أمر رقم 71 73 مؤرخ في 20 رمضان - - نوفمبر سنة 1971 يتضمن الثورة الزراعية عام 1391 الموافق 8 ا ص . 1642
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على احداث الشركة الوطنية لنقل المسافرين الملحق قانونها الاساسي بهذا الامر. .
المادة 2
فتح المادةتدمج فى الشركة الوطنية لنقل المسافرين تبعا للكيفيات التي ستوضح بحسب الحاجة في قرار للوزير المكلف بالنقل :
المؤسسات لنقل المسافرين التي كانت موضوعة من قبل
- تحت وصاية الوزير المكلف بالنقل بمقتضى القرار المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1386 الموافق 27 مارس سنة 1967 ، شركة النقل عبر الطرق التابعة للسكك الحديدية الجزائرية الجزء من الشركة الوطنية للنقل عبر الطرق المرتبط بنقل المسافرين وعناصر الاستغلال المتعلقة به .
المادة 3
فتح المادةيكون تعديل القانون الاساسي وحل الشركة الوطنية لنقل المسافرين وتصفية وايلولة أموالها موضوع نص تشريعي ..
المادة 4
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر •
المادة 5
فتح المادةينشر هذا الامر والقانون الاساسي الملحق به في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1391 الموافق 13 نوفمبر 1971 • هواري بومدين القانون الاساسي للشركة الوطنية لنقل المسافرين
الباب الاول — التسمية - الشخصية - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتحدث تحت تسمية « الشركة الوطنية لنقل المسافرين » شركة وطنية تخضع للقوانين والنظم الجارى بها العمل ولهذا القانون الاساسي .
المادة 2
فتح المادةان الشركة الوطنية لنقل المسافرين المسماة بعده الشركة ) توضع تحت وصاية الوزير المكلف بالنقل
المادة 3
فتح المادةتعتبر الشركة تاجرة فى علاقاتها مع الغير .
وتمسك محاسبتها بالشكل التجاري .
المادة 4
فتح المادةيحدد مقر الشركة بمدينة الجزائر ، ويجوز نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بموجب قرار للوزير المكلف بالنقل
الباب الثاني — الهدف
المادة 5
فتح المادةتهدف الشركة الى القيام بنقل المسافرين عبر الطرق ، وفقا لما كلفت به بموجب المادة 22 من الامر رقم 67-130 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 22 يوليو سنة 1967 والمتضمن تنظيم النقل البرى وعلاوة على ذلك ، تكلف بما يلى :
أ ) القيام في نطاق الاتفاقيات الثنائية المصادق عليها وفق القانون من طرف الوزير المكلف بالنقل ، بجميع العمليات ذات الطابع الدولى لنقل المسافرين عبر الطرق .
ب ) الاكتساب بقصد تطوير نشاطاتها لكل مؤسسة للنقل العمومي للمسافرين أو المساهمة في رأسمال كل مؤسسة تجارية أو صناعية لها علاقة بهدفها وذلك بعد الثلاثاء 17 ذو القعدة عام 1391 ه الجريدة الرسمية الاتفاق المشترك للوزير المكلف بالنقل والوزير المكلف بالمالية ،
ج ) القيام مباشرة أو بطريقة غير مباشرة بجميع الدراسات التقنية والاقتصادية والمالية التي لها علاقة مباشرة أو غير ماشرة بعمليات نقل المسافرين ،
د ) وبوجه عام ، القيام بكل نشاط له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بهدفها
الباب الثالث — راسمال الشركة
المادة 6
فتح المادةيتكون رأسمال الشركة الذى سيحدد مبلغه بموجب قرار مشترك للوزير المكلف بالنقل والوزير المكلف بالمالية ، مما يلى :
أ ) الاصول الصافية من مكتسبات المؤسسة لنقل المسافرين المشار اليها في المادة 2 من الامر رقم 71-73 مكرر المؤرخ في 25 رمضان عام 139 الموافق 13 نوفمبر سنة 1971 والموضوعة في البداية تحت وصاية الوزير المكلف بالنقل بموجب المرسوم رقم 68 87 المؤرخ في 25 محرم عام 1388 الموافق 23 ابريل سنة 1968 ،
ب ) الحصص الصافية لشركة النقل عبر الطرق التابعة للسكك الحديدية الجزائرية من جهة ، وحصص الشركة الوطنية للنقل عبر الطرق من جهة اخرى ، وهذه الحصص هي الخاصة بنقل المسافرين .
الباب الرابع — الادارة والوصاية
المادة 7
فتح المادةان الشركة يديرها ويتصرف فيها رئيس مدير عام يعين بموجب مرسوم يتخذ باقتراح الوزير المكلف بالنقل .
ان الرئيس المدير العام يساعده في مهمته كاتب عام يعين بموجب قرار من الوزير المكلف بالنقل
المادة 8
فتح المادةيخول للرئيس المدير العام ، مع الاحتفاظ بالاحكام المتعلقة بتدخل السلطة الوصية ، جميع السلطات لتسيير الشركة والتصرف باسمها وتمثيلها امام المحاكم وبوجه عام للقيام بجميع العمليات التي لها علاقة بهدف الشركة .
يجوز للرئيس المدير العام ان يفوض جزءا من سلطاته الى الكاتب العام ومديرى الوحدات الجهوية أو المحلية اذا اقتضى ذلك صالح الشركة .
المادة 9
فتح المادةيكلف مدير الوحدة بالقيام بما يلى : تحت سلطة الرئيس المدير العام :
- استغلال الوسائل المادية والتقنية التي لها علاقة بالوحدة ، تأمين مصالح النقل العمومى الخاصة بالمسافرين والموجودة في المساحة الجغرافية التابعة للوحدة .
للجمهورية الجزائرية 3 يعين مدير الوحدة بموجب قرار يتخذه الوزير المكلف بالنقل باقتراح من الرئيس المدير العام .
المادة 10
فتح المادةيمارس الرئيس المدير العام السلطة السلمية على جميع الموظفين الموضوعين تحت سلطته ويعين جميع الموظفين باستثناء الكاتب العام ومديري الوحدات .
المادة 11
فتح المادةيعرض الرئيس المدير العام على مصادقة الوزير المكلف بالنقل ما يلى :
القانون الاساسي الخاص بالموظفين ، النظام الداخلي .
يوجه الرئيس المدير العام الى الوزير المكلف بالنقل ، ضمن الاوضاع التي سيحددها هذا الاخير عرضا فصليا عن سير الشركة .
ويعرض على مصادقته ومصادقة الوزير المكلف بالمالية ما يلى :
- البيان التقديرى السنوى للايرادات والمصاريف ،
- - الحسابات المالية الخاصة بآخر السنة المالية ،
- اخذ أو تسليم المساهمات المالية ، طلبات الترخيص في عقد القروض ، اكتساب وبيع العقارات ،
- قبول الهبات والوصايا ،
- البرامج السنوية والممتدة على عدة سنوات الخاصة بالاستثمار ، النظام المالى للشركة ،
- الصفقات التي يتجاوز مبلغها 1000000 د. ج
المادة 12
فتح المادةيوضع مجلس استشارى لدى الرئيس المدين العام ليساعده ويشير عليه في مهمته يتألف هذا المجلس من :
ممثل الوزير المكلف بالنقل ، رئيسا ،
- المدير العام للشركة الوطنية للنقل عبر الطرق .
- الرئيس المدير العام ، المدير العام للشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية ،
- ممثلين للوزير المكلف بالمالية ،
- اربعة ممثلين للجمعيات العامة للعمال .
المادة 13
فتح المادةيعين اعضاء المجلس الاستشاري لمدة ثلاثة اعوام بقرار من الوزير المكلف بالنقل .
المادة 14
فتح المادةيجتمع المجلس ثلاث مرات على الاقل في العام باستدعاء من رئيسه الذى يحضر جدول اعمال الجلسة ويجوز له ان يجتمع في جلسة غير عادية بطلب من الوزير المكلف بالنقل أو من الرئيس المدير العام أو من النصف من اعضائه ..
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 ذو القعدة عام 1391 ه
المادة 15
فتح المادةيستمع المجلس الى التقارير التي يقدمها الرئيس المدير العام
ا - يبدي رأيه فيما يلى :
1) القانون الاساسي الخاص بالموظفين .
2 ) النظام الداخلي للشركة ،
3 ) النظام المالي ،
4 ) الحسابات المالية لآخر السنة المالية ،
5 ) البيانات التقديرية السنوية ،
6 ) طلبات الترخيص في عقد القروض ،
7) سير المصالح .
ب - يجوز للوزير المكلف بالنقل ان يشاور هذا المجلس في المسائل المتعلقة بالشركة .
ويجوز للمجلس الاستشارى ان يطلب اعلامه بالمشاكل العامة التي تهم سير الشركة توقع محاضر الاجتماعات من طرف الرئيس وكاتب الجلسة وتنقل الى سجل خاص .
يوجه نظير من هذه المحاضر الى الوزير المكلف بالنقل .
ان حضور ستة اعضاء من المجلس لازم لصحة الاجتماعات .
غير انه اذا لم يكتمل العدد القانوني فان الرأى المصوت عليه بعد المداولة الثانية التي يجريها المجلس في ظرف السبعة ايام الموالية يكون صحيحا مهما كان عدد الحاضرين وتتم المصادقة على آراء المجلس باغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين .
يجوز للمجلس ان يدعو لحضور جلساته كل شخص يهتم بمشاكل النقل وذلك نظرا لاختصاصاته .
المادة 16
فتح المادةيجوز للوزير المكلف بالنقل ان يكلف في كل حين اعوانا تابعين لادارته بمهام تحقيق بقصد مراجعة تسيير الشركة وحسن تطبيق التعليمات أو المقررات .
يخول هؤلاء الاعوان للقيام بمهامهم أوسع السلطات التي تمكنهم من الوصول الى المستندات المالية والتجارية والحسابية للشركة .
يجوز الملوزير المكلف بالنقل ان يعين ضمن الكيفيات المحددة اعلاه بعثات للتحقيق بقصد مراقبة العمليات المالية للشركة .
المادة 17
فتح المادةيكلف مندوب للحسابات معين من طرف الوزير المكلف بالمالية بمراقبة حسابات الشركة ويعلم المجلس بنتائج مراقباته ويوجه تقريره عن حسابات السنة المالية الى الوزير المكلف بالنقل والوزير المكلف بالمالية
الباب الخامس — احكام مالية
المادة 18
فتح المادةتبتدىء السنة المالية للشركة في اول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر و تبتدىء السنة المالية الأولى فى اليوم الاول من احداث الشركة وتنتهي في 31 ديسمبر من السنة الجارية .
المادة 19
فتح المادةان البيان التقديرى المصاريف وايرادات الشركة يعده كل سنة الرئيس المدير العام الذى يوجهه الى الوزير المكلف بالنقل والوزير المكلف بالمالية للمصادقة عليه، بعد اخذ رأى المجلس الاستشارى وفى ظرف ستين يوما قبل بداية السنة المالية التي يتعلق بها .
تعتبر المصادقة على البيان التقديرى مكتسبة عند انقضاء خمسة واربعين يوما ابتداء من يوم توجيهه الا اذا احتفظ احد الوزيرين بمصادقته على بعض الايرادات أو المصاريف .
وعند هذا الافتراض يوجه الرئيس المدير العام في ظرف ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ الاشعار بالاحتفاظ مشروعا جديدا للمصادقة عليه • تعتبر المصادقة مكتسبة في ظرف الثلاثين يوما الموالية لتوجيه البيان الجديد الا اذا اعترض احد الوزيرين على بعض الايرادات أو المصاريف .
وفي حالة ما اذا لم تحصل المصادقة على الميزانية عند تاريخ بداية السنة المالية فيجوز للرئيس المدير العام ان يلتزم بالمصاريف الضرورية لتسيير الشركة وللوفاء بالتزاماتها
المادة 20
فتح المادةيضع الرئيس المدير العام في الميزانية عند قفل كل سنة مالية حسابا للاستغلال وحسابا للخسائر والارباح .
وعلاوة على ذلك يحرر تقريرا عن سير الشركة خلال السنة المالية المنصرمة يوجهه الى الوزير المكلف بالنقل .
المادة 21
فتح المادةان تخصيص الارباح يقرره الوزير المكلف بالنقل والوزير المكلف بالمالية معا بناء على اقتراح للرئيس المدير العام وبعد اخذ رأى المجلس الاستشارى •
المادة 22
فتح المادةينشأ فيما يأتي :
أ ) صندوق الاحتياط يحدد مبلغه الادنى والاقصى بموجب قرار مشترك للوزير المكلف بالنقل والوزير المكلف بالمالية .
يمد صندوق الاحتياط بقسط من الارباح المحققة من طرف | الشركة
ب ) مال للشركة مخصص للمصالح والتجهيزات الاجتماعية للشركة يمد بقسط من رقم الاعمال السنوى الذي تحققه الشركة ولا يمكن ان يكون مبلغه المحدد كل سنة من طرف الوزير المكلف بالنقل ، ناقصا عن 0.25 % من رقم الاعمال المذكور .
تضم الى مال الشركة المساهمات الفردية التي يقدمها العمال ستحدد كيفيات سير حركة مال الشركة بموجب قرار للوزير المكلف بالنقل ..
الثلاثاء 17 ذو القعدة عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 5 مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل مرسوم مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1391 الموافق 28 ديسمبر سنة 1971 يتضمن انهاء مهام المدير العام لمركز الدراسات وابحاث النقل
- - بموجب مرسوم مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1391 الموافق 28 ديسمبر سنة 1971 تنهى مهام السيد عباس ابركان بوصفه مديرا عاما لمركز الدراسات وابحاث النقل المدعو للقيام بمهام اخرى .
وزارة الشؤون الخارجية
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 25
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 73-32 (ج.ر عدد 15 لسنة 1973)
آخر صيغة معروفة
تستبدل شهادات الملكية بدفاتر عقارية بمجرد احداث المسح العام الاراضى البلاد المنصوص عليه في المادة 25 من الامر رقم 71-73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمشار إليه أعلاه
المادة 98
أُلغي بموجب قانون رقم 82-14 (ج.ر عدد 57 لسنة 1982)
المادة 99
أُلغي بموجب قانون رقم 82-14 (ج.ر عدد 57 لسنة 1982)
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب أمر رقم 95-26
« رقم 90 - 25 المؤرخ في 18 نوفمبر سنة 1990 على النحو الآتي : " المادة 75 : تلغى أحكام الأمر رقم 71-73 المؤرخ في 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن الثورة »
-
أُلغي بموجب قانون رقم 90-36
« تلغى قرارات التعويض المتخذة في اطار الامر رقم 71-73 المؤرخ في 8 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه والتي لم تكن محل تسديد عندما تتعلق بالممتلكات المؤممة والمسترجعة كلية الى »
-
أُلغي بموجب قانون رقم 90-25
« تلغى احكام الامر رقم 71-73 المؤرخ في 8 نوفمبر سنة 1971 . وتخضع الاراضي التي بقيت لأحكام المادة 83 أدناه وتسوى طبقا للاحكام الآتية أدناه النزاعات حول الاراضي المؤممة في إطار الثورة »
-
أُلغي جزئيًا بموجب قانون رقم 82-14
« عن طريق التنظيم. تلغى جميع الاحكام المخالفة ولاسيما منها أحكام المادتين 98 و 99 من الامر رقم 71-73 المؤرخ في 8 نوفمبر سنة 1971 وكذلك النصوص »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (169)
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-50
مرسوم تنفيذي رقم 90-50 مؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 يحدد شروط اعداد العقد الاداري الذي يثبت الحقوق العقارية الممنوحة للمنتجين الفلاحيين في اطار القانون رقم 87-19 المؤرخ في 8 ديسمبر سنة 1987 وكيفيات ذلك. 275
-
قانون رقم 90-25
قانون رقم 90-25 مؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 يتضمن التوجيه العقاري ( إستدراك). 1743
-
قانون رقم 90-30
قانون رقم 90-30 مؤرخ ديسمبر سنة 1990 عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدي عن تغيير العنوان 3,00 د.ج فهرس قوانين في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول يتعلق بالتهيئة والتعمير. 1652 في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول يتضمن قانون الأملاك الوطنية. 1661
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1409 الموافق 23 يونيو سنة 1989 يتضمن تحديد كيفيات انشاء خلفيات المخططات لوضع مسح الاراضي في المناطق الريفية. 1114
-
مرسوم رقم 88-188
مرسوم رقم 88-188 مؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 302-048 الذي عنوانه " تعويض الاملاك المخصصة للصندوق الوطني للثورة الزراعية " . 1370
-
مرسوم رقم 87-135
مرسوم رقم 87-135 مؤرخ في 5 شوال عام 1407 الموافق 2 يونيو سنة 1987 يتعلق بجرد الاملاك الوطنية. 876
-
قانون رقم 87-03
قانون رقم 87-03 مؤرخ في 27 جمادى الاولى نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الداخلية والجماعات المحلية. 158 عام 1407 الموافق 27 يناير سنة 1987 يتعلق
-
قانون رقم 87-19
قانون رقم 87 19 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام مراسيم تنظيمية 1408 الموافق 8 ديسمبر سنة 1997 يتضمن ضبط
-
مرسوم رقم 87-131
مرسوم رقم 87 131 مؤرخ في 28 رمضان عام 1407 الموافق 26 مايو سنة 1987 يحدد شروط ادارة الاملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها، ويضبط كيفيات ذلك 830
-
قانون رقم 86-14
قانون رقم 86-14 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 يتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالانابيب. 1.482
-
قانون رقم 85-07
قانون رقم 85-07 مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 يتعلق بأنتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها وبالتوزيع العمومي للغاز. 1138
-
مرسوم رقم 85-212
مرسوم رقم 85-212 مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1405 الموافق 13 غشت سنة 1985 يحدد شروط تسوية أوضاع الذين يشغلون فعلا أراضي عمومية أو خصوصية كانت محل عقود و/ أو مباني غير مطابقة للقواعد المعمول بها، وشروط اقرار حقوقهم في التملك والسكن. 1197
-
أمر رقم 85-01
أمر رقم 85 01 مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1405 - الموافق 13 غشت سنة 1985 يحدد انتقاليا قواعد شغل الاراضى قصد المحافظة عليها وحمايتها. 1186
-
قانون رقم 84-22
قانون رقم 84 22 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام - 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 يتضمن المخطط الخماسي 1985-1989 . 2
-
قانون رقم 84-16
قانون رقم 84-16 مؤرخ في أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 يتعلق بالاملاك الوطنية (استدراك). 1670
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1404 الموافق 4 ديسمبن سنة 1983 يحدد كيفيات التعويض عن الاملاك مايو المؤممة في اطار الثورة الزراعية. 519 سنة 1983 تتضمن الموافقة على جدول ترقية قرار مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1404 الموافق 10 المتصرفين بعنوان سنة 1982. 504 ديسمبر سنة 1983 يتضمن احداث قباضتين للضرائب المختلفة بمستشفى المرسى الكبير و بوتليليس. 521
-
قانون رقم 84-06
قانون رقم 84-06 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام التشريعية الجزئية. 125 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 يتعلق بالانشطة المنجمية
-
قانون رقم 84-12
قانون رقم 84 12 مؤرخ في 23 رمضان عام - 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 يتضمن النظام العام للغابات. 959
-
مرسوم رقم 83-118
مرسوم رقم 83-118 83 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 12 فبراير سنة 1983 يعدل ملحق المرسوم رقم 82-34 المؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982 والمتضمن انشاء تعاونيات زراعية للخدمات والتموين وتحديد قانونها الاساسي النموذجي. 456 الثلاثاء 441
-
مرسوم رقم 83-306
مرسوم رقم 83-306 مؤرخ في 24 رجب عام 1403 الموافق 7 مايو سنة 1983 يعدل القانون الاساسي للشركة الوطنية لنقل المسافرين ويجعل تسميتها الجديدة المؤسسة العمومية لنقل المسافرين في وسط البلاد. 1281
-
مرسوم رقم 83-92
مرسوم رقم 83 92 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 29 يناير سنة 1983 يتعلق بالتعويض عن الاملاك المؤممة في اطار الثورة الزراعية. 312
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1404 الموافق أول ديسمبر سنة 1983 يتضمن حلول المؤسسة العمومية لنقل المسافرين في جنوب غرب البلاد، محل الشركة الوطنية لنقل المسافرين. 3223 الثلاثاء 3147
-
مرسوم رقم 83-352
مرسوم رقم 83 352 مؤرخ في 8 شعبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنة 1963 يسن اجراء لاثبات التقادم المكتسب واعداد عقد الشهرة المتضمن الاعتراف بالملكية. 1473
-
مرسوم رقم 83-201
مرسوم رقم 83 201 مؤرخ في 4 جمادي الثانية - عام 1103 الموافق 19 مارس سنة 1983 يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها. 805 الثلاثاء 785
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1404 الموافق أول ديسمبر سنة 1983 يتضمن حلول المؤسسة العمومية لنقل المسافرين في غرب البلاد، محل الشركة الوطنية لنقل المسافرين. 3223
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1403 الموافق أول سبتمبر سنة 1983 يحدد تشكيل مصلحة التعويض الولائية عن الاملاك المؤممة بعنوان الثورة الزراعية وقواعد سيرها. 2692
-
قانون رقم 83-18
قانون رقم 83-18 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983 يتعلق بحيازة الملكية العقارية الفلاحية. 2045
-
مرسوم رقم 83-374
مرسوم رقم 83-374 مؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 يتضمن المصادقة على قرارات تأميم الاراضي لصالح الصندوق الوطني للثورة الزراعية وحل الاجهزة الخاصة بتنفيذ العمليات المؤقتة للثورة الزراعية. 2539
-
مرسوم رقم 82-260
مرسوم رقم 82-260 مؤرخ في 17 شوال عام 1402 الموافق 7 غشت سنة 1982 يتعق بتحديد شروط اكتساب الاراضي اللازمة للمطارات المدنية للدولة. 1577
-
مرسوم رقم 82-178
مرسوم رقم 82-178 مؤرخ في 21 رجب عام 1402 سنة 1982 يتضمن تعيين مديرين للتنسيق الموافق 15 مايو سنة 1982 يتضمن انشاء لتهيئة منطقة بنى شقران واستصلاحها. ديوان المالي في المجالس التنفيذية للولايات. 1039 1035
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.