قانون عضوي رقم 12-05 مؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012، يتعلق بالإعلام
الباب الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القانون العضوي إلى تحديد المبادئ والقواعد التي تحكم ممارسة الحق في الإعلام وحرية الصحافة.
المادة 2
فتح المادةيم ارس نش اط الإعلام بحري ة في إطار أحكام هذا القانون العضوي والتشريع والتنظيم المعمول بهما، وفي ظل احترام :
- الدستور وقوانين الجمهورية،
- الدين الإسلامي وباقي الأديان،
- الهوية الوطنية والقيم الثقافية للمجتمع،
- السيادة الوطنية والوحدة الوطنية،
- متطلبات أمن الدولة والدفاع الوطني،
- متطلبات النظام العام،
- المصالح الاقتصادية للبلاد،
- مهام والتزامات الخدمة العمومية،
- حق المواطن في إعلام كامل وموضوعي،
- سرية التحقيق القضائي،
- الطابع التعددي للآراء والأفكار،
- كرامة الإنسان والحريات الفردية والجماعية.
المادة 3
فتح المادةيقصد بأنشطة الإعلام، في مفهوم ه ذا القانون العض وي، كل نش ر أو بث لوقائع أحداث أو رسائل أو آراء أو أفكار أو معارف، عبر أية وسيلة مكتوبة أو مسموعة أو متلفزة أو إلكترونية، وتكون موجهة للجمهور أو لفئة منه. 21 صفر عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 15 يناير سنة 2012 م
المادة 4
فتح المادةتضمن أنشطة الإعلام على وجه الخصوص عن طريق:
- وسائل الإعلام التابعة للقطاع العمومي،
- وسائل الإعلام التي تنشئها هيئات عمومية،
- وسائل الإعلام التي تملكها أو تنشئها أحزاب سياسية أو جمعيات معتمدة،
- وسائل الإعلام التي يملكها أو ينش ئها أشخاص معنويون يخضعون للقانون الجزائري ويمتلك رأسمالها أشخاص طبيعيون أو معنويون يتمتعون بالجنسية الجزائرية.
المادة 5
فتح المادةتساهم ممارسة أنشطة الإعلام على الخصوص فيما يأتي :
- الاستجابة لحاجات المواطن في مجال الإعلام والثقافة والتربية والترفيه والمعارف العلمية والتقنية،
- ترقية مبادئ النظام الجمهوري وقيم الديمقراطية وحقوق الإنسان والتسامح ونبذ العنف والعنصرية،
- ترقية روح المواطنة وثقافة الحوار،
- ترقية الثقافة الوطنية وإشعاعها، في ظل احترام التنوع اللغوي والثقافي الذي يميز المجتمع الجزائري،
- ال مساهمة في الحوار بين ثقافات العالم القائمة على مبادئ الرقي والعدالة والسلم.
الباب الثاني — نشاط الإعلام عن طريق الصحافة المكتوبة
الفصل الأول — إصدار النشريات الدورية
المادة 6
فتح المادةتعتبر نشريات دورية، في مفهوم هذا القانون العضوي، الصحف والم جلات بجميع أنواعها التي تصدر في فترات منتظمة.
وتصنف النشريات الدورية في صنفين :
- النشريات الدورية للإعلام العام،
- النشريات الدورية المتخصصة.
المادة 7
فتح المادةيقصد بالنشرية الدورية للإعلام العام، في مفهوم هذا القانون العضوي، كل نشرية تتناول خبرا حول وقائع لأحداث وطنية ودولية، وتكون موجهة للجمهور.
المادة 8
فتح المادةيقصد بالنشرية الدورية ال متخصصة، في مفهوم هذا القانون العضوي، كل نشرية تتناول خبرا له علاقة بميادين خاصة، وتكون موجهة لفئات من الجمهور.
المادة 9
فتح المادةيعتبر كل ملحق في نشرية دورية جزءا لا يتجزأ منها، ولا يمكن أن يباع منفردا.
المادة 10
فتح المادةيجب على كل نشرية دورية للإعلام العام جهوية أو محلية، أن تخصص نسبة خمسين في ال مائة 50( )% على الأقل من مساحتها التحريرية إلى مضامين تتعلق بالمنطقة الجغرافية التي تغطيها.
المادة 11
فتح المادةإصدار كل نشرية دورية يتم بحرية.
يخضع إصدار كل نشرية دورية لإجراءات التسجيل ومراقبة صحة ال معلومات، بإيداع تصريح مسبق موقع من طرف ال مدير مسؤول النشرية، لدى سلطة ضبط الصحافة المكتوبة ال منصوص عليها في هذا القانون العضوي، ويسلم له فورا وصل بذلك.
المادة 12
فتح المادةيجب أن يتضمن التصريح المذكور في المادة 11 أعلاه، ما يأتي:
- عنوان النشرية وتوقيت صدورها،
- موضوع النشرية،
- مكان صدورها،
- لغة أو لغات النشرية،
- اسم ولقب وعنوان ومؤهل ال مدير مسؤول النشرية،
- الطبيعة القانونية لشركة نشر النشرية،
- أسماء وعناوين المالك أو الملاك،
- مكونات رأسمال الشركة أو ال مؤسسة ال مالكة لعنوان النشرية،
- المقاس والسعر.
المادة 13
فتح المادةبعد إيداع التصريح المذكور في المادتين 11 و 12 أعلاه وتسليم الوصل، تمنح سلطة ضبط الصحافة المكتوبة الاعتماد في أجل ستين (60) يوما ابتداء من تاريخ إيداع التصريح.
يمنح الاعتماد إلى المؤسسة الناشرة.
يعتبر الاعتماد بمثابة الموافقة على الصدور.
المادة 14
فتح المادةفي حالة رفض منح الاعتماد تبلغ سلطة ضبط الصحافة المكتوبة صاحب الطلب بالقرار مبررا، قبل انتهاء الآجال المحددة في المادة 13 أعلاه، ويكون هذا القرار قابلا للطعن أمام الجهة القضائية المختصة.
المادة 15
فتح المادةيجب أن يتضمن الاعتماد ال معلومات المتعلقة بتعريف الناشر وخصائص النشرية كما هو منصوص عليها في المادة 12 أعلاه.
المادة 16
فتح المادةالاعتماد غير قابل للتنازل بأي شكل من الأشكال.
دون المساس بالمتابعات القضائية، فإن كل خرق لهذا الحكم يترتب عنه سحب الاعتماد.
المادة 17
فتح المادةفي حالة بيع النشرية الدورية أو التنازل عنها، يجب على المالك الجديد طلب الاعتماد وفق الكيفيات المنصوص عليها في المواد 11 و 12 و 13 من هذا القانون العضوي.
المادة 18
فتح المادةيسحب الاعتماد في حالة عدم صدور النشرية الدورية في مدة سنة، ابتداء من تاريخ تسليمه.
ويترتب عن توقف كل نشرية دورية عن الصدور طيلة تسعين (90) يوما، تجديد الإجراءات المنصوص عليها في المادتين 11 و 12 أعلاه.
المادّ ة 19 : كل تغيير مهما يكن نوعه يدخل على العناصر ال مكونة للتصريح المذكور في المادة 12 أعلاه، يجب أن تبلغ به كتابيا سلطة ضبط الصحافة ال مكتوبة خلال الأيام العشرة (10) الموالية لإدراج هذا التغيير.
تسلم سلطة ضبط الصحافة المكتوبة وثيقة التصحيح خلال الثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ التبليغ.
المادة 20
فتح المادةتصدر النشريات الدورية للإعلام العام التي تنشأ ابتداء من تاريخ صدور هذا القانون العضوي بإحدى اللغتين الوطنيتين أو كليهما.
غير أن النشريات الدورية الموجهة للنشر والتوزيع وطنيا أو دوليا، والنشريات الدورية ال متخصصة، يمكن أن تصدر باللغات الأجنبية بعد موافقة سلطة ضبط الصحافة المكتوبة.
المادة 21
فتح المادةيجب على مسؤول الطبع أن يطلب من الناشر نسخة من الاعتماد مصادقا عليها، قبل طبع العدد الأول من أية نشرية دورية.
ويمنع الطبع في غياب ذلك.
المادة 22
فتح المادةيخضع طبع أي عنوان مملوك لشركة أجنبية إلى ترخيص من الوزارة المكلفة بالاتصال. 15 يناير سنة 2012 م تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 23
فتح المادةيجب أن تتوفر في المدير مسؤول أية نشرية دورية الشروط الآتية :
- أن يحوز شهادة جامعية،
- أن يتمتع بخبرة لا تقل عن عشر (10) سنوات في ميدان الإعلام بالنسبة للنشريات الدورية للإعلام العام، وخمس (5) سنوات خبرة في ميدان التخصص العلمي أو التقني أو التكنولوجي بالنسبة للنشريات الدورية المتخصصة، -أن يكون جزائري الجنسية،
- أن يتمتع بحقوقه المدنية،
- ألاّ يكون قد حكم عليه بعقوبة مخلة بالشرف،
- ألاّ يكون قد قام بسلوك معاد لثورة أول نوفمبر 1954 بالنسبة للأشخاص المولودين قبل يوليو سنة .1942
المادة 24
فتح المادةيجب على المدير مسؤول كل نشرية موجهة للأطفال و/أو الشباب، أن يستعين بهيئة تربوية استشارية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادّ ة 25 : يمكن نفس الشخص المعنوي الخاضع للقانون الجزائري أن يملك أو يراقب أو يسير نشرية واحدة فقط للإعلام العام تصدر بالجزائر بنفس الدورية.
المادة 26
فتح المادةيجب أن يبين في كل عدد من النشرية الدورية ما يأتي:
- اسم ولقب المدير مسؤول النشر،
- عنوان التحرير والإدارة،
- الغرض التجاري للطابع وعنوانه،
- دورية صدور النشرية وسعرها،
- عدد نسخ السحب السابق.
المادة 27
فتح المادةلا يمكن القيام بالطبع في حالة عدم الالتزام بأحكام المادة 26 أعلاه، ويجب على مسؤول الطبع إشعار سلطة ضبط الصحافة ال مكتوبة بذلك كتابيا. 21 صفر عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 15 يناير سنة 2012 م يمكن سلطة ضبط الصحافة المكتوبة أن تقرر وقف صدور النشرية إلى غاية مطابقتها.
المادة 28
فتح المادةلا يمكن أية نشرية دورية للإعلام العام أن تخصص أكثر من ثلث 1( / )3 مساحتها الإجمالية للإشهار والاستطلاعات الإشهارية.
المادة 29
فتح المادةيجب على النشريات الدورية أن تصرح وتبرر مصدر الأموال المكونة لرأسمالها والأموال الضرورية لتسييرها، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
يجب على كل نشرية دورية تستفيد من دعم مادي مهما كانت طبيعته، أن يكون لها ارتباط عضوي بالهيئة المانحة للدعم، ويجب بيان هذه العلاقة.
يمنع الدعم المادي المباشر وغير ال مباشر الصادر عن أية جهة أجنبية.
المادة 30
فتح المادةيج ب أن تنشر الن شريات الدورية سنويا عبر صفحاتها حصيلة الحسابات مصدقا عليها عن السنة الفارطة.
وفي حالة عدم القيام بذلك، توجه سلطة ضبط الصحافة المكتوبة إعذارا إلى النشرية الدورية لنشر حصيلة حساباتها في أجل ثلاثين (30) يوما.
وفي حالة عدم نشر الحصيلة في الأجل المذكور أعلاه، يمكن سلطة ضبط الصحافة المكتوبة أن تقرر وقف صدور النشرية إلى غاية تسوية وضعيتها.
المادة 31
فتح المادةتمنع إعارة الاسم لكل شخص سواء بالتظاهر باكتتاب الأسهم أو الحصص، أو امتلاك أو تأجير بالوكالة لمحل تجاري أو سند.
دون المساس بالمتابعات القضائية ذات الصلة، يترتب على خرق هذا الحكم إلغاء العملية.
المادّ ة 32 : زيادة على الأحكام المتعلقة بالإيداع القانوني ال منصوص عليها في التشريع ال معمول به، يجب أن تودع نسختان (2) من كل نشرية دورية لدى سلطة ضبط الصحافة المكتوبة.
الفصل الثاني التوزيع والبيع في الطريق العام المادّ ة 33 : توزع النشريات الدورية مجانا أو بالبيع بالعدد أو بالاشتراك، توزيعا عموميا أو بالمساكن.
المادّ ة 34 : مع مراعاة أحكام المادة 37 من هذا القانون العضوي، يمارس نشاط توزيع النشريات الدورية بما فيها الأجنبية بحرية، ووفقا للتشريع والتنظيم ال معمول بهما، لا سيما ما تعلق بحماية الطفولة والآداب العامة.
المادة 35
فتح المادةيخضع بيع النشريات الدورية بالتجول و/أو في الطريق العام أو في مكان عمومي آخر إلى تصريح مسبق لدى رئيس المجلس الشعبي البلدي.
المادة 36
فتح المادةتسهر الدولة على ضمان ترقية توزيع الصحافة المكتوبة عبر كامل التراب الوطني، بهدف تمكين كل المواطنين من الوصول إلى الخبر.
المادة 37
فتح المادةمع مراعاة التشريع والتنظيم المعمول بهما، يخضع استيراد النشريات الدورية الأجنبية إلى ترخيص مسبق من سلطة ضبط الصحافة المكتوبة.
تحدد شروط وكيفيات تسليم الترخيص عن طريق التنظيم.
المادة 38
فتح المادةيخضع إصدار و/أو استيراد النشريات الدورية من قبل الهيئات الأجنبية والبعثات الدبلوماسية، وال موجهة للتوزيع ال مجاني إلى ترخيص من الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية.
المادة 39
فتح المادةينشأ جهاز يكلف بإثبات التوزيع.
تحدد كيفيات تنظيم هذا الجهاز وعمله عن طريق التنظيم.
الباب الثالث — سلطة ضبط الصحافة المكتوبة
المادة 40
فتح المادةتنشأ سلطة ضبط الصحافة المكتوبة، وهي سلطة مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
وتتولى بهذه الصفة، على الخصوص ما يأتي :
- تشجيع التعددية الإعلامية،
- السهر على نشر وتوزيع الإعلام ال مكتوب عبر كامل التراب الوطني،
- السهر على جودة الرسائل الإعلامية وترقية الثقافة الوطنية وإبرازها بجميع أشكالها،
- السهر على تشجيع وتدعيم النشر والتوزيع باللغتين الوطنيتين بكل الوسائل الملائمة،
- السهر على شفافية القواعد الاقتصادية في سير المؤسسات الناشرة،
- السهر على منع تمركز العناوين والأجهزة تحت التأثير المالي والسياسي والإيديولوجي لمالك واحد،
- تحديد قواعد وشروط الإعانات والمساعدات التي تمنحها الدولة لأجهزة الإعلام، والسهر على توزيعها،
- السهر على احترام المقاييس في مجال الإشهار ومراقبة هدفه ومضمونه، -استلام تصريح الحسابات المالية للنشريات الدورية من غير تلك الناتجة عن الاستغلال،
- جمع كل ال معلومات الضرورية من الإدارات والمؤسسات الصحفية للتأكد من ضمان احترام التزامات كل منها.
لا يمكن أن تستعمل هذه ال معلومات التي تجمعها سلطة ضبط الصحافة المكتوبة لأغراض أخرى غير أداء المهام التي يسندها إليها هذا القانون العضوي.
المادة 41
فتح المادةتمتد مهام وصلاحيات سلطة ضبط الصحافة المكتوبة إلى نشاط الإعلام المكتوب عن طريق الاتصال الإلكتروني.
المادة 42
فتح المادةفي حالة الإخلال بالالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون العضوي، توجه سلطة ضبط الصحافة ال مكتوبة ملاحظاتها وتوصياتها إلى جهاز الإعلام المعني، وتحدد شروط وآجال التكفل بها.
تنشر هذه الملاحظات والتوصيات وجوبا من طرف جهاز الإعلام المعني.
المادة 43
فتح المادةترفع سلطة ضبط الصحافة ال مكتوبة سنويا تقريرا إلى رئيس الجمهورية والبرلمان تبين فيه نشاطها.
وينشر هذا التقرير.
المادة 44
فتح المادةيمكن كل هيئة تابعة للدولة أو جهاز صحافة إخطار سلطة ضبط الصحافة المكتوبة وطلب الرأي المتعلق بمجال اختصاصها.
المادة 45
فتح المادةيحدد سير سلطة ضبط الصحافة المكتوبة وتنظيمها بموجب أحكام داخلية تنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 15 يناير سنة 2012 م
المادة 46
فتح المادةيمنع على أعضاء سلطة ضبط الصحافة المكتوبة خلال فترة قيامهم بمهامهم، اتخاذ موقف علني من ال مسائل التي كانت أو يحتمل أن تكون موضوع إجراءات أو قرارات أو توصيات تصدرها سلطة ضبط الصحافة المكتوبة، أو الاستشارة في ال مسائل نفسها.
المادة 47
فتح المادةيلتزم أعضاء سلطة ضبط الصحافة المكتوبة وأعوانها بالسر المهني بشأن الوقائع والأعمال والمعلومات التي قد يطلعون عليها بحكم مهامهم، طبقا لأحكام المادة 301 من قانون العقوبات.
المادة 48
فتح المادةتضم سلطة ضبط الصحافة ال مكتوبة هياكل توضع تحت سلطة رئيسها.
ولا يمكن أن يشارك مستخدمو هذه الهياكل بصفة مباشرة أو غير مباشرة في مؤسسة متصلة بقطاعات الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية ومؤسسات النشر والإشهار.
المادة 49
فتح المادةتقيّد الاعتمادات الضرورية لقيام سلطة ضبط الصحافة ال مكتوبة بمهامها في الميزانية العامة للدولة.
الآمر بالصرف هو رئيس سلطة ضبط الصحافة المكتوبة.
تمسك محاسبة سلطة ضبط الصحافة ال مكتوبة طبقا لقواعد المحاسبة العمومية، من قبل عون محاسب يعينه الوزير المكلف بالمالية.
تمارس مراقبة نفقات سلطة ضبط الصحافة المكتوبة طبقا لإجراءات المحاسبة العمومية.
المادة 50
فتح المادةتتشكل سلطة ضبط الصحافة المكتوبة من أربعة عشر (14) عضوا يعينون بمرسوم رئاسي على النحو الآتي:
- ثلاثة (3) أعضاء يعينهم رئيس الجمهورية ومن بينهم رئيس سلطة الضبط،
- عضوان (2) غير برلمانيين يقترحهما رئيس المجلس الشعبي الوطني،
- عضوان (2) غير برلمانيين يقترحهما رئيس مجلس الأمة،
- سبعة (7) أعضاء ينتخبون بالأغلبية ال مطلقة من بين الصحفيين ال محترفين الذين يثبتون خمس عشرة (15) سنة على الأقل من الخبرة في المهنة. 21 صفر عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 15 يناير سنة 2012 م المادّ ة 51 : مدة عضوية أعضاء سلطة ضبط الصحافة المكتوبة ست (6) سنوات غير قابلة للتجديد.
المادّ ة 52 : في حالة إخلال عضو سلطة ضبط الصحافة المكتوبة بالتزاماته المحددة في هذا القانون العضوي، يصرح رئيس سلطة ضبط الصحافة ال مكتوبة بعد مداولة طبقا للمادة 54 أدناه، بالاستقالة التلقائية للعضو المعني.
ويصرح رئيس سلطة ضبط الصحافة ال مكتوبة أيضا بالاستقالة التلقائية لكل عضو يصدر في حقه حكم قضائي نهائي بعقوبة مشينة أو مخلة بالشرف.
المادة 53
فتح المادةفي حالة شغور منصب عضو سلطة ضبط الصحافة المكتوبة لأي سبب كان، يتم الاستخلاف بتعيين عضو جديد لاستكمال الفترة المتبقية، حسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها في ال مادة 50 أعلاه.
وعند انقضاء هذه الفترة المتبقية، يمكن تعيينه من جديد عضوا في سلطة ضبط الصحافة المكتوبة إذا لم تتجاوز هذه الفترة المتبقية السنتين، وبحسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها في المادة 50 أعلاه.
المادة 54
فتح المادةلا تصح مداولات سلطة ضبط الصحافة ال مكتوبة إلا إذا حضرها عشرة (10) أعضاء وتكون المداولة بأغلبية الأعضاء الحاضرين.
في حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 55
فتح المادةتكون مداولات سلطة ضبط الصحافة المكتوبة وقراراتها باللغة الوطنية الرسمية.
المادة 56
فتح المادةتتنافى مهام أعضاء سلطة ضبط الصحافة ال مكتوبة مع كل عهدة انتخابية أو وظيفة عمومية أو أي نشاط مهني.
تحدد تعويضات أعضاء سلطة ضبط الصحافة المكتوبة بموجب مرسوم.
المادة 57
فتح المادةلا يمكن أعضاء سلطة ضبط الصحافة المكتوبة، وكذا أفراد أسرهم وأصولهم وفروعهم من الدرجة الأولى، أن يمارسوا بصفة مباشرة أو غير مباشرة مسؤوليات أو يحوزوا مساهمة في مؤسسة مرتبطة بقطاع الإعلام.
الباب الرابع — النشاط السمعي البصري
الفصل الأول — ممارسة النشاط السمعي البصري
المادة 58
فتح المادةيقصد بالنشاط السمعي البصري في مفهوم هذا القانون العضوي، كل ما يوضع تحت تصرف الجمهور أو فئة منه عن طريق الاتصال اللاسلكي، أو بث إشارات أو علامات أو أشكال مرسومة أو صور أو أصوات أو رسائل مختلفة لا يكون لها طابع ال مراسلة الخاصة.
المادّ ة 59 : النشاط السمعي البصري مهمة ذات خدمة عمومية.
تحدد كيفيات الخدمة العمومية عن طريق التنظيم.
المادة 60
فتح المادةيقصد بخدمة الاتصال السمعي البصري في مفهوم هذا القانون العضوي، كل خدمة اتصال موجهة للجمهور لاستقبالها في آن واحد من قبل الجمهور كله أو فئة منه، يتضمن برنامجها الأساسي حصصا متتابعة ومنتظمة تحتوي على صور و/أو أصوات.
المادّ ة 61 : يمارس النشاط السمعي البصري من قبل :
- هيئات عمومية،
- مؤسسات وأجهزة القطاع العمومي،
- ال مؤسسات أو الشركات التي تخضع للقانون الجزائري.
ويمارس هذا النشاط طبقا لأحكام هذا القانون العضوي والتشريع المعمول به.
المادة 62
فتح المادةيعهد إلى الهيئة المكلفة بالبث الإذاعي والتلفزي تخصيص الترددات الموجهة لخدمات الاتصال السمعي البصري المرخص بها بعد أن يمنح خط الترددات من قبل الجهاز الوطني المكلف بضمان تسيير استخدام مجال الترددات الإذاعية الكهربائية.
المادة 63
فتح المادةيخضع إنشاء كل خدمة موضوعاتية للاتصال السمعي البصري، والتوزيع عبر خط الإرسال الإذاعي المسموع أو التلفزي، وكذا استخدام الترددات الإذاعية الكهربائية إلى ترخيص يمنح بموجب مرسوم.
يجب إبرام اتفاقية بين سلطة ضبط السمعي البصري والمستفيد من الترخيص.
ويعد هذا الاستعمال طريقة شغل خاص للملكية العمومية للدولة.
الفصل الثاني — سلطة ضبط السمعي البصري
المادة 64
فتح المادةتؤسس سلطة ضبط السمعي البصري، وهي سلطة مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
المادة 65
فتح المادةتحدد مهام وصلاحيات سلطة ضبط السمعي البصري، وكذا تشكيلتها وسيرها بموجب القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري.
المادة 66
فتح المادةيمارس نشاط الإعلام عبر الانترنت بحرية.
ويخضع لإجراءات التسجيل ومراقبة صحة المعلومات، بإيداع تصريح مسبق من طرف المدير المسؤول عن جهاز الإعلام عبر الانترنت.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
الباب الخامس — وسائل الإعلام الإلكترونية
المادة 67
فتح المادةيقصد بالصحافة الإلكترونية، في مفهوم هذا القانون العضوي، كل خدمة اتصال مكتوب عبر الانترنت موجهة للجمهور أو فئة منه، وينشر بصفة مهنية من قبل شخص طبيعي أو معنوي يخضع للقانون الجزائري، ويتحكم في محتواها الافتتاحي.
المادة 68
فتح المادةيتمثل نشاط الصحافة ال مكتوبة عبر الانترنت، في إنتاج مضمون أصلي موجه إلى الصالح العام، ويجدد بصفة منتظمة ويتكون من أخبار لها صلة بالأحداث وتكون موضوع معالجة ذات طابع صحفي.
لا تدخل المطبوعات الورقية ضمن هذا الصنف، عندما تكون النسخة عبر الانترنت والنسخة الأصلية متطابقتين.
المادة 69
فتح المادةيقصد بخدمة السمعي البصري عبر الانترنت في مفهوم هذا القانون العضوي، كل خدمة اتصال سمعي بصري عبر الانترنت (واب تلفزيون، واب إذاعة) موجهة للجمهور أو فئة منه، وتنتج وتبث بصفة مهنية من قبل شخص طبيعي أو معنوي يخضع للقانون الجزائري، ويتحكم في محتواها الافتتاحي. 15 يناير سنة 2012 م
المادة 70
فتح المادةيتمثل النشاط السمعي البصري عبر الانترنت في إنتاج مضمون أصلي موجه للصالح العام ويجدد بصفة منتظمة، ويحتوي خصوصا على أخبار ذات صلة بالأحداث، وتكون موضوع معالجة ذات طابع صحفي.
لا تدخل ضمن هذا الصنف إلاّ خدمات السمعي البصري التي تمارس نشاطها حصريا عبر الانترنت.
المادة 71
فتح المادةيمارس نشاط الصحافة الإلكترونية والنشاط السمعي البصري عبر الانترنت في ظل احترام أحكام المادة 2 من هذا القانون العضوي.
المادة 72
فتح المادةتستثنى من هذه التعاريف الأخبار التي تشكل أداة للترويج أو فرعا لنشاط صناعي أو تجاري.
الباب السادس — مهنة الصحفي وآداب وأخلاقيات المهنة
الفصل الأول — مهنة الصحفي
المادة 73
فتح المادةيعد صحفيا محترفا في مفهوم هذا القانون العضوي، كل من يتفرغ للبحث عن الأخبار وجمعها وانتقائها ومعالجتها و/أو تقديم الخبر لدى أو لحساب نشرية دورية أو وكالة أنباء أو خدمة اتصال سمعي بصري أو وسيلة إعلام عبر الانترنت، ويتخذ من هذا النشاط مهنته المنتظمة ومصدرا رئيسيا لدخله.
المادة 74
فتح المادةيعد صحفيا محترفا كذلك كل مراسل دائم له علاقة تعاقدية مع جهاز إعلام، طبقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 80 أدناه.
المادة 75
فتح المادةتحدد مدونة مختلف أصناف الصحفيين ال محترفين بموجب النص المتضمن القانون الأساسي للصحفي.
المادة 76
فتح المادةتثبت صفة الصحفي المحترف بموجب بطاقة وطنية للصحفي المحترف، تصدرها لجنة تحدد تشكيلتها وتنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم.
المادة 77
فتح المادةيمنع على الصحفي الذي يمارس مهنته بصفة دائمة في نشرية دورية أو وسيلة إعلام، أن يؤدي عملا مهما كانت طبيعته لحساب نشرية دورية أخرى أو وسيلة إعلام أخرى، أو أية هيئة مستخدمة أخرى، إلا بترخيص من الهيئة المستخدِمة الرئيسية. 21 صفر عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 15 يناير سنة 2012 م
المادة 78
فتح المادةيمكن الصحفيين المحترفين إنشاء شركات محررين تساهم في رأسمال المؤسسة الصحفية التي تشغلهم، ويشاركون في تسييرها.
المادّ ة 79 : يجب على كل مدير مسؤول نشرية دورية للإعلام العام، أن يوظف بصفة دائمة صحفيين حاصلين على البطاقة الوطنية للصحفي ال محترف، على أن يساوي عددهم على الأقل ثلث 1( / )3 طاقم التحرير.
تطبق أحكام هذه ال مادة على طاقم تحرير خدمات الاتصال السمعي البصري.
تستثنى من أحكام هذه المادة وسائل الإعلام الإلكتروني.
المادة 80
فتح المادةتخضع كل علاقة عمل بين الهيئة المستخدمة والصحفي إلى عقد عمل مكتوب يحدد حقوق الطرفين وواجباتهما، طبقا للتشريع ال معمول به.
المادّ ة 81 : يشترط على الصحفيين المحترفين الذين يعملون لحساب جهاز يخضع للقانون الأجنبي، الحصول على اعتماد.
تح دد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 82
فتح المادةفي حالة تغيير توجه أو مضمون أية نشرية دورية أو خدمة اتصال سمعي بصري أو أية وسيلة إعلام عبر الإنترنت، وكذا توقف نشاطها أو التنازل عنها، يمكن الصحفي المحترف فسخ العقد، ويعتبر ذلك تسريحا من العمل يخوله الحق في الاستفادة من التعويضات ال منصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 83
فتح المادةيجب على كل الهيئات والإدارات والمؤسسات أن تزود الصحفي بالأخبار والمعلومات التي يطلبها بما يكفل حق المواطن في الإعلام، وفي إطار هذا القانون العضوي والتشريع المعمول به.
المادة 84
فتح المادةيعترف للصحفي المحترف بحق الوصول إلى مصدر الخبر، ما عدا في الحالات الآتية :
- عندما يتعلق الخبر بسر الدفاع الوطني كما هو محدد في التشريع المعمول به،
- عندما يمس الخبر بأمن الدولة و/أو السيادة الوطنية مساسا واضحا،
- عندما يتعلق الخبر بسر البحث والتحقيق القضائي،
- عندما يتعلق الخبر بسر اقتصادي استراتيجي،
- عندما يكون من شأن الخبر ال مساس بالسياسة الخارجية والمصالح الاقتصادية للبلاد.
المادة 85
فتح المادةيعد السر المهني حقا بالنسبة للصحفي والمدير مسؤول كل وسيلة إعلام طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 86
فتح المادةيجب على الصحفي أو كاتب المقال الذي يستعمل اسم ا مستع ارا، أن يبلغ آليا وكتابيا، قبل نشر أعماله، ال مدي ر مسؤول النشرية بهويته الحقيقية.
المادة 87
فتح المادةيحق لكل صحفي أجير لدى أية وسيلة إعلام، أن يرفض نشر أو بث أي خبر للجمهور يحمل توقيعه، إذا أدخلت على هذا الخبر تغييرات جوهرية دون موافقته.
المادة 88
فتح المادةفي حالة نشر أو بث عمل صحفي، من قبل أية وسيلة إعلام، فإن كل استخدام آخر لهذا العمل يخضع للموافقة المسبقة لصاحبه.
يستفيد الصحفي من حق الملكية الأدبية والفنية على أعماله طبقا للتشريع المعمول به.
المادة 89
فتح المادةيجب أن يتضمن كل خبر تنشره أو تبثه أية وسيلة إعلام، الاسم أو الاسم ال مستعار لصاحبه، أو تتم الإشارة إلى المصدر الأصلي.
المادة 90
فتح المادةيجب على الهيئة ال مستخدمة اكتتاب تأمين خاص على حياة كل صحفي يرسل إلى مناطق الحرب أو التمرد أو ال مناطق التي تشهد أوبئة أو كوارث طبيعية، أو أية منطقة أخرى قد تعرض حياته للخطر.
المادة 91
فتح المادةيحق لكل صحفي لا يستفيد من التأمين الخاص المذكور في المادة 90 أعلاه، رفض القيام بالتنقل المطلوب.
لا يمثل هذا الرفض خطأ مهنيا، ولا يمكن أن يتعرض الصحفي بسببه إلى عقوبة مهما كانت طبيعتها.
الفصل الثاني — آداب وأخلاقيات المهنة
المادة 92
فتح المادةيجب على الصحفي أن يسهر على الاحترام الكامل لآداب وأخلاقيات المهنة خلال ممارسته للنشاط الصحفي.
زيادة على الأحكام الواردة في ال مادة 2 من هذا القانون العضوي، يجب على الصحفي على الخصوص :
- احترام شعارات الدولة ورموزها،
- التحلي بالاهتمام الدائم لإعداد خبر كامل وموضوعي،
- نقل الوقائع والأحداث بنزاهة وموضوعية،
- تصحيح كل خبر غير صحيح،
- الامتناع عن تعريض الأشخاص للخطر،
- الامتناع عن المساس بالتاريخ الوطني،
- الامتناع عن تمجيد الاستعمار،
- الامتناع عن الإشادة بصفة مباشرة أو غير مباشرة، بالعنصرية وعدم التسامح والعنف،
- الامتناع عن السرقة الأدبية والوشاية والقذف،
- الامتناع عن استعمال الحظوة المهنية لأغراض شخصية أو مادية،
- الامتناع عن نشر أو بث صور أو أقوال تمس بالخلق العام أو تستفز مشاعر المواطن.
المادّ ة 93 : يمنع انتهاك الحياة الخاصة للأشخاص وشرفهم واعتبارهم.
ويمنع انتهاك الحياة الخاصة للشخصيات العمومية بصفة مباشرة أو غير مباشرة.
المادّ ة 94 : ينشأ مجلس أعلى لآداب وأخلاقيات مهنة الصحافة، وينتخب أعضاؤه من قبل الصحفيين المحترفين.
المادة 95
فتح المادةتحدد تشكيلة ال مجلس الأعلى لآداب وأخلاقيات مهنة الصحافة وتنظيمه وسيره من قبل جمعيته العامة التأسيسية.
يستفيد ال مجلس الأعلى لآداب وأخلاقيات مهنة الصحافة من دعم عمومي لتمويله.
المادة 96
فتح المادةيعد المجلس الأعلى لآداب وأخلاقيات مهنة الصحافة ميثاق شرف مهنة الصحافة ويصادق عليه.
المادة 97
فتح المادةيعرض كل خرق لقواعد آداب وأخلاقيات مهنة الصحافة أصحابه إلى عقوبات يأمر بها ال مجلس الأعلى لآداب وأخلاقيات مهنة الصحافة. 15 يناير سنة 2012 م
المادة 98
فتح المادةيحدد ال مجلس الأعلى لآداب وأخلاقيات مهنة الصحافة طبيعة هذه العقوبات وكيفيات الطعن فيها.
المادة 99
فتح المادةينصب ال مجلس الأعلى لآداب وأخلاقيات مهنة الصحافة في أجل أقصاه سنة ابتداء من تاريخ صدور هذا القانون العضوي.
الباب السابع — حق الرد وحق التصحيح
المادة 100
فتح المادةيجب على المدير مسؤول النشرية أو مدير خدمة الاتصال السمعي البصري أو مدير وسيلة إعلام إلكترونية، أن ينشر أو يبث مجانا كل تصحيح يبلغه إياه شخص طبيعي أو معنوي بشأن وقائع أو آراء، تكون قد أوردتها وسيلة الإعلام المعنية بصورة غير صحيحة.
المادة 101
فتح المادةيحق لكل شخص يرى أنه تعرض لاتهامات كاذبة من شأنها المساس بشرفه أو سمعته أن يستعمل حقه في الرد.
المادة 102
فتح المادةيمارس حق الرد وحق التصحيح :
- الشخص أو الهيئة المعنية،
- الممثل القانوني للشخص أو الهيئة المعنية،
- السلطة السلّمية أو الوصاية التي ينتمي إليها الشخص أو الهيئة المعنية.
المادة 103
فتح المادةيجب أن يتضمن طلب حق الرد أو التصحيح الاتهامات التي يرغب الطالب ف ي الرد عليها، وفحوى الرد أو التصحيح الذي يقترحه.
يرسل الطلب برسالة موصى عليها مرفقة بوصل استلام، أو عن طريق ال محضر القضائي، تحت طائلة سقوط الحق، في أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما إذا تعلق الأمر بصحيفة يومية أو خدمة اتصال سمعي بصري أو جهاز إعلام إلكتروني، وستون (60) يوما فيما يخص النشريات الدورية الأخرى.
المادة 104
فتح المادةيجب على المدير مسؤول النشرية إدراج الرد أو التصحيح المرسل إليه في العدد المقبل للدورية مجانا وحسب الأشكال نفسها.
يجب أن ينشر الرد الوارد على الموضوع المعترض عليه في النشرية اليومية، في أجل يومين
(2) وفي المكان نفسه وبالحروف نفسها، دون إضافة أو 21 صفر عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 15 يناير سنة 2012 م حذف أو تصرف. وفيما يخص النشريات الدورية الأخرى، يجب أن ينشر الرد في العدد ال موالي لتاريخ استلام الطلب.
المادة 105
فتح المادةتسري الآجال ال متعلقة بنشر أو بث الرد أو التصحيح ال منصوص عليها في المواد السابقة ابتداء من تاريخ استلام الطلب الذي يثبته وصل استلام موصى عليه أو تاريخ التبليغ عن طريق المحضر القضائي.
المادة 106
فتح المادةيقلص الأجل المخصص للنشر خلال فترات الحملات الانتخابية بالنسبة للنشرية اليومية إلى أربع وعشرين (24) ساعة.
في حالة رفض نشر الرد، يقلص أجل الاستدعاء إلى أربع وعشرين (24) ساعة، ويمكن أن يسلم الاستدعاء بأمر على عريضة.
ويخوّل رفض نشر الرد الحق في رفع عريضة أمام قضاء الاستعجال، طبقا للتشريع المعمول به.
المادة 107
فتح المادةيجب على مدير خدمة الاتصال السمعي البصري بث الرد مجانا حسب الشروط التقنية، وبنفس شروط أوقات البث التي بث فيها البرنامج المتضمن الاتهام المنسوب.
ويتم الإعلان على أن الرد يندرج في إطار ممارسة حق الرد مع الإشارة إلى عنوان البرنامج المتضمن الاتهام المنسوب بذكر تاريخ أو فترة بثه.
لا يمكن أن تتجاوز ال مدة القصوى للرسالة المتضمنة الرد دقيقتين (2) اثنتين.
تستثنى من ممارسة حق الرد الحصص التي يشارك فيها الشخص محل الجدل.
المادّ ة 108 : في حالة رفض الرد أو السكوت عن الطلب في ظرف الثمانية (8) أيام التي تلي استلامه، يمكن الطالب اللجوء إلى المحكمة التي تنظر في القضايا الاستعجالية، ويصدر أمر الاستعجال في غضون ثلاثة (3) أيام.
يمكن أن تأمر المحكمة إجباريا بنشر الرد.
المادة 109
فتح المادةيقلص أجل الرد من ثمانية (8) أيام إلى أربع وعشرين (24) ساعة خلال فترة الحملة الانتخابية، إذا كان المرشح محل جدل من قبل خدمة الاتصال السمعي البصري.
المادة 110
فتح المادةيمارس حق الرد أيضا إذا أرفق نشره أو ب ثه بتع اليق ج ديدة. وفي هذه الحالة، يجب أن لا يرفق الرد بأي تعليق.
المادة 111
فتح المادةإذا كان الشخص المذك ور اسمه في الخب ر المعترض عليه متوفى أو كان عاجزا أو منعه عائق مشروع، يمكن أن يحل محله أو ينوب عنه في ممارسة حق الرد ممثله القانوني، أو قرينه، أو أحد أقاربه الأص ول أو الف روع أو الحواشي من الدرجة الأولى.
المادة 112
فتح المادةلكل شخص جزائري طبيعي أو معنوي الحق في ممارسة حق الردّ على أيّ مقال مكتوب تم نشره أو حصة تم بثها، تمس بالقيم والمصلحة الوطنية.
المادة 113
فتح المادةيجب على مدير جهاز الإعلام الإلكتروني أن ينشر في موقعه كل رد أو تصحيح فور إخطاره من طرف الشخص أو الهيئة المعنية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 114
فتح المادةيمكن رفض نشر أو بث الرد إذا كان مضمونه منافيا للقانون أو الآداب العامة أو المنفعة المشروعة للغير أو لشرف الصحفي.
الباب الثامن — المسؤولية
المادة 115
فتح المادةيتحمل المدير مسؤول النشرية أو مدير جهاز الصحافة الإلكترونية، وكذا صاحب الكتابة أو الرسم مسؤولية كل كتابة أو رسم يتم نشرهما من طرف نشرية دورية أو صحافة إلكترونية.
ويتحمل مدير خدمة الاتصال السمعي البصري أو عبر الانترنت وصاحب الخبر الذي تم بثه المسؤولية عن الخبر السمعي و/أو البصري المبث من قبل خدمة الاتصال السمعي البصري أو عبر الإنترنت.
الباب التاسع — المخالفات المرتكبة في إطار ممارسة النشاط الإعلامي
المادة 116
فتح المادةيعاقب كل من خالف أحكام المادة 29 من هذا القانون العضوي بغرامة من مائة ألف دينار 100.000( دج) إلى ثلاثمائة ألف دينار 300.000( دج)، والوقف المؤقت أو النهائي للنشرية أو جهاز الإعلام .
يمكن أن تأمر المحكمة بمصادرة الأموال محل الجنحة.
المادّ ة 117 : يعاقب بغرامة من مائة ألف دينار 100.000( دج) إل ى أربعمائة ألف دينار 400.000( دج) كل مدير أي من العناوين أو أجهزة الإعلام ال منصوص عليها في ال مادة 4 أعلاه، تقاضى باسمه الشخصي أو لحساب وسيلة إعلام، سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة أموالا، أو قبل مزايا من طرف مؤسسة عمومية أو خاصة أجنبية، ماعدا عائدات الاشتراك والإشهار وفقا للأسعار والتنظيمات المعمول بها.
يمكن أن تأمر المحكمة بمصادرة الأموال محل الجنحة.
المادة 118
فتح المادةيعاقب بغرامة من مائة ألف دينار 100.000( دج) إلى خمسمائة ألف دينار 500.000( دج) كل من يقوم عن قصد بإعارة اسمه إلى أي شخص طبيعي أو معنوي بغرض إنشاء نشرية، ولا سيما عن طريق اكتتاب سهم أو حصة في مؤسسة للنشر.
ويعاقب بنفس العقوبة المستفيد من عملية "إعارة الاسم".
يمكن أن تأمر المحكمة بوقف صدور النشرية.
المادة 119
فتح المادةيعاقب بغرامة من خمسين ألف دينار 50.000( دج) إلى مائة ألف دينار 100.000( دج) كل من نشر أو بث بإحدى وسائل الإعلام المنصوص عليها في هذا القانون العضوي، أي خبر أو وثيقة تلحق ضررا بسر التحقيق الابتدائي في الجرائم.
المادة 120
فتح المادةيعاقب بغرامة من مائة ألف دينار 100.000( دج) إلى مائتي ألف دينار 200.000( دج) كل من نشر أو بث بإحدى وسائل الإعلام المنصوص عليها في هذا القانون العضوي، فحوى مناقشات الجهات القضائية التي تصدر الحكم، إذا كانت جلساتها سرية.
المادة 121
فتح المادةيعاقب بغرامة من خمسين ألف دينار 50.000( دج) إلى مائتي ألف دينار 200.000( دج) كل من نشر أو بث بإحدى وسائل الإعلام المنصوص عليها في هذا القانون العضوي، تقارير عن المرافعات التي تتعلق بحالة الأشخاص والإجهاض.
المادة 122
فتح المادةيعاقب بغرامة من خمسة وعشرين أل ف دي نار 25.000( دج) إل ى مائة ألف دينار 100.000( دج) كل من نشر أو بث بإحدى وسائل الإعلام 15 يناير سنة 2012 م المنصوص عليها في هذا القانون العضوي، صورا أو رسوما أو أية بيانات توضيحية أخرى تعيد تمثيل كل أو جزء من ظروف الجنايات أو الجنح ال مذكورة في المواد 255 و 256 و 257 و 258 و 259 و 260 و 261 و 262 و 263 مكرر و 333 و 334 و 335 و 336 و 337 و 338 و 339 و 341 و 342 من قانون العقوبات.
المادة 123
فتح المادةيعاقب بغرامة من خمسة وعشرين أل ف دي نار 25.000( دج) إل ى مائة ألف دينار 100.000( دج) كل من أهان بإحدى وسائل الإعلام المنصوص عليها في هذا القانون العضوي، رؤساء الدول الأجنبية وأعضاء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 124
فتح المادةتتقادم الدعوى العمومية والدعوى المدنية المتعلقتان بالجنح المرتكبة عن طريق الصحافة ال مكتوبة أو السمعية البصرية أو الإلكترونية، بعد ستة (6) أشهر كاملة ابتداء من تاريخ ارتكابها.
المادة 125
فتح المادةمع مراعاة أحكام المواد من 100 إلى 112 من هذا القان ون العضوي يعاقب بغرامة من مائة ألف دينار 100.000( دج) إلى ثلاثمائة ألف دينار 300.000( دج) كل من يرفض نشر أو بث الرد عبر وسيلة الإعلام المعنية.
المادّ ة 126 : ي عاقب بغرامة من ثلاثين ألف 30.000( دج) إلى مائة ألف دينار 100.000( دج) كل من أهان بالإشارة المشينة أو القول الجارح صحفيا أثناء ممارسة مهنته أو بمناسبة ذلك.
الباب العاشر — دعم الصحافة وترقيتها
المادة 127
فتح المادةتمنح الدولة إعانات لترقية حرية التعبير، لا سيما من خلال الصحافة الجوارية والصحافة المتخصصة.
تحدد مقاييس وكيفيات منح هذه الإعانات عن طريق التنظيم.
المادة 128
فتح المادةتساهم الدولة في رفع المستوى المهني للصحفيين عن طريق التكوين.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 129
فتح المادةيجب على المؤسسات الإعلامية أن تخصص سنويا نسبة 2 % من أرباحها السنوية لتكوين الصحفيين وترقية الأداء الإعلامي. 21 صفر عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 15 يناير سنة 2012 م الباب الحادي عاشر نشاط وكالات الاستشارة في الاتصال
المادة 130
فتح المادةيمارس نشاط الاستشارة في الاتصال ضمن احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما.
تحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط الاستشارة في الاتصال عن طريق التنظيم.
الباب الثاني عشر — أحكام انتقالية وختامية
المادة 131
فتح المادةيجب على العناوين وأجهزة الصحافة الممارسة لنشاطها أن تتطابق مع أحكام هذا القانون العضوي خلال سنة واحدة ابتداء من تاريخ تنصيب سلطة ضبط الصحافة المكتوبة.
المادة 132
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون العضوي، لا سيما القانون 90 07 رقمالمؤرخ في 8 رمضان عام 1410 الموافق 3 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالإعلام.
المادة 133
فتح المادةينشر هذا القانون العضوي في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة .2012 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب قانون رقم 23-14
« تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون العضوي، لا سيما القانون العضوي رقم 12-05 المؤرّخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بالإعلام، غير أن نصوصه التطبيقية تبقى »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (26)
- الدستور
- قانون عضوي رقم 98-01
- قانون عضوي رقم 12-01
- قانون عضوي رقم 12-04
- أمر رقم 66-155
- أمر رقم 66-156
- أمر رقم 75-58
- أمر رقم 75-59
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 88-01
- قانون رقم 88-09
- قانون رقم 90-07
- قانون رقم 90-11
- قانون رقم 90-30
- قانون رقم 90-31
- قانون رقم 91-05
- أمر رقم 95-20
- أمر رقم 96-16
- قانون رقم 97-02
- قانون رقم 98-04
- قانون رقم 2000-03
- أمر رقم 03-03
- أمر رقم 03-05
- قانون رقم 07-11
- قانون رقم 08-09
- قانون رقم 09-04
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (36)
-
قانون رقم 23-04
قانون رقم 23-04 مؤرخ في 17 شوّال عام 1444 الموافق 7 مايو سنة 2023، يتعلق بالوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته
-
قانون رقم 23-14
قانون عضوي رقم 23-14 مؤرّخ في 10 صفر عام 1445 الموافق 27 غشت سنة 2023، يتعلق بالإعلام
-
قانون رقم 23-08
قانون رقم 23-08 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023، يتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب
-
قانون رقم 23-02
قانون رقم 23-02 مؤرخ في 5 شوّال عام 1444 الموافق 25 أبريل سنة 2023، يتعلق بممارسة الحق النقابي
-
أمر رقم 21-09
أمر رقم 21-09 مؤرّخ في 27 شوال عام 1442 الموافق 8 يونيو سنة 2021، يتعلق مراسيم تنظيمية
-
أمر رقم 21-11
أمر رقم 21-11 المؤرخ في 16 محرم عام 1443 الموافق 25 غشت سنة 2021، يتّم م الأمر رقم 66–155 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية
-
أمر رقم 21-01
أمر رقم 21-01 مؤرّخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021، يتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات
-
أمر رقم 20-03
أمر رقم 20-03 مؤرخ في 11 محرم عام 1442 الموافق 30 غشت سنة 2020، يتعلق بالوقاية من عصابات الأحياء ومكافحتها 5
-
قانون رقم 20-15
قانون رقم 20–15 مؤرّخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020، يتعلق بالوقاية من جرائم اختطاف الأشخاص ومكافحتها
-
قانون رقم 20-12
قانون رقم 20-12 مؤرّخ في 5 ربيع الأول عام 1442 الموافق 22 أكتوبر سنة 2020، يتضمن الموافقة على الأمر رقم 20–02 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1442 الموافق 30 غشت سنة 2020 الذي يعدّل ويتمّم القانون رقم 18–11 المؤرّخ في 18 شوّال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة. إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على الدستور، لا سيما المواد 66 و 140–16 و 142 و 144 منه، – وبعد الاطلاع على الأمر رقم 20-02 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1442 الموافق 30 غشت سنة 2020 الذي يعدّل ويتمّم القانون رقم 18–11 المؤرّخ في 18 شوّال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة، – وبعد موافقة البرلمان، يصدر القانون الآتي نصه : المادّة الأولى : يوافق على الأمر رقم 20–02 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1442 الموافق 30 غشت سنة 2020 الذي يعدّل ويتمّم القانون رقم 18–11 المؤرّخ في 18 شوّال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة. المادّة 2 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 5 ربيع الأول عام 1442 الموافق 22 أكتوبر سنة .2020 عبد المجيد تبون الجريدة الرسميّة
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-332
مرسوم تنفيذي رقم 20–332 مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر الإعلام عبر الإنترنت ونشر الرد أو التصحيح عبر الموقع الإلكتروني
-
قانون رقم 20-05
قانون رقم 20–05 مؤرّخ في 5 رمضان عام 1441 الموافق 28 أبريل سنة 2020، يتعلق بالوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتهما
-
قانون رقم 19-08
قانون عضوي رقم 19-08 مؤرّخ في 14 محرّم عام 1441 الموافق 14 سبتمبر سنة 2019، يعدّل ويتمّم القانون العضوي رقم 16–10 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات
-
قانون رقم 19-07
قانون عضوي رقم 19-07 مؤرّخ في 14 محرّم عام 1441 الموافق 14 سبتمبر سنة 2019، يتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات
-
قانون رقم 18-07
قانون رقم 18-07 مؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018، يتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي
-
قانون رقم 18-17
قانون عضوي رقم 18-17 مؤرخ في 22 ذي الحجّة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018، يتعلق بالمجمع الجزائري للغة الأمازيغية
-
قانون رقم 18-04
قانون رقم 18-04 مؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية
-
قانون رقم 16-11
قانون عضوي رقم 16-11 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 يتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات
-
قانون رقم 16-10
قانون عضوي رقم 16-10 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016، يتعلق بنظام الانتخابات
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-221
مرسوم تنفيذي رقم 16-221 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1437 الموافق 11 غشت سنة 2016، يحدد مبلغ وكيفيات دفع المقابل المالي المرتبط برخصة إنشاء خدمة اتصال سمعي بصري موضوعاتي
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-220
مرسوم تنفيذي رقم 16-220 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1437 الموافق 11 غشت سنة 2016، يحدد شروط وكيفيات تنفيذ الإعلان عن الترشح لمنح رخصة إنشاء خدمة اتصال سمعي بصري موضوعاتي
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-222
مرسوم تنفيذي رقم 16-222 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1437 الموافق 11 غشت سنة 2016، يتضمن دفتر الشروط العامة الذي يحدد القواعد المفروضة على كل خدمة للبث التلفزيوني أو للبث الإذاعي
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-96
مرسوم تنفيذي رقم 15-96 مؤرّخ في 11 جمادى الثانية عام 1436 الموافق أوّل أبريل سنة 2015، يحدد مهام وتشكيلة الهيئة التربوية الاستشارية لدى النشريات الموجهة للأطفال و/ أو الشباب
-
قانون رقم 15-12
قانون رقم 15-12 مؤرخ في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015، يتعلق بحماية الطفل
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-137
مرسوم تنفيذي رقم 15-137 مؤرخ في 4 شعبان عام 1436 الموافق 23 مايو سنة 2015، يحدّد مبلغ التعويضات الممنوحة لرئيس وأعضاء سلطة ضبط السمعي البصري
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-95
مرسوم تنفيذي رقم 15-95 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1436 الموافق أوّل أبريل سنة 2015، يتضمن تعديل القانون الأساسي للمركز الوطني للوثائق والصحافة والإعلام وتغيير تسميته
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 شوال ع ام 1435 الموافق 13 غشت سنة 2014، يحدد تشكيلة وسير اللجنة الخاصة بإعانات حساب التخصيص الخاص رقم 093-302 الذي عنوانه " صندوق دعم هيئات الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية والإلكترونية ونشاطات تكوين وتحسين مستوى الصحفيين والمتدخلين في مهن الاتصال " وكذا كيفيات منحها
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-152
مرسوم تنفيذي رقم 14-152 مؤرّخ في 30 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 30 أبريل سنة 2014، يحدّد كيفيات اعتماد الصحفيين المحترفين الذين يمارسون المهنة لحساب هيئة تخضع لقانون أجنبي
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-151
مرسوم تنفيذي رقم 14-151 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 30 أبريل سنة 2014، يحدد تشكيلة اللجنة المكلفة بتسليم البطاقة الوطنية للصحفي المحترف وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم رئاسي رقم 13-191
مرسوم رئاسي رقم 13-191 مؤرخ في 9 رجب عام 1434 الموافق 19 مايو سنة 2013، يتضمن ترسيم تاريخ 22 أكتوبر يوما وطنيا للصحافة
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.