قوانين قانون رقم 12-07 مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012، يتعلق بالولاية…………………….. 5 قانون رقم 12-08 مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012، يتضمن تسوية الميزانية لسنة .2009 25 مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 12-87 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 26 فبراير سنة 2012، يتضمن إنشاء مركز التكوين والدعم في مجال الأمن النووي وتنظيمه وسيره …………………………………………………………………….. 30 مرسوم تنفيذي رقم 12-88 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 26 فبراير سنة 2012، يع دل توزيع نفق ات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2012 حسب كل قطاع …………………………………………………………………………… 34 مراسيم فردية مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 14 فبراير سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام رئيس أركان قيادة القوات البرية…………………………………………………………………………………………………………………………. 35 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 8 فبراير سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة الداخلية والجماعات المحلية………………………………………………………………………………………………………….. 35 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 8 فبراير سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بالمديرية العامة للحرس البلدي……………………………………………………………………………………………………………….. 35 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 8 فبراير سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام الكاتب العام لولاية الوادي………………………………………………………………………………………………………………………………….. 35 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 15 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 8 فبراير سنة 2012، يتضمّنان إنهاء مهام مفتشين عامين في الولايات…………………………………………………………………………………………………………………… 35 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 8 فبراير سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مدير الإدارة المحلية في ولاية جيجل…………………………………………………………………………………………………………………………… 35 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 8 فبراير سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام رؤساء دوائر في الولايات………………………………………………………………………………………………………………………………… 35 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 8 فبراير سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام الكاتب العام لدى رئيس دائرة مسكيانة بولاية أم البواقي……………………………………………………………………………………….. 36 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 8 فبراير سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام م دير دراس ات لدى الأمين العام لوزارة الماليّة ………………………………………………………………………………………………………… 36 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 8 فبراير سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام في المديرية العامة للميزانية بوزارة الماليّة…………………………………………………………………………………………………. 36 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 8 فبراير سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مديرة جمع المعلومات في المديرية العامة للتقدير والسياسات بوزارة الماليّة……………………………………………………………………….. 37 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 8 فبراير سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الماليّة…………………………………………………………………………………………………………………………………… 37 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 8 فبراير سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام رئيسة دراسات بوزارة الماليّة…………………………………………………………………………………………………………………………. 37
7 ربيع الثاني عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 3 29 فبراير سنة 2012 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 8 فبراير سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بالمديرية العامة للجمارك………………………………………………………………………………………………………………………. 37 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 8 فبراير سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مفتش جهوي للمفتشية العامة للماليّة بمستغانم………………………………………………………………………………………………… 37 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 8 فبراير سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مكلّف بالتفتيش في المفتشية الجهوية للمفتشية العامة للماليّة بوهران……………………………………………………………………………. 37 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 8 فبراير سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مدير التخطيط والتهيئة العمرانية في ولاية الشلف…………………………………………………………………………………………….. 37 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 8 فبراير سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مدير الحفظ العقاري في ولاية غليزان………………………………………………………………………………………………………………………. 37 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 8 فبراير سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مدير الري في ولاية تيبازة ………………………………………………………………………………………………………………………………… 38 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 8 فبراير سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للأشغال العمومية في الولايات …………………………………………………………………………………………………………….. 38 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 8 فبراير سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مكلّف بالدّراسات والتّلخيص بوزارة الثقافة ……………………………………………………………………………………………………….. 38 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 8 فبراير سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مدير الدّراسات الاستشرافية والتوثيق والإعلام الآلي بوزارة الثقافة ………………………………………………………………………… 38 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 8 فبراير سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام المدير العامّ للوكالة الوطنية لتسيير إنجاز المشاريع الكبرى للثقافة ……………………………………………………………………………… 38 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 8 فبراير سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام الأمين العامّ لمجلس المنافسة ………………………………………………………………………………………………………………………………. 38 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1433 الم وافق 8 فب راير سنة 2012، يتض مّن إنهاء مهام رئيسة دراسات بوزارة العلاقات مع البرلمان ………………………………………………………………………………………………………. 38 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 8 فبراير سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مدير السياحة في ولاية تامنغست ………………………………………………………………………………………………………………………. 38 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 8 فبراير سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مدير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في ولاية البويرة …………………………………………………………………………… 39 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 8 فبراير سنة 2012، يتضمّن تعيين مكلّفة بالدّراسات والتّلخيص بوزارة الداخلية والجماعات المحلية …………………………………………………………………………………. 39 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 8 فبراير سنة 2012، يتضمّن تعيين مفتّش بوزارة العدل ……. 39 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 8 فبراير سنة 2012، يتضمّن تعيين مديرة دراسات لدى الأمين العام لوزارة الماليّة ……………………………………………………………………………………………………….. 39 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 8 فبراير سنة 2012، يتضمّن تعيين مديرة دراسات في المديرية العامة للخزينة بوزارة الماليّة …………………………………………………………………………………………. 39 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 8 فبراير سنة 2012، يتضمّن تعيين مدير الإدارة العامة بالمديرية العامة للجمارك ………………………………………………………………………………………………………….. 39 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 8 فبراير سنة 2012، يتضمّن تع يين مدير الموارد المائية في ولاية سوق أهراس ……………………………………………………………………………………………………………… 39
الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 7 ربيع الثاني عام 1433 ه
29 فبراير سنة 2012 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 8 فبراير سنة 2012، يتضمّن تعيين مدير الدّراسات الاستشرافية والتوثيق والإعلام الآلي بوزارة الثقافة ………………………………………………………………………. 39 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 8 فبراير سنة 2012، يتضمّن تعيين المدير العامّ للوكالة الوطنية لتسيير إنجاز المشاريع الكبرى للثقافة ………………………………………………………………………………. 40 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 8 فبراير سنة 2012، يتضمّن تعيين مديرة دراسات في قسم التعاون والدّراسات بوزارة العلاقات مع البرلمان …………………………………………………………………………….. 40 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 8 فبراير سنة 2012، يتضمّن تعيين نائب مدير ب وزارة العلاقات مع البرلمان ………………………………………………………………………………………………………………… 40 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 8 فبراير سنة 2012، يتضمّن تعيين رئيسة دراسات بوزارة العلاقات مع البرلمان ………………………………………………………………………………………………………………… 40 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 8 فبراير سنة 2012، يتضمّن تعيين المفتش العامّ للعمل ………. 40 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 8 فبراير سنة 2012، يتضمّن تعيين مدي رين للسياح ة والصّناعة التقليدية في الولايات ………………………………………………………………………………………….. 40 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 15 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 8 فبراير سنة 2012، يتضمّنان تعيين م ديرين للشباب والرياضة في ولايتين ………………………………………………………………………………………………….. 40 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 8 فبراير سنة 2012، يتضمّن تعيين مدير الم عهد الوطني للتكوين العالي لإطارات الشباب “مداني سواحي” في تيقصراين …………………………………………………………. 41 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 15 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 8 فبراير سنة 2012، يتضمّنان تعيين مديرين للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في ولايتين ……………………………………………………………………………………. 41 قرارات، مقرّرات، آراء المجلس الدستوري قرار رقم 01 / ق. م د / 12 مؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1433 الموافق 20 فبراير سنة 2012، يتعلق باستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني ………………………………………………………………………………………………………………. 41 وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرّخ في 16 محرّم عام 1433 الموافق 11 ديسمبر سنة 2011، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 28 صفر عام 1429 الموافق 6 مارس سنة 2008 الذي يحدد التسعيرات المرجعية المعتمدة كأساس لتعويض الأدوية و كيفيات تطبيقها…. 42
7 ربيع الثاني عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 29 فبراير سنة 2012 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 5 قوانين قانون رقم 12-07 مؤرخ في 28 ربي ع الأول ع ام 1433 الم وافق 21 فبراير سنة 2012، يتعلق بالولاية. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لا سيّما المواد الأولى و 4 و 10 و 14 و 15 و 16 و 31 مكرر و 119 و 122 و 125 و 126 و 159 منه،
- وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بنظام الانتخابات،
- وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-04 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بالأحزاب السياسية،
- وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-05 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بالإعلام،
- وبمقتضى القانون رقم 63-278 المؤرخ في 26 يوليو سنة 1963 الذي يحدد قائمة الأعياد الرسمية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية،
- وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 75-74 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن إنشاء مسح الأراضي العام وتأسيس الدفتر العقاري،
- وبمقتضى الأمر رقم 76-101 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 76-103 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون الطابع، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 76-104 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون الضرائب غير المباشرة، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 76-105 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون التسجيل، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 83-18 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 23 غشت سنة 1983 والمتعلق بحيازة الملكية العقارية الفلاحية،
- وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 84-12 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يوليو سنة 1984 والمتضمن النظام العام للغابات، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة العمومية وترقيتها، المعدل والمتمم،
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- وبمقتضى القانون رقم 87-17 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 والمتعلق بحماية الصحة النباتية،
- وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية،
- وبمقتضى القانون رقم 88-02 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتعلق بالتخطيط، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 88-08 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلق بنشاطات الطب البيطري وحماية الصحة الحيوانية،
- وبمقتضى القانون رقم 88-09 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلق بالأرشيف الوطني،
- وبمقتضى القانون رقم 89-28 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 والمتعلق بالاجتماعات والمظاهرات العمومية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية، المتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية،
- وبمقتضى القانون رقم 90-25 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن التوجيه العقاري، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم، الجزائريّة / العدد 12 7 ربيع الثاني عام 1433 ه 29 فبراير سنة 2012 م
- وبمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991،
- وبمقتضى القانون رقم 91-10 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتعلق بالأوقاف، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 91-32 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991 والمتعلق باعتماد تاريخ 18 فبراير يوما وطنيا لشهيد ثورة التحرير الوطني،
- وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 96-01 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 الذي يحدد القواعد التي تحكم الصناعة التقليدية والحرف،
- وبمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي،
- وبمقتضى القانون رقم 99-07 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1419 الموافق 5 أبريل سنة 1999 والمتعلق بالمجاهد والشهيد،
- وبمقتضى الأمر رقم 2000-01 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1420 الموافق أول مارس سنة 2000 والمتعلق بإدارة ولاية الجزائر والبلديات التابعة لها،
- وبمقتضى القانون رقم 01-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المناجم، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 01-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات،
- وبمقتضى الأمر رقم 01-03 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار، المعدل والمتمم،
7 ربيع الثاني عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 29 فبراير سنة 2012 م
- وبمقتضى القانون رقم 01-13 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001 والمتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه،
- وبمقتضى القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 01-18 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- وبمقتضى القانون رقم 01-19 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلق بتسي ير النفايات الصلبة ومراقبتها وإزالتها،
- وبمقتضى القانون رقم 01-20 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلق بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة،
- وبمقتضى القانون رقم 01-21 المؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002،
- وبمقتضى القانون رقم 02-01 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 25 فبراير سنة 2002 والمتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات،
- وبمقتضى القانون رقم 02-02 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 25 فبراير سنة 2002 والمتعلق بحماية الساحل وتنميته،
- وبمقتضى القانون رقم 02-08 المؤرخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002 والمتعلق بشروط إنشاء المدن الجديدة وتهيئتها،
- وبمقتضى القانون رقم 02-09 المؤرخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002 والمتعلق بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم،
- وبمقتضى القانون رقم 03-02 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 الذي يحدد القواعد العامة للاستعمال والاستغلال السياحيين للشواطئ،
- وبمقتضى القانون رقم 03-03 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمتعلق بمناطق التوسع السياحي والمواقع السياحية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 7
- وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة،
- وبمقتضى الأمر رقم 03-12 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بإلزامية التأمين على الكوارث الطبيعية وبتعويض الضحايا،
- وبمقتضى القانون رقم 04-02 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية،
- وبمقتضى القانون رقم 04-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 والمتعلق بحماية المناطق الجبلية في إطار التنمية المستدامة،
- وبمقتضى القانون رقم 04-07 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بالصيد،
- وبمقتضى القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية،
- وبمقتضى القانون رقم 04-20 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة،
- وبمقتضى القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 05-12 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005 والمتعلق بالمياه، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 05-06 المؤرخ في 18 رجب عام 1426 الموافق 23 غشت سنة 2005 والمتعلق بمكافحة التهريب،
- وبمقتضى القانون رقم 06-01 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، المتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 06-02 مكرر المؤرخ في 29 محرم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006 الذي يحدد شروط وقواعد ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين،
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى القانون رقم 06-06 المؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتضمن القانون التوجيهي للمدينة،
- وبمق تضى الق ان ون رقم 06-21 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1427 الموافق 11 ديسمبر سنة 2006 والمت علق بالتدابير التشجي عية لدعم وترقية التشغيل،
- وبمقتضى القانون رقم 07-02 المؤرخ في 9 صفر عام 1428 الموافق 27 فبراير سنة 2007 والمتضمن تأسيس إجراء لمعاينة حق الملكية العقارية وتسليم سندات الملكية عن طريق تحقيق عقاري،
- وبمقتضى الأمر رقم 07-01 المؤرخ في 11 صفر عام 1428 الموافق أول مارس سنة 2007 والمتعلق بحالات التنافي والالتزامات الخاصة ببعض المناصب والوظائف،
- وبمقتضى القانون رقم 07-06 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 13 مايو سنة 2007 والمتعلق بتسيير المساحات الخضراء وحمايتها وتنميتها،
- وبمقتضى القانون رقم 07-11 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة 2007 والمتضمن النظام المحاسبي المالي، المعدل،
- وبمقتضى الأمر رقم 08-04 المؤرخ في أول رمضان عام 1429 الموافق أول سبتمبر سنة 2008 الذي يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية،
- وبمقتضى القانون رقم 08-07 المؤرخ في 16 صفر عام 1429 الموافق 23 فبراير سنة 2008 والمتضمن القانون التوجيهي للتكوين والتعليم المهنيين،
- وبمقتضى القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية،
- وبمقتضى القانون رقم 08-11 المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 25 يونيو سنة 2008 والمتعلق بشروط دخول الأجانب إلى الجزائر وإقامتهم بها وتنقلهم فيها، الجزائريّة / العدد 12 7 ربيع الثاني عام 1433 ه 29 فبراير سنة 2012 م
- وبمقتضى القانون رقم 08-15 المؤرخ في 17 رجب عام 1429 الموافق 20 يوليو سنة 2008 الذي يحدد قواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها،
- وبمقتضى القانون رقم 08-16 المؤرخ في أول شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008 والمتضمن التوجيه الفلاحي،
- وبمقتضى القانون رقم 09-03 المؤرخ في 29 صفر عام 1430 الموافق 25 فبراير سنة 2009 والمتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش،
- وبمقتضى القانون رقم 10-01 المؤرخ في 16 رجب عام 1431 الموافق 29 يونيو سنة 2010 والمتعلق بمهن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد،
- وبمقتضى القانون رقم 10-02 المؤرخ في 16 رجب عام 1431 الموافق 29 يونيو سنة 2010 والمتضمن المصادقة على المخطط الوطني لتهيئة الإقليم،
- وبمقتضى القانون رقم 10-03 المؤرخ في 5 رمضان عام 1431 الموافق 15 غشت سنة 2010 الذي يحدد شروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة،
- وبمقتضى القانون رقم 11-04 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011 الذي يحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية،
- وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية،
- وبمقتضى القانون رقم 12-06 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بالجمعيات،
- وبعد رأي مجلس الدولة،
- وبعد مصادقة البرلمان، يصدر القانون الآتي نصه : الباب الأول تنظيم الولاية الفصل الأول أحكام عامة المادّة الأولى : الولاية هي الجماعة الإقليمية للدولة.
7 ربيع الثاني عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 29 فبراير سنة 2012 م وتتمتع بالشخصية المعنوية والذمة المالية المستقلة. وهي أيضا الدائرة الإدارية غير الممركزة للدولة وتشكل بهذه الصفة فضاء لتنفيذ السياسات العمومية التضامنية والتشاورية بين الجماعات الإقليمية والدولة. وتساهم مع الدولة في إدارة وتهيئة الإقليم والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحماية البيئة وكذا حماية وترقية وتحسين الإطار المعيشي للمواطنين. وتتدخل في كل مجالات الاختصاص المخولة لها بموجب القانون . شعارها هو بالشعب وللشعب. وتحدث بموجب القانون. المادّة 2 : للولاية هيئتان هما :
- المجلس الشعبي الولائي،
- الوالي. المادّة 3 : تتوفر الولاية بصفتها الجماعة الإقليمية اللامركزية، على ميزانية خاصة بها لتمويل الأعمال والبرامج المصادق عليها من المجلس الشعبي الولائي ولا سيما تلك المتعلقة بما يأتي :
- التنمية المحلية ومساعدة البلديات،
- تغطية أعباء تسييرها،
- المحافظة على أملاكها وترقيتها. المادّة 4 : تكلف الولاية بصفتها الدائرة الإدارية، بالأعمال غير الممركزة للدولة وتساهم في تنفيذ السياسات العمومية ضمن الإطار المحدد لتوزيع صلاحيات ووسائل الدولة بين مستوياتها المركزية والإقليمية. المادّة 5 : تخصص الدولة للولاية بصفتها الجماعة الإقليمية، الموارد المخصصة لتغطية الأعباء والصلاحيات المخولة لها بموجب القانون. وفي إطار القانون :
- يرافق كل مهمة تحول من الدولة إلى الولاية توفير الموارد المالية الضرورية للتكفل بها بصفة دائمة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 9
- يجب أن يعوض كل تخفيض في الموارد الجبائية للولاية ناجم عن إجراء تتخذه الدولة ويتضمن إعفاء جبائيا أو تخفيضا في نسب الضريبة أو إلغائها بمورد يساوي على الأقل مبلغ الفارق عند التحصيل. المادّة 6 : تتوفر الولاية على أملاك تتولى صيانتها والحفاظ عليها وتثمينها. المادّة 7 : يمكن الولاية إنشاء مصالح عمومية للتكفل باحتياجات المواطن وتضمن له الاستمرارية والتساوي في الانتفاع. المادّة 8 : تستطيع الولاية في حدود صلاحياتها إقامة علاقات مع جماعات إقليمية أجنبية قصد إرساء علاقات تبادل وتعاون طبقا لأحكام التشريع والتنظيم المعمول بهما في ظل احترام القيم والثوابت الوطنية. وتتطلب إقامة هذه العلاقات وجود مصلحة عمومية وطنية ومحلية مؤكدة ويجب ألا تكون بأي حال من الأحوال مصدر إفقار للولاية. تندرج علاقات تعاون الولاية مع الجماعات الإقليمية الأجنبية ضمن الاحترام الصارم لمصالح الجزائر والتزاماتها الدولية. ويصادق على الاتفاقيات المتعلقة بذلك بموجب مداولة يوافق عليها الوزير المكلف بالداخلية بعد أخذ رأي الوزير المكلف بالشؤون الخارجية. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. الفصل الثاني الاسم والإقليم والمقر الرئيسي المادّة 9 : للولاية اسم وإقليم ومقر رئيسي. يحدد الاسم والمقر الرئيسي للولاية بموجب مرسوم رئاسي. ويتم كل تعديل لذلك حسب الأشكال نفسها. يتطابق إقليم الولاية مع أقاليم البلديات التي تتكون منها. المادّة 10 : يخضع كل تعديل في الحدود الإقليمية للولاية إلى القانون. المادّة 11 : في حالة تعديل الحدود الإقليمية، فإن حقوق والتزامات الولايات المعنية تعدل تبعا لذلك. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الباب الثاني المجلس الشعبي الولائي الفصل الأول سير المجلس الشعبي الولائي الفرع الأول أحكام عامة المادّة 12 : للولاية مجلس منتخب عن طريق الاقتراع العام ويدعى المجلس الشعبي الولائي. وهو هيئة المداولة في الولاية. المادّة 13 : يعد المجلس الشعبي الولائي نظامه الداخلي ويصادق عليه. يحدد النظام الداخلي النموذجي للمجلس عن طريق التنظيم. المادّة 14 : يعقد المجلس الشعبي الولائي، أربع (4) دورات عادية في السنة، مدة كل دورة منها خمسة عشر (15) يوما على الأكثر. تنعقد هذه الدورات وجوبا خلال أشهر مارس ويونيو وسبتمبر وديسمبر ولا يمكن جمعها. المادّة 15 : يمكن المجلس الشعبي الولائي أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسه أو ثلث 1( / )3 أعضائه أو بطلب من الوالي. تختتم الدورة غير العادية باستنفاد جدول أعمالها. يجتمع المجلس الشعبي الولائي بقوة القانون في حالة كارثة طبيعية أو تكنولوجية. المادّة 16 : ترسل الاستدعاءات إلى دورات المجلس الشعبي الولائي مرفقة بمشروع جدول الأعمال من رئيسه أو ممثله الذي يعين من ضمن نواب الرئيس. وتدون في سجل مداولات المجلس الشعبي الولائي. ويحدد جدول أعمال الدورة وتاريخ انعقادها بمشاركة الوالي بعد مشاورة أعضاء المكتب . المادّة.71 : يرسل الرئيس الاستدعاءات لدورات المجلس الشعبي الولائي إلى أعضاء المجلس الشعبي الولائي كتابيا وعن طريق البريد الإلكتروني وتكون مرفقة بجدول الأعمال وتسلم لهم في مقر سكناهم مقابل وصل استلام قبل عشرة (10) أيام كاملة على الأقل من الاجتماع. الجزائريّة / العدد 12 7 ربيع الثاني عام 1433 ه 29 فبراير سنة 2012 م ويمكن تقليص هذه الآجال في حالة الاستعجال، على ألا يقل عن يوم واحد كامل. وفي هذه الحالة، يتخذ رئيس المجلس الشعبي الولائي كل التدابير اللازمة لتسليم الاستدعاءات. المادّة 18 : يلصق جدول أعم ال ال دورة فور استدعاء أعضاء المجلس الشعبي الولائي عند مدخل قاعة الم داولات وفي أماكن الإلصاق المخصصة لإعلام الجمهور، ولا سيما الإكترونية منها، وفي مقر الولاية والبلديات التابعة لها. المادّة 19 : لا تصح اجتماعات المجلس الشعبي الولائي إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه الممارسين. وإذا لم يجتمع المجلس الشعبي الولائي بعد الاستدعاء الأول لعدم اكتمال النصاب القانوني، فإن المداولات المتخذة بعد الاستدعاء الثاني بفارق خمسة (5) أيام كاملة على الأقل، تكون صحيحة مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. المادّة 20 : يمكن عضو المجلس الشعبي الولائي الذي حصل له مانع لحضور الجلسة أو الدورة أن يوكل كتابيا أحد الأعضاء من اختياره، ليصوت نيابة عنه. لا يجوز لنفس العضو أن يكون حاملا لأكثر من وكالة واحدة. المادّة 21 : يتم إعداد الوكالة بطلب من الموكل أمام أي سلطة مؤهلة لهذا الغرض. وتحدد الوكالة صراحة الجلسة أو الدورة التي حررت من أجلها هذه الوكالة. تقدم الوكالة إلى مكتب الدورة. ولا تصح إلا لجلسة أو لدورة واحدة. المادّة 22 : تجرى مداولات وأشغال المجلس الشعبي الولائي بما فيها مداولات وأشغال اللجان في المقرات المخصصة للمجلس الشعبي الولائي. المادّة 23 : في حالة القوة القاهرة المؤكدة التي تحول دون الدخول إلى المجلس الشعبي الولائي، يمكن عقد مداولات وأشغال المجلس الشعبي الولائي في مكان آخر من إقليم الولاية بعد التشاور مع الوالي. المادّة 24 : يحضر الوالي دورات المجلس الشعبي الولائي. وفي حالة حصول مانع ينوب عنه ممثله. يتدخل الوالي أو ممثله أثناء الأشغال بناء على طلبه أو بطلب من أعضاء ا لمجلس.
7 ربيع الثاني عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 29 فبراير سنة 2012 م المادّة 25 : تجرى مداولات وأشغال المجلس الشعبي الولائي بلغة وطنية وتحرر، تحت طائلة البطلان، باللغة العربية. المادّة 26 : تكون جلسات المجلس الشعبي الولائي علنية. ويمكن أن يقرر المجلس الشعبي الولائي التداول في جلسة مغلقة في الحالتين الآتيتين :
- الكوارث الطبيعية أو التكنولوجية،
- دراسة الحالات التأديبية للمنتخبين. المادّة 27 : يتولى رئيس الجلسة ضبط المناقشات ويمكنه طرد أي شخص غير عضو بالمجلس يخل بحسن سير هذه المناقشات، بعد إنذاره. المادّة 28 : للمجلس الشعبي الولائي مكتب يتكون من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- رئيس المجلس الشعبي الولائي، رئيسا،
- نواب رئيس المجلس الشعبي الولائي، أعضاء،
- رؤساء اللجان الدائمة، أعضاء. تحدد مهام هذا المكتب وكيفيات سيره عن طريق النظام الداخلي للمجلس الشعبي الولائي. المادّة 29 : ينتخب المجلس الشعبي الولائي خلال كل دورة بناء على اقتراح من رئيسه مكتبا يتكون من عضوين (2) إلى أربعة (4) أعضاء لتسييره. وتتولى أمانة تتكون من موظفين ملحقين بديوان رئيس المجلس الشعبي الولائي مساعدة مكتب دورة المجلس الشعبي الولائي . المادّ ة 30 : يتولى أمانة الجلسة موظف يختاره رئيس المجلس الشعبي الولائي من بين الموظفين الملحقين بديوانه. المادّة 31 : مع مراعاة أحكام المادة 32 أدناه، يلصق مستخلص مداولة المجلس الشعبي الولائي، المصادق عليه بصفة نهائية بسعي من الوالي خلال الثمانية (8) أيام التي تلي دخولها حيز التنفيذ، في الأماكن المخصصة لإعلام الجمهور وبمقرات الولاية والبلديات وبكل وسيلة إعلام أخرى. المادّة 32 : مع مراعاة الأحكام التشريعية والتنظيمية الملزمة باحترام الحياة الخاصة للمواطن وبسرية الإعلام والنظام العام، يحق لكل شخص له مصلحة أن يطلع في عين المكان على محاضر مداولات المجلس الشعبي الولائي وأن يحصل على نسخة كاملة أو جزئية منها على نفقته . للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 11 تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. الفرع الثاني اللجان المادّة 33 : يشكل المجلس الشعبي الولائي من بين أع ضائه لج انا دائمة للمسائل التابعة لمجال اختصاصه ولا سيما المتعلقة بما يأتي :
- التربية والتعليم العالي والتكوين المهني،
- الاقتصاد والمالية،
- الصحة والنظافة وحماية البيئة،
- الاتصال وتكنولوجيات الإعلام،
- تهيئة الإقليم والنقل،
- التعمير والسكن،
- الري والفلاحة والغابات والصيد البحري والسياحة،
- الشؤون الاجتماعية والثقافة والشؤون الدينية والوقف والرياضة والشباب،
- التنمية المحلية، التجهيز والاستثمار والتشغيل. ويمكنه أيضا تشكيل لجان خاصة لدراسة كل المسائل الأخرى التي تهم الولاية. المادّة 34 : تشكل اللجان الدائمة أو الخاصة عن طريق مداولة يصادق عليها بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس الشعبي الولائي بناء على اقتراح من رئيسه أو الأغلبية المطلقة لأعضائه. ويجب أن يضمن تشكيل هذه اللجان تمثيلا نسبيا يعكس التركيبة السياسية للمجلس الشعبي الولائي. تعد كل لجنة نظامها الداخلي وتصادق عليه. يحدد النظام الداخلي النموذجي للجان عن طريق التنظيم. يرأس كل لجنة عضو من المجلس الشعبي الولائي منتخب من طرفها. تعتبر اللجنة الخاصة محلة عند انتهاء أشغالها. المادّة 35 : تنشأ لجنة تحقيق بطلب من رئيس المجلس الشعبي الولائي أو من ثلث 1( / )3 أعضائه الممارسين . وتنتخب عن طريق الأغلبية المطلقة لأعضائه الحاضرين.
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يحدد الموضوع والآجال الممنوحة للجنة التحقيق قصد إتمام مهمتها في المداولة التي أنشأتها. يخطر رئيس المجلس الشعبي الولائي بذلك الوالي والوزير المكلف بالداخلية. تقدم السلطات المحلية المساعدة للجنة التحقيق لتمكينها من إتمام مهمتها. وتقدم نتائج التحقيق للمجلس الشعبي الولائي وتتبع بمناقشة. المادّة 36 : يمكن لجان المجلس الشعبي الولائي دعوة كل شخص من شأنه تقديم معلومات مفيدة لأشغال اللجنة بحكم مؤهلاته أو خبرته. المادّة 37 : يمكن أي عضو من أعضاء المجلس الشعبي الولائي توجيه سؤال كتابي لأي مدير أو مسؤول من مديري أو مسؤولي المصالح أو المديريات غير الممركزة للدولة المكلفة بمختلف قطاعات النشاط في إقليم الولاية. يجب على مديري ومسؤولي هذه المديريات والمصالح الإجابة كتابة عن أي سؤال يتعلق بنشاطهم على مستوى تراب الولاية في أجل لا يمكن أن يتجاوز الخمسة عشر (15) يوما من تاريخ تبليغه نص السؤال المبين على الإشعار بالاستلام. الفرع الثالث القانون الأساسي للمنتخب وصلاحيات المجلس الشعبي الولائي وتجديده الفقرة الأولى القانون الأساسي للمنتخب المادّة 38 : مع مراعاة أحكام المادة 39 أدناه تكون العهدة الانتخابية مجانية. إلا أن المنتخبين يستفيدون من تعويضات بمناسبة انعقاد دورات المجلس الشعبي الولائي أو مختلف اللجان التي يكونون أعضاء فيها. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادّة 39 : يجب على الهيئات المستخدمة منح مستخدميها، الأعضاء في مجلس شعبي ولائي، الوقت الضروري لممارسة عهدتهم الانتخابية. يعتبر الاستدعاء لأشغال المجلس الشعبي الولائي مبررا للغياب. ومع مراعاة أحكام المادة 38 من هذا القانون، تدفع الدولة أجر المنتخب غير الدائم مقابل الوقت المخصص لأداء العهدة. الجزائريّة / العدد 12 7 ربيع الثاني عام 1433 ه 29 فبراير سنة 2012 م لا يمكن أن يشكل التوقف عن العمل المنصوص عليه في هذه المادة سببا لفسخ عقد العمل من طرف الهيئة المستخدمة. يستفيد المنتخب من الحقوق المرتبطة بمساره الم ه ني خ لال كل الف ترة ال مخصصة لعهدته الانتخابية. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادّة 40 : تزول صفة المنتخب بالمجلس الشعبي الولائي في حالة الوفاة أو الاستقالة أو الإقصاء أو حصول مانع قانوني. ويقر المجلس الشعبي الولائي ذلك بموجب مداولة ويخطر الوالي بذلك. يثبت فقدان صفة المنتخب بموجب قرار من الوزير المكلف بالداخلية. يمكن أن يكون قرار الوزير المكلف بالداخلية المثبت لفقدان صفة المنتخب محل طعن أمام مجلس الدولة. المادّة 41 : في حالة الوفاة أو الاستقالة النهائية أو الإقصاء أو حصول المانع القانوني لمنتخب بالمجلس الشعبي ال ولائي ي تم اس ت خلافه ق ان ونا في أجل لا يتجاوز الشهر بالمرشح الذي يلي مباشرة آخر منتخب من نفس القائمة. المادّة 42 : ترسل استقالة عضو من المجلس الشعبي الولائي إلى رئيسه بواسطة ظرف محمول مقابل وصل استلام. ويقر المجلس الشعبي الولائي ذلك بموجب مداولة. ويبلغ الوالي بذلك فورا. المادّة 43 : يعلن في حالة تخلي عن العهدة، كل منتخب تغيّب بدون عذر مقبول في أكثر من ثلاث (3) دورات عادية خلال نفس السنة. ويثبت التخلي عن العهدة من طرف المجلس الشعبي الولائي. المادّة 44 : يقصى بقوة القانون، كل منتخب بالمجلس الشعبي الولائي يثبت أنه يوجد تحت طائلة عدم القابلية للانتخاب أو في حالة تناف منصوص عليها قانونا. ويقر المجلس الشعبي الولائي ذلك بموجب مداولة . ويثبت الوزير المكلف بالداخلية هذا الإقصاء بموجب قرار.
7 ربيع الثاني عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 29 فبراير سنة 2012 م يمكن أن يكون قرار الوزير المكلف بالداخلية المتضمن إقصاء أحد الأعضاء بسبب عدم القابلية للانتخاب أو التنافي، محل طعن أمام مجلس الدولة. المادّة 45 : يمكن أن يوقف بموجب مداولة للمجلس الشعبي الولائي، كل منتخب يكون محل متابعة قضائية بسبب جناية أو جنحة لها صلة بالمال العام أو لأسباب مخلة بالشرف ولا تمكنه من متابعة عهدته الانتخابية بصفة صحيحة. يعلن التوقيف بموجب قرار معلل من الوزير المكلف بالداخلية إلى غاية صدور الحكم النهائي من الجهة القضائية ا لمختصة. وفي حالة صدور حكم قضائي نهائي بالبراءة، يستأنف المنتخب تلقائيا وفوريا ممارسة مهامه الانتخابية. المادّة 46 : يقصى بقوة القانون من المجلس الشعبي الولائي كل منتخب كان محل إدانة جزائية نهائية لها علاقة بعهدته تضعه تحت طائلة عدم القابلية للانتخاب. ويقر المجلس الشعبي الولائي ذلك بموجب مداولة . ويثبت هذا الإقصاء بموجب قرار من الوزير المكلف بالداخلية . الفقرة 2 حل المجلس الشعبي الولائي وتجديده المادّة 47 : يتم حل المجلس الشعبي الولائي وتجديده بموجب مرسوم رئاسي بناء على تقرير الوزير المكلف بالداخلية. المادّة 48 : يتم حل المجلس الشعبي الولائي وتجديده الكلي :
- في حالة خرق أحكام دستورية،
- في حالة إلغاء انتخاب جميع أعضاء ا لمجلس،
- في حالة استقالة جماعية لأعضاء المجلس الشعبي الولائي،
- عندما يكون الإبقاء على المجلس مصدرا لاختلالات خطيرة تم إثباتها أو من طبيعته المساس بمصالح المواطنين وطمأنينتهم،
- عندما يصبح عدد المنتخبين أقل من الأغلبية المطلقة وذلك رغم تطبيق أحكام المادة 41 أعلاه،
- في حالة اندماج بلديات أو ضمها أو تجزئتها، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 13
- في حالة حدوث ظروف استثنائية تحول دون تنصيب المجلس المنتخب. المادّة 49 : ف ي حالة حل المجل س الشعبي الولائ ي، يعين الوزير المكلف بالداخلية، بناء على اقتراح من الوالي، خلال العشرة (10) أيام التي تلي حل ا لمجلس، مندوبية ولائية لممارسة الصلاحيات المخول إياها بموجب القوانين والتنظيمات المعمول بها، إلى حين تنصيب المجلس الجديد. تنتهي مهمة المندوبية الولائية بقوة القانون فور تنصيب المجلس الشعبي الولائي الجديد. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادّة 50 : تجرى انتخابات تجديد المجلس الشعبي الولائي المحل في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ الحل، إلا في حالة المساس الخطير بالنظام العام. ولا يمكن بأي حال من الأحوال إجراؤها خلال السنة الأخيرة من العهدة الجارية. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. الفصل الثاني نظام المداولات المادّة 51 : يتداول المجلس الشعبي الولائي في الشؤون التي تدخل في مجال اختصاصاته. باستثناء الحالات المنصوص عليها صراحة في هذا القانون، تتخذ المداولات بالأغلبية البسيطة لأعضاء المجلس الشعبي الولائي الحاضرين أو الممثلين عند التصويت. وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. المادّة 52 : تحرر المداولات وتسجل حسب ترتيبها الزمني في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه من رئيس المحكمة المختص إقليميا. وتوقع هذه المداولات وجوبا أثناء الجلسة من جميع الأعضاء الحاضرين أو الممثلين عند التصويت. ويرسل مستخلص من المداولة في أجل ثمانية (8) أيام من رئيس المجلس الشعبي الولائي إلى الوالي مقابل وصل استلام. يعتبر تاريخ إيداع مستخلص المداولة التاريخ المسجل على وصل الاستلام.
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادّة 53 : تبطل بقوة القانون مداولات المجلس الشعبي الولائي :
- المتخذة خرقا للدستور وغير المطابقة للقوانين والتنظيمات،
- التي تمس برموز الدولة وشعاراتها،
- غير المحررة باللغة العربية،
- التي تتناول موضوعا لا يدخل ضمن اختصاصاته،
- المتخذة خارج الاجتماعات القانونية للمجلس،
- المتخذة خارج مقر المجلس الشعبي الولائي مع مراعاة أحكام المادة 23 أعلاه . إذا تبين للوالي أن مداولة ما اتخذت خرقا لهذه المادة، فإنه يرفع دعوى أمام المحكمة الإدارية المختصة إقليميا لإقرار بطلانها. المادّة 54 : مع مراعاة أحكام المواد 55 و 56 و 57 من هذا القانون، تصبح مداولات المجلس الشعبي الولائي نافذة بقوة القانون بعد واحد وعشرين (21) يوما من إيداعها بالولاية. إذا تبين للوالي أن مداولة ما غير مطابقة للقوانين والتنظيمات طبقا للمادة 53 أعلاه، فإنه يرفع دعوى أمام المحكمة الإدارية المختصة إقليميا في أجل الواحد والعشرين (21) يوما التي تلي اتخاذ المداولة لإقرار بطلانها. المادّة 55 : لا تنفذ إلا بعد مصادقة الوزير المكلف بالداخلية عليها، في أجل أقصاه شهران (2)، مداولات المجلس الشعبي الولائي المتضمنة ما يأتي :
- الميزانيات والحسابات،
- التنازل عن العقار واقتناءه أو تبادله،
- اتفاقيات التوأمة،
- الهبات والوصايا الأجنبية. المادّ ة 56 : لا يمكن رئيس المجلس الشعبي الولائي أو أي عضو في المجلس يكون في وضعية تعارض مصالحه مع مصالح الولاية، بأسمائهم الشخصية أو أزواجهم أو أصولهم أو فروعهم إلى الدرجة الرابعة أو كوكلاء، حضور المداولة التي تعالج هذا الموضوع. وفي حالة المخالفة تكون هذه المداولة باطلة. الجزائريّة / العدد 12 7 ربيع الثاني عام 1433 ه 29 فبراير سنة 2012 م يلزم كل عضو مجلس شعبي ولائي، يكون في وضعية تعارض مصالح، بالتصريح بذلك لرئيس المجلس الشعبي الولائي. وفي حالة ما يكون رئيس المجلس الشعبي الولائي في وضعية تعارض مصالح متعلقة به، يجب عليه التصريح بذلك للمجلس الشعبي الولائي. المادّ ة 57 : يمكن أن يثير الوالي بطلان المداولة المنصوص عليها في المادة 56 أعلاه، خلال الخمسة عشر (15) يوما التي تلي اختتام دورة المجلس الشعبي الولائي التي اتخذت خلالها المداولة . ويمكن المطالبة بها من قبل كل منتخب أو مكلف بالضريبة في الولاية، له مصلحة في ذلك، خلال أجل خمسة عشر (15) يوما بعد إلصاق المداولة. ويرسل هذا الطلب برسالة موصى عليها إلى الوالي مقابل وصل استلام. يرفع الوالي دعوى أمام المحكمة الإدارية قصد الإقرار ببطلان المداولات التي اتخذت خرقا لأحكام المادة 56 أعلاه. الفصل الثالث رئيس المجلس الشعبي الولائي المادّة 58 : يجتمع المجلس الشعبي الولائي تحت رئاسة المنتخب الأكبر سنا، قصد انتخاب وتنصيب رئيسه خلال الثمانية (8) أيام التي تلي إعلان نتائج الانتخابات. يتم وضع مكتب مؤقت للإشراف على الانتخابات يتشكل من المنتخب الأكبر سنا، ويساعده المنتخبان الأصغر سنا ويكونون غير مترشحين. يستقبل المكتب المؤقت المذكور أعلاه الترشيحات لانتخاب الرئيس ويقوم بإعداد قائمة المترشحين. يحل هذا المكتب بقوة القانون فور إعلان النتائج. يحدد المحضر النموذجي المتعلق بتنصيب الرئيس عن طريق التنظيم. المادّة 59 : ينتخب المجلس الشعبي الولائي رئيسه من بين أعضائه، للعهدة الانتخابية. يقدم المترشح لانتخاب رئيس المجلس الشعبي الولائ ي من القائمة الح ائزة الأغلبي ة الم طلقة للمقاعد.
7 ربيع الثاني عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 29 فبراير سنة 2012 م في حالة عدم حصول أي قائمة على الأغلبية المطلقة للمقاعد، يمكن القائمتين الحائزتين خمسة وثلاثين بالمائة 35( )% على الأقل من المقاعد تقديم مرشح. وفي حالة عدم حصول أي قائمة على خمسة وثلاثين بالمائة 35( )% على الأقل من المقاعد، يمكن جميع القوائم تقديم مرشح عنها. يكون الانتخاب سريا. ويعلن رئيسا للمجلس الشعبي الولائي المترشح الذي تحصل على الأغلبية المطلقة للأصوات. وإذا لم يحصل أي مترشح على الأغلبية المطلقة للأصوات، يجرى دور ثان بين المترشحين الحائزين المرتبتين الأولى والثانية، ويعلن فائزا المترشح المتحصل على أغلبية الأصوات. في حالة تساوي الأصوات المحصل عليها، يعلن فائزا المترشح الأكبر سنا. المادّة 60 : يعدالمكتب المؤقت المذكور في المادة 58 أعلاه محضر النتائج النهائية لانتخاب رئيس المجلس الشعبي الولائي ويرسل إلى الوالي. ويلصق بمقر الولاية والبلديات والملحقات الإدارية والمندوبيات البلدية. المادّة 61 : ينصب رئيس المجلس الشعبي الولائي المنتخب في مهامه بمقر الولاية بحضور الوالي وأعضاء المجلس الشعبي الولائي وأعضاء البرلمان ورؤساء المجالس الشعبية البلدية خلال جلسة علنية. المادّة.26 : يختار رئيس المجلس الشعبي الولائي خلال الثمانية (8) أيام التي تلي تنصيبه، نوابه من بين أعضاء المجلس ويعرضهم للمصادقة بالأغلبية المطلقة للمجلس الشعبي الولائي، ولا يمكن أن يتجاوز عددهم :
- اثنين (2) بالنسبة للمجالس الشعبية الولائية المتكونة من 35 إلى 39 منتخبا،
- ثلاثة (3) بالنسبة للمجالس الشعبية الولائية المتكونة من 43 إلى 47 منتخبا،
- ستة (6) بالنسبة للمجالس الشعبية الولائية المتكونة من 51 إلى 55 منتخبا. المادّ ة 63 : يتفرغ رئيس المجلس الشعبي الولائي بصفة دائمة لممارسة عهدته وهو ملزم بالإقامة على إقليم الولاية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 15 في حالة مانع مؤقت، يعين رئيس المجلس الشعبي الولائي أحد نواب الرئيس لاستخلافه في مهامه. إذا استحال على الرئيس تعيين مستخلف له، يقوم المجلس الشعبي الولائي بتعيين أحد نواب الرئيس، وإن تعذر ذلك أحد أعضاء ا لمجلس. المادّة 64 : إذا تغيب رئيس المجلس الشعبي الولائي عن دورتين عاديتين في السنة دون عذر مقبول، فإنه يعلن في حالة تخل عن العهدة من طرف ا لمجلس. المادّة 65 : يعلن رئيس المجلس الشعبي الولائي استقالته أمام المجلس المجتمع طبقا لأحكام هذا القانون ويبلغ الوالي بذلك . تكون الاستقالة سارية المفعول ابتداء من تاريخ تقديمها أمام ا لمجلس. المادّة 66 : يستخلف رئيس المجلس الشعبي الولائي المتوفى أو المستقيل أو المعفى أو الذي يكون محل مانع قانوني أو المنتهية مهامه بسبب التخلي عن العهدة الانتخابية، في أجل ثلاثين (30) يوم ا حسب الكيفيات المنصوص عليها في المادة 59 أعلاه. المادّة 67 : يجب على الوالي أن يضع تحت تصرف رئيس المجلس الشعبي الولائي الوثائق والمعلومات والإمكانيات والوسائل الضرورية لتأدية مهام ا لمجلس. المادّة 68 : لرئيس المجلس الشعبي الولائي ديوان يعمل على نحو دائم. يتكون هذا الديوان من موظفين يختارهم رئيس المجلس الشعبي الولائي من بين موظفي القطاعات التابعة للولاية. المادّة 69 : يتفرغ رئيس المجلس الشعبي الولائي ونواب الرئيس ورؤساء اللجان الدائمة بصفة تامة لعهدتهم الانتخابية. يتم انتداب المنتخبين المذكورين أعلاه، بصفة دائمة من أجل أداء مهامهم. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادّة 70 : يتقاضى رئيس المجلس الشعبي الولائي ونوابه ورؤساء اللجان الدائمة وكذا أعضاء المندوبيات الولائية المنصوص عليهم في المواد 34 و 49 و 59 و 62 بمناسبة ممارسة عهدتهم، علاوات وتعويضات ملائمة تتكفل بها ميزانية الولاية.
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادّة 71 : يبلغ رئيس المجلس الشعبي الولائي المجلس بالمسائل التابعة لاختصاصاته ويعلمه بالوضعية العامة للولاية ولا سيما منها النشاطات المسجلة بالولاية في الفترة ما بين الدورات. المادّة 72 : يمثل رئيس المجلس الشعبي الولائي المجلس الشعبي الولائي في جميع المراسم التشريفية والتظاهرات الرسمية. الفصل الرابع صلاحيات المجلس الشعبي الولائي الفرع الأول أحكام عامة المادّة 73 : تمارس الولاية باعتبارها جماعة إقليمية لا مركزية صلاحياتها طبقا للمبادئ المحددة في المواد الأولى و 3 و 4 من هذا القانون . يمكن المجلس الشعبي الولائي، بالإضافة إلى التكفل بالمهام المنوطة به، التدخل في المجالات التابعة لاختصاصات الدولة بالمساهمة في تنفيذ النشاطات المقررة في إطار السياسات العمومية الاقتصادية والاجتماعية . تحدد هذه المساهمة بموجب القوانين والتنظيمات التي تضبط بصفة خاصة كيفيات التكفل المالي. يمكن المجلس الشعبي الولائي أن يقترح سنويا قائمة مشاريع قصد تسجيلها في البرامج القطاعية العمومية. المادّة 74 : يقدم المجلس الشعبي الولائي المساعدة للبلديات في إطار التكامل وانسجام الأعمال التي ينبغي القيام بها. ويمكنه المبادرة بكل الأعمال التي تهدف إلى إنجاز التجهيزات التي بحكم حجمها وأهميتها أو استعمالها، تتجاوز قدرات البلديات. المادّة 75 : يبادر المجلس الشعبي الولائي حسب قدرات وطابع وخصوصيات كل ولاية، على عاتق الميزانية الخاصة بالولاية، بكل الأعمال التي من طبيعتها المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وكذا إنجاز المعالم التذكارية بالتعاون مع البلديات. الجزائريّة / العدد 12 7 ربيع الثاني عام 1433 ه 29 فبراير سنة 2012 م كما يمكنه طبقا للتشريع المعمول به في مجال ترقية الاستثمار، تشجيع كل مبادرة ترمي إلى تفضيل التنمية المنسجمة والمتوازنة لإقليمها. المادّة 76 : يعالج المجلس الشعب ي الولائي الشؤون التي تدخل ضمن صلاحياته عن طريق المداولة. ويتداول حول المواضيع التابعة لاختصاصاته المخول إياها بموجب القوانين والتنظيمات وكذا كل القضايا التي تهم الولاية التي ترفع إليه بناء على اقتراح ثلث 1( / )3 أعضائه أو رئيسه أو الوالي. المادّة 77 : يمارس المجلس الشعبي الولائي اختصاصات في إطار الصلاحيات المخولة للولاية بموجب القوانين والتنظيمات ويتداول في مجال :
- الصحة العمومية وحماية الطفولة والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة،
- السياحة،
- الإعلام والاتصال،
- التربية والتعليم العالي والتكوين،
- الشباب والرياضة والتشغيل،
- السكن والتعمير وتهيئة إقليم الولاية،
- الفلاحة والري والغابات،
- التجارة والأسعار والنقل،
- الهياكل القاعدية والاقتصادية،
- التضامن ما بين البلديات لفائدة البلديات المحتاجة والتي يجب ترقيتها،
- التراث الثقافي المادي وغير المادي والتاريخي،
- حماية البيئة،
- التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،
- ترقية المؤهلات النوعية المحلية. المادّة 78 : يساهم المجلس الشعبي الولائي في إعداد مخطط تهيئة إقليم الولاية ويراقب تطبيقه طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. ويعلمه الوالي بالنشاطات المحلية أو الجهوية أو الوطنية الخاصة بتهيئة الإقليم ويتداول قبل المصادقة على كل أداة مقررة في هذا المجال لها انعكاسات على مخطط تهيئة الولاية.
7 ربيع الثاني عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 29 فبراير سنة 2012 م المادّة 79 : يقدم المجلس الشعبي الولائي الآراء التي تقتضيها القوانين والتنظيمات، ويمكنه أن يقدم الاقتراحات ويبدي الملاحظات في كل ما يخص شؤون الولاية إلى الوزير المختص وذلك في أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما. الفرع 2 التنمية الاقتصادية المادّة 80 : يعد المجلس الشعبي الولائي مخططا للتنمية على المدى المتوسط يبين الأهداف والبرامج والوسائل المعبأة من الدولة في إطار مشاريع الدولة والبرامج البلدية للتنمية. ويعتمد هذا المخطط كإطار للترقية والعمل من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية للولاية . يناقش المجلس الشعبي الولائي مخطط التنمية الولائي ويبدي اقتراحات بشأنه. المادّة 81 : ينشأ على مستوى كل ولاية بنك معلومات يجمع كل الدراسات والمعلومات والإحصائيات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المتعلقة بالولاية. وتعد الولاية جدولا سنويا يبين النتائج المحصل عليها في كل القطاعات ومعدلات نمو كل قطاع. تحدد كيفيات تنظيم هذا البنك وسيره عن طريق التنظيم. المادّة 82 : في إطار المخطط المذكور في المادة 80 أعلاه، يقوم المجلس الشعبي الولائي بما يأتي :
- يحدد المناطق الصناعية التي سيتم إنشاؤها ويساهم في إعادة تأهيل المناطق الصناعية ومناطق النشاط في إطار البرامج الوطنية لإعادة التأهيل ويبدي رأيه في ذلك،
- يسهل استفادة المتعاملين من العقار الاقتصادي،
- يسهل ويشجع تمويل الاستثمارات في الولاية،
- يساهم في إنعاش نشاطات المؤسسات العمومية المتواجدة بالولاية باتخاذ كل التدابير الضرورية. المادّة 83 : يطور المجلس الشعبي الولائي أعمال التعاون والتواصل بين المتعاملين الاقتصاديين ومؤسسات التكوين والبحث العلمي والإدارات المحلية من أجل ترقية الإبداع في القطاعات الاقتصادية. ويعمل على ترقية التشاور مع المتعاملين الاقتصاديين قصد ضمان محيط ملائم للاستثمار. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 17 الفرع 3 الفلاحة والري المادّة 84 : يبادر المجلس الشعبي الولائي ويضع حيز التنفيذ كل عمل في مجال حماية وتوسيع وترقية الأراضي الفلاحية والتهيئة والتجهيز الريفي. ويشجع أعمال الوقاية من الكوارث والآفات الطبيعية. وبهذه الصفة، يبادر بكل الأعمال لمحاربة مخاطر الفيضانات والجفاف. ويتخذ كل الإجراءات الرامية إلى إنجاز أشغال تهيئة وتطهير وتنقية مجاري المياه في حدود إقليمه. المادّة 85 : يبادر المجلس الشعبي الولائي، بالاتصال مع المصالح المعنية، بكل الأعمال الموجهة إلى تنمية وحماية الأملاك الغابية في مجال التشجير وحماية التربة وإصلاحها. المادّة 86 : يساهم المجلس الشعبي الولائي، بالاتصال مع المصالح المعنية، في تطوير كل أعمال الوقاية ومكافحة الأوبئة في مجال الصحة الحيوانية والنباتية. المادّة 87 : يعمل المجلس الشعبي الولائي على تنمية الري المتوسط والصغير. كما يساعد تقنيا وماليا بلديات الولاية في مشاريع التزويد بالمياه الصالحة للشرب والتطهير وإعادة استعمال المياه التي تتجاوز الإطار الإقليمي للبلديات المعنية. الفرع 4 الهياكل القاعدية الاقتصادية المادّة 88 : يبادر المجلس الشعبي الولائي بالأعمال المرتبطة بأشغال تهيئة الطرق والمسالك الولائية وصيانتها والحفاظ عليها. المادّة 89 : يقوم المجلس الشعبي الولائي بتصنيف وإعادة تصنيف الطرق والمسالك الولائية حسب الشروط المحددة في التنظيم المعمول به. المادّة 90 : يبادر المجلس الشعبي الولائي، بالاتصال مع المصالح المعنية، بالأعمال المتعلقة بترقية وتنمية هياكل استقبال الاستثمارات.
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادّة 91 : يبادر المجلس الشعبي الولائي بكل عمل يرمي إلى تشجيع التنمية الريفية ولا سيما في مجال الكهرباء وفك العزلة . الفرع 5 تجهيزات التربية والتكوين المهني المادّة 92 : تتولى الولاية، في إطار المعايير الوطنية وتطبيقا للخريطة المدرسية والتكوينية، إنجاز مؤسسات التعليم المتوسط والثانوي والمهني وتتكفل بصيانتها والمحافظة عليها وكذا تجديد تجهيزاتها المدرسية على حساب الميزانية غير الممركزة للدولة المسجلة في حسابها. الفرع 6 النشاط الاجتماعي والثقافي المادّة 93 : يشجع المجلس الشعبي الولائي أو يساهم في برامج ترقية التشغيل بالتشاور مع البلديات والمتعاملين الاقتصاديين ولا سيما تجاه الشباب أو المناطق المراد ترقيتها. المادّة 94 : يتولى المجلس الشعبي الولائي، في ظل احترام المعايير الوطنية في مجال الصحة العمومية، إنجاز تجهيزات الصحة التي تتجاوز إمكانيات البلديات. ويسهر على تطبيق تدابير الوقاية الصحية . ويتخذ في هذا الإطار، كل التدابير لتشجيع إنشاء هياكل مكلفة بمراقبة وحفظ الصحة في المؤسسات المستقبلة للجمهور وفي المواد الاستهلاكية . المادّة 95 : يساهم المجلس الشعبي الولائي، بالاتصال مع البلديات، في تنفيذ كل الأعمال المتعلقة بمخطط تنظيم الإسعافات والكوارث والآفات الطبيعية والوقاية من الأوبئة ومكافحتها. المادّة 96 : يساهم المجلس الشعبي الولائي بالتنسيق مع البلدية في كل نشاط اجتماعي يهدف إلى ضمان :
- تنفيذ البرنامج الوطني للتحكم في النمو الديمغرافي،
- حماية الأم والطفل،
- مساعدة الطفولة،
- مساعدة المسنين والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، الجزائريّة / العدد 12 7 ربيع الثاني عام 1433 ه 29 فبراير سنة 2012 م
- مساعدة الأشخاص في وضع صعب والمحتاجين،
- التكفل بالمشردين والمختلين عقليا. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادّة 97 : يساهم المجلس الشعبي الولائي في إنشاء الهياكل القاعدية الثقافية والرياضية والترفيهية والخاصة بالشباب وحماية التراث التاريخي والحفاظ عليه، بالتشاور مع البلديات وكل الهيئات الأخرى المكلفة بترقية هذه النشاطات أو الجمعيات التي تنشط في هذا الميدان. ويقدم مساعدته ومساهمته في برامج النشاطات الرياضية والثقافية والخاصة بالشباب. المادّة 98 : يساهم المجلس الشعبي الولائي في حماية التراث الثقافي والفني والتاريخي والحفاظ عليه بمساهمة المصالح التقنية المؤهلة وبالتنسيق مع البلديات وكل هيئة وجمعية معنية. ويطور كل عمل يرمي إلى ترقية التراث الثقافي والفني والتاريخي بالاتصال مع المؤسسات والجمعيات المعنية ويقترح كل التدابير الضرورية لتثمينه والحفاظ عليه. المادّة 99 : يسهر المجلس الشعبي الولائي على حماية القدرات السياحية للولاية وتثمينها ويشجع كل استثمار متعلق بذلك. الفرع 7 السكن المادّة 100 : يمكن المجلس الشعبي الولائي أن يساهم في إنجاز برامج السكن. المادّة 101 : يساهم المجلس الشعبي الولائي في عمليات تجديد وإعادة تأهيل الحظيرة العقارية المبنية وكذا الحفاظ على الطابع المعماري . كما يساهم المجلس الشعبي الولائي، بالتنسيق مع البلديات والمصالح التقنية المعنية في برنامج القضاء على السكن الهش وغير الصحي ومحاربته. الباب الثالث الوالي الفصل الأول سلطات الوالي بصفته ممثلا للولاية المادّة 102 : يسهر الوالي على نشر مداولات المجلس الشعبي الولائي وتنفيذها.
7 ربيع الثاني عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 29 فبراير سنة 2012 م المادّة 103 : يقدم الوالي عند افتتاح كل دورة عادية تقريرا عن تنفيذ المداولات المتخذة خلال الدورات السابقة. كما يطلع المجلس الشعبي الولائي سنويا على نشاط القطاعات غير الممركزة بالولاية. المادّة 104 : يطلع الوالي رئيس المجلس الشعبي الولائي بانتظام، خلال الفترات الفاصلة بين الدورات، على مدى تنفيذ التوصيات الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 105 : يمثل الوالي الولاية في جميع أعمال الحياة المدنية والإدارية حسب الأشكال والشروط المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها. و يؤدي باسم الولاية، طبقا لأحكام هذا القانون، كل أعمال إدارة الأملاك والحقوق التي تتكون منها ممتلكات الولاية. ويبلغ المجلس الشعبي الولائي بذلك. المادّة 106 : يمثل الوالي الولاية أمام القضاء. المادّة 107 : يعد الوالي مشروع الميزانية ويتولى تنفيذها بعد مصادقة المجلس الشعبي الولائي عليها. وهو الآمر بصرفها. المادّة 108 : يسهر الوالي على وضع المصالح الولائية ومؤسساتها العمومية وحسن سيرها ويتولى تنشيط ومراقبة نشاطاتها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 109 : يقدم الوالي أمام المجلس الشعبي الولائي بيانا سنويا حول نشاطات الولاية يتبع بمناقشة. يمكن أن تنتج عن ذلك توصيات يتم إرسالها إلى الوزير المكلف بالداخلية وإلى القطاعات المعنية. الفصل الثاني سلطات الوالي بصفته ممثلا للدولة المادّة 110 : الوالي ممثل الدولة على مستوى الولاية. وهو مفوض الحكومة. المادّة 111 : ينشط الوالي وينسق ويراقب نشاط المصالح غير المم ركزة للدولة المكلفة بمختلف قطاعات النشاط في الولاية، غير أنه يستثنى : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 19 أ) العمل التربوي والتنظيم في مجال التربية والتكوين والتعليم العالي والبحث العلمي، ب) وعاء الضرائب وتحصيلها، ج) الرقابة المالية، د) إدارة الجمارك، ه) مفتشية العمل، و) مفتشية الوظيفة العمومية، ز) المصالح التي يتجاوز نشاطها بالنظر إلى طبيعته أو خصوصيته إقليم الولاية. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم . المادّة 112 : يسهر الوالي أثناء ممارسة مهامه وفي حدود اختصاصاته على حماية حقوق المواطنين وحرياتهم، حسب الأشكال والشروط المنصوص عليها في القانون. المادّة 113 : يسهر الوالي على تنفيذ القوانين والتنظيمات وعلى احترام رموز الدولة وشعاراتها على إقليم الولاية. المادّة 114 : الوالي مسؤول على المحافظة على النظام والأمن والسلامة والسكينة العمومية. المادّة 115 : يتولى الوالي لتطبيق القرارات المتخذة في إطار المهام المبينة في المواد 112 و 113 و 114 أعلاه، تنسيق نشاطات مصالح الأمن المتواجدة على إقليم الولاية. وبهذه الصفة يلزم رؤساء مصالح الأمن بإعلامه في المقام الأول بكل القضايا المتعلقة بالأمن العام والنظام العمومي على مستوى الولاية. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادّة 116 : يمكن الوالي، عندما تقتضي الظروف الاستثنائية ذلك، أن يطلب تدخل قوات الشرطة والدرك الوطني المتواجدة على إقليم الولاية، عن طريق التسخير. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادّة 117 : الوالي مسؤول حسب الشروط التي تحددها القوانين والتنظيمات على وضع تدابير الدفاع والحماية التي لا تكتسي طابعا عسكريا وتنفيذها.
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادّة 118 : توضع تحت تصرف الوالي مصالح الأمن قصد تطبيق القرارات المتخذة في إطار المهام المنصوص عليها في المواد 112 إلى 117 أعلاه. المادّة 119 : يسهر الوالي على إعداد مخططات تنظيم الإسعافات في الولاية وتحيينها وتنفيذها. ويمكنه في إطار هذه ا لمخططات، أن يسخر الأشخاص والممتلكات طبقا للتشريع المعمول به. المادّة 120 : يسهر الوالي على حفظ أرشيف الدولة والولاية والبلديات. المادّة 121 : الوالي هو الآمر بصرف ميزانية الدولة للتجهيز المخصصة له بالنسبة لكل البرامج المقررة لصالح تنمية الولاية. المادّة 122 : يجب على الوالي الإقامة بالمقر الرئيسي للولاية. المادّة 123 : يحدد القانون الأساسي لسلك الولاة بموجب مرسوم. الفصل الثالث قرارات الوالي المادّة 124 : يصدر الوالي قرارات من أجل تنفيذ مداولات المج لس الشعبي الولائي وممارس ة السلطات المحددة في الفصلين الأول والثاني من هذا الباب. المادّة 125 : تنشر القرارات المتضمنة التنظيمات الدائمة إذا كانت تكتسي طابعا عاما. وفي الحالات المخالفة تبلغ للمعنيين دون المساس بآجال الطعون المنصوص عليها في القوانين المعمول بها. وتدمج ضمن مدونة القرارات الإدارية الخاصة بالولاية. المادّة 126 : يمكن الوالي تفويض توقيعه لكل موظف حسب الشروط والأشكال المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها. الباب الرابع تنظيم إدارة الولاية الفصل الأول إدارة الولاية الفرع الأول أحكام عامة المادّة 127 : تتوفر الولاية على إدارة توضع تحت سلطة الوالي. الجزائريّة / العدد 12 7 ربيع الثاني عام 1433 ه 29 فبراير سنة 2012 م وتكون مختلف المصالح غير الممركزة للدولة جزءا منها. ويتولى الوالي تنشيط وتنسيق ومراقبة ذلك. المادّة 128 : تكيف إدارة الولاية حسب أهمية وحجم المهام المنوطة بها وكذا طبيعة كل ولاية وخصوصياتها . المادّ ة 129 : توظف الولاية على حساب الميزانية اللامركزية للولاية، المستخدمين الضروريين لسير مصالحها بما يناسب إمكانياتها وبناء على احتياجاتها. تحدد شروط تسيير هؤلاء المستخدمين وتعيينهم طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادّ ة 130 : يزود مستخدمو المصالح الولائية والمؤسسات العمومية المحلية التابعة لها بقانون أساسي. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادّة 131 : يمكن الولاية اللجوء إلى توظيف خبراء ومختصين عن طريق التعاقد. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. الفصل الثاني أملاك الولاية الفرع الأول الأملاك العقارية التابعة للولاية المادّة 132 : تتم عمليات اقتناء الأملاك العقارية وعقود امتلاكها من طرف الولاية ومؤسساتها العمومية وفق الشروط المحددة في القوانين والتنظيمات المعمول بها. الفرع الثاني الهبات والوصايا المادّة 133 : يبت المجلس الشعبي الولائي في قبول أو رفض الهبات والوصايا الممنوحة للولاية سواء أكانت مقرونة بأعباء أو شروط أو تخصيصات خاصة.
7 ربيع الثاني عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 29 فبراير سنة 2012 م المادّة 134 : تبت المؤسسات العمومية الولائية في قب ول أو رفض الهبات والوصايا الممنوحة لها والتي لا تك ون مقرونة بأعباء أو شروط أو تخصيصات خاصة. وإذا كانت هذه الهبات والوصايا مقرونة بأعباء أو ش روط أو تخ صيصات خاصة، فإن قبولها أو رفضها يتم ترخيصه بموجب مداولة المجلس الشعبي الولائي. يخضع قبول الهبات والوصايا الممنوحة للولاية من الخارج إلى الموافقة المسبقة من الوزير المكلف بالداخلية. الفرع الثالث المزايدات والمناقصات والصفقات المادّة 135 : تبرم الصفقات الخاصة بالأشغال أوالخدمات أو التوريدات للولاية ومؤسساتها العمومية ذات الطابع الإداري طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها والمطبقة على الصفقات العمومية. المادّة 136 : عندما تجرى مناقصة عمومية لحساب الولاية، فإن الموظف الذي يجريها يساعده ثلاثة (3) منتخبين من تشكيلات سياسية مختلفة يعينهم المجلس الشعبي الولائي . ويحضرالمناقصة المحاسب المعين أو ممثله بصفة استشارية. ويتم إعداد محضر لهذه المناقصة. المادّ ة 137 : عندما تبرم سلطة مكلفة بتسيير مؤسسة عمومية ولائية ذات طابع إداري مناقصة عمومية فإنه يجب أن يحضرها ثلاثة (3) منتخبين من تشكيلات سياسية مختلفة بأصوات تداولية وكذا المحاسب أو ممثله بصفة استشارية. ويتم إعداد محضر لهذه المناقصة. الفصل الثالث مسؤولية الولاية المادّة 138 : تتحمل الولاية مبالغ التعويضات الناجمة عن الأضرار التي تطرأ لرئيس المجلس الشعبي الولائي ونواب الرئيس ورؤساء اللجان والمنتخبين ونواب المندوبيات الولائية الناجمة مباشرة عن ممارسة عهدتهم أو بمناسبة مزاولة مهامهم. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 21 المادّة 139 : يتعين على الولاي ة حماي ة الأشخاص المذكورين ف ي الم ادة 138 أعلاه، والدفاع عنهم من التهديدات أو الإهانات أو الافتراء أو التهجمات مهما تكن طبيعتها التي قد يتعرضون لها أثناء أداء مهامهم أو بمناسبتها. ويكون للولاية حق دعوى الرجوع ضد محدثي الأضرار. المادّة 140 : الولاية مسؤولة مدنيا عن الأخطاء التي يرتكبها رئيس المجلس الشعبي الولائي والمنتخبون. وتتولى الولاية ممارسة حق دعوى الرجوع أمام الجهة القضائية المختصة ضد هؤلاء في حالة خطأ شخصي من جانبهم. الفصل الرابع المصالح العمومية الولائية الفرع الأول أحكام عامة المادّة 141 : مع مراعاة الأحكام القانونية المطبقة في هذا ا لمجال، يمكن الولاية أن تنشئ قصد تلبية الحاجات الجماعية لمواطنيها بموجب مداولة المجلس الشعبي الولائي مصالح عمومية ولائية للتكفل على وجه الخصوص بمايأتي :
- الطرق والشبكات ا لمختلفة،
- مساعدة ورعاية الط فولة والأشخاص المس نين أو الذين يعان ون من إعاقة أو أمراض مزمنة،
- النقل العمومي،
- النظافة والصحة العمومية ومراقبة الجودة،
- المساحات الخضراء،
- الصناعات التقليدية والحرف. يكي ف عدد هذه المصالح العمومية وحجمها حس ب إم كان ي ات ك ل ولاي ة ووس ائ ل ها واحتياجاتها. تحدد كيفيات تطبيق هذا الحكم عن طريق التنظيم.
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الفرع الثاني كيفيات تسيير المصالح العمومية الولائية الفقرة الأولى الاستغلال المباشر المادّة 142 : يمكن المجلس الشعبي الولائي أن يستغل مباشرة مصالحه العمومية عن طريق الاستغلال المباشر. المادّة 143 : يحدد المجلس الشعبي الولائي المصالح العمومية التي يقرر استغلالها عن طريق الاستغلال المباشر. المادّة 144 : تسجل إيرادات ونفقات الاستغلال المباشر في ميزانية الولاية حسب قواعد المحاسبة العمومية. المادّة 145 : يمكن المجلس الشعبي الولائي أن يقرر ميزانية مستقلة لصالح بعض المصالح العمومية الولائية المستغلة عن طريق الاستغلال المباشر ويجب عليه ضمان توازنها المالي. الفقرة 2 المؤسسة العمومية الولائية المادّة 146 : يمكن المجلس الشعبي الولائي أن ينشئ مؤسسات عمومية ولائية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي قصد تسيير المصالح العمومية. المادّة 147 : تأخذ المؤسسة العمومية الولائية شكل مؤسسة عمومية ذات طابع إداري أو مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي أو تجاري حسب الهدف المرجو منها. المادّة 148 : تحدث المؤسسات العمومية الولائية بموجب مداولة من المجلس الشعبي الولائي طبقا لأحكام المادة 54 من هذا القانون. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. الفقرة 3 الامتياز المادّة 149 : إذا تعذر استغلال المصالح العمومية الولائية المذكورة في المادة 146 أعلاه عن طريق الاستغلال المباشر أو مؤسسة، فإنه يمكن المجلس الشعبي الولائي الترخيص باستغلالها عن طريق الامتياز طبقا للتنظيم المعمول به. الجزائريّة / العدد 12 7 ربيع الثاني عام 1433 ه 29 فبراير سنة 2012 م يخضع الامتياز لدفتر شروط نموذجي يحدد عن طريق التنظيم ويصادق عليه حسب القواعد والإجراءات المعمول بها. ويصادق على العقود المبرمة في هذا الشأن طبقا لأحكام المادة 54 من هذا القانون. الفقرة 4 الأملاك والتجهيزات المشتركة ما بين الولايات المادّة 150 : يمكن ولايتين أو أكثر إنشاء مؤسسات ولائية مشتركة لإدارة الممتلكات أو التجهيزات المنجزة بصفة مشتركة والتي يكون تسييرها المشترك ضروريا من الناحية التقنية والقانونية وذلك بعد مداولة مجالسها الشعبية الولائية، طبقا لأحكام المادة 54 من هذا القانون. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. الباب الخامس مالية الولاية الفصل الأول أحكام عامة المادّة 151 : تتكون موارد الميزانية والمالية للولاية بصفة خاصة مما يأتي :
- التخصيصات،
- ناتج الجباية والرسوم،
- الإعانات وناتج الهبات والوصايا،
- مداخيل ممتلكاتها،
- مداخيل أملاك الولاية،
- القروض،
- ناتج مقابل الخدمات الخاصة التي تؤديها الولاية،
- جزء من ناتج حق الامتياز للفضاءات العمومية بما فيما الفضاءات الإشهارية التابعة للأملاك الخاصة للدولة،
- الناتج المحصل مقابل مختلف الخدمات. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادّة 152 : الولاية مسؤولة عن تسيير مواردها المالية الخ اصة. وه ي مس ؤولة أيضا عن تعبئة مواردها.
7 ربيع الثاني عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 29 فبراير سنة 2012 م المادّة 153 : يمكن الولاية في إطار تسيير أملاكها وسير المصالح العمومية المحلية أن تحدد بموجب مداولة المجلس الشعبي الولائي مساهمة مالية للمرتفقين تتناسب مع طبيعة الخدمات المقدمة ونوعيتها . المادّة 154 : تتلقى الولاية من الدولة إعانات ومخصصات تسيير بالنظر على الخصوص لما يأتي:
- عدم مساواة مداخيل الولايات،
- عدم كفاية مداخيلها مقارنة بمهامها وصلاحياتها كما هو محدد في هذا القانون،
- عدم كفاية التغطية المالية للنفقات الإجبارية،
- التبعات الناجمة عن التك فل بحالات القوة القاهرة ولاسيما منها الكوارث الطبيعية أو الأضرار كما هي محددة في القانون،
- الأهداف الرامية إلى تلبية الاحتياجات المخولة لها قانونا،
- نق ص القي مة للإيرادات الجبائي ة الولائي ة ولا سيما في إطار التشجيع على الاستثم ار المنصوص عليه في قانون المالية. وتخصص إعانات الدولة الممنوحة للولاية للغرض الذي منحت من أجله. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادّة 155 : تقيد بتخصيص خاص الاعتمادات المالية للتجهيز بعنوان مساهمة الدولة في ميزانية الولاية أو الصندوق المشترك للجماعات المحلية وكل الإعانات الأخرى. المادّة 156 : يمكن المجلس الشعبي الولائي اللجوء إلى القرض لإنجاز مشاريع منتجة للمداخيل. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. الفصل الثاني ميزانية الولاية المادّة 157 : ميزانية الولاية هي جدول تقديرات الإيرادات والنفقات السنوية الخاصة بالولاية، وكما هي عقد ترخيص وإدارة يسمح بسير مصالح الولاية وتنفيذ برنامجها للتجهيز والاستثمار. المادّة 158 : تشتمل ميزانية الولاية على قسمين متوازنين في الإيرادات والنفقات وهما : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 23
- قسم التسيير،
- قسم التجهيز والاستثمار. ينقسم كل قسم إلى إيرادات ونفقات متوازنة وجوبا. يقتطع من إيرادات التسيير مبلغ يخصص لتغطية نفقات قسم التجهيز والاستثمار وفقا للشروط التي يحددها التنظيم. المادّة 159 : ترتب الإيرادات والنفقات في آن واحد حسب الطبيعة أو المصلحة أو البرنامج أو العملية خارج البرنامج. يحدد شكل ميزانية الولاية ومحتواها عن طريق التنظيم . الفصل الثالث التصويت على الميزانية وضبطها المادّة 160 : يتولى الوالي إعداد مشروع ميزانية الولاية وعرضه على المجلس الشعبي الولائي الذي يصوت ويصادق عليه وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون. ويوافق عليه الوزير المكلف بالداخلية وفقا لأحكام المادة 55 أعلاه . المادّة 161 : يصوت المجلس الشعبي الولائي على مشروع ميزانية الولاية بالتوازن وجوبا. المادّة 162 : يصوت على مشروع ميزانية الولاية بابا بابا. ويشمل فضلا عن ذلك توزيعا للنفقات والإيرادات في شكل فصول وفصول فرعية ومواد. المادّة 163 : تسجل السلطة المكلفة بضبط ميزانية الولاية تلقائيا النفقات الإجبارية التي لم يصوت عليها المجلس الشعبي الولائي وفقا للتنظيم المعمول به. المادّة 164 : يعد مشروع ميزانية أولية قبل بدء السنة المالية. وتتم موازنة النفقات والإيرادات خلال السنة المالية بناء على نتائج السنة المالية السابقة بواسطة ميزانية إضافية. تأخذ الاعتمادات المصوت عليها بصفة منفردة في حالة الضرورة وبصفة استثنائية اسم “الاعتمادات المفتوحة مسبقا” قبل التصويت على الميزانية الإضافية واسم “الترخيصات الخاصة “ بعد التصويت على هذه الميزانية . وتكون هذه الاعتمادات محددة بشرط توفر موارد جديدة.
24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادّة 165 : يجب أن يصوت على مشروع الميزانية الأولية قبل 31 أكتوبر من السنة المالية التي تسبق سنة تنفيذها. ويجب أن يصوت على الميزانية الإضافية قبل 15 يونيو من السنة المالية التي تطبق فيها. المادّة 166 : عند غلق السنة المالية المعنية بتاريخ 31 مارس، يعد الوالي الحساب الإداري للولاية ويعرضه على المجلس الشعبي الولائي للمصادقة عليه. تتم المصادقة على الحساب الإداري وإعداد حساب التسيير وكذا التقارب الدوري للحسابات طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. المادّة 167 : إذا لم تضبط ميزانية الولاية نهائيا لسبب ما، قبل بداية السنة المالية، فإنه يستمر العمل بالنفقات والإيرادات العادية المقيدة في السنة المالية الأخيرة إلى غاية المصادقة على الميزانية الجديدة. غير أنه لا يجوز الالتزام بالنفقات وصرفها إلا في حدود الجزء الثاني عشر 1( / )12 المؤقت لكل شهر من مبلغ اعتمادات السنة المالية السابقة. المادّة 168 : عندما لا يصوت على مشروع الميزانية بسبب اختلال داخل المجلس الشعبي الولائي، فإن الوالي يقوم استثناء باستدعاء المجلس الشعبي الولائي في دورة غير عادية للمصادقة عليه. غير أن هذه الدورة لا تعقد إلا إذا تجاوزت الفترة القانونية للمصادقة على مشروع الميزانية وبعد تطبيق أحكام المادة 167 أعلاه. وفي حالة عدم توصل هذه الدورة إلى المصادقة على مشروع الميزانية، يبلغ الوالي الوزير المكلف بالداخلية الذي يتخذ التدابير الملائمة لضبطها. المادّة 169 : عندما يظهر تنفيذ ميزانية الولاية عجزا فإنه يجب على المجلس الشعبي الولائي اتخاذ جميع التدابير اللازمة لامتصاص هذا العجز وضمان التوازن الصارم للميزانية الإضافية للسنة المالية الموالية. إذا لم يتخذ المجلس الشعبي الولائي التدابير التصحيحية الضرورية، يتولى اتخاذها الوزير المكلف بالداخلية والوزير المكلف بالمالية اللذين يمكنهما الإذن بامتصاص العجز على مدى سنتين أو عدة سنوات مالية. المادّة 170 : يجوز للوالي نقل الاعتم ادات داخل الباب الواحد. ويمكنه في حالة الاستعجال نقل الاعتمادات من باب إلى باب بالاتفاق مع مكتب المجلس الشعبي الولائي الذي يتولى إخطار المجلس بذلك خلال دورته القادمة. الجزائريّة / العدد 12 7 ربيع الثاني عام 1433 ه 29 فبراير سنة 2012 م غير أنه لا يجوز إجراء أي نقل للاعتمادات المقيدة بتخصيص خاص. المادّة 171 : تودع ميزانية الولاية بمقر الولاية. المادّة 172 : تعد ميزانية الولاية للسنة المدنية وتمتد فترة تنفيذها :
- إلى غاية 15 مارس من السنة الموالية بالنسبة لعمليات التصفية ودفع النفقات،
- إلى غاية 31 مارس بالنسبة لعمليات تصفية وتحصيل الإيرادات ودفع النفقات. المادّة 173 : تعت بر من جزة عند نهاية السنة المالية :
- كل النفقات المأمور بصرفها والمعترف بصحتها،
- كل الإيرادات التي كانت موضوع إصدار سندات تحصيل. تتولى الخزينة العمومية، من أجل تغطية حاجات خزينة الولايات تحصيل الإيرادات وتقدم تسبيقات على الإيرادات الجبائية وفقا للأحكام المحددة في قانون المالية وطبقا للإجراءات المحددة عن طريق التنظيم. المادّة 174 : ترفع الولاية الديون المستحقة على الولاية التي ل م تتم تصفيتها أو الإذن بصرفها أو دفعها في أجل أربع (4) سنوات من بداية السنة المالية التي ترتبط بها أمام المحكمة المختصة إقليميا لمعاينة انقضاء الأجل الرباعي للديون المذكورة أعلاه . الفصل الرابع مراقبة الحسابات وتطهيرها المادّة 175 : يمارس مجلس المحاسبة مراقبة الحساب الإداري للوالي وحساب تسيير المحاسب وتطهيرهما طبقا للتشريع المعمول به . الباب السادس التضامن الفصل الأول التضامن المالي المادّة 176 : تتوفر الولايات قصد تجسيد التضامن المالي بينها وضمان المداخيل الجبائية، على صندوقين :
- صندوق تضامن الجماعات المحلية،
- صندوق ضمان الجماعات المحلية.
7 ربيع الثاني عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 29 فبراير سنة 2012 م تحدد شروط تنظيم هذين الصندوقين وتسييرهما عن طريق التنظيم. المادّة 177 : يدفع صندوق تضامن الجماعات المحلية المذكور في المادة 176 أعلاه، للولايات :
- تخصيص سنوي للمعادلة، موجه لقسم تسيير ميزانية الولاية،
- إعانات تجهيز موجهة لقسم التجهيز والاستثمار في ميزانية الولاية،
- إعانات استثنائية للولايات التي تواجه على الخصوص وضعية مالية صعبة، أو التي تواجه أحداثا كارثية أو غير متوقعة،
- إعانات تشجيع خاصة بالبحث والتكوين والاتصال،
- إعانات موجهة إلى تنمية المناطق الواجب ترقيتها. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادّ ة 178 : يخصص صندوق ضمان الجماعات المحلية المذكور في المادة 176 أعلاه لتعويض نواقص القيمة على تقديرات الإيرادات الجبائية في مجال الجباية المحلية المقيدة في ميزانية الولاية. تتكون إيرادات صندوق ضمان الجماعات المحلية من مساهمات الولايات. وتحدد نسبة هذه المساهمة عن طريق التنظيم. يدفع الرصيد الدائن لصندوق ضمان الجماعات المحلية المستخلص من كل سنة مالية إلى صندوق ضمان الجماعات المحلية. المادّة 179 : تحدد موارد الصندوقين المذكورين في المادة 176 أعلاه بموجب القانون. الباب السابع أحكام ختامية المادّة 180 : تلغى أحكام القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية، المتمم. المادّة 181 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة .2012 عبد العزيز بوتفليقة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 25 قانون رقم 12-08 مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012، يتضمن تسوية الميزانية لسنة .2009 إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لا سيما المواد 119 و 120 و 122 و 126 و 160 و 162 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 08-21 المؤرخ في 2 محرم عام 1430 الموافق 30 ديسمبر سنة 2008 والمتضمن قانون المالية لسنة 2009،
- وبمقتضى الأمر رقم 09-01 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009،
- وبمقتضى القانون رقم 11-01 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011 والمتضمن تسوية الميزانية لسنة 2008،
- وبعد استشارة مجلس المحاسبة،
- وبعد رأي مجلس الدولة،
- وبعد مصادقة البرلمان،
26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يصدر القانون الآتي نصه : المادّة الأولى : قدر مبلغ الإيرادات والحواصل والمداخيل المطبقة على النفقات النهائية للميزانية العامة للدولة المسجلة إلى غاية 31 ديسمبر سنة 2009 بثلاثة آلاف ومائتين وخمسة وسبعين مليارا وثلاثمائة وستة وستين مليونا وستمائة وتسعة وثمانين ألفا وواحد وستين دينارا وخمسة وثلاثين سنتيما 3.275.366.689.061,35( دج) طبقا للتوزيع، حسب طبيعتها، الوارد في الجدول “أ “ من قانون المالية التكميلي لسنة 2009 ومنه مبلغ قدره سبعة وخمسون ألف دينار 57.000,00( دج) فيما يخص الأموال المخصصة للمساهمات. المادّة 2 : حددت النتائج النهائية لنفقات الميزانية العامة للدولة لسنة 2009 بمبلغ أربعة آلاف وستمائة وستة وخمسين مليارا وخمسمائة وتسعين مليونا وستمائة وتسعة وعشرين ألفا وتسعمائة وثمانية دنانير وثمانين سنتيما 4.656.590.629.908,80( دج) حيث يخصص منه :
- مبلغ ألفين ومائتين وخمسة وخمسين مليارا ومائة وخمسة وعشرين مليونا وخمسمائة وتسعة وخمسين ألفا وخمسمائة واثنين وثلاثين دينارا وثمانية وعشرين سنتيما 2.255.125.559.532,28( دج) لنفقات التسيير موزعة حسب الوزارات طبقا للجدول “ب” من قانون المالية التكميلي لسنة 2009،
- مبلغ ألفين ومائتين وثلاثة وثمانين مليارا وستمائة واثنين وخمسين مليونا ومائة وستة وتسعين ألفا وسبعمائة وتسعة وأربعين دينارا وثمانية وخمسين سنتيما 2.283.652.196.749,58( دج) لنفقات التجهيز(مساهمات نهائية) موزعة حسب القطاعات طبقا للجدول “ج” من قانون المالية التكميلي لسنة 2009،
- مبلغ مائة وسبعة عشر مليارا وثمانمائة واثني عشر مليونا وثمانمائة وثلاثة وسبعين ألفا وستمائة وستة وعشرين دينارا وأربعة وتسعين سنتيما 117.812.873.626,94( دج) لنفقات غير متوقعة. المادّة 3 : بلغ العجز النهائي الخاص بعمليات الميزانية لسنة 2009 والمخصص لمتاح ومكشوف الخزينة ألفا وثلاثمائة وواحدا وثمانين مليارا ومائتين وثلاثة وعشرين مليونا وتسعمائة وأربعين ألفا وثمانمائة وسبعة وأربعين دينارا وخمسة وأربعين سنتيما 1.381.223.940.847,45( دج). إن هذا العجز المحصل عليه يخصص لمتاح ومكشوف الخزينة. الجزائريّة / العدد 12 7 ربيع الثاني عام 1433 ه 29 فبراير سنة 2012 م المادّة 4 : تخصص خسائر الحسابات الخاصة للخزينة المصفاة أو المقفلة المسجلة إلى غاية 31 ديسمبر سنة 2009 التي تقدر بمبلغ مليونين وتسعمائة وثمانية عشر ألفا وسبعمائة وثلاثة وثمانين دينارا وثمانية وستين سنتيما 2.918.783,68( دج) لحساب متاح ومكشوف الخزينة. المادّة 5 : تخصص الخسائر الناجمة عن تسيير عمليات دين الدولة المسجلة إلى غاية 31 ديسمبر سنة 2009 التي تقدر بمبلغ واحد وسبعين مليارا وسبعمائة وأربعة وستين مليونا ومائتين وأربعة عشر ألفا ومائة وثمانية وخمسين دينارا وثلاثة وثمانين سنتيما 71.764.214.158,83( دج) لحساب متاح ومكشوف الخزينة. المادّة 6 : بلغت التغيرات الصافية المخصصة لمتاح ومكشوف الخزينة للسنة المالية 2009 :
- سبعمائة وأربعة وثلاثين مليارا وثمانمائة وث مانين م لي ونا ومائة وعشرين ألفا وستمائة وثمانين دينارا وثمانية وعشرين سنتيما 734.880.120.680,28( دج) فيما يتعلق بالتغير الإيجابي الصافي لأرصدة الحسابات الخاصة للخزينة،
- أربعة وثمانين مليارا وخمسمائة وأربعة وستين مليونا واثنين وتسعين ألفا وسبعمائة وواحد وأربعين دينارا وأربعة وسبعين سنتيما 84.564.092.741,74( دج) فيما يتعلق بالتغير الإيجابي الصافي لأرصدة حسابات الاقتراض،
- مليارين وسبعمائة وثمانية وعشرين مليونا ومائتين وواحد وسبعين ألفا وثمانمائة وثلاثة وعشرين دينارا وتسعة وسبعين سنتيما 2.728.271.823,79( دج) فيما يتعلق بالتغير الصافي الإيجابي لأرصدة حسابات المساهمة. المادّ ة 7 : يحدد العجز الإجمالي لحساب متاح ومكشوف الخزينة لسنة 2009 بمبلغ ستمائة وثلاثين مليارا وثمانمائة وثمانية عشر مليونا وخمسمائة وثمانية وثمانين ألفا وخمسمائة وأربعة وأربعين دينارا وخمسة عشر سنتيما 630.818.588.544,15( دج). المادّة 8 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة .2012 عبد العزيز بوتفليقة
7 ربيع الثاني عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 27 29 فبراير سنة 2012 م الإيرادات النهائية المطبقة على ميزانية الدولة لسنة 2009 تقديرات قانون إيرادات الميزانية المالية التكميلي .1 الموارد العادية 1.1 الإيرادات الجبائية 001-201 حاصل الضرائب المباشرة 000,00 000 900 336 002-201 حاصل التسجيل و الطابع 000,00 000 100 31 003-201 حاصل الرسوم على الأعمال 000,00 000 600 466 (منها الرسم على القيمة المضافة على المنتوجات المستوردة) 000,00 000 200 254 004-201 حاصل الضرائب غير المباشرة 000,00 000 000 1 005-201 حاصل الجمارك 000,00 000 000 179 المجموع الفرعي (1) 000,00 000 600 014 1-2 الإيرادات العادية 006-201 حاصل دخل الأملاك الوطنية 000,00 000 000 15 007-201 الحواصل المختلفة للميزانية 000,00 000 600 71 008-201 الإيرادات النظامية 0,00 المجموع الفرعي (2) 000,00 000 600 86 1-3 الإيرادات الأخرى 012-201 إيرادات استثنائية 000,00 000 500 150 المجموع الفرعي (3) 000,00 000 500 150 مجموع الموارد العادية 000,00 000 700 251 .2 الجباية البترولية 011-201 الجباية البترولية 000,00 000 000 927 المجموع العام للإيرادات خارج الأموال المخصصة للمساهمات 000,00 000 700 178 الأموال المخصصة للمساهمات المجموع العام للإيرادات 000,00 000 700 178 الجدول “أ” بالدينار (دج) الإنجازات الفارق الإنجازات ب % بالقيمة ب % 565,20 282 538 462 %137,29 565,20 282 638 125 37,29 732,21 323 813 35 %115,16 732,21 323 713 4 15,16 922,30 593 309 474 %101,65 922,30 593 709 7 1,65 766,27 757 480 234 92,24 % 233,73 242 719 19-7,76 - 341,75 373 258 1 %125,84 341,75 373 258 25,84 610,66 524 208 172 96,21 % 389,34 475 791 6-3,79 - 1 172,12 098 128 146 1 %112,96 172,12 098 528 131 12,96 031,70 489 044 19 %126,96 031,70 489 044 4 26,96 874,37 392 023 49 68,47 % 125,63 607 576 22-31,53 - 008,00 194 56 008,00 194 56 914,07 075 124 68 %78,67 085,93 924 475 18-21,33 - 975,16 457 114 134 89,11 % 024,84 542 385 16-10,89 - 975,16 457 114 134 89,11 % 024,84 542 385 16-10,89 - 1 061,35 632 366 348 1 %107,72 061,35 632 666 96 7,72 1 000 000 000 927 1 %100,00 0,00 0,00 3 061,35 632 366 275 3 %103,04 061,35 632 666 96 3,04 000,00 57 000,00 57 3 061,35 689 366 275 3 %103,04 061,35 689 666 96 3,04
الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 7 ربيع الثاني عام 1433 ه
29 فبراير سنة 2012 م توزيع الاعتمادات المخصصة بعنوان ميزانية التسيير لسنة 2009 حسب كل دائرة وزارية الوزارات قانون المالية التكميلي 2009 رئاسة الجمهورية 000,00 456 582 6 مصالح الوزير الأول 000,00 069 559 2 الدفاع الوطني 000,00 527 822 398 الداخلية والجماعات المحلية 000,00 579 858 374 الشؤون الخارجية 000,00 570 720 44 العدل 000,00 467 291 42 المالية 000,00 589 319 46 الطاقة والمناجم 000,00 254 744 18 الموارد المائية 000,00 356 748 7 الصناعة وترقية الاستثمارات 000,00 062 569 1 التجارة 000,00 274 562 8 الشؤون الدينية والأوقاف 000,00 100 359 14 المجاهدين 000,00 449 085 151 التهيئة العمرانية والبيئة 000,00 994 697 5 والسياحة النقل 000,00 955 215 8 التربية الوطنية 000,00 936 552 378 الفلاحة والتنمية الريفية 000,00 313 881 210 الأشغال العمومية 000,00 451 155 5 الصحة والسكان وإصلاح 000,00 829 805 181 المستشفيات الثقافة 000,00 680 875 18 الاتصال 000,00 150 515 8 المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 000,00 673 585 1 والصناعة التقليدية التعليم العالي والبحث العلمي 000,00 798 160 155 البريد وتكنولوجيات الإعلام 000,00 240 953 1 والاتصال العلاقات مع البرلمان 000,00 069 188 التكوين والتعليم المهنيين 000,00 588 366 26 السكن والعمران 000,00 593 983 9 العمل والضمان الاجتماعي 000,00 011 010 71 التضامن الوطني 000,00 307 218 93 الصيد البحري والموارد الصيدية 000,00 486 327 1 الشباب والرياضة 000,00 872 621 18 المجموع الفرعي 000,00 697 338 315 2 التكاليف المشتركة 000,00 953 918 345 المجموع 000,00 650 257 661 2 الجدول “ب” بالدينار (دج) اعتمادات سنة 2009 نسبة الفوارق بالقيمة الاستهلاك المراجعة المستهلكة 000,00 310 811 6 186,93 730 484 4 813,07 579 326 2 65,84 000,00 069 559 2 578,27 184 309 2 421,73 884 249 90,24 000,00 527 822 398 949,67 924 921 394 050,33 602 900 3 99,02 000,00 579 894 374 304,64 896 423 319 695,36 682 470 55 85,20 000,00 570 370 45 105,48 466 447 40 894,52 103 923 4 89,15 000,00 467 351 42 636,29 365 820 35 363,71 101 531 6 84,58 000,00 045 391 46 892,83 178 304 38 107,17 866 086 8 82,57 000,00 254 744 18 778,34 949 952 8 221,66 304 791 9 47,76 000,00 356 898 7 634,97 518 022 7 365,03 837 875 88,91 000,00 062 569 1 804,13 434 331 1 195,87 627 237 84,86 000,00 274 562 8 270,96 018 207 7 729,04 255 355 1 84,17 200,00 164 522 14 036,92 831 204 13 163,08 333 317 1 90,93 000,00 449 085 151 116,56 323 082 157 116,56 874 996 5-103,97 000,00 947 698 5 678,52 445 852 2 321,48 501 846 2 50,05 000,00 955 215 8 939,02 054 584 7 060,98 900 631 92,31 000,00 936 552 378 924,00 134 843 371 076,00 801 709 6 98,23 000,00 313 881 210 483,94 630 396 110 516,06 682 484 100 52,35 000,00 451 155 5 694,03 510 534 4 305,97 940 620 87,96 000,00 592 832 181 591,90 003 972 180 408,10 588 860 99,53 000,00 303 879 19 514,21 367 911 15 485,79 935 967 3 80,04 000,00 150 245 9 261,27 133 122 9 738,73 016 123 98,67 000,00 673 585 1 694,71 588 024 1 305,29 084 561 64,62 000,00 798 160 155 938,41 586 737 154 061,59 211 423 99,73 000,00 255 954 1 942,02 368 655 1 057,98 886 298 84,71 000,00 069 188 342,88 386 112 657,12 682 75 59,76 000,00 960 615 26 914,06 676 293 25 085,94 283 322 1 95,03 000,00 593 983 9 716,91 060 350 8 283,09 532 633 1 83,64 000,00 935 034 71 452,55 481 468 70 547,45 453 566 99,20 000,00 307 218 93 882,82 868 550 92 117,18 438 667 99,28 000,00 086 328 1 543,68 435 033 1 456,32 650 294 77,81 000,00 374 672 18 488,93 339 525 17 511,07 034 147 1 93,86 200,00 823 785 318 2 299,85 897 480 106 2 900,15 925 304 212 90,84 800,00 826 471 342 232,43 662 644 148 567,57 164 827 193 43,40 000,00 650 257 661 2 532,28 559 125 255 2 467,72 090 132 406 84,74
7 ربيع الثاني عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 29 29 فبراير سنة 2012 م توزيع الاعتمادات المخصصة بعنوان الاعتمادات المصادق عليها القطاعات قانون المالية التكميلي القطاع 1 : الصناعة 000,00 000 251 1 القطاع 3 : الفلاحة والري 000,00 000 400 359 القطاع 4 : دعم الخدمات المنتجة 000,00 600 383 38 القطاع 5 : المنشآت القاعدية 000,00 500 278 728 الاقتصادية والإدارية القطاع 6 : التربية والتكوين 000,00 000 143 242 القطاع 7 : المنشآت القاعدية 000,00 000 386 191 الاجتماعية والثقافية القطاع 8 : دعم الحصول على 000,00 000 477 230 السكن القطاع 9 : مواضيع مختلفة 000,00 300 646 227 القطاع : المخططات البلدية 000,00 000 000 95 للتنمية مجموع الاستثمار 000,00 400 965 113 2 دعم النشاط الاقتصادي 000,00 000 405 393 إعادة رسملة البنوك العمومية 000,00 000 000 50 التخصيص برأس المال 000,00 000 000 75 للصندوق الوطني للاستثمار التخصيص لصندوق الاستثمار 000,00 000 000 48 لفائدة الولايات البرنامج التكميلي لفائدة 000,00 000 800 105 الولايات احتياطي لنفقات غير متوقعة 000,00 700 146 27 مجموع العمليات برأس المال 000,00 700 351 699 مجموع ميزانية التجهيز 000,00 100 317 813 2 ميزانية التجهيز لسنة 2009 حسب القطاعات الجدول “ج” بالدينار (دج) الاعتمادات المراجعة الاعتمادات المعبأة فوارق الاعتمادات قانون المالية لسنة 2009 التكميلي بالقيمة ب % 000,00 000 251 1 000,00 785 974 000,00 215 276 22,08 000,00 000 900 359 000,00 500 359 105 000,00 500 540 254 70,73 000,00 600 383 38 896,51 033 472 35 103,49 566 911 2 7,59 000,00 500 217 778 161,76 147 562 610 838,24 352 655 167 21,54 000,00 000 168 245 172,98 802 465 245 172,98 802 297-0,12 - 000,00 000 233 194 854,29 594 820 188 145,71 405 412 5 2,79 000,00 000 553 287 608,64 041 794 269 391,36 958 758 17 6,18 000,00 300 646 227 055,40 639 450 218 944,60 660 195 9 4,04 000,00 000 000 95 000,00 353 362 90 000,00 647 637 4 4,88 000,00 400 352 227 2 749,58 896 261 765 1 250,42 503 090 462 20,75 000,00 000 405 393 000,00 300 390 345 000,00 700 014 48 12,20 000,00 000 000 50 000,00 000 000 50 0,00 0,00 000,00 000 000 75 000,00 000 000 75 0,00 0,00 000,00 000 000 48 000,00 000 000 48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000,00 700 559 19 0,00 000,00 700 559 19 100,00 000,00 700 964 585 000,00 300 390 518 000,00 400 574 67 11,53 000,00 100 317 813 2 749,58 196 652 283 2 250,42 903 664 529 18,83
30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مراسيم مرسوم رئاسي رقم 12-87 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 26 فبراير سنة 2012، يتضمن إنشاء مركز التكوين والدعم في مجال الأمن النووي وتنظيمه وسيره. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 77-8 و 125 (الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية، المفتوحة للتوقيع بفيينا ونيويورك في 3 مارس سنة 1980 المصادق عليها بتحفظ بالمرسوم الرئاسي رقم 03-68 المؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1423 الموافق 16 فبراير سنة 2003،
- وبمقت ضى الاتفاقية بشأن تقديم الم ساعدة في حالة وقوع حادث نووي أو طارئ إشعاعي المعتمدة بفيينا في 26 سبتمبر سنة 1986 المصادق عليها بتحفظ بالمرسوم الرئاسي رقم 03-367 المؤرّخ في 27 شعبان عام 1424 الموافق 23 أكتوبر سنة 2003،
- وبمقتضى الاتفاقية بشأن التبليغ عن وقوع حادث نووي المعتمدة بفيينا في 26 سبتمبر سنة 1986 المصادق عليها بتحفظ بالمرسوم الرئاسي رقم 03-368 المؤرّخ في 27 شعبان عام 1424 الموافق 23 أكتوبر سنة 2003،
- وبمق تضى تع ديل ات فاقية الحماية المادية للمواد النووية المعتمد بفيينا في 8 يوليو سنة 2005 المصادق عليه بالمرسوم الرئاسي رقم 07-16 المؤرّخ في 25 ذي الحجة ع ام 1427 الموافق 14 يناير سنة 2007،
- وبمقتض ى الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي المفتوحة للتوقيع في مقر الأمم المتحدة في نيويورك في 14 سبتمبر سن ة 2005 المص ادق عليه ا بتح فظ بالم رسوم ال رئاسي رقم 10-270 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1431 الموافق 3 نوفمبر سنة 2010، الجزائريّة / العدد 12 7 ربيع الثاني عام 1433 ه 29 فبراير سنة 2012 م تنظيمية
- وبمقتضى القانون رقم 04-20 المؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة،
- وبمقتضى القانون رقم 07-11 المؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة 2007 والمت ضمن الن ظام المح اس بي المالي، الم عدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المورّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 م اي و سنة 2010 والمتض من تع يين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة المادّة الأولى : ين شأ مركز لل تكوين والدعم في مجال الأمن النووي، يدعى في صلب النص “المركز”. المادّ ة 2 : ال مركز مؤسسة عمومية ذات طابع خاص، تتمتع بالشخ صية المعنوية والاستقلال المالي. المادّة 3 : يوضع المركز تحت وصاية الوزير المكلف بالطاقة ويلحق بمحافظة الطاقة الذرية. المادّة 4 : يكون مقر المركز في مدينة الجزائر. ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بقرار من الوزير المكلف بالطاقة. الفصل الثاني المهام المادّة 5 : يتولى المركز مهمة تطبيق سياسة الت كوين في مج ال الت نظيم والتسيير والحف اظ على الأمن النووي، لتطوير موارد بشرية عالية الكفاءة. كما يقدم المركز دعما علميا وتقنيا للسلطات المختصة في مجال تصميم وتنفيذ السياسات الوطنية للأمن النووي.
7 ربيع الثاني عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 29 فبراير سنة 2012 م وبهذه الصفة، يكلف على الخصوص، بما يأتي :
- ضمان التكوين المتخصص وتحسين المستوى وتجديد المعارف للمستخدمين المكلفين بالأمن العام والرقابة عند الحدود والرقابة الجمركية والحماية المدنية وحماية المنشآت النووية، من أجل الوقاية من كل استعمال عدواني للمواد النووية وغيرها من المواد المشعة،
- ضمان التكوين المتخصص أيضا في مجال علم أدلة الإجرام النووي والوقاية من الإرهاب النووي والإشعاعي ومكافحة الاتجار غير المشروع بالمواد النووية وغيرها من المواد المشعة،
- ضمان، زيادة على ذلك، التكوين الموجه إلى القطاعات الأخرى المستعملة للمصادرالمشعة،
- رعاية نشاطات البحث والتنمية في مجال الأمن النووي، أو المشاركة في هذه الرعاية ولا سيما لتطوير ودعم برامج ضمان الجودة التي تبادر بها السلطات المختصة في هذا ا لمجال،
- المساهمة في تطوير وتثمين الكفاءات الوطنية الكفيلة بمساعدة السلطات العمومية في إعداد وتنفيذ المخط طات الوطنية والقطاعية، في مجال الأمن النووي.
- المساهمة في تحليل الخطر النووي والإشعاعي خدمة لسياسة وقائية معززة ضد أعمال الإرهاب النووي والإشعاعي، وأي عمل عدواني يستهدف المواد النووية أو غيرها من المواد المشعة،
- المشاركة في ترقية ثقافة الأمن النووي،
- المساهمة في تعزيز التنسيق الضروري بين مجموع الأطراف الفاعلة في سياسة الأمن النووي على الصعيد الوطني. المادّة 6 : يختص المركز بالمساهمة في تطوير موارد بشرية مؤهلة في مجال الأمن النووي على الصعيدين الإقليمي والدولي. الفصل الثالث التنظيم المادّة 7 : يدير المركز مجلس إدارة ويسيره مدير عام، ويزود بمجلس علمي وبيداغوجي. المادّة 8 : يحدد التنظيم الداخلي للمركز بموجب قرار من الوزير المكلف بالطاقة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 31 الفرع الأول مجلس الإدارة المادّة 9 : يتكون مجلس الإدارة من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- محافظ الطاقة الذرية أو ممثله، رئيسا،
- ممثل عن الوزير المكلف بالطاقة،
- ممثل عن وزير الدفاع الوطني،
- ممثل عن دائرة الاستعلام والأمن/ وزارة الدفاع الوطني،
- ممثل عن الوزير المكلف بالداخلية،
- ممثل عن وزير العدل، حافظ الأختام،
- ممثل عن الوزير المكلف بالشؤون الخارجية،
- ممثل عن الوزير المكلف بالمالية،
- ممثل عن الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
- ممثل عن الوزير المكلف بالنقل،
- ممثل عن الوزير المكلف بالصحة،
- رئيس المجلس العلمي والبيداغوجي للمركز. يحضر المدير العام للمركز اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري ويتولى أمانته. يمكن مجلس الإدارة أن يستعين في إطار مهامه بأي شخص ذي كفاءة من شأنه أن يساعده في أشغاله. المادّة 10 : يصادق مجلس الإدارة على نظامه الداخلي وكذا النظام الداخلي للمركز. المادّة 11 : يحدد مجلس الإدارة مخططات عمل المركز وتطويره ويفصل في شروط سيره ويقيّم نتائجه وحصيلة نشاطه دوريا. وبهذه الصفة، يتداول على الخصوص فيما يأتي :
- مشاريع الميزانية وتقارير نهاية السنة المالية للمركز،
- إبرام كل الصفقات والعقود والاتفاقيات المرتبطة بسير المركز،
- كل مسألة أخرى لها علاقة بمهام المركز. المادّة 12 : تحدد التشكيلة الاسمية لمجلس الإدارة بموجب قرار من الوزير المكلف بالطاقة بعد تعيين أعضائه من طرف السلطات التي ينتمون إليها، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة وفي حالة شغور مقعد ما، يتم تعيين عضو جديد حسب الأشكال نفسها للفترة الباقية من العضوية. المادّة 13 : يجتمع مجلس الإدارة مرتين (2) في السنة في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه. ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية كلما كان ذلك ضروريا بناء ع لى اس تدعاء من رئيسه أو بطلب من ثل ثي 2( / )3 أعضائه أو بط لب من المدير العام للمركز. يحدد رئيس مجلس الإدارة جدول أعمال الاجتماعات بناء على اقتراح من المدير العام للمركز. ترسل استدعاءات فردية توضح جدول الأعمال إلى أعضاء مجلس الإدارة قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من التاريخ المحدد للاجتماع. ويمكن أن يخفض هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية دون أن يقل عن خمسة (5) أيام. المادّة 14 : يصادق على مداولات مجلس الإدارة بأغلبية ثلثي 2( / )3 الأصوات المعبر عنها. لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائه على الأقل. وإذا لم يكتمل هذا النصاب، يجتمع مجلس الإدارة بعد استدعاء ثان ويتداول مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. المادّة 15 : تدون مداولات مجلس الإدارة في محاضر يوقعها جميع أعضاء ا لمجلس. ترسل محاضر مجلس الإدارة إلى الوزير المكلف بالطاقة ليوافق عليها في ظرف الخمسة عشر (15) يوما الموالية لانعقاد اجتماع المج لس. وتكون هذه المداولات نافذة بعد شهر من إرسالها، ما لم ترفض صراحة. الفرع الثاني المدير العام المادّة 16 : يعين المدير العام للمركز بموجب مرسوم رئاسي بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالطاقة. وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. المادّة 17 : المدير العام مسؤول عن سير المركز وتسييره. ويخول السلطة السلّمية والتأديبية على مجموع المستخدمين. الجزائريّة / العدد 12 7 ربيع الثاني عام 1433 ه 29 فبراير سنة 2012 م وبهذه الصفة :
- يسهر على تنفيذ برامج التكوين،
- يسهر على تنفيذ مداولات مجلس الإدارة،
- يقوم بتوظيف المستخدمين الموضوعين تحت سلطته،
- يعد مشاريع الميزانية التقديرية ويعد حسابات المركز ويرسلها إلى مجلس الإدارة،
- يسهر على السير الحسن لمختلف هياكل المركز ونشاطاته،
- يسلم الشهادات التي تتوج التكوين بالمركز،
- يبرم كل صفقة وعقد واتفاقية في إطار مهام المركز،
- يلتزم بعمليات نفقات وإيرادات المركز ويأمر بصرفها وتنفيذها،
- يعد في نهاية كل سنة مالية تقريرا سنويا عن النشاط يكون مرفقا بالحصائل وجداول حساب النتائج ويرسله إلى مجلس إدارة المركز،
- يكون مسؤولا عن الانضباط والأمن في المركز،
- يمثل المركز في كل أعمال الحياة المدنية وأمام القضاء. الفرع الثالث المجلس العلمي والبيداغوجي المادّة 18 : يتشكل المجلس العلمي والبيداغوجي في ثلثيه 2( / )3 على الأقل، من الأساتذة الحائزين شهادة تخول لهم الحق على الأقل في رتبة أستاذ مساعد في التعليم العالي. ويضم المجلس الذي يرأسه متخصص من المركز له أعلى رتبة، ممثلين عن :
- السلك التعليمي التابع لمؤسسات وزارة التعليم العالي، خمسة (5) أعضاء،
- السلك التعليمي للمدرسة العسكرية المتعددة التقنيات، عضو واحد (1)،
- السلك التعليمي للمدرسة العليا للشرطة، عضو واحد (1)،
- السلك التعليمي للمدرسة الوطنية للجمارك، عضو واحد (1)،
7 ربيع الثاني عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 29 فبراير سنة 2012 م
- السلك التعليمي للمدرسة الوطنية للحماية المدنية، عضو واحد (1)،
- معهد علم الإجرام وعلم الأدلة الإجرامية للدرك الوطني، عضو واحد (1)،
- معهد علوم الأدلة الإجرامية للمديرية العامة للأمن الوطني، عضو واحد (1)،
- مراكز البحث النووي، أربعة (4) أعضاء، منهم ممثل عن مركز البحث النووي لتامنغست،
- المعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية، عضو واحد (1)،
- السلك التعليمي للمركز، أربعة (4) أعضاء. تحدد التشكيلة الاسمية للمجلس العلمي والبيداغوجي بموجب قرار من الوزير المكلف بالطاقة بعد تعيين أعضائه من طرف المؤسسات والهيئات المعنية لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. وفي حالة شغور مقعد ما، يتم تعيين عضو جديد حسب الأشكال نفسها للفترة الباقية من العهدة. يمكن المجلس العلمي والبيداغوجي أن يستعين في إطار مهامه بأي شخص يرى فيه كفاءة من شأنه أن يساعده في أشغاله. المادّ ة 19 : يحدد المجلس العلمي والبيداغوجي المضمون البيداغوجي لبرامج التكوين والنشاطات العلمية والبحث والتنمية للمركز. وبهذه الصفة، يتداول فيما يأتي :
- التقرير السنوي للمركز الذي يقدمه المدير العام،
- المخططات السنوية والمتعددة السنوات للتكوين والبحث،
- برامج التكوين المتخصص وتطويرها وتكييفها وتحيينها،
- برامج تحسين المستوى وتجديد المعارف،
- أنظمة ومناهج التقويم وضمان الجودة،
- النظام البيداغوجي للدراسات وشروط الالتحاق بها والتكوين والامتحان،
- تنظيم التكوين الذي يدخل في إطار التعاون الدولي والشراكة،
- كل مسألة ذات طابع علمي أو بيداغوجي تندرج ضمن مهام المركز. يقترح المجلس العلمي والبيداغوجي كل تدبير يتعلق بالتكوين والبحث يراه ضروريا لتطوير المركز. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 33 المادّة 20 : يجتمع المجلس العلمي والبيداغوجي مرتين (2) في السنة، في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه. ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من ثلثي 2( / )3 أعضائه أو بطلب من المدير العام للمركز. يعين رئيس المجلس العلمي والبيداغوجي عضوا من المجلس بصفة مقرر. تدوّن مداولات المجلس العلمي والبيداغوجي في محاضر. المادّة 21 : يعد أعضاء المجلس العلمي والبيداغوجي النظام الداخلي للمجلس ويصادقون عليه بأغلبية الثلثين 2( / .)3 الفصل الرابع التكوين المادّة 22 : تحدد شروط الالتحاق بالتكوين ونظام الدراسات وبرامج التكوين وكذا الشهادات التي تتوج التكوين بالمركز، بموجب قرار من الوزير المكلف بالطاقة، بناء على اقتراح من المدير العام للمركز وبعد استشارة المجلس العلمي والبيداغوجي. الفصل الخامس أحكام مالية المادّة 23 : تتضمن ميزانية المركز : في باب الإيرادات :
- إعانات الدولة،
- الإيرادات المرتبطة بنشاطات المركز،
- الهبات والوصايا،
- كل مورد آخر يرتبط بمهمة المركز. في باب النفقات :
- نفقات التسيير،
- نفقات التجهيز،
- كل نفقة أخرى ترتبط بمهام المركز. المادّة 24 : تمسك محاسبة المركز وفق نظام المحاسبة المالية. المادّة 25 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 4 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 26 فبراير سنة .2012 عبد العزيز بوتفليقة
34 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مرسوم تنفيذي رقم 12-88 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 26 فبراير سنة 2012، يعدل توزيع نفق ات ميزاني ة الدولة للتجهيز لسنة 2012، حسب كل قطاع. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 11-16 المؤرخ في 3 صفر عام 1433 الموافق 28 ديسمبر سنة 2011 والمتضمن قانون المالية لسنة 2012،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأوّل عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنف قات ال دولة للت جهيز، المعدّل والمتمم،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يل غ ى من ميزانية سنة 2012 اعتماد دفع قدره أربعة ملايير وأربعة وتسعون مليونا وثلاثم ائة واث ن ان وخمسون ألف دينار 4.094.352.000( دج) ورخص ة برنامج ق درها ستة ملايير ومائتان وتسعة وعشرون مليونا وأربعمائة وتسعة وخمسون ألف دين ار 6.229.459.000( دج) مقيّ دان ف ي النف ق ات ذات الطابع النه ائي (المنص وص عليها في القانون رقم 11-16 المؤرخ في 3 صفر عام 1433 الموافق 28 ديسمبر سنة 2011 والمتضمن قانون المالية لسنة 2102)، طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : يخ صص لمي زاني ة سن ة 2012 اعتماد دفع ق دره أربعة ملايير وأربعة وتسعون مليونا وثلاثم ائة واث ن ان وخمسون ألف دينار 4.094.352.000( دج) ورخص ة برنامج ق درها ستة الجزائريّة / العدد 12 7 ربيع الثاني عام 1433 ه 29 فبراير سنة 2012 م ملايير ومائتان وتسعة وعشرون مليونا وأربعمائة وتسعة وخمس ون ألف دي نار 6.229.459.000( دج) يقيّدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 11-16 المؤرخ في 3 صفر عام 1433 الموافق 28 ديسمبر سنة 2011 والمتضمن قانون المالية لسنة 2102)، طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجري دة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 4 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 26 فبراير سنة .2012 أحمد أويحيى الملحق الجدول “أ” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاعات اعتماد رخصة الدفع البرنامج
- البرنامج التكميلي 4.094.352 6.229.459 لفائدة الولايات المجموع 4.094.352 6.229.459 الجدول “ب” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاعات اعتماد رخصة الدفع البرنامج
- المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية 4.000.000 4.000.000
- المنشآت القاعدية الاجتماعية والثقافية 94.352 94.352
- المخططات البلدية للتنمية - 2.135.107 المجموع 4.094.352 6.229.459
7 ربيع الثاني عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 29 فبراير سنة 2012 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 35 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 14 فبراير سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام رئيس أركان قيادة القوات البرية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 14 فبراير سنة 2012 تنهى مهام اللواء قدور بن جميل، بصفته رئيسا لأركان قيادة القوات البرية، ابتداء من 16 فبراير سنة .2012 ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 8 فبراير سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 8 فبراير سنة 2012 تنهى مهام السّيدة ليندة حمراوي، بصفتها نائبة مدير للمهن والمهارات في الجماعات المحلية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، لتكليفها بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 8 فبراير سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بالمديرية العامة للحرس البلدي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 8 فبراير سنة 2012 تنهى مهام السّيد علي شريف، بصفته نائب مدير للمستخدمين بالمديرية العامة للحرس البلدي، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 8 فبراير سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام الكاتب العام لولاية الوادي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 8 فبراير سنة 2012 تنهى مهام السّيد محمد أودينة، بصفته كاتبا عاما لولاية الوادي. مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 15 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 8 فبراير سنة 2012، يتضمّنان إنهاء مهام مفتشين عامين في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 8 فبراير سنة 2012 تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهما بصفتهما مفتشين عامين في الولايتين الآتيتين، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى :
- جلول بن طيب، في ولاية تلمسان،
- الأمين زابوري، في ولاية ميلة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 8 فبراير سنة 2012 تنهى مهام السّيد أحسن عزون، بصفته مفتشا عاما لولاية الطارف، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 8 فبراير سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مدير الإدارة المحلية في ولاية جيجل. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 8 فبراير سنة 2012 تنهى مهام السّيد عبد الناص ر أعوقبي، بصفته مدي را للإدارة المحل ية في ولاية جيجل. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 8 فبراير سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام رؤساء دوائر في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 8 فبراير سنة 2012 تنهى مهام السّادة الآتية أسماؤهم بصفتهم رؤساء دوائر في الولايات الآتية :
- ولاية تامنغست : دائرة تامنغست : محمد الطاهر بوصيلة،
36 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- ولاية تبسة : دائرة الشريعة : عبد العزيز طواهرية، لإحالته على التّقاعد،
- ولاية سطيف : دائرة حمام السخونة : عبد الرزاق شيخي، لإحالته على التّقاعد،
- ولاية سكيكدة : دائرة ع ين قشرة : عم ار معطل ية، لإحالته على التّقاعد،
- ولاية قالمة : دائرة عين مخلوف : الطاهر بوشمال، لإحالته على التّقاعد،
- ولاية معسكر : دائرة بوحنيفية : بوشريط حميدي، لإحالته على التّقاعد، دائرة تيزي : عبد القادر قدور، دائرة وادي الأبطال : محمد رضوان موفق،
- ولاية بومرداس : دائرة برج منايل : أرزقي بوزمبراك، لإحالته على التّقاعد، دائرة بغلية : عبد الكريم طيب شريف،
- ولاية تيسمسيلت : دائرة خميستي : عبد العزيز لكح ل، لإحالته على التّقاعد،
- ولاية الوادي : دائرة الوادي : عبد الباقي بلحور، دائرة الدبيلة : عبد الرحمان عوامر، لإحالته على التّقاعد،
- ولاية عين الدفلى : دائرة العبادية : الطيب رحم اني، لإحالته على التّقاعد،
- ولاية تيبازة : دائرة قوراية : صالح تواتي، لإحالته على التّقاعد، الجزائريّة / العدد 12 7 ربيع الثاني عام 1433 ه 29 فبراير سنة 2012 م
- ولاية النعامة : دائرة النعامة : عبد القادر عثماني،
- ولاية عين تموشنت : دائرة العامرية : محمد الطاهر بلكراطر، ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 8 فبراير سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام الكاتب العام لدى رئيس دائرة مسكيانة بولاية أم البواقي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 8 فبراير سنة 2012 تنهى مهام السّيد محمد ح فصي، ب صفته ك اتبا عاما لدى رئيس دائرة مسكيانة ب ولاية أم البواقي، لإحالت ه ع لى التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 8 فبراير سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مدير دراسات لدى الأمين العام لوزارة الماليّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 8 فبراير سنة 2012 تنهى مهام السّيد ليزيد دهار، بصفته مديرا للدراسات لدى الأمين العام لوزارة الماليّة، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 8 فبراير سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام في المديرية العامة للميزانية بوزارة الماليّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 8 فبراير سنة 2012 تنهى مهام السّادة الآتية أسماؤهم في المديرية العامة للميزانية بوزارة الماليّة، لإحالتهم على التّقاعد :
- إيدير وحيون، بصفته مدير دراسات،
- مرزوق فرحاوي، بصفته مديرا لإدارة الوسائل والماليّة،
- محمد مجور، بصفته نائب مدير لصيانة التجهيزات والبرمجيات.
7 ربيع الثاني عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 29 فبراير سنة 2012 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 8 فبراير سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مديرة جمع المعلومات في المديرية العامة للتقدير والسياسات بوزارة الماليّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 8 فبراير سنة 2012 تنهى مهام السّيدة سليم ة دوماز، بصفته ا مدي رة لجمع المعل وم ات في المديرية العامة للتقدير والسياسات بوزارة الماليّة، لتكليفها بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 8 فبراير سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الماليّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 8 فبراير سنة 2012 تنهى مهام السّيد يحيى عمرون، بصفته نائب مدي ر للتحل يل الظرفي في المديرية العامة للتقدير والسياسات بوزارة الماليّة، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 8 فبراير سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام رئيسة دراسات بوزارة الماليّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 8 فبراير سنة 2012 تنهى مهام السّيدة شفيقة عليان، بصفتها رئيسة دراسات لدى الأمين العام بوزارة الماليّة، لتكليفها بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 8 فبراير سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بالمديرية العامة للجمارك. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 8 فبراير سنة 2012 تنهى مهام السّيد عبد الق ادر مولاي، بصفته نائب مدير لتنظيم وتسيير الكف اءات بالمدي ري ة العام ة للجمارك، لتكليفه بوظيفة أخرى. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 37 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 8 فبراير سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مفت ش جهوي للمفتشية العامة للماليّة بمستغانم. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 8 فبراير سنة 2012 تنهى مهام السّيد ب ومدين بومنديل، بص فته مفتش ا جهويا للمفتشية العامة للماليّة بمستغانم، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 8 فبراير سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مكلّف بالتفتيش في المفتشية الجهوية للمفتشية العامة للماليّة بوهران. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 8 فبراير سنة 2012 تنهى مهام السّيد ميلود رحموني، بصفته مكلّفا بالتفتيش في المفتشية الجهوي ة للمفتش ية العامة للماليّة بوهران، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 8 فبراير سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مدير التخطيط والتهيئة العمرانية في ولاية الشلف. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 8 فبراير سنة 2012 تنهى مهام السّيد اعمر تيب ورتين، بصفته مدي را للتخطيط والتهيئة العمران ية في ولاي ة الشلف، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 8 فبراير سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مدير الحفظ العقاري في ولاية غليزان. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 8 فبراير سنة 2012 تنهى مهام السّيد لخضر جعلاب، بصفته مديرا للحفظ العقاري في ولاية غليزان، لإحالته على التّقاعد.
38 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 8 فبراير سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مدير الري في ولاية تيبازة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 8 فبراير سنة 2012 تنهى مهام السّيد يوسف قابي، بصفته مديرا للري في ولاية تيبازة، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 8 فبراير سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للأشغال العمومية في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 8 فبراير سنة 2012 تنهى مهام السّادة الآت ية أسماؤهم بصفتهم مديرين للأشغ ال العمومية في الولايات الآتية، لإحالتهم على التّقاعد :
- عمار رماش، في ولاية قسنطينة،
- عبد القادر يحيى، في ولاية ورقلة،
- قادة أوكبان، في ولاية خنشلة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 8 فبراير سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مكلّف بالدّراسات والتّلخيص بوزارة الثقافة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 8 فبراير سنة 2012 تنهى مهام السّيد محمد بوصبع، بصفته مكلّفا بالدّراسات والتّلخيص بوزارة الثقافة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 8 فبراير سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مدير الدّراسات الاستشرافية والتوثيق والإعلام الآلي بوزارة الثقافة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 8 فبراير سنة 2012 تنهى مهام السّيد عبد الحليم سراي، بصفته مديرا للدّراسات الاستشرافية والتوثيق والإعلام الآلي بوزارة الثقافة، لتكليفه بوظيفة أخرى. الجزائريّة / العدد 12 7 ربيع الثاني عام 1433 ه 29 فبراير سنة 2012 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 8 فبراير سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام المدير العامّ للوكالة الوطنية لتسيير إنجاز المشاريع الكبرى للثقافة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 8 فبراير سنة 2012 تنهى مهام السّيد زواوي بن حمادي، بصفته مديرا عاما للوكالة الوطنية لتسيير إنجاز المشاريع الكبرى للثقافة، بناء على طلبه. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 8 فبراير سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام الأمين العامّ لمجلس المنافسة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 8 فبراير سنة 2012 تنهى مهام السّيد محمد الحافظ ناب، بصفته أمينا عاما لمجلس المنافسة، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 8 فب راير س نة 2012، يتضمّن إنهاء مهام رئيسة دراسات بوزارة العلاقات مع البرلمان. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 8 فبراير سنة 2012 تنهى مهام السّيدة صورية بويحياوي، بصفتها رئيسة دراسات في قسم التعاون والدّراسات بوزارة العلاقات مع البرلمان، لتكليفها بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 8 فبراير سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مدير السياحة في ولاية تامنغست. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 8 فبراير سنة 2012 تنهى مهام السّيد عبد الرحمان دحاج، بصفته مديرا للسياحة في ولاية تامنغست، لتكليفه بوظيفة أخرى.
7 ربيع الثاني عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 29 فبراير سنة 2012 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 8 فبراير سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مدير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتص ال في ولاية البويرة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 8 فبراير سنة 2012 تنهى مهام السّيد بلخير قارو، بصفته مديرا للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتص ال في ولاي ة البوي رة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 8 فبراير سنة 2012، يتضمّن تعيين مكلّفة بالدّراسات والتّلخيص بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 8 فبراير سنة 2012 تعيّن السّيدة ليندة حمراوي، مكلّفة بالدّراسات والتّلخيص بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 8 فبراير سنة 2012، يتضمّن تعيين مفتّش بوزارة العدل. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 8 فبراير سنة 2012 يعيّن السّيد بن عيسى حجاج، مفتشا بوزارة العدل. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 8 فبراير سنة 2012، يتضمّن تعيين م ديرة دراس ات لدى الأم ين الع ام ل وزارة الماليّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 8 فبراير سنة 2012 تعيّن السّيدة شفيقة عليان، مديرة للدراسات لدى الأمين العام لوزارة الماليّة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 39 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 8 فبراير سنة 2012، يتضمّن تعيين مديرة دراسات في المديرية العامة للخزينة بوزارة الماليّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 8 فبراير سنة 2012 تعيّن السّيدة سليمة دوماز، مديرة للدّراسات في المديرية العامة للخزينة بوزارة الماليّة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 8 فبراير سنة 2012، يتضمّن تعيين مدير الإدارة العامة بالمديرية العامة للجمارك. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 8 فب راي ر سنة 2012 يعيّن السّيد عب د القادر مولاي، مديرا للإدارة العامة بالمديرية العامة للجمارك. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1433 الم وافق 8 ف براير سنة 2012، ي تض مّن ت عي ين مدير الموارد المائية في ولاية سوق أهراس. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 8 فبراير سنة 2012 يعيّن السّيد السعيد رامول، مدي را للموارد المائية في ولاية سوق أهراس. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 8 فبراير سنة 2012، يتضمّن تعيين مدير الدّراسات الاستشرافية والتوثيق والإعلام الآلي بوزارة الثقافة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 8 فبراير سنة 2012 يعيّن السّيد محمد بوصبع، مديرا للدّراسات الاستشرافية والتوثيق والإعلام الآلي بوزارة الثقافة.
40 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 8 فبراير سنة 2012، يتضمّن تعيين المدير العامّ للوكالة الوطنية لتسيير إنجاز المشاريع الكبرى للثقافة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 8 فب راي ر سنة 2012 يعيّن السّيد ع بد الحليم سراي، مديرا عاما للوكالة الوطنية لتسيير إنجاز المشاريع الكبرى للثقافة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 8 فبراير سنة 2012، يتضمّن تعيين مديرة دراسات في قسم التعاون والدّراسات بوزارة العلاقات مع البرلمان. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 8 فبراير سنة 2012 تعيّن السّيدة صوري ة بويحي اوي، مدي رة للدّراسات في قسم التعاون والدّراسات بوزارة العلاقات مع البرلمان. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 8 فبراير سنة 2012، يتضمّن تعيين نائب مدير بوزارة العلاقات مع البرلمان. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 8 فبراير سنة 2012 يعيّن السّيد محم ود سف ير، ن ائب مدي ر للميزانية والمح اسبة والوس ائل العام ة بوزارة العلاقات مع البرلمان. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 8 فبراير سنة 2012، يتضمّن تعيين رئيسة دراسات بوزارة العلاقات مع البرلمان. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 8 فبراير سنة 2012 تعيّن السّيدة صبيحة س وتو، رئيسة دراسات في قسم تنسيق الع لاق ات مع الب رلم ان ب وزارة الع لاق ات مع البرلمان. الجزائريّة / العدد 12 7 ربيع الثاني عام 1433 ه 29 فبراير سنة 2012 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 8 فبراير سنة 2012، يتضمّن تعيين المفتش العامّ للعمل. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 8 فبراير سنة 2012 يعيّن السّيد محمد بن كرامة، مفتشا عاما للعمل. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 8 فبراير سنة 2012، يتضمّن تعيين مدي رين للسياح ة والصّناع ة التقليدي ة في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 8 فبراير سنة 2012 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم مديرين للسياحة والصّناعة التقليدية في الولايات الآتية :
- عبد الحكيم يحي، في ولاية بسكرة،
- حسان لباد، في ولاية قسنطينة،
- موسى زاهد، في ولاية المدية،
- عبد الرحمان دحاج، في ولاية إيليزي،
- محمد بن سعود، في ولاية النعامة. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 15 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 8 فبراير سنة 2012، يتضمّنان تع يين مديرين للشباب والرياضة في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 8 فبراير سنة 2012 يعيّن السّيد أمحمد كوجي، مديرا للشباب والرياضة في ولاية المدية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 8 فبراير سنة 2012 يعيّن السّيد مه دي ناوي، مديرا للشباب والرياضة في ولاية البيض.
7 ربيع الثاني عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 29 فبراير سنة 2012 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 8 فبراير سنة 2012، يتضمّن تعيين مدير المع هد الوطني للتكوين العالي لإطارات الشباب “مداني سواحي” في تيقصراين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل ع ام 1433 الموافق 8 فب راير سنة 2012 يعيّن السّيد ب ن مهيدي صولي، مديرا للمعهد ال وطني للتك وين العالي لإط ارات الشب اب “مداني س واحي” في تيقصراين. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 41 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 15 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 8 فبراير سنة 2012، يتضمّنان تعيين مديرين للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 8 فبراير سنة 2012 يعيّن السّيد بلخير قارو، مديرا للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في ولاية تلمسان. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 8 فب راي ر سنة 2012 يعيّن السّيد عب د الرحمان معاشو، مديرا للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في ولاية البيض. قرارات، مقرّرات، آراء المجلس الدستوري قرار رقم 01 / ق. م د / 12 مؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1433 الموافق 20 فبراير سنة 2012، يتعلق باستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني. إن المجلس الدستوري،
- بناء على الدستور، لا سيما المواد 105 و 112 و 163 ( الفقرة 2 ) منه،
- وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلّق بنظام الانتخابات، لا سيما المواد 88 و 102 و 103 منه،
- وبمقتضى النظام المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 المحدد لقواعد عمل المجلس ال دست وري، الم عدّل والمتمّم، لا سيما المادتان 42 مكرّر و 42 مكرّر 1 منه،
- وبم قتضى إعلان المجلس الدستوري رقم 03 / إ. م د/ 07 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 21 مايو سنة 2007 والمتضمن نتائج انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني،
- وبناء على الت صريح بشغور مقعد النائب نوار بلعطار، المنتخب في قائمة الجبهة الوطنية الجزائرية بالدائرة الانتخابية ميلة، بسبب الوفاة، المرسل من قبل رئيس المجلس الشعبي الوطني بتاريخ 26 يناير سنة 2012، تحت رقم أخ/ أر / 23/2012 والمسجل بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 29 يناير سنة 2012، تحت رقم 07،
- وبناء على قوائم المترشحين للانتخابات التشريعية، المعدة من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية عن كل دائرة انتخابية، المرسلة بتاريخ 25 أبريل سنة 2007، تحت رقم 1456/07 والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدس توري بتاريخ 5 مايو سنة 2007، تحت رقم 81، وبعد الاستماع إلى العضو المقرر،
- اعتب ارا أنه بمقتضى أحك ام الم ادة 102 من القانون العضوي المتعلّق بنظام الانتخابات المذكور أعلاه، يستخلف النائب بعد شغور مقعده بسبب الوفاة، بالمترشح المرتب مباشرة بعد المترشح الأخير المنتخب في الق ائم ة الانتخابية الذي يعوضه خلال الفترة النيابية المتبقية،
- واعتبارا أنه بعد الاطلاع على إعلان المجلس ال دستوري، وعلى قائمة مترشحي الجبهة الوطنية الجزائرية بالدائرة الانتخابية ميلة، المشار إليهما أعلاه، تبين أن المترشح المرتب مباشرة ب عد المترشح الأخير المنتخب في ه ذه الق ائ م ة هو المترشح عبد الوهاب بن سي عمّار، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يستخلف النائب نوار بلعطار، بعد شغور مقعده بسبب الوفاة، بالمترشح عبد الوهاب بن سي عمّار. المادة 2 : يبلّغ هذا القرار إلى رئي س المجلس الشعبي الوطني وإلى وزير الداخلية والجماعات المحلية. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الج ريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
42 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة بهذا تداول المجل س الدستوري في جلسته المنعقدة بتاريخ 27 ربيع الأول عام 1433 الموافق 20 فبراير سنة .2012 رئيس المجلس الدستوري بوعلام بسايح أعضاء المجلس الدستوري :
- حنيفة بن شعبان،
- محمد حبشي،
- حسين داود،
- محمد عبو،
- محمد ضيف،
- فريدة لعروسي، المولودة بن زوة،
- الهاشمي عدالة. وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرّخ في 16 محرّم عام 1433 الموافق 11 ديسمبر سنة 2011، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 28 صفر عام 1429 الموافق 6 مارس سنة 2008 الذي يحدد التسعيرات المرجعية المعتمدة كأساس لتعويض الأدوية و كيفيات تطبيقها. إن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
- بمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، المعدل و المتمم، لا سيما المادة 59 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلّق بحماية الصّحّة وترقيتها، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 05-05 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 25 يوليو سنة 2005 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2005، لا سيما المواد 14 إلى 18 منه،
- وبمقتضى المرسوم رقم 84-27 المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 11 فبراير سنة 1984 الذي يحدد كيفيات تطبيق العنوان الثاني من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، المعدّل والمتمّم، الجزائريّة / العدد 12 7 ربيع الثاني عام 1433 ه 29 فبراير سنة 2012 م
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-124 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 15 أبريل سنة 2008 الذي يحدد صلاحيات وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 رمضان عام 1416 الموافق 4 فبراير سنة 1996 الذي يحدد شروط و كيفيات تقديم وإلصاق القسيمة على المنتوجات الصيدلانية،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 16 غشت سنة 2003 والمتضمن إنشاء لجنة تعويض الأدوية وتحديد مهامها وتنظيمها و سيرها، لا سيما المادة 15 منه،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 28 صفر عام 1429 الموافق 6 مارس سنة 2008 الذي يحدد قائمة الأدوية القابلة للتعويض من قبل الضمان الاجتماعي، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 28 صفر عام 1429 الموافق 6 مارس سنة 2008 الذي يحدد التسعيرات المرجعية المعتمدة كأساس لتعويض الأدوية وكيفيات تطبيقها، لا سيما المادّة 2 منه، المعدّل والمتمّم، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يعدّل ويتمّم هذا القرار أحكام القرار المؤرخ في 28 صفر عام 1429 الموافق 6 مارس سنة 2008 الذي يحدد التسعيرات المرجعية المعتمدة كأساس لتعويض الأدوية وكيفيات تطبيقها. المادة 2 : تتمّم أحكام الفقرة الأولى من المادّة 4 من القرار المؤرخ في 28 صفر عام 1429 الموافق 6 مارس سنة 2008 والمذكور أعلاه في الأخير، كما يأتي : “ المادّة 4 : يعتبر عن التسعيرات المرجعية ………. (بدون تغيير حتى) الحقنة المملوءة مسبقا (لنريوتيد) وغرام الدهن لاستعمال شعري. …………… (الباقي بدون تغيير) .”……………… المادة 3 : تعدّل وتتمّم قائمة التسعيرات المرجعية للتعويض المطبقة على الأدوية القابلة للتعويض من قبل هيئات الضمان الاجتماعي، الملحقة بالقرار المؤرخ في 28 صفر عام 1429 الموافق 6 مارس سنة 2008 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
7 ربيع الثاني عام 1433 ه 29 فبراير سنة 2012 م رمز التسمية التسمية الدولية الدولية المشتركة المشتركة 01 علم الآرجيات A 01 مضادات هستامنية 005 A 01 ديكسكلور فنيرامين مليات 03 مضادات للألم F 03 المسكنات الأخرى 115 F 03 براسيتامول/ترامادول، على شكل كلور هيدرات 04 مضادات الالتهاب B 04 مضادات الالتهاب غير الستيروييدية 013 B 04 اندوميتاسين 035 B 04 سليكوكسيب 036 B 04 سليكوكسيب الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 43 التسعيرة الشكل المقادير المرجعية الشروط الخاصة بتطبيق للوحدة التسعيرة المرجعية (دج) … (بدون تغيير)… حبوب 2 مغ 04.00 … (بدون تغيير)… … (بدون تغيير)… … (بدون تغيير)… حبوب مغلفة 325 مغ/ 37.5 مغ 09.68 … (بدون تغيير)… أقراص 25 مغ 06.00 … (بدون تغيير)… أقراص 100 مغ 26.00 أقراص 200 مغ 52.00 … (بدون تغيير)…
44 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 7 ربيع الثاني عام 1433 ه رمز التسمية التسمية الدولية الشكل الدولية المشتركة المشتركة 05 علم السرطان … (بدون K 05 خصم السيروطونين 154 K 05 اندنسيترون، حبوب فمية على شكل كلور هيدرات مفتتة ثنائي التمييه 155 K 05 اندنسيترون، حبوب فمية على شكل كلور هيدرات مفتتة ثنائي التمييه 06 علم القلب وعلم الأوعية … (بدون H 06 مدرات البول 090 H 06 فوروسيميد حبوب … (بدون 163 H 06 إنداباميد حبوب مغلفة تحرير مطول 272 H 06 إنداباميد حبوب … (بدون M 06 مقلصات الدهون في الدم … (بدون 151 M 06 فلوفاستاتين أقراص … (بدون 236 M 06 فلوفاستاتين حبوب مغلفة تحرير مطول … (بدون 290 M 06 أملوديبين، على شكل حبوب مغلفة بيزيلات/ أتور فاستاتين، على شكل كلسي ثلاثي التمييه 29 فبراير سنة 2012 م التسعيرة المرجعية الشروط الخاصة بتطبيق المقادير للوحدة التسعيرة المرجعية (دج) تغيير)… 4 مغ 71.40 8 مغ 114.30 تغيير)… 40 مغ 07.00 تغيير)… 1.5 مغ 23.00 2.5 مغ 13.33 تغيير)… تغيير)… 40 مغ 45.27 تغيير)… 80 مغ 74.41 تغيير)… 5 مغ/ 10 مغ 25.00
7 ربيع الثاني عام 1433 ه 29 فبراير سنة 2012 م رمز التسمية التسمية الدولية الدولية المشتركة المشتركة 07 طب الجلد D 07 مضادات الفطريات الموضعية 028 D 07 كيتوكونازول 094 D 07 تيربينافين H 07 القشرات الجلدية 039 H 07 بيتامتازون 165 H 07 بيتامتازون 174 H 07 كلوبيتازول، على شكل بروبيونات 175 H 07 كلوبيتازول، على شكل بروبيونات 09 علم الغدد الصماء والهرمونات H 09 قشريات سكري 038 H 09 بريدنيزون قاعدة الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 45 التسعيرة الشروط الخاصة بتطبيق الشكل المقادير المرجعية للوحدة التسعيرة المرجعية (دج) … (بدون تغيير)… … (بدون تغيير)… مرهم 2 % 13.26 … (بدون تغيير)… مرهم 1 % 14.00 … (بدون تغيير)… مرهم جلدي 0.05 % 08.00 … (بدون تغيير)… مرهم جلدي 0.1 % 10.00 مرهم جلدي 0.05 % 08.54 دهن لاستعمال 0.05 % 08.05 شعري … (بدون تغيير)… … (بدون تغيير)… … (بدون تغيير)… حبوب 5 مغ 05.00 … (بدون تغيير)…
46 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 7 ربيع الثاني عام 1433 ه رمز التسمية التسمية الدولية الشكل الدولية المشتركة المشتركة 10 علم الجهاز الهضمي … (بدون B 10 مضادات الحمضية والحافظات المعدية المعوية … (بدون 119 B 10 سيميتكون / أقراص فلوروقلو سينول … (بدون 172 B 10 فحم منشط حبوب … (بدون D 10 مضادات التشنجية ومضادات المفرزة ومضادات كوليني الفعل … (بدون 135 D 10 بريفينيوم برومور حبوب E 10 مضادات التشنجية العضلية … (بدون 128 E 10 ألفرين / سيمتيكون كبسولة 155 E 10 ميبفرين كلورهيدرات كبسولة رخوة … (بدون F 10 أدوية الحركة الهضمية … (بدون 093 F 10 أندنسيترون - حبوب
- حبوب مغلفة 094 F 10 أندنسيترون - حبوب
- حبوب مغلفة … (بدون 29 فبراير سنة 2012 م التسعيرة الشروط الخاصة بتطبيق المقادير المرجعية التسعيرة المرجعية للوحدة (دج) تغيير)… تغيير)… 125 مغ/ 80 مغ 05.66 تغيير)… 300 مغ 07.99 تغيير)… تغيير)… 30 مغ 05.66 تغيير)… 60 مغ/ 300 مغ 05.66 100 مغ 07.24 تغيير)… تغيير)… 4 مغ 71.40 8 مغ 114.30 تغيير)…
7 ربيع الثاني عام 1433 ه 29 فبراير سنة 2012 م رمز التسمية الدولية التسمية الدولية المشتركة المشتركة 187 F 10 أندنسيترون على شكل أندنسيترون كلورهيدرات ثنائي التمييه 193 F 10 تريميبتين، على شكل مليات 11 طب النساء A 11 مضادات الأمراض المعدية الموضعية 071 A 11 ايكونازول نيترات 085 A 11 سير تاكونازول، على شكل نيترات 13 طب الأمراض المعدية G 13 بنيسيلينات 050 G 13 أموكسيسيلين/حمض كلافولانيك 267 G 13 أموكسيسيلين/حمض كلافولانيك الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 47 التسعيرة الشروط الخاصة بتطبيق الشكل المقادير المرجعية التسعيرة المرجعية للوحدة (دج) شراب 4 مغ/ 5 مل 14.28 حبوب مغلفة 200 مغ 09.10 … (بدون تغيير)… … (بدون تغيير)… بذيرة تحرير 150 مغ 300.00 مطول بذيرة 300 مغ 300.00 … (بدون تغيير)… … (بدون تغيير)… … (بدون تغيير)… حبوب 500 مغ/ 125 مغ 32.72 … (بدون تغيير)… حبوب 875 مغ/ 125 مغ 57.26 … (بدون تغيير)…
48 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 7 ربيع الثاني عام 1433 ه رمز التسمية التسمية الدولية الشكل الدولية المشتركة المشتركة 15 علم الأعصاب … (بدون B 15 مضادات الشقيقة … (بدون 070 B 15 إليتريبتان حبوب مغلفة 071 B 15 إليتريبتان حبوب مغلفة … (بدون 17 طب العيون … (بدون D 17 مضادات الأمراض المعدية الموضعية … (بدون 017 D 17 كلورتيتراسيكلين مرهم للعين … (بدون 131 D 17 سيبروفلوكساسين قطرات للعين كلورهيدرات 157 D 17 أوفلوكساسين قطرات للعين … (بدون 29 فبراير سنة 2012 م التسعيرة الشروط الخاصة بتطبيق المقادير المرجعية التسعيرة المرجعية للوحدة (دج) تغيير)… تغيير)… 20 مغ، على 280.00 شكل هيدروبرومور 24.242 مغ 40 مغ، على 280.00 شكل هيدروبرومور 48.485 مغ تغيير)… تغيير)… تغيير)… 1 % 22.00 تغيير)… 0.30 % 20.00 0.3 % 32.39 تغيير)…
7 ربيع الثاني عام 1433 ه 29 فبراير سنة 2012 م رمز التسمية التسمية الدولية الدولية المشتركة المشتركة 20 طب الرئة A 20 الموسعات القصبية ومضادات الربو 089 A 20 بوديزونيد بوديزونيد 21 طب الرثية المسكنات A 21 مضادات الرثية الخارجية صمغ مصرّف 006 A 21 ساليسيلات ديتيلامين/ ميرتكاين الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 49 التسعيرة الشروط الخاصة بتطبيق الشكل المقادير المرجعية التسعيرة المرجعية للوحدة (دج) … (بدون تغيير)… مسحوق 200 02.98 لا تطبق التسعيرة المرجعية للاستنشاق ميكروغ/جرعة على : الفمي - المرضى الذين يظهر عليهم عدم تناسق يد - شهيق مسحوق 200 02.98 تضعهم في حالة يستحيل للاستنشاق ميكروغ/أقراص عليهم استعمال أشكال معلق أقراص للاستنشاق بوديزونيد 200 ميكروغ مبررة بتقرير طبي.
- الأطفال الذين يقل سنهم عن 12 سنة. في هذه الحالات تطبق التسعيرة المرجعية التالية : 8.50 دج للجرعة أو للقرص. … (بدون تغيير)… … (بدون تغيير)… مرهم 10 غ/ 1 غ 01.50 … (الباقي بدون تغيير)… المادة 4 : يسري مفعول الأحكام المتعلقة بالتسعيرات المرجعية والشروط الخاصة المطبقة عليها والمنصوص عليها في هذا القرار ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 16 محرّم عام 1433 الموافق 11 ديسمبر سنة .2011 الطيب لوح المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة