أمر رقم 2000-01

أمر رقم 2000-01 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1420 الموافق أول مارس سنة 2000 ، يتعلّق بإدارة ولاية الجزائر والبلديات التابعة لها على إثر قرار المجلس الدستوري رقم 02 / ق . أ / م د / 2000 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1420 الموافق 27 فبراير سنة 2000 والمتعلق بمدى دستورية الأمر رقم 97-15 المؤرخ في 24 محرم عام 1418 الموافق 31 مايو سنة 1997 الذي يحدد القانون الأساسي الخاص لمحافظة الجزائر الكبرى. 3 مر

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
  • قانون رقم 12-07

    قانون رقم 12-07 مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012، يتعلق بالولاية

  • قانون رقم 01-03

    قانون رقم 01-03 مؤرخ في 15 صفر عام 1422 الموافق 9 مايو سنة 2001، يتضمن الموافقة على الأمر رقم 2001-2000 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1420 الموافق أول مارس سنة 2000 والمتعلق بإدارة ولاية الجزائر والبلديات التابعة لها على إثر قرار المجلس الدستوري رقم 02/ ق . أ/م د / 2000 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1420 الموافق 27 فبراير سنة 2000 والمتعلق بمدى دستورية الأمر رقم 1597 المؤرخ في 24 محرم عام 1418 الموافق 31 مايو سنة 1997 الذي يحدد القانون

  • مرسوم تنفيذي رقم 2000-375

    مرسوم تنفيذي رقم 2000-375 مؤرخ في 26 شعبان عام 1421 الموافق 3 22 نوفمبر سنة 2000، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 97-423 المؤرخ في 10 رجب عام 1418 الموافق 11 نوفمبر سنة 1997 والمتعلق بتنظيم انتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين وسيره. 22

  • مرسوم رئاسي رقم 2000-45

    مرسوم رئاسي رقم 2000-45 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1420 الموافق أول مارس سنة 2000، يتضمن تعديل المرسوم الرئاسي رقم 97-292 المؤرخ التنظيم الإداري لمحافظة الجزائر الكبرى. في 28 ربيع الأول عام 1418 الموافق 2 غشت سنة 1997 الذي يحدد 4

مرات نشر هذا النص (2)
  • PDF
  • PDF

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.