مرسوم تنفيذي رقم 26-208 مؤرّخ في 9 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 26 مايو سنة 2026، يحدد شروط تقسيم الأصول والخصوم بين الولايات الأصلية والولايات الجديدة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 56 من القانون رقم 84-09 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتقسيم الإقليمي للبلاد، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط تقسيم الأصول والخصوم بين الولايات الأصلية والولايات الجديدة.
المادة 2
فتح المادةيجب أن يكتمل تقسيم الأصول والخصوم بين الولايات الأصلية والولايات الجديدة قبل 31 ديسمبر سنة 2026 فيما يخص العمليات المتعلقة بالممتلكات، وبنهاية السنة المالية 2026 فيما يخص العمليات المالية.
المادة 3
فتح المادةتصبح العقارات التابعة للولايات الأصلية الواقعة في تراب الولايات الجديدة، ملكا لهذه الأخيرة بدون تعويض أو مقاصة.
وتتبع جميع الأملاك المنقولة هذه العقارات.
المادة 4
فتح المادةتبقى القيم والسندات والريوع التي تمكلها الولايات الأصلية ملكا لها.
المادة 5
فتح المادةتقسم الأتاوى المترتبة على شغل ملك عمومي تابع للولاية بين الولايات الأصلية والولايات الجديدة، تبعا للموقع الجغرافي الذي ترتبط به هذه الأتاوى.
وتحصّل هذه الأتاوى ابتداء من أوّل جانفي سنة 2027 من طرف الولاية المعنية.
المادة 6
فتح المادةيوزع الفائض الصافي المتوفر لفرع التسيير، عند اختتام السنة المالية 2026، بين الولايات الأصلية والولايات الجديدة حسب نسبة الأسس التي تفرض عليها الرسوم المستعملة لإعداد الميزانيات الأولية الخاصة بسنة 2027 .
المادة 7
فتح المادةتوزع الاعتمادات التي لم تستعمل في برامج التجهيز والاستثمار المنجزة والمثبتة بعنوان السنة المالية 2026 والسنوات المالية التي قبلها، حسب نسبة الأسس التي تفرض عليها الرسوم، والمستعملة لإعداد الميزانيات الأولية لسنة 2027 .
المادة 8
فتح المادةتحوّل برامج التجهيز والاستثمار، بغض النظر عن مصدر تمويلها، الجاري إنجازها أو المسجلة وغير المنطلقة، الواقعة في تراب الولايات الجديدة، إلى هذه الأخيرة التي تتولى إنجازها.
المادة 9
فتح المادةتصبح الدراسات والأبحاث التي أنجزتها الولايات الأصلية وتخص الولايات الجديدة، ملكا لهذه الأخيرة.
المادة 10
فتح المادةيقسّم ما بقي من القروض التي يجب أن ترد في نهاية السنة المالية 2026، بين الولايات الأصلية والولايات الجديدة، بالرجوع إلى موضوع ووجهة القرض.
المادة 11
فتح المادةيقسّم ما بقي من المساهمات المؤقتة التي يجب أن ترد لصندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية في نهاية السنة المالية 2026، بين الولايات الأصلية والولايات الجديدة، بالرجوع إلى موضوع ووجهة هذه المساهمات.
المادة 12
فتح المادةتتحمل الولاية الأصلية العجز المحتمل الذي يظهر في فرع التسيير بميزانيتها عند نهاية السنة المالية 2026 .
المادة 13
فتح المادةتحوّل من الولايات الأصلية إلى الولايات الجديدة، كل المنازعات التي تدخل ضمن الاختصاص الإقليمي لهذه الأخيرة.
المادة 14
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 9 ذي الحجّة عام 1447 الموافق 26 مايو سنة 2026 .
سيفي غريّب ––––––––––––H–––––––––––––
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.