مرسوم تنفيذي رقم 26-274 مؤرّخ في 17 صفر عام 1448 الموافق أوّل غشت سنة 2026، يعدل مخطط المسار المنصوص عليه في المرسوم التنفيذي رقم 24-101 المؤرخ في 26 شعبان عام 1445 الموافق 7 مارس سنة 2024 والمتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز نظام التزويد بالمياه المحلاة لبلديات ولايتي الجزائر والبليدة، انطلاقا من محطة تحلية مياه البحر بفوكة
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تعديل مخطط المسار المنصوص عليه في المرسوم التنفيذي رقم 24-101 المؤرخ في 26 شعبان عام 1445 الموافق 7 مارس سنة 2024 والمتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز نظام التزويد بالمياه المحلاة لبلديات ولايتي الجزائر و البليدة، انطلاقا من محطة تحلية مياه البحر بفوكة.
المادة 2
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 24-101 المؤرخ في 26 شعبان عام 1445 الموافق 7 مارس سنة 2024 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 2 : تبلغ مساحة الأملاك العقارية و/أو الحقوق العينية العقارية المستعملة كرحاب لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، اثنان وأربعون ( 42 ) هكتارا و سبعون ( 70 ) آرا وتسعة عشر( 19 ) سنتيارا و تقع بأقاليم ولايات تيبازة و الجزائر والبليدة و المحددة وفقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم، وتتوزع كما يأتي :
• ولاية تيبازة : ................... (بدون تغيير) ...................،
• ولاية الجزائر : أربعة عشر ( 14 ) هكتارا و ستون ( 60 ) آرا و ثلاثة عشر ( 13 ) سنتيارا موزعة كما يأتي :
– بلدية زرالدة، .................... (بدون تغيير) ....................،
– بلدية معالمة، أربعة (4) هكتارات واثنان وعشرون ( 22 ) آرا وسبعة وستون ( 67 ) سنتيارا،
– بلدية تسالة المرجة، ............ (بدون تغيير) ..................،
– بلدية أولاد شبل، ............... (بدون تغيير) ....................،
• ولاية البليدة : ثلاثة وعشرون ( 23 ) هكتارا وأربعة وستون ( 64 ) آرا واثنان وثلاثون ( 32 ) سنتيارا موزعة كما يأتي :
– بلدية بن خليل، .................. (بدون تغيير) ....................،
– بلدية بوفاريك، ................. (بدون تغيير) ....................،
– بلدية قرواو، خمسة عشر ( 15 ) آرا و أربعة و سبعون ( 74 ) سنتيارا،
– بلدية الصومعة، هكتاران (2) و سبعة و عشرون ( 27 ) آرا و سبعة و عشرون ( 27 ) سنتيارا،
– بلدية الشبلي، ................. (بدون تغيير) .......................،
– بلدية بوعينان، .............. (بدون تغيير) ........................،
– بلدية بوقرة، ................. (بدون تغيير) ........................،
– بلدية أولاد سلامة، ........ (بدون تغيير) .........................،
– بلدية الأربعاء، .............. (بدون تغيير) .........................،
– بلدية مفتاح، هكتار واحد (1) وخمسة و أربعون ( 45 ) آرا و سبعة و ستون ( 67 ) سنتيارا".
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 17 صفر عام 1448 الموافق أوّل غشت سنة 2026 .
سيفي غريّب H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.