مرسوم تنفيذي رقم 26-83 مؤرخ في 25 رجب عام 1447 الموافق 14 جانفي سنة 2026، يحدد تشكيلة المجلس الوطني للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ومهامه وتنظيمه وسيره
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تحديد تشكيلة المجلس الوطني للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ومهامه وتنظيمه وسيره، الذي يدعى في صلب النص "المجلس"، تطبيقا لأحكام المادة 38 من القانون رقم 25-01 المؤرخ في 21 شعبان عام 1446 الموافق 20 فبراير سنة 2025 والمتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم.
المادة 2
فتح المادةالمجلس هيئة استشارية يكلف بدراسة جميع المسائل المتعلقة بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم وتقديم الاقتراحات والآراء والتوصيات.
وبهذه الصفة، يكلف المجلس، في إطار مهامه، على الخصوص، بما يأتي :
– المساهمة في إعداد المخططات والتصورات الاستشرافية للسياسة العامة في مجال التكفل بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وحمايتهم وترقيتهم،
– اقتراح التدابير والتوصيات الكفيلة بتحسين الحياة اليومية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة،
– اقتراح التدابير التي من شأنها تحسين مشاركة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في الحياة الاجتماعية والمهنية وتسهيل اندماجهم وبلوغهم الاستقلالية،
– إبداء الآراء والاقتراحات في مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم،
– المساهمة في جمع المعطيات والإحصائيات المتعلقة بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة،
– المساهمة في إعداد التقارير الدورية المتعلقة بالإعاقة التي تقدمها الجزائر لهيئات الأمم المتحدة والمؤسسات الإقليمية طبقا لالتزاماتها الدولية.
المادة 3
فتح المادةيتشكل المجلس الذي يرأسه الوزير المكلف بالتضامن الوطني أو ممثله، من :
– ممثل وزير التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة،
– ممثل وزارة الدفاع الوطني،
– ممثل وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية،
– ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل،
– ممثل وزير العدل، حافظ الأختام،
– ممثل وزير المالية،
– ممثل وزير المجاهدين وذوي الحقوق،
– ممثل وزير الشؤون الدينية والأوقاف،
– ممثل وزير التربية الوطنية،
– ممثل وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
– ممثل وزير التكوين والتعليم المهنيين،
– ممثل وزير الثقافة والفنون،
– ممثل وزير الشباب، المكلف بالمجلس الأعلى للشباب،
– ممثل وزير الرياضة،
– ممثل وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية،
– ممثل وزير الصناعة،
– ممثل وزير الصناعة الصيدلانية،
– ممثل وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري،
– ممثل وزير الطاقة والطاقات المتجددة،
– ممثل وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية،
– ممثل وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية،
– ممثل وزير الاتصال،
– ممثل وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية،
– ممثل وزير السياحة والصناعة التقليدية،
– ممثل وزير الصحة،
– ممثل وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
– ممثل وزير العلاقات مع البرلمان،
– ممثل وزير البيئة وجودة الحياة،
– ممثل وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة،
– ممثل المحافظة السامية للرقمنة،
– ممثل المدير العام للأمن الوطني،
– ممثل المدير العام للديوان الوطني لأعضاء المعوقين الاصطناعية ولواحقها،
– ممثل المدير العام للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء،
– ممثل المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد،
– ممثل المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء،
– ممثل المدير العام للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة،
– ممثل المدير العام للوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر،
– ممثل المدير العام لوكالة التنمية الاجتماعية،
– ممثل المدير العام للوكالة الوطنية للتشغيل،
– ممثل المدير العام للوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية،
– ممثل المدير العام للمعهد الوطني للصحة العمومية،
– ممثل المدير العام للديوان الوطني للإحصائيات،
– ممثل المجلس الأعلى للشباب،
– ممثل المرصد الوطني للمجتمع المدني،
– ممثل الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة،
– ممثل مدير المركز الوطني لتكوين الموظفين الاختصاصيين في مؤسسات المعوقين بقسنطينة،
– ممثل المدرسة العليا لأساتذة الصم والبكم،
– أربعة (4) أساتذة باحثين من بين المتخصصين في مجال الإعاقة يعينهم الوزير المكلف بالتضامن الوطني، بحكم كفاءتهم وتجربتهم في المجالات التي لها علاقة بمهام المجلس،
– تسعة (9) ممثلين عن المنظمات النقابية للعمال،
– تسعة (9) ممثلين عن المنظمات النقابية للمستخدمين،
– عشرة ( 10 ) ممثلين عن الفيدراليات والجمعيات الوطنية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة،
– عشرة ( 10 ) ممثلين عن أولياء الأطفال والمراهقين ذوي الاحتياجات الخاصة، يعينهم الوزير المكلف بالتضامن الوطني، بحكم كفاءتهم وتجربتهم في الميادين التي لها علاقة بمهام المجلس.
يمكن المجلس أن يستعين بأي شخص مؤهل من شأنه مساعدته في أشغاله.
المادة 4
فتح المادةيعين رئيس وأعضاء المجلس بموجب قرار من الوزير المكلف بالتضامن الوطني، بناء على اقتراح من السلطات، أوالهيئات، أوالمنظمات التي يتبعونها لعهدة مدتها ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
يعين ممثلو القطاعات الوزارية والمؤسسات والإدارات العمومية المذكورين أعلاه، من بين الإطارات السامية للدولة ذوي رتبة نائب مدير على الأقل.
تنتهي عضوية الأعضاء المعينين بحكم وظائفهم، بانتهاء هذه الأخيرة.
وفي حالة انقطاع عضوية أحد أعضاء المجلس، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها للفترة المتبقية من العهدة.
المادة 5
فتح المادةيجتمع المجلس في دورات عادية مرتين (2) في السنة، بناء على استدعاء من رئيسه.
ويمكن أن يجتمع المجلس في دورات غير عادية بناء على طلب من رئيسه أو بطلب من ثلثي ( 2/3 ) أعضائه.
لا تصح مداولات المجلس إلاّ بحضور نصف ( 1/2 ) أعضائه، على الأقل، وإذا لم يكتمل النصاب، يستدعى من جديد في أجل الثمانية (8) أيام التي تلي تاريخ الاجتماع المؤجل، وتصح، حينئذ، مداولاته مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة يحدد رئيس المجلس جدول أعمال الدورات ويرسله إلى أعضاء المجلس مرفقا بالوثائق ذات الصلة قبل خمسة عشر ( 15 ) يوما، على الأقل، من تاريخ الدورة، ويخفض هذا الأجل إلى ثمانية (8) أيام في حالة الدورة غير العادية.
تتخذ قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
تكون اجتماعات المجلس موضوع محاضر موقعة من الرئيس والأعضاء تسجل في سجل خاص يرقم ويؤشر عليه رئيس المجلس.
المادة 6
فتح المادةيزود المجلس بأمانة تضمنها مصالح الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني.
تكلف أمانة المجلس، على الخصوص، بما يأتي :
– ضمان المهام الإدارية والتقنية الضرورية لسير المجلس،
– تحضير أشغال المجلس،
– إرسال الاستدعاءات لجلسات واجتماعات المجلس ولجانه،
– تشكيل وتسيير بنك المعطيات المتعلقة بحماية وترقية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة،
– توزيع الوثائق والمعلومات اللازمة على أعضاء المجلس لأداء مهامهم،
– ضمان الوسائل المادية الضرورية لعقد دورات واجتماعات المجلس ولجانه،
– ضمان تسيير الرصيد الوثائقي وأرشيف المجلس.
المادة 7
فتح المادةيتضمن المجلس أربع (4) لجان موضوعاتية تكلف، على التوالي، بما يأتي :
– الوقاية والتكفل المبكر بالإعاقة،
– التربية والتعليم المتخصصين والتكوين والتعليم المهنيين للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة،
– الإدماج المهني والاجتماعي للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة،
– تسهيل وصول الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة إلى المحيط المادي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي.
تحدد مهام هذه اللجان وتشكيلتها وتنظيمها وسيرها بموجب النظام الداخلي للمجلس.
المادة 8
فتح المادةتنتخب كل لجنة مذكورة في المادة 7 أعلاه، رئيسا ومقررا من بين أعضائها.
المادة 9
فتح المادةتكلف اللجان الأربع (4) بدراسة الملفات وإعداد التقارير التي تدخل في مجال نشاطها وتبدي الآراء والاقتراحات والتوصيات المرتبطة بذلك وتعرضها على المجلس للدراسة والمصادقة.
المادة 10
فتح المادةيعد المجلس نظامه الداخلي ويصادق عليه في أول اجتماع له.
المادة 11
فتح المادةيعد المجلس تقريرا سنويا عن نشاطاته يتضمن تقييم سياسة حماية وترقية حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ويرسله إلى الوزير المكلف بالتضامن الوطني، الذي يرسله بدوره إلى الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة.
المادة 12
فتح المادةيتوفر المجلس، على المستوى المحلي، على لجنة ولائية يرأسها مدير النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية، تكلف بحماية وترقية حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
تكلف اللجنة الولائية بإبداء الآراء وتقديم الاقتراحات والتوصيات في كل المسائل المتعلقة بحماية وترقية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بالاتصال مع الفاعلين المحليين على مستوى الولاية، وعرضها على المجلس.
ترسل اللجان الولائية إلى المجلس تقارير دورية وتقريرا سنويا عن نشاطاتها وكذا بشأن تنفيذ وتقييم برامج حماية وترقية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة على مستوى الولاية.
تحدد تشكيلة اللجنة الولائية ومهامها وتنظيمها وسيرها بموجب قرار من والي الولاية.
المادة 13
فتح المادةتعد وتصادق اللجان الولائية على نظامها الداخلي الذي يحدد قواعد تنظيمها وسيرها.
المادة 14
فتح المادةتسجل مصاريف سير المجلس في محفظة برامج الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني.
المادة 15
فتح المادةتلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما المرسوم التنفيذي رقم 19-145 المؤرخ في 23 شعبان عام 1440 الموافق 29 أبريل سنة 2019 والمتضمن تعديل الأحكام المطبقة على المجلس الوطني للأشخاص المعوقين.
المادة 16
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة.
حرّر بالجزائر في 25 رجب عام 1447 الموافق 14 جانفي سنة 2026 .
سيفي غريّب قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.