترقية الاستثمار، تشجيع كل مبادرة ترمي إلى تفضيل التنمية المنسجمة والمتوازنة لإقليمها.
المادة 76
فتح المادةيعالج المجلس الشعب ي الولائي الشؤون التي تدخل ضمن صلاحياته عن طريق المداولة.
ويتداول حول المواضيع التابعة لاختصاصاته المخول إياها بموجب القوانين والتنظيمات وكذا كل القضايا التي تهم الولاية التي ترفع إليه بناء على اقتراح ثلث 1( / )3 أعضائه أو رئيسه أو الوالي.
المادة 77
فتح المادةيمارس المجلس الشعبي الولائي اختصاصات في إطار الصلاحيات المخولة للولاية بموجب القوانين والتنظيمات ويتداول في مجال :
- الصحة العمومية وحماية الطفولة والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة،
- السياحة،
- الإعلام والاتصال،
- التربية والتعليم العالي والتكوين،
- الشباب والرياضة والتشغيل،
- السكن والتعمير وتهيئة إقليم الولاية،
- الفلاحة والري والغابات،
- التجارة والأسعار والنقل،
- الهياكل القاعدية والاقتصادية،
- التضامن ما بين البلديات لفائدة البلديات المحتاجة والتي يجب ترقيتها،
- التراث الثقافي المادي وغير المادي والتاريخي،
- حماية البيئة،
- التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،
- ترقية المؤهلات النوعية المحلية.
المادة 78
فتح المادةيساهم المجلس الشعبي الولائي في إعداد مخطط تهيئة إقليم الولاية ويراقب تطبيقه طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
ويعلمه الوالي بالنشاطات المحلية أو الجهوية أو الوطنية الخاصة بتهيئة الإقليم ويتداول قبل المصادقة على كل أداة مقررة في هذا المجال لها انعكاسات على مخطط تهيئة الولاية. 7 ربيع الثاني عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 29 فبراير سنة 2012 م
المادة 79
فتح المادةيقدم المجلس الشعبي الولائي الآراء التي تقتضيها القوانين والتنظيمات، ويمكنه أن يقدم الاقتراحات ويبدي الملاحظات في كل ما يخص شؤون الولاية إلى الوزير المختص وذلك في أجل أقصاه ثلاثون
(30) يوما.
الفرع 2 — التنمية الاقتصادية
المادة 80
فتح المادةيعد المجلس الشعبي الولائي مخططا للتنمية على المدى المتوسط يبين الأهداف والبرامج والوسائل المعبأة من الدولة في إطار مشاريع الدولة والبرامج البلدية للتنمية. ويعتمد هذا المخطط كإطار للترقية والعمل من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية للولاية .
يناقش المجلس الشعبي الولائي مخطط التنمية الولائي ويبدي اقتراحات بشأنه.
المادة 81
فتح المادةينشأ على مستوى كل ولاية بنك معلومات يجمع كل الدراسات والمعلومات والإحصائيات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المتعلقة بالولاية.
وتعد الولاية جدولا سنويا يبين النتائج المحصل عليها في كل القطاعات ومعدلات نمو كل قطاع.
تحدد كيفيات تنظيم هذا البنك وسيره عن طريق التنظيم.
المادة 82
فتح المادةفي إطار المخطط المذكور في المادة 80 أعلاه، يقوم المجلس الشعبي الولائي بما يأتي :
- يحدد المناطق الصناعية التي سيتم إنشاؤها ويساهم في إعادة تأهيل المناطق الصناعية ومناطق النشاط في إطار البرامج الوطنية لإعادة التأهيل ويبدي رأيه في ذلك،
- يسهل استفادة المتعاملين من العقار الاقتصادي،
- يسهل ويشجع تمويل الاستثمارات في الولاية،
- يساهم في إنعاش نشاطات المؤسسات العمومية المتواجدة بالولاية باتخاذ كل التدابير الضرورية.
المادة 83
فتح المادةيطور المجلس الشعبي الولائي أعمال التعاون والتواصل بين المتعاملين الاقتصاديين ومؤسسات التكوين والبحث العلمي والإدارات المحلية من أجل ترقية الإبداع في القطاعات الاقتصادية. ويعمل على ترقية التشاور مع المتعاملين الاقتصاديين قصد ضمان محيط ملائم للاستثمار.
الفرع 3 — الفلاحة والري
المادة 84
فتح المادةيبادر المجلس الشعبي الولائي ويضع حيز التنفيذ كل عمل في مجال حماية وتوسيع وترقية الأراضي الفلاحية والتهيئة والتجهيز الريفي.
ويشجع أعمال الوقاية من الكوارث والآفات الطبيعية.
وبهذه الصفة، يبادر بكل الأعمال لمحاربة مخاطر الفيضانات والجفاف.
ويتخذ كل الإجراءات الرامية إلى إنجاز أشغال تهيئة وتطهير وتنقية مجاري المياه في حدود إقليمه.
المادة 85
فتح المادةيبادر المجلس الشعبي الولائي، بالاتصال مع المصالح المعنية، بكل الأعمال الموجهة إلى تنمية وحماية الأملاك الغابية في مجال التشجير وحماية التربة وإصلاحها.
المادة 86
فتح المادةيساهم المجلس الشعبي الولائي، بالاتصال مع المصالح المعنية، في تطوير كل أعمال الوقاية ومكافحة الأوبئة في مجال الصحة الحيوانية والنباتية.
المادة 87
فتح المادةيعمل المجلس الشعبي الولائي على تنمية الري المتوسط والصغير.
كما يساعد تقنيا وماليا بلديات الولاية في مشاريع التزويد بالمياه الصالحة للشرب والتطهير وإعادة استعمال المياه التي تتجاوز الإطار الإقليمي للبلديات المعنية.
الفرع 4 — الهياكل القاعدية الاقتصادية
المادة 88
فتح المادةيبادر المجلس الشعبي الولائي بالأعمال المرتبطة بأشغال تهيئة الطرق والمسالك الولائية وصيانتها والحفاظ عليها.
المادة 89
فتح المادةيقوم المجلس الشعبي الولائي بتصنيف وإعادة تصنيف الطرق والمسالك الولائية حسب الشروط المحددة في التنظيم المعمول به.
المادة 90
فتح المادةيبادر المجلس الشعبي الولائي، بالاتصال مع المصالح المعنية، بالأعمال المتعلقة بترقية وتنمية هياكل استقبال الاستثمارات. 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 91
فتح المادةيبادر المجلس الشعبي الولائي بكل عمل يرمي إلى تشجيع التنمية الريفية ولا سيما في مجال الكهرباء وفك العزلة .
الفرع 5 — تجهيزات التربية والتكوين المهني
المادة 92
فتح المادةتتولى الولاية، في إطار المعايير الوطنية وتطبيقا للخريطة المدرسية والتكوينية، إنجاز مؤسسات التعليم المتوسط والثانوي والمهني وتتكفل بصيانتها والمحافظة عليها وكذا تجديد تجهيزاتها المدرسية على حساب الميزانية غير الممركزة للدولة المسجلة في حسابها.
الفرع 6 — النشاط الاجتماعي والثقافي
المادة 93
فتح المادةيشجع المجلس الشعبي الولائي أو يساهم في برامج ترقية التشغيل بالتشاور مع البلديات والمتعاملين الاقتصاديين ولا سيما تجاه الشباب أو المناطق المراد ترقيتها.
المادة 94
فتح المادةيتولى المجلس الشعبي الولائي، في ظل احترام المعايير الوطنية في مجال الصحة العمومية، إنجاز تجهيزات الصحة التي تتجاوز إمكانيات البلديات.
ويسهر على تطبيق تدابير الوقاية الصحية .
ويتخذ في هذا الإطار، كل التدابير لتشجيع إنشاء هياكل مكلفة بمراقبة وحفظ الصحة في المؤسسات المستقبلة للجمهور وفي المواد الاستهلاكية .
المادة 95
فتح المادةيساهم المجلس الشعبي الولائي، بالاتصال مع البلديات، في تنفيذ كل الأعمال المتعلقة بمخطط تنظيم الإسعافات والكوارث والآفات الطبيعية والوقاية من الأوبئة ومكافحتها.
المادة 96
فتح المادةيساهم المجلس الشعبي الولائي بالتنسيق مع البلدية في كل نشاط اجتماعي يهدف إلى ضمان :
- تنفيذ البرنامج الوطني للتحكم في النمو الديمغرافي،
- حماية الأم والطفل،
- مساعدة الطفولة،
- مساعدة المسنين والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة،
- مساعدة الأشخاص في وضع صعب والمحتاجين،
- التكفل بالمشردين والمختلين عقليا.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 97
فتح المادةيساهم المجلس الشعبي الولائي في إنشاء الهياكل القاعدية الثقافية والرياضية والترفيهية والخاصة بالشباب وحماية التراث التاريخي والحفاظ عليه، بالتشاور مع البلديات وكل الهيئات الأخرى المكلفة بترقية هذه النشاطات أو الجمعيات التي تنشط في هذا الميدان.
ويقدم مساعدته ومساهمته في برامج النشاطات الرياضية والثقافية والخاصة بالشباب.
المادة 98
فتح المادةيساهم المجلس الشعبي الولائي في حماية التراث الثقافي والفني والتاريخي والحفاظ عليه بمساهمة المصالح التقنية المؤهلة وبالتنسيق مع البلديات وكل هيئة وجمعية معنية.
ويطور كل عمل يرمي إلى ترقية التراث الثقافي والفني والتاريخي بالاتصال مع المؤسسات والجمعيات المعنية ويقترح كل التدابير الضرورية لتثمينه والحفاظ عليه.
المادة 99
فتح المادةيسهر المجلس الشعبي الولائي على حماية القدرات السياحية للولاية وتثمينها ويشجع كل استثمار متعلق بذلك.
الفرع 7 — السكن
المادة 100
فتح المادةيمكن المجلس الشعبي الولائي أن يساهم في إنجاز برامج السكن.
المادة 101
فتح المادةيساهم المجلس الشعبي الولائي في عمليات تجديد وإعادة تأهيل الحظيرة العقارية المبنية وكذا الحفاظ على الطابع المعماري .
كما يساهم المجلس الشعبي الولائي، بالتنسيق مع البلديات والمصالح التقنية المعنية في برنامج القضاء على السكن الهش وغير الصحي ومحاربته.
الباب الثالث — الوالي
الفصل الأول — سلطات الوالي بصفته ممثلا للولاية
المادة 102
فتح المادةيسهر الوالي على نشر مداولات المجلس الشعبي الولائي وتنفيذها. 7 ربيع الثاني عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 29 فبراير سنة 2012 م
المادة 103
فتح المادةيقدم الوالي عند افتتاح كل دورة عادية تقريرا عن تنفيذ المداولات المتخذة خلال الدورات السابقة.
كما يطلع المجلس الشعبي الولائي سنويا على نشاط القطاعات غير الممركزة بالولاية.
المادة 104
فتح المادةيطلع الوالي رئيس المجلس الشعبي الولائي بانتظام، خلال الفترات الفاصلة بين الدورات، على مدى تنفيذ التوصيات الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 105
فتح المادةيمثل الوالي الولاية في جميع أعمال الحياة المدنية والإدارية حسب الأشكال والشروط المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها.
و يؤدي باسم الولاية، طبقا لأحكام هذا القانون، كل أعمال إدارة الأملاك والحقوق التي تتكون منها ممتلكات الولاية.
ويبلغ المجلس الشعبي الولائي بذلك.
المادة 106
فتح المادةيمثل الوالي الولاية أمام القضاء.
المادة 107
فتح المادةيعد الوالي مشروع الميزانية ويتولى تنفيذها بعد مصادقة المجلس الشعبي الولائي عليها.
وهو الآمر بصرفها.
المادة 108
فتح المادةيسهر الوالي على وضع المصالح الولائية ومؤسساتها العمومية وحسن سيرها ويتولى تنشيط ومراقبة نشاطاتها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 109
فتح المادةيقدم الوالي أمام المجلس الشعبي الولائي بيانا سنويا حول نشاطات الولاية يتبع بمناقشة.
يمكن أن تنتج عن ذلك توصيات يتم إرسالها إلى الوزير المكلف بالداخلية وإلى القطاعات المعنية.
الفصل الثاني — سلطات الوالي بصفته ممثلا للدولة
المادة 110
فتح المادةالوالي ممثل الدولة على مستوى الولاية.
وهو مفوض الحكومة.
المادة 111
فتح المادةينشط الوالي وينسق ويراقب نشاط المصالح غير المم ركزة للدولة المكلفة بمختلف قطاعات النشاط في الولاية، غير أنه يستثنى :
أ) العمل التربوي والتنظيم في مجال التربية والتكوين والتعليم العالي والبحث العلمي،
ب) وعاء الضرائب وتحصيلها،
ج) الرقابة المالية،
د) إدارة الجمارك،
ه) مفتشية العمل،
و) مفتشية الوظيفة العمومية،
ز) المصالح التي يتجاوز نشاطها بالنظر إلى طبيعته أو خصوصيته إقليم الولاية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم .
المادة 112
فتح المادةيسهر الوالي أثناء ممارسة مهامه وفي حدود اختصاصاته على حماية حقوق المواطنين وحرياتهم، حسب الأشكال والشروط المنصوص عليها في القانون.
المادة 113
فتح المادةيسهر الوالي على تنفيذ القوانين والتنظيمات وعلى احترام رموز الدولة وشعاراتها على إقليم الولاية.
المادة 114
فتح المادةالوالي مسؤول على المحافظة على النظام والأمن والسلامة والسكينة العمومية.
المادة 115
فتح المادةيتولى الوالي لتطبيق القرارات المتخذة في إطار المهام المبينة في المواد 112 و 113 و 114 أعلاه، تنسيق نشاطات مصالح الأمن المتواجدة على إقليم الولاية.
وبهذه الصفة يلزم رؤساء مصالح الأمن بإعلامه في المقام الأول بكل القضايا المتعلقة بالأمن العام والنظام العمومي على مستوى الولاية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 116
فتح المادةيمكن الوالي، عندما تقتضي الظروف الاستثنائية ذلك، أن يطلب تدخل قوات الشرطة والدرك الوطني المتواجدة على إقليم الولاية، عن طريق التسخير.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 117
فتح المادةالوالي مسؤول حسب الشروط التي تحددها القوانين والتنظيمات على وضع تدابير الدفاع والحماية التي لا تكتسي طابعا عسكريا وتنفيذها. 20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 118
فتح المادةتوضع تحت تصرف الوالي مصالح الأمن قصد تطبيق القرارات المتخذة في إطار المهام المنصوص عليها في المواد 112 إلى 117 أعلاه.
المادة 119
فتح المادةيسهر الوالي على إعداد مخططات تنظيم الإسعافات في الولاية وتحيينها وتنفيذها.
ويمكنه في إطار هذه ا لمخططات، أن يسخر الأشخاص والممتلكات طبقا للتشريع المعمول به.
المادة 120
فتح المادةيسهر الوالي على حفظ أرشيف الدولة والولاية والبلديات.
المادة 121
فتح المادةالوالي هو الآمر بصرف ميزانية الدولة للتجهيز المخصصة له بالنسبة لكل البرامج المقررة لصالح تنمية الولاية.
المادة 122
فتح المادةيجب على الوالي الإقامة بالمقر الرئيسي للولاية.
المادة 123
فتح المادةيحدد القانون الأساسي لسلك الولاة بموجب مرسوم.
الفصل الثالث — قرارات الوالي
المادة 124
فتح المادةيصدر الوالي قرارات من أجل تنفيذ مداولات المج لس الشعبي الولائي وممارس ة السلطات المحددة في الفصلين الأول والثاني من هذا الباب.
المادة 125
فتح المادةتنشر القرارات المتضمنة التنظيمات الدائمة إذا كانت تكتسي طابعا عاما. وفي الحالات المخالفة تبلغ للمعنيين دون المساس بآجال الطعون المنصوص عليها في القوانين المعمول بها.
وتدمج ضمن مدونة القرارات الإدارية الخاصة بالولاية.
المادة 126
فتح المادةيمكن الوالي تفويض توقيعه لكل موظف حسب الشروط والأشكال المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها.
الباب الرابع — تنظيم إدارة الولاية
الفصل الأول — إدارة الولاية
الفرع الأول — أحكام عامة
المادة 127
فتح المادةتتوفر الولاية على إدارة توضع تحت سلطة الوالي.
وتكون مختلف المصالح غير الممركزة للدولة جزءا منها.
ويتولى الوالي تنشيط وتنسيق ومراقبة ذلك.
المادة 128
فتح المادةتكيف إدارة الولاية حسب أهمية وحجم المهام المنوطة بها وكذا طبيعة كل ولاية وخصوصياتها .
المادّ ة 129 : توظف الولاية على حساب الميزانية اللامركزية للولاية، المستخدمين الضروريين لسير مصالحها بما يناسب إمكانياتها وبناء على احتياجاتها.
تحدد شروط تسيير هؤلاء المستخدمين وتعيينهم طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادّ ة 130 : يزود مستخدمو المصالح الولائية والمؤسسات العمومية المحلية التابعة لها بقانون أساسي.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 131
فتح المادةيمكن الولاية اللجوء إلى توظيف خبراء ومختصين عن طريق التعاقد.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
الفصل الثاني — أملاك الولاية
الفرع الأول — الأملاك العقارية التابعة للولاية
المادة 132
فتح المادةتتم عمليات اقتناء الأملاك العقارية وعقود امتلاكها من طرف الولاية ومؤسساتها العمومية وفق الشروط المحددة في القوانين والتنظيمات المعمول بها.
الفرع الثاني — الهبات والوصايا
المادة 133
فتح المادةيبت المجلس الشعبي الولائي في قبول أو رفض الهبات والوصايا الممنوحة للولاية سواء أكانت مقرونة بأعباء أو شروط أو تخصيصات خاصة. 7 ربيع الثاني عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 29 فبراير سنة 2012 م
المادة 134
فتح المادةتبت المؤسسات العمومية الولائية في قب ول أو رفض الهبات والوصايا الممنوحة لها والتي لا تك ون مقرونة بأعباء أو شروط أو تخصيصات خاصة.
وإذا كانت هذه الهبات والوصايا مقرونة بأعباء أو ش روط أو تخ صيصات خاصة، فإن قبولها أو رفضها يتم ترخيصه بموجب مداولة المجلس الشعبي الولائي.
يخضع قبول الهبات والوصايا الممنوحة للولاية من الخارج إلى الموافقة المسبقة من الوزير المكلف بالداخلية.
الفرع الثالث — المزايدات والمناقصات والصفقات
المادة 135
فتح المادةتبرم الصفقات الخاصة بالأشغال أوالخدمات أو التوريدات للولاية ومؤسساتها العمومية ذات الطابع الإداري طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها والمطبقة على الصفقات العمومية.
المادة 136
فتح المادةعندما تجرى مناقصة عمومية لحساب الولاية، فإن الموظف الذي يجريها يساعده ثلاثة (3) منتخبين من تشكيلات سياسية مختلفة يعينهم المجلس الشعبي الولائي .
ويحضرالمناقصة المحاسب المعين أو ممثله بصفة استشارية.
ويتم إعداد محضر لهذه المناقصة.
المادّ ة 137 : عندما تبرم سلطة مكلفة بتسيير مؤسسة عمومية ولائية ذات طابع إداري مناقصة عمومية فإنه يجب أن يحضرها ثلاثة (3) منتخبين من تشكيلات سياسية مختلفة بأصوات تداولية وكذا المحاسب أو ممثله بصفة استشارية.
ويتم إعداد محضر لهذه المناقصة.
الفصل الثالث — مسؤولية الولاية
المادة 138
فتح المادةتتحمل الولاية مبالغ التعويضات الناجمة عن الأضرار التي تطرأ لرئيس المجلس الشعبي الولائي ونواب الرئيس ورؤساء اللجان والمنتخبين ونواب المندوبيات الولائية الناجمة مباشرة عن ممارسة عهدتهم أو بمناسبة مزاولة مهامهم.
المادة 139
فتح المادةيتعين على الولاي ة حماي ة الأشخاص المذكورين ف ي الم ادة 138 أعلاه، والدفاع عنهم من التهديدات أو الإهانات أو الافتراء أو التهجمات مهما تكن طبيعتها التي قد يتعرضون لها أثناء أداء مهامهم أو بمناسبتها.
ويكون للولاية حق دعوى الرجوع ضد محدثي الأضرار.
المادة 140
فتح المادةالولاية مسؤولة مدنيا عن الأخطاء التي يرتكبها رئيس المجلس الشعبي الولائي والمنتخبون.
وتتولى الولاية ممارسة حق دعوى الرجوع أمام الجهة القضائية المختصة ضد هؤلاء في حالة خطأ شخصي من جانبهم.
الفصل الرابع — المصالح العمومية الولائية
الفرع الأول — أحكام عامة
المادة 141
فتح المادةمع مراعاة الأحكام القانونية المطبقة في هذا ا لمجال، يمكن الولاية أن تنشئ قصد تلبية الحاجات الجماعية لمواطنيها بموجب مداولة المجلس الشعبي الولائي مصالح عمومية ولائية للتكفل على وجه الخصوص بمايأتي :
- الطرق والشبكات ا لمختلفة،
- مساعدة ورعاية الط فولة والأشخاص المس نين أو الذين يعان ون من إعاقة أو أمراض مزمنة،
- النقل العمومي،
- النظافة والصحة العمومية ومراقبة الجودة،
- المساحات الخضراء،
- الصناعات التقليدية والحرف.
يكي ف عدد هذه المصالح العمومية وحجمها حس ب إم كان ي ات ك ل ولاي ة ووس ائ ل ها واحتياجاتها.
تحدد كيفيات تطبيق هذا الحكم عن طريق التنظيم. 22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
الفرع الثاني — كيفيات تسيير المصالح العمومية الولائية الفقرة الأولى الاستغلال المباشر
المادة 142
فتح المادةيمكن المجلس الشعبي الولائي أن يستغل مباشرة مصالحه العمومية عن طريق الاستغلال المباشر.
المادة 143
فتح المادةيحدد المجلس الشعبي الولائي المصالح العمومية التي يقرر استغلالها عن طريق الاستغلال المباشر.
المادة 144
فتح المادةتسجل إيرادات ونفقات الاستغلال المباشر في ميزانية الولاية حسب قواعد المحاسبة العمومية.
المادة 145
فتح المادةيمكن المجلس الشعبي الولائي أن يقرر ميزانية مستقلة لصالح بعض المصالح العمومية الولائية المستغلة عن طريق الاستغلال المباشر ويجب عليه ضمان توازنها المالي.
الفقرة 2 المؤسسة العمومية الولائية
المادة 146
فتح المادةيمكن المجلس الشعبي الولائي أن ينشئ مؤسسات عمومية ولائية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي قصد تسيير المصالح العمومية.
المادة 147
فتح المادةتأخذ المؤسسة العمومية الولائية شكل مؤسسة عمومية ذات طابع إداري أو مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي أو تجاري حسب الهدف المرجو منها.
المادة 148
فتح المادةتحدث المؤسسات العمومية الولائية بموجب مداولة من المجلس الشعبي الولائي طبقا لأحكام المادة 54 من هذا القانون.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
الفقرة 3 الامتياز
المادة 149
فتح المادةإذا تعذر استغلال المصالح العمومية الولائية المذكورة في المادة 146 أعلاه عن طريق الاستغلال المباشر أو مؤسسة، فإنه يمكن المجلس الشعبي الولائي الترخيص باستغلالها عن طريق الامتياز طبقا للتنظيم المعمول به.
يخضع الامتياز لدفتر شروط نموذجي يحدد عن طريق التنظيم ويصادق عليه حسب القواعد والإجراءات المعمول بها.
ويصادق على العقود المبرمة في هذا الشأن طبقا لأحكام المادة 54 من هذا القانون.
الفقرة 4 الأملاك والتجهيزات المشتركة ما بين الولايات
المادة 150
فتح المادةيمكن ولايتين أو أكثر إنشاء مؤسسات ولائية مشتركة لإدارة الممتلكات أو التجهيزات المنجزة بصفة مشتركة والتي يكون تسييرها المشترك ضروريا من الناحية التقنية والقانونية وذلك بعد مداولة مجالسها الشعبية الولائية، طبقا لأحكام المادة 54 من هذا القانون.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
الباب الخامس — مالية الولاية
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 151
فتح المادةتتكون موارد الميزانية والمالية للولاية بصفة خاصة مما يأتي :
- التخصيصات،
- ناتج الجباية والرسوم،
- الإعانات وناتج الهبات والوصايا،
- مداخيل ممتلكاتها،
- مداخيل أملاك الولاية،
- القروض،
- ناتج مقابل الخدمات الخاصة التي تؤديها الولاية،
- جزء من ناتج حق الامتياز للفضاءات العمومية بما فيما الفضاءات الإشهارية التابعة للأملاك الخاصة للدولة،
- الناتج المحصل مقابل مختلف الخدمات.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 152
فتح المادةالولاية مسؤولة عن تسيير مواردها المالية الخ اصة. وه ي مس ؤولة أيضا عن تعبئة مواردها. 7 ربيع الثاني عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 29 فبراير سنة 2012 م
المادة 153
فتح المادةيمكن الولاية في إطار تسيير أملاكها وسير المصالح العمومية المحلية أن تحدد بموجب مداولة المجلس الشعبي الولائي مساهمة مالية للمرتفقين تتناسب مع طبيعة الخدمات المقدمة ونوعيتها .
المادة 154
فتح المادةتتلقى الولاية من الدولة إعانات ومخصصات تسيير بالنظر على الخصوص لما يأتي:
- عدم مساواة مداخيل الولايات،
- عدم كفاية مداخيلها مقارنة بمهامها وصلاحياتها كما هو محدد في هذا القانون،
- عدم كفاية التغطية المالية للنفقات الإجبارية،
- التبعات الناجمة عن التك فل بحالات القوة القاهرة ولاسيما منها الكوارث الطبيعية أو الأضرار كما هي محددة في القانون،
- الأهداف الرامية إلى تلبية الاحتياجات المخولة لها قانونا،
- نق ص القي مة للإيرادات الجبائي ة الولائي ة ولا سيما في إطار التشجيع على الاستثم ار المنصوص عليه في قانون المالية.
وتخصص إعانات الدولة الممنوحة للولاية للغرض الذي منحت من أجله.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 155
فتح المادةتقيد بتخصيص خاص الاعتمادات المالية للتجهيز بعنوان مساهمة الدولة في ميزانية الولاية أو الصندوق المشترك للجماعات المحلية وكل الإعانات الأخرى.
المادة 156
فتح المادةيمكن المجلس الشعبي الولائي اللجوء إلى القرض لإنجاز مشاريع منتجة للمداخيل.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
الفصل الثاني — ميزانية الولاية
المادة 157
فتح المادةميزانية الولاية هي جدول تقديرات الإيرادات والنفقات السنوية الخاصة بالولاية، وكما هي عقد ترخيص وإدارة يسمح بسير مصالح الولاية وتنفيذ برنامجها للتجهيز والاستثمار.
المادة 158
فتح المادةتشتمل ميزانية الولاية على قسمين متوازنين في الإيرادات والنفقات وهما :
- قسم التسيير،
- قسم التجهيز والاستثمار.
ينقسم كل قسم إلى إيرادات ونفقات متوازنة وجوبا.
يقتطع من إيرادات التسيير مبلغ يخصص لتغطية نفقات قسم التجهيز والاستثمار وفقا للشروط التي يحددها التنظيم.
المادة 159
فتح المادةترتب الإيرادات والنفقات في آن واحد حسب الطبيعة أو المصلحة أو البرنامج أو العملية خارج البرنامج.
يحدد شكل ميزانية الولاية ومحتواها عن طريق التنظيم .
الفصل الثالث — التصويت على الميزانية وضبطها
المادة 160
فتح المادةيتولى الوالي إعداد مشروع ميزانية الولاية وعرضه على المجلس الشعبي الولائي الذي يصوت ويصادق عليه وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
ويوافق عليه الوزير المكلف بالداخلية وفقا لأحكام المادة 55 أعلاه .
المادة 161
فتح المادةيصوت المجلس الشعبي الولائي على مشروع ميزانية الولاية بالتوازن وجوبا.
المادة 162
فتح المادةيصوت على مشروع ميزانية الولاية بابا بابا.
ويشمل فضلا عن ذلك توزيعا للنفقات والإيرادات في شكل فصول وفصول فرعية ومواد.
المادة 163
فتح المادةتسجل السلطة المكلفة بضبط ميزانية الولاية تلقائيا النفقات الإجبارية التي لم يصوت عليها المجلس الشعبي الولائي وفقا للتنظيم المعمول به.
المادة 164
فتح المادةيعد مشروع ميزانية أولية قبل بدء السنة المالية. وتتم موازنة النفقات والإيرادات خلال السنة المالية بناء على نتائج السنة المالية السابقة بواسطة ميزانية إضافية.
تأخذ الاعتمادات المصوت عليها بصفة منفردة في حالة الضرورة وبصفة استثنائية اسم "الاعتمادات المفتوحة مسبقا" قبل التصويت على الميزانية الإضافية واسم "الترخيصات الخاصة " بعد التصويت على هذه الميزانية . وتكون هذه الاعتمادات محددة بشرط توفر موارد جديدة. 24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 165
فتح المادةيجب أن يصوت على مشروع الميزانية الأولية قبل 31 أكتوبر من السنة المالية التي تسبق سنة تنفيذها.
ويجب أن يصوت على الميزانية الإضافية قبل 15 يونيو من السنة المالية التي تطبق فيها.
المادة 166
فتح المادةعند غلق السنة المالية المعنية بتاريخ 31 مارس، يعد الوالي الحساب الإداري للولاية ويعرضه على المجلس الشعبي الولائي للمصادقة عليه.
تتم المصادقة على الحساب الإداري وإعداد حساب التسيير وكذا التقارب الدوري للحسابات طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 167
فتح المادةإذا لم تضبط ميزانية الولاية نهائيا لسبب ما، قبل بداية السنة المالية، فإنه يستمر العمل بالنفقات والإيرادات العادية المقيدة في السنة المالية الأخيرة إلى غاية المصادقة على الميزانية الجديدة.
غير أنه لا يجوز الالتزام بالنفقات وصرفها إلا في حدود الجزء الثاني عشر 1( / )12 المؤقت لكل شهر من مبلغ اعتمادات السنة المالية السابقة.
المادة 168
فتح المادةعندما لا يصوت على مشروع الميزانية بسبب اختلال داخل المجلس الشعبي الولائي، فإن الوالي يقوم استثناء باستدعاء المجلس الشعبي الولائي في دورة غير عادية للمصادقة عليه.
غير أن هذه الدورة لا تعقد إلا إذا تجاوزت الفترة القانونية للمصادقة على مشروع الميزانية وبعد تطبيق أحكام المادة 167 أعلاه.
وفي حالة عدم توصل هذه الدورة إلى المصادقة على مشروع الميزانية، يبلغ الوالي الوزير المكلف بالداخلية الذي يتخذ التدابير الملائمة لضبطها.
المادة 169
فتح المادةعندما يظهر تنفيذ ميزانية الولاية عجزا فإنه يجب على المجلس الشعبي الولائي اتخاذ جميع التدابير اللازمة لامتصاص هذا العجز وضمان التوازن الصارم للميزانية الإضافية للسنة المالية الموالية.
إذا لم يتخذ المجلس الشعبي الولائي التدابير التصحيحية الضرورية، يتولى اتخاذها الوزير المكلف بالداخلية والوزير المكلف بالمالية اللذين يمكنهما الإذن بامتصاص العجز على مدى سنتين أو عدة سنوات مالية.
المادة 170
فتح المادةيجوز للوالي نقل الاعتم ادات داخل الباب الواحد. ويمكنه في حالة الاستعجال نقل الاعتمادات من باب إلى باب بالاتفاق مع مكتب المجلس الشعبي الولائي الذي يتولى إخطار المجلس بذلك خلال دورته القادمة.
غير أنه لا يجوز إجراء أي نقل للاعتمادات المقيدة بتخصيص خاص.
المادة 171
فتح المادةتودع ميزانية الولاية بمقر الولاية.
المادة 172
فتح المادةتعد ميزانية الولاية للسنة المدنية وتمتد فترة تنفيذها :
- إلى غاية 15 مارس من السنة الموالية بالنسبة لعمليات التصفية ودفع النفقات،
- إلى غاية 31 مارس بالنسبة لعمليات تصفية وتحصيل الإيرادات ودفع النفقات.
المادة 173
فتح المادةتعت بر من جزة عند نهاية السنة المالية :
- كل النفقات المأمور بصرفها والمعترف بصحتها،
- كل الإيرادات التي كانت موضوع إصدار سندات تحصيل.
تتولى الخزينة العمومية، من أجل تغطية حاجات خزينة الولايات تحصيل الإيرادات وتقدم تسبيقات على الإيرادات الجبائية وفقا للأحكام المحددة في قانون المالية وطبقا للإجراءات المحددة عن طريق التنظيم.
المادة 174
فتح المادةترفع الولاية الديون المستحقة على الولاية التي ل م تتم تصفيتها أو الإذن بصرفها أو دفعها في أجل أربع (4) سنوات من بداية السنة المالية التي ترتبط بها أمام المحكمة المختصة إقليميا لمعاينة انقضاء الأجل الرباعي للديون المذكورة أعلاه .
الفصل الرابع — مراقبة الحسابات وتطهيرها
المادة 175
فتح المادةيمارس مجلس المحاسبة مراقبة الحساب الإداري للوالي وحساب تسيير المحاسب وتطهيرهما طبقا للتشريع المعمول به .
الباب السادس — التضامن
الفصل الأول — التضامن المالي
المادة 176
فتح المادةتتوفر الولايات قصد تجسيد التضامن المالي بينها وضمان المداخيل الجبائية، على صندوقين :
- صندوق تضامن الجماعات المحلية،
- صندوق ضمان الجماعات المحلية. 7 ربيع الثاني عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 29 فبراير سنة 2012 م تحدد شروط تنظيم هذين الصندوقين وتسييرهما عن طريق التنظيم.
المادة 177
فتح المادةيدفع صندوق تضامن الجماعات المحلية المذكور في المادة 176 أعلاه، للولايات :
- تخصيص سنوي للمعادلة، موجه لقسم تسيير ميزانية الولاية،
- إعانات تجهيز موجهة لقسم التجهيز والاستثمار في ميزانية الولاية،
- إعانات استثنائية للولايات التي تواجه على الخصوص وضعية مالية صعبة، أو التي تواجه أحداثا كارثية أو غير متوقعة،
- إعانات تشجيع خاصة بالبحث والتكوين والاتصال،
- إعانات موجهة إلى تنمية المناطق الواجب ترقيتها.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادّ ة 178 : يخصص صندوق ضمان الجماعات المحلية المذكور في المادة 176 أعلاه لتعويض نواقص القيمة على تقديرات الإيرادات الجبائية في مجال الجباية المحلية المقيدة في ميزانية الولاية.
تتكون إيرادات صندوق ضمان الجماعات المحلية من مساهمات الولايات. وتحدد نسبة هذه المساهمة عن طريق التنظيم.
يدفع الرصيد الدائن لصندوق ضمان الجماعات المحلية المستخلص من كل سنة مالية إلى صندوق ضمان الجماعات المحلية.
المادة 179
فتح المادةتحدد موارد الصندوقين المذكورين في المادة 176 أعلاه بموجب القانون.
الباب السابع — أحكام ختامية
المادة 180
فتح المادةتلغى أحكام القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية، المتمم.
المادة 181
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة .2012 عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (88)
- الدستور
- قانون عضوي رقم 12-01
- قانون عضوي رقم 12-04
- قانون عضوي رقم 12-05
- قانون رقم 63-278
- أمر رقم 66-155
- أمر رقم 66-156
- أمر رقم 70-20
- أمر رقم 75-58
- أمر رقم 75-59
- أمر رقم 75-74
- أمر رقم 76-101
- أمر رقم 76-103
- أمر رقم 76-104
- أمر رقم 76-105
- قانون رقم 83-11
- قانون رقم 83-18
- قانون رقم 84-09
- قانون رقم 84-12
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 85-05
- قانون رقم 87-17
- قانون رقم 88-01
- قانون رقم 88-02
- قانون رقم 88-08
- قانون رقم 88-09
- قانون رقم 89-28
- قانون رقم 90-09
- قانون رقم 90-11
- قانون رقم 90-21
- قانون رقم 90-25
- قانون رقم 90-29
- قانون رقم 90-30
- قانون رقم 90-36
- قانون رقم 91-10
- قانون رقم 91-11
- قانون رقم 91-32
- أمر رقم 95-20
- أمر رقم 96-01
- قانون رقم 98-04
- قانون رقم 99-07
- أمر رقم 2000-01
- قانون رقم 01-10
- قانون رقم 01-11
- أمر رقم 01-03
- قانون رقم 01-13
- قانون رقم 01-14
- قانون رقم 01-18
- قانون رقم 01-19
- قانون رقم 01-20
- قانون رقم 01-21
- قانون رقم 02-01
- قانون رقم 02-02
- قانون رقم 02-08
- قانون رقم 02-09
- قانون رقم 03-02
- قانون رقم 03-03
- قانون رقم 03-10
- أمر رقم 03-12
- قانون رقم 04-02
- قانون رقم 04-03
- قانون رقم 04-07
- قانون رقم 04-08
- قانون رقم 04-20
- قانون رقم 05-07
- قانون رقم 05-12
- أمر رقم 05-06
- قانون رقم 06-01
- أمر رقم 06-02
- أمر رقم 06-03
- قانون رقم 06-06
- قانون رقم 07-02
- أمر رقم 07-01
- قانون رقم 07-06
- قانون رقم 07-11
- أمر رقم 08-04
- قانون رقم 08-07
- قانون رقم 08-09
- قانون رقم 08-11
- قانون رقم 08-15
- قانون رقم 08-16
- قانون رقم 09-03
- قانون رقم 10-01
- قانون رقم 10-02
- قانون رقم 10-03
- قانون رقم 11-04
- قانون رقم 11-10
- قانون رقم 12-06
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (552)
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-92
مرسوم تنفيذي رقم 26-92 مؤرّخ في 12 شعبان عام 1447 الموافق 31 جانفي سنة 2026، يحدد شروط وكيفيات ممارسة مهنة السلاحيّ 3
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-98
مرسوم تنفيذي رقم 26–98 مؤرخ في 12 شعبان عام 1447 الموافق 31 جانفي سنة 2026، يحدد كيفيات تسهيل وصول الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة إلى المحيط المادي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي
-
قرار
قرار مؤرّخ في 29 رجب عام 1447 الموافق 18 جانفي سنة 2026، يحدد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات الولايات
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-282
مرسوم تنفيذي رقم 26–282 مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1448 الموافق 24 غشت سنة 2026، يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في المجالس الشعبية البلدية والمجالس الشعبية الولائية
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-253
مرسوم تنفيذي رقم 26-253 مؤرخ في 30 محرّم عام 1448 الموافق 15 يوليو سنة 2026، يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-306 المؤرخ في 14 صفر عام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991 الذي يحدد قائمة البلديات التي ينشطها كل رئيس دائرة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1447 الموافق 5 مايو سنة 2026، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 شوّال عام 1405 الموافق 22 يونيو سنة 1985 الذي يحدد فهرس الجماعات الإقليمية المحدث بموجب أحكام المادة الأولى من المرسوم رقم 85-20 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 2 فبراير سنة 1985
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-271
مرسوم تنفيذي رقم 26-271 مؤرخ في 17 صفر عام 1448 الموافق أول غشت سنة 2026، يتعلق بصندوق الكوارث الطبيعية وأخطار الكوارث
-
مرسوم رئاسي رقم 26-247
مرسوم رئاسي رقم 26-247 مؤرخ في 14 محرّم عام 1448 الموافق 29 يونيو سنة 2026، يحدد شروط وكيفيات إنجاز الأعمال الفنية في الفضاءات العمومية وصيانتها
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-227
مرسوم تنفيذي رقم 26-227 مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1447 الموافق 9 يونيو سنة 2026، يتضمن إلغاء تصنيف قطع أراض فلاحية موجهة لإنجاز مركب الحديد والصلب على مستوى بلدية عين البية، ولاية وهران
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-211
مرسوم تنفيذي رقم 26–211 مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يحدد كيفيات تحويل المنشآت القاعدية والتجهيزات المنجزة بعنوان المدينة الجديدة إلى الإدارات والمؤسسات المعنية
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-210
مرسوم تنفيذي رقم 26-210 مؤرّخ في 9 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 26 مايو سنة 2026، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 04-112 المؤرخ في 23 صفر عام 1425 الموافق 13 أبريل سنة 2004 الذي يحدد مهام اللجنة الولائية المكلفة باقتراح فتح ومنع الشواطئ للسباحة وتنظيمها وكيفيات سيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-208
مرسوم تنفيذي رقم 26-208 مؤرّخ في 9 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 26 مايو سنة 2026، يحدد شروط تقسيم الأصول والخصوم بين الولايات الأصلية والولايات الجديدة
-
مرسوم رئاسي رقم 26-206
مرسوم رئاسي رقم 26-206 مؤرّخ في 8 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 25 مايو سنة 2026، يتمم المرسوم رقم 84–79 المؤرّخ في أوّل رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 الذي يحدد أسماء الولايات ومقارها
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-205
مرسوم تنفيذي رقم 26-205 مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1447 الموافق 25 مايو سنة 2026، يتضمن إلغاء تصنيف قطع أراض فلاحية موجهة لإنجاز منصة لوجيستية متعددة الوسائط على مستوى بلديتي بطيوة وعين البية، ولاية وهران
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-198
مرسوم تنفيذي رقم 26-198 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1447 الموافق 16 مايو سنة 2026، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 04-274 المؤرخ في 20 رجب عام 1425 الموافق 5 سبتمبر سنة 2004 الذي يحدد شروط الاستغلال السياحي للشواطئ المفتوحة للسباحة وكيفيات ذلك
-
قانون رقم 26-09
قانون رقم 26-09 مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن قانون المرور
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-174
مرسوم تنفيذي رقم 26-174 مؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1447 الموافق 10 مايو سنة 2026، يتعلق بالنفقات الخاصة بالعمليات الانتخابية والاستفتائية والميزانية المتعلقة بها
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-147
مرسوم تنفيذي رقم 26-147 مؤرخ في 17 شوّ ال عام 1447 الموافق 5 أبريل سنة 2026، يتعلق باللجنة الولائية للتربية الخاصة والتوجيه المهني
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-146
مرسوم تنفيذي رقم 26-146 مؤرخ في 17 شوّ ال عام 1447 الموافق 5 أبريل سنة 2026، يتعلق باللجنة الطبية الولائية المتخصصة واللجنة الوطنية للطعن
-
مرسوم رئاسي رقم 26-149
مرسوم رئاسي رقم 26-149 مؤرخ في 21 شوّال عام 1447 الموافق 9 أبريل سنة 2026 يتضمن تحويل تسيير المسابح المتواجدة بإقليم ولاية الجزائر، التابعة لوزارة الرياضة، إلى ولاية الجزائر
-
قانون رقم 26-07
قانون رقم 26-07 مؤرخ في 20 شوّال عام 1447 الموافق 8 أبريل سنة 2026، يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في البرلمان
-
قانون رقم 26-06
قانون رقم 26-06 مؤرخ في 16 شوّال عام 1447 الموافق 4 أبريل سنة 2026، يعدل ويتمم القانون رقم 84–09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد
-
قانون رقم 26-05
قانون عضوي رقم 26-05 مؤرخ في 16 شوال عام 1447 الموافق 4 أبريل سنة 2026، يعدل ويتمم الأمر رقم 21–01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 رمضان عام 1447 الموافق 22 فبراير سنة 2026، يحدد نسبة مساهمة الولايات في صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1447 الموافق 18 سبتمبر سنة 2025، يحدد دفتر الشروط النموذجي المتضمن الشروط العامة لاستغلال المنشآت الرياضية التابعة للدولة والجماعات المحلية، عن طريق منح امتياز الاستغلال
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-135
مرسوم تنفيذي رقم 26-135 مؤرخ في 11 شوّال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026، يتضمن إنشاء القطاع المحفوظ لقصر الصفيصيفة، بولاية النعامة، وتعيين حدوده
-
قرار
قرار مؤرّخ في 17 شوّال عام 1447 الموافق 5 أبريل سنة 2026، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 8 شعبان عام 1442 الموافق 22 مارس سنة 2021 الذي يحدّد كيفيات إعداد بطاقة الناخب وتسليمها واستبدالها وسحبها
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-83
مرسوم تنفيذي رقم 26-83 مؤرخ في 25 رجب عام 1447 الموافق 14 جانفي سنة 2026، يحدد تشكيلة المجلس الوطني للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ومهامه وتنظيمه وسيره
-
مرسوم رئاسي رقم 26-112
مرسوم رئاسي رقم 26-112 مؤرخ في 18 رمضان عام 1447 الموافق 8 مارس سنة 2026، يتضمن التنظيم الإداري لولاية الجزائر
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-85
مرسوم تنفيذي رقم 26-85 مؤرّخ في 29 رجب عام 1447 الموافق 18 جانفي سنة 2026، يتضمن إلغاء تصنيف قطع أراضٍ فلاحية موجهة لإنجاز سكنات وتجهيزات عمومية على مستوى بعض الولايات
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي قانون رقم 90-09
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.