مرسوم تنفيذي رقم 96-64 مؤرخ في 7 رمضان الفلاحية المشتركة. 12 عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 ، يحدد إطار تنظيم المهن 14
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا المرسوم إطار تنظيم المهن الفلاحية المشتركة.
المادة 2
فتح المادةالمهنة الفلاحية المشتركة، في مفهوم هذا المرسوم، هي تنظيم مهني يتكون من جميع المتدخلين الذين تلتقي مصالحهم حول منتوج فلاحي أساسي أو في مجموعة منتوجات أو في فرع فلاحي.
المادة 3
فتح المادةيتمثل هدف التنظيم الفلاحي المشترك، كما هو معرف سابقا، في تنمية الإنتاج الفلاحي وترقية توازن أسواق الفروع الفلاحية واستقرارها.
المادة 4
فتح المادةيقصد بالفرع الفلاحي في مفهوم هذا المرسوم، كل النشاطات التي تشارك في إنتاج المنتوج الفلاحي الأساسي أو في إنتاج مجموعة منتوجات والنهوض بها، وترقيتها وتنميتها.
المادة 5
فتح المادةيحدّد وزير الفلاحة بقرار قائمة الفروع الفلاحية التي يمكن أن تؤسس حولها التنظيمات المهنية المشتركة.
المادة 6
فتح المادةتتكوّن التنظيمات المهنية المشتركة عن كل فرع فلاحي في شكل مجالس ودواوين مهنية مشتركة.
الفصل الثاني — المجالس المهنية المشتركة
المادة 7
فتح المادةيمكن أن تحدث مجالس مهنية مشتركة على صعيد ولاية واحدة أو عدة ولايات حسب طبيعة المنتوج الفلاحي الأساسي وتوزيعه في المجال الفلاحي الوطني، تبعا لكثافة مختلف المهن التي يتكون منها الفرع الفلاحي.
تتجمع المجالس المهنية الولائية المشتركة التابعة لفرع فلاحي واحد في مجلس مهني وطني مشترك.
ولا يمكن أن يؤسس على الصعيد الوطني إلا مجلس مهني مشترك واحد عن كل فرع فلاحي واحد.
المادة 8
فتح المادةيمكن الفلاحين كما عرفهم التنظيم المعمول به والمتعاملين الاقتصاديين المتدخلين في النشاطات الفلاحية، لا سيما في ميدان التزويد بعوامل 8 رمضان عام 1416 ه الجريدة الرسمية إنتاج المنتوجات الفلاحية وتحويلها، وخزنها، وتوزيعها أن يؤسسوا مجالس مهنيّة مشتركة حسب الشروط المجددة في المادة 7 أعلاه.
المادة 9
فتح المادةتعين الغرف الفلاحية، من بين أعضائها، ممثلي المهنة الفلاحية في المجالس المهنية المشتركة.
وتتنافى صفة رئيس غرفة فلاحية ولائية مع صفة رئيس مجلس مهني مشترك ولائي.
كما تتنافى صفة رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة مع صفة رئيس مجلس وطني مهني مشترك.
المادة 10
فتح المادةتنتظم المجالس المهنية المشتركة في شكل جمعيات طبقا للتشريع المعمول به في هذا المجال.
وإذا رأى الوزير المكلف بالفلاحة أن تمثيل المجالس الوطنية المهنية المشتركة بين مختلف المهن كاف، كما هو محدد أعلاه، أمكنه أن يصنّف هذه المجالس الوطنية المهنية المشتركة في صنف المجالس ذات المنفعة العمومية وذلك حسب كل فرع.
المادة 11
فتح المادةتقرب المجالس المهنية المشتركة بين مصالح كل المهن التي تكون الفرع الفلاحي وتوفّق بينها وتضمن تكاملها.
وبهذه الصفة تقوم بما يأتي :
تحسن التحكم في العرض والطلب بالنسبة إلى أي منتوج أو أي مجموعة يشتمل عليها الفرع الفلاحي، تكيف شروط العرض مع السوق باعتماد تخصص معين في الإنتاج وفي التسويق تشارك في تحسين نوعية المنتوج أو منتوجات الفرع الفلاحي،
- تتعرف على أوجه الأسعار دون المساس بالقواعد المتعلقة بالمنافسة،
- تشارك في التعريف ببرامج البحث والإرشاد التي تهم الفرع وتتكفل بتكاليفها عند الاقتضاء،
- تنهض بتصدير منتوج الفرع الفلاحي.
المادة 15
فتح المادة12 : تتابع المجالس المهنية الوطنية المشتركة تطوّر وضعية الفرع الفلاحي على الصعيد الوطني وتنسق عمل المجالس الولائية.
وتكون بالنسبة إلى السلطات العمومية أجهزة استشارية في كل الجوانب الاقتصادية والتقنية والقانونية التي تهم الفرع.
وبهذه الصفة يمكنها أن تقوم بما يأتي :
تقدم أي اقتراح يتعلق بتنظيم الأسواق، تقترح أي إجراء ذي طابع اقتصادي، تسهم في التعريف بقواعد منح المساعدات العمومية المخصصة لكل فرع . فلاحي تطلب تمديد التخصصات أو الاتفاقات التي تفرض نفسها عليها إلى مهن أخرى.
المادة 13
فتح المادةتطبق المهن التي تكون مجلسا مهنيا مشتركا، التزاماتها المتبادلة عن طريق اتفاقات مهنية أو مهنية مشتركة حسب الحالة.
وتسوى النزاعات التي تطرأ أثناء تطبيق هذه الاتفاقات بواسطة أجهزة خاصة تحدث داخلها أو بواسطة الجهات القضائية المختصة التي ترفع إليها هذه النزاعات.
المادة 14
فتح المادةيتحمل تكاليف عمل المجالس المهنية المشتركة أعضاؤها.
المادة 15
فتح المادةيمكن أن تتلقى المجالس المهنية المشتركة مساعدات من الدولة والجماعات المحلية.
المادة 16
فتح المادةيبرّر كلّ سنة لدى الوزير المكلف بالفلاحة استعمال الأموال الآتية من المساعدات الممنوحة خلال السنة المنصرمة.
المادة 17
فتح المادةتقدم المجالس المهنية الوطنية المشتركة، في نهاية كل سنة، تقريرا عن نشاطها إلى الوزير المكلف بالفلاحة. 16 الجريدة الرسمية للجمهورية
الفصل الثالث — الدواوين المهنية المشتركة
المادة 18
فتح المادةيمكن أن تنشأ، طبقا للتشريع المعمول به دواوين مهنية مشتركة حسب كل فرع فلاحي وفي شكل مؤسسات عمومية، تتكفل بما يأتي :
- توفق بين المصالح الاقتصادية للمهن التابعة لكل فرع فلاحي ومصالح المستهلكين، تقوم بجميع الدراسات الاقتصادية التي ترمي إلى التحكم في سير الفرع الفلاحي، تقترح وتسيّر، عند الاقتضاء، المساعدات العمومية التي تقرر السلطات العمومية تقديمها للفرع الفلاحي قصد تطويره وترقية منتوجاته وتحديثه،
- تقترح على كل المحترفين والسلطات العمومية، جميع الإجراءات التي من شأنها أن تقي من الخلل في التوازن بين العرض والطلب، وفي إطار الصالح العام، تقترح على السلطات العمومية كل أنواع التدابير التي من شأنها أن ترقي سير الفرع الفلاحي، تطبق السّياسة المقرّرة في مجال المخزون الاستراتيجي، تتولى المهام التي يمكن السلطات العمومية أن تسندها إليها في إطار ترقية الفرع الفلاحي والتحكم في سوقه.
المادة 19
فتح المادةتزوّد الدواوين المهنية المشتركة بجهاز استشاري يتكون من ممثلي مهن الفرع الفلاحي وممثلي السلطات العمومية.
المادة 20
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة .1996 أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 9 6 9 6 – 65 مؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996، يتضمّن نزع قطعة أرض من النظام الغابي الوطني تابعة لغابة الأملاك الوطنية في ماونة بمقاطعة خريروفة في بلدية بن جراح بولاية قالمة.
إن رئيس الحكومة، بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الفلاحة وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي في البلاد، وبمقتضى القانون رقم 84-12 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن النظام العام للغابات، لا سيما المادة 7 منه، وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية وبمقتضى القانون رقم 90 – 30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-450 المؤرخ في 9 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 الذي يحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك، 8 رمضان عام 1416 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلّق بجرد الأملاك الوطنية، يرسم ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةتنزع قطعة أرض من النظام الغابي الوطني تابعة لغابة ماونة، بمقاطعة خريروفة في بلدية بن جراح بولاية قالمة، كما هي محددة في المخطط الملحق بأصل هذا المرسوم، وتبلغ مساحتها 41 آرا و 50 سنتيارا.
المادة 2
فتح المادةتدرج القطعة المذكورة في المادة الأولى السابقة في الأملاك الخاصة التابعة للدولة، وستخصص لفائدة بلدية بن جراح، بولاية قالمة، قصد إنجاز مركز للبث الإذاعي والتلفزي، وذلك طبقا لأحكام القانون رقم 90-30 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، لا سيما المادة 86 منه.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 أحمد أويحيى قرارات، مقررات، آراء مصالح رئيس الحكومة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (8)
-
قرار
قرار مؤرّخ في 18 رجب عام 1442 الموافق 2 مارس سنة 2021، يحدد تشكيلة وسير لجان الاعتماد وكذا شروط وكيفيات منح الاعتماد للتعاونيات الفلاحية واتحاداتها
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-274
مرسوم تنفيذي رقم 20-274 مؤرّخ في 11 صفر عام 1442 الموافق 29 سبتمبر سنة 2020، يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 96-459 المؤرّخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدد القواعد التي تطبق على التعاونيات الفلاحية
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1441 الموافق 11 مايو سنة 2020، يحدد قائمة الفروع الفلاحية. 4
-
قرار
قرار مؤرّخ في 7 ربيع الأول عام 1440 الموافق 15 نوفمبر سنة 2018، يتمّم القرار المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 5 أبريل سنة 2015 الذي يحدد قائمة الفروع الفلاحية. 24
-
قرار
قرار مؤرّخ 24 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 11 فبراير سنة 2018، يتمم القرار المؤرّخ في 15 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 5 أبريل سنة 2015 الذي يحدد قائمة الفروع الفلاحية
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 5 أبريل سنة 2015، يحدد قائمة الفروع الفلاحية
-
مرسوم تنفيذي رقم 09-309
مرسوم تنفيذي رقم 09-309 مؤرخ في 4 شوّال عام 1430 الموافق 23 سبتمبر سنة 2009، يتضمن إنشاء الديوان الوطني المهني المشترك للخضر واللحوم
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-247
مرسوم تنفيذي رقم 97-247 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1418 الموافق 8 يوليو سنة 1997، يتضمن إنشاء الديوان الوطني المهني للحليب ومشتقاته. مرسيم تنفيذي رقم 97-248 مؤردژفي 3 ربيع الأول عام 1418 الموافق 8 :
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.