قرار مؤرّخ في 29 رجب عام 1447 الموافق 18 جانفي سنة 2026، يحدد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات الولايات
المادة الأولى
فتح المادةتحدد النسبة القانونية الدنيا التي تقتطعها الولايات من إيرادات التسيير والمخصصة لتغطية نفقات التجهيز والاستثمار لسنة 2026، بعشرة في المائة 10( .)%
المادة 2
فتح المادةتؤخد بعين الاعتبار في حساب الاقتطاع، الإيرادات المذكورة أدناه :
• الحساب 74 : ممنوحات صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية،
• الحساب 75 : الضرائب غير المباشرة،
• الحساب 76 : الضرائب المباشرة مع حسم المساهمة في صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية ومساهمة الولايات في ترقية مبادرات الشباب وتطوير الممارسات الرياضية وكذا ناتج الرسم السنوي على السكن.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 29 رجب عام 1447 الموافق 18 جانفي سنة 2026 .
سعيد سعيود وزارة المالية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.