مرسوم تنفيذي رقم 94-440 مؤرخ في 13 رجب عام 1415 الموافق 17 ديسمبر سنة 1994، يتضمن انتزاع قطعة أرض تابعة لغابة الأملاك الوطنية بدرقينة، مقاطعة تالة بوزيد ، بلدية تاسكريوت، ولاية بجاية من النظام الغابي الوطني
المادة الأولى
فتح المادةتنتزع من النظام الغابي الوطني قطعة أرض تابعة لغابة درقينة، مقاطعة تالة بوزيد، بلدية تاسكريوت، ولاية بجاية، كما هي محددة في المخطط الملحق بأصل هذا المرسوم، وتبلغ مساحتها 53 آرا و 39 سنتيارا.
المادة 2
فتح المادةتدرج القطعة المبينة في المادة الأولى أعلاه ضمن الأملاك الخاصة للدولة وتكون موضوع تخصيص لفائدة بلدية تاسكريوت، ولاية بجاية، طبقا الأحكام القانون رقم 90-30 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، لا سيما المادة 86 منه.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 رجب عام 1415 الموافق 17 ديسمبر سنة 1994 مقداد سيفي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.