أمر رقم 84-02 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1404 الموافق 8 سبتمبر سنة 1984 يتضمن تعريف الاملاك العسكرية وتشكيلها وتكوينها وتسييرها . 1428
الباب الاول — تعريف الاملاك العسكرية
المادة الأولى
فتح المادةالاملاك العسكرية جزء لا يتجزء من الاملاك الوطنية، ويقصد بها كل وسائل الدفاع والملحقات التي ترتبط بها وكذلك الاملاك المنقولة والعقارية التي تخصص لوزارة الدفاع الأحد 13 ذو الحجة عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1429 الوطني أو التي تقتنيها أو تنجزها في اطار المهام والاهداف المسطرة لها.
الباب الثاني — تشكيل الاملاك العسكرية
المادة 2
فتح المادةتصنف الاملاك التي تتشكل منها الاملاك العسكرية حسب طبيعتها أو غايتها أو استعمالها الى : أملاك عسكرية للدفاع» و «أملاك عسكرية للدعم».
المادة 3
فتح المادةتتكون الاملاك العسكرية للدفاع من منشآت الدفاع ووسائله الموجهة لحماية التراب الوطني، الارضية والبحرية والجوية، ولاسيما ما يأتي :
- المنشآت القاعدية المحمية القواعد البحرية والتركيبات المينائية - العسكرية،
- القواعد الجوية والجوية البحرية العسكرية،
- منشآت المواصلات السلكية واللاسلكية العسكرية،
- ميادين التجربة ، ميادين التجارب العسكرية . -
- ميادين المناورات المحددة، -- ميادين الرمي المنشآت والمناطق الاستراتيجية للدفاع - وطرق منافذها،
- الثكنات والتركيبات الملحقة،
- التحصينات والقلاع
- وحدات صنع الاسلحة والذخيرة وملحقاتها،
- الورشات العسكرية.
- المخازن العسكرية.
- المخابر العسكرية ،
- الاملاك المنقولة المصنفة التي تخصص لجهاز القتال.
المادة 4
فتح المادةتتكون الاملاك العسكرية للدعم من الاملاك الاخرى غير الواردة في المادة 3 أعلاه، والتي تخصص لوزارة الدفاع الوطني أو التي تقتنيها أو تنجزها في اطار المهام والاهداف المسطرة لها.
وتشتمل خاصة على ما يأتي :
- المحلات والعقارات ذات الاستعمال الاداري
- مدارس ومراكز التكوين العسكري،
- المحلات ذات الاستعمال السكني أو الايوائي
- مؤسسات ومنشآت القطاع العسكرى الاقتصادي
- الاملاك المنقولة التى تدخل في التصنيف المنصوص عليه فى نهاية المادة السابقة،
- الاراضى العسكرية ذات الاستعمال الفلاحي
- - متاحف الجيش
- الهياكل الاجتماعية العسكرية.
الباب الثالث — تكوين الاملاك العسكرية
المادة 5
فتح المادةيتم ادراج الاملاك التابعة للاملاك الوطنية فى الاملاك العسكرية عن طريق ما يأتي :
- بموجب قرار من وزير المالية بخصوص وسائل الدفاع،
- بموجب قرار الوالى بخصوص وسائل الدعم.
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 87-131 (ج.ر عدد 22 لسنة 1987)
آخر صيغة معروفة
تدرج الاملاك التابعة للاملاك العمومية أو الاملاك الخاصة بالدولة في الاملاك العسكرية، وفقا لاحكام المادتين 5 و 7 من الامر رقم 84-02 المؤرخ في 8 سبتمبر سنة 1984 المذكور أعلاه
الباب الرابع — تسيير الاملاك العسكرية
المادة 6
فتح المادةتتولى وزارة الدفاع الوطني تسيين الأملاك العسكرية حسب الشروط المحددة بموجب مرسوم.
المادة 7
فتح المادةيمكن أن تترتب على أي تخصيص أو الغاء تخصيص يهم الاملاك العسكرية. 1430 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 13 ذو الحجة عام 1404 ه تعويضات في شكل تسجيلات في الميزانية العامة للدولة .
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 87-131 (ج.ر عدد 22 لسنة 1987)
آخر صيغة معروفة
تدرج الاملاك التابعة للاملاك العمومية أو الاملاك الخاصة بالدولة في الاملاك العسكرية، وفقا لاحكام المادتين 5 و 7 من الامر رقم 84-02 المؤرخ في 8 سبتمبر سنة 1984 المذكور أعلاه
المادة 8
فتح المادةتخضع للارتفاق الاراضى الواقعة حول العقارات التابعة للاملاك العسكرية للدفاع ويضيق حق المالكين المجاورين، كما يوفر لهم حق التعويض طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل.
يحدد وزير الدفاع الوطنى مناطق الارتفاق التي تدعى «محيطات الامن».
المادة 9
فتح المادةتخضع لموافقة وزير الدفاع الوطني كل عمليات البناء أو التهيئة أو التعديل، او التجهيز، أو التخصيص أو الغاء التخصيص على شواطيء المياه الاقليمية وعلى المناطق الحدودية المصنفة «منطقة الدفاع».
يحدد نص لاحق كيفيات تطبيق هذه المادة.
المادة 10
فتح المادةيمكن وزير الدفاع الوطني أن يجرى أي تسخير للاملاك من اجل متطلبات الدفاع المحلية، وذلك حسب الشروط والاشكال المحددة في القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل.
المادة II : يمكن وزير الدفاع الوطني أن يقوم بأي نزع للملكية من أجل متطلبات الدفاع الملحة، حسب الشروط والاشكال المحددة في القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل.
المادة 12
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1404 الموافق 8 سبتمبر سنة 1984.
الشاذلي بن جديد مراسيم قرارات، مقررات وزارة الدفاع الوطني
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب قانون رقم 90-30
« الوطنية وكذلك القانون رقم 84-19 المؤرخ في 6 نوفمبر سنة 1984 والمتضمن الموافقة على الأمر رقم 84-02 المؤرخ في 8 سبتمبر سنة 1984 والمتضمن تعريف الأملاك العسكرية وتكوينها وتسييرها »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- قانون رقم 84-16
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (18)
-
قانون رقم 05-07
قانون رقم 05-07 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 ، يتعلّق بالمحروقات. 3
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-111
مرسوم تنفيذي رقم 04-111 مؤرخ في 23 صفر عام 1425 الموافق 13 الشواطئ للسباحة. 17 أبريل سنة 2004 ، يحدد شروط فتح ومنع 19
-
قانون رقم 90-29
قانون رقم 90-29 مؤرخ ديسمبر سنة 1990
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-205
مرسوم تنفيذي رقم 89-205 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 7 نوفمبر سنة 1989 يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 302-055 ९ १ تسيير الأحياء العسكرية ". १९ 1262
-
مرسوم رقم 88-34
مرسوم رقم 88 34 مؤرخ في 28 جمادى الثانيه - عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 يتعلق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها. 292
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 شعبان عام 1407 الموافق 18 أبريل سنة 1987 يتضمن الاجراءات التطبيقية لتحويل المستشفى المركزي للتدريب الخاص بالجيش الوطني الشعبي من وزارة الدفاع الوطني الى وزارة الصحة العمومية . 966
-
مرسوم رقم 87-135
مرسوم رقم 87-135 مؤرخ في 5 شوال عام 1407 الموافق 2 يونيو سنة 1987 يتعلق بجرد الاملاك الوطنية. 876
-
مرسوم رقم 87-131
مرسوم رقم 87 131 مؤرخ في 28 رمضان عام 1407 الموافق 26 مايو سنة 1987 يحدد شروط ادارة الاملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها، ويضبط كيفيات ذلك 830
-
مرسوم رقم 87-87
مرسوم رقم 87-87 مؤرخ في 22 شعبان عام 1407 الموافق 21 أبريل سنة 1987 يلني تخصيص الاملاك العمومية التي تحوزها أو تسيرها المدرسة العليا للمواصلات في بوزريعة ويخصصها لوزارة التعليم العالى. 614
-
قانون رقم 87-03
قانون رقم 87-03 مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 27 يناير سنة 1987 يتعلق بالتهيئة العمرانية
-
مرسوم رقم 87-65
مرسوم رقم 87-65 مؤرخ في 10 رجب عام 1407 الموافق 10 مارس سنة 1987 يحول الى وزارة الدفاع الوطنى الاعمال والاملاك والحقوق والالتزامات والمستخدمين الذين كان يحوزهم مركز التكوين المهني في الاشغال العمومية بالشلف . 368
-
مرسوم رقم 87-81
مرسوم رقم 87-81 مؤرخ في 15 شعبان عام 1407 الموافق 14 أبريل سنة 1987 يغير المدرسة الوطنية للعلوم الجيوديزية فيجعلها مركزا وطنيا للتقنيات الفضائية
-
قانون رقم 86-14
قانون رقم 86-14 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 يتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالانابيب. 1.482
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 19 يناير سنة 1986، يتضمن الغاء القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 4 يوليو سنة 1982 والمتعلق بشروط التنازل عن العتاد والسيارات القديمة من طرف الجيش الوطني الشعبى للموظفين العسكريين المنحدرين من جيش التحرير الوطني المرخص لهم في اثبات حقوقهم في المعاش وللمجاهدين. 129 L وزارة المالية
-
مرسوم رقم 86-272
مرسوم رقم 86 272 مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1407 الموافق 11 نوفمبر سنة 1986 يتضمن تغيير مؤسسة الجيش الوطني الشعبي للصنع الجاهز الخفيف والالومنيوم. 1877
-
مرسوم رقم 85-199
مرسوم رقم 85 199 مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1405 الموافق 30 يوليو سنة 1985 ينقل الى ولاية تيبازة الاملاك والحقوق والحصص والوسائل على اختلاف أنواعها، التي كانت تحوزها مؤسسة « البستنة والمساحات الخضراء » التابعة للجيش الوطني الشعبي ووحدة الاثاث واصلاح المواقع والآثار في سيدي فرج. 1118
-
مرسوم رقم 85-136
مرسوم رقم 85-136 مؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 يحول أعمال المدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات الملاحة الجوية المدنية وأملاكها، وحقوقها، والتزاماتها، ومستخدميها، إلى مدرسة الطيران في طفراوي. 747
-
قانون رقم 84-19
قانون رقم 84-19 مؤرخ في 12 صفر عام 1405 الموافق 6 نوفمبر سنة 1984 يتضمن الموافقة على الامر رقم 84-02 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1404 الموافق 8 سبتمبر سنة 1984 المتضمن تعريف الاملاك العسكرية وتشكيلها وتكوينها وتسييرها. -
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.