مرسوم رئاسي رقم 26-149 مؤرخ في 21 شوّال عام 1447 الموافق 9 أبريل سنة 2026 يتضمن تحويل تسيير المسابح المتواجدة بإقليم ولاية الجزائر، التابعة لوزارة الرياضة، إلى ولاية الجزائر
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تحويل تسيير المسابح المتواجدة بإقليم ولاية الجزائر، التابعة لوزارة الرياضة، إلى ولاية الجزائر.
المادة 2
فتح المادةتشمل عملية تحويل التسيير، المنصوص عليها في أحكام المادة الأولى أعلاه، المسابح الأولمبية ونصف الأولمبية المذكورة في ملحق هذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةتتكفل ولاية الجزائر مباشرة، بوسائلها ومواردها الخاصة أو عن طريق مؤسساتها العمومية، بتسيير المسابح المحوّلة بموجب هذا المرسوم، طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول.
وتسهر على تسيير هذه المسابح في إطار احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة على المنشآت الرياضية.
المادة 4
فتح المادةلا يمكن أن يشكّل تسيير المسابح من طرف ولاية الجزائر عائقًا لاستعمالها من قبل هياكل التنظيم والتنشيط الرياضيين، في إطار البرامج الوطنية لتطوير الأنشطة البدنية والرياضية وترقية خدمة المرفق العام في مجال الرياضة.
المادة 5
فتح المادةيُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 21 شوال عام 1447 الموافق 9 أبريل سنة 2026 .
عبد المجيد تبون الملحق قائمة المسابح التابعة لوزارة الرياضة التي يُحول تسييرها إلى ولاية الجزائر التسمية المسبح الأولمبي المغطى للمركب الأولمبي 5 جويلية 1962 البلدية دالي إبراهيم المسبح الأولمبي غير المغطى للمركب الأولمبي 5 جويلية 1962 دالي إبراهيم المسبح الأولمبي أول ماي المسبح نصف الأولمبي للمركب "أحمد غرمول"
المسبح نصف الأولمبي القبة المسبح نصف الأولمبي للمركز الرياضي للبنات مسبح كتاني المسبح النصف الأولمبي "الشهيد باحا محمد المدعو لخضر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.