مرسوم تنفيذي رقم 26-92

مرسوم تنفيذي رقم 26-92 مؤرّخ في 12 شعبان عام 1447 الموافق 31 جانفي سنة 2026، يحدد شروط وكيفيات ممارسة مهنة السلاحيّ 3

الفصل الأول — أحكام عامة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

الفصل الثاني — شروط وكيفيات منح رخصة ممارسة مهنة السلاحيّ

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة

المادة 11

فتح المادة

المادة 12

فتح المادة

المادة 13

فتح المادة

المادة 14

فتح المادة

المادة 15

فتح المادة

المادة 16

فتح المادة

المادة 17

فتح المادة

المادة 18

فتح المادة

المادة 19

فتح المادة

المادة 20

فتح المادة

الفصل الثالث — شروط وكيفيات اقتناء واستيراد وبيع وتصليح الأسلحة وعناصر الأسلحة والذخيرة وعناصر الذخيرة

المادة 21

فتح المادة

المادة 22

فتح المادة

المادة 23

فتح المادة

المادة 24

فتح المادة

المادة 25

فتح المادة

المادة 26

فتح المادة

المادة 27

فتح المادة

المادة 28

فتح المادة

المادة 29

فتح المادة

المادة 30

فتح المادة

المادة 31

فتح المادة

المادة 32

فتح المادة

الفصل الرابع — الرقابة والسحب المؤقت والنهائي لرخصة ممارسة مهنة السلاحيّ

المادة 33

فتح المادة

المادة 34

فتح المادة

المادة 35

فتح المادة

المادة 36

فتح المادة

المادة 37

فتح المادة

المادة 38

فتح المادة

المادة 39

فتح المادة

الفصل الخامس — أحكام انتقالية

المادة 40

فتح المادة

المادة 41

فتح المادة

المادة 42

فتح المادة

المادة 43

فتح المادة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة

المادة 11

فتح المادة

المادة 12

فتح المادة

المادة 13

فتح المادة

المادة 14

فتح المادة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة الأولى

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.