قانون رقم 85-07 مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 يتعلق بأنتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها وبالتوزيع العمومي للغاز. 1138
الباب الأول — مجال التطبيق
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا القانون القواعد التي يجب أن تسرى على ما يأتي :
- أنشطة انتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها وكذا المنشآت والتجهيزات التي تسمح بممارستها، أنشطة التوزيع العمومي للغاز وكذا المنشآت - والتجهيزات التي تسمح بممارستها،
- حقوق المؤسسات التي تمارس الانشطة المشار اليها أعلاه، وواجباتها.
المادة 2
فتح المادةيقصد بالتوزيع العمومي للغاز، حسب مفهوم هذا القانون، كل اط نشاط اط يرمى الى تلبية حاجيات الاستهلاك الصناعى والعائلي للغاز بواسطة شبكة من القنوات
المادة 3
فتح المادةتحتكر الدولة انتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها واستيرادها و تصديرها وكذا التوزيع العمومى للغاز، ويمكنها أن تسند ممارسة هذا الاحتكار لمؤسسة واحدة أو عدة مؤسسات أو هيئات عمومية وطنية، وفق الشروط والاشكال والكيفيات المحددة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 4
فتح المادةيستثنى من الاحتكار المشار اليه فى المادة الاولى أعلاه، انتاج الهيئات العمومية أو المؤسسات أو الخواص للطاقة الكهربائية لسد حاجياتهم الخاصة، شريطة ألا تتجاوز القوة المركبة لوحدة الانتاج 1000 كيلوفولت أمبير.
المادة 5
فتح المادةيمكن أن يستثنى من الاحتكار، انتاج الهيئات العمومية والمؤسسات للطاقة الكهربائية التي تزيد قوتها الاجمالية المركبة على 1000 كيلو فولت امبير قصد سد حاجياتها في الاستغلال :
- اما لتلبية الحاجيات الاستعجالية وحاجيات الامع
- - اما ملحقات للصناعة الرئيسية باسترجاع الطاقة المتبقية الصادرة عن البخار لحاجيات الصنع أو عن حرارة الادخنة الخارجة من أجهزة الصنع |
- واما لتزويد الورشات أو لتلبية حاجيات استغلال الوحدات المعزولة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب مرسوم.
المادة 6
فتح المادةيتم التنازل عن فائض التيار الكهربائي غير المستهلك المحتمل أن تنتجه المؤسسات أو الهيئات العمومية أو الخواص المشار اليهم فى المادتين 4 و 5 أعلاه، للمؤسسة صاحبة الاحتكار. ويتم هذا التنازل بموجب اتفاقية تبرم بين الاطراف المعنية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 7
فتح المادةتعد منشآت المؤسسة صاحبة الاحتكار المشار اليها فى المادة 8 أدناه منشآت عمومية.
تكتسى هذه المنشآت طابعا استراتيجيا في المنشأت الاساسية الوطنية.
وفي هذا الصدد، يجب احاطتها بحماية خاصة.
يجب أن يكون نقل هذه المنشآت استثنائيا وأن يتم طبقا لاحكام هذا القانون وأحكام التشريع المعمول به.
المادة 8
فتح المادةتخضع منشآت انتاج الكهرباء ونقلها وتوزيعها وكذا منشآت التوزيع العمومي للغاز لاجراءات الموافقة والترخيص التقنية المحددة عن طريق التنظيم.
الباب الثاني حقوق المؤسسة صاحبة الاحتكار والتزاماتها المادة و : يتعين على المؤسسة صاحبة الاحتكار أن تستخدم الوسائل الضرورية لتحقيق كهربة البلاد كليا فى اطار المخططات الوطنية للتنمية.
المادة 10
فتح المادةبغض النظر عن أحكام المادة 20 من القانون رقم 02 82-02 82 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1982 والمتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة الاراضي للبناء يتعين على المؤسسة صاحبة الاحتكار أن تمنح في المناطق التي توجد بها شبكة للكهرباء والغاز، اشتراكات قصد التزويد بالكهرباء والغاز لكل من يتقدم بطلب في هذا الشأن.
الأربعاء 20 ذو القعدة عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1141 تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة وشروطه وأشكاله عن طريق التنظيم.
المادة 11
فتح المادةيتعين على المؤسسة صاحبة الاحتكار أن تزود غيرها دائما بالكهرباء والغاز.
غير أنه يمكنها أن توقف تقديم الخدمة من أجل الصيانة وأشغال الإيصال وكل الاشغال القريبة من المنشآت التي يجب توقيفها على سبيل الامن.
المادة 12
فتح المادةيجب أن يكون التزويد بالطاقة الكهربائية والغاز ذا جودة ولا يتعرض الى تغييرات غير عادية في الضغط باستثناء حالة القوة القاهرة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 13
فتح المادةتحدد التعريفات في مجال توزيع الكهرباء والغاز بمرسوم.
المادة 14
فتح المادةطبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما وأحكام هذا القانون، يمكن المؤسسة صاحبة الاحتكار المشار اليه فى المادة 3 أعلاه، أن تستفيد قصد مواصلة انشطتها وانجاز المنشآت المشار اليها في المادة 8 أعلاه، الحقوق التالية :
- رخصة الطريق
- حيازة الاراضي طبقا للمادة 15 أدناه الارتفاقات ذات المنفعة العامة كما جاء - تحديدها في المادة 21 أدناه، تخصيص الاراضى واقتناؤها عن طريق التنازل عنها أو نزع ملكيتها.
المادة 15
فتح المادةترخص الاستفادة من الحيازة المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه، بقرار من الوالي يتخذه بعد اجراء تحقيق يتم خلاله اعلام المالكين وأصحاب الحقوق المعنية، والمخصصة لهم وذوى الحقوق الآخرين أو المصالح المعنية ولهؤلاء الحق في تقديم ملاحظاتهم أو طعونهم في أجل لا تتجاوز مدته شهرين ابتداء من تاريخ تبليغهم القرار.
ويحدد هذا القرار تعويضا احتياطيا يتعين على المؤسسة صاحبة الاحتكار ايداعه قبل استلامها لحيازة الاراضي.
ويترتب على هذه الاستفادة تقديم تعويضات تغطى الضرر المتسبب فيه.
المادة 16
فتح المادةيوافق على الاستفادة من الحيازة المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه، بالتزام تعاقدى يتم بين الاطراف المشار اليها أعلاه، في حالة حصول اتفاق بالتراضي بين المالكين واصحاب الحقوق العينية والمخصصة لهم وذوى الحقوق الآخرين أو المصالح المعنية والمؤسسة صاحبة الاحتكار.
المادة 17
فتح المادةلا يجوز القيام بأي عمل في أرض خاصة أو مخصصة، دون توفر الشروط المنصوص عليها في المادة 15 أو المادة 16 أعلاه.
المادة 18
فتح المادةيمكن الترخيص دون تعويض بحيازة الاراضي التابعة لاملاك الدولة التي لم يحزها أحد بصفة قانونية.
ان حيازة الأراضي التابعة للخواص أو الجماعات المحلية أو الاراضي التابعة لاملاك الدولة المخصصة للمؤسسات الاشتراكية والتعاونيات الفلاحية والمزارع المسيرة ذاتيا تعطى أصحابها أو ذوى حقوقهم الحق في تعويض سنوى يساوى أثناء الحيازة قيمة الانتاج الصافي للارض قبل الحيازة.
المادة 19
فتح المادةعندما يترتب على هذه الحيازة حرمان مالك الارض وأصحاب الحقوق العينية والمخصصة لهم أو ذوى الحقوق الآخرين من استغلال الارض طوال مدة تفوق سنتين أو عندما تصبح الاراضي المحازة غير صالحة للاستعمال الذي كانت عليه من قبل بعد تنفيذ الاشغال، يمكن المعنيين أن يطلبوا ما يأتي :
- اما الحصول على تعويض اضافي
- واما بيع الارض للمؤسسة صاحبة الاحتكار. 1142 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 20 ذو القعدة عام 1405 ه وفي هذه الحالة، يقدر ثمن الارض التي تباع بهذه الكيفية بمبلغ يمثل عند شراء أو تحويل حق الاستعمال قيمة الارض قبل الحيازة.
المادة 20
فتح المادةتسوى النزاعات والاعتراضات التي تنجم عن تطبيق المادتين 18 و 19 أعلاه، أو المتعلقة بالتعويضات التي يمكن أن تترتب عليها طبقا لاحكام المادة 30 أدناه.
المادة 21
فتح المادةطبقا للتشريع المعمول به ووفقا للشروط المحددة في هذا القانون، يمكن المؤسسة صاحبة الاحتكار في مجال الكهرباء والتوزيع العمومي للغاز، أن تستفيد من الارتفاقات ذات المنفعة العامة والارتكاز والارساء والتمرير العلوى والغرز وقطع الاشجار والتشذيب والغمر وتمرير القنوات والدخول والمرور.
ينحصر مجال هذه الارتفاقات في الحقوق والصلاحيات التالية :
فيما يخص الارتكاز والارساء : تقام نهائيا الاعمدة والارساءات للموصلات الجوية أو القنوات وذلك اما خارج الحيطان أو الواجهات المطلة على الطريق العمومي واما على سقوف العمارات وسطوحها شريطة أن يكون الوصول اليها ممكنا من الخارج. 2 (2) فيما يخص تمرير الخطوط العلوى :
تمر الموصلات الكهربائية فوق الاملاك أكانت مغلقة أم غير مغلقة.
(3) فيما يخص الغرز : تقام نهائيا القنوات الباطنية أو الاعمدة المخصصة للموصلات الجوية داخل أو فوق الاراضي غير المبنية التي لا تحيط بها أسوار أو غيرها من السياجات المماثلة. 4 (4) فيما يخص قطع الاشجار والتشذيب :
تقطع الاشجار وتنتزع منها الاغصان التي يحكم قربها من الموصلات الكهربائية قد تتسبب نتيجة حركتها أو سقوطها فى اعاقة وضعها أو انقطاع التيار الكهربائي أو اتلاف المنشآت أو احداث خلل في استغلالها.
ويمكن ممارسة هذا الحق عند الضرورة في مجال استغلال قنوات الغاز الباطنية.
(5) فيما يخص الغمر : تغمر الضفاف برفع مستوى سطح المياه وتستثنى من هذه العملية المنازل أو الافنية أو البساتين أو الحظائر المجاورة للمساكن.
(6) فيما يخص تمرير القنوات : يكون تمرير | خطوط الكهرباء أو قنوات الغاز فوق الاملاك المجاورة الوسيطة باتباع الرسم الأكثر معقولية والاقل خسارة باستعمال أعمدة في شكل ممرات علوية. كما يمكن أن تستعمل لغرض الارتكاز والارساء والجسور والقناطر وغيرها من المنشآت المماثلة لتمرير الخطوط والقنوات فوق طرق المواصلات أو الاودية أو غيرها من الحواجز. 7 (7) فيما يخص الدخول والمرور : يمكن الدخول الى الاملاك للقيام بالدراسات والرسوم، كما يمكن الدخول بحرية إلى الورشات والمنشآت والتجهيزات المحصورة لمتابعة الاشغال أو لضمان حراسة المنشآت أو صيانتها أو اصلاحها.
لا يمكن ممارسة الارتفاقات المذكورة أعلاه الا ضمن شروط أمن السكن وراحتهم التي أقرها التشريع الجارى به العمل.
المادة 22
فتح المادةتمنح الاستفادة من الاتفاقات المشار | اليها في المادة 21 أعلاه بقرار يتخذه الوالي المختص اقليميا أثر تحقيق يتم خلاله اشعار | اصحاب الملكية أو اصحاب الحقوق العينية أو المخصصة لهم أو غيرهم من ذوى الحقوق أو المصالح المغنية واستدعائهم للادلاء بملاحظاتهم في أجل مدته شهران.
لايتم اتخاذ القرار المشار اليه في الفقرة أعلاه الا بعد موافقة الوالى على المشروع المفصل لممر الخطوط ويحدد فيه الحقوق والواجبات الناجمة عن ذلك المشروع.
واذا ما ترتب على ممارسة هذا الاتفاق دفع تعويض وفق الشروط المحددة في الفقرة 2 من المادة الاربعاء 20 ذو القعدة عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1143 23 أدناه أمكن الوالى أن يحدد تعويضا احتياطيا وتقريبيا تتحمله المؤسسة وجوبا قبل الشروع في ممارسة الاتفاقات . .
وعلى أي حال، يتمتع أصحاب الملكية والمخصصة لهم وذوو الحقوق الآخرون بحق الطعن في قرار الوالى طبقا للتشريع الجارى به العمل.
المادة 23
فتح المادةترخص مجانا ممارسة الارتفاقات المشار اليها في المادة 21 أعلاه، بقرار يتخذه الوالى بناء على طلب المؤسسة صاحبة الاحتكار.
غير أنه في حالة ضرر تخلفه الارتفاقات التي تثقل الممتلكات العقارية التابعة للخواص أو الجماعات المحلية، أو تثقل الاراضى التابعة لاملاك الدولة والمخصصة للمؤسسات الاشتراكية أو التعاونيات أو الاستغلالات الفلاحية المسيرة ذاتيا، يمكن أن ينص القرار التنظيمي الذي يتخذه الوالى على تعويض يحسب على أساس الضرر المثبت أو المحتمل اثباته.
المادة 24
فتح المادةلا يترتب على ممارسة الارتفاقات أي زوال لحق استعمال الملكية.
لا يمكن أن يشكل وضع الركائز على الحيطان والواجهات أو على سقوف المبانى وسطوحها عائقا أمام صاحب الملكية لممارسة حقه في هدم مبناه أو ترميمه أو الزيادة في علوه.
كما أنه لا يمكن أن يشكل وضع القنوات أو الخطوط أو الاعمدة فوق أرض مفتوحة وغير مبنية عائقا أمام صاحب الملكية لممارسة حقه في احاطتها بسياج أو بنائها.
واذا ألحقت هذه الاشغال أضرارا بمنشآت المؤسسة صاحبة الاحتكار، تعين على صاحب الملكية أن يشعر بذلك المؤسسة برسالة موصى عليها يوجهها الى المقر المعتمد لها قبل شهر واحد من الشروع في أشغال الهدم أو الترميم أو الزيادة في العلو أو الاحاطة بسياج أو البناء.
وفيما يتعلق بالممتلكات العقارية التي تثقلها الارتفاقت، يتعين على المؤسسة صاحة الاحتكار أن تدخل على نفقتها وفى أجل يحدد عن طريق التنظيم، التغييرات الضرورية على تجهيزاتها طبقا للفقرات السابقة.
وفي حالة ما اذا كانت التكاليف المترتبة على هذه التغييرات باهظة بالمقارنة مع الضرر الملحق بصاحب الملكية، يمكن المؤسسة أن ترفض هذه التغييرات وتدعم رفضها هذا الذي تبلغه لصاحب الملكية بكل الاقتراحات اللازمة بغية الوصول الى اتفاق بالتراضى. وعند أقصى حد، يمكن أن تنزع منه الملكية طبقا للتشريع المعمول به.
المادة 25
فتح المادةينشر القرار التنظيمي الصادر عن الوالى والقاضي بترخيص الارتفاقات في مكتب المحافظة العقارية الذى يتبع لها العقار المثقل بالارتفاقات.
المادة 26
فتح المادةيمكن اللجوء استثنائيا الى الاجراء الاستعجالي في حالة الضرورة القصوى التي يقتضيها الانجاز العاجل للمنشآت.
ولا يمكن أن يتعلق الاجراء الاستعجالي ببعض المشاريع التي تم اثبات استعجالها بموجب البيان التصريحي بالمنفعة العامة أو بالموافقة او الترخيص التقنيين، اما من الوزراء المعنيين معا، واما من الوزير المكلف بالطاقة بعد اطلاع الوزراء المعنيين بصفة قانونية واما من الوالي.
ومع مراعاة الحفاظ على حقوق الغير، يترتب على الاجراء الاستعجالى الاسراع في تنفيذ الاجراءات مع تقليص أجال اجراءات التحقيقات اللازمة.
وفى هذا الاطار، يمكن الوالى أن يطالب ويامن باجراء مختلف التحقيقات المتعلقة بنفس المشروع فى آن واحد وضمن نفس الاجل.
تحدد كيفيات تطبيق الاجراء الاستعجالي عن طريق التنظيم.
المادة 27
فتح المادةيتعين على المؤسسة صاحبة الاحتكار أن تقوم بما يأتي في اطار ممارسة الانشطة التي يخولها هذا القانون : 1144 I- الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 20 ذو القعدة عام 1405 ه I- اعداد منشآت وتجهيزات تابعة لها و تجهيزات الاستغلال والاحتياط والامن وصيانتها على حسابها الخاص طبقا للاحكام والمعايير المنصوص عليها في التشريع المعمول به. 2 احترام الشروط التقنية والتنظيمية الواردة في ميدان ما يأتي :
- الامن وحفظ الصحة
- حماية البيئة
- حماية الثروة الفلاحية والغابية
- حماية الاماكن والاثار المصنفة
- مجاري المياه والتزويد بالمياه الصالحة للشرب أو للرى أو لحاجات الصناعة. 3 تعويض الاضرار التي تلحق بالاشخاص والاملاك..
المادة 28
فتح المادةيمنع تمرير الخطوط الكهربائية الباطنية أو قنوات الغاز عبر الاماكن الثقافية والدينية والمقابر.
المادة 29
فتح المادةيتعين على المؤسسة صاحبة الاحتكار أن تدرس كل حل يتلاءم مع متابعة أهدافها وذلك قصد استعمال محكم للارض يلبي حاجيات انشطتها ويجب عليها ان تبحث وتختار صيغا للتهيئة من شأنها أن تقلل أكثر ما يمكن من اقتطاع المنشآت نصيبا من الاراضى الفلاحية أو الغابية.
المادة 30
فتح المادةتسوى طبقا للتشريع المعمول به الاعتراضات والنزاعات الناجمة عن تطبيق هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.
وتخضع للقضاء المختص في ميدان نزع الملكية، الاعتراضات المتعلقة بالتعويضات التي يطالب بها مالكو الارض وأصحاب الحقوق العينية والمخصصة لهم وذوو الحقوق الآخرون مقابل نزع الملكية وحيازة الاراضي أو الارتفاقات.
الباب الثالث — أحكام جنائية
المادة 31
فتح المادةدون الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القوانين الاخرى ولاسيما قانون العقوبات والقانون المتعلق بحماية البيئة، يعاقب من يخالف هذا القانون والنصوص المتخذة | لتطبيقه فى مجال انتاج الكهرباء ونقلها وتوزيعها والتوزيع العمومي للغاز، طبقا للتشريع المعمول به وأحكام هذا القانون.
المادة 32
فتح المادةيتعرض للعقوبات المنصوص عليها في المواد من 288 الى 290 والمادتين 421 و 422 من قانون العقوبات كل شخص مكلف بالسهر على صيانة تجهيزات انتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها والتوزيع العمومي للغاز، وعلى حراسة هذه التجهيزات وأمنها ومراقبتها، يتسبب في ضرر جسيم من جراء عدم قيامه بمهمته نتيجة الاهمال أو التهور.
المادة 33
فتح المادةيعاقب على كل استعمال غير شرعي أو احتيالى للكهرباء أو الغاز طبقا لاحكام المادة 350 من قانون العقوبات.
يعتبر استعمالا غير شرعى أو احتياليا يشكل جنحة السرقة في مفهوم هذا القانون، كل اختلاس أو استعمال احتيالي للكهرباء أو الغاز سجل أم يسجل في عداد بهدف تزوير الحسابات العادية للطاقة المعروضة للاستهلاك.
المادة 34
فتح المادةتمنع كل اعادة تنازل عن الكهرباء أو الغاز من مشترك لشخص آخر أو أكثر مهما كان السبب الا بترخيص تحدد شروط منحه عن طريق التنظيم.
ويعاقب بغرامة 500 دج إلى 1.000 دج كل من تثبت مسؤوليته عن هذه المخالفة.
المادة 35
فتح المادةيعاقب بغرامة تتراوح بين 200 وا 2000 دج كل شخص ثبتت مسؤوليته عن كل عمل يرمى الى اتلاف الاعمدة والموصلات والانابيب والقنوات والمراكز وكل منشآت انتاج الكهرباء ونقلها وتوزيعها أو التوزيع العمومي للغاز.
المادة 36
فتح المادةتثبت مخالفات أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه بواسطة محاضر يحررها اما رئيس المصلحة المختصة التابعة للوزارة المكلفة بالطاقة والاعوان الخاضعين لسلطته | واما ضباط الشرطة القضائية وأعوانها طبقا الأربعاء 20 ذو القعدة عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1145 لاحكام قانون الاجراءات الجزائية واما الاعوان المحلفون في المؤسسة.
يستفيد رئيس المصلحة المختصة التابعة للوزارة المكلفة بالطاقة والاعوان الخاضعون السلطة والاعوان المحلفون في المؤسسة المؤهلون لاثبات المخالفات من صلاحية تفقد المنشآت الباطنية الخاصة وأجهزة القياس ومراقبة استهلاك الطاقة الكهربائية أو الغازية، وذلك في اطار حماية ممارسة الاحتكار والمراقبة التقنية والامن والحراسة والشرطة الادارية في مجال الطاقة.
وفي حالة ما اذا كانت المنشآت المعنية موجودة داخل مسكن ما فلا يمكنهم الوصول اليها الا بعد استئذان رب البيت.
تعتبر المحاضر المثبتة لهذه المخالفات صحيحة إلى أن يثبت عكس ذلك.
ترسل هذه المحاضر الى وكيل الجمهورية مرفوقة بنسخة للمصلة المختصة التابعة للوزارة المكلفة.
وينبغي أن يثبت المحاضر التي يحررها الاعوان المحلفون التابعون للمؤسسة ضابط الشرطة القضائية المختص اقليميا خلال الايام الثلاثة الكاملة الموالية، والا كانت باطلة.
المادة 37
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985.
الشاذلي بن جديد مَرَاسِيم تنظيميَّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
- قانون رقم 02-01
- مرسوم تنفيذي رقم 01-342
- قرار (2000)
- قرار (2000)
- قرار (2000)
- قرار (2000)
- + 126 نصوص أخرى
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (25)
- الدستور
- أمر رقم 66-155
- أمر رقم 66-156
- أمر رقم 67-24
- أمر رقم 67-281
- أمر رقم 69-38
- أمر رقم 69-59
- أمر رقم 71-73
- أمر رقم 71-74
- أمر رقم 74-26
- أمر رقم 75-44
- أمر رقم 75-58
- أمر رقم 75-59
- أمر رقم 75-74
- أمر رقم 76-4
- أمر رقم 76-48
- قانون رقم 80-04
- قانون رقم 80-05
- قانون رقم 82-02
- قانون رقم 83-03
- قانون رقم 83-17
- قانون رقم 84-06
- قانون رقم 84-12
- قانون رقم 84-16
- قانون رقم 84-19
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (132)
-
قانون رقم 02-01
قانون رقم 02-01 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002، يتعلّق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات
-
مرسوم تنفيذي رقم 01-342
مرسوم تنفيذي رقم 01-342 مؤرخ في 11 شعبان عام 1422 الموافق 28 أكتوبر سنة 2001، يتعلّق بالتدابير الخاصة بحماية العمال وأمنهم من الأخطار الكهربائية في الهيئات المستخدمة. 4
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1421 الموافق 19 أبريل سنة 2000، يتضمن الموافقة على بناء منشأتين كهربائيتين. 4
-
قرار
قراران مؤرخان في 23 و 24 ذي القعدة عام 1420 الموافق 28 و 29 فبراير سنة 2000 ، يتضمنان الموافقة على بناء منشآت غازية
-
قرار
قرار مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1420 الموافق 2 أبريل سنة 2000 ، يتضمن الموافقة على بناء منشأتين كهربائيتين
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 رجب عام 1421 الموافق 16 أكتوبر سنة 2000، يتضمن الموافقة على بناء منشأة كهربائية. 12
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 رجب عام 1421 الموافق 16 أكتوبر سنة 2000، يتضمن الموافقة على بناء منشآت غازية. 12
-
مرسوم رئاسي رقم 2000-61
مرسوم رئاسي رقم 2000-61 مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1420 الموافق 13 مارس سنة 2000 ، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض الموقع بالجزائر في 31 يناير سنة 2000 بين المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ( سونلغاز) والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي قصد تمويل مشروع تطوير الشبكة الكهربائية وعلى اتفاق الضمان المتعلّق به الموقع بالجزائر في 31 يناير سنة 2000 بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي. 4
-
قرار
قرار مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 11 يوليو سنة 2000 ، يتضمن الموافقة على بناء منشأة كهربائية. . 30
-
قرار
قراران مؤرخان في 18 شوال عام 1420 الموافق 24 يناير سنة 2000 ، يتضمنان الموافقة على بناء منشآت غازية. 13
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1421 الموافق 25 يونيو سنة 2000 ، يتضمن الموافقة على بناء منشآت غازية
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 شوال عام 1420 الموافق 27 يناير سنة 2000، يتضمن الموافقة على بناء منشآت كهربائية. 7
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1421 الموافق 19 أكتوبر سنة 2000، يتضمن الموافقة على بناء منشآت غازية
-
قرار
قرار مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1420 الموافق 2 أبريل سنة 2000 ، يتضمن 14 الموافقة على بناء منشآت غازية
-
قرار
قرار مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1421 الموافق 4 يونيو سنة 2000، يتضمن الموافقة على بناء منشأة كهربائية. . 22
-
قرار
قرار مؤرخ في 10 رمضان عام 1420 الموافق 18 ديسمبر سنة 1999، يتضمن الموافقة على بناء منشأتين غازيتين
-
قرار
قراران مؤرخان في 19 محرم و 8 صفر عام 1420 الموافق 5 و 24 مايو سنة 1999 ، يتضمنان الموافقة على بناء منشآت كهربائية
-
قرار
قراران مؤرخان في 29 صفر عام 1420 الموافق 14 يونيو سنة كهربائيتين. المسمى " عين ملاز - سعيدة – بولووال " في ولاية 5 1999 ، يتضمنان الموافقة على بناء منشأتين 6
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 شعبان عام 1419 الموافق 2 ديسمبر سنة 1998 ، يتضمن المصادقة على النظام التقني والأمني لمنشآت توزيع الطاقة الكهربائية. 6
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1420 الموافق 4 مايو سنة 1999 ، يتضمن الموافقة على بناء منشأة غازية. 22
-
قرار
قراران مؤرخان في 14 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 27 يوليو سنة 1999، يتضمنان الموافقة على بناء منشآت غازية. 9
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1420 الموافق 14 يوليو سنة 1999 ، يتضمن المصادقة على النظام التقني والأمني لمنشآت التوزيع العمومي للغاز
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 29 غشت سنة 1999، يتضمن الموافقة على بناء منشأة كهربائية. 9
-
قرار
قراران مؤرخان في 17 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 27 سبتمبر سنة 1999 ، يتضمنان الموافقة على بناء منشآت غازية. 10
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 27 سبتمبر سنة 1999 ، يتضمن الموافقة على بناء منشأة كهربائية. 16
-
قرار
قرار مؤرخ في 11 محرم عام 1420 الموافق 27 أبريل سنة 1999 ، يتضمن الموافقة على بناء منشأة كهربائية. 21
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 27 سبتمبر سنة 1999 ، يتضمن الموافقة على بناء منشأتين غازيتين. 9
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 3 أكتوبر سنة 1999، يتضمن الموافقة على بناء منشآت كهربائية
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 27 سبتمبر سنة 1999 ، يتضمن الموافقة على بناء منشأتين غازيتين 17
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 رجب عام 1420 الموافق 3 نوفمبر سنة 1999 ، يتضمن الموافقة على بناء منشآت كهربائية. 14
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.