مرسوم تنفيذي رقم 26-92 مؤرّخ في 12 شعبان عام 1447 الموافق 31 جانفي سنة 2026، يحدد شروط وكيفيات ممارسة مهنة السلاحيّ 3
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 49 مكرر من المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998، المعدل والمتمم، الذي يحدد كيفيات تطبيق الأمر رقم 97-06 المؤرخ في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997 والمتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة والذخيرة، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات ممارسة مهنة السلاحيّ.
المادة 2
فتح المادةتنصبُّ مهنة السلاحيّ على بيع و/أو اقتناء و/أو استيراد الأسلحة وعناصر الأسلحة والذخيرة وعناصر الذخيرة المصنفة في الأصناف 5 و 6 و 7 و 8 المذكورة في المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 والمذكور أعلاه، وكذا توابعها.
كما تشمل مهنة السلاحيّ تصليح الأسلحة وعناصر الأسلحة والذخيرة وعناصر الذخيرة المصنّفة في الأصناف المذكورة في الفقرة الأولى وتوابعها.
تعتبر توابعًا للأسلحة والذخيرة كل المعدات والأغراض التي يمكن إلحاقها بالأسلحة والذخيرة دون أن تكون عناصر في تركيبتها أو ضرورية لعملها و استعمالها.
تستبعد من توابع الأسلحة والذخيرة المعدات المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998، وكذا في المرسوم التنفيذي رقم 09-410 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة 2009، والمذكورين أعلاه، وكذا كل الأغراض أو المواد الأخرى الخاضعة لرخصة.
تحدّد توابع الأسلحة والذخيرة في القائمة الملحقة بهذا المرسوم، ويتم تحيينها، كلّما اقتضت الحاجة، بموجب قرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بالداخلية.
المادة 3
فتح المادةمهنة السلاحيّ نشاط مقنن يخضع للتسجيل في السجل التجاري وإلى رخصة وفقا لأحكام هذا المرسوم والتشريع والتنظيم المعمول بهما.
وتمارس مهنة السلاحيّ حصريا من طرف أشخاص طبيعيين من جنسية جزائرية أو من طرف أشخاص معنويين منشئين ومسيّرين من طرف جزائريين.
يطبق شرط الجنسية كذلك على مستخدمي السلاحيّ العاملين في هذا النشاط.
الفصل الثاني — شروط وكيفيات منح رخصة ممارسة مهنة السلاحيّ
المادة 4
فتح المادةتخضع ممارسة مهنة السلاحيّ لرخصة مسبقة تسلّم من طرف الوالي لمكان ممارسة النشاط، بعد الأخذ بالرأي المطابق للجنة الأمن للولاية.
زيادة على رأي اللجنة الولائية المذكورة في الفقرة الأولى، تمنح رخصة ممارسة مهنة السلاحيّ المتعلقة بالأسلحة وعناصر الأسلحة والذخيرة وعناصر الذخيرة من الصنف الخامس (5)، بعد موافقة وزير الدفاع الوطني.
المادة 5
فتح المادةيودع طلب رخصة ممارسة مهنة السلاحيّ، المعدّ طبقا للنموذج الملحق بهذا المرسوم، لدى مصلحة التنظيم بالولاية مقابل وصل إيداع.
يرفق الطلب بالوثائق الآتية :
• بالنسبة للأشخاص الطبيعيين :
– استمارة معلومات معدّة طبقا للنموذج الملحق بهذا المرسوم،
– شهادة طبية تثبت خلوّ المعني من الأمراض التي تتنافى مع حمل وحيازة الأسلحة المحددة في التنظيم الساري المفعول،
– نسخة عن الشهادات التي تثبت المؤهلات المهنية و/ أو خبرة مهنية لا تقل عن خمس (5) سنوات تتماشى مع مهنة السلاحيّ.
• بالنسبة للأشخاص المعنويين :
– نسخة من العقد التأسيسي أو القانون الأساسي،
– استمارة معلومات معدّة طبقا للنموذج الملحق بهذا المرسوم خاصة بمالك الشركة وبكل واحد من المسيّرين والشركاء والمساهمين والمستخدمين التابعين له،
– شهادة طبية تثبت خلوّ الملاّك والمسيّرين والشركاء والمساهمين والمستخدمين من الأمراض التي تتنافى مع حمل وحيازة الأسلحة المحدّدة في التنظيم المعمول به،
– نسخة من الشهادات التي تثبت المؤهلات المهنية و/ أو خبرة مهنية لا تقّل عن خمس (5) سنوات للمسيّرين ولأحد الشركاء والمساهمين والمستخدمين تتماشى مع مهنة السلاحيّ.
إضافة إلى الوثائق المذكورة أعلاه، يرفق طلب الرخصة بما يأتي :
– كشف وصفي للوسائل المادية التي تستعمل لممارسة مهنة السلاحيّ،
– حالة وصفية للمحلات والوسائل الموجهة لحفظ الأسلحة وعناصر الأسلحة والذخيرة وعناصر الذخيرة،
– نسخة من عقد تأمين يشمل التأمينات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما،
– سند شغل المحل لممارسة مهنة السلاحيّ،
– تصريح بقائمة المستخدمين،
– نسخة من السجل التجاري.
المادة 6
فتح المادةيرسل الملف فورًا إلى مصالح الأمن المختصة، بعد التأكد من مطابقته، قصد :
– القيام بالتحقيقات الأمنية اللازمة،
– التأكّد من مطابقة المحل الذي ستمارس فيه النشاطات للشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم.
عندما يتعلق الطلب بالأسلحة وعناصر الأسلحة والذخيرة وعناصر الذخيرة من الصنف الخامس، وفضلا عن الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه، يرسل الوزير المكلف بالداخلية نسخة من الملف إلى وزير الدفاع الوطني، لطلب الموافقة، على ألاّ يتجاوز أجل الرد ثلاثين ( 30 ) يوما.
تبلّغ نتائج التحقيقات إلى الوالي المختص إقليميا في أجل لا يتعدى ثلاثين ( 30 ) يوما، ابتداء من تاريخ إيداع الطلب.
المادة 7
فتح المادةيجب أن يخضع كل إدماج لشريك جديد في الشخص المعنوي الذي يمارس مهنة السلاحيّ، لموافقة الوالي المختص إقليميا، بناء على تحقيق أمني ضمن الآجال المذكورة في المادة 6 أعلاه.
ويطبق نفس الإجراء المذكور في الفقرة السابقة على توظيف المستخدمين الجدد للسلاحيّ.
المادة 8
فتح المادةيمكن السلطة المختصة أن ترفض طلب رخصة ممارسة مهنة السلاحيّ في حالة عدم استيفاء الشروط المنصوص عليها في هذا الفصل.
يبلّغ مقرر رفض طلب الرخصة، المعلّل قانوناً، كتابيا من قبل الوالي المختص إقليميا، دون تأخير.
يمكن المعني تقديم تظلم في الآجال المحددة في القانون، على أن يبلّغ بنتائجه في أجل أقصاه الخمسة عشر ( 15 ) يوما الموالية لتاريخ إيداع التظلم.
المادة 9
فتح المادةفي حالة رفض التظلّم، يجب على طالب الرخصة أن يباشر الشطب من السجل التجاري في أجل أقصاه خمسة عشر ( 15 ) يوما من تاريخ تبليغ الرفض.
المادة 10
فتح المادةلا يمكن تسليم رخصة ممارسة مهنة السلاحيّ إذا كان من شأنها المساس بالأمن والنظام العام أو تهديد السكينة العمومية.
كما لا يمكن منح هذه الرخصة لفائدة :
– الأشخاص المحكوم عليهم بسبب إحدى الجرائم المتعلقة بالأسلحة والذخيرة المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، وكذا بسبب الجنايات والجنح ضد الشيء العمومي والأشخاص والآداب العامة والأموال وكذا الجرائم المتعلقة بالمخدرات والمؤثرات العقلية والغش الجمركي والتزوير واستعمال المزور والفساد وتبييض الأموال والغش الضريبي والغش في الممارسات التجارية،
– الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن خمس وعشرين ( 25 ) سنة كاملة عند تاريخ إيداع الطلب.
المادة 11
فتح المادةتعدّ رخصة الممارسة وتسلّم من طرف الوالي وفقا للنموذج الملحق بهذا المرسوم، بعد الأخذ بالرأي المطابق للجنة الأمن للولاية، في أجل أقصاه خمسة عشر( 15 ) يوما من تاريخ استلام نتائج التحقيقات.
زيادة على الإجراء المنصوص عليه في الفقرة السابقة، وعندما يتعلّق الطلب بأسلحة وعناصر أسلحة وذخيرة وعناصر ذخيرة من الصنف الخامس (5)، تمنح الرخص في أجل أقصاه خمسة عشر ( 15 ) يوما من تاريخ استلام موافقة وزير الدفاع الوطني.
ترفق الرخصة بدفتر شروط مطابق للنموذج الملحق بهذا المرسوم.
المادة 12
فتح المادةرخصة ممارسة مهنة السلاحيّ شخصية، لا يمكن التنازل عنها أو إعارتها أو تأجيرها أو استعمالها من طرف الغير، و هي صالحة لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد.
المادة 13
فتح المادةيمكن تجديد رخصة ممارسة مهنة السلاحيّ بناء على طلب يعدّ وفقا للنموذج الملحق بهذا المرسوم، يودع قبل ثلاثة (3) أشهر من انقضاء صلاحية رخصة الممارسة السارية المفعول.
يرفق هذا الطلب بحصيلة رقمية تتعلق بالأسلحة وعناصر الأسلحة والذخيرة وعناصر الذخيرة المقتناة و/أو المستوردة، أو بتصريح معلّل يبرّر عدم الممارسة الفعلية للمهنة أو التوقف أوالانقطاع عن ممارستها.
المادة 14
فتح المادةتجدّد رخصة ممارسة مهنة السلاحيّ ضمن نفس شروط وكيفيات تسليم الرخصة المنصوص عليها في هذا المرسوم، في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر من تاريخ إيداع طلب تجديد الرخصة.
المادة 15
فتح المادةفي حالة رفض تجديد رخصة الممارسة، تقوم السلطة التي سلمتها بإجراء سحبها وتطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما على الأسلحة وعناصر الأسلحة والذخيرة وعناصر الذخيرة، موضوع نشاط السلاحيّ. 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
المادة 16
فتح المادةيتعيّن عند تعديل الطبيعة القانونية للشخص المعنوي الذي يمارس مهنة السلاحيّ على مستوى نفس الولاية، استصدار رخصة ممارسة جديدة وفقا للشروط والكيفيات المنصوص عليها في هذا المرسوم.
المادة 17
فتح المادةيشترط لتغيير تسمية الشخص المعنوي تعديل رخصة الممارسة، ويقدم طلب التعديل إلى السلطة التي أصدرت الرخصة مرفقا بالوثائق الثبوتية اللازمة، ويمكن إجراء تحقيق أمني إذا اقتضى الأمر ذلك.
المادة 18
فتح المادةتمسك بطاقية وطنية خاصة بالسلاحيين من قبل مصالح الوزارة المكلفة بالداخلية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. وترسل نسخة منها، في شكل إلكتروني، إلى وزارة الدفاع الوطني وعند كل تحيين.
تمسك بطاقية محلية خاصة بالسلاحيين من قبل مصالح الولاية المختصة إقليميا. وترسل نسخة منها، في شكل إلكتروني، إلى الوزارة المكلفة بالداخلية وعند كل تحيين.
يحدّد مضمون البطاقيتين، الوطنية والمحلية، للسلاحيين المرخصين وكيفيات مسكها، بموجب قرار من الوزير المكلف بالداخلية.
المادة 19
فتح المادةتخضع إعادة تهيئة محل ممارسة مهنة السلاحيّ أو تغيير محل الممارسة أو فتح محل ثانوي على مستوى إقليم نفس الولاية، لرخصة مسبقة من الوالي المختص إقليميا، تعدّ، حسب الحالة، وفقا للنماذج الملحقة بهذا المرسوم، وذلك مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في المواد الأولى و 2 و 3 من دفتر الشروط الملحق بهذا المرسوم.
يجب أن يبيّن الطلب المتعلق بإعادة تهيئة محل ممارسة مهنة السلاحيّ طبيعة الأشغال المقرر القيام بها وآجال إنجازها.
المادة 20
فتح المادةتحدد كمية الأسلحة وعناصر الأسلحة والذخيرة وعناصر الذخيرة المسموح بتخزينها على مستوى محلات ممارسة السلاحي،ّ بموجب قرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بالداخلية.
الفصل الثالث — شروط وكيفيات اقتناء واستيراد وبيع وتصليح الأسلحة وعناصر الأسلحة والذخيرة وعناصر الذخيرة
المادة 21
فتح المادةيخضع اقتناء الأسلحة وعناصر الأسلحة والذخيرة وعناصر الذخيرة من قبل السلاحيّ، لرخصة صادرة عن الوالي المختص إقليميا، بعد الأخذ بالرأي المطابق للجنة الأمن للولاية.
المادة 22
فتح المادةيودع طلب رخصة اقتناء الأسلحة وعناصر الأسلحة والذخيرة وعناصر الذخيرة، المعدّ وفقا للنموذج الملحق بهذا المرسوم، مقابل وصل، لدى مصلحة التنظيم للولاية مكان ممارسة المهنة.
يرفق الطلب بالوثائق الآتية :
– نسخة من رخصة ممارسة مهنة السلاحيّ سارية المفعول،
– نسخة من البطاقة التي تبيّن الخصائص التقنية للأسلحة وعناصر الأسلحة والذخيرة وعناصر الذخيرة موضوع الطلب، في حالة الاقتناء لدى المؤسسات المختصة التابعة لوزارة الدفاع الوطني أو لدى سلاحيّ مرخص له قانوناً،
– نسخة من رخصة حيازة الأسلحة وعناصر الأسلحة والذخيرة وعناصر الذخيرة الخاصة بالمتنازل، في حالة الاقتناء لدى شخص طبيعي أو معنوي مرخص له قانوناً.
المادة 23
فتح المادةتعدّ رخصة الاقتناء وفقا للنموذج الملحق بهذا المرسوم في أجل لا يتعدى ثلاثين ( 30 ) يوما من تاريخ إيداع الطلب.
تصدر رخصة الاقتناء من قبل الوالي، وتحدد صلاحيتها بستة (6) أشهر من تاريخ تسليمها.
وفي حالة الرفض، يجب أن يكون المقرر معلّلاً ويبلّغ إلى السلاحيّ دون تأخير.
يمكن المعني تقديم تظلّم في الآجال المحددة بموجب القانون، على أن يبلّغ بنتائجه في أجل أقصاه خمسة عشر ( 15 ) يوما من تاريخ إيداع التظلم.
المادة 24
فتح المادةلا يمكن أن يتم اقتناء الأسلحة وعناصر الأسلحة والذخيرة وعناصر الذخيرة من قبل السلاحيّ، إلاّ لدى :
– المؤسسات المختصة التابعة لوزارة الدفاع الوطني،
– سلاحيّ مرخص له قانوناً،
– شخص طبيعي أو معنوي مرخص له قانونا بحيازتها،
– في إطار البيع بالمزاد العلني طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 25
فتح المادةيخضع استيراد الأسلحة وعناصر الأسلحة والذخيرة وعناصر الذخيرة من طرف السلاحي،ّ إلى رخصة تسلّم من الوزير المكلّف بالداخلية.
لا تمنح الرخصة المتعلقة باستيراد الأسلحة وعناصر الأسلحة والذخيرة وعناصر الذخيرة من الصنف الخامس (5) إلاّ بعد موافقة وزير الدفاع الوطني.
المادة 26
فتح المادةيودع طلب رخصة الاستيراد، المعد وفقا للنموذج الملحق بهذا المرسوم، مقابل وصل، لدى مصلحة التنظيم لولاية مكان ممارسة السلاحيّ لمهنته.
يرفق الطلب بالوثائق الآتية :
– نسخة عن رخصة الممارسة سارية المفعول،
– نسخة عن البطاقة التي تبيّن الخصائص التقنية للأسلحة وعناصر الأسلحة والذخيرة وعناصر الذخيرة موضوع طلب الرخصة.
يرسل الملف إلى الوزير المكلف بالداخلية دون تأخير.
المادة 27
فتح المادةتعد رخصة الاستيراد طبقا للنموذج الملحق بهذا المرسوم، وتسلّم في أجل لا يتعدى ثلاثين ( 30 ) يوما من تاريخ إيداع الطلب.
تحدد مدة صلاحية رخصة الاستيراد باثني عشر ( 12 ) شهرا من تاريخ تسليمها.
في حالة الرفض، يبلّغ المقرر المعلّل للسلاحيّ من قبل مصالح الولاية التي استلمت الطلب، دون تأخير. ويمكن المعني تقديم تظلّم في الآجال المحددة بموجب القانون، على أن يبلّغ بنتائجه في أجل أقصاه خمسة عشر ( 15 ) يوما من تاريخ إيداع التظلم.
المادة 28
فتح المادةدون الإخلال بأحكام المادة 11 من دفتر الشروط، تسمح رخصة استيراد الأسلحة وعناصر الأسلحة والذخيرة وعناصر الذخيرة للسلاحيّ بنقلها إلى محل ممارسة النشاط.
لا يمكن تقسيم كمية الأسلحة وعناصر الأسلحة والذخيرة وعناصر الذخيرة المستوردة.
المادة 29
فتح المادةيجب على السلاحيّ اقتناء البارود المستعمل في تركيب الذخيرة لدى المؤسسات المختصة التابعة لوزارة الدفاع الوطني طبقا للتنظيم المعمول به.
يجب أن تستجيب كميات البارود المرخص بها وشروط تخزينها واستعمالها للشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 30
فتح المادةدون الإخلال بالأحكام التنظيمية المعمول بها، لا يتم بيع وتصليح الأسلحة وعناصر الأسلحة والذخيرة وعناصر الذخيرة إلاّ لفائدة الأشخاص الطبيعيين والأشخاص المعنويين المرخص لهم قانوناً بناء على إظهار، حسب الحالة، رخصة اقتناء أو حيازة أو حمل السلاح معدّة من قبل السلطة المؤهلة قانوناً.
المادة 31
فتح المادةيخضع بيع الذخيرة والمواد التي تستعمل لتركيبها للشروط المحددة في المادتين 71 و 72 من المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.
المادة 32
فتح المادةيمكن استعمال الطريقة الإلكترونية للقيام بالإجراءات المنصوص عليها في هذا المرسوم والمتعلقة بإيداع ملف طلب الحصول على رخصة ممارسة مهنة السلاحيّ أو تجديدها أو التظلم، في حالة الرفض، أو اقتناء أو استيراد الأسلحة وعناصر الأسلحة والذخيرة وعناصر الذخيرة.
الفصل الرابع — الرقابة والسحب المؤقت والنهائي لرخصة ممارسة مهنة السلاحيّ
المادة 33
فتح المادةيجب على مصالح الأمن القيام بمهام المراقبة، مرة واحدة كل شهر على الأقل على مستوى المحل الذي تمارس فيه مهنة السلاحيّ.
ويرسل تقرير إلى الوالي من أجل إعلامه بنتائج مهام المراقبة التي تم القيام بها.
المادة 34
فتح المادةيمكن الوالي سحب رخصة ممارسة مهنة السلاحيّ مؤقتا لدواعي حفظ النظام العام والأمن، وذلك إلى غاية زوال الأسباب التي بررته.
كما يقرر الوالي السحب المؤقت لرخصة الممارسة في حالة إخلال السلاحيّ بأحكام المواد الأولى و 2 و 3 و 6 و 7 و 8 و 9 و 12 و 13 و 14 من دفتر الشروط الملحق بهذا المرسوم، ويمنح المعني أجلاً أقصاه ستة (6) أشهر لتدارك هذه الإخلالات.
المادة 35
فتح المادةيقرر الوالي السحب النهائي لرخصة ممارسة مهنة السلاحيّ، في حالة :
– وفاة السلاحيّ،
– تجاوز مدة السحب المؤقت لرخصة ممارسة مهنة السلاحي ثمانية عشر ( 18 ) شهرا، وفقا لأحكام المادة 34 (الفقرة الأولى) أعلاه،
– التصريح بالتوقف الطوعي نهائيا عن ممارسة النشاط،
– زوال أحد الشروط المطلوبة للحصول على الرخصة،
– الانقطاع المستمر عن ممارسة النشاط لمدة تتجاوز ستة (6) أشهر بدون سبب مبرر قانونا،
– عدم تجديد رخصة الممارسة،
– إخلال صاحب الرخصة بأي حكم من أحكام المواد 3 و 7 و 12 و 16 و 17 و 19 و 21 و 24 و 25 و 28 و 29 و 30 و 31 و 38 (الفقرتان الأولى و 2) من هذا المرسوم، وكذا بأي حكم من الأحكام المقررة في المواد 4 و 5 و 11 من دفتر الشروط،
– عدم تدارك الإخلالات التي أدت إلى السحب المؤقت للرخصة بعد انقضاء الآجال المذكورة في المادة 34 ( الفقرة 2) من هذا المرسوم،
– تكرار الإخلالات التي أدت إلى السحب المؤقت للرخصة.
المادة 36
فتح المادةيبلّغ الوالي المختص إقليميا مقرر السحب المؤقت أو النهائي للرخصة، كتابيا، إلى السلاحيّ شخصيا بدون تأخير. 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة ويترتب على مقرر السحب وقف النشاط الذي يسري ابتداء من تاريخ تبليغه.
المادة 37
فتح المادةيمكن المعني تقديم تظلم ضد مقرر سحب الرخصة في الآجال المحددة بموجب القانون.
المادة 38
فتح المادةيلتزم السلاحيّ، في حالة السحب المؤقت لرخصة الممارسة، بتولي حراسة الأسلحة وعناصر الأسلحة والذخيرة وعناصر الذخيرة الموجودة على مستوى محل ممارسة مهنته.
يمكن الوالي أن يأمر بسحب الأسلحة وعناصر الأسلحة والذخيرة وعناصر الذخيرة فورًا، وبإيداعها لدى مصالح الأمن الوطني، أو في غيابها لدى مصالح الدرك الوطني المختصة إقليميا.
في حالة السحب النهائي لرخصة الممارسة، يقرر الوالي السحب الفوري للأسلحة وعناصر الأسلحة والذخيرة وعناصر الذخيرة من محل السلاحيّ، ووضعها تحت الأختام في محلات مخصصة لهذا الغرض تحت حراسة القوة العمومية.
يحدد مآل الأسلحة وعناصر الأسلحة والذخيرة وعناصر الذخيرة، موضوع السحب النهائي للرخصة، عن طريق التنظيم.
المادة 39
فتح المادةفي حالة السحب النهائي لرخصة ممارسة مهنة السلاحيّ، يتعيّن على الوالي المختص إقليميا شطب السلاحيّ فورًا من البطاقية الخاصة بالسلاحيين، وتطبيق الإجراءات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 40
فتح المادةيتعيّن على الأشخاص الطبيعيين والأشخاص المعنويين الممارسين لمهنة السلاحيّ، عند صدور هذا المرسوم، مطابقة نشاطهم مع أحكام هذا المرسوم في أجل لا يتجاوز ستة (6) أشهر، ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
كما يتعيّن على الأشخاص المذكورين في الفقرة أعلاه، إيداع طلب رخصة ممارسة مهنة السلاحيّ خلال نفس الآجال المذكورة أعلاه، مطابقا للنموذج الملحق بهذا المرسوم، مرفقا بتصريح مفصل للأسلحة وعناصر الأسلحة والذخيرة وعناصر الذخيرة الموجودة بمحلاتهم معدّ وفقا للنموذج الملحق بهذا المرسوم. وتودع نسخة من ذات التصريح لدى مصلحة الأمن المختصة إقليميا في أجل لا يتجاوز ستة (6) أشهر، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
في حالة عدم مراعاة الآجال المذكورة في هذه المادة، أو في حالة رفض تسليم رخصة الممارسة وفقا لأحكام هذا المرسوم، يتخذ الوالي المختص إقليميا التدابير المنصوص عليها في المادة 38 من هذا المرسوم.
المادة 41
فتح المادةتحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم، عند الحاجة، بموجب قرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بالداخلية والوزراء المعنيين، حسب الحالة.
المادة 42
فتح المادةتلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم.
المادة 43
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 12 شعبان عام 1447 الموافق 31 جانفي سنة 2026 .
سيفي غريّب الملحق الأول الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل قائمة توابع الأسلحة والذخيرة
1 - توابع الأسلحة :
– حقيبة أو حافظة أو غمد سلاح،
– حزام،
– حامل سلاح أو أرجل ثلاثية لسلاح،
– مجموعة أدوات التنظيف،
– عناصر مطاطية للتخفيف من الارتداد،
– غطاء لسد فوهة الماسورة،
– نازع خراطيش،
– ماسحة،
– موجه بندقية،
– قفل جسيرة البندقية،
– واقي الخد،
– أغمدة مخازن أسلحة،
– نظارات الوقاية أثناء الرمي.
2 - توابع الذخيرة :
– حاملة خراطيش،
– أغمدة ذخيرة.
الملحق الثاني الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل ولاية...................... (1) طلب رخصة لممارسة مهنة السلاحيّ أنا الممضي أسفله :
هوية صاحب الطلب (2) : ............................................................................................................................................................، المولود(ة) في : ................................................................................. ب ...................................................................................، ابن (ة) : ............................................................... و ..................................................................................................................، العنوان (3) : ...............................................................................................................................................................................، الهاتف والفاكس : .....................................................................................................................................................................، عنوان المكان المقرر لممارسة النشاط (4) : ...............................................................................................................................، وبعد الاطلاع على بنود دفتر الشروط والتعهد باحترامها، ألتمس رخصة لممارسة مهنة السلاحيّ المرتبطة بالأسلحة وعناصر الأسلحة والذخيرة وعناصر الذخيرة المصنفة كالآتي (5) :
الرقم صنف الأسلحة وعناصر الأسلحة والذخيرة وعناصر الذخيرة الصنف الفرعي 01 02 حرّر ب............................ في.............................
(إمضاء صاحب الطلب)
(1) أذكر الولاية المختصة إقليميا.
(2) أذكر اسم ولقب طالب الرخصة، وإذا تعلق الأمر بشخص معنوي أذكر تسميته واسم ولقب ممثله القانوني.
(3) أذكر العنوان الشخصي إذا كان صاحب الطلب شخصا طبيعيا أو عنوان المقر الاجتماعي إذا كان صاحب الطلب شخصا معنويا.
(4) أذكر العنوان المهني لصاحب الطلب.
(5) تحديد الصنف والصنف الفرعي طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998، المعدل والمتمم، الذي يحدد كيفيات تطبيق الأمر رقم 97-06 المؤرخ في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997 والمتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة والذخيرة.
الملحق الثالث الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل ولاية...................... (1) استمارة المعلومات أنا الممضي أسفله السيد (ة) (2) : ...............................................................................................................................................، المولود(ة) في : ................................................................................. ب ...................................................................................، ابن (ة) : ............................................................ و .....................................................................................................................، الساكن(ة) ب (3) : .......................................................................................................................................................................، عنوان مكان ممارسة مهنة السلاحيّ: ........................................................................................................................................، وثيقة الهوية رقم : .................................................. الصادرة عن : ................. بتاريخ : ............................................................، بصفته (4) : ................................................................................. في الشركة.............................................................................، الكائنة ب : ................................................................................................................................................................................، الهاتف : .............................................. الفاكس : .......................................................................................................................، أتعهد بشرفي أن المعلومات المذكورة في هذه الاستمارة صحيحة.
حرّر ب............................في.............................
(الختم والإمضاء)
(1) أذكر الولاية المختصة إقليميا.
(2) أذكر الاسم و اللقب، وإذا تعلق الأمر بشخص معنوي أذكر تسميته واسم ولقب ممثله القانوني.
(3) أذكر العنوان الكامل.
(4) تحديد الصفة كمالك أو شريك أو مساهم أو مسير غير شريك أو مستخدم.
الملحق الرابع الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل ولاية..................... (1) رقم...................... (2) قرار .............. مؤرخ في ................ يتضمن منح رخصة لممارسة مهنة السلاحيّ إنّ الوالي،
– بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998، المعدل والمتمم، الذي يحدد كيفيات تطبيق الأمر رقم 97-06 المؤرخ في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997 والمتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة والذخيرة،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 26-92 المؤرّخ في 12 شعبان عام 1447 الموافق 31 جانفي سنة 2026 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة مهنة السلاحيّ،
– وبناء على الطلب المقدم في ..................... من قبل ..................................،
– وبناء على رأي................................................................................... (3)، يرسم ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيرخص بممارسة مهنة السلاحيّ طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 26-92 المؤرّخ في 12 شعبان عام 1447 الموافق 31 جانفي سنة 2026، لفائدة :
– هوية المستفيد (4) : ................................................................................................................................................................، المولود(ة) في .................................................................................: ب ....................................................................................، ابن (ة) : ............................................................................ و .....................................................................................................،
– العنوان (5) : ............................................................................................................................................................................، الرقم صنف الأسلحة وعناصر الأسلحة والذخيرة وعناصر الذخيرة الصنف الفرعي 01 02
المادة 2
فتح المادةتحدد مدة صلاحية هذه الرخصة بخمس (5) سنوات قابلة للتجديد.
المادة 3
فتح المادةيجب إيداع طلب تجديد الرخصة ثلاثة (3) أشهر قبل تاريخ نهاية صلاحيتها.
المادة 4
فتح المادةيلزم السلاحيّ باحترام أحكام المرسوم التنفيذي رقم 26-92 المؤرّخ في 12 شعبان عام 1447 الموافق 31 جانفي سنة 2026 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة مهنة السلاحيّ، ودفتر الشروط الملحق به.
حرّر ب............................في.............................
(الختم والإمضاء)
(1) أذكر الولاية المختصة إقليميا.
(2) أذكر رقم الرخصة.
(3) أذكر المصالح التي تمت استشارتها.
(4) أذكر اسم ولقب السلاحيّ، وإذا تعلق الأمر بشخص معنوي اذكر تسميته واسم ولقب ممثله القانوني.
(5) أذكر عنوان مكان ممارسة مهنة السلاحيّ بدقة.
الملحق الخامس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل دفتر الشروط لممارسة مهنة السلاحيّ I . شروط حفظ الأسلحة وعناصر الأسلحة والذخيرة وعناصر الذخيرة وتخزينها :
المادة الأولى
فتح المادةزيادة على التدابير المذكورة في المادة 109 من المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998، المعدل والمتمم، الذي يحدد كيفيات تطبيق الأمر رقم 97-06 المؤرخ في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997 والمتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة والذخيرة، يجب أن تمارس نشاطات السلاحيّ في محل مدعّم بجدران من الخرسانة المسلّحة يتمّ التأكد من مطابقته من قبل مصالح الأمن المختصة إقليميا.
المادة 2
فتح المادةعند تخزين الأسلحة، يجب على السلاحيّ جعلها غير قابلة للاستعمال من خلال نزع قطعة أو عدة قطع تخزن بشكل منفصل عن الأسلحة ووفق نفس شروط تخزينها.
يجب على السلاحيّ أن يوفر في محل تخزين وحفظ الأسلحة وعناصر الأسلحة والذخيرة وعناصر الذخيرة، ما يأتي :
– نظام إنذار ونظام مراقبة عن طريق الفيديو داخل المحل وفي محيطه،
– نظام إنذار من الحرائق وإطفائها،
– باب مصفح أو أبواب حديدية مزوّدة بأجهزة غلق أمنية،
– نوافذ محمية بقضبان أو مصاريع حديدية،
– خزانة مصفّحة أو عدد كاف من الخزانات الحصينة و/أو الخزائن المصفحة تتوفر فيها المعايير المعمول بها، مثبّتة في الجدران أو في الأرض ومزودة بمساند أو بأجهزة مماثلة تمكّن من تثبيت الأسلحة عند تخزينها،
– مكان منفصل عن الأسلحة وعناصر الأسلحة تخزّن فيه الذخيرة وعناصر الذخيرة.
المادة 3
فتح المادةعند عرض الأسلحة، يجب احترام الشروط الأمنية الضرورية لتجنب مختلف المخاطر، لا سيما من خلال :
– حماية الباب الرئيسي للدخول والواجهات الخارجية خارج ساعات الفتح للجمهور، إمّا بجهاز غلق معدني من نوع ستار أو شبكة معدنية، أو بأي ترتيب معادل مثل الزجاج المانع للكسر،
– تدعيم أبواب الدخول الثانوية للمتجر والمحلات المخصصة للتجارة وتجهيزها بمنظومات غلق أمان،
– حماية النوافذ والأبواب الزجاجية الأخرى من غير الواجهة بحد ذاتها، بقضبان أو بمصاريع معدنية،
– تثبيت خزانات حصينة في الجدران أو الأرض، عند العرض،
– حيازة المفاتيح و/ أو الشفرة الخاصة بالواجهات والخزانات الحصينة المذكورة أعلاه، بصفة حصرية، من طرف صاحب الرخصة و/أو المستخدمين الذين خضعوا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 6 من هذا المرسوم،
– تسلسل الأسلحة من الصنفين الخامس والسابع بتمرير سلسلة أو قلس في جسيراتها، وتكون السلسلة أو القلس مثبتا في الحائط. وفي غياب السلسلة، تعرض الأسلحة على مساند داخل واجهات مجهزة بأي نظام يحول دون إزالتها،
– عرض الأسلحة بحيث تكون غير قابلة للرمي.
II . التزامات السلاحيّ :
المادة 4
فتح المادةيمنع على السلاحيّ في كل الأحوال، وسم الأسلحة.
المادة 5
فتح المادةيتعين على السلاحيّ القيام بإجراءات تسجيل البصمة الباليستيكية للأسلحة قبل بيعها.
كما يتعيّن عليه تبيلغ مصالح الأمن المختصة إقليميا، دون تأخير، بأي عملية تصليح أو تعديل من شأنها تغيير البصمة الباليستيكية للأسلحة.
المادة 6
فتح المادةيجب على السلاحيّ مسك سجل للأسلحة وعناصر الأسلحة والذخيرة وعناصر الذخيرة، مرقّما ومؤشّرا عليه من طرف مصالح الأمن المختصة إقليميا، يبيّن فيه، دون شطب أو فراغ، عمليات الاقتناء والاستيراد التي قام بها، والبيانات المتعلقة بمراجع الرخص، وهوية الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي تمت لديه عملية الاستيراد أو الاقتناء، وتاريخ الاستيراد أو الاقتناء، وكذا البيانات المتعلقة بالصنف والنوع والعلامة والنموذج والعيار والأرقام التسلسلية وعدد وكمية الأسلحة وعناصر الأسلحة والذخيرة وعناصر الذخيرة المقتناة.
المادة 7
فتح المادةيجب على السلاحيّ مسك سجل خاص مرقّم ومؤشّر عليه من طرف مصالح الأمن المختصة إقليميا تذكر فيه، دون شطب أو فراغ، كل عمليات البيع والتصليح المنجزة من قبله في إطار ممارسة نشاطاته، ولا سيما البيانات المتعلقة بهوية الشخص المعنوي أو الطبيعي (الزبون) المرخص قانونا وعنوانه، بناء على تقديم الوثائق ذات الصلة.
ويجب أن يتضمن السجل أيضا البيانات المتعلقة بالصنف والنوع والعلامة والنموذج والعيار والأرقام التسلسلية والعدد والكمية الخاصة بالأسلحة وعناصر الأسلحة والذخيرة وعناصر الذخيرة ومصدرها ووجهتها وتاريخ الحركة ومراجع الوثائق الثبوتية.
يجب على السلاحيّ أن يتأكد قبل كل عملية بيع أو تصليح للأسلحة وعناصر الأسلحة والذخيرة وعناصر الذخيرة من هوية الزبون وعنوانه.
المادة 8
فتح المادةيجب على السلاحيّ حفظ السجلات المذكورة في المادتين 6 و 7 أعلاه، لمدة خمس عشرة ( 15 ) سنة، ابتداء من تاريخ غلقها، و عند انتهاء هذا الأجل أو في حالة توقيف النشاط، تودع هذه السجلات لدى مصالح الأمن المختصة إقليميا دون تأخير.
المادة 9
فتح المادةيرسل تقرير عن العمليات المنجزة من قبل السلاحيّ كل شهر إلى مصالح الأمن المختصة إقليميا.
المادة 10
فتح المادةيجب على السلاحيّ إخطار الوالي المختص إقليميا في أجل ثلاثين ( 30 ) يوما، على الأقل، قبل توقفه عن ممارسة النشاط.
المادة 11
فتح المادةيلتزم السلاحيّ بنقل الأسلحة وعناصر الأسلحة والذخيرة وعناصر الذخيرة موضوع هذا المرسوم، وفقا للتنظيم المعمول به.
المادة 12
فتح المادةيجب على السلاحيّ إعلام مصالح الأمن المختصة إقليميا فورًا في حالة سرقة أو ضياع الأسلحة أو عناصر الأسلحة أو الذخيرة أو عناصر الذخيرة.
كما يجب عليه إعلام ذات المصالح في حالة ضياع الرخصة أو الأختام أو مفاتيح أو شفرة المحلات المخصصة لممارسة مهنة السلاحيّ.
المادة 13
فتح المادةيخضع السلاحيّ لرقابة مصالح الأمن ومختلف الأعوان المؤهلين، ويتعيّن عليه أن يقدّم لهم كل الوثائق ويزوّدهم بكل المعلومات التي يطلبونها في إطار المهام الموكلة لهم، كما يسمح لهم بإجراء كل التفتيشات اللازمة على مستوى محل ممارسة النشاط.
المادة 14
فتح المادةيجب على السلاحيّ تسهيل تدخل المصالح المختصة، عند الاقتضاء.
قرئ وصودق عليه بتاريخ ..............
توقيع المعني الملحق السادس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل ولاية...................... (1) طلب تجديد رخصة ممارسة مهنة السلاحيّ أنا الممضي أسفله :
هوية صاحب الطلب (2) : ............................................................................................................................................................، المولود(ة) في : ................................................................................ ب ....................................................................................، ابن (ة) : ............................................................. و ....................................................................................................................، العنوان (3) : ...............................................................................................................................................................................، الهاتف / الفاكس : .....................................................................................................................................................................، مرجع الرخصة : ........................................................................................................................................................................، القيد في السجل التجاري : ........................................................................................................................................................، رقم التعريف الجبائي : ............................................................................................................................................................، هوية الشريك أو الشركاء (4) : ...................................................................................................................................................، ألتمس تجديد رخصة ممارسة مهنة السلاحيّ المرتبطة بالأسلحة وعناصر الأسلحة والذخيرة وعناصر الذخيرة المصنفة كما يأتي (5) :
الرقم صنف الأسلحة وعناصر الأسلحة والذخيرة وعناصر الذخيرة الصنف الفرعي 01 02 أصرح بشرفي بأن المعلومات المذكورة في هذا الطلب صحيحة.
حرّر ب............................في.............................
(ختم وإمضاء السلاحيّ)
(1) أذكر الولاية المختصة إقليميا.
(2) أذكر اسم ولقب السلاحيّ، و إذا تعلق الأمر بشخص معنوي أذكر تسميته واسم ولقب ممثله القانوني.
(3) أذكر عنوان مكان ممارسة مهنة السلاحيّ بدقة.
(4) إرفاق استمارة معلومات خاصة بمالك الشركة وكذا كل واحد من المسيّرين والشركاء والمساهمين والمستخدمين.
(5) تحديد الصنف والصنف الفرعي طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998، المعدل والمتمم، الذي يحدد كيفيات تطبيق الأمر رقم 97-06 المؤرخ في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997 والمتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة والذخيرة.
الملحق السابع الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل ولاية...................... (1) قرار رقم .......... مؤرخ في ......... يتضمن منح رخصة لإعادة تهيئة محل ممارسة مهنة السلاحيّ إنّ الوالي،
– بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998، المعدل والمتمم، الذي يحدد كيفيات تطبيق الأمر رقم 97-06 المؤرخ في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997 والمتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة والذخيرة،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 26-92 المؤرّخ في 12 شعبان عام 1447 الموافق 31 جانفي سنة 2026 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة مهنة السلاحيّ،
– وبناء على الرخصة الممنوحة لفائدة (2) ........................................... بتاريخ ........................... تحت رقم.............................،
– وبناء على الطلب المقدم من قبل (2) .......................................................................................................................................، يقرّر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيرخص ل (2) ..................................................... المستفيد من رخصة لممارسة مهنة السلاحيّ بالعنوان الكائن ب (3) ..................................... بإعادة تهيئة محل ممارسة مهنته.
المادة 2
فتح المادةتشمل أشغال إعادة تهيئة المحل المذكور في المادة الأولى أعلاه، ما يأتي (4) : – –
المادة 3
فتح المادةتحدد آجال إنجاز أشغال إعادة التهيئة المذكورة في المادة 2 أعلاه، ب ...................................................................... (5) حرّر ب........................في........................
(الختم والإمضاء) بلّغت هذه الرخصة بتاريخ (6) : ..................................................
الختم ..................................................
(1) أذكر الولاية المختصة إقليميا.
(2) أذكر اسم ولقب السلاحيّ، وإذا تعلق الأمر بشخص معنوي أذكر تسميته واسم ولقب ممثله القانوني.
(3) أذكر عنوان ممارسة مهنة السلاحيّ بدقة.
(4) أذكر طبيعة أشغال إعادة التهيئة المرخص القيام بها.
(5) تحديد آجال إنجاز أشغال إعادة التهيئة وفقا للطلب المقدم من قبل السلاحيّ، وذلك طبقا للمادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 26-92 مؤرّخ في 12 شعبان عام 1447 الموافق 31 جانفي سنة 2026، الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة مهنة السلاحي.
(6) أذكر تاريخ تبليغ المعني برخصة إعادة تهيئة محل ممارسة مهنة السلاحيّ.
الملحق الثامن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل ولاية...................... (1) قرار رقم ......... مؤرخ في .......... يتضمن منح رخصة لتغيير عنوان محل ممارسة مهنة السلاحيّ على مستوى إقليم الولاية إنّ الوالي،
– بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998، المعدل والمتمم، الذي يحدد كيفيات تطبيق الأمر رقم 97-06 المؤرخ في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997 والمتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة والذخيرة،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 26-92 المؤرّخ في 12 شعبان عام 1447 الموافق 31 جانفي سنة 2026 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة مهنة السلاحيّ،
– وبناء على الرخصة الممنوحة لفائدة (2) ..................................... بتاريخ ................................... تحت رقم............................،
– وبناء على الطلب المقدم من قبل (2) ........................................................................................................................................، يقرّر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيرخص ل (2) .......................................................................................................................................................، المولود(ة) في : ................................................................................ ب ....................................................................................، ابن (ة) : .................................................................................... و..............................................................................................، المستفيد من رخصة لممارسة مهنة السلاحيّ بالعنوان الكائن ب (3) ......................... بتغيير عنوان محل ممارسة مهنته إلى المحل الكائن عنوانه ب (4) ..........................................
المادة 2
فتح المادةتحدد آجال تغيير عنوان المحل، موضوع هذه الرخصة، بثلاثة (3) أشهر من تاريخ تبليغها.
حرّر ب.......................في........................
(الختم والإمضاء) بلّغت هذه الرخصة بتاريخ (5) : ..................................................
الختم ..................................................
(1) أذكر الولاية المختصة إقليميا.
(2) أذكر اسم ولقب السلاحيّ، وإذا تعلق الأمر بشخص معنوي أذكر تسميته واسم ولقب ممثله القانوني.
(3) أذكر عنوان ممارسة مهنة السلاحيّ بدقة.
(4) أذكر عنوان المحل الجديد بدقة.
(5) أذكر تاريخ تبليغ المعني برخصة تغيير عنوان محل ممارسة مهنة السلاحيّ.
الملحق التاسع الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل ولاية...................... (1) قرار رقم ......... مؤرخ في .......... يتضمن منح رخصة فتح محل ثانوي لممارسة مهنة السلاحيّ على مستوى إقليم الولاية إنّ الوالي،
– بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998، المعدل والمتمم، الذي يحدد كيفيات تطبيق الأمر رقم 97-06 المؤرخ في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997 والمتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة والذخيرة،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 26-92 المؤرّخ في 12 شعبان عام 1447 الموافق 31 جانفي سنة 2026 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة مهنة السلاحيّ،
– وبناء على الرخصة الممنوحة لفائدة (2) .............................................. بتاريخ ............................. تحت رقم..........................،
– وبناء على الطلب المقدم من قبل (2) ........................................................................................................................................، يقرّر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيرخص ل (2) .....................................................................................................................................................، المولود(ة) في : ................................................................................. ب ....................................................................................، ابن (ة) : ........................................................................... و.......................................................................................................، المستفيد من رخصة لممارسة مهنة السلاحيّ بالعنوان الكائن ب (3) ................ بفتح محل ثانوي كائن عنوانه ب (4) ..............،
المادة 2
فتح المادةتحدد آجال فتح المحل الثانوي موضوع هذه الرخصة، بثلاثة (3) أشهر من تاريخ تبليغها.
حرّر ب............................في.............................
(الختم والإمضاء) بلّغت هذه الرخصة بتاريخ (5) : ..................................................
الختم ..................................................
(1) أذكر الولاية المختصة إقليميا.
(2) أذكر اسم و لقب السلاحيّ، وإذا تعلق الأمر بشخص معنوي أذكر تسميته واسم ولقب ممثله القانوني.
(3) أذكر عنوان ممارسة مهنة السلاحيّ بدقة.
(4) أذكر عنوان المحل الثانوي بدقة.
(5) أذكر تاريخ تبليغ المعني برخصة فتح محل ثانوي لممارسة مهنة السلاحيّ.
الملحق الجمهورية الجزائرية 10 فبراير سنة 2026 م العاشر الديمقراطية الشعبية وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل ولاية...................... (1) طلب رخصة اقتناء أسلحة وعناصر أسلحة وذخيرة وعناصر ذخيرة أنا الممضي أسفله :
هوية صاحب الطلب (2) : ............................................................................................................................................................، المولود(ة) في : ................................................................................ ب ....................................................................................، العنوان (3) :................................................................................................................................................................................، مرجع الرخصة (4) : ...................................................................................................................................................................، الهاتف / الفاكس : .....................................................................................................................................................................، ألتمس رخصة لاقتناء الأسلحة وعناصر الأسلحة والذخيرة الأسلحة التعيين النوع العيار الكمية عناصر الأسلحة التعيين النوع العيار الكمية
(1) أذكر الولاية المختصة إقليميا.
وعناصر الذخيرة المذكورة أدناه :
الذخيرة العيار الكمية عناصر الذخيرة التعيين الكمية حرّر ب............................في.............................
(الختم والإمضاء)
(2) أذكر اسم و لقب السلاحيّ، وإذا تعلق الأمر بشخص معنوي أذكر تسميته واسم و لقب ممثله القانوني.
(3) أذكر عنوان ممارسة مهنة السلاحيّ بدقة.
(4) أذكر رقم وتاريخ رخصة ممارسة مهنة السلاحيّ.
الملحق الحادي عشر الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل ولاية...................... (1) رقم........................ (2) قرار مؤرخ في ................ يتضمن رخصة اقتناء أسلحة وعناصر أسلحة وذخيرة وعناصر ذخيرة
– إنّ الوالي،
– بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998، المعدل والمتمم، الذي يحدد كيفيات تطبيق الأمر رقم 97-06 المؤرخ في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997 والمتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة والذخيرة،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 26-92 المؤرّخ في 12 شعبان عام 1447 الموافق 31 جانفي سنة 2026 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة مهنة السلاحيّ،
– وبناء على الطلب المقدم من قبل (3) .......................................................................................................................................،
– وبناء على رأي (4) ..................................................................................................................................................................، يقرّر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةتمنح هذه الرخصة لفائدة :
– هوية المستفيد (3) : ................................................................................................................................................................، المولود(ة) في : .................................................................................. ب ..................................................................................، ابن (ة) : ................................................................................ و..................................................................................................، صاحب رخصة ممارسة مهنة السلاحيّ(5) .................................................... بالعنوان الكائن ب (6) ............................................، من أجل اقتناء الأسلحة وعناصر الأسلحة والذخيرة وعناصر الذخيرة المبينة أدناه :
أسلحة وعناصر أسلحة :
التعيين الصنف الصنف الفرعي النوع العلامة النموذج الكمية ذخيرة وعناصر ذخيرة :
التعيين العيار الكمية ملاحظة استدراكية : رخصة الاقتناء شخصية صالحة لمدة ستة (6) أشهر من تاريخ تبليغها.
حرّر ب............................في.............................
(الختم والإمضاء) نظام المواكبة ونوعه (7) :
بلّغت بتاريخ .............................. - مصلحة الأمن العمومي :
الختم
- شركة مواكبة معتمدة :
(1) أذكر الولاية المختصة إقليميا.
(2) حدد رقم الرخصة.
(3) أذكر اسم ولقب السلاحيّ، وإذا تعلق الأمر بشخص معنوي أذكر تسميته واسم ولقب ممثله القانوني.
(4) أذكر المصالح التي تمت استشارتها.
(5) أذكر رقم وتاريخ رخصة الممارسة.
(6) أذكر العنوان المهني بالكامل.
(7) حدد نظام المواكبة.
الملحق الحادي عشر (تابع) قسم مخصص للبائع أسلحة وعناصر أسلحة :
التعيين الصنف الصنف الفرعي النوع العلامة النموذج العيار الرقم التسلسلي ذخيرة وعناصر ذخيرة :
التعيين العيار الكمية حرّر ب............................في.............................
(الختم والإمضاء) الملحق الثاني عشر الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل طلب رخصة استيراد أسلحة وعناصر أسلحة أنا الممضي أسفله، وذخيرة وعناصر ذخيرة هوية صاحب الطلب (1) : ............................................................................................................................................................، المولود(ة) في : ................................................................................ ب ....................................................................................، ابن (ة) : ................................................................. و ................................................................................................................، العنوان (2) : ...............................................................................................................................................................................، مرجع الرخصة (3) : ...................................................................................................................................................................، أطلب رخصة لاستيراد الأسلحة وعناصر الأسلحة والذخيرة وعناصر الذخيرة المذكورة أدناه :
الأسلحة التعيين النوع العيار الكمية عناصر الأسلحة التعيين النوع العيار الكمية
(1) أذكر اسم و لقب السلاحيّ، وإذا تعلق الأمر بشخص معنوي أذكر تسميته واسم ولقب ممثله القانوني.
(2) أذكر العنوان المهني الكامل.
(3) أذكر رقم وتاريخ رخصة ممارسة مهنة السلاحيّ والولاية التي أصدرتها.
الذخيرة العيار الكمية عناصر الذخيرة التعيين الكمية حرّر ب............................في.............................
(الختم والإمضاء) الملحق الثالث عشر الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل رقم ..................... (1) قرار مؤرخ في ............ يتضمن رخصة استيراد أسلحة وعناصر أسلحة وذخيرة وعناصر ذخيرة إنّ الوزير،
– بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998، المعدل والمتمم، الذي يحدد كيفيات تطبيق الأمر رقم 97-06 المؤرخ في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997 والمتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة والذخيرة،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 26-92 المؤرّخ في 12 شعبان عام 1447 الموافق 31 جانفي سنة 2026 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة مهنة السلاحيّ،
– وبناء على الطلب المقدم من قبل (2) .......................................................................................................................................،
– وبناء على الرأي بالموافقة ............................................................................................................................................... (3)، يقرّر :
المادة الأولى
فتح المادةيرخص ل :
– هوية المستفيد (2) : ...............................................................................................................................................................، المولود(ة) في : .................................................................................. ب ..................................................................................، ابن (ة) : ........................................................................... و......................................................................................................، مرجع رخصة ممارسة مهنة السلاحي (4) ...................................................................................................................................، العنوان الكائن ب (5) ....................................................................................................................................................................، من أجل استيراد الأسلحة وعناصر الأسلحة و الذخيرة وعناصر الذخيرة المبيّنة أدناه :
أسلحة وعناصر أسلحة :
التعيين الصنف الصنف الفرعي النوع العلامة النموذج الكمية ذخيرة وعناصر ذخيرة :
التعيين العيار الكمية حرّر ب............................في.............................
(الختم والإمضاء) نظام المواكبة ونوعه (6) :
بلّغت بتاريخ .............................. - مصلحة الأمن العمومي :
الختم
- شركة مواكبة معتمدة :
ملاحظة استدراكية : - رخصة الاستيراد شخصية صالحة لمدة اثني عشر ( 12 ) شهرا من تاريخ تبليغها.
- لا يمكن تقسيم الكمية المستوردة.
(1) حدد رقم رخصة الاستيراد.
(2) أذكر اسم ولقب السلاحيّ، وإذا تعلق الأمر بشخص معنوي أذكر تسميته واسم ولقب ممثله القانوني.
(3) أذكر السلطات التي تمت استشارتها.
(4) أذكر رقم وتاريخ رخصة الممارسة والسلطة التي أصدرتها.
(5) أذكر العنوان المهني الكامل.
(6) حدد نظام المواكبة ونوعه.
الملحق الثالث عشر (تابع) قسم مخصص لمصالح الجمارك أسلحة وعناصر أسلحة :
التعيين الصنف الصنف الفرعي النوع العلامة النموذج العيار الرقم التسلسلي ذخيرة وعناصر ذخيرة :
التعيين العيار الكمية حرّر ب............................في.............................
(الختم والإمضاء) الملحق الرابع عشر الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل ولاية...................... (1) تصريح بحيازة أسلحة وعناصر أسلحة وذخيرة وعناصر ذخيرة أنا الممضي أسفله :
هوية صاحب الطلب (2) : ............................................................................................................................................................، المولود (ة) بتاريخ : ......................................................................... ب ....................................................................................، ابن (ة) : ............................................................... و ..................................................................................................................، العنوان (3) : ................................................................................................................................................................................، الممارس لمهنة السلاحيّ بموجب الرخصة (4) : ..........................................................................................................................، بالمحل الكائن ب (5) : .................................................................................................................................................................، رقم السجل التجاري : ...............................................................................................................................................................، أصرح بحيازة الأسلحة وعناصر الأسلحة والذخيرة وعناصر الذخيرة المذكورة أدناه :
أسلحة وعناصر أسلحة :
رقم الترتيب الصنف الصنف الفرعي النوع العلامة النموذج العيار الرقم التسلسلي الكمية ذخيرة وعناصر ذخيرة :
رقم الترتيب التعيين العيار الكمية وأؤكد صحة المعلومات المذكورة في هذا التصريح الذي يحتوي على )x( صفحة.
حرر ب............................في.............................
(الختم والإمضاء) إطار خاص بمصالح الأمن استلمت نسخة عن التصريح بتاريخ :
مسجل تحت رقم :
من طرف فرقة الدرك الوطني أو الأمن الحضري (6) :
ختم وإمضاء قائد الفرقة أو محافظ الشرطة :
(1) أذكر الولاية المختصة إقليميا.
(2) أذكر اسم ولقب السلاحيّ، وإذا تعلق الأمر بشخص معنوي أذكر تسميته واسم ولقب ممثله القانوني.
(3) أذكر العنوان الشخصي بدقة.
(4) أذكر رقم وتاريخ رخصة الممارسة والسلطة التي أصدرت الرخصة.
(5) أذكر العنوان المهني بدقة.
(6) تقدم نسخة عن التصريح للمصلحة الأمنية المختصة إقليميا حسب العنوان المهني لممارسة مهنة السلاحيّ المعني.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (25)
- الدستور
- أمر رقم 66-156
- أمر رقم 76-03
- decret_legislatif رقم 93-16
- أمر رقم 95-07
- أمر رقم 95-24
- أمر رقم 97-06
- قانون رقم 03-10
- قانون رقم 04-07
- قانون رقم 04-08
- قانون رقم 08-09
- قانون رقم 12-07
- أمر رقم 21-07
- قانون رقم 24-02
- قانون رقم 25-14
- مرسوم رقم 83-373
- مرسوم رقم 84-105
- مرسوم رئاسي رقم 90-198
- مرسوم رئاسي رقم 25-240
- مرسوم رئاسي رقم 25-241
- مرسوم تنفيذي رقم 98-96
- مرسوم تنفيذي رقم 09-410
- مرسوم تنفيذي رقم 15-234
- مرسوم تنفيذي رقم 18-331
- مرسوم تنفيذي رقم 19-271
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- fixe les modalités de أمر رقم 97-06
- يعدّل أمر رقم 97-06
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.