أمر رقم 65-301 مورخ 12 شعبان عام 1385 الموافق 6 ديسمبر سنة 1965 يتعلق بملك الدولة العمومي البحرى 1438
المادة الأولى
فتح المادةتلحق بأملاك الدولة العمومية ، مع الاحتفاظ بحقوق الغير :
ا - الارض وقعر الارض للمياه الاقليمية . ان هذا الالحاق لا يمس الحقوق المنشأة والدعاوى التي أقامتها ادارات الدولة بمقتضى السلطات التي تحوزها في المياه الاقليمية في المياه الاقليمية .
ب طرح البحر ومحاسره والاراضي المفصولة صناعيا عن مياه البحر مع الاحتفاظ بالاحكام المخالفة لعقود الامتياز .
المادة 2
فتح المادةيمكن التخلى عن قطع طرح البحر ومحاسره الملحقة بأملاك الدولة العمومية بموجب قرارات مشتركة من قبل الوزير المكلف بالاشغال العمومية والوزير المكلف بالنقل البحرى والوزير المكلف بالمالية ، وذلك عندما يتبين أن هذه القطع ليست فيها فائدة لسد حاجات المنفعة العمومية .
المادة 3
فتح المادةتحدد كيفيات تطبيق هذا الامر بموجب مرسوم.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
و حرر بالجزائر فى 12 شعبان عام 1385 الموافق 6 ديسمبر سنة 1965 هواري بو مدين الثلاثاء 20 شعبان عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1439 مراسيم، وزارة الداخلية
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
قانون رقم 90-30
قانون رقم 90-30 مؤرخ ديسمبر سنة 1990 عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدي عن تغيير العنوان 3,00 د.ج فهرس قوانين في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول يتعلق بالتهيئة والتعمير. 1652 في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول يتضمن قانون الأملاك الوطنية. 1661
-
قانون رقم 84-16
قانون رقم 84-16 مؤرخ في أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 يتعلق بالاملاك الوطنية (استدراك). 1670
-
أمر رقم 73-12
أمر رقم 73 12 مؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 ابريل سنة 1973 يتضمن احداث المصلحة الوطنية لحراسة الشواطيء . 422
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 22 غشت سنة 1968 يتضمن الموافقة على النظام الخاص المتعلق باستغلال مراكز شحن البترول في ميناء ارزيو • 1901
-
مرسوم رقم 68-599
مرسوم رقم 68 599 مؤرخ في 9 شعبان عام 1388 الموافق 31 اكتوبر سنة 1968 يتضمن تعديل احكام المادة 2 من المرسوم رقم 62-269 المؤرخ في 12 مارس سنة 1962 والمؤسس بموجبه نظام الاستغلال المالي لميناء وهران - ارزيو 1. 1 1843
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.