قانون رقم 88-03 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 يتعلق بصناديق المساهمة. 44
المادة 39
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 والمتضمن قانون الولاية المعدل والمتمم، وبمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات وبمقتضى الامر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم، ب وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 يناير سنة 1988. رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 الشاذلي بن جديد | والمتضمن القانون التجارى، الأربعاء 23 جمادى الأولى عام 1408 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 45 وبمقتضى القانون رقم 84 – 16 المؤرخ في
المادة 4
فتح المادةيتولى الصندوق، طبقا للتشريع أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 | المعمول به ولاحكام قانونه الاساسي تسيير الاسهم والمتعلق بالاملاك الوطنية وبمقتضى القانون رقم 88 01 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية وبمقتضى القانون رقم 88 02 المؤرخ فى - 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتعلق بالتخطيط وبناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطني. - يصدر القانون التالي نصه :
الباب الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةفي اطار عملية التنمية الاقتصادية، يمكن أن تحدث في شكل شركات لتسيير القيم المنقولة مؤسسات عمومية اقتصادية الحصصية التي تقدمها المؤسسات العمومية الاقتصادية للدولة مقابل الرأسمال التأسيسي المدفوع.
المادة 5
فتح المادةتتم الموافقة الدورية على قيمة السندات التي يسيرها الصندوق طبقا للاحكام التشريعية المنصوص عليها في هذا المجال.
المادة 6
فتح المادةيخضع الرأسمال التأسيسي للصندوق الذي هو ملك للدولة، لاحكام المادتين 91 و 92 من القانون 84 16 المؤرخ في 30 يونيو 1984 المذكور أعلاه.
المادة 7
فتح المادةيتم مسبقا تقييم الحصص العينية للدولة من محافظين في الحصص يعينهما الوزير المكلف بالمالية من بين عدد من الخبراء، ويمكن مجلس الادارة طلب مراجعة هذا التقييم وذلك باجماع من أعضائه.
المادة 8
فتح المادةيتراوح عدد أسهم مؤسسة عمومية تسمى صناديق المساهمة وتخضع للامر رقم 75-59 - اقتصادية التي يمكن الصندوق حيازتها بين حدين المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 المذكور أعلاه مع مراعاة أحكام هذا القانون.
المادة 2
فتح المادةيعمل صندوق المساهمة المسمى أدناه بالصندوق عونا ائتمانيا للدولة التي تسند اليه رؤوس أموال عامة يتولى تسييرها المالي.
وبهذا الصدد، يتولى الصندوق القيام باستثمارات اقتصادية لحساب الدولة، لاسيما عن طريق المساهمة في رأسمال المؤسسات العمومية الاقتصادية بهدف تحقيق أرباح مالية، وبهذا يشكل حافظة للقيم المنقولة التي يتولى تسييرها.
المادة 3
فتح المادةتسند رؤوس أموال الدولة للصندوق وفق الاجراءات القانونية المعمول بها، وحسب يتم تحديدهما عن طريق التنظيم.
المادة و : لا يجوز للصندوق تسيير حسابات الايداع واللجوء الى الادخار وذلك لمدم كونه مؤسسة مصرفية.
غير أنه يمكن الترخيص له، عن طريق التنظيم بالحصول على قروض مقابل سندات التزامية ومقرونة بضمانات أو غير مقرونة بها.
المادة 10
فتح المادةيدرس الصندوق وينفذ كل تدبير من شأنه تشجيع التوسع الاقتصادي والمالي للمؤسسات العمومية الاقتصادية التي يحوز أسهما أو حصصا في رأسمالها.
وعلاوة على ذلك، يتعين على الصندوق تحقيق طبيعتها على شكل مصاريف اما عن رأسمال الدولة | أرباح ضمن الشروط التي يحددها مخططه المتوسط أو تحويل الاسهم الحصصية التابعة للدولة.
الأسيد. 46 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة II : تحدد عن طريق التنظيم كيفيات انشاء الصناديق وادماجها وتحويلها أو تغييرها وكذا كيفيات حلها.
المادة 12
فتح المادةيحدد عقد الحل كيفيات التصفية وشروطها.
الباب الثاني — أجهزة صندوق المساهمة
المادة 13
فتح المادةيتولى ادارة الصندوق مجلس ادارة تعين الحكومة أعضاءه الذين يتراوح عددهم من خمسة الى تسعة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد.
المادة 14
فتح المادةينتخب أعضاء مجلس إدارة الصندوق رئيسهم ويكلف بمهامه بموجب مرسوم
المادة 15
فتح المادةيتولى المديرية العامة للصندوق مدير عام يعينه مجلس الادارة.
المادة 16
فتح المادةيمارس أعضاء مجلس الادارة انشطتهم بالصندوق بصفة دائمة، يحظر عليهم خلال مدة عضويتهم كل نشاط مهني آخر باستثناء مهام التعليم والتكوين والخبرة والابداع الادبي والفني.
المادة 17
فتح المادةلا يجوز الجمع بين وظيفة عضو مجلس الادارة بالصندوق وممارسة وظيفة ذات سلطة.
المادة 18
فتح المادةيمارس صلاحيات الجمعية العامة العادية والاستثنائية للصدوق الجهاز المؤهل لذلك عن طريق التنظيم.
الباب الثالث — التمثيل في أجهزة المؤسسات العمومية الاقتصادية
المادة 19
فتح المادةيعين مجلس ادارة الصندوق الاشخاص الذين يختارهم لتمثيله فى الجمعيات العامة العادية والاستثنائية وكذا في أجهزة ادارة المؤسسات التي يحوز الصندوق أسهما أو حصصا في رأسمالها.
الجزائرية الأربعاء 23 جمادى الأولى عام 1408 ه يخضع الاشخاص المعينون بهذه الكيفية للشروط والالتزامات نفسها التي يخضع لها القائمون بالادارة باسمهم الخاص.
كما يتحملون المسؤوليات المدنية والجزائية نفسها التى يتحملها هؤلاء القائمون بالادارة.
تطبق نفس الاحكام على أعضاء مجلس المراقبة للشركة المحدودة المسؤولية.
المادة 20
فتح المادةتتكون أجور القائمين بالادارة أو أعضاء مجلس المراقبة من بيانات حضورهم والحصص النسبية في الارباح دون سواها.
المادة 21
فتح المادةلا يمكن كل شخص معين في اطار المادة 19 أعلاه ان يعين الا في ثلاث (3) مؤسسات عمومية على الاكثر.
الباب الرابع — أحكام خاصة بصندوق المساهمة للجماعات المحلية
المادة 22
فتح المادةتسند المجالس الشعبية الولائية التابعة والمجالس للجماعات الشعبية المحلية، البلدية تنفيذ لصناديق الاستثمارات عن المساهمة طريق المساهمة انشاء فيها. مؤسسات عمومية اقتصادية أو
المادة 23
فتح المادةيعمل صندوق المساهمة التابع للجماعات المحلية عونا ائتمانياً لها ويضمن حماية رؤوس الاموال التي تسندها اليه وتسييرها بهدف المشاركة في التوسع الاقتصادي لتحقيق ارباح مالية.
المادة 24
فتح المادةيدرس صندوق المساهمة التابع للجماعات المحلية ويطلع هذه الاخيرة على الامكانيات الاستثمارية المتاحة لها ويستثمر رؤوس الاموال المسندة اليه طبقا لغرضه ولاحكام.
التنظيم والقانون الاساسي التي تحكمه.
المادة 25
فتح المادةيحدد لمجلس الشعبي الولائي او المجالس الشعبية الولائية و/او المجلس الشعبي البلدي أو المجالس الشعبية البلدية، المبالغ الواجب استثمارها وكذا فرع النشاط او النشاط الذي يرغب أو التي ترغب الاستثمار الأربعاء 23 جمادى الأولى عام 1408 ه الجريدة فيه، وذلك وفق الاشكال والشروط المنصوص عليها في التشريع الجارى به العمل.
المادة 26
فتح المادةيتخذ الجهاز المؤهل التابع للمجلس الشعبي الولائي أو المجالس الشعبية الولائية و / أو المجلس الشعبي البلدي أو المجالس الشعبية البلدية فور المصادقة على المداولة وفق الاشكال والشروط المنصوص عليها في التشريع المعمول به كل تدبير ملائم لتحويل المبالغ المقررة الى صندوق المساهمة التابع للجماعات المحلية يهدف ادارتها طبقا لفرضه
المادة 27
فتح المادةيقوم صندوق المساهمة التابع الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 31
فتح المادةيحول مبلغ الرأسمال التأسيسي المطابق للتقويم الى أسهم حصصية للدولة أو للجماعات المحلية.
المادة 32
فتح المادةتعد الاسهم أجهزة المؤسسة المعنية، ويشترك في التوقيع عليها مسؤول هذه المؤسسة و وكيل الخزينة العامة المعتمد والمؤهل لذلك .
المادة 33
فتح المادةتودع الاسهم الى غاية تسليمها لصناديق المساهمة لدى وكيل الخزينة العامة المعتمد والمؤهل لذلك الذى يضمن المحافظة عليها.
المادة 34
فتح المادةتحدد بموجب مرسوم كيفيات للجماعات المحلية باحداث مؤسسات عمومية | تطبيق احكام المواد 30 وما يليها أعلاه.
اقتصادية و/أو يأخذ مساهمة في رأسمالها.
المادة 35
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة
المادة 28
فتح المادةيتعين على صندوق المساهمة التابع | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية للجماعات المحلية أن يفضل اقامة المؤسسات حسب الحصص التي تقدمها الجماعات المحلية المعنية، الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 جمادى الاولى عام 1408 وذلك مالم توجد اعتبارات اقتصادية أو تقنية لها | الموافق 12 يناير سنة 1988.
علاقة بغرض المؤسسة واستغلالها.
المادة 29
فتح المادةيخضع صندوق المساهمة التابع للجماعات المحلية لنفس المبادىء والقواعد المطبقة على صناديق المساهمة الأخرى.
غير أنه يتم عن طريق التنظيم تحديد تنظيمه وقواعد سيره لاسيما فيما يخص أجهزته الادارية.
الباب الخامس — أحكام ختامية
المادة 30
فتح المادةتشرع، فور نشر هذا القانون في انتظار اقامة صناديق المساهمة، في تقويم الرأسمال التأسيسي للمؤسسات العمومية الاقتصادية الموجودة أجهزة مؤهلة لذلك عن طريق التنظيم.
يتم هذا التقويم على أساس عناصر محاسبية استنادا الى الاموال التأسيسية للمؤسسات الحالية والمترتبة على عقد الانشاء و/أو اعادة الهيكلة.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (71)
-
أمر رقم 95-22
أمر رقم 95-22 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة العمومية
-
أمر رقم 95-25
أمر رقم 95-25 مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995، يتعلق بتسيير رؤوس الأموال التجارية التابعة للدولة
-
أمر رقم 95-07
أمر رقم 95-07 مؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 ، يتعلق بالتأمينات. 3
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-169
مرسوم تنفيذي رقم 95-169 مؤرخ في 25 محرم عام 1416 الموافق 24 يونيو سنة 1995، يتضمن تمديد مدة عضوية مجالس الإدارة في صناديق المساهمة. 5
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-308
مرسوم تنفيذي رقم 95-308 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 7 أكتوبر سنة 1995، يتعلق بتخفيض نسبة فائدة القروض التي تقترض لتمويل البناء أو شراء السكن
-
اتفاقية
اتفاق القرض رقم 3839 أل، الموقع في 7 مارس سنة 1995 بواشنطن (د س) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، لتمويل مشروع الطرق السادس. 4
-
مرسوم رئاسي رقم 95-191
مرسوم رئاسي رقم 95-191 مؤرخ في 17 صفر عام 1416 الموافق 15 يوليو سنة 1995 ، يعدل المرسوم الرئاسي رقم 94-183 المؤرخ في 17 محرم عام 1415 الموافق 27 يونيو سنة 1994 والمتضمن تشكيل الهيئة المؤهلة لممارسة صلاحيات الجمعية العامة لصناديق المساهمة، الأعوان الائتمانيين في الدولة. 21
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-184
مرسوم تنفيذي رقم 94-184 مؤرخ في 17 محرم عام 1415 الموافق مدة عضوية مجالس الإدارة في صناديق المساهمة . 27 يونيو سنة 1994، يتضمن تمديد 25
-
مرسوم رئاسي رقم 94-32
مرسوم رئاسي رقم 94-32 مؤرخ في 6 شعبان عام 1414 الموافق 18 يناير سنة 1994، يتضمن الموافقة على الاتفاق الاطاري بين الوزارة المكلفة بالمالية ومعهد القرض الرسمي لمملكة اسبانيا والاتفاق التقني المصرفي بين البنك الجزائري للتنمية ومعهد القرض الرسمي لمملكة أسبانيا ، الموقعين في 29 نوفمبر سنة 1993 بمدينة الجزائر والمتعلقين بتمويل مشروع إقتناء باخرة لنقل المسافرين
-
مرسوم رئاسي رقم 94-183
مرسوم رئاسي رقم 94-183 م شرخ في 17 محرم عام 1415 الموافق 27 يونيو سنة 1994، يتضمن تشكيل الهيئة المؤهلة لممارسة صلاحيات الجمعية العامة لصناديق المساهمة، الأعوان الائتمانيين للدولة
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-415
مرسوم تنفيذي رقم 94-415 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 28 نوفمبر سنة 1994، يحدد كيفيات تطبيق المادة 24 من المرسوم التشريعي رقم 94-08 المؤرخ في 26 مايو سنة 1994 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1994
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-176
مرسوم تنفيذي رقم 94-176 مؤرخ في 3 محرم عام 1415 8 الموافق 13 يونيو سنة 1994، يتضمن تطبيق المادة 61 من المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 23 مايو سنة 1993 والمتعلق ببورصة القيم المنقولة
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-08
مرسوم تنفيذي رقم 93-08 مؤرخ في 9 رجب عام 1413 الموافق 2 يناير سنة 1993، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-147 المؤرخ في 12 مايو سنة 1991 والمتضمن تغيير الطبيعة القانونية للقوانين الاساسية لدواوين الترقية والتسيير العقاري، وتحديد كيفيات تنظيمها وعملها
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-143
مرسوم تنفيذي رقم 93-143 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1413 الموافق 16 يونيو سنة 1993، يتضمن تمديد مدة عضوية مجالس الادارة في صناديق المساهمة ويوضح كيفيات تنظيمها وعملها . 10
-
مرسوم رقم 93-10
مرسوم تشريعي رقم 93-10 مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993، يتعلق ببورصة القيم المنقولة
-
مرسوم رئاسي رقم 93-103
مرسوم رئاسي رقم 93-103 مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1413 الموافق 3 مايو سنة 1993، يتضمن تشكيل الهيئة المؤهلة لممارسة صلاحيات الجمعية العامة للدولة لصناديق المساهمة، الاعوان الائتمانيين 8
-
مرسوم رئاسي رقم 92-174
مرسوم رئاسي رقم 92-174 مؤرخ في 29 شوال عام 1412 الموافق 2 مايو سنة 1992، يتعلق بتشكيل الهيئة المؤهلة لممارسة صلاحيات الجمعية العامة لصناديق المساهمة الأعوان الائتمانيين للدولة . 929 عام 1412 الموافق 2 مايو سنة 1992، يعدل ويتمم مراسيم فردية . المرسوم الرئاسي رقم 90-225 المؤرخ في 25 يوليو مرسوم رئاسي مؤرخ في 27 شوال عام 1412 الموافق أول سنة 1990 والذي يحدد قائمة الوظائف العليا التابعة أبريل سنة 1992، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير للدولة بعنوان رئاسة الجمهورية. 929 برئاسة الجمهورية. 930
-
مرسوم رئاسي رقم 92-404
مرسوم رئاسي رقم 92-404 مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1413 الموافق 31 أكتوبر سنة 1992، يتعلق بتشكيل الهيئة المؤهلة لممارسة صلاحيات الجمعية العامة لصناديق المساهمة الاعوان الائتمانيين للدولة. 2053
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-32
مرسوم تنفيذي رقم 92-32 مؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992، يتعلق بتنظيم الهياكل المركزية للمفتشية العامة للمالية. 180
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-53
مرسوم تنفيذي رقم 92-53 مؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 90-384 المؤرخ في 24 نوفمبر سنة 1990 والذي يحدد كيفيات دفع تعويض تتحمله التكاليف المشتركة باسم تبعات الخدمة العمومية. 340
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-237
مرسوم تنفيذي رقم 92-237 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1412 الموافق 6 يونيو سنة 1992، يتعلق بكيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 062-302 الذي عنوانه "تخفيض معدل الفائدة فيما يخص الانشطة ذات الأولوية". 1234
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-79
مرسوم تنفيذي رقم 92-79 مؤرخ في 18 شعبان عام 1412 الموافق 22 فبراير سنة 1992 ، يؤهل المفتشية العامة للمالية للتقويم الاقتصادي للمؤسسات العمومية الاقتصادية. 414
-
مرسوم رئاسي رقم 91-125
مرسوم رئاسي رقم 91-125 مؤرخ في 20 شوال عام 1411 الموافق 5 مايو سنة 1991 يتضمن الموافقة على اتفاقات القروض رقم 3211 ال ورقم 3212 ال ورقم 3210 ال ورقم 3214 ال الموقعة في 8 يناير سنة 1991 بمدينة الجزائر بين المؤسسة الوطنية للوالب والسكاكين والحنفيات (ب.س.ر) والمؤسسة الوطنية لانتاج التجهيزات المعدنية النفعية (بروميطال) والمؤسسة الوطنية للرزم المعدني والمؤسسة الوطنية للتنظيم والاعلام (اينوري) وعلى اتفاقات الضمان المرتبطة بها ورقم 3211 ال ورقم 3212 ال ورقم 3210 ال ورقم 3214 أل الموقعة في 8 يناير سنة 1991 بمدينة الجزائر بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للانشاء والتعمير وكذلك الاتفاقات الاربعة الموقعة في 8 يناير سنة 1991 بين صناديق المساهمة والبنك الدولي للانشاء والتعمير. 699
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-523
مرسوم تنفيذي رقم 91-523 مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 22 ديسمبر سنة 1991، يتعلق بكيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 302-061 الذي عنوانه " النفقات برأس المال" 2680
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-50
مرسوم تنفيذي رقم 91-50 مؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 ينظم العمليات التقنية الخاصة بتحويل بعض المؤسسات العمومية 1411 المحلية إلى مؤسسات عمومية اقتصادية. 334 الموافق 23 فبراير سنة 1991 يتضمن الموافقة على
-
مرسوم رئاسي رقم 91-207
مرسوم رئاسي رقم 91-207 مؤرخ في 17 شوال عام 1411 الموافق 29 يونيو سنة 1991 يتضمن تشيكل الجهاز المؤهل لممارسة صلاحيات الجمعية العامة
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-170
مرسوم تنفيذي رقم 91-170 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 يحدد أنواع القيم المنقولة وأشكالها وشروط اصدار شركات رؤوس الاموال لها. 939
-
مرسوم رئاسي رقم 91-302
مرسوم رئاسي رقم 91-302 مؤرخ في 15 صفر عام الادارة المركزية لوزارة المجاهدين. 1557 1412 الموافق 25 غشت سنة 1991 يتعلق بالهيئة المؤهلة لممارسة صلاحيات الجمعية العامة لصناديق المساهمة الأعوان الائتمانيين للدولة 1554
-
قانون رقم 91-14
قانون رقم 91-14 مؤرخ في 5 ربيع الأول عام فهرس الموافق 14 سبتمبر سنة 1991 يتضمن المصادقة على البرمجة العسكرية لسنوات 1991 – 1997. 1630 1412 مراسيم تنظمية الموافق 14 سبتمبر سنة 1991 يتمم القانون رقم 90-22 المؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 المتعلق بالسجل التجاري
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-384
مرسوم تنفيذي رقم 90-384 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 24 نوفمبر سنة 1990 يحدد كيفيات دفع تعويض تتحمله التكاليف المشتركة باسم تبعات الخدمة العمومية. 1635
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.