قانون عضوي رقم 12-01 مؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012، يتعلق بنظام الانتخابات
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القانون العضوي إلى تحديد القواعد المتعلقة بنظام الانتخابات.
المادة 2
فتح المادةالاقتراع عام، مباشر وسري.
غير أن الاقتراع يكون غير مباشر في الحالة المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 101 من الدستور ووفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون العضوي.
الباب الأول — أحكام مشتركة لجميع الاستشارات الانتخابية
الفصل الأول — الشروط المطلوبة في الناخب
المادة 3
فتح المادةيعد ناخبا كل جزائري وجزائرية بلغ من العمر ثماني عشرة (18) سنة كاملة يوم الاقتراع وكان متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، ولم يوجد في إحدى حالات فقدان الأهلية المحددة في التشريع المعمول به.
المادة 4
فتح المادةلا يصوت إلا من كان مسجلا في قائمة الناخبين بالبلدية التي بها إقامته، بمفهوم المادة 36 من القانون المدني.
المادة 5
فتح المادةلا يسجل في القائمة الانتخابية كل من :
- سلك سلوكا أثناء الثورة التحريرية مضادا لمصالح الوطن،
- حكم عليه في جناية ولم يرد اعتباره،
- حكم عليه بعقوبة الحبس في الجنح التي يحكم فيها بالحرمان من ممارسة حق الانتخاب وفقا للمواد 9 و 9 مكرر 1 و 14 من قانون العقوبات،
- أشهر إفلاسه ولم يرد اعتباره،
- المحجوز والمحجور عليه، تطلع النيابة العامة اللجنة الإدارية الانتخابية المعنية وتبلغها، بكل الوسائل القانونية فور افتتاح مرحلة مراجعة القوائم الانتخابية وقوائم الأشخاص المذكورين في المطات 2 و 3 و 4 أعلاه،
الفصل الثاني — القوائم الانتخابية
القسم الأول — شروط التسجيل في القوائم الانتخابية
المادة 6
فتح المادةالتسجيل في القوائم الانتخابية واجب على كل مواطن ومواطنة تتوفر فيهما الشروط المطلوبة قانونا.
المادّ ة 7 : يجب على كل الجزائريين والجزائريات المتمتعين بحقوقهم المدنية والسياسية والذين لم يسبق لهم التسجيل في قائمة انتخابية أن يطلبوا تسجيلهم.
المادة 8
فتح المادةلا يمكن التسجيل في أكثر من قائمة انتخابية واحدة.
المادّ ة 9 : بغض النظر عن أحكام المادتين 4 و 8 من هذا القانون العضوي، يمكن كل الجزائريين والجزائريات المقيمين في الخارج والمسجلين لدى الممثليات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية أن يطلبوا تسجيلهم :
1 - بالنسبة لانتخابات المجالس الشعبية البلدية، والمجالس الشعبية الولائية في قائمة انتخابية لإحدى البلديات الآتية :
- بلدية مسقط رأس المعني،
- بلدية آخر موطن للمعني،
- بلدية مسقط رأس أحد أصول المعني.
2 - بالنسبة للانتخابات الرئاسية والاستشارات الاستفتائية والانتخابات التشريعية، يتم التسجيل في القائمة الانتخابية للممثليات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية الموجودة في بلد إقامة الناخب. 14 يناير سنة 2012 م
المادة 10
فتح المادةيمكن أعضاء الجيش الوطني الشعبي والأمن الوطني والحماية المدنية وموظفي الجمارك الوطنية ومص الح السج ون والح رس الب لدي الذين لا تتوفر فيهم الشروط المحددة في المادة 4 أعلاه، أن يطلبوا تسجيلهم في القائمة الانتخابية لإحدى البلديات المنصوص عليها في المادة 9 من هذا القانون العضوي.
المادة 11
فتح المادةيسجل في القائمة الانتخابية وفقا للمادة 4 من هذا القانون العضوي كل من استعاد أهليته الانتخابية إثر رد اعتباره أو رفع الحجر عنه أو بعد إجراء عفو شمله.
المادة 12
فتح المادةإذا غير الناخب المسجل في قائمة انتخابية موطنه، يجب عليه أن يطلب خلال الأشهر الثلاثة (3) الموالية لهذا التغيير شطب اسمه من هذه القائمة وتسجيله في بلدية إقامته الجديدة.
المادّ ة 13 : إذا توفي أحد الناخبين فإن المصالح البلدية المعنية لبلدية الإقامة تقوم حالا بشطبه من قائمة الناخبين.
في حالة وفاة الناخب خارج بلدية إقامته، يتعين على بلدية مكان الوفاة إخبار بلدية إقامة المتوفى بجميع الوسائل القانونية.
القسم الثاني — وضع القوائم الانتخابية ومراجعتها
المادة 14
فتح المادةإن القوائم الانتخابية دائمة وتتم مراجعتها خلال الثلاثي الأخير من كل سنة.
كما يمكن مراجعتها استثنائيا بمقتضى المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية المتعلق باقتراع ما، والذي يحدد فترة افتتاحها واختتامها.
المادة 15
فتح المادةيتم إعداد القوائم الانتخابية ومراجعتها في كل بلدية تحت مراقبة لجنة إدارية انتخابية تتكون ممن يأتي :
- قاض يعينه رئيس المجلس القضائي المختص إقليميا، رئيسا،
- رئيس المجلس الشعبي البلدي، عضوا،
- الأمين العام للبلدية، عضوا،
- ناخبان اثنان (2) من البلدية، يعينهما رئيس اللجنة، عضوين.
تجتمع اللجنة بمقر البلدية بناء على استدعاء من رئيسها.
توضع تحت تصرف اللجنة كتابة دائمة ينشطها الموظف المسؤول عن الانتخابات على مستوى البلدية، وتوضع تحت رقابة رئيس اللجنة قصد ضمان مسك القائمة الانتخابية طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
تحدد قواعد سير اللجنة عن طريق التنظيم.
المادة 16
فتح المادةيتم إعداد القوائم الانتخابية ومراجعتها في كل دائرة قنصلية تحت مراقبة لجنة إدارية انتخابية تتكون ممن يأتي :
- رئيس الممثلية الدبلوماسية أو رئيس المركز القنصلي يعينه السفير، رئيسا،
- ناخبان اثنان (2) مسجلان في القائمة الانتخابية للدائرة الدبلوماسية أو القنصلية، يعينهما رئيس اللجنة، عضوين،
- موظف قنصلي، كاتب للجنة.
تجتمع اللجنة بمقر القنصلية بناء على استدعاء من رئيسها.
توضع تحت تصرف هذه اللجنة كتابة دائمة ينشطها كاتب اللجنة.
توضع هذه الكتابة تحت رقابة رئيس اللجنة قصد ضمان مسك القائمة الانتخابية، طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
تحدد قواعد سير هذه اللجنة عن طريق التنظيم.
المادة 17
فتح المادةيأمر رئيس المجلس الشعبي البلدي بتعليق إشعار فتح فترة مراجعة القوائم الانتخابية وقفلها، وفقا لأحكام المادة 14 أعلاه.
المادة 18
فتح المادةلكل ناخب الحق في الاطلاع على القائمة الانتخابية التي تعنيه.
كما يحق للممثلين المعتمدين قانونا للأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات والمترشحين الأحرار، الاطلاع على القائمة الانتخابية البلدية والحصول على نسخة منها، ويتم إرجاعها خلال الأيام العشرة (10) الموالية للإعلان الرسمي لنتائج الانتخابات.
المادة 19
فتح المادةيمكن كل مواطن أغفل تسجيله في قائمة انتخابية أن يقدم تظلمه إلى رئيس اللجنة الإدارية الانتخابية ضمن الأشكال والآجال المنصوص عليها في هذا القانون العضوي.
المادة 20
فتح المادةلكل مواطن مسجل في إحدى قوائم الدائرة الانتخابية تقديم طلب مكتوب ومعلل لشطب شخص مسجل بغير حق أو تسجيل شخص مغفل في نفس الدائرة ضمن الأشكال والآجال المنصوص عليها في هذا القانون العضوي.
المادة 21
فتح المادةيجب تقديم الاعتراضات على التسجيل أو الشطب المذكورين في المادتين 19 و 20 من هذا القانون العضوي خلال العشرة (10) أيام الموالية لتعليق إعلان اختتام العمليات المذكورة في المادة 17 من هذا القانون العضوي.
يخفض هذا الأجل إلى خمسة (5) أيام في حالة المراجعة الاستثنائية.
تحال هذه الاعتراضات على اللجنة الإدارية الانتخابية المنصوص عليها في المادة 15 من هذا القانون العضوي، التي تبت فيها بقرار في أجل أقصاه ثلاثة (3) أيام.
يجب على رئيس المجلس الشعبي البلدي أن يبلغ قرار اللجنة الإدارية الانتخابية في ظرف ثلاثة (3) أيام كاملة إلى الأشخاص المعنيين، بكل وسيلة قانونية.
المادة 22
فتح المادةيمكن الأطراف المعنية تسجيل الطعن في ظرف خمسة (5) أيام كاملة ابتداء من تاريخ التبليغ.
في حالة عدم التبليغ، يمكن تسجيل الطعن في أجل ثمانية (8) أيام كاملة ابتداء من تاريخ الاعتراض.
يسج ل هذا الط عن بمجرد تصريح لدى كتابة الضبط ويقدم أمام المحكمة المختصة إقليميا التي تبت بحكم في ظرف أقصاه خمسة (5) أيام دون مصاريف الإجراءات وبناء على إشعار عاد يرسل إلى الأطراف المعنية قبل ثلاثة (3) أيام.
ويكون حكم المحكمة غير قابل لأي شكل من أشكال الطعن.
المادّ ة 23 : تحفظ القائمة الانتخابية البلدية بالأمانة الدائمة للجنة الإدارية الانتخابية.
وتودع نسخ من هذه القائمة على التوالي بكتابة الضبط لدى المحكمة المختصة إقليميا وبمقر الولاية.
القسم الثالث — بطاقة الناخب
المادة 24
فتح المادةتع د إدارة ال ولاية بطاقة الن اخب التي تك ون صالحة لكل الاستشارات الانتخابية، وتسلم لكل ناخب مسجل في القائمة الانتخابية.
تحدد كيفيات إعداد بطاقة الناخب وتسليمها واستبدالها وإلغائها ومدة صلاحيتها عن طريق التنظيم.
الفصل الثالث — الاقتراع
القسم الأول — العمليات التحضيرية للاقتراع
المادة 25
فتح المادةمع مراعاة الأحكام الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون العضوي، تستدعى الهيئة الانتخابية بمرس وم رئاسي في غض ون الأشهر الثلاثة (3) التي تسبق تاريخ إجراء الانتخابات.
المادة 26
فتح المادةيمكن أن تتشكل الدائرة الانتخابية من شطر بلدية أو من بلدية أو من عدة بلديات.
وتحدد الدائرة الانتخابية عن طريق القانون.
المادة 27
فتح المادةيجري الاقتراع في الدائرة الانتخابية ويوزع الناخبون بقرار من الوالي على مكاتب التصويت بقدر ما تقتضيه الظروف المحلية ويتطلبه عدد الناخبين.
غير أنه عندما يوجد مكتبان أو عدة مكاتب تصويت في نفس المكان فهي تشكل مجموعة تسمى "مركز التصويت" وتوضع تحت مسؤولية موظف يعين ويسخر بقرار من الوالي.
يتم تأسيس مركز التصويت بمقتضى القرار المنصوص عليه أعلاه.
تلحق مكاتب التص ويت المت نقلة الم ذكورة في المادة 41 من هذا الق انون العض وي بأحد مراكز التصويت في الدائرة الانتخابية.
يعلق القرار المذكور أعلاه في مقر كل من الولاية والدائرة والبلدية ومراكز التصويت.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. 14 يناير سنة 2012 م
المادة 28
فتح المادةمع مراعاة صلاحيات رؤساء مكاتب التصويت وأعضائها المحددة في هذا القانون العضوي، يقوم مسؤول مركز التصويت بما يأتي :
- ضمان إعلام الناخبين والتكفل بهم إداريا داخل المركز،
- مساعدة أعضاء مكاتب التصويت في سير عمليات التصويت،
- السهر على حسن النظام في الضواحي القريبة من مكان مركز التصويت وخارج مكاتب التصويت، بالاستعانة عند الحاجة بالقوة العمومية.
المادة 29
فتح المادةيبدأ الاقتراع في الساعة الثامنة (8) صباحا ويختتم في نفس اليوم في الساعة السابعة (7) مساء.
غير أنه يمكن الوالي، عند الاقتضاء، بترخيص من الوزير المكلف بالداخلية، أن يتخذ قرارات لتقديم ساعة بدء الاقتراع أو تأخير ساعة اختتامه في بعض البلديات أو في سائر أنحاء دائرة انتخابية واحدة، ويطلع اللجنة الولائية لمراقبة الانتخابات بذلك، قصد تسهيل ممارسة الناخبين لحقهم في التصويت.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
القسم الثاني — عمليات التصويت
المادة 30
فتح المادةيدوم الاقتراع يوما واحدا يحدد بمرسوم رئاسي كما هو منصوص عليه في المادة 25 من هذا القانون العضوي.
غير أنه، يمكن الوزير المكلف بالداخلية، بطلب من الولاة، أن يرخص لهم بقرار تقديم افتتاح الاقتراع باثنتين وسبعين (72) ساعة على الأكثر، في البلديات التي يتعذر فيها إجراء عملية الاقتراع في اليوم نفسه، لأسباب مادية تتصل ببعد مكاتب التصويت، وتشتت السكان ولأي سبب استثنائي في بلدية ما.
يجب أن يخضع عدد مكاتب التصويت المتنقلة التي يتم إنشاؤها في إطار تنفيذ أحكام الفقرة 2 أعلاه، لمعايير تسهيل تصويت الناخبين المذكورين حصريا في هذه الأحكام فقط.
تنشر القرارات التي يتخذها الولاة من أجل تقديم ساعة افتتاح الاقتراع وتعلق في كل بلدية معنية بالأمر، وذلك قبل يوم الاقتراع بخمسة (5) أيام على الأكثر.
يمكن الوزير المكلف بالداخلية والوزير المكلف بالشؤون الخارجية بقرار وزاري مشترك، تقديم تاريخ افتتاح الاقتراع بمائة وعشرين (120) ساعة قبل اليوم المحدد لذلك، بطلب من السفراء والقناصلة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 31
فتح المادةالتصويت شخصي وسري.
المادة 32
فتح المادةتوضع تحت تصرف الناخب، يوم الاقتراع، ورقة للتصويت يحدد نصها ومميزاتها التقنية عن طريق التنظيم.
توضع أوراق التصويت لكل مترشح أو قائمة مترشحين في ك ل مكتب من مك اتب التصويت كما يأتي :
- بالنسبة للمترشحين لرئاسة الجمهورية حسب ترتيب المترشحين الذي يعدّه المجلس الدستوري،
- بالنسبة لقوائم المترشحين لانتخاب المجلس الشعبي الوطني وقوائم المترشحين لانتخاب المجالس الشعبية البلدية والولائية حسب ترتيب تعده اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات عن طريق القرعة على المستوى المحلي.
المادة 33
فتح المادةيجري التصويت ضمن أظرفة تقدمها الإدارة.
تكون هذه الأظرفة غير شفافة وغير مدمغة وعلى نموذج موحد.
توضع هذه الأظرفة تحت تصرف الناخبين يوم الاقتراع في مكتب التصويت.
المادّ ة 34 : تبقى نسخة من قائمة ناخبي مكتب التصويت المعني، مصادقا عليها من طرف رئيس اللجنة الإدارية الانتخابية المنصوص عليها في المادة 15 من هذا القانون العضوي والمتضمنة على الخصوص الأسماء والألقاب والعناوين وكذا الرقم الترتيبي الممنوح لكل ناخب موضوعة طيلة العمليات الانتخابية على الطاولة التي يجلس حولها أعضاء مكتب التصويت. وتشكل هذه النسخة قائمة التوقيعات.
المادة 35
فتح المادةيكون مكتب التصويت ثابتا ويمكن أن يكون متنقلا، ويتكون من :
- رئيس،
- نائب رئيس،
- كاتب،
- مساعدين اثنين.
المادة 36
فتح المادةيعين أعضاء مكتب التصويت والأعضاء الإضافيون ويسخرون بقرار من الوالي، من بين الناخبين المقيمين في إقليم الولاية باستثناء المترشحين وأوليائهم والمنتمين إلى أحزابهم أو أصهارهم إلى غاية الدرجة الرابعة بالإضافة إلى الأعضاء المنتخبين.
تنشر قائمة أعضاء مكاتب التصويت والأعضاء الإضافيين بمقر كل من الولاية والدائرة والبلديات المعنية بعد خمسة عشر (15) يوما من قفل قائمة المترشحين، وتسلم إلى ممثلي الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات وكذا المترشحين الأحرار في نفس الوقت مقابل وصل استلام، وتعلق في مكاتب التصويت يوم الاقتراع.
يمكن أن تكون هذه القائمة محل تعديل في حالة اعتراض مقبول. ويجب أن يقدم هذا الاعتراض كتابيا ويكون معللا خلال الأيام الخمسة (5) الموالية لتاريخ النشر والتسليم الأول لهذه القائمة.
يبلغ قرار الرفض إلى الأطراف المعنية خلال ثلاثة
(3) أيام كاملة ابتداء من تاريخ إيداع الاعتراض.
يكون هذا القرار قابلا للطعن أمام المحكمة الإدارية المختصة إقليميا خلال ثلاثة (3) أيام كاملة ابتداء من تاريخ تبليغ القرار.
تفصل الجهة القضائية الإدارية المختصة في الطعن خلال خمسة (5) أيام كاملة ابتداء من تاريخ تسجيل الطعن.
يبلغ القرار فور صدوره إلى الأطراف المعنية وإلى الوالي قصد تنفيذه.
يكون القرار غير قابل لأي شكل من أشكال الطعن.
المادة 37
فتح المادةيؤدي أعضاء مكاتب التصويت والأعضاء الإضافيون اليمين الآتي نصها :
"أقسم بالله العلي العظيم أن أقوم بمهامي بكل إخلاص وحياد وأتعهد بالسهر على ضمان نزاهة العملية الانتخابية".
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 38
فتح المادةإذا تغيب، يوم الاقتراع، عضو أو أعضاء في مكتب التصويت، فإنه يتعين على الوالي اتخاذ كافة الترتيبات لتعويضهم بالأولوية من بين الأعضاء الأساسيين الحاضرين ومن بين الأعضاء الإضافيين حسب ترتيب القائمة، بغض النظر عن أحكام المادة 36 من هذا القانون العضوي.
المادة 39
فتح المادةلرئيس مكتب التصويت سلطة الأمن داخل مكتب التصويت، ويمكنه بهذه الصفة طرد أي شخص يخل بالسير العادي لعمليات التصويت، وفي هذه الحالة يحرر محضر بذلك يلحق بمحضر الفرز.
يمكن رئيس مركز التصويت، عند الضرورة، تسخير أعوان القوة العمومية لحفظ النظام العام.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 40
فتح المادةيمنع كل شخص يحمل سلاحا ظاهرا أو مخفيا من دخول قاعات الاقتراع، باستثناء أعوان القوة العمومية المسخرين قانونا، وفقا للمادة 39 أعلاه.
باستثناء حضور أعوان القوة العمومية المسخرين خصيصا لحفظ الأمن والنظام العام أثناء سير الاقتراع، لا يقبل بأي حضور آخر بجوار مراكز التصويت.
المادة 41
فتح المادةيمكن أن تساعد أعضاء مكتب التصويت المتنقل عند الحاجة، في مهامهم عناصر مصالح الأمن بناء على تسخير من الوالي.
إذا تجاوزت عمليات الاقتراع يوما واحدا، عملا بالمادة 30 من هذا القانون العضوي، فإن رئيس مكتب التصويت يتخذ جميع التدابير التي تكفل أمن وحصانة الصندوق والوثائق الانتخابية.
وإذا تعذر على أعضاء مكتب التصويت الالتحاق بالأماكن المقررة لإيواء الصندوق والوثائق الانتخابية بسبب البعد أو لأسباب أخرى، فإن رئيس هذا المكتب يمكنه تسخير أماكن مرضية تتوفر فيها شروط الأمن والحصانة المذكورة في الفقرة 2 أعلاه. 14 يناير سنة 2012 م
المادة 42
فتح المادةيزود كل مكتب تصويت بمعزل واحد أو عدة معازل.
يجب أن تضمن المعازل سرية التصويت لكل ناخب، على أنه يلزم ألا تخفي عن الجمهور عمليات التصويت والفرز والمراقبة.
المادّ ة 43 : يجب على رئيس مكتب التصويت أن يتحقق قبل افتتاح الاقتراع من المطابقة الدقيقة لعدد الأظرفة القانونية مع عدد المسجلين في قائمة التوقيعات.
المادة 44
فتح المادةيجب قبل بدء الاقتراع أن يقفل الصندوق الشفاف، الذي له فتحة واحدة فقط معدة خصيصا لإدخال الظرف المتضمن ورقة التصويت، بقفلين (2) مختلفين يكون أحدهما عند الرئيس والآخر عند المساعد الأكبر سنا.
يتناول الناخب بنفسه، عند دخول القاعة وبعد إثبات هويته عن طريق تقديم أي وثيقة رسمية لهذا الغرض، ظرفا ونسخة من ورقة أو أوراق التصويت ويتوجه مباشرة إلى المعزل حيث يضع ورقته في الظرف دون أن يغادر القاعة.
يشهد الناخب رئيس مكتب التصويت على أنه لا يحمل سوى ظرفا واحدا، وعندئذ يأذن له الرئيس بإدخال الظرف في الصندوق.
المادة 45
فتح المادةيؤذن لكل ناخب مصاب بعجز يمنعه من إدخال ورقته في الظرف وجعله في الصندوق بأن يستعين بشخص يختاره بنفسه.
المادة 46
فتح المادةيثبت تصويت جميع الناخبين بوضع بصمة السبابة اليسرى، بحبر لا يمحى، على قائمة التوقيعات قبالة اسمهم ولقبهم، وذلك أمام أعضاء مكتب التصويت.
تدمغ بطاقة الناخب بواسطة ختم ندي ويثبت عليها تاريخ الانتخاب.
عند استحالة تقديم بطاقة الناخب، يمكن أي ناخب ممارسة حقه في التصويت إذا كان مسجلا في القائمة الانتخابية. ويجب عليه تقديم بطاقة التعريف الوطنية أو أية وثيقة رسمية أخرى تثبت هويته.
المادّ ة 47 : بمجرد اختتام الاقتراع يوقع جميع أعضاء مكتب التصويت على قائمة التوقيعات.
المادة 48
فتح المادةيبدأ الفرز فور اختتام الاقتراع ويتواصل دون انقطاع إلى غاية انتهائه تماما.
يجري الفرز علنا ويتم بمكتب التصويت إلزاما.
غير أنه يجري الفرز بصفة استثنائية بالنسبة لمكاتب التصويت المتنقلة، في مراكز التصويت التي تلحق بها والمذكورة في المادة 27 من هذا القانون العضوي.
ترتب الطاولات التي يجري فوقها الفرز بشكل يسمح للناخبين بالطواف حولها.
المادة 49
فتح المادةيقوم بالفرز فارزون تحت رقابة أعضاء مكتب التصويت.
يعين أعضاء مكتب التصويت الفارزون من بين الناخبين المسجلين في هذا المكتب، بحضور ممثلي المترشحين أو قوائم المترشحين.
وعند عدم توفر العدد الكافي من الفارزين، يمكن جميع أعضاء مكتب التصويت أن يشاركوا في الفرز.
المادة 50
فتح المادةعند انتهاء عملية التلاوة وعد النقاط يسلم الفارزون لرئيس مكتب التصويت أوراق عد النقاط الموقعة من طرفهم، وفي نفس الوقت أوراق التصويت التي يشك في صحتها أو نازع ناخبون في صحتها.
في حالة عدم وجود هذه الأوراق ضمن إحدى الفئات المذكورة في المادة 52 من هذا القانون العضوي، تعتبر أصواتا معبرا عنها.
باستثناء الأوراق الملغاة والأوراق المتنازع في صحتها المرفق ة بمحضر الفرز المنصوص ع ليه في المادة 51 أدناه، تحفظ أوراق التصويت لكل مكتب من مكاتب التصويت في أكياس مشمعة ومعرفة حسب مصدرها إلى غاية انقضاء آجال الطعن والإعلان النهائي لنتائج الانتخابات.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 51
فتح المادةيوضع في كل مكتب تصويت، محضر لنتائج الفرز، محرر ومكتوب بحبر لا يمحى، على أن يتم ذلك في مكتب التصويت بحضور الناخبين ويتضمن، عند الاقتضاء، ملاحظات و/أو تحفظات الناخبين أو المترشحين أو ممثليهم.
يحرر محضر الفرز في ثلاث (3) نسخ يوقعها أعضاء مكتب التصويت وتوزع كالآتي :
- نسخة إلى رئيس مكتب التصويت لتعليقها داخل مكتب التصويت،
- نسخة إلى رئيس اللجنة الانتخابية البلدية مع الملاحق مقابل وصل، لتحفظ على مستوى أرشيف البلدية،
- نسخة إلى الوالي أو رئيس المركز الدبلوماسي أو القنصلي.
يجب أن يكون عدد الأظرفة مساويا لعدد تأشيرات الناخبين، وفي حالة وجود فارق بينهما فإنه تجب الإشارة إلى ذلك في محضر الفرز.
يصرح رئيس المكتب علنا بالنتيجة، ويتولى تعليق محضر الفرز في قاعة التصويت بمجرد تحريره.
تسلم نسخة من محضر الفرز مصادقا على مطابقتها للأصل فورا من قبل رئيس مكتب التصويت إلى الممثل المؤهل قانونا لكل مترشح أو قائمة مترشحين مقابل وصل استلام فور تحرير المحضر داخل مكتب التصويت وقبل مغادرته. تدمغ هذه النسخة على جميع صفحاتها بختم ندي يحمل عبارة "نسخة مصادق على مطابقتها للأصل".
وتسلم كذلك نسخة من المحضر المذكور أعلاه مع الملاحق مصادقا على مطابقتها للأصل من قبل رئيس مكتب التصويت إلى رئيس اللجنة البلدية لمراقبة الانتخابات أو ممثله المؤهل قانونا مقابل وصل الاستلام.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة وكذا المميزات التقنية لمحضر الفرز عن طريق التنظيم.
المادة 52
فتح المادةلا تعتبر الأوراق الملغاة أصواتا معبرا عنها أثناء الفرز.
وتعتبر أوراقا ملغاة :
1 - الظرف المجرد من الورقة أو الورقة من دون الظرف،
2 - عدة أوراق في ظرف واحد،
3 - الظرف أو الورقة التي تحمل أية علامة أو الأوراق المشوهة أو الممزقة،
4 - الأوراق المشطوبة كليا أو جزئيا إلا عندما تقتضي طريقة الاقتراع هذا الشكل وفي الحدود المضبوطة حسب الإجراءات المنصوص عليها في المادة 32 من هذا القانون العضوي،
5 - الأوراق أو الأظرفة غير النظامية.
القسم الثالث — التصويت بالوكالة
المادة 53
فتح المادةيمكن الناخب المنتمي إلى إحدى الفئات المبينة في هذه المادة أن يمارس حق التصويت بالوكالة بطلب منه :
1 - المرضى الموجودون بالمستشفيات و/أو الذين يعالجون في منازلهم،
2 - ذوو العطب الكبير أو العجزة،
3 - العمال والمستخدمون الذين يعملون خارج ولاية إقامتهم و/أو الذين هم في تنقل أو الذين يلازمون أماكن عملهم يوم الاقتراع،
4 - الطلبة الجامعيون الذين يدرسون خارج ولايتهم الأصلية،
5 - المواطنون الموجودون مؤقتا في الخارج،
6 - أفراد الجيش الوطني الشعبي والأمن الوطني والحماية المدنية ومستخدمو الجمارك الوطنية ومصالح السجون والحرس البلدي الذين يلازمون أماكن عملهم يوم الاقتراع.
المادة 54
فتح المادةيمارس الناخبون المقيمون في الخارج حقهم في التصويت في الانتخابات الرئاسية والتشريعية والاستفتاءات لدى التمثيليات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية في بلدان إقامتهم.
يمكن الناخبين المذكورين في الفقرة السابقة ممارسة حق التصويت بالوكالة بطلب منهم، إذا تعذر عليهم أداء واجبهم يوم الاقتراع لدى التمثيليات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية.
ويجوز لهم، فضلا عن ذلك، ممارسة حق التصويت بالوكالة في الانتخابات للمجالس الشعبية البلدية والولائية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادّ ة 55 : لا تمنح الوكالة إلا لوكيل واحد يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.
المادة 56
فتح المادةتكون الوكالات الصادرة عن الأشخاص المقيمين بالتراب الوطني محررة بعقد أمام رئيس اللجنة الإدارية الانتخابية المنصوص عليها في المادة 15 من هذا القانون العضوي. 14 يناير سنة 2012 م يتنقل أمين اللجنة الإدارية الانتخابية المنصوص عليها في المادة 15 أعلاه للإشهاد، بناء على طلب الأشخاص الذين يتعذر عليهم التنقل بسبب مرض أو عاهة.
تعد الوكالات الصادرة عن الأشخاص المرضى في المستشفيات بعقد يحرر أمام مدير المستشفى. وفيما يخص الناخبين المذكورين في البند 6 من المادة 53 أعلاه، يتم هذا الإجراء أمام قائد الوحدة.
تعد الوكالات الصادرة عن الأشخاص الموجودين خارج التراب الوطني بعقد يحرر أمام المصالح القنصلية.
يمكن أن تعد الوكالة، بالنسبة للناخبين المذكورين في البند 3 من المادة 53 أعلاه، بعقد يحرر أمام رئيس اللجنة الإدارية الانتخابية في أية بلدية من التراب الوطني.
المادة 57
فتح المادةتحدد مدة تحرير الوكالات خلال الخمسة عشر (15) يوما الموالية لتاريخ استدعاء هيئة الناخبين وتنتهي ثلاثة (3) أيام كاملة قبل تاريخ الاقتراع.
تسجل الوكالة على دفتر مفتوح لهذا الغرض، مرقم ومؤشر عليه من قبل رئيس اللجنة الإدارية الانتخابية أو رئيس المركز القنصلي أو قائد الوحدة أو مدير المستشفى، حسب الحالة.
المادة 58
فتح المادةلا يمكن أن يحوز الوكيل إلا وكالة واحدة فقط.
المادة 59
فتح المادةيشارك الوكيل في الاقتراع وفقا للشروط المنصوص عليها في المادتين 44 و 55 من هذا القانون العضوي.
يوقع الوكيل بعد إجراء عمليات التصويت في قائمة التوقيع قبالة اسم الموكل.
تحفظ الوكالة المدموغة بالختم الندي ضمن الوثائق الملحقة بالمحضر المنصوص عليه في المادة 51 من هذا القانون العضوي.
تدمغ بطاقة الناخب الموكل بختم ندي يحمل عبارة "صوت بالوكالة".
المادة 60
فتح المادةيجوز لكل موكل أن يلغي وكالته في أي وقت قبل التصويت.
كما يجوز أن يصوت بنفسه إذا تقدم إلى مكتب التصويت قبل قيام الوكيل بما أسند إليه.
المادة 61
فتح المادةعند وفاة الموكل أو حرمانه من حقوقه المدنية أو السياسية، تلغى الوكالة بقوة القانون.
المادة 62
فتح المادةتحرر الوكالة بدون مصاريف، وعلى الموكل إثبات هويته، ولا يشترط حضور الوكيل.
المادة 63
فتح المادةتعد وكالة واحدة لكل دور من دوري الاقتراع، وتبين كل وكالة الدور الذي تكون صالحة لأجله.
يمكن إعداد الوكالتين في آن واحد.
المادة 64
فتح المادةتحرر كل وكالة على مطبوع واحد توفره الإدارة وفقا للشروط والأشكال المحددة عن طريق التنظيم.
الباب الثاني — الأحكام المتعلقة بانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية والمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة
الفصل الأول — الأحكام المتعلقة بانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية
القسم الأول — أحكام مشتركة
المادة 65
فتح المادةينتخب المجلس الشعبي البلدي والمجلس الشعبي الولائي لمدة خمس (5) سنوات بطريقة الاقتراع النسبي على القائمة.
تجري الانتخابات في ظرف الأشهر الثلاثة (3) التي تسبق انقضاء المدة النيابية الجارية.
غير أن العهدة النيابية الجارية تمدد تلقائيا في حالة تطبيق التدابير المنصوص عليها في المواد 90 و 93 و 96 من الدستور.
المادة 66
فتح المادةتوزع المقاعد المطلوب شغلها بين القوائم بالتناسب حسب عدد الأصوات التي تحصلت عليها كل قائمة مع تطبيق قاعدة الباقي الأقوى.
لا تؤخذ في الحسبان، عند توزيع المقاعد، القوائم التي لم تحصل على نسبة سبعة في المائة 7( )% على الأقل من الأصوات المعبر عنها.
المادة 67
فتح المادةالمعامل الانتخابي الذي يؤخذ في الحسبان هو الناتج عن قسمة عدد الأصوات المعبر عنها في كل دائرة انتخابية على عدد المقاعد المطلوب شغلها ضمن نفس الدائرة الانتخابية.
تنقص من عدد الأصوات المعبر عنها التي تؤخذ في الحسبان ضمن كل دائرة انتخابية، عند الاقتضاء، الأصوات التي تحصلت عليها القوائم المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 66 من هذا القانون العضوي.
المادة 68
فتح المادةيتم توزيع المقاعد على كل قائمة في إطار أحكام المادتين 66 و 74 من هذا القانون العضوي، حسب الكيفيات الآتية :
1 - يحدد المعامل الانتخابي في كل دائرة انتخابية وفق الشروط المبينة في المادة 67 من هذا القانون العضوي،
2 - تحصل كل قائمة على عدد المقاعد بقدر عدد المرات التي حصلت فيها على المعامل الانتخابي،
3 - بعد توزيع المقاعد على القوائم التي حصلت على المعامل الانتخابي حسب الشروط المحددة في الفقرة السابقة، ترتب الأصوات الباقية التي حصلت عليها القوائم الفائزة بمقاعد، والأصوات التي حصلت عليها القوائم غير الفائزة بمقاعد، حسب أهمية عدد الأصوات التي حصل عليها كل منها، وتوزع باقي المقاعد حسب هذا الترتيب.
يمنح المقعد الأخير عندما تتساوى الأصوات التي حصلت عليها قائمتان أو أكثر للقائمة التي يكون معدل سن مرشحيها هو الأصغر.
المادة 69
فتح المادةيجب أن يتم توزيع المقاعد على مرشحي القائمة حسب ترتيب المترشحين المذكورين فيها.
ترتب قوائم المترشحين لانتخابات المجالس الشعبية البلدية والولائية.
المادة 70
فتح المادةيجب أن تتضمن قائمة المترشحين للمجالس الشعبية البلدية والولائية عددا من المترشحين يساوي عدد المقاعد المطلوب شغلها وعددا من المستخلفين لا يقل عن ثلاثين في المائة 30( )% من عدد المقاعد المطلوب شغلها.
المادة 71
فتح المادةيعتبر إيداع القائمة التي تتوفر فيها الشروط المطلوبة قانونا لدى الولاية تصريحا بالترشح.
يقدم هذا التصريح الجماعي أحد المترشحين المذكورين في القائمة.
يتضمن هذا التصريح الموقع من كل مترشح، صراحة ما يأتي :
- الاسم واللقب والكنية، إن وجدت والجنس، وتاريخ الميلاد ومكانه، والمهنة والعنوان الشخصي والمؤهلات العلمية لكل مترشح أصلي ومستخلف، وترتيب كل واحد منهم في القائمة،
- تسمية الحزب أو الأحزاب بالنسبة للقوائم المقدمة تحت رعاية حزب سياسي،
- عنوان القائمة بالنسبة للمترشحين الأحرار،
- الدائرة الانتخابية المعنية بالمنافسة.
يلحق بالقائمة البرنامج الذي سيتم شرحه طوال الحملة الانتخابية.
يسلم للمصرح وصل يبين تاريخ وتوقيت الإيداع.
المادة 72
فتح المادةفضلا عن الشروط الأخرى التي يقتضيها القانون، يجب أن تكون القائمة المذكورة في المادة 71 من هذا القانون العضوي مقبولة صراحة من طرف حزب أو عدة أحزاب سياسية.
في حالة ما إذا لم تكن قائمة الترشح تحت رعاية حزب أو عدة أحزاب سياسية، ينبغي أن تدعم بتوقيع خمسة في المائة )%5( على الأقل من ناخبي الدائرة الانتخابية المعنية، على ألا يقل هذا العدد عن مائة وخمسين (150) ناخبا وألا يزيد عن ألف (1000) ناخب.
لا يمكن أي ناخب أن يوقع على أكثر من قائمة وإلا تعرض للعقوبات المحددة في هذا القانون العضوي.
يجب التصديق على التوقيعات المجمعة على استمارات تقدمها الإدارة لدى ضابط عمومي. ويجب أن تحتوي على الاسم واللقب والعنوان ورق م بطاق ة التعريف الوطنية أو أي وثيقة رسمية أخ رى تثبت هوية الموقع وكذا رقم التسجيل على القائمة الانتخابية.
ترفع الاستمارات المستوفاة الشروط المطلوبة قانونا من أجل اعتمادها إلى رئيس اللجنة الإدارية الانتخابية المختصة إقليميا.
المادة 73
فتح المادةيجب تقديم التصريحات بالترشح قبل خمسين (50) يوما كاملة من تاريخ الاقتراع.
المادّ ة 74 : لا يجوز القيام بأي إضافة أو إلغاء أو تغيير للترتيب بعد إيداع قوائم الترشيحات ما عدا في حالة الوفاة أو حصول مانع قانوني. 14 يناير سنة 2012 م وفي هذه الحالة أو تلك، يمنح أجل آخر لتقديم ترشيح جديد، على ألا يتجاوز هذا الأجل الشهر السابق لتاريخ الاقتراع.
وإذا تعلق الأمر بالترشح ضمن قائمة حرة، فإن اكتتاب التوقيعات المعدة يبقى صالحا.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 75
فتح المادةلا يمكن أي شخص أن يكون مرشحا أو إضافيا في أكثر من قائمة أو في أكثر من دائرة انتخابية.
فضلا عن العقوبات المنصوص عليها في المادة 215 من هذا القانون العضوي، ترفض الترشيحات المودعة بقوة القانون.
المادة 76
فتح المادةلا يمكن التسجيل في نفس قائمة الترشيح لأكثر من مترشحين اثنين (2) ينتميان إلى أسرة واحدة سواء بالقرابة أو بالمصاهرة من الدرجة الثانية.
المادّ ة 77 : يكون رفض أي ترشيح أو قائمة مترشحين بقرار معللا تعليلا قانونيا واضحا.
يبلغ هذا القرار تحت طائلة البطلان خلال عشرة
(10) أيام كاملة ابتداء من تاريخ إيداع التصريح بالترشح.
يكون قرار الرفض قابلا للطعن أمام المحكمة الإدارية المختصة إقليميا خلال ثلاثة (3) أيام من تاريخ تبليغ القرار.
تفصل المحكمة الإدارية المختصة إقليميا في الطعن خلال خمسة (5) أيام من تاريخ رفع الطعن.
يكون حكم المحكمة غير قابل لأي شكل من أشكال الطعن.
يبلغ هذا الحكم تلقائيا، وفور صدوره إلى الأطراف المعنية وإلى الوالي قصد تنفيذه.
القسم الثاني — الأحكام المتعلقة بانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية
المادة 78
فتح المادةيشترط في المترشح إلى المجلس الشعبي البلدي أو الولائي ما يأتي :
- أن يس توفي الشروط المن صوص عليها في المادة 3 من هذا القانون العضوي ويكون مسجلا في الدائرة الانتخابية التي يترشح فيها،
- أن يكون بالغا ثلاثا وعشرين (23) سنة على الأقل يوم الاقتراع،
- أن يكون ذا جنسية جزائرية،
- أن يثبت أداءه الخدمة الوطنية أو إعفاءه منها،
- ألا يكون محكوما عليه في الجنايات والجنح المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القانون العضوي، ولم يرد اعتباره،
- ألا يكون محكوما عليه بحكم نهائي بسبب تهديد النظام العام والإخلال به.
المادة 79
فتح المادةيتغير عدد أعضاء المجالس الشعبية البلدية حسب تغير عدد سكان البلدية الناتج عن عملية الإحصاء العام للسكان والإسكان الأخير وضمن الشروط الآتية :
- 13 عضوا في البلديات التي يقل عدد سكانها عن 10.000 نسمة،
- 15 عضوا في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 10.000 و 20.000 نسمة،
- 19 عضوا في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 20.001 و 50.000 نسمة،
- 23 عضوا في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 50.001 و 100.000 نسمة،
- 33 عضوا في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 100.001 و 200.000 نسمة،
- 43 عضوا في البلديات التي يساوي عدد سكانها 200.001 نسمة أو يفوقه.
المادة 80
فتح المادةفي غضون الأيام الخمسة عشر (15) الموالية لإعلان نتائج الانتخابات، ينتخب المجلس الشعبي البلدي من بين أعضائه، رئيسا له للعهدة الانتخابية.
يقدم المترشح لانتخاب رئيس المجلس الشعبي البلدي من القائمة الحائزة الأغلبية المطلقة للمقاعد.
في حالة عدم حصول أي قائمة على الأغلبية المطلقة للمقاعد، يمكن القوائم الحائزة خمسة وثلاثين في المائة 35( )% على الأقل من المقاعد تقديم مرشح.
في حالة عدم حصول أي قائمة خمسة وثلاثين بالمائة 35( )% على الأقل من المقاعد، يمكن جميع القوائم تقديم مرشح.
يكون الانتخاب سريا. ويعلن رئيسا للمجلس الشعبي البلدي، المترشح الذي تحصل على الأغلبية المطلقة للأصوات.
في حالة عدم حصول أي مترشح على الأغلبية المطلقة للأصوات بين المترشحين الحائزين على المرتبة الأولى والثانية، يجري دور ثان خلال الثماني والأربعين (48) ساعة الموالية، ويعلن فائزا المترشح المتحصل على أغلبية الأصوات.
في حالة تساوي الأصوات المحصل عليها، يعلن فائزا المترشح الأصغر سنا.
المادّ ة 81 : يعتبر غير قابلين للانتخاب خلال ممارسة وظائفهم ولمدة سنة بعد التوقف عن العمل، في دائرة الاختصاص حيث يمارسون أو سبق لهم أن مارسوا فيها وظائفهم :
- الولاة،
- رؤساء الدوائر،
- الكتاب العامون للولايات،
- أعضاء المجالس التنفيذية للولايات،
- القضاة،
- أفراد الجيش الوطني الشعبي،
- موظفو أسلاك الأمن،
- محاسبو الأموال البلدية،
- الأمناء العامون للبلديات.
القسم الثالث — الأحكام الخاصة بانتخاب أعضاء المجالس الشعبية الولائية
المادة 82
فتح المادةيتغير عدد أعضاء المجالس الشعبية الولائية حسب تغير عدد سكان الولاية الناتج عن عملية الإحصاء الوطني للسكن والسكان الأخير وضمن الشروط الآتية :
- 35 عضوا في الولايات التي يقل عدد سكانها عن 250.000 نسمة،
- 39 عضوا في الولايات التي يتراوح عدد سكانها بين 250.001 و 650.000 نسمة،
- 43 عضوا في الولايات التي يتراوح عدد سكانها بين 650.001 و 950.000 نسمة،
- 47 عضوا في الولايات التي يتراوح عدد سكانها بين 950.001 و 1.150.000 نسمة،
- 51 عضوا في الولايات التي يتراوح عدد سكانها بين 1.150.001 و 1.250.000 نسمة،
- 55 عضوا في الولايات التي يفوق عدد سكانها 1.250.000 نسمة.
إلا أنه يجب أن تكون كل دائرة انتخابية ممثلة بعضو واحد على الأقل.
المادّ ة 83 : يعتبر غير قابلين للانتخاب خلال ممارسة وظائفهم ولمدة سنة بعد التوقف عن العمل في دائرة الاختصاص حيث يمارسون أو سبق لهم أن مارسوا فيها وظائفهم:
- الولاة،
- رؤساء الدوائر،
- الكتاب العامون للولايات،
- أعضاء المجالس التنفيذية للولايات،
- القضاة،
- أفراد الجيش الوطني الشعبي،
- موظفو أسلاك الأمن،
- محاسبو أموال الولايات،
- الأمناء العامون للبلديات.
الفصل الثاني — الأحكام الخاصة بانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني
المادة 84
فتح المادةينتخب المجلس الشعبي الوطني لمدة خمس (5) سنوات بطريقة الاقتراع النسبي على القائمة.
يسجل المترشحون بالترتيب في كل دائرة انتخابية في قوائم تشتمل على عدد من المترشحين بقدر عدد المقاعد المطلوب شغلها، ويضاف إليهم ثلاثة
(3) مترشحين إضافيين.
تجري الانتخابات في ظرف الأشهر الثلاثة (3) التي تسبق انقضاء المدة النيابية الجارية.
تحدد الدائرة الانتخابية الأساسية المعتمدة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني حسب الحدود الإقليمية للولاية. 14 يناير سنة 2012 م ويمكن أن تقسم الولاية إلى دائرتين انتخابيتين أو أكثر وفقا لمعايير الكثافة السكانية واحترام التواصل الجغرافي.
لا يمكن أن يقل عدد المقاعد عن أربعة (4) بالنسبة للولايات التي يقل عدد سكانها عن ثلاثمائة وخمسين ألف )350.000( نسمة، بالنسبة لانتخابات ممثلي الجالية الوطنية في الخارج، يحدد القانون المتضمن التقسيم الانتخابي الدوائر الانتخابية القنصلية والدبلوماسية وعدد المقاعد في كل واحدة منها.
المادة 85
فتح المادةيترتب على طريقة الاقتراع المحددة في المادة 84 أعلاه توزيع المقاعد حسب نسبة عدد الأصوات التي تحصل عليها كل قائمة مع تطبيق قاعدة الباقي الأقوى.
لا تؤخذ في الحسبان، عند توزيع المقاعد، القوائم التي لم تحصل على خمسة في المائة 5( )% على الأقل من الأصوات المعبر عنها.
المادة 86
فتح المادةبالنسبة لكل دائرة انتخابية، يكون المعامل الانتخابي الذي يؤخذ في الحسبان في توزيع المقاعد المطلوب شغلها، هو حاصل قسمة عدد الأصوات المعبر عنها، منقوصة منه عند الاقتضاء الأصوات التي حصلت عليها القوائم التي لم تصل إلى الحد المذكور في الفقرة 2 من المادة 85 أعلاه، على عدد المقاعد المطلوب شغلها.
المادة 87
فتح المادةيتم توزيع المقاعد على كل قائمة في إطار أحكام المواد 84 و 85 و 86 من هذا القانون العضوي حسب الكيفيات الآتية :
1 - يحدد المعامل الانتخابي في كل دائرة انتخابية وفق الشروط المبينة في المادة 86 من هذا القانون العضوي،
2 - تحصل كل قائمة على عدد المقاعد بقدر عدد المرات التي حصلت فيها على المعامل الانتخابي،
3 - بعد توزيع المقاعد على القوائم التي حصلت على المعامل الانتخابي حسب الشروط المحددة في الفقرة السابقة، ترتب الأصوات الباقية التي حصلت عليها القوائم الفائزة بمقاعد، والأصوات التي حصلت عليها القوائم غير الفائزة بمقاعد، حسب أهمية عدد الأصوات التي حصلت عليها كل منها، وتوزع باقي المقاعد حسب هذا الترتيب.
وعندما تتساوى الأصوات التي حصلت عليها قائمتان أو أكثر يمنح المقعد الأخير للمترشح الأكبر سنا.
المادة 88
فتح المادةيتم توزيع المقاعد على المترشحين وفقا للترتيب الوارد في كل قائمة.
المادّ ة 89 : يعتبر غير قابلين للانتخاب خلال ممارسة وظائفهم ولمدة سنة بعد التوقف عن العمل في دائرة الاختصاص حيث يمارسون أو سبق لهم أن مارسوا فيها وظائفهم :
- الولاة،
- الأمناء العامون للولايات،
- أعضاء المجالس التنفيذية للولايات،
- القضاة،
- أفراد الجيش الوطني الشعبي،
- موظفو أسلاك الأمن،
- محاسبو أموال الولاية.
المادة 90
فتح المادةيشترط في المترشح إلى المجلس الشعبي الوطني ما يأتي :
- أن يستوفي الش روط المن صوص عليها في المادة 3 من هذا القانون العضوي ويكون مسجلا في الدائرة الانتخابية التي يترشح فيها،
- أن يكون بالغا خمسا وعشرين (25) سنة على الأقل يوم الاقتراع،
- أن يكون ذا جنسية جزائرية،
- أن يثبت أداءه الخدمة الوطنية أو إعفاءه منها،
- ألا يكون محكوما عليه في الجنايات والجنح المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القانون العضوي، ولم يرد اعتباره،
- ألا يكون محكوما عليه بحكم نهائي بسبب تهديد النظام العام والإخلال به.
المادة 91
فتح المادةيتم التصريح بالترشيح، حسب الشروط المحددة في المادة 84 من هذا القانون العضوي، عن طريق إيداع قائمة المترشحين لدى الولاية من طرف المترشح الذي يتصدر القائمة، أو إذا تعذر عليه ذلك من طرف المترشح الذي يليه مباشرة في الترتيب.
تعد قائمة المترشحين في استمارة تسلمها الإدارة ويملؤها ويوقعها كل مترشح وفقا لهذا القانون العضوي.
تلحق الوثائق بالتصريح طبقا للشروط المذكورة في المادتين 90 و 191 من هذا القانون العضوي.
يسلم للمصرح بالترشح وصل يبين تاريخ وتوقيت الإيداع.
بالنسبة للدوائر الانتخابية في الخارج، المذكورة في المادة 84 من هذا القانون العضوي، يتم إيداع الترشيحات وفق نفس الأشكال لدى الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية المعينة لهذا الغرض لكل دائرة انتخابية.
المادّ ة 92 : تقدم كل قائمة مترشحين إما تحت رعاية حزب سياسي أو أكثر، وإما كقائمة مترشحين أحرار.
عندما تقدم القائمة الخاصة بالمترشحين الأحرار، يجب أن يدعمها على الأقل أربعمائة (400) توقيع من ناخبي الدائرة الانتخابية المعنية، فيما يخص كل مقعد مطلوب شغله.
توقع الاستمارات خطيا مع وضع البصمة ويتم التصديق عليها لدى ضابط عمومي. ويجب أن تتضمن أسماء الموقعين وألقابهم وعناوينهم وأرق ام بطاقاتهم التعريفي ة الوطنية أو أي وثيق ة رسمية أخ رى تثبت هويتهم وكذا رقم التسجيل في القائمة الانتخابية.
لا يسمح لأي ناخب أن يوقع ويبصم في أكثر من قائمة. وفي حالة مخالفة ذلك يعتبر التوقيع لاغيا ويعرض صاحبه للعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون العضوي.
تقدم الاستمارات المستوفاة الشروط القانونية إلى رئيس اللجنة الانتخابية في الدائرة الانتخابية المنصوص عليها في المادة 151 من هذا القانون العضوي.
يقوم رئيس اللجنة المذكورة في الفقرة السابقة بمراقبة التوقيعات والتأكد من صحتها ويعد محضرا بذلك.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 93
فتح المادةينتهي أجل إيداع قوائم المترشحين قبل خمسة وأربعين (45) يوما كاملة من تاريخ الاقتراع.
المادة 94
فتح المادةلا يمكن تعديل أي قائمة مترشحين مودعة، أو سحبها إلا في حالة الوفاة وحسب الشروط الآتية :
- إذا توفي مترشح من مترشحي القائمة قبل انقضاء أجل إيداع الترشح، يستخلف من الحزب الذي ينتمي إليه أو حسب ترتيب المترشحين في القائمة إذا كان من المترشحين الأحرار،
- إذا توفي مترشح من مترشحي القائمة بعد انقضاء أجل إيداع الترشح، لا يمكن استخلافه.
بغض النظر عن أحكام المادة 93 من هذا القانون العضوي، تبقى قائمة المترشحين الباقين صالحة دون إجراء أي تعديل على الترتيب العام للمترشحين في القائمة. ويرتب المترشحون الذين يوجدون في الرتبة الأدنى في الرتبة التي تعلوها مباشرة، بمن فيهم المترشحون المستخلفون.
وفيما يتعلق بالقوائم الحرة، تبقى الوثائق التي أعدت لإيداع القائمة الأصلية صالحة.
المادة 95
فتح المادةلا يمكن أيا كان أن يترشح في أكثر من قائمة، أو في أكثر من دائرة انتخابية في نفس الاقتراع.
فضلا عن رفض القوائم المعنية بقوة القانون، يتعرض كل من يخالف هذه الأحكام للعقوبات المنصوص عليها في المادة 215 من هذا القانون العضوي.
المادة 96
فتح المادةيجب أن يكون رفض أي مترشح أو قائمة مترشحين بقرار معلل تعليلا قانونيا.
يجب أن يبلغ هذا القرار تحت طائلة البطلان خلال عشرة (10) أيام كاملة ابتداء من تاريخ إيداع التصريح بالترشح.
يكون قرار الرفض قابلا للطعن أمام المحكمة الإدارية المختصة إقليميا خلال ثلاثة (3) أيام ابتداء من تاريخ تبليغ الرفض.
تفصل المحكمة في الطعن بحكم خلال خمسة (5) أيام كاملة ابتداء من تاريخ تسجيل الطعن.
يبلغ الحكم المتخذ، تلقائيا وفور صدوره إلى الأطراف المعنية وإلى الوالي قصد تنفيذه.
يكون هذا الحكم غير قابل لأي شكل من أشكال الطعن.
المادة 97
فتح المادةفي حالة رفض ترشيحات بصدد قائمة ما، فإنه يمكن تقديم ترشيحات جديدة في أجل لا يتجاوز الشهر السابق لتاريخ الاقتراع. 14 يناير سنة 2012 م
المادة 98
فتح المادةيضبط المجلس الدستوري نتائج الانتخابات التشريعية ويعلنها في أجل أقصاه اثنتان وسبعون (72) ساعة من تاريخ استلام نتائج لجان الدوائر الانتخابية واللجان الانتخابية الولائية والمقيمين في الخارج ويبلغها إلى الوزير المكلف بالداخلية وعند الاقتضاء إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني.
الفصل الثالث — استخلاف أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية والمجلس الشعبي الوطني
القسم الأول — استخلاف أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية
المادة 99
فتح المادةدون الإخلال بالأحكام الدستورية والتشريعية السارية المفعول، يستخلف عضو المجلس الشعبي البلدي والولائي بسبب الاستقالة، أو الوفاة، أو الإقصاء، أو بسبب حدوث مانع قانوني له، وفقا لأحكام القانون المتعلق بالبلدية أو بالولاية، حسب الحالة.
المادة 100
فتح المادةإذا تعين تعويض مجلس شعبي بلدي أو ولائي مستقيل، أو تم حله، أو تقرر تجديده الكامل، طبقا للأحكام التشريعية المعمول بها، يستدعى الناخبون قبل تسعين (90) يوما من تاريخ الانتخابات.
غير أنه لا يمكن أن تجري هذه الانتخابات في فترة زمنية تقل عن اثني عشر (12) شهرا من تاريخ التجديد العادي، وخلال هذه الفترة، تطبق الأحكام المتعلقة بالبلدية أو الولاية، حسب الحالة.
المادة 101
فتح المادةفي حالة الفصل بإلغاء أو بعدم صحة عمليات التصويت، يعاد الانتخاب موضوع الطعن ضمن نفس الأشكال المنصوص عليها في هذا القانون العضوي في ظرف خمسة وأربعين (45) يوما على الأكثر من تاريخ تبليغ قرار الفصل من المحكمة الإدارية المختصة إقليميا.
القسم الثاني — استخلاف عضو في المجلس الشعبي الوطني
المادة 102
فتح المادةدون الإخلال بالأحكام الدستورية والتشريعية السارية المفعول، يستخلف النائب بعد شغور مقعده بسبب الوفاة أو الاست قالة، أو ح دوث مانع قانوني له أو الإقص اء، أو بسب ب قب وله وظي فة عض و في الحكومة أو عضوية في المجلس الدستوري، بالمترشح المرتب مباشرة بعد المترشح الأخير المنتخب في القائمة، الذي يخلفه خلال الفترة النيابية المتبقية.
المادة 103
فتح المادةيصرح مكتب المجلس الشعبي الوطني بشغور مقعد النائب ويبلغ هذا التصريح بالشغور فورا وفقا للأشكال والشروط المحددة في الإجراءات المنصوص عليها في هذا الميدان.
الفصل الرابع — الأحكام المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين
المادة 104
فتح المادةينتخب أعضاء مجلس الأمة المنتخبون لمدة ست (6) سنوات، ويجدد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين كل ثلاث (3) سنوات.
المادة 105
فتح المادةينتخب أعضاء مجلس الأمة المنتخبون بالأغلبية حسب نموذج الاقتراع المتعدد الأسماء في دور واحد على مستوى الولاية، من طرف هيئة انتخابية، مكونة من مجموع :
- أعضاء المجلس الشعبي الولائي،
- أعضاء المجالس الشعبية البلدية للولاية.
يكون التصويت إجباريا ما عدا في حالة مانع قاهر.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 106
فتح المادةتستدعى الهيئة الانتخابية بمرسوم رئاسي قبل ثلاثين (30) يوما، من تاريخ الاقتراع.
المادة 107
فتح المادةيمكن كل عضو في مجلس شعبي بلدي أو ولائي، تتوفر فيه الشروط القانونية، أن يترشح لعضوية مجلس الأمة.
غير أنه، لا يمكن عضو في مجلس شعبي بلدي أو ولائي محل قرار توقيف بسبب المتابعة القضائية وفقا للتشريع المعمول به، الترشح للعضوية في مجلس الأمة.
المادة 108
فتح المادةلا يترشح للعضوية في مجلس الأمة إلا من بلغ خمسا وثلاثين (35) سنة كاملة يوم الاقتراع.
المادة 109
فتح المادةيتم التصريح بالترشح بإيداع المترشح على مستوى الولاية نسختين (2) من استمارة التصريح تسلمها له الإدارة ويجب أن يملأها المترشح ويوقع عليها.
بالنسبة للمترشحين تحت رعاية حزب سياسي، يرفق تصريحهم بالترشح بشهادة تزكية يوقعها المسؤول الأول عن الحزب.
المادة 110
فتح المادةيسجل التصريح بالترشح في سجل خاص يفتح لهذا الغرض، يدون فيه:
- الاسم واللقب، وعند الاقتضاء، الكنية والعنوان وصفة المترشح،
- تاريخ الإيداع وساعته،
- الملاحظات حول تشكيل الملف، يسلم للمصرح وصل إيداع يبين تاريخ وتوقيت الإيداع.
المادة 111
فتح المادةيجب أن يودع التصريح بالترشح في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما قبل تاريخ الاقتراع.
المادة 112
فتح المادةلا يمكن تغيير الترشح أو سحبه بعد إيداعه، إلا في حالة الوفاة.
المادة 113
فتح المادةتفصل اللجنة الانتخابية الولائية المشكلة بنفس الشروط المنصوص عليها في المادة 151 من هذا القانون العضوي في صحة الترشيحات.
ويمكنها أن ترفض بقرار معلل أي ترشح لم تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون العضوي.
يجب أن يبلغ قرار الرفض إلى المترشح في مهلة يومين (2) كاملين ابتداء من تاريخ إيداع التصريح بالترشح.
يكون قرار الرفض قابلا للطعن وفق الشروط المحددة في المادة 96 من هذا القانون العضوي.
المادة 114
فتح المادةيجري الاقتراع بمقر الولاية.
يمكن الوالي، بعد ترخيص من الوزير المكلف بالداخلية، أن يصدر قرارا بتقديم ساعة افتتاح الاقتراع أو تأخيرها.
ينشر القرار الذي يتخذه الوالي من أجل تقديم ساعة افتتاح الاقتراع ويعلق بمقر الولاية وبمقر المجلس الشعبي الولائي وبمقار المجالس الشعبية البلدية للولاية، وذلك قبل خمسة (5) أيام من تاريخ افتتاح الاقتراع.
المادة 115
فتح المادةيتشكل مكتب التصويت من رئيس ونائب رئيس ومساعدين اثنين، كلهم قضاة يعينهم وزير العدل.
يزود مكتب التصويت بأمانة يتولاها كاتب ضبط يعينه وزير العدل.
المادة 116
فتح المادةيتم إعداد قائمة الناخبين المكونين لهيئة الناخبين من طرف الوالي حسب الترتيب الأبجدي في شكل قائمة التوقيع التي تتضمن أسماء الناخبين وألقابهم والمجلس الذي ينتمون إليه.
توضع قائمة التوقيع، المعدة قبل أربعة (4) أيام من تاريخ افتتاح الاقتراع، تحت تصرف المترشحين والهيئة الانتخابية.
تودع نسخة من قائمة التوقيع المصادق عليها من قبل الوالي، في مكتب التصويت طوال مدة الاقتراع.
المادة 117
فتح المادةتوضع تحت تصرف كل ناخب أوراق التصويت التي يحدد نصها ومميزاتها التقنية عن طريق التنظيم.
المادة 118
فتح المادةيمكن الناخب بطلب منه ممارسة حقه الانتخابي عن طريق الوكالة في حالة مانع قاهر.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 119
فتح المادةيجري التصويت ضمن نفس الأشكال المنصوص عليها في المواد 31 و 33 و 40 و 42 و 43 و 44 و 45 و 46 و 161 و 162 من هذا القانون العضوي.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 120
فتح المادةيحق لكل مترشح، أو لممثله الذي يختاره من بين الناخبين، الحضور في عمليات التصويت.
غير أنه لا يمكن في أي حال من الأحوال، حضور أكثر من خمسة (5) ممثلين في مكتب التصويت في آن واحد.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 121
فتح المادةبمجرد اختتام الاقتراع يوقع جميع أعضاء مكتب التصويت على قائمة التوقيع.
المادّ ة 122 : يتم فورا، بعد اختتام الاقتراع، فرز الأصوات.
ينظم الفرز وفقا لأحكام المواد من 48 إلى 52 من هذا القانون العضوي.
المادة 123
فتح المادةتدون نتائج الفرز في محضر من ثلاث
(3) نسخ مكتوب بحبر لا يمحى. 14 يناير سنة 2012 م يصرح رئيس المكتب علنا بالنتائج ويتولى تعليقها داخل مكتب التصويت بمجرد تحرير محضر الفرز.
تسلم نسخة من محضر الفرز مصادقا على مطابقتها للأصل إلى الممثل المؤهل قانونا لكل مترشح، مقابل وصل بالاستلام.
المادة 124
فتح المادةفي حالة وقوع احتجاج، يدون هذا الأخير في المحضر المذكور في المادة 163 من هذا القانون العضوي.
المادة 125
فتح المادةترسل نسخة من المحضر، فورا، إلى المجلس الدستوري الذي يعلن النتائج النهائية في خلال اثنتين وسبعين (72) ساعة.
المادة 126
فتح المادةيعلن منتخبا فائزا، المترشح الحاصل على أكثر عدد من الأصوات، وفقا لعدد المقاعد المطلوب شغلها.
في حالة تساوي الأصوات المحصل عليها، يفوز المترشح الأكبر سنا.
المادة 127
فتح المادةيحق لكل مترشح أن يحتج على نت ائج الاق تراع بتقديم طعن ل دى كت ابة ض بط المجلس الدستوري في الأربع والعشرين (24) ساعة التي تلي إعلان النتائج.
المادة 128
فتح المادةيبت المجلس الدستوري في الطعون في أجل ثلاثة (3) أيام كاملة.
وإذا اعتبر أن الطعن مؤسس يمكنه بموجب قرار معلل، إما أن يلغي الانتخاب المحتج عليه وإما أن يعدل محضر النتائج المحرر وأن يعلن نهائيا الفائز الشرعي.
في حالة إلغاء الانتخاب من طرف المجلس الدستوري، ينظم انتخاب آخر في أجل ثمانية (8) أيام ابتداء من تاريخ تبليغ قرار المجلس الدستوري إلى الوزير المكلف بالداخلية.
المادة 129
فتح المادةفي حالة شغور مقعد عضو منتخب في مجلس الأمة بسبب الوفاة، أو التعيين في وظيفة عضو بالحكومة، أو عضو بالمجلس الدستوري، أو الاستقالة، أو الإقصاء، أو أي مانع قانوني آخر، يتم إجراء انتخابات جزئية لاستخلافه.
المادة 130
فتح المادةتنتهي عهدة العضو الجديد في مجلس الأمة بتاريخ انتهاء عهدة العضو المستخلف.
المادة 131
فتح المادةيعلن عن حالة شغور مقعد العضو المنتخب في مجلس الأمة من قبل مكتب ا لمجلس. ويبلغ التصريح بالشغور فورا وحسب الأشكال والشروط التي تحددها الإجراءات المنصوص عليها في التشريع المعمول به.
الباب الثالث — الأحكام المتعلقة بانتخاب رئيس الجمهورية والاستشارة الانتخابية عن طريق الاستفتاء
الفصل الأول — الأحكام الخاصة المتعلقة بانتخاب رئيس الجمهورية
المادة 132
فتح المادةتجري الانتخابات الرئاسية في ظرف الثلاثين (30) يوما السابقة لانقضاء مدة رئاسة الجمهورية.
المادة 133
فتح المادةدون الاخلال بأحكام المادة 88 من الدستور، تستدعى هيئة الناخبين بموجب مرسوم رئاسي في ظرف تسعين (90) يوما قبل تاريخ الاقتراع.
غير أنه يخفض هذا الأجل إلى ثلاثين (30) يوما في إطار تطبيق أحكام المادة 88 من الدستور. كما يجب إصدار المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية في حدود الخمسة عشر (15) يوما الموالية لوثيقة التصريح بالشغور النهائي لرئاسة الجمهورية.
المادّ ة 134 : يجري انتخاب رئيس الجمهورية بالاقتراع على اسم واحد في دورين بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها.
المادة 135
فتح المادةإذا لم يحرز أي مترشح على الأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها في الدور الأول، ينظم دور ثان.
لا يشارك في هذا الدور الثاني سوى المترشحين الاثنين اللذين أحرزا أكبر عدد من الأصوات خلال الدور الأول.
المادة 136
فتح المادةيتم التصريح بالترشح لرئاسة الجمهورية بإيداع طلب تسجيل لدى المجلس الدستوري مقابل وصل.
يتضمن طلب الترشح اسم المعني ولقبه وتوقيعه ومهنته وعنوانه.
يرفق الطلب بملف يحتوي على ما يأتي :
1 - نسخة كاملة من شهادة ميلاد المعني،
2 - شهادة الجنسية الجزائرية الأصلية للمعني،
3 - تصريح بالشرف بعدم إحراز المعني جنسية أخرى غير الجنسية الجزائرية،
4 - مستخرج رقم 3 من صحيفة السوابق القضائية للمعني،
5 - صورة شمسية حديثة للمعني،
6 - شهادة الجنسية الجزائرية لزوج المعني،
7 - شهادة طبية للمعني مسلمة من طرف أطباء محلفين،
8 - بطاقة الناخب للمعني،
9 - شهادة تثبت تأدية الخدمة الوطنية أو الإعفاء منها،
10 - التوقيعات المنصوص عليها في المادة 139 من هذا القانون العضوي،
11 - تصريح المعني بممتلكاته العقارية والمنقولة داخل الوطن وخارجه،
12 - شهادة تثبت المشاركة في ثورة أول نوفمبر سنة 1954 للمولود قبل أول يوليو سنة 1942،
13 - شهادة تثبت عدم تورط أبوي المترشح المولود بعد أول يوليو سنة 1942 في أعمال مناهضة لثورة أول نوفمبر سنة 1954،
14 - تعهد كتابي يوقعه المترشح يتضمن ما يأتي :
- عدم استعمال المكونات الأساسية للهوية الوطنية في أبعادها الثلاثة الإسلام والعروبة والأمازيغية لأغراض حزبية،
- الحفاظ على الهوية الوطنية في أبعادها الثلاثة الإسلامية والعربية والأمازيغية والعمل على ترقيتها،
- احترام مبادئ أول نوفمبر سنة 1954 وتجسيدها،
- احترام الدستور والقوانين المعمول بها، والالتزام بها،
- نبذ العنف كوسيلة للتعبير و/أو العمل السياسي والوصول و/أو البقاء في السلطة، والتنديد به،
- احترام الحريات الفردية والجماعية واحترام حقوق الإنسان،
- رفض الممارسات الإقطاعية والجهوية والمحسوبية،
- توطيد الوحدة الوطنية،
- الحفاظ على السيادة الوطنية،
- التمسك بالديمقراطية في إطار احترام القيم الوطنية،
- تبني التعددية السياسية،
- احترام مبدأ التداول على السلطة عن طريق الاختيار الحر للشعب الجزائري،
- الحفاظ على سلامة التراب الوطني،
- احترام مبادئ الجمهورية.
يجب أن يعكس برنامج المترشح المنصوص عليه في المادة 191 من هذا القانون العضوي مضمون هذا التعهد الكتابي.
المادة 137
فتح المادةيقدم التصريح بالترشح في ظرف الخمسة والأربعين (45) يوما على الأكثر الموالية لنشر المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية.
يتم تخفيض هذا الأجل إلى ثمانية (8) أيام في إطار تطبيق أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 133 من هذا القانون العضوي.
المادة 138
فتح المادةيفصل المجلس الدس توري في صحة الت رشيحات لمنصب رئيس الجمهورية بقرار في أجل أقصاه عشرة (10) أيام كاملة من تاريخ إيداع التصريح بالترشح.
يبلغ قرار المجلس الدستوري إلى المعني تلقائيا وفور صدوره.
المادة 139
فتح المادةفضلا عن الشروط المحددة في المادة 73 من الدستور، وكذا أحكام هذا القانون العضوي، يجب على المترشح أن يقدم :
- إما قائمة تتضمن 600 توقيع فردي لأعضاء منتخبين في مجالس بلدية أو ولائية أو برلمانية على الأقل، وموزعة عبر 25 ولاية على الأقل،
- وإما قائمة تتضمن 60.000 توقيع فردي على الأقل لناخبين مسجلين في القائمة، ويجب أن تجمع عبر 25 ولاية على الأقل. وينبغي ألا يقل العدد الأدنى من التوقيعات المطلوبة في كل ولاية من الولايات المقصودة عن 1500 توقيع. 14 يناير سنة 2012 م وتدون هذه التوقيعات في مطبوع فردي مصادق عليه لدى ضابط عمومي، وتودع هذه المطبوعات لدى المجلس الدستوري في نفس الوقت الذي يودع فيه ملف الترشح موضوع المادة 136 من هذا القانون العضوي.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادّ ة 140 : لا يحق لأي ناخب مسجل في قائمة انتخابية أن يمنح توقيعه إلا لمترشح واحد فقط.
يعتبر كل توقيع يمنحه الناخب لأكثر من مترشح لاغيا ويعرض صاحب التوقيعات للعقوبات المنصوص عليها في المادة 225 من هذا القانون العضوي.
يمنع استعمال أماكن العبادة والمؤسسات والإدارات العمومية ومؤسسات التربية والتعليم والتكوين مهما كان نوعها لغرض جمع توقيعات الناخبين.
المادّ ة 141 : لا يقبل ولا يعتد بانسحاب المترشح بعد إيداع الترشيحات.
في حالة وفاة أو حدوث مانع قانوني، يمنح أجل آخر لتقديم ترشيح جديد، ولا يمكن أن يتجاوز هذا الأجل الشهر السابق لتاريخ الاقتراع أو الخمسة عشر(51) يوما في الحالة المذكورة في المادة 88 من الدستور.
وفي حالة وفاة مترشح أو حدوث مانع قانوني له، بعد نشر قائمة المترشحين في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، يتم تأجيل تاريخ الاقتراع لمدة أقصاها خمسة عشر (15) يوما.
المادة 142
فتح المادةيصرح المجلس الدستوري بنتائج الدور الأول ويعين عند الاقتضاء المترشحين (2) المدعوين للمشاركة في الدور الثاني.
المادة 143
فتح المادةيحدد تاريخ الدور الثاني للاقتراع باليوم الخامس عشر (15) بعد إعلان المجلس الدستوري نتائج الدور الأول، على ألا تتعدى المدة القصوى بين الدورين الأول والثاني ثلاثين (30) يوما.
يمكن تخفيض هذا الأجل إلى ثمانية (8) أيام في الحالة المنصوص عليها في المادة 88 من الدستور.
في حالة انسحاب أي من المترشحين الاثنين للدور الثاني، تستمر العملية الانتخابية الى غاية نهايتها دون الاعتداد بانسحاب المترشح.
في حالة وفاة أو حدوث مانع قانوني لأي من المترشحين الاثنين للدور الثاني، يعلن المجلس الدستوري ضرورة القيام من جديد بمجموع العمليات الانتخابية، وفي هذه الحالة يمدد المجلس الدستوري آجال تنظيم الانتخابات الجديدة لمدة أقصاها ستون (60) يوما.
المادة 144
فتح المادةتسجل نتائج انتخاب رئيس الجمهورية بكل مكتب تصويت في محضر محرر في ثلاث (3) نسخ أصلية على استمارات خاصة.
المادة 145
فتح المادةيعلن المجلس الدستوري النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية في مدة أقصاها عشرة
(10) أيام اعتبارا من تاريخ تسلمه محاضر اللجان الانتخابية المنصوص عليها في المادتين 151 و 159 من هذا القانون العضوي.
الفصل الثاني — الاستشارة الانتخابية عن طريق الاستفتاء
المادة 146
فتح المادةيستدعى الناخبون بموجب مرسوم رئاسي قبل خمسة وأربعين (45) يوما من تاريخ الاستفتاء.
يرفق النص المقترح للاستفتاء بالمرسوم المنصوص عليه في الفقرة السابقة.
المادة 147
فتح المادةتوضع تحت تصرف كل ناخب ورقتان للتصويت مطبوعتان على ورق بلونين مختلفين تحمل إحداهما كلمة "نعم" والأخرى كلمة "لا".
يصاغ الس ؤال المقرر طرحه على الناخبين كما يأتي :
"هل أنتم موافقون، على ... المطروح عليكم?".
تحدد المميزات التقنية لأوراق التصويت عن طريق التنظيم.
المادة 148
فتح المادةتخضع عمليات التصويت والنزاعات للشروط المحددة في المادتين 157 و 167 من هذا القانون العضوي.
يعلن المجلس الدستوري نتائج الاستفتاء في خلال أجل أقصاه العشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ استلام محاضر اللجان الانتخابية المنصوص عليها في المادتين 151 و 159 من هذا القانون العضوي.
الباب الرابع — الأحكام الخاصة باللجان الانتخابية
الفصل الأول — اللجنة الانتخابية البلدية
القسم الأول — تشكيل اللجنة
المادة 149
فتح المادةتتألف اللجنة الانتخابية البلدية من قاض رئيسا، ونائب رئيس، ومساعدين اثنين، يعينهم الوالي من بين ناخبي البلدية، ماعدا المترشحين والمنتمين إلى أحزابهم وأوليائهم وأصهارهم إلى غاية الدرجة الرابعة.
يعلق القرار المتضمن تعيين أعضاء اللجان الانتخابية البلدية فورا بمقر الولاية والبلديات المعنية.
القسم الثاني — دور اللجنة الانتخابية البلدية
المادة 150
فتح المادةتقوم اللجنة الانتخابية البلدية المجتمعة بمقر البلدية، وعند الاقتضاء بمقر رسمي معلوم بإحصاء النتائج المحصل عليها في كل مكاتب التصويت على مستوى البلدية، وتسجيلها في محضر رسمي في ثلاث (3) نسخ، بحضور الممثلين المؤهلين قانونا للمترشحين أو قوائم المترشحين.
لا يمكن بأي حال من الأحوال تغيير النتائج المسجلة في كل مكتب تصويت والمستندات الملحقة بها.
يوقع المحضر البلدي للأصوات الذي هو وثيقة تتضمن جميع الأصوات من قبل جميع أعضاء اللجنة الانتخابية البلدية.
تتوزع النسخ الأصلية الثلاث (3) المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه كما يأتي :
- نسخة ترسل فورا إلى رئيس اللجنة الانتخابية الولائية المنصوص عليها في المادة 151 من هذا القانون العضوي،
- نسخة يعلقها رئيس اللجنة الانتخابية البلدية بمقر البلدية التي جرت بها عملية الإحصاء العام للأصوات وتحفظ بعد ذلك في أرشيف البلدية،
- نسخة ترسل إلى الوالي لتحفظ في أرشيف الولاية.
وبالنسبة لانتخاب المجالس الشعبية البلدية، تتولى اللجنة الانتخابية البلدية الإحصاء البلدي للأصوات، وتقوم على هذا الأساس، بتوزيع المقاعد، طبقا لأحكام المواد 66 و 67 و 68 و 69 من هذا القانون العضوي.
تسلم نسخة مصادقا على مطابقتها للأصل من محضر اللجنة الانتخابية البلدية فورا وبمقر اللجنة من قبل رئيسها إلى الممثل المؤهل قانونا لكل مترشح أو قائمة مترشحين مقابل وصل بالاستلام. وتدمغ هذه النسخة على جميع صفحاتها بختم ندي يحمل عبارة "نسخة مصادق على مطابقتها للأصل".
وتسلم كذلك نسخة مصادق على مطابقتها للأصل من المحضر المذكور أعلاه، إلى رئيس اللجنة البلدية لمراقبة الانتخابات.
تحدد المواصفات التقنية لمحضر الإحصاء البلدي للأصوات عن طريق التنظيم.
الفصل الثاني — اللجنة الانتخابية الولائية
القسم الأول — تشكيل اللجنة
المادة 151
فتح المادةتتشكل اللجنة الانتخابية الولائية من ثلاثة (3) قضاة من بينهم رئيس برتبة مستشار، يعينهم وزير العدل.
تجتمع اللجنة الولائية بمقر المجلس القضائي.
المادة 152
فتح المادةفي حالة تقسيم الولاية إلى دائرتين انتخابيتين أو أكثر، تنشأ على مستوى كل دائرة انتخابية لجنة انتخابية بنفس الشروط المنصوص عليها في المادة 151 أعلاه.
صلاحيات هذه اللجنة هي تلك المحددة في المادة 153 من هذا القانون العضوي.
القسم الثاني — دور اللجنة الانتخابية الولائية
المادة 153
فتح المادةتعاين وتركز وتجمع اللجنة الانتخابية الولائية النتائج النهائية التي سجلتها وأرسلتها اللجان الانتخابية البلدية.
وبالنسبة لانتخاب المجالس الشعبية الولائية، تقوم بتوزيع المقاعد، طبقا لأحكام المواد 66 و 67 و 68 و 69 من هذا القانون العضوي. 14 يناير سنة 2012 م
المادة 154
فتح المادةتعتبر أعمال اللجنة وقراراتها إدارية وهي قابلة للطعن أمام الجهة القضائية الإدارية ا لمختصة.
المادة 155
فتح المادةبالنسبة لانتخاب المجالس الشعبية البلدية والولائية، يجب أن تنتهي أشغال اللجنة الانتخابية الولائية خلال ثماني وأربعين (48) ساعة على الأكثر، ابتداء من ساعة اختتام الاقتراع. وتعلن هذه اللجنة النتائج وفق المادة 165 من هذا القانون العضوي.
المادة 156
فتح المادةبالنسبة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، يجب أن تنتهي أشغال اللجنة الانتخابية الولائية أو الدائرة الانتخابية خلال الاثنتين والسبعين (72) ساعة الموالية لاختتام الاقتراع على الأكثر. وتودع محاضرها فورا في ظرف مختوم لدى أمانة ضبط المجلس الدستوري.
المادة 157
فتح المادةبالنسبة لانتخاب رئيس الجمهورية، تكلف اللجنة الانتخابية الولائية بجمع نتائج البلديات التابعة للولاية، والقيام بالإحصاء العام للأصوات ومعاينة النتائج لانتخاب رئيس الجمهورية.
يجب أن تنتهي أشغال اللجنة خلال الاثنتين والسبعين (72) ساعة الموالية لاختتام الاقتراع على الأكثر. وتودع محاضرها فورا في ظرف مختوم لدى أمانة ضبط المجلس الدستوري.
تسلم نسخة مصادق على مطابقتها للأصل من محضر اللجنة الانتخابية الولائية فورا وبمقر اللجنة، إلى الممثل المؤهل قانونا لكل مترشح مقابل وصل بالاستلام. وتدمغ هذه النسخة على جميع صفحاتها بختم ندي يحمل عبارة "نسخة مصادق على مطابقتها للأصل".
وتسلم كذلك نسخة مصادق على مطابقتها للأصل من المحضر المذكور أعلاه، إلى رئيس اللجنة الولائية لمراقبة الانتخابات.
القسم الثالث اللجنة الانتخابية للدائرة الدبلوماسية أو القنصلية المادّ ة 158 : تنشأ لجان انتخابية دبلوماسية أو قنصلية يحدد عددها وتشكيلتها عن طريق التنظيم، لإحصاء النتائج المحصل عليها في مجموع مكاتب التصويت في الدوائر الانتخابية الدبلوماسية والقنصلية.
القسم الرابع — اللجنة الانتخابية للمقيمين في الخارج
المادة 159
فتح المادةتنشأ لجنة انتخابية للمقيمين في الخارج مكونة بنفس الشروط المنصوص عليها في المادة 151 أعلاه، قصد جمع النتائج النهائية المسجلة من قبل جميع لجان الدوائر الدبلوماسية أو القنصلية.
يستعين أعضاء هذه اللجنة بموظفين اثنين (2) يتم تعيينهما بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والوزير المكلف بالشؤون الخارجية.
تجتمع اللجنة الانتخابية للمقيمين في الخارج بمجلس قضاء الجزائر.
يج ب أن تنتهي أشغال اللجن ة خلال الاثنتين والسب عين (72) ساع ة الم والية للاقتراع على الأكثر وتدون في محاضر من ثلاث (3) نسخ. و تودع محاضرها فورا في ظرف مختوم لدى أمانة ضبط المجلس الدستوري، تحفظ نسخة من محضر تجميع النتائج لدى اللجنة الانتخابية الولائية أو لجنة الدائرة الانتخابية أو لدى اللجنة الانتخابية للمقيمين في الخارج، حسب الحالة، ترسل نسخة من نفس المحضر إلى الوزير المكلف بالداخلية.
تسلم نسخة مصادق على مطابقتها للأصل من محضر اللجنة الانتخابية للمقيمين في الخارج فورا، وبمقر اللجنة إلى الممثل المؤهل قانونا لكل مترشح أو قائمة مترشحين مقابل وصل بالاستلام. وتدمغ هذه النسخة على جميع صفحاتها بختم ندي يحمل عبارة "نسخة مصادق على مطابقتها للأصل".
ترسل نسخة مصادق على مطابقتها للأصل من المحضر المذكور فورا إلى رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات.
الباب الخامس — الأحكام المتعلقة بمراقبة عمليات التصويت والمنازعات الانتخابية
الفصل الأول — مسؤولية الأعوان المكلفين بالعمليات الانتخابية وحيادهم
المادة 160
فتح المادةتجري الاستشارات الانتخابية تحت مسؤولية الإدارة التي يلتزم أعوانها التزاما صارما بالحياد إزاء الأحزاب السياسية والمترشحين.
يجب أن تتم دراسة ملفات الترشح للانتخابات في ظل الاحترام الصارم لأحكام هذا ال قانون ال عضوي لا سيما تلك المتعلقة بالوثائق المكونة للملفات والمطلوبة قانونا واحترام الأحكام المتعلقة بحالات عدم القابلية للانتخاب.
يجب على كل عون مكلف بالعمليات الانتخابية أن يمتنع عن كل سلوك أو موقف أو عمل من شأنه الإساءة إلى نزاهة الاقتراع ومصداقيته.
يمنع استعمال أملاك أو وسائل الإدارة أو الأملاك العمومية لفائدة حزب سياسي أو مترشح أو قائمة مترشحين.
الفصل الثاني — الأحكام المتعلقة بمراقبة العمليات الانتخابية
المادة 161
فتح المادةيكون أعضاء مكتب التصويت مسؤولين عن جميع العمليات المسندة إليهم، وفقا لأحكام هذا القانون العضوي.
يمكن المترشحين، بمبادرة منهم، حضور عمليات التصويت والفرز أو تعيين من يمثلهم، وذلك في حدود :
- ممثل واحد في كل مركز تصويت،
- ممثل واحد في كل مكتب تصويت.
لا يمكن في أي حال من الأحوال، حضور أكثر من خمسة (5) ممثلين في مكتب التصويت في آن واحد.
المادّ ة 162 : في حالة وجود أكثر من خمسة (5) مترشحين أو قوائم مترشحين، يتم تعيين الممثلين بالتوافق بين المترشحين أو ممثليهم المؤهلين قانونا، أو إن تعذر ذلك عن طريق القرعة في إطار المشاورات المخصصة لهذا الغرض.
يج ب أن يضمن هذا التعيين تمثيلا للمترشحين أو ق وائم المترشحين يشمل مجموع مكاتب التصويت، ولا يمكن أن يترتب عليه بأي حال من الأحوال تعيين أكثر من خمسة (5) ممثلين في مكتب تصويت وأن لا يكون لمترشح أو قائمة مترشحين أكثر من ممثل واحد في مكتب التصويت.
وبالنسبة لمكاتب التصويت المتنقلة، يتم تعيين الممثلين من، ومن بين، الممثلين الخمسة المؤهلين قانونا وفقا لهذه المادة لحضور عمليات التصويت والفرز بصفة ملاحظين.
المادة 163
فتح المادةيحق لكل مترشح أو ممثله المؤهل قانونا، في نطاق دائرته الانتخابية، أن يراقب جميع عمليات التصويت، وفرز الأوراق، وتعداد الأصوات في جميع القاعات التي تجري بها هذه العمليات، وأن يسجل في المحضر كل الملاحظات أو المنازعات المتعلقة بسير العمليات.
المادة 164
فتح المادةيودع كل مترشح لدى المصالح المختصة في الولاية قائمة الأشخاص الذين يؤهلهم، طبقا لأحكام المواد 161 و 162 و 163 أعلاه، خلال العشرين (20) يوما الكاملة قبل تاريخ الاقتراع.
يجب أن تتضمن هذه القائمة كل عناصر الهوية بالنسبة للشخص المؤهل، والتي يمكن كل سلطة مختصة أن تطلبها ولا سيما أعضاء مكتب التصويت ومسؤول مركز التصويت الذي وجهت له نسخ من القوائم المودعة.
كما يمكن تقديم قائمة إضافية في أجل عشرة (10) أيام قبل يوم الاقتراع وبنفس الشروط للتعويض في حالة غياب المراقبين في مكتب أو مراكز التصويت.
الفصل الثالث الأحكام المتعلقة بالمنازعات الانتخابية المادّ ة 165 : بالنسبة لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية، لكل ناخب الحق في الاعتراض على صحة عمليات التصويت بإيداع احتجاجه في مكتب التصويت الذي صوت به.
يدون هذا الاحتجاج في محضر مكتب التصويت الذي عبر فيه الناخب عن صوته ويرسل إلى اللجنة الانتخابية الولائية.
تبت اللجنة الانتخابية الولائية في الاحتجاجات المقدمة لها وتصدر قراراتها في أجل أقصاه عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ استلامها الاحتجاج.
يمكن أن تكون قرارات اللجنة محل طعن أمام المحكمة الإدارية المختصة إقليميا.
المادة 166
فتح المادةلكل مترشح للانتخابات التشريعية أو حزب سياسي مشارك في هذه الانتخابات، الحق في الاعتراض على صحة عمليات التصويت بتقديم طلب في شكل عريضة عادية يودعها لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري خلال الثماني والأربعين (48) ساعة الموالية لإعلان النتائج. 14 يناير سنة 2012 م يشعر المجلس الدستوري النائب الذي اعترض على انتخابه ليقدم ملاحظات كتابية خلال أجل أربعة (4) أيام ابتداء من تاريخ التبليغ.
يفصل المجلس الدستوري بعد انقضاء هذا الأجل في الطعن خلال ثلاثة (3) أيام. وإذا تبين أن الطعن يستند إلى أساس فإنه يمكنه أن يصدر قرارا معللا إما بإلغاء الانتخاب المتنازع فيه أو بإعادة صياغة محضر النتائج المعد وإعلان المترشح المنتخب قانونا.
يبلغ القرار إلى الوزير المكلف بالداخلية وكذا إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني.
المادة 167
فتح المادةيحق لكل مترشح أو ممثله المؤهل قانونا في حالة الانتخابات الرئاسية، ولأي ناخب، في حالة الاستفتاء، أن يطعن في صحة عمليات التصويت بإدراج احتجاجه في المحضر الموجود في مكتب التصويت.
يخطر المجلس الدستوري فورا بواسطة البرق بهذا الاحتجاج.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
الباب السادس — آليات الإشراف والمراقبة
الفصل الأول — اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات
المادة 168
فتح المادةتحدث لجنة وطنية للإشراف على الانتخابات تتشكل حصريا من قضاة يعينهم رئيس الجمهورية. ويتم وضعها بمناسبة كل اقتراع.
يمكن اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات تبادل المعلومات المتعلقة بتنظيم الانتخابات وسيرها مع اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات المنصوص عليها في المادة 171 أدناه، و يجب عليها عدم التدخل في صلاحيتها.
المادة 169
فتح المادةتمارس اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات في إطار احترام الدستور والتشريع المعمول به، مهمة الاشراف على تنفيذ أحكام هذا القانون العضوي من تاريخ ايداع الترشيحات إلى نهاية العملية الانتخابية.
المادة 170
فتح المادةتضطلع اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات بما يأتي :
- النظر في كل تجاوز يمس مصداقية وشفافية العملية الانتخابية،
- النظر في كل خرق لأحكام هذا القانون العضوي،
- النظر في القضايا التي تحيلها عليها اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات.
يحدد تنظيم هذه اللجنة وسيرها عن طريق التنظيم.
الفصل الثاني — اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات
المادة 171
فتح المادةتحدث لجنة وطنية لمراقبة الانتخابات.
ويتم وضعها بمناسبة كل اقتراع، وتكلف بالسهر على وضع حيز التنفيذ الجهاز القانوني والتنظيمي المعمول به الذي يحكم الانتخابات.
المادّ ة 172 : تتشكل اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات مما يلي :
- أمانة دائمة تتشكل من الكفاءات الوطنية وتعين عن طريق التنظيم،
- ممثلو الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات،
- ممثلو المترشحين الأحرار يختارون عن طريق القرعة من قبل المترشحين الآخرين.
يتم وضع اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات بمناسبة كل اقتراع. وهي تنتخب رئيسها.
المادة 173
فتح المادةتستفيد اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات من التسهيلات اللازمة التي تمكنها من ممارسة مهامها كاملة في مجال مراقبة كل العمليات المسجلة في إطار الجهاز التنظيمي للمسار الانتخابي، أثناء كل مرحلة من مراحل تحضير هذه العمليات وسيرها.
القسم الأول صلاحيات اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات المادّ ة 174 : تمارس اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات في ظل احترام الدستور والتشريع المعمول به مهمة مراقبة العمليات الانتخابية وحياد الأعوان المكلفين بهذه العمليات.
المادة 175
فتح المادةتفوض اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات أعضاء للقيام بزيارات ميدانية قصد معاينة تطابق العمليات الانتخابية مع أحكام القانون للتأكد بصفة خاصة من :
1 - أن عمليات مراجعة القوائم الانتخابية تجري طبقا للأحكام القانونية، لا سيما فيما يتعلق باحترام فترات الإلصاق والحق في الاحتجاج والطعن وتنفيذ القرارات القضائية في حالة قبول الطعون المرفوعة،
2 - أن كل الترتيبات قد اتخذت من أجل التسليم في الآجال المحددة لنسخة من القائمة الانتخابية البلدية لكل ممثل من ممثلي الأحزاب السياسية والمترشحين الأحرار المشاركين في الانتخابات، المؤهلين قانونا،
3 - أن قائمة الأعضاء الأساسيين والإضافيين لمكتب التصويت قد علقت بمقرات الولاية والبلديات وكذا بمكاتب التصويت يوم الاقتراع،
4 - أن كل الترتيبات قد اتخذت لتسليم القائمة المذكورة أعلاه، لممثلي الأحزاب السياسية الذين قدموا مترشحا للانتخابات وإلى المترشحين الأحرار وأن تكون الطعون المحتملة قد تم التكفل بها فعلا،
5 - أن أوراق التصويت قد وضعت بمكاتب التصويت طبقا لنظام الترتيب المتفق عليه بين ممثلي قوائم المترشحين وأن مكاتب التصويت مزودة بالعتاد والوثائق الانتخابية الضرورية، لا سيما بصناديق شفافة وعوازل بعدد كاف،
6 - أن ملفات المترشحين للانتخابات هي محل معالجة دقيقة طبقا للأحكام المتعلقة بالشروط القانونية المطلوبة.
7 - أن كل الهياكل المعينة من قبل الإدارة لاحتضان تجمعات الحملة الانتخابية وكذا الأماكن المخصصة لإشهار المترشحين قد تم توزيعها، طبقا للقرارات المحددة من قبل اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات،
8 - أن كل الترتيبات قد اتخذت من قبل كل الأطراف المعنية (الإدارة المحلية والأحزاب السياسية وممثلي المترشحين) لتمكين الأحزاب السياسية والمترشحين من تعيين ممثليهم على مستوى مراكز ومكاتب التصويت،
9 - أن كل الترتيبات قد اتخذت قصد تمكين ممثلي المترشحين من حضور عمليات تصويت المكاتب المتنقلة إلى غاية نهاية العملية والالتحاق بمركز تصويت الإلحاق والمساهمة في حراسة الصندوق والوثائق الانتخابية إلى غاية الانتهاء من عملية الفرز،
10 - أن أعضاء اللجان الانتخابية البلدية قد تم تعيينهم طبقا لأحكام المادة 149 من هذا القانون العضوي،
11 - أن الفرز علني وتم إجراؤه من قبل فارزين معينين طبقا للقانون،
12 - أن التسليم لكل ممثل مؤهل قانونا لنسخة مطابقة للأصل من محضر الفرز ومحضر الإحصاء البلدي للأصوات وكذا محضر تجميع النتائج وأن هذا التسليم يتم تلقائيا بمجرد تحرير المحاضر المذكورة وإمضائها،
13 - أن الترتيبات اللازمة قد اتخذت من قبل رؤساء مكاتب التصويت قصد تمكين كل منتخب من تسجيل احتجاجاته بمحضر الفرز.
المادة 176
فتح المادةاللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات مؤهلة لإخطار الهيئات الرسمية المكلفة بتسيير العمليات الانتخابية بكل ملاحظة أو تقصير أو نقص أو تجاوز يتم معاينته في تنظيم العمليات الانتخابية وسيرها.
ويتعين على الهيئات الرسمية التي يتم إخطارها بذلك أن تتصرف بسرعة وفي أقرب الآجال قصد تصحيح الخلل الملاحظ وتعلم اللجنة الوطنية كتابيا، بالتدابير والمساعي التي شرع فيها.
المادة 177
فتح المادةاللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات مؤهلة في ظل احترام الآجال القانونية، لطلب واستلام :
1 - كل الوثائق والمعلومات من المؤسسات الرسمية المكلفة بتسيير العمليات الانتخابية قصد إعداد تقييم عام حول العمليات المذكورة في المادة 175 أعلاه.
2 - كل عريضة يرغب أي حزب سياسي مشارك في الانتخابات وكل مترشح أو كل ناخب في تسليمها له وأن تقوم في حدود القانون بكل مسعى مفيد لدى السلطات المعنية.
المادة 178
فتح المادةاللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات مؤهلة لاستلام نسخ الطعون المحتملة للمترشحين أو الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات، أثناء كل الفترة التي تسبق الحملة الانتخابية وخلالها وأثناء سير عملية الاقتراع.
ويجب عليها عدم التدخل، بأي حال من الأحوال، في صلاحيات اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات المنصوص عليها في المادة 168 أعلاه. 14 يناير سنة 2012 م
المادة 179
فتح المادةتستفيد اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات، في إطار ممارسة مهامها من استعمال وسائل الإعلام العمومية التي يتعين عليها تقديم الدعم لها. ولهذا الغرض، تخطر وسائل الإعلام من قبل رئيس اللجنة .
المادة 180
فتح المادةتتداول اللجنة الوطنية حول التوزيع المنصف لمجال استعمال وسائل الإعلام العمومية بين المترشحين، طبقا لهذا القانون العضوي.
وفي هذا الإطار، تسهر اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات على مساهمة الأحزاب السياسية والمترشحين في حسن سير الحملة الانتخابية وترسل ملاحظاتها المحتملة إلى كل حزب سياسي وإلى كل مترشح تصدر عنه مبالغات أو تجاوزات أو مخالفات وتقرر بهذه الصفة كل إجراء تراه مفيدا بما في ذلك، وعند الاقتضاء، إخطار الهيئة المختصة مدعمة بمداولاتها.
المادة 181
فتح المادةتعد اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات وتنشر تقارير مرحلية وتقريرا عاما تقييميا يتعلق بتنظيم الانتخابات وسيرها.
يحدد النظام الداخلي للجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات كيفيات إعداد التقارير المرحلية والتقرير العام والمصادقة عليها ونشرها.
القسم الثاني — تنظيم اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات
المادة 182
فتح المادةتتوفر اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات على الأجهزة الآتية :
- الرئيس، وتنتخبه الجمعية العامة،
- الجمعية العامة،
- المكتب ويتكون من خمسة (5) نواب رئيس، تنتخبهم الجمعية العامة،
- الفروع المحلية على مستوى الولايات والبلديات، وتعين أعضاءها اللجنة الوطنية المذكورة أعلاه.
المادة 183
فتح المادةتتوفر اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات على لجان ولائية ولجان بلدية لمراقبة الانتخابات على مستوى الولايات وكل البلديات، تكلف بممارسة صلاحيات الهيئة الوطنية عبر دوائرها الإقليمية.
يحدد تنظيم اللجان المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه، بموجب النظام الداخلي للجنة الوطنية.
المادة 184
فتح المادةتتشكل اللجنة الولائية لمراقبة الانتخابات من ممثل عن كل حزب سياسي معتمد يشارك في الانتخابات وقدم قائمة مترشحين بالولاية ومن ممثل مؤهل قانونا عن كل قائمة مترشحين أحرار.
ينتخب رئيس هذه اللجنة من قبل أعضائها.
المادة 185
فتح المادةتتشكل اللجنة البلدية لمراقبة الانتخابات من ممثل عن كل حزب سياسي معتمد يشارك في الانتخابات وقدم قائمة مترشحين بالبلدية المعنية ومن ممثل مؤهل قانونا عن كل قائمة مترشحين أحرار.
ينتخب رئيس هذه اللجنة من قبل أعضائها.
القسم الثالث — وسائل سير اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات
المادة 186
فتح المادةيكون مقر اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات بالجزائر العاصمة. وتزود بميزانية تسيير تحدد كيفيات تسييرها عن طريق التنظيم.
المادة 187
فتح المادةتستفيد اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات من الدعم اللوجيستي من قبل السلطات العمومية قصد أداء مهامها. ولا يحصل ممثلو الأحزاب والمترشحون على تعويضات.
الباب السابع — الحملة الانتخابية والأحكام المالية
الفصل الأول — الحملة الانتخابية
المادة 188
فتح المادةباستثناء الحالتين المنصوص عليهما في المادتين 88 و 89 من الدستور، تكون الحملة الانتخابية مفتوحة قبل خمسة وعشرين (25) يوما من يوم الاقتراع، وتنتهي قبل ثلاثة (3) أيام من تاريخ الاقتراع.
وإذا أجري دور ثان للاقتراع، فإن الحملة الانتخابية التي يقوم بها المترشحون للدور الثاني تفتح قبل اثني عشر (12) يوما من تاريخ الاقتراع وتنتهي قبل يومين (2) من تاريخ الاقتراع.
المادة 189
فتح المادةلا يم كن أي ا ك ان مه ما كانت الوس يلة وبأي شكل كان، أن يقوم بالحملة خارج الفترة المنصوص عليها في المادة 188 من هذا القانون العضوي.
المادة 190
فتح المادةيمنع استعمال اللغات الأجنبية في الحملة الانتخابية.
المادة 191
فتح المادةيجب أن يصحب كل إيداع ترشيح بالبرنامج الانتخابي الذي يتعين على المترشحين احترامه أثناء الحملة الانتخابية.
يكون لكل مترشح للانتخابات المحلية أو التشريعية أو الرئاسية قصد تقديم برنامجه للناخبين، مجال عادل في وسائل الإعلام التلفزية والإذاعية الوطنية والمحلية.
تكون مدة الحصص الممنوحة متساوية بين كل مترشح وآخر للانتخابات الرئاسية، وتختلف بالنسبة إلى الانتخابات المحلية والتشريعية تبعا لأهمية عدد المترشحين الذين يرشحهم حزب سياسي أو مجموعة أحزاب سياسية.
يستفيد المترشحون الأحرار، المتكتلون بمبادرة منهم، نفس الترتيبات الواردة في هذه المادة وحسب الشروط نفسها.
تستفيد الأح زاب السي اسية التي تقوم بالحملة الانتخابية في إطار الاستشارات الاستفتائية من مجال عادل في وسائل الإعلام العمومية.
تحدد كيفيات وإجراءات استعمال وسائل الإعلام العمومية وفقا للقانون والتنظيم المعمول بهما.
وتحدد كيفيات الإشهار الأخرى للترشيحات عن طريق التنظيم.
المادة 192
فتح المادةتنظم التجمعات والاجتماعات الانتخابية طبقا لأحكام قانون التجمعات والتظاهرات العمومية.
المادة 193
فتح المادةيمنع طيلة الحملة الانتخابية استعمال أي طريقة إشهارية تجارية لغرض الدعاية الانتخابية.
المادة 194
فتح المادةيمنع نشر وبث سبر الآراء واستطلاع نوايا الناخبين في التصويت وقياس شعبية المترشحين قبل اثنتين وسبعين (72) ساعة وخمسة (5) أيام بالنسبة للجالية المقيمة بالخارج، من تاريخ الاقتراع.
المادّ ة 195 : تخصص داخل الدوائر الانتخابية أماكن عمومية لإلصاق الترشيحات توزع مساحتها بالتساوي.
يمنع استعمال أي شكل آخر للإشهار خارج المساحات المخصصة لهذا الغرض.
يسهر الوالي على تطبيق الأحكام المذكورة في الفقرة السابقة.
المادة 196
فتح المادةيمنع استعمال الممتلكات أو الوسائل التابعة لشخص معنوي خاص أو عمومي أو مؤسسة أو هيئة عمومية إلا إذا نصت الأحكام التشريعية صراحة على خلاف ذلك.
المادة 197
فتح المادةيمنع استعمال أماكن العبادة والمؤسسات والإدارات العمومية ومؤسسات التربية والتعليم والتكوين مهما كان نوعها أو انتماؤها لأغراض الدعاية الانتخابية، بأي شكل من الأشكال.
المادة 198
فتح المادةيجب على كل مترشح أن يمتنع عن كل سلوك أو موقف غير قانوني أو عمل غير مشروع أو مهين أو شائن أو لا أخلاقي وأن يسهر على حسن سير الحملة الانتخابية.
المادة 199
فتح المادةيحظر الاستعمال السيء لرموز الدولة.
الفصل الثاني — أحكام مالية
المادة 200
فتح المادةتعفى الإجراءات والقرارات والسجلات المتعلقة بالانتخابات من رسوم الدمغة والتسجيل والمصاريف القضائية.
المادّ ة 201 : تعفى من التخليص أثناء الفترة الانتخابية بطاقات الناخبين وأوراق التصويت والمناشير المتعلقة بالانتخابات في هيئات الدولة.
المادة 202
فتح المادةتتحمل الدولة النفقات الخاصة بمراجعة القوائم الانتخابية وبطاقات الناخبين والنفقات الناجمة عن تنظيم الانتخابات باستثناء الحملة الانتخابية المنصوص على كيفيات التكفل بها في المادتين 206 و 208 من هذا القانون العضوي.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 203
فتح المادةيتم تمويل الحملات الانتخابية بواسطة موارد صادرة عن :
- مساهمة الأحزاب السياسية،
- مساعدة محتملة من الدولة، تقدم على أساس الإنصاف،
- مداخيل المترشح. 14 يناير سنة 2012 م تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 204
فتح المادةيحظر على كل مترشح لأي انتخابات وطنية أو محلية أن يتلقى بصفة مباشرة أو غير مباشرة هبات نقدية أو عينية أو أي مساهمة أخرى مهما كان شكلها من أي دولة أجنبية أو أي شخص طبيعي أو معنوي من جنسية أجنبية.
المادّ ة 205 : لا يم كن أن تت جاوز نف قات ح ملة المترشح للانتخابات الرئاسية ستين مليون دينار 60.000.000( دج) في الدور الأول.
ويرفع هذا المبلغ إلى ثمانين مليون دينار 80.000.000( دج) في الدور الثاني.
المادة 206
فتح المادةلكل المترشحين للانتخابات الرئاسية الحق في حدود النفقات الحقيقية في تعويض جزافي قدره عشرة في المائة 10( .)% عندما يحرز المترشحون للانتخابات الرئاسية على نسبة تفوق عشرة بالمائة 10( )% وتقل أو تساوي عشرين في المائة 20( )% من الأصوات المعبر عنها، ويرفع هذا التعويض إلى عشرين في المائة 20( )% من النفقات الحقيقية وضمن الحد الأقصى المرخص به.
وترفع نسبة التعويض إلى ثلاثين في المائة 30( )% بالن سبة للم ترشح ال ذي تحصل على أكثر من عشرين في المائة 20( )% من الأصوات المعبر عنها.
ولا يتم التعويض إلا بعد إعلان المجلس الدستوري النتائج.
المادة 207
فتح المادةلا تتجاوز نفقات الحملة الانتخابية لكل قائمة في الانتخابات التشريعية حدا أقصاه مليون دينار 1.000.000( دج) عن كل مترشح.
المادة 208
فتح المادةيمكن قوائم المترشحين للانتخابات التشريعية التي أحرزت عشرين في المائة 20( )% على الأقل من الأصوات المعبر عنها، أن تحصل على تعويض بنسبة خمسة وعشرين في المائة 25( )% من النفقات الحقيقية وضمن الحد الأقصى المرخص به. يمنح هذا التعويض إلى الحزب السياسي الذي أودع الترشح تحت رعايته.
ولا يتم تعويض النفقات إلا بعد إعلان المجلس الدستوري النتائج.
المادة 209
فتح المادةينبغي على كل مترشح لانتخاب رئيس الجمهورية أو قائمة المترشحين للانتخابات التشريعية أن يقوم بإعداد حساب حملة يتضمن مجموع الإيرادات المتحصل عليها والنفقات الحقيقية، وذلك حسب مصدرها وطبيعتها.
يسلم هذا الحساب المقدم من قبل محاسب خبير أو محاسب معتمد إلى المجلس الدستوري. وينشر حساب رئيس الجمهورية المنتخب في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
ترسل حسابات المترشحين المنتخبين في المجلس الشعبي الوطني إلى مكتب هذا ا لمجلس.
وفي حالة رفض حساب الحملة الانتخابية من طرف المجلس الدستوري، لا يمكن القيام بالتعويضات المنصوص عليها في المادتين 206 و 208 من هذا القانون العضوي.
الباب الثامن — أحكام جزائية
المادة 210
فتح المادةيعاقب بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من ألفي 2.000( دج) إلى عشرين ألف 20.000( دج) كل من سجل نفسه في أكثر من قائمة انتخابية تحت أسماء أو صفات مزيفة أو قام عند التسجيل بإخفاء حالة من حالات فقدان الأهلية التي ينص عليها القانون.
المادة 211
فتح المادةكل تزوير في تسليم شهادة تسجيل أو تقديمها أو في شطب القوائم الانتخابية يعاقب عليه بالحبس من ستة (6) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من ستة آلاف 6.000( دج) إلى ستين ألف 60.000( دج).
ويعاقب على المحاولة بنفس العقوبة.
المادة 212
فتح المادةيعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 211 من هذا القانون العضوي، كل شخص يعترض سبيل عمليات ضبط القوائم الانتخابية أو يتلف هذه القوائم أو بطاقات الناخبين أو يخفيها أو يحولها أو يزورها.
وإذا ارتكب موظف مخالفة عند ممارسة مهامه أو في إطار التسخير، فإن هذه المخالفة تشكل ظرفا مشددا وتترتب عليها العقوبات المنصوص عليها.
المادة 213
فتح المادةيعاقب بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من ستة آلاف 6.000( دج) إلى ستين ألف 60.000( دج) كل من سجل أو حاول تسجيل شخص أو شطب اسم شخص في قائمة انتخابية بدون وجه حق وباستعمال تصريحات مزيفة أو شهادات مزورة.
كما يمكن الحكم على مرتكب الجريمة المذكورة أعلاه، بالحرمان من ممارسة حقوقه المدنية لمدة سنتين
(2) على الأقل وخمس (5) سنوات على الأكثر.
المادة 214
فتح المادةيعاقب بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من ألفي 2.000( دج) إلى عشرين ألف 20.000( دج)، كل من فقد حقه في التصويت إما إث ر صدور حكمع ليه وإم ا بع د إشهار إفلاسه ولم يرد إليه اعتباره، وصوت عمدا في ال تصويت ب ناء على تسجيله في القوائم بعد فقدان حقه.
المادة 215
فتح المادةيعاقب بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من ألفي 2.000( دج) إلى عشرين ألف 20.000( دج)، كل من صوت إما بمقتضى تسجيل محصل عليه في الحالتين الأوليين المنصوص عليهما في المادة 210 من هذا القانون العضوي، وإما بانتحال أسماء وصفات ناخب مسجل.
ويعاقب بنفس العقوبة :
- كل مواطن اغتنم فرصة تسجيل متعدد للتصويت أكثر من مرة.
- كل مواطن قام بترشيح نفسه في أكثر من قائمة أو في أكثر من دائرة انتخابية في اقتراع واحد.
المادة 216
فتح المادةيعاقب بالسجن من خمس (5) سنوات إلى عشر (10) سنوات كل من كان مكلفا في اقتراع إما بتلقي الأوراق المتضمنة أصوات الناخبين أو بحسابها أو بفرزها وقام بإنقاص أو زيادة في المحضر أو في الأوراق أو بتشويهها أو تعمد تلاوة اسم غير الاسم المسجل.
المادة 217
فتح المادةيعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات كل من دخل قاعة الاقتراع وهو يحمل سلاحا بينا أو مخفيا باستثناء أعضاء القوة العمومية المسخرين قانونا.
المادة 218
فتح المادةيعاقب كل من حصل على الأصوات أو حولها أو حمل ناخبا أو عدة ناخبين على الامتناع عن التصويت مستعملا أخبارا خاطئة أو إشاعات افترائية أو مناورات احتيالية أخرى، بالعقوبات المنصوص عليها في المادتين 102 و 103 من قانون العقوبات.
المادة 219
فتح المادةيعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) وبحرمانه من حق الانتخاب والترشح لمدة سنة (1) على الأقل وخمس (5) سنوات على الأكثر كل من عكر صفو أعمال مكتب تصويت أو أخل بحق التصويت أو حرية التصويت أو منع مترشحا أو من يمثله قانونا حضور عملية التصويت.
وإذا ارتبط ارتكاب الأفعال المنصوص عليها أعلاه بحمل سلاح، يعاقب مرتكبها بالحبس من ستة (6) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات.
وإذا ارتكب الأفعال المذكورة في الفقرتين 1 و 2 أعلاه، إثر خطة مدبرة في تنفيذها، يعاقب مرتكبها بالسجن من خمس (5) سنوات إلى عشر (10) سنوات.
المادة 220
فتح المادةيعاقب بالحبس من سنة (1) إلى ثلاث
(3) سنوات كل من امتنع عن تسليم القائمة الانتخابية البلدية أو نسخة من محضر فرز الأصوات أو محضر الإحصاء البلدي أو الولائي للأصوات، إلى الممثل المؤهل قانونا لكل مترشح أو قائمة مترشحين.
وعلاوة على ذلك، يجوز للقاضي أن يحكم بالعقوبة التكميلية المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 14 من قانون العقوبات.
ويعاقب بنفس العقوبة كل مترشح أو ممثل قائمة مترشحين يرفض استرجاع القائمة الانتخابية البلدية في الآجال المحددة أو يستعملها لأغراض مسيئة. 14 يناير سنة 2012 م
المادة 221
فتح المادةتطبق العقوبات المنصوص عليها في المادتين 144 و 148 من قانون العقوبات على كل من أهان عضو مكتب التصويت أو عدة أعضاء منه أو استعمل ضدهم عنفا أو تسبب بوسائل التعدي والتهديد في تأخير عمليات الانتخاب أو حال دونها.
المادة 222
فتح المادةيعاقب بالسجن من خمس (5) سنوات إلى عشر (10) سنوات كل من قام باختطاف صندوق الاقتراع المحتوي على الأصوات المعبر عنها والتي لم يتم فرزها.
وإذا وقع هذا الاختطاف من قبل مجموعة من الأشخاص وبعنف، تكون العقوبة السجن من عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة.
المادة 223
فتح المادةيعاقب بالسجن من خمس (5) سنوات إلى عشر (10) سنوات كل إخلال بالاقتراع صادر إما عن أي عضو من أعضاء مكتب التصويت أو عن أي عون مسخر مكلف بحراسة الأوراق التي يتم فرزها.
المادة 224
فتح المادةتطبق العقوبات المنصوص عليها في المادة 25 من القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، على كل من قدم هبات، نقدا أو عينا، أو وعد بتقديمها، وكذلك كل من وعد بوظائف عمومية أو خاصة، أو بمزايا أخرى خاصة، قصد التأثير على ناخب أو عدة ناخبين عند قيامهم بالتصويت، وكل من حصل أو حاول الحصول على أصواتهم سواء مباشرة أو بواسطة الغير، وكل من حمل أو حاول أن يحمل ناخبا أو عدة ناخبين على الامتناع عن التصويت بنفس الوسائل.
وتطبق نفس العقوبات على كل من قبل أو طلب نفس الهبات أو الوعود.
غير أنه يعفى من هذه العقوبة كل من قبل هبات، نقدا أو عينا، وأخطر السلطات المعنية بالوقائع.
المادة 225
فتح المادةيعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنة (1) وبغرامة من أربعين ألف دينار 40.000( دج) إلى مائتي ألف دينار 200.000( دج) كل من يخالف أحكام المادة 140 من هذا القانون العضوي.
المادة 226
فتح المادةيعاقب بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى سنة (1) وبغرامة من ألفي دينار 2.000( دج) إلى أربعة آلاف دينار 4.000( دج) كل من حمل ناخبا أو أثر عليه أو حاول التأثير على تصويته مستعملا التهديد سواء بتخويفه بفقدان منصبه أو بتعريضه هو وعائلته أو أملاكه إلى الضرر.
وإذا كانت التهديدات المذكورة أعلاه مرفقة بالعنف أو الاعتداء، تطبق على مرتكبها العقوبات المنصوص عليها في المواد 264 و 266 و 442 من قانون العقوبات.
المادة 227
فتح المادةيعاقب بغرامة من مائتي ألف دينار 200.000( دج) إلى أربعمائة ألف دينار 400.000( دج) وبحرمانه من حق التصويت وحق الترشح لمدة ثلاث (3) سنوات على الأقل، كل من يخالف أحكام المادة 190 من هذا القانون العضوي.
المادة 228
فتح المادةيعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من أربعين ألف دينار 40.000( دج) إلى مائتي ألف دينار 200.000( دج) كل من يخالف الأحكام المنصوص عليها في المادتين 196 و 197 من هذا القانون العضوي.
المادة 229
فتح المادةيعاقب بالحبس من خمسة (5) أيام إلى ستة (6) أشهر وبغرامة من ستة آلاف دينار 6.000( دج) إلى ستين ألف دينار 60.000( دج) أو بإحدى هاتين ال عق وبتين، كل من يخالف الأح كام الم ذكورة في المادة 198 من هذا القانون العضوي.
المادّ ة 230 : يع اقب بالحبس من خمس (5) سن وات إلى عشر (10) سنوات، كل من يخالف الأحكام المنصوص عليها في المادة 199 من هذا القانون العضوي.
المادة 231
فتح المادةيعاقب بالح بس من سنة (1) إلى خ مس (5) سنوات وبغرامة من ألفي دينار 2.000( دج) إلى عشرين ألف دينار 20.000( دج) كل من يخالف الأحكام المذكورة في المادة 204 من هذا القانون العضوي.
المادة 232
فتح المادةيعاقب بغرامة من أربعين ألف دينار 40.000( دج) إلى مائتي ألف دينار 200.000( دج) وبحرمانه من حق التصويت وحق الترشح لمدة ست (6) سنوات على الأقل، كل من يخالف الأحكام المذكورة في المادة 209 من هذا القانون العضوي.
المادة 233
فتح المادةيعاقب بالحبس من عشرة (10) أيام على الأقل إلى شهرين (2) على الأكثر وبغرامة من أربعين ألف دينار 40.000( دج) إلى مائتي ألف دينار 200.000( دج) أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يرفض امتثال قرار تسخيره لتشكيل مكتب التصويت أو لمشاركته في تنظيم استشارة انتخابية.
المادة 234
فتح المادةيعاقب بغرامة من ألفي دينار 2.000( دج) إلى عش رين ألف دينار 20.000( دج) كل من يخالف أحكام المادة 12 من هذا القانون العضوي.
المادة 235
فتح المادةلا يمكن بأي حال من الأحوال إذا ما صدر حكم بالإدانة من الجهة القضائية ا لمختصة، تطبيقا لهذا القانون العضوي، إبطال عملية الاقتراع الذي أثبتت السلطة المختصة صحته إلا إذا ترتب على القرار القضائي أثر مباشر على نتائج الانتخاب أو كانت العقوبة صادرة تطبيقا لأحكام المادة 224 من هذا القانون العضوي وأحكام المادة 25 من القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته.
المادة 236
فتح المادةإذا ارتكب مترشحون المخالفات المنصوص عليها في أحكام المواد 217 و 218 و 219 و 220 و 222 و 226 من هذا الباب، فإن صفتهم تشكل ظرفا مشددا وتترتب عليها العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون العضوي.
المادة 237
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون العضوي، لا سيما الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم.
المادة 238
فتح المادةينشر هذا القانون العضوي في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة .2012 عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب قانون رقم 16-10
« تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون العضوي، لا سيما القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بنظام »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (15)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (113)
-
مرسوم رئاسي رقم 16-48
مرسوم رئاسي رقم 16-48 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1437 الموافق أول فبراير سنة 2016، يتضمن تعيين أعضاء في مجلس الأمة
-
قرار
قرار رقم 11 / ق. م د/ 16 مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 3 مارس سنة 2016، يتعلق باستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-104
مرسوم تنفيذي رقم 16-104 مؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 21 مارس سنة 2016، يحدد كيفيات تجديد المجالس الشعبية البلدية والولائية المحلّة
-
إعلان
إعلان رقم 01 / إ. م د/ 16 مؤرّخ في 20 ربيع الأول عام 1437 الموافق أوّل يناير سنة 2016، يتضمّن نتائج تجديد نصف أعضاء مجلس الأمّة المنتخبين
-
قرار
قرار رقم 02 / ق ط / م د / 16 مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1437 الموافق 5 يناير سنة
-
قرار
قرار رقم 12 / ق. م د/ 16 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 23 مارس سنة 2016، يتعلق باستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني
-
قرار
قرار رقم 13 / ق. م د/ 16 مؤرخ في 17 رمضان عام 1437 الموافق 22 يونيو سنة 2016، يتعلق باستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-222
مرسوم تنفيذي رقم 16-222 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1437 الموافق 11 غشت سنة 2016، يتضمن دفتر الشروط العامة الذي يحدد القواعد المفروضة على كل خدمة للبث التلفزيوني أو للبث الإذاعي
-
مرسوم رئاسي رقم 16-170
مرسوم رئاسي رقم 16-170 مؤرخ في 7 رمضان عام 1437 الموافق 12 يونيو سنة 2016، يتضمن تعيين عضو في مجلس الأمة
-
قانون رقم 16-10
قانون عضوي رقم 16-10 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016، يتعلق بنظام الانتخابات
-
قرار
قرار رقم 06 / ق ط / م د / 16 مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1437 الموافق 5 يناير سنة
-
مرسوم رئاسي رقم 16-04
مرسوم رئاسي رقم 16-04 مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1437 الموافق 9 يناير سنة 2016، يتضمن تعيين أعضاء في مجلس الأمة
-
قرار
قرار رقم 03 / ق ط / م د / 16 مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1437 الموافق 5 يناير سنة
-
قرار
قرار رقم 02 / ق. م د/ 15 مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1436 الموافق 15 سبتمبر سنة 2015، يتعلق باستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 ربيع الأوّل عام 1437 الموافق 19 ديسمبر سنة 2015، يتضمن تعيين أعضاء مكاتب التصويت وكتابها لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين
-
قرار
قرار رقم 01 / ق. م د / 15 مؤرخ في 13 شعبان عام 1436 الموافق أول يونيو سنة 2015، يتعلق باستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني
-
مرسوم رئاسي رقم 15-301
مرسوم رئاسي رقم 15-301 مؤرخ في 16 صفر عام 1437 الموافق 28 نوفمبر سنة 2015، يتضمن استدع اء الهيئ ة الانتخابية لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1437 الموافق 8 ديسمبر سنة 2015، يتضمن تعيين القضاة رؤساء وأعضاء اللجان الانتخابية الولائية لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-25
مرسوم تنفيذي رقم 14-25 مؤرّخ في أول ربيع الثاني عام 1435 الموافق أول فبراير سنة 2014، يحدد كيفيات إشهار 20 الترشيحات في الانتخاب لرئاسة الجمهورية
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-79
مرسوم تنفيذي رقم 14-79 مؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 20 فبراير سنة 2014، يحدد نص أوراق التصويت التي تستعمل في الانتخاب لرئاسة الجمهورية ليوم 17 أبريل سنة 2014 ومواصفاتها التقنية
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-80
مرسوم تنفيذي رقم 14-80 مؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 20 فبراير سنة 2014، يتعلق بكيفيات الطعن في صحة عمليات التصويت
-
قرار
قرار مؤرّخ في 30 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 2 مارس سنة 2014، يحدد المواصفات التّقنية لمحضر الفرز للانتخاب لرئاسة الجمهورية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 30 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 2 مارس سنة 2014، يحدد المواصفات التّقنية لمحضر إحصاء الأصوات للانتخاب لرئاسة الجمهورية
-
قرار
قرار رقم 02 / ق. م د / 14 مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 10 مارس سنة 2014، يتعلق باستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني
-
قرار
قرار مؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 24 مارس سنة 2014، يرخص للولاة تقديم تاريخ افتتاح الاقتراع المتعلق بالانتخاب لرئاسة الجمهورية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 4 مارس سنة 2014، يتضمن تعيين مساعدين ضمن اللجنة الانتخابية للمقيمين في الخارج المكلفة بجمع النتائج النهائية للاقتراع المتعلق بالانتخاب لرئاسة الجمهورية
-
إعلان
إعلان رقم 02 /إ.م د/ 14 م ؤرخ في 22 جمادى الثانية ع ام 1435 الموافق 22 أبريل سنة 2014، يتضمن نتائج انتخ اب رئيس الجمهورية
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 10 مارس سنة 2014، يحدد عدد وتشكيلة اللجان الانتخابية لدى الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية لتصويت المواطنين الجزائريين المقيمين في الخارج في الانتخاب لرئاسة الجمهورية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 24 مارس سنة 2014، يرخص لرؤساء المراكز الدبلوماسية والقنصلية تقديم تاريخ افتتاح الاقتراع المتعلق بالانتخاب لرئاسة الجمهورية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 2 أبريل سنة 2014، يتضمن تعيين القضاة رؤساء وأعضاء اللجان الانتخابية الولائية واللجنة الانتخابية للمواطنين الجزائرين المقيمين بالخارج في الانتخاب لرئاسة الجمهورية ليوم 17 أبريل سنة
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي أمر رقم 97-07
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.