أمر رقم 65468 مؤرخ في 11 شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 يتضمن قانون المالية لسنة 1969 ( استدراك ) 214
القسم الاول — أحكام تتعلق بموارد الدولة وبالتوازن المالي أحكام جبائية لسنة 1969
المادة الأولى
فتح المادة1 - مع مراعاة أحكام هذا الامر يستمر تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والضرائب غير المباشرة ، والضرائب المختلفة وكذا جميع المداخيل والحصائل الاخرى المستخلصة ، لفائدة الدولة وذلك طيلة سنة 1969 ، وطبقا للقوانين والاوامر والمقررات والأنظمة الجاري بها العمل عند تاريخ اصدار هذا الأمر يستمر في سنة 1969 تحصيل مختلف أنواع الرسوم والحصائل والمداخيل المخصصة للميزانيات الملحقة وللحسابات الخاصة للخزينة والجماعات الاقليمية والمؤسسات العمومية والهيئات المؤهلة بصفة قانونية ، وذلك طبقا للقوانين والأوامر والمقررات والأنظمة الجاري بها العمل عند تاريخ اصدار هذا الامر .
ان كيفيات تطبيق كل نص ذي طابع تشريعي يتضمن زيادة أو تخفيضا في الضرائب والرسوم أو وقفها أو الاعفاء منها يجب أن تكون - عند صدور المشروع من وزارة أخرى غير وزارة المالية والتخطيط محددة بموجب مرسوم يصدر بناء على اقتراح من وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط .
2 - ان تحصيل جميع الضرائب المباشرة أو غير المباشرة ماعدا الضرائب المأذون بها في القوانين والاوامر والمقررات والمراسيم والانظمة الجاري بها العمل وكذا في هذا الامر يمنع منعا باتا بأية صفة كانت وتحت أية تسمية جرت وذلك تحت طائلة رفع دعوى على المستخدمين الذين يقومون بتحرير سجلات دافعي الضرائب والتعريفات والذين يواصلون تحصيلها ، وملاحقتهم كمختلسين ، وذلك مع عدم الاخلال بدعوى الرد التي قد تقام طيلة ثلاث سنوات ضد القابضين أو المحصلين أو الافراد الذين يكونون قد قاموا بتحصيل هذه الضرائب • يستهدف أيضا تطبيق العقوبات المنصوص عليها ضد المختلسين ، كل حائز لسلطة عمومية قد يمنح تحت أى شكل وأوامر - | كان ولأى سبب ، وبدون ترخيص قانوني استثناءات أو اعفاءات من الضرائب والرسوم العمومية • تطبق هذه الاحكام على الموظفين المشرفين على المؤسسات العمومية الذين قد يمنحون مجانا بدون اذن تشريعي أو تنظيمي حصائل أو خدمات هذه المؤسسات .
المادة 2
فتح المادةان الايرادات والحصائل والمداخيل المطبقة على المصاريف النهائية المقيدة في الميزانية العامة تقدر بخمسة مليارات وثلاثمائة وأربعين مليونا وخمسمائة ألف دينار ( 000,500 340ره دج ( وذلك وفقا للجدول « أ » الملحق بهذا الامر القسم الثاني :
وسائل المصالح وأحكام خصوصية
المادة 3
فتح المادةتفتح لسنة 1969 ، برسم الميزانية العامة .
اعتمادات قدرها 6,356,500,000 دج منها :
1) 000 ٫ 000 ٫ 890 ٫ 3 دج تطبق على ميزانية التسيير وفقا للجدول «ب» الملحق بهذا الامر ، ويخصص من هذا المبلغ 000,40,000 دج لمصاريف التنظيم والتسيير الخاصين بالخدمة الوطنية
2 ) و 2,466,500,000 دج تطبق على مصاريف التجهيز ذات الطابع النهائي
المادة 4
فتح المادةيقدر مجموع المبلغ الخاص بالاسهامات الوقتية المعدة لتمويل مصاريف الاستثمارات المقررة في برنامج التجهيز بثلاثة ملايير وواحد وخمسين مليونا وستمائة ألف دينار ( 600,000 3,0510 دج ) ولهذا الغرض يؤذن لوزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط بأن يمنح في حدود مليار وخمسمائة واثنين وأربعين مليونا وستمائة ألف دينار ( 542,600,000 ر1 دج ) قروضا وتسبيقات من موارد الخزينة العمومية وفقا للجدول « ج »
الملحق بهذا الامر
المادة 5
فتح المادةيتعين على المؤسسات التابعة للدولة أن تقوم بتمويل استثماراتها من مواردها الخاصة وذلك الى غاية ستمائة وواحد وعشرين مليونا وأربعمائة ألف دينار ( 621,400,000 دج )
المادة 5 مكرر
فتح المادةتؤذن خلال سنة 1969 :
1 ) جميع عمليات الاقتراض التي تقوم بها الدولة على | شكل مكشوفات وقروض وتسبيقات واصدار سندات قصيرة ومتوسطة وطويلة الامد واستعمالها فى تنفيذ ميزانيات وبرامج التجهيز .
2) جميع عمليات تحويل ديون الدولة واعادة تحويل أو تثبيت الديون غير الثابتة وكذلك دين الخزينة المستحق | دفعة واحدة 2056 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية • الثلاثاء 12 شوال عام 1388 ه تحدد شروط الاقتروض والاصدار الى العموم بموجب مرسوم بناء على اقتراح وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ان الاقتراضات من الخارج وعمليات الاستثمارات التي يلتجأ في تمويلها الى الخارج تخضع للترخيص المسبق من وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ان الملفات المتعلقة بهذه العمليات تكون موضوع درس مسبق من قبل المصالح المعنية لوزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط . وتوجه المؤسسات المستفيدة من العمليات الآنفة الذكر ، علاوة على العقود والاتفاقيات المتعلقة بمثل هذه العمليات ، جداول ربع سنوية تنص على مبلغ الالتزامات ومبلغ الاستعمالات وكذا مبلغ التسديدات المنجزة .
المادة 6
فتح المادةتحدد الميزانية الملحقة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية عن سنة 1969 من حيث الايرادات والنفقات بمبلغ قدره مائتان وعشرة ملايين ومائتان وستة وستون ألف دينار ( 266,000ر210 دج ) .
المادة 6 مكرر
فتح المادةتحدد الميزانية الملحقة للرى عن سنة 1969 من حيث الايرادات والنفقات بمبلغ قدره خمسة عشر مليونا وسبعمائة وتسعة وثلاثون ألف دينار ( 739,000 ر15 | دج )
المادة 7
فتح المادة1 ) تحدد الميزانية الملحقة لسنة 1969 المتعلقة بمياه الشرب والمياه الصناعية من حيث الايرادات والنفقات بمبلغ قدره ثمانية ملايين وخمسمائة ألف دينار ( 0ر8٫500 ٫ 8 دج )
2 ) يجوز اجراء اقتطاعات من « الصندوق الخاص بالتوازن ومن « صندوق التجديد » الخاصين بالأشغال المتعلقة بجلب مياه الشرب خلال سنة 1969 ضمن الشروط التي تحدد بقرار مشترك من وزير الاشغال العمومية والبناء ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط .
وتلحق المبالغ المقتطعة على هذه الصورة بواسطة أموال المساهمة بالباب 15 ) المصاريف المقرر الحاقها بالميزانية العامة لأجل أشغال التجديد الخاصة بأعمال جلب المياه الصالحة للشرب ) ، وبالباب 17 ( المصاريف المأخوذة من الموارد المقتطعة من الصندوق الخاص بالتوازن ) من الميزانية الملحقة لمياه الشرب والمياه الصناعية
المادة 8
فتح المادةان توزيع الاعتمادات المفتوحة بالنسبة لكل باب وبمقتضى أحكام المواد 3 ( الفقرة 1 ) 6 و 6 مكرر و 7 من هذا الامر ، يتم بموجب مرسوم صادر بناء على تقرير من وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ان توزيع اعتمادات الدفع المفتوحة بموجب أحكام المادة 3 ( الفقرة 2 ) من هذا الأمر ، يحدد بموجب قائمة يضعها وينشرها وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط .
المادة 9
فتح المادةان عمليات نقل الاعتمادات وتحويلها من باب الى باب آخر بالنسبة للميزانية العامة للتسيير والميزانيات الملحقة يمكن اجراؤها ضمن الشروط التالية :
1 ) ان عمليات نقل الاعتمادات وتحويلها يمكن أن تعدل التخصيصات المتعلقة بمختلف الأبواب ، ولا يجوز لها أن تحدث أبوابا جديدة سوى في حالات تحويل الاختصاصات أو المصالح •
2 ) ان عمليات النقل تعدل عزم المصلحة المسؤولة على تنفيذ النفقات دون أن تعدل التخصيص الاصلى للاعتماد ويؤذن بها بموجب قرار من وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ..
3 ) ان عمليات التحويل تعدل التخصيص الاصلى للاعتماد والمنصوص عليه في مرسوم التوزيع . ويمكن الترخيص فيها بموجب مرسوم يصدر بناء على تقرير وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط على شرط ألا تتعدى الحدود التالية :
أ ) لا يمكن أي تحويل لصالح أحد الابواب الواردة في الجدول « ى » عن طريق الاقتطاع من التخصيص الوارد في أحد الأبواب المدرجة في الجدولين ( ح و ط ) الملحقين بهذا الامر
ب ) لا يمكن أي تحويل لصالح أحد الابواب المدرجة في الجدول ( ط ) عن طريق الاقتطاع من أحد الابواب المدرجة في الجدول ( ح ) .
ج ) لا يمكن للتحويلات أن تخفض أو تزيد خلال السنة بمقدار العشر في التخصيصات المقيدة في الابواب المعنية حسبما تم تحديدها في المرسوم المتضمن التوزيع .
تجرى عمليات التحويل بموجب مرسوم يصدر بناء على تقرير وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ...
4 ) لا تطبق أحكام الفقرة 3 أعلاه على الاقتطاعات من تخصيص الباب 37-91 « المصاريف الاحتمالية ، من ميزانية التكاليف المشتركة • ويرخص في هذه الاقتطاعات بموجب مرسوم
المادة 10
فتح المادةسيحدد قرار مشترك من وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعي المبلغ الادنى والمبلغ الاقصى للصندوق الاحتياطي الخاص بالمكتب الجزائرى المهني للحبوب .
تلغى جميع الاحكام السابقة المخالفة
المادة 10 مكرر
فتح المادةيتعين على المكاتب والمؤسسات العمومية والشركات الوطنية أو المؤسسات المؤممة والشركات التي تملك الدولة فيها أسهما تعادل أو تفوق 50 ٪ من الرأسمال أن تقدم تأييدا لميزانيتها أو لحساباتها التقديرية ولحساباتها النهائية ، بيانا مفصلا حول مختلف النفقات العامة ومبلغها :
أ نفقات السفر والتنقل ،
ب - المصاريف والتكاليف المتعلقة بالسيارات السياحية ،
ج - جميع المصاريف والتكاليف المتعلقة بالاملاك العقارية غير المخصصة مباشرة للاستغلال .
الثلاثاء 12 شوال عام 1388 ها الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2057
د - الهدايا والتبرعات والاعانات من كل نوع ، ه نفقات حفلات الاستقبال بما فيها النفقات الخاصة بالمطاعم والحفلات ..
عُدِّل بموجب أمر رقم 69-107 (ج.ر عدد 110 لسنة 1969)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 10 مكرر من الامر رقم 68-654 للجمهورية الجزائرية 1805 ويجوز له أيضا ، أن يعين لنفس الغرض مندوبي الحسابات في الشركات التي تحوز الدولة أو هيئة عمومية حصة في رأسمالها
المادة 11
فتح المادةان الاعتمادات الخاصة بالميزانية وكذا القروض والتسبيقات من الخزينة والمخصصة لتمويل الاستثمارات في القطاعات الانتاجية المنصوص عليها في برنامج التجهيز توضع تحت تصرف المستفيدين اما مباشرة واما بواسطة | مؤسسات مالية حسب اجراءات وكيفيات تحدد بموجب تعليمات من وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط واتفاقات تبرم مع الخزينة العامة • وتبقى الاحكام المتخذة تطبيقا للأمر رقم 65-320 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1965 سارية المفعول الى أن تصدر أحكام جديدة .
المادة 12
فتح المادةيجوز لوزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط قصد التركيز السريع للتصفيات المنجزة من قبل المحاسبين العموميين ، أن يأمر هؤلاء وجميع مندوبي الخزينة بموجب قرار ، بكل الاجراءات والكيفيات الحسابية التي من شأنها أن تبسط عمليات التصفية أو تخفض مهلها
المادة 13
فتح المادةيدرج في الحساب « 014-431 ) الذي يكون عنوانه من الآن فصاعدا الاموال المخصصة للمعاشات « سطران :
- السطر الاول - التسبيقات عن المعاشات ، التي تورد فيها العمليات المتعلقة بالتسبيقات عن المعاشات والى : المسجلة في الحساب 014 431 ، 0 السطر الثاني - عنوانها « المعاشات المصفاة » التي تدرج فيها العمليات المتعلقة بأداءات المعاشات المصفاة والمقبوضة سابقا بالحاقها الى الحساب « 007 212 « • يقيد في السطر 2 المبلغ الاجمالي للاعتمادات المخصصة للباب 46 - من وزارة قدماء المجاهدين بموجب أمر بالصرف يوضع في مستهل كل سنة مالية باسم أمين الخزينة الرئيسي بمدينة الجزائر من قبل وزارة قدماء المجاهدين
المادة 14
فتح المادةيجوز للمؤسسات العمومية وللشركات الوطنية التي تحدد قائمتها بقرار من وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط أن تقدم بالنسبة لتسديد الاعتمادات المطلوبة منها قانونا ، تصريحا عاما يتضمن ضمان بنك وطني وذلك لمدة سنة مالية .
المادة 14 مكرر
فتح المادةيؤسس حساب للتخصيص الخاص عنوانه شراء الوقود والزيوت من قبل الوزارات والمصالح التابعة لها » ويحمل هذا الحساب رقم 25 0-302 تسيره مديرية أملاك الدولة تحول لهذا الحساب في مستهل كل سنة الاعتمادات المقررة من قبل الوزارات لشراء الوقود والزيوت ان مبلغ التسليمات الخاصة بالوقود والمدفوعة من قبل الشركة الوطنية « سوناطراك ، الى مختلف الوزارات والمصالح التابعة لها يدفع بعد اطلاع مديرية املاك الدولة على الاوراق الاثباتية وتصدر فيما بعد تعليمات من وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط تحدد تاريخ بدء سريان هذا التدبير وكيفيات تطبيقه
المادة 15
فتح المادةتقبل كرسوم بدون قيمة ، سندات التحصيل المحررة قبل 31 ديسمبر سنة 1962 في الحساب 201007 السطر 10-7 وفى الحساب .. – 212 ، ويتعين على امناء الخزينة العماليين سحب هذه الديون من الباقي الواجب تحصيله لغاية 31 ديسمبر سنة 1968 على الاكثر .
المادة 15
فتح المادةأ : ان التسبيقات التي منحتها الخزينة للصندوق المركزى الجزائرى للقرض الشعبي فيما قبل سنة 1962 تبقى في حالة توقيف ..
المادة 15
فتح المادةب : ستخصص الى القرض الشعبي الجزائري تسبيقات من الخزينة يحدد مبلغها بقرار من وزير المالية والتخطيط لاجل منح قدماء المجاهدين قروضا تمكنهم من اقتناء مؤسسات صغيرة صناعية حديثة او صناعية تقليدية او تجارية او اقتناء اى وحدة انتاجية من شأنها أن تساعدهم على الاندراج فى الميدان الاقتصادي الجهوي .
سيحدد قرار مشترك من وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ووزير قدماء المجاهدين كيفيات تخصيص تلك القروض وشروط تطبيق هذه الاحكام .
الضرائب المباشرة الضرائب المفروضة على المرتبات والاجور الضريبة الدنيا
المادة 16
فتح المادةتعدل المادة 107 من قانون الضرائب المباشرة كما يلي :
المادة 107 تخضع لاقتطاع 1 % المرتبات الصافية المفروضة عليها الضريبة والمدفوعة من قبل رب عمل واحد أو مؤسسة واحدة يقومان بالدفع ، والتي لا يتجاوز مبلغها 250 دج بعد تخفيضها الى حدود المبلغ الشهري » .
المادة 17
فتح المادةتلغى الزيادة البالغ مقدارها دينارين والمنصوص عليها فى المادة 47 من الامر رقم 67-83 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1967 والمطبقة فيما يخص الضريبة على المرتبات والاجور عندما يزيد المرتب الشهري المفروضة عليه الضريبة على 250 دج دون أن يقل عن 300 دج او يعادل هذا المبلغ ..
الرسم على النشاط الصناعي والتجاري المعدل - رقم الاعمال المفروضة عليه الضريبة - التخفيض
المادة 18
فتح المادةان معدل الرسم على النشاط الصناعي والتجاري المنصوص عليه فى المادة 18 مكرر من الامر رقم | 67-290 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1967 يحدد كما يلى : 2058 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 شوال عام 1388 ها المعدل الرسم على النشاط المطبق على مجموع التراب الوطني الزيادة بالنسبة الصناعي والتجاري حصة البلديات للبلديات التي يزيد عدد الحصة العمالية والمراكز سكانها على 1000000 المجموع الصناعية نسمة 1 المعدل العام 0088 1562 % 2,50 %
- المعدل المطبق على البلديات التي يزيد عدد سكانها على 10,000 نسمة 0088 1062 ٪ .. 2,53 %
المادة 19
فتح المادةان المادة 245 من قانون الضرائب المباشرة تعدل كمايلي : * المادة 245 عندما يكون رقم الاعمال المفروضة عليه الضريبة والمحددة وفق الاحكام الواردة فى المادة 244 اعلاه لا يتجاوز 24,000 دج ، فيتم التخفيض من الاسباس حسب الشروط التالية : 9000 دج عندما يقل رقم الاعمال عن مبلغ 16,000 دج او يعادله 8000 دج عندما يزيد رقم الاعمال على 16,000 دج أو يقل عن 17,000 دج أو يعادله 7000 دج عندما يزيد رقم الاعمال على 170000 دج أو يقل عن 180,000 دج أو يعادله 6000 دج عندما يزيد رقم الاعمال على 18,000 دج او يقل عن 19000 دج او يعادله 5000 دج عندما يزيد رقم الاعمال على 19,000 دج اويقل عن .... 20 دج او يعادله • 4000 دج عندما يزيد رقم الاعمال على 200000 دج او يقل عن 21,000 دج او يعادله .. 3000 دج عندما يزيد رقم الاعمال على 21٫000 ٫ 21 او يقل عن 220000 دج او يعادله 2000 دج عندما يزيد رقم الاعمال على 22,000 دج او المعدل الرسم على نشاط | يقل عن 23,000 دج أو يعادله • 1000 دج عندما يزيد رقم الاعمال على 230000 دج أو يقل عن 24,000 دج أو يعادله »
المادة 20
فتح المادةان المقطع الثاني من المادة 244 من قانون الضرائب المباشرة يعدل كما يلى :
غير انه لا يعتبر الا بنسبة 40 ٪ ..... » ) والباقي بدون تغيير ) • رقم الاعمال المفروضة عليه الضرائب
المادة 21
فتح المادةان المادة 244 أ من قانون الضرائب المباشرة تتمم كما يلي _ : : » المادة 244 أ : .....
ه ) المبلغ الخاص بعمليات البيع الى المستهلك المتعلقة بالتبغ وأعواد الكبريت ،
6 ) مبلغ عمليات البيع بالتقسيط للدقيق المعد لصنع الخبز والسميد » .
الرسم على نشاط المهن غير التجارية المعدل
المادة 22
فتح المادة1 خلافا لأحكام المادة 229 من قانون الضرائب المباشرة فان معدل الرسم على نشاط المهن غير التجارية | المطبق في مجموع التراب الوطني يعدل كمايلي :
المطبق على مجموع التراب الوطني الزيادة بالنسبة للبلديات المهن غير التجارية الحصة العمالية الحصة البلدية التي يزيد عدد سكانها المجموع على 100,000 نسمة المعدل العام 090 ٪ اره % 1000000 ٪6 ٪ -
- المعدل المطبق على البلديات التي يزيد عدد سكانها على 1000000 6,90 % 10 ر ه % . .ر 6,03 % الثلاثاء 12 شوال عام 1388 ها الجريدة الرسمية 2 تلغى جميع الأحكام المخالفة الرسم على النشاط المهني ( المهن غير التجارية )
المادة 23
فتح المادةيضاف بعد المادة 259 من قانون الضرائب | المباشرة القسم 7 وهو يتضمن المواد من 259 أ الى 259 و ويحرر كما يلى :
تُمِّم بموجب قرار (ج.ر عدد 2 لسنة 1970)
آخر صيغة معروفة
تتمم امتيازات لجنة الطعن البلدية بنصوص لاحقة بموجب احكام المادتين 23 مكرو و 23 مكرر 3 من الامر رقم 68-654 المؤرخ في 11 شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن قانون المالية لسنة 1969
القسم السابع — أحكام خاصة الدفع الشهرى أو الربع سنوى للرسم على النشاط الخاص | بالمهن غير التجارية
المادة 1259
فتح المادة1 ) يتعين على المكلفين بالضرائب الذين قد حصلوا خلال السنة الفارطة على مداخيل مهنية اجمالية يزيد مبلغها - بعد تخفيضه عند الاقتضاء الى حدود المبلغ السنوى على 15,000 دج أن يدفعوا شهريا أو كل ثلاثة أشهر الرسم على النشاط الخاص بالمهن غير التجارية وحسب الكيفيات المحددة في المواد من 259 ب الى 259 و أدناه .
2) ان الالتزامات المنصوص عليها في الفقرة 1 أعلاه تطبق أيضا على المكلفين بالضريبة المبتدئين في مهنتهم بمجرد تجاوز مقدار المداخيل المهنية الاجمالية مبلغ 15,000 دج خلال السنة المدنية التي تمت اثناءها ممارسة نشاطهم
المادة 259
فتح المادةب 1 ) يحسب مبلغ كل دفعة من الدفعات بتطبيق المعدل المعتمد على المداخيل المهنية الاجمالية للثلاثة أشهر أو الشهر المنصرم بحسب ما اذا كانت مداخيل السنة المنصرمة تزيد على 15,000 دج أو تقل عن 30,000 دج أو تعادله أو تتعدى هذا الحد الاخير
2 ) فيما يخص المكلفين بالضريبة المنصوص عليهم في الفقرة 2 من المادة 259 أ أعلاه 6 تشكل المداخيل الواجب اعتبارها لحساب الدفع الاول نفس المداخيل المنجزة خلال الفترة الممتدة من يوم ابتداء النشاط الى آخر يوم من الشهر الذى يتعدى مبلغها خلاله 150000 دج ، وتحسب الدفعات التالية على أساس المداخيل المهنية الاجمالية المترتبة عن الشهر أو الثلاثة أشهر وذلك بحسب ما اذا كان مبلغ المداخيل المحصلة خلال الفترة الأولى المفروضة عليها الضريبة - بعد تخفيضها الى سنة يزيد أو لا يزيد على 30,000 دج .
المادة 259
فتح المادةج - 1 ) يجب أن تتم الدفعات لدى قابض | الضرائب المختلفة لمكان فرض الضريبة حسبما ورد في المادة 254 أعلاه ، وقبل الخامس والعشرين من الشهر الذي يلى حسب كل حالة أو الفترة أو الشهر أو ربع السنة المدنية التي تحققت خلالها المداخيل المهنية •
2 ) يصحب كل دفع بجدول - • اعلان على نسختين يتضمن تاريخ وامضاء الطرف القائم بالدفع وينص على البيانات التالية :
الفترة التي يتعلق بها الدفع ،
- اللقب والاسم واسم الشركة والعنوان والمهنة الممارسة ورقم التعريف الخاص للمادة الرئيسية للضريبة ، للجمهورية الجزائرية 2059 مبلغ المداخيل المهنية الخاصة للضريبة ، مبلغ الدفع 3 يجب حتى في حالة عدم الدفع ، أن يودع الجدول الاعلان المتضمن بيان « لا شيء » وأسباب عدم الدفع ، ضمن الشروط المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة
المادة 259
فتح المادةد 1 ) ان المكلفين بالضريبة المشار اليهم في
المادة 259
فتح المادةأ والذين لم يقوموا بدفع الرسم على النشاط الخاص بالمهن غير التجارية في المهل المحددة تجرى عليهم العقوبات المنصوص عليها في المادة 384 مكرر أدناه •
2 ) يمكن أن يترتب تطبيق غرامة قدرها 100 دج على عدم تقديم أحد الجداول الاعلانية المشار اليها في الفقرة 2 و 3 من
المادة 259
فتح المادةج أعلاه خلال المهل المحددة
المادة 259
فتح المادةه 1 ) ان ضبط الرسوم المستحقة بعنوان الرسم على نشاط المهن غير التجاربة يتم كل سنة ض الشروط المحددة في المواد من 252 الى ضمن 259 أعلاه
2 ) يتعين على المكلفين بالضريبة المعنيين أن يبينوا في التصريح السنوى المحرر طبقا للمادتين 128 و 132 من هذا القانون تفصيل الدفعات المنجزة خلال السنة الفارطة وبيان المداخيل الخاصة بمصالح الضرائب المختلفة التي تمت لديها هذه الدفعات •
المادة 259
فتح المادةو - تحدد عند الاقتضاء بموجب قرارات .
كيفيات تطبيق أحكام المواد من 259 أ الى 259 و 0 لجان الطعن
المادة 23 مكرر
فتح المادةتضاف الى المادة 1337 من قانون الضرائب المباشرة فقرة - 1 أ ، محررة كما يلى :
« 1 أ غير أنه تحدث لجان للطعن ، يمكن للمشتكين أن يتوجهوا اليها للحصول اما على تصحيح الأخطاء التي قد ترتكب أثناء تأسيس أو حساب الضريبة واما الحصول على حق يحوله لهم القانون أو الأنظمة ، ولا يمكن اللجوء الى هذه اللجان بعد تقييد الدعوى لدى المحاكم القضائية .
و تنصب هذه اللجان في المستوى البلدى والعمالي والجهوى والمركزي » .
تُمِّم بموجب قرار (ج.ر عدد 2 لسنة 1970)
تُمِّم بموجب قرار (ج.ر عدد 2 لسنة 1970)
تُمِّم بموجب قرار (ج.ر عدد 2 لسنة 1970)
آخر صيغة معروفة
تتمم امتيازات لجنة الطعن بالولاية بنصوص لاحقة بموجب احكام المادتين 23 مكرر و 23 مكرر 3 من الامر رقم 68-654 المؤرخ في 11 شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن قانون المالية لسنة 1969
المادة 23 مكرر
فتح المادة2 : ستصدر فيما بعد قرارات من وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط لتحديد تأليف وتنظيم واختصاصات وكيفيات تسيير اللجان المشار اليها في المادة 23 مكرر أعلاه الضرائب على الدخل أحكام عامة مؤسسات الملاحة البحرية أو الجوية
تُمِّم بموجب قرار (ج.ر عدد 2 لسنة 1970)
تُمِّم بموجب قرار (ج.ر عدد 2 لسنة 1970)
تُمِّم بموجب قرار (ج.ر عدد 2 لسنة 1970)
آخر صيغة معروفة
تتمم امتيازات لجنة الطعن بالولاية بنصوص لاحقة بموجب احكام المادتين 23 مكرر و 23 مكرر 3 من الامر رقم 68-654 المؤرخ في 11 شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن قانون المالية لسنة 1969
المادة 24
فتح المادةيضاف الى القسم 1 من الباب 11 لقانون الضرائب المباشرة تحت عنوان « مؤسسات الملاحة البحرية أو الجوية » مادة 214 أ محررة كما يلى :
عُدِّل بموجب أمر رقم 72-68 (ج.ر عدد 104 لسنة 1972)
آخر صيغة معروفة
تعدل على هذا الاساس أحكام المادتين 24 ا و
24 - ج من الامر رقم 68 654 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1968 والمادة 54 من الامر رقم 70-93 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1970 والمادة 65 من الامر رقم 71-86 المؤرخ في 31 ديسمبر 1971
المادة 214
فتح المادةأ ان الارباح المنجزة من قبل مؤسسات الملاحة البحرية أو الجوية الموجودة في البلاد الاجنبية ، والمحصلة 2060 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 شوال عام 1388 ه عن استغلال السفن أو الطائرات الاجنبية تعفى من الضرائب شريطة أن يمنح اعفاء مماثل ومعادل للمؤسسة الجزائرية من نفس الصنف .
و تحدد كيفيات الاعفاء وكذا الضرائب التي يشملها هذا الاعفاء بموجب اتفاق دبلوماسي يعرض على المصادقة • ان الارباح المنجزة في الأقطار التي تعفى من تلك الضرائب على الوجه المتبادل كما هو منصوص عليه في المقطع السابق من قبل مؤسسات الملاحة البحرية أو الجوية الموجودة مراكزهما في الجزائر تؤخذ بعين الاعتبار ضمن أسس الضريبة المترتبة في الجزائر على هذه المؤسسات » .
النظام الجبائي الخاص بالاستغلالات الفلاحية المسيرة ذاتيا |
المادة 24
فتح المادةأ ان الرسم المتعلق بالتسيير الذاتي في القطاع - الفلاحي يتم تحصيله سنويا لفائدة الدولة والجماعات المحلية أسس حساب الرسم
عُدِّل بموجب أمر رقم 72-68 (ج.ر عدد 104 لسنة 1972)
آخر صيغة معروفة
تعدل على هذا الاساس أحكام المادتين 24 ا و
24 - ج من الامر رقم 68 654 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1968 والمادة 54 من الامر رقم 70-93 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1970 والمادة 65 من الامر رقم 71-86 المؤرخ في 31 ديسمبر 1971
المادة 24
فتح المادةب ان الرسم السنوى المترتب على كل استغلال فلاحي مسير ذاتيا يحدد على أساس القيمة المخصصة للموجودات المادية للاستغلال المذكور سيصدر فيما بعد مرسوم لتحديد كيفية التقدير ومعدل الاقتطاع الذى يجب تطبيقهما على كل نوع من الأموال المادية التي تشكل الموجودات المادية لكل مؤسسة زراعية .
أحكام خاصة بسنة 1969
عُدِّل بموجب أمر رقم 72-68 (ج.ر عدد 104 لسنة 1972)
آخر صيغة معروفة
تعدل على هذا الاساس أحكام المادتين 24 ا و
24 - ج من الامر رقم 68 654 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1968 والمادة 54 من الامر رقم 70-93 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1970 والمادة 65 من الامر رقم 71-86 المؤرخ في 31 ديسمبر 1971
المادة 24
فتح المادة1 ) يحسب الرسم بالنسبة - لسنة 1969 - على أساس التعريفات الموضوعة بحسب :
نوع الفلاحة أو الانتاج ، المردود ، القيمة الاجمالية للغلة المحصل عليها ، أو الانتاج المنجز خلال السنة المدنية السابقة للسنة الجارى خلالها فرض الضريبة .
و تطبق هذه التعريفات بحسب الاحوال على الهكتار أو على الوحدة ، ويتراوح معدل كل منها بين التعريفة الدنيا والتعريفة القصوى الموضوعتين عن كل عمالة والملحقتين بهذا الامر
2 ) ان التعريفات المشار اليها في الفقرة 1 أعلاه محددة عن كل دائرة أو بلدية بقرار مشترك من وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعي
عُدِّل بموجب أمر رقم 72-68 (ج.ر عدد 104 لسنة 1972)
آخر صيغة معروفة
تعدل على هذا الاساس أحكام المادتين 24 ا و
24 - ج من الامر رقم 68 654 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1968 والمادة 54 من الامر رقم 70-93 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1970 والمادة 65 من الامر رقم 71-86 المؤرخ في 31 ديسمبر 1971
المادة 24
فتح المادةد : ان الرسم المترتب على كل مؤسسة زراعية مسيرة ذاتيا يعادل حاصل التعريفة بالمساحة المزروعة أو عدد الوحدات المحصية .
غير أنه فيما يتعلق بالحبوب فتطبق على المساحات التي تبقى بورية التعريفة الدنيا المعتمدة في العمالة بالنسبة للخرطال أو الشعير عند عدم وجود الخرطال الاشخاص الخاضعون للضريبة مكان فرض الضريبة
عُدِّل بموجب أمر رقم 72-68 (ج.ر عدد 104 لسنة 1972)
آخر صيغة معروفة
تعدل على هذا الاساس أحكام المادتين 24 ا و
24 - ج من الامر رقم 68 654 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1968 والمادة 54 من الامر رقم 70-93 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1970 والمادة 65 من الامر رقم 71-86 المؤرخ في 31 ديسمبر 1971
المادة 24
فتح المادةه : يوضع الرسم باسم المؤسسة الزراعية المسيرة ذاتيا في البلدية الموجود فيها مركز هذه المؤسسة .
ويجرى تأسيس هذا الرسم واستيفاؤه ، وتدرس الشكايات المتعلقة به ويفصل فيها على غرار ما هو معمول به بالنسبة للضرائب المباشرة .
التوزيع
عُدِّل بموجب أمر رقم 72-68 (ج.ر عدد 104 لسنة 1972)
آخر صيغة معروفة
تعدل على هذا الاساس أحكام المادتين 24 ا و
24 - ج من الامر رقم 68 654 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1968 والمادة 54 من الامر رقم 70-93 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1970 والمادة 65 من الامر رقم 71-86 المؤرخ في 31 ديسمبر 1971
المادة 24
فتح المادةو : يدفع المبلغ الاجمالى للرسم حسب النسبة الآتية : 40 % للدولة ، 60 ٪ لفائدة الصندوق العمالى والبلدى للتضامن قصد توزيعها بين الجماعات المحلية ، وضمن شروط تحدد بقرار مشترك من قبل وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ووزير الداخلية أحكام مختلفة.
عُدِّل بموجب أمر رقم 72-68 (ج.ر عدد 104 لسنة 1972)
آخر صيغة معروفة
تعدل على هذا الاساس أحكام المادتين 24 ا و
24 - ج من الامر رقم 68 654 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1968 والمادة 54 من الامر رقم 70-93 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1970 والمادة 65 من الامر رقم 71-86 المؤرخ في 31 ديسمبر 1971
المادة 24
فتح المادةز : تحدد كيفيات تطبيق الأحكام المنصوص عليها في المواد 24 أ و 24 د و 24 ه أعلاه بموجب قرارات من وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط
عُدِّل بموجب أمر رقم 72-68 (ج.ر عدد 104 لسنة 1972)
آخر صيغة معروفة
تعدل على هذا الاساس أحكام المادتين 24 ا و
24 - ج من الامر رقم 68 654 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1968 والمادة 54 من الامر رقم 70-93 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1970 والمادة 65 من الامر رقم 71-86 المؤرخ في 31 ديسمبر 1971
المادة 24
فتح المادةح : تلغى جميع الأحكام المخالفة للمواد من 24 1 الى 24 ز أعلاه ولا سيما المادة 13 من الامر رقم 65 320 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1965 والمتضمن قانون المالية لسنة 1966 التحصيل
عُدِّل بموجب أمر رقم 72-68 (ج.ر عدد 104 لسنة 1972)
آخر صيغة معروفة
تعدل على هذا الاساس أحكام المادتين 24 ا و
24 - ج من الامر رقم 68 654 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1968 والمادة 54 من الامر رقم 70-93 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1970 والمادة 65 من الامر رقم 71-86 المؤرخ في 31 ديسمبر 1971
المادة 25
فتح المادةتعدل المادة 360 من قانون الضرائب المباشرة كما يلى :
المادة 360
فتح المادةان المشترى لمحل تجارى أو استغلال فلاحي خاضع للضريبة النوعية يمكن أن يعتبر مسؤولا تضامنيا مع البائع أو مع ذوى حقوقه عن الحصص المشار اليها في المواد 92 و 97 2 و98 1 و 251 أعلاه ، والموضوعة ضمن الشروط المقررة في المواد المذكورة ويكون الأمر كذلك بالنسبة لخلف المكلف بالضريبة الذي يمارس مهنة غير تجارية ضمن الشروط المنصوص عليها في المادتين 139 و 259 «
المادة 26
فتح المادةان المادة 43 من الامر رقم 67 290 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998 تعدل كما يلى :
بدلا من :
بسبب استغلال المتاجر المفروضة عليها الضريبة يقرأ ما يلى : )) بسبب النشاط الممارس في المحل التجاري أو الاستغلال الفلاحي المفروضة عليه الضريبة .. . ) والباقي بدون تغيير )
المادة 27
فتح المادةان المادة 378 الفقرة الرابعة ، المقطع الأول من قانون الضرائب المباشرة تعدل كما يلى : » المادة 378 الفقرة 4 خلال الشهر ابتداء من تاريخه ، ينشر البيع .. ) والباقي بدون تغيير ) الثلاثاء 12 شوال عام 1388 ها الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2061 العقوبة الجبائية التي نسبتها 5 %
المادة 28
فتح المادةان الجملة الأولى من المقطع الاخير للمادة 384 من قانون الضرائب المباشرة تعدل كما يلى :
ان العقوبة الجبائية التي قدرها 5 % وكذا العقوبات المشار اليها في حالة الحجز والبيع وكذا التعويضات الخاصة بالتأخير والواردة في الفقرة 2 - المقطع الاول يجوز أن تكون موضوع تنازل ودى من قبل الادارة ، وذلك بصفة استثنائية وحسب قواعد الاختصاص المحددة بموجب قرار •
المادة 29
فتح المادةان المادتين 64 و 65 من الامر رقم 67-83 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1967 لا تطبق فيما يخص الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال .
المادة 30
فتح المادةلا يجوز - بالرغم من جميع الاحكام المخالفة أن يعهد بتحصيل الاشتراكات المستحقة لصناديق النشاط الاجتماعى الى قابض الضرائب المختلفة اذا كانت سندات التحصيل القابلة للتنفيذ محررة منذ أزيد من خمس سنوات ابتداء من تاريخ انصرام الفترة المتعلقة بها هذه الاشتراكات .
المادة 31
فتح المادةان المادة 47 من الامر رقم 67 290 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن - قانون المالية نسمة 1968 تعدل كما يلى :
المادة 47
فتح المادةان قابضى الضرائب المختلفة الذين لم يقوموا بأية ملاحقة تجاه مؤسسة للتأمينات الاجتماعية مدينة 000 »
والباقي بدون تغيير الاتاوات الخاصة بالاذاعة والتليفزيون
المادة 32
فتح المادةيضاف الى المادة 102 من الامر رقم 67-290 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 ، مقطع ثالث محرر كما يلى :
ان النفقات الخاصة بتأسيس وتحصيل الاتاوة السنوية والرسم الثابت ورسم 20 ٪ تتحملها الاذاعة والتليفزيون الجزائرية . ويتم تسديد هذه النفقات اجماليا بتحصيل قدره رقم التعريفة الجمركية لفائدة الخزينة من مبلغ الحصائل السابقة الذكر وتخصص هذه الحصة للحساب 010-431 نفقات تأسيس الضريبة وتحصيلها لحساب الجماعات العمومية » .
المادة 33
فتح المادةان النفقات المنصوص عليها في المادة 32 أعلاه تستحق ابتداء من تاريخ تكفل وزير المالية والتخطيط بعملية تأسيس واستيفاء الحصائل المذكورة • الرسوم على رقم الاعمال الفوائد الجبائية الممنوحة لفائدة القطاعات الكبرى الخاصة بالاقتصاد الوطني
1 - قطاع الصناعة الحديثة :
المادة 34
فتح المادةان الفقرة 1 من المادة 91 للأمر رقم 67-83 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1967 المعدل والمتمم للأمر رقم 66 368 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 تعدل كما يلى :
ان المكلفين بالضريبة المشار اليهم في المادة 8 من قانون الرسوم على رقم الاعمال يؤذن لهم بأن يخفضوا من الرسم على الانتاج المطبق على عملياتهم الرسم المفروض على الشراءات والواردات أو التسليمات الجارية لحاجات استغلالهم والشامل | البضائع الجديدة من غير البضائع المشار اليها في المادة 12 من القانون ، وذلك عند استعمال هذه السلع لصنع المنتجات الخاضعة للضريبة أو لصنع نفس المنتجات المصدرة » .
قطاعات النقل على السكك الحديدية :
المادة 34 مكرر
فتح المادةيوقف تحصيل الرسم الفريد الاجمالي عند الانتاج لغاية 31 ديسمبر سنة 1975 فيما يخص :
1 - أشغال المقاولات حسبما هي محددة في المادة 10 من قانون الرسوم على رقم الاعمال والمنجزة من قبل الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية أو لحسابها والمعدة لبناء أو تجديد أو اصلاح المنشآت الاساسية الخاصة بالسكك الحديدية والمنشآت الثابتة :
ب ) الادوات التالية عندما تصنع في الجزائر :
تعيين الادوات 01 86 القاطرات والجرارات القاطرة البخارية ، المقطورات 02 86 القاطرات والجرارات القاطرة الكهربائية 03-86 القاطرات والجرارات القاطرة الاخرى 04 86 القاطرات المتحركة ذاتيا والقاطرات المجهزة بالمحركات 05-86 سيارات وشاحنات السكك الحديدية . 06 86 العربات المشتملة على المعامل - العربات الحاملة للآلات الرافعة والعربات الأخرى المستخدمة في السكك الحديدية والعجلات دون محرك 80 86 العربات الكبيرة والصغيرة لنقل البضائع على السكك الحديدية . 09 86 الأجزاء والقطع المنفصلة الخاصة بعربات السكك الحديدية • 10 86 الأدوات الثابتة الخاصة بالسكك الحديدية ، الآلات الميكانيكية غير الكهربائية لارسال الاشارات وللوقاية والمراقبة والسير بجميع طرق المواصلات ، وقطعها المنفصلة .. 2062 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الثلاثاء 12 شوال عام 1388 ه
- القطاع الزراعي :
المادة 35
فتح المادةيوقف تحصيل الرسم الفريد الاجمالي عند الانتاج لغاية 31 ديسمبر سنة 1975 بالنسبة ل :
1 - أشغال المقاولات كما هي محددة في المادة 10 من قانون الرسوم على رقم الاعمال والمنجزة :
رقم التعريفة الجمركية
- لحماية واستصلاح وتشجير الاراضي ، لبناء وتهيئة واصلاح البنايات أو المحلات المعدة للاستغلال الزراعي أو تربية المواشى وكذا للتحويل الصناعي أو لتلفيف المنتجات الزراعية المعفاة من الرسم الفريد الاجمالي عند الانتاج أو الخاضعة للرسوم غير المباشرة
ب - الأدوات التالية عندما تصنع في الجزائر :
تعيين الأدوات 10 84 Ex المضخات والمضخات المجهزة بمحرك والمضخات العنفية والخاصة بالسوائل ذات الاستعمال الزراعي ولواحقها رافعات السوائل ولواحقها ب : المضخات ذات الذراعين ب 4 : مضخات نابذة • بما فيها أجهزة المساحة وقطعها المنفصلة EX ب 5 : المضخات المجهزة بمحرك والمضخات العنفية ج رافعات السوائل وأجزاؤها وقطعها المنفصلة د 18 84 Ex المكنات والآلات النابذة ، ماخضات القشدة ، والمنقيات لمعالجة الحليب ا 21 84 Ex الآلات والادوات الخاصة بمعالجة ووقاية النباتات :
الآلات الميكانيكية ( حتى التي السائلة أو المواد المسحوقة 22 84 Ex المجارف الميكانيكية الخاصة تحرك باليد ( الخاصة بارسال وتفريق أو سحق المواد بالجرارات الفلاحية . 13 ج Ex : الادوات الاخرى .
أ ) نماذج خاصة بالفلاحة ( مفرغات العلف ، خازنات الحبوب في الصرى رافعات الحزم الخ .) 24 84 المكنات والآلات الخاصة بالحصاد ودرس المنتجات الفلاحية والآلات الكابسة للتبن والعلف ومقصات الحشيش ، والنسافات والمكنات المماثلة لها لتنقية الحبوب وخاررات البيض والفواكه والمنتوجات الفلاحية الاخرى 26 84 المحلبات والمكنات الاخرى والآلات الخاصة باللبنة 27 84 المعصرات والدراسات وغيرها التفاح وما شابهها من الآلات الخاصة بصنع الخمور من العنب والخمور من 28-84 المكنات الاخرى والآلات الخاصة بالفلاحة وتربية المواشى وزراعة البساتين وتربية الدواجن - و تربية النحل بما فيها المنتشآت المتضمنة للأجهزة الميكانيكية أو الحرارية والرنقاوات والمربيات الخاصة بتربية الدواجن . 29 84 المكنات والآلات الخاصة بالمطاحن ومعالجة الحبوب والخضر الجافة 59 84 Ex المكنات والآلات والادوات الميكانيكية ه المكنات الاخرى :
1) المعصرات بما فيها المكنات الخاصة بالفرز وما يشابهها •
أ ) للحبوب والفواكه الزيتية 01 AV Ex الجرارات الفلاحية والحراثات -
عُدِّل بموجب أمر رقم 72-68 (ج.ر عدد 104 لسنة 1972)
آخر صيغة معروفة
المادة 35 : يوقف استيفاء الرسم الوحيد الاجمالي المترتب على الانتاج لغاية 31 ديسمبر سنة 1975 بالنسبة لما يلى :
أ - 4000 ب الادوات التالية :
رقم التعريفة بيان المنتجات الجمركية 84-10 Ex مضخات ومضخات آلية ومضخات عنفية للسوائل ذات الاستعمال الزراعي وملحقاتها ورافعات السوائل وملحقاتها . 84-18 Ex آلات وأجهزة نابذة : فرازات ومروقات لمعالجة اللبن 84-21 Ex اجهزة وأدوات لمعالجة وحماية النباتات واجهزة آلية ) وحتى اليدوية القذف أو نشر أو رش المواد السائلة أو المسحوقة . 84-22 Ex رفوش آلية للجرارات الزراعية من الانواع الخاصة بالزراعة ( مفرغات العلف و خزانات هوائية ورافعات ربطات الحصيد الخ .. ) 84-24 Ex آلات وأجهزة وآليات زراعية وبستانية لاصلاح و فلح الارض وللزراعة ... 84-25 آلات واجهزة وآليات لحصد ودرس المنتوجات الزراعية - مضاغط للتبن والعلف ومجزات العشب والغرابيل الآلية وآلات مشابهة لتنقية الحبوب ومفرزات البيض والفواكه والمنتوجات الزراعية الاخرى . 84-26 آلات للحلب وآلات وأجهزة أخرى للمحلبة. 84-27 معاصر ومهارس العنب واجهزة اخرى لصنع الخمر ونبيذ التفاح واشباهها 84-28 آلات واجهزة اخرى للزراعة وتربية الحيوانات وزراعة البساتين وتربية الطيور والدواجن وتربية النحل وفي ضمنها أدوات الانتاش المحتوية على أجهزة آلية او حرارية ومحاضن ومنشأت تربية الطيور والدواجن 84-29 آلات واجهزة وآليات للطحانة ومعالجة الحبوب والخضر اليابسة 1730 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 23 ذو القعدة عام 1392 ه رقم التعريفة بيان المنتجات الجمركية 84-59 Ex آلات واجهزة وآليات ميكانيكية كالمضاغط وفي ضمنها الآلات للقذف واشباهها والخاصة بالحبوب والفواكه الزيتية 87-01 Ex جرارات زراعية وحراثات آلية • انواع مختلفة اجزاء وقطع غيار وملحقات للادوات والآلات ذات الاستعمال الزراعي المبينة أعلاه 40-11 Ex اطارات داخلية ومطاطات عجلات الجرارات والحراثات الآلية المخصصة للحقول أو الزراعة . 2 القطاع المائي
المادة 36
فتح المادةيضاف في آخر المادة 52 من قانون المالية لسنة | 1964 رقم 63 496 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 | ما يلي :
شراء المواد الاولية وآلات الصنع المندرجة ضمن الادوات الزراعية المستفيدة من وقف تحصيل الرسم ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 35 من الامر رقم 68 654 المؤرخ | في 30 ديسمبر سنة 1968 والمنضمن قانون المالية لسنة 1969 0 « 4 قطاع الرى :
المادة 37
فتح المادةيوقف تحصيل الضريبة الفريدة الاجمالية عند .
الميكانيكية الانتاج لغاية 31 ديسبمر سنة 1975 فيما يخص أشغال المقاولة كما هي محددة في المادة 10 من قانون الرسوم على رقم الاعمال ، والمنجزة لبناء والتهيئة واصلاح منشآت اري كالسدود والسير والتنقيبات والآبار والانابيب والقنوات وضخ المياه والخزانات والاشغال الخاصة بالانهار وأشغال التطهير
ه - قطاع التجهيز بالكهرباء والغاز :
يوقف تحصيل الرسم الفريد الاجمالي عند الانتاج لغاية 31 ديسمبر سنة 1975 فيما يخص أشغال المقاولة كما هي محددة في المادة 10 من قانون الرسوم على رقم الاعمال الثلاثاء 12 شوال عام 1388 ه الجريدة الرسمية والمنجزة من قبل المؤسسة الجزائرية للكهرباء والغاز أو | لفائدتها والمعدة لتوزيع الطاقة الكهربائية والغاز ، ونقلهما وانتاجهما
6 - القطاع الخاص بالسياحة والحمامات المعدنية :
تُمِّم بموجب أمر رقم 72-68 (ج.ر عدد 104 لسنة 1972)
عُدِّل بموجب أمر رقم 74-116 (ج.ر عدد 105 لسنة 1974)
آخر صيغة معروفة
«المادة 37 : يوزع مجموع المحصول الناتج عن الدفع الاجمالى الذى هو على كلفة المشغلين والمدينين بالرواتب وكذا الضريبة المترتبة على الرواتب والاجور كما يلى :
I فيما يخص الدفع الاجمالي :
عشر (1/10) للدولة
- تسعة أعشار (9/10) للجماعات المحلية .. 2 فيما يخص الضريبة المترتبة على المرتبات والاجور :
- ثمانية أعشار (810) للدولة عشران (2/10) للجماعات المحلية .
ان حصص الدفع الاجمالى والضريبة المترتبة على المرتبات والاجور العائدة للجماعات المحلية توزع بين البلديات والولايات وصناديقها التضامنية طبقا للكيفيات المحددة بموجب قرار مشترك من وزير الداخلية ووزير المالية ..
احكام مختلفة
المادة 38
فتح المادةيوقف تحصيل الرسم الفريد الاجمالي عند الانتاج لغاية 31 ديسمبر سنة 1975 ، بالنسبة لأشغال المقاولة كما هي محددة في المادة 10 من قانون الرسوم على رقم الاعمال والمنجزة لبناء وتهيئة واصلاح الفنادق والمطاعم وغيرها من المؤسسات ذات الطابع السياحي أو الاستحمامي المعدني والمتوفرة فيها الشروط الواردة في القرار المؤرخ في 23 نوفمبر سنة 1966 لوزير السياحة •
المادة 39
فتح المادةان الرسم الفريد الاجمالي عند الانتاج المفروض على التجهيزات المصنوعة في الجزائر أو المستوردة في حالة عدم وجود صنع محلي والواردة في قائمة محددة بموجب مرسوم ، يسدد مبلغه لفائدة من اقتناها لحاجات استغلال المؤسسات المنصوص عليها في المادة 38 أعلاه غير أن هذا التسديد لا يتم الا اذا اشتريت هذه التجهيزات | رقم التعريفة الجمركية الجمهورية الجزائرية 2063 ما بين أول يناير سنة 1969 و 31 ديسمبر سنه 1975 وكانت القيمة الاجمالية السنوية لهذه الاقتناءات تزيد على 3000 دج وكل تخصيص لهذه التجهيزات التي يترتب عنها تسديد الرسم ، لمحل آخر غير المؤسسات المشار اليهما أعلاه يتسبب في اعادة المبلغ 6 القطاع السينمائي :
المادة 40
فتح المادةيوقف تحصيل الرسم الفريد الاجمالي عند الانتاج لغاية 31 ديسمبر سنة 1975 بالنسبة ل :
أ - أشغال المقاولة كما هي محددة في المادة 10 من قانون الرسوم على رقم الاعمال والمنجزة لفائدة الصناعة السينمائية سواء في ميدان انتاج الاشرطة أو استغلالها
ب - المواد والادوات السينمائية ذات الاستعمال المهني الواردة أدناه ، والمقتناة من قبل مستغلى القاعات السينمائية أو من قبل الاشخاص أو المؤسسات المشار اليها في المادة 10 من الامر رقم 68-612 المؤرخ في 15 نوفمبر سنة 1968 والمعدل والمتمم للأمر رقم 67-72 المؤرخ في 17 مارس سنة 1967 والمتضمن تنظيم الصناعة السينمائية :
تعيين الأدوات 02-37 Ex الافلام السينمائية غير المرسومة ( بليكول ) 04-37 EX الاشرطة السينمائية المرسومة من : 06-37 EX جنسية جزائرية أو المنجزة 07-37 EX بالانتاج المشترك 03-87 EX السيارات المصنوعة خصيصا 70 AV Ex الآلات السينمائية ولواحقها ) - للصناعة السينمائية آلات التقاط المنظر وأخذ الصوت معا ، وآلات عرض الاشرطة مع ارسال الصوت أو بدونه )
10 - Ex 90 Ex الآلات والادوات ولواحقها من النماذج المستعملة في قاعات الاستغلال والمختبرات وقاعات السمع الخاصة بالمؤلفات الراديوفونية والستوديوهات السينمائية مواد مختلفة التجهيزات الأخرى الضرورية لقاعات العرض السينمائية كأدوات مكافحة الحريق والأثاث .
المادة 41
فتح المادةتحدد عند الحاجة كيفيات تطبيق المواد من ( 34 الى 40 أعلاه بموجب قرار من وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط صناعات المنسوجات والجلد
المادة 42
فتح المادةان ايقاف تحصيل الرسم الفريد الاجمالي عند الانتاج والذي تستفيد منه الصناعة المحلية للمنسوجات والجلد والمشار اليها في القرار المؤرخ في 28 سبتمبر سنة 1968 يصبح عديم المفعول ابتداء من الساعة الأولى من أول يناير سنة | رقم التعريفة الجمركية 1970 غير أنه يجوز بصورة استثنائية استبقاء هذا الايقاف بعد هذا التاريخ بالنسبة لبعض المنتجات وذلك ضمن الشروط وحسب الكيفيات التي تحدد بقرار من وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط وبناء على اقتراح وزير الصناعة والطاقة . | تهيئة المعدلات الخاصة بالرسم الفريد الاجمالي عند الانتاج
المادة 43
فتح المادةتعفى من الآن فصاعدا المنتجات التالية من الرسم الفريد الاجمالي عند الانتاج :
تعيين المنتجات 11 87 الكراسي والسيارات المماثلة المجهزة بآلة الدفع ) وحتى بمحرك ) والمصنوعة خصيصا لفائدة - المعطوبين 12 AV Ex الاجزاء والقطع المنفصلة ولوازم الكراسى والسيارات المماثلة والمدرجة تحت الرقم 8711 - 19-90 EX أجهزة لتقويم الاعضاء .
ج الاجهزة الاخرى ( السواعد والسيقان الاصطناعية ولوازمهما • 2064 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 شوال عام 1388 ه
المادة 43 مكرر
فتح المادة2 : تخضع من الآن فصاعدا المنتوجات التالية للمعدل العادى الخاص بالرسم الاجمالي الفريد عند الانتاج :
رقم التعريفة الجمركية 01-48 Ex أوراق التغليف كورق التين تعيين المنتجات والورق الرمادى والورق الغليظ الخ .
كارتونات التغليف كالكرتون الرمادى والكرتون الاسمر وكارتون التين الخ • 01 96 المكانس والمكانس الصغيرة
المادة 34 مكرر
فتح المادة2 : تخضع من الآن فصاعدا المنتوجات الانتاج :
رقم التعريفة الجمركية 14 Ex الذباية والمرارة ولو مجففة في شكل حزمات مجموعة مجهزة بمقابض أو غير مجهزة التالية للمعدل العادى الخاص بالرسم الفريد الاجمالي عند تعيين المنتجات والمواد الحيوانية المستعملة لصنع المنتجات الصيدلية الطرية والمبردة والمجمدة أو المحفوظة تماما بكيفية مؤقتة ..
ب 04-0 Ex الزبيب من الصنع المحلى . 12 70 الفواكه المجففة من الصنع المحلى .
الرسم الفريد الاجمالى على الانتاج الخاص تخفيض الاسس الخاضعة للرسوم على رقم الاعمال المطبقة لفائدة الصناعة التقليدية
المادة 44
فتح المادةلتحديد رقم الاعمال الخاضع للضريبة المحصل عليه من قبل الصناع التقليديين الممارسين نشاطا في الصناعة التقليدية والمتوفرة فيهم الشروط الواردة في المادة 89 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة ، يطبق تخفيض قدره 18٫000 ٫ 18 دج عندما يقل مبلغ الاسس السنوية الخاضعة للضرائب عن 360000 دج .
يدخل في النشاطات الخاصة بالفن التقليدي :
«المادة 99 مكرر : تجرى التخفيضات المبينة بعده قصد تحديد | رقم الاعمال الخاضع للضريبة والمنجز من قبل الصناع المتوفرة فيهم الشروط المقررة في المادة 89 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة : 3000 دج عندما تكون الأسس السنوية المتعلقة بفرض الضريبة تعادل أو تزيد على 6000 دج وتقل عن 7000 دج 2000 دج عندما تكون الأسس السنوية المتعلقة بفرض | الضريبة تعادل أو تزيد على 7000 دج وتقل عن 8000 دج 1000 دج عندما تكون الأسس السنوية المتعلقة بفرض الضريبة تعادل أو تزيد على 8000 دج وتقل عن 9000 دج » .
- صنع الملابس والملابس التحتية التقليدية كالبرانس 2) تحدد عند الحاجة كيفيات الاحكام المشار اليها أعلاه والقشبيات والحياك من الصوف أو الوبر والشواشي والطرابيش الخ
- صناعة الزرابي ) من الصوف والفيبران والاوبار ) ،
- صناعة الطرازة ، والمخرم ،
- صناعة السلل والقفف ،
- صناعة السختيان ،
- صناعة الخزف والفيسيفساء والقدور ، صناعة الأواني الصينية ،
- صناعة الاواني الحديدية الفنية ،
- صناعة الغرز والنقش والالباس والنحت على المعادن صناعة الاواني المطبخية أو المنزلية من الخشب الاطباق الكبيرة والملاعق الخ )
المادة 45
فتح المادةتحدد كيفيات تطبيق أحكام المادة السابقة بموجب قرار الرسم الفريد الاجمالى على الانتاج الخاص التخفيضات من الاسس الخاضعة للرسوم على رقم الاعمال المطبقة لفائدة الصناع التقليديين
المادة 46
فتح المادة11-1 ) تضاف الى قانون الرسوم على رقم الاعمال نقابة 99 مكرر محررة كما يلى : | بموجب قرار .
اعفاء بعض الاشغال الفلاحية ومكافحة الجراد من الرسم
المادة 46 مكرر
فتح المادةتضاف الى المادة 95 من قانون الرسوم على رقم الاعمال فقرة رقم 22 محررة كما يلى :
المادة 95
فتح المادةتعفى من الرسم الفريد الاجمالي على تأدية الخدمات :
22 ) الاشغال الجوية الخاصة بنشر وتوزيع الادوية لفائدة الفلاحة ، وكذا العمليات المتعلقة بمكافحة الجراد ، •
المادة 47
فتح المادةيلغى المقطعان 2 و 3 من المادة 160 من قانون الرسوم على رقم الاعمال النزاعات
المادة 48
فتح المادةتعدل المادة 52 من قانون الرسوم على رقم الاعمال كما يلى :
المادة 52
فتح المادةعندما تتوفر جميع الالتزامات القانونية أو التنظيمية في المكلف بدفع الضريبة يترتب بحكم القانون عن تأخيره في أداء الرسم الفريد الاجمالى على الانتاج ودون الاخلال بأحكام المواد 6195958 (6) أدناه - ... ) والباقي بدون تغيير ) الثلاثاء 12 شوال عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2065 الضرائب غير المباشرة
تُمِّم بموجب أمر رقم 69-107 (ج.ر عدد 110 لسنة 1969)
عُدِّل بموجب أمر رقم 72-68 (ج.ر عدد 104 لسنة 1972)
عُدِّل بموجب أمر رقم 72-68 (ج.ر عدد 104 لسنة 1972)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المادة 52 من الامر رقم 68-654 المؤرخ في 11 شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن قانون المالية لسنة 1969 على الوجه التالي تعدل وتتمم المادة 52 من الامر رقم 68-654 المؤرخ في 11 شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن قانون المالية لسنة 1969 على الوجه التالي
المادة 49
فتح المادةتلغى المادة 356 من قانون الض الب غير المباشرة.
المصنوعات الفضية - الصائغون التقليديون
المادة 50
فتح المادةيستفيد الصائغون التقليديون بعد ادلاء شهادة تثبت صفتهم هذه في أول يناير ، من وقف تحصيل الرسم بحسب القيمة ، والوارد في المادة 228 من قانون الضرائب غير المباشرة بالنسبة للمصنوعات التقليدية الفضية التي هي من صنعهم ، وذلك لغاية وزن قدره 120 هكتوغراما من المصوغات المصنوعة من المعادن النفيسة المقدمة الى مصلحة الطابع خلال السنة غير أن الاستفادة من الاحكام الواردة في هذه المادة تصبح باطلة لفترة تتراوح من شهر الى ثلاثة أشهر بالنسبة للخاضعين للضريبة الذين يتعاطون تجارة مصنوعات لا يصوغونها بأنفسهم، أو الذين كانوا موضوع محضر قد صدر في حقهم عن ارتكاب مخالفة فيما يتعلق بالطابع
المادة 50 مكرر
فتح المادةستصدر قرارات من وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط لتحديد شروط وكيفيات تطبيق المادة 50 أعلاه ..
التسجيل العقود التوثيقية الخاضعة للرسم الثابت
المادة 51
فتح المادةتسجل العقود التوثيقية الخاضعة للرسم الثابت عن طريق الصاق طوابع متحركة مطابقة ، من قبل محرز العقد .
ويتعين على الموثقين أن يقدموا عقودهم - بعد الصاق الطوابع القانونية الى مكاتب التسجيل خلال الشهر التالي الشهر - تحريرها الايجارات التجارية المحدودة الامد
المادة 52
فتح المادةتخضع بصرف النظر عن كل حكم مخالف العقود المتعلقة بايجار محل تجارى أو محل مستعمل لنشاط تجارى والمحددة مدتها ضمنيا ، الى رسم نسبى قدره 10 % يحسب من السعر الكلى للايجار مضافة اليه التكاليف .
ولا يجوز بأى حال أن يقل الرسم المحسوب بهذه الكيفية عن الرسم الثابت المنصوص عليه في المادة 355 مكرر من هذا القانون .
رسم الطابع المتعلق ببطاقات الهوية
تُمِّم بموجب أمر رقم 69-107 (ج.ر عدد 110 لسنة 1969)
عُدِّل بموجب أمر رقم 72-68 (ج.ر عدد 104 لسنة 1972)
عُدِّل بموجب أمر رقم 72-68 (ج.ر عدد 104 لسنة 1972)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المادة 52 من الامر رقم 68-654 المؤرخ في 11 شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن قانون المالية لسنة 1969 على الوجه التالي تعدل وتتمم المادة 52 من الامر رقم 68-654 المؤرخ في 11 شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن قانون المالية لسنة 1969 على الوجه التالي
المادة 53
فتح المادةترفع التعريفة الواردة في المادة 160 من قانون الطابع من 2,50 دج الى 3000 دج رسم النقل - التبرعات والهدايا
المادة 54
فتح المادةتعدل المادة 567 من قانون التسجيل كما يلي :
المادة 567 ، ان العمالات والمؤسسات العمومية العمالية والبلديات .... α ) والباقي بدون تغيير ) أحكام مختلفة الرسم النوعي على الدقيق والسميد
المادة 55
فتح المادةيحدث لفائدة العمالات والبلديات رسم نوعى على الدقيق المعد لصنع الخبز والسميد وماعدا الاحكام الخاصة المشار اليها في المواد من 56 الى 64 أدناه يوضع هذا الرسم ويحصل وتدرس وتضبط الشكايات المتعلقة به حسب القواعد المنصوص عليها اما في قانون الضرائب المباشرة فيما يخص الرسم على النشاط الصناعي والتجارى الملغى بموجب المادة 21 من هذا الامر المتعلقة بعمليات بيع الخبز وبالبيع بالتقسيط للدقيق المعد لصنع الخبز وللسميد ، واما في القانون الجمركي وذلك يحسب ما اذا كانت هذه المنتوجات مصنوعة في الجزائر أو مستوردة
المادة 56
فتح المادةيطبق الرسم النوعي على كميات الدقيق المعد لصنع الخبز وكميات السميد الخارجة من المعمل أو المستوردة ..
ويتحمل هذا الرسم صانع هذه المنتجات أو صاحب التصريح لدى الجمارك في حالة الاستيراد
المادة 57
فتح المادةتحدد التعريفة الخاصة بالرسم النوعي كما يلي : ... دج عن كل كيلو من الدقيق المعد لصنع الخبر من النوع الجارى والمستخرج ما بين 2 + PS و 1 - P.S 045ر0 دج عن كل كيلو من الدقيق لصنع الخبز من النوع الرفيع والمستخرج ما بين 5 P.S و 8 - P.S. -
- 025ر0 دج عن كل كيلو من السميد الرفيع والمستخرج ب 18 P.S وعن كل كيلو من السميد الجاري استهلاكه والمستخرج ب 2 + P.S
- 0020 دج عن كل كيلو من السميد المسمى ب .S.S.S.F ويجوز تعديل هذه التعريفة بقرار من وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط كلما جرى تعديل بسعر بيع الخبز أو سعر بيع الدقيق الخاص به وأنواع السميد المباعة على خالها للمستهلك سواء بالزيادة أو بالنقصان ، بقدر 10 ٪ على الاقل بالنسبة للسعر المعتمد أثناء الفترة التي تم خلالها تحديد التعريفة المذكورة .
المادة 58
فتح المادةيحسب الرسم النوعى على الفاتورة بالاضافة الى سعر الدقيق والسميد وذلك في مختلف مستويات البيع بالجملة ما عدا عمليات البيع بالجملة المنجزة لفائدة الجماعات العمومية والخاصة لسد حاجياتها وعمليات البيع المنجزة مباشرة للتصدير غير أنه لا يمكن أن يكون لهذا الرسم في أي حال من الاحوال أي تأثير على سعر بيع الخبز أو على سعر بيع الدقيق المعد لصنع الخبز والاسمدة المباعة على حالها للمستهلك .
المادة 59
فتح المادةان مبلغ الرسوم المدفوعة بعنوان كميات الدقيق المعد لصنع الخبز والسميد المباعة للجماعات المشار اليها في المقطع الاول من المادة 58 أعلاه ، أو المباعة مباشرة لأجل التصدير أو المباعة في الداخل قصد استعمالها لصنع المنتجات غير المعفاة من الرسم على النشاط الصناعي والتجاري يجوز 2066 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الثلاثاء 12 شوال عام 1388 ه للمدين بعد تقديم اثباتات - الحاقها بالمبلغ الاجمالي للرسوم المستحقة بعنوان كميات نفس المنتجات الخارجة من المطاحن أو المستوردة
المادة 60
فتح المادةيتعين على الصانع أن يدفع مبلغ الرسوم الى صندوق قابض الضرائب المختلفة المكلف بالتحصيل وذلك قبل 25 من الشهر التالى للشهر الذي تمت خلاله عملية الخروج من المعمل لكميات الدقيق والسميد الخاضعة للرسم النوعي .
وفيما يخص المنتجات المستوردة ، فيتم تحصيل مبلغ الرسوم | من قبل ادارة الجمارك على غرار الكيفية المستعملة في الميدان الجمركي
المادة 61
فتح المادةيرفق كل دفع من الدفعات الواردة في المقطع الاول من المادة 60 أعلاه بجدول على نسختين يحمل تاريخ وامضاء الطرف القائم بالدفع وينص على :
- تعيين المدين بدفع الرسم ، والمعمل ،
- الشهر الذي يتعلق به الجدول ،
- التفصيل بحسب أصناف الدقيق والسميد المنصوص عليها فى المادة أعلاه للكميات المخرجة من المعمل خلال الشهر والمبلغ الرسوم المطابقة ، تفصيل الكميات التي كانت موضوع البيع قصد التصدير أو البيع للجماعات أو البيع في الداخل وكذا مبلغ الرسوم المطابقة الملحق بهذا الباب تطبيقا للمادة 59 أعلاه
المادة 62
فتح المادة1- يترتب على الدفعات المنجزة بعد انقضاء المهلة المحددة في المقطع 1 من المادة 60 أعلاه تطبيق عقوبة قدرها 3 % عن كل شهر تأخير ويحسب كل شهر يبدأ فيه كشهر كامل 2 اذا لم تنفذ الالتزامات المشار اليها في المادتين 60 610 أعلاه عند نهاية الشهر التالى للشهر الذي كان يجب خلاله دفع الرسم النوعي ، فيجوز تحديد الرسوم المستحقة تلقائيا ، ويحصل الاشتراك المطابق بزيادة 25٪ عليه عن طريق جدول الضريبة .
واذا تبين خلال فترة معينة أن مبلغ الرسوم المستحفة فعليا يزيد على المبلغ الوارد في الجداول الموضوعة لنفس الفترة ، فتحصل الرسوم المهملة عن طريق جدول الضريبة .
وتطبق زيادة 25 ٪ عندما يفوق الاشتراك المطابق 500 دج، وترفع هذه العقوبة الى 100 ٪ في حالة استعمال طرق احتيالية
المادة 63
فتح المادةان مبلغ الرسوم المدفوعة بعنوان كميات الدقيق لصنع الخبز والسميد المستعملة لصنع منتجات من غير الخبر، يتم رده ضمن الشروط وحسب الكيفيات التي تحدد بموجب قرار
المادة 64
فتح المادةتخضع أيضا للرسم النوعي ، كميات الدقيق المعد للخبز والسميد ، المخرجة من المعمل والموجودة عند الصناع والبائعين بالجملة عند تاريخ تطبيق هذا الامر .
ويتعين على حائزى المنتجات المشار اليها في المقطع السابق أن يضعوا في مهلة 15 يوما ابتداء من التاريخ الأخير تصريحا ينص بالنسبة لكل ايداع :
اللقب وعنوان ومهنة المصرح ،
- الكميات المخزونة والمرتبة بحسب أصناف المنتجات الخاضعة لاحدى التعريفات المشار اليها في المادة 57 أعلاه مبلغ الرسوم المطابقة يجب أن يودع التصريح المشار اليه أعلاه على ثلاث نسخ لدى مصلحة المراقبة للحبوب التي ينتمي اليها المصرح ، ويجرى تحصيل مبلغ الرسوم عن طريق جدول الضرائب الذي يحدد تاريخ حلولها في آخر يوم من الشهر التالي لعملية التحصيل.
ان العقوبات المنصوص عليها في المقطعين 1 و 3 من المادة 62 أعلاه تطبق بالتوالى في حالة التأخير عن تقديم التصريح المتعلق بالكميات المخزونة ، أو في حالة نقص ملحوظ في التصريح المذكور .
المادة 65
فتح المادةيدفع الرسم النوعى الى الصندوق العمالي البلدي للتضامن لأجل توزيعه ضمن الشروط المحددة بالامر رقم 67 - 158 المؤرخ في 15 غشت سنة 1967 والنصوص التابعة له .
المادة 66
فتح المادةستصدر فيما بعد قرارات من وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط لتحدد عند الحاجة ، كيفيات تطبيق الاحكام الواردة في المواد من 55 إلى 64 أعلاه الرسم الخاص على التبغ وأعواد الكبريت
المادة 67
فتح المادةيحدث لفائدة العمالات والبلديات رسم خاص اضافى يضاف الى رسم الاستهلاك الداخلي على التبغ المصنوع وأعواد الكبريت ، وعلى نفس المنتجات عند استيرادها • يؤسس هذا الرسم ويحصل ضمن نفس الشروط مع التقييد بنفس الضمانات واتخاذ نفس العقوبات المطبقة على رسم الاستهلاك الداخلى على التبغ وأعواد الكبريت الذي يضاف اليه باستثناء الاحكام الخاصة المقررة في المواد من 68 الى 72 أدناه
المادة 68
فتح المادةيحدد معدل الرسم الخاص المشار اليه في المادة 67 أعلاه ب 60 0 من السعر المتعلق بالبيع للعموم للمنتجات الخاضعة للضريبة .
ويجوز تعديل هذا المعدل بقرار من وزير المالية والتخطيط كلما تم تعديل السعر المتعلق ببيع التبغ وأعواد الكبريت للعموم بالزيادة أو النقصان بقدر 10 ٪ على الاقل بالنسبة للأسعار المعتمدة خلال الفترة السابقة التي جرى خلالها تحديد المعدل المذكور
المادة 69
فتح المادةيعفى من الرسم الخاص ، البيع قصد التصدير وكذا بيع التبغ لمعتمدية الجيش وذلك في حدود الحصة المشار اليها في المادة 143 من قانون الضرائب غير المباشرة .
المادة 70
فتح المادةيقيد الرسم الخاص في الفاتورات بالاضافة الى سعر التبخ وأعواد الكبريت وذلك في جميع مراحل البيع بالجملة .
غير أنه لا يجوز بأي حال من الاحوال أن يكون له تأثير على السعر المتعلق ببيع هذه المنتجات للعموم
المادة 71
فتح المادةتخضع أيضا للرسم الخاص المنتجات المحررة الثلاثاء 12 شوال عام 1388 ه الجريدة الرسمية سابقا من الرسم الداخلى للاستهلاك والمختزنة من قبل صناع وبائعي التبغ وأعواد الكبريت بالجملة لغاية تاريخ تطبيق هذا الامر ويتعين على حائزى المنتجات المشار اليها في المقطع السابق ضمن العشرة أيام التالية لهذا التاريخ أن يودعوا لدى مصلحة مراقبة الضرائب غير المباشرة التابعين لها ، تصريحا على نسختين يتضمن عن كل مستودع ما يلى :
- لقب المصرح ، وعن كل صنف من أصناف المنتجات الخاضعة للرسم ، الكميات المختزنة وقيمتها المحسوبة على أساس سعر البيع للعموم ، مبلغ الرسم المطابق .
و تحصل هذه الرسوم بعد الاطلاع على جدول المنتجات الخاصة الموضوع من قبل مصلحة الضرائب غير المباشرة •
المادة 73
فتح المادةيدفع حاصل الرسم الاضافي الى الصندوق العمالي والبلدى للتضامن لتوزع ضمن الشروط المحددة في الامر رقم 67 158 المؤرخ في 15 غشت سنة 1967 والنصوص اللاحقة به
المادة 73
فتح المادةستصدر فيما بعد قرارات من وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط لتحدد عند الحاجة كيفيات تطبيق أحكام المواد 69 و 70 و 71 أعلاه • الاتاوة والرسم الثابت والرسم بحسب القيمة المحصلة لفائدة الاذاعة والتلفزيون الجزائرية
المادة 74
فتح المادةان الاتاوات والرسوم الثابتة والرسوم المحصلة لفائدة الاذاعة والتلفزيون الجزائرية - مع الاحتفاظ بالاحكام الخاصة المتعلقة بها - تؤسس وتحصل وتدرس الشكايات التي تتعلق بها ويبت فيها حسب القواعد المنصوص عليها في قانون الضرائب المباشرة وقانون الرسوم على رقم الاعمال أو قانون الجمارك وذلك بحسب ما اذا كانت هذه الاتاوات والرسوم الثابتة أو الرسوم محصلة على غرار الضرائب المباشرة أو على غرار الرسم على رقم الاعمال أو من قبل ادارة الجمارك .
المادة 75
فتح المادةيقتطع بعنوان 1969 ، 35 مليونا من الدنانير من حاصل الاتاوات البترولية لفائدة عمالتي وبلديات الواحات والساورة وبلديات أخرى ستحدد قائمتها بالاشتراك بين وزير الداخلية ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط .
ويقيد حاصل هذا الاقتطاع في حساب التخصيص الخاص رقم 024-302 المفتوح في جدول حسابات الخزينة .
وستحدد كيفيات تسيير هذا الحساب بقرار مشترك من وزير الداخلية ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط .
تسديد التكاليف الجبائية والاجتماعية
المادة 76
فتح المادةان المادة 161 من الامر رقم 67 المؤرخ في 23 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967 ، والمعدل والمتمم للأمر رقم 66 368 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 تعدل كما يلى :
للجمهورية الجزائرية 2067
«المادة 161 : تمنح عند الاقتضاء حق الاستفادة من تسديد التكاليف الجبائية والاجتماعية المنصوص عليها في المادة 6 من المقرر رقم 58-15. المصادق عليه بموجب المرسوم المؤرح في 31 ديسمبر سنة 1958 والممنوح وفق الكيفيات المحددة بالقرار المؤرخ في 23 فبراير سنة 1959 المؤسسات التالية عندما تنجز الكل أو البعض من رقم أعمالها عند التصدير :
أ ) المؤسسات التي تجرى خصيصا احدى العمليات المشار اليها في المادة 9 أ من قانون الرسوم على رقم الاعمال - ، والتي لا تمنع من حق الاستفادة بموجب الاحكام التقييدية الواردة في المادة 2 من القرار المذكور أعلاه
ب ) المؤسسات التي تنجز العمليات التي تخول الحق في التسديد ، والتي تجرى في آن واحد بصفة رئيسية العمليات المشار اليها أعلاه وذلك في حالة قبولها للاستفادة من هذا النظام وبحسب الكيفيات المحددة بموجب مرسوم يعين مبلغ التسديد الممنوح للمؤسسات المشار اليها أعلاه على أساس النسبة المئوية لرقم الاعمال التي تنجزها لدى التصدير وبالنسبة لرقم أعمالها الاجمالي وستصدر فيما بعد كيفيات تطبيق الاحكام السابقة الذكر بموجب قرار من وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط
المادة 77
فتح المادةتطبق أحكام المواد 16 و 17 و 21 و 23 و55 الى 64 و 67 الى 71 من هذا الامر ابتداء من أول يناير سنة 1969 .
المادة 78
فتح المادةيجوز اثبات الهبات والوصايا المؤسسة الفائدة الجماعات المحلية ومؤسساتها العمومية ، ونقابات البلديات بموجب عقود محررة على الشكل الادارى وذلك خلافا للمادة 931 من القانون المدنى الدفع الاجمالى والضرائب على المرتبات والاجور حصة العمالات والبلديات والصندوق الوطنى للتوفير والاحتياط
المادة 79
فتح المادةان المادة 37 من الامر رقم 65-320 المؤرخ فى 31 ديسمبر سنة 1965 والمتضمن قانون المالية لسنة 1966 تعدل بالنسبة لسنة 1969 كمايلي : » المادة 37 : الحاصل الكلى للدفع الاجمالي الذي يتحمله
- أرباب العمل والمدينون بالراتب والذي يتعلق أيضا بالضريبة على المرتبات والاجور يوزع كل سنة كما يلى :
- 10/8 للدولة ،
- 1/10 للعمالات والبلديات ، 1/10 للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط الصندوق البلدي والعمالي ) .
الجمارك اعفاء بعض الاجهزة المعدة للمعطوبين من الاتاوات والرسوم الجمركية
المادة 80
فتح المادةتعفى من الآن فصاعدا من الرسوم والاتاوات | الجمركية لدى الاستيراد ، المنتجات المبينة أدناه والمعدة | لوزارة قدماء المجاهدين .. 2068 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 شوال عام 1388 ه رقم التعريفات الجمركية تعيين المنتجات 11 87 الكراسي والسيارات المماثلة لفائدة المعطوبين المجهزة بآلة دافعة ( وحتى بمحرك ) والمصنوعة خصيص 12 87 Ex الاجزاء والقطع المنفصلة ولوازم الكراسي والسيارات المماثلة والمدرجة تحت الرقم - 11 87 19 90 Ex الات لتقويم الأعضاء
- الالات الاخرى ( السواعد والسيقان الاصطناعية ولوازمها ) ج - دراسة مشروع قانون الجمارك
المادة 81
فتح المادةتحدث لدى وزارة المالية والتخطيط ، لجنة وزارية مشتركة مكلفة بدراسة وعرض قانون الجمارك على الحكومة
المادة 82
فتح المادةيترأس اللجنة وزير المالية والتخطيط او ممثله ، وهي تتألف بصفة دائمة من :
مدير الجمارك او ممثله ، مدير الضرائب او ممثله ،
- المدير العام للتخطيط أو ممثله :
ممثل عن وزير العدل حامل الاختام ، ممثل عن وزير الداخلية ، ممثل عن وزير التجارة ، ممثل عن وزير الدولة المكلف بالنقل ، ممثل عن وزير الصناعة والطاقة - يعين هؤلاء اسميا لهذا الغرض ويجوز ايضا لرئس اللجنة ان يدعو الى الاجتماع بمبادرة منه واما بطلب من الوزارات المعنية :
ممثلا عن الوزارات غير الوزارات المشار اليها أعلاه ، - عندما تنظر اللجنة في مسألة تهمها ، وذلك بصوت تداولى كل شخص تظهر مساعدته مفيدة لدراسة مسألة معينة ، وذلك بصوت استشاري .
المادة 83
فتح المادةتتولى مديرية الجمارك تسيير كتابة اللجنة
المادة 84
فتح المادةتنتهي اشغال اللجنة فى 31 غشت سنة 1969
المادة 85
فتح المادةسيحدد قرار من الوزير المكلف بالمالية والتخطيط كيفيات تسيير هذه اللجنة ..
الجمارك مراجعة القائمة المتعلقة بالتعريفات
المادة 86
فتح المادةتحدث لدى وزارة المالية والتخطيط لجنة وزارية مشتركة تكلف بمراجعة قائمة التعريفات الجمركية
المادة 87
فتح المادةيترأس اللجنة وزير المالية والتخطيط او ممثله.
وتتألف اللجنة بصفة مستمرة من :
- المدير العام للتخطيط أو ممثله .
- مدير الجمارك أو ممثله 6 مدير الضرائب او ممثله ، ممثل عن وزير الصناعة والطاقة .
ممثل عن وزير التجارة ، ممثل عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، يعين هؤلاء اسميا لهذا الغرض ويجوز أيضا للرئيس أن يدعو الى الاجتماع ، اما بمبادرة منه او بطلب من الوزارات المعنية :
ممثلا عن الوزارات من غير الوزارات المشار اليها أعلاه ، عندما تنظر اللجنة مسألة تهمها ، وذلك بصوت تداولى - • كل شخص تظهر مساعدته مفيدة لدراسة مسألة معينة - وذلك بصوت استشاري ..
المادة 88
فتح المادةتتولى مديرية الجمارك كتابة اللجنة ..
المادة 89
فتح المادةسيحدد فيما بعد قرار من وزير المالية والتخطيط كيفيات تسيير هذه اللجنة مراجعة حدود الحصص القابلة للاستيراد
المادة 89 مكرر
فتح المادةتؤسس لجنة وزارية مشتركة دائمة خاصة لمراجعة حدود الحصص القابلة للاستيراد ، ومكلفة بانسجام الاستيرادات مع أهداف التخطيط طبقا للسياسة الاقتصادية للحكومة ولا سيما السياسة الجمركية والنقدية .
المادة 89 مكرر
فتح المادة2 : يحدد تأليف اللجنة وكيفيات سيرها بموجب مرسوم .
املاك الدولة والتنظيم العقاري فرض الرسم على بعض الاعمال المتعلقة بالتقديرات العقارية والمنقولة والمنجزة من قبل مصلحة أملاك الدولة
المادة 90
فتح المادةتخضع للرسم الاعمال المنجزة من قبل مصلحة املاك الدولة والمتعلقة بعمليات تقدير الاملاك العقارية والحقوق المنقولة وغير المنقولة من كل نوع والموجودة بمناطق المراكز القروية والحضرية
المادة 91
فتح المادةيتحدد هذا الرسم طبقا لمبلغ القيمة التجارية أو القيمة الايجارية لهذه الاملاك أو الحقوق كما هي ناتجة عن التقدير و تحسب بالنسبة لكل من المنطقتين على أساس الجدونين ادناه :
1 ) التقدير في المنطقة القروية :
عن الجزء الذي تتراوح قيمته من صفر الى 20,000 دج
- % الثلاثاء 12 شوال عام 1388 ه الجريدة الرسمية عن الجزء الذي تتراوح قيمته من 2000.1 الى 1000.00 دج = % 050 6 ، عما زاد على 1000001 دج = 25ر0 على أن لا يقل مبلغ الرسم عن 50 دج
2 ) التقدير في المنطقة الحضرية :
عن الجزء الذي تتراوح قيمته من صفر الى 20,000 دج % = % عن الجزء الذي تتراوح قيمته من 200001 الى 50,000 دج = ٪ 40 0 ٪ • عن الجزء الذي تتراوح قيمته من 500001 الى 100,000 دج = = 20 ر0 ٪ 0 عما زاد على 1000001 = 10 ر0 ٪ على ان لا يقل مبلغ الرسم عن 50 دج .
عُدِّل بموجب أمر رقم 95-27 (ج.ر عدد 82 لسنة 1995)
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-11 (ج.ر عدد 76 لسنة 2017)
عُدِّل بموجب قانون رقم 22-24 (ج.ر عدد 89 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
“المادة 91 : تحدد هذه الإتاوة نسبيا مع مبلغ القيمة التجارية أو القيمة الإيجارية لهذه الأملاك أو الحقوق على النحو الذي يحدده التقدير.
وتحسب في كلتا المنطقتين على أساس الجداول الآتية :
1 - التقدير في منطقة ريفية : ..................................................... (بدون تغيير) ...........................................................
2 - التقدير في منطقة حضرية :
حتى 10.000.000 دج ........................................................................................ : 1,00 % عن الجزء الذي تتراوح قيمته من 10.000.001 إلى 20.000.000 دج ................ : 0,80 % عن الجزء الذي تتراوح قيمته من 20.000.001 إلى 30.000.000 دج.................. : 0^60 % عن الجزء الذي تتراوح قيمته من 30.000.001 إلى 40.000.000 دج ................ : 0,40 % عن الجزء الذي تتراوح قيمته من 40.000.001 إلى 100.000.000 دج ............... : 0,20 % ما زاد عن 100.000.000 دج ................................................................................ : 0,10 % على ألاّ يقل المبلغ الأدنى المحصّل عن 10.000 دج“.
القسم الفرعي الثالث أحكام مختلفة
المادة 92
فتح المادةتخضع للرسم المؤسس بموجب هذا الامر ، أعمال التقدير من كل نوع والمنجزة بطلب أو الحساب المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري والشركات الوطنية | والمؤسسات المنتجة للقطاع المسير ذاتيا وشركات الاقتصاد المختلط والاشخاص الخاضعين للقانون الخاص
المادة 93
فتح المادةيجب ان يرفق كل طلب تقدير بتسبيق مبلغ 50 دج عن كل عقار او كل جزء منه
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-11 (ج.ر عدد 76 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
“المادة 93 : يجب أن يرفق كل طلب تقدير بتسبيق قدره 5.000 دج عن كل عقار أو جزء منه”.
المادة 94
فتح المادةيبلغ المدير الجهوي لاملاك الدولة بمجرد انتهاء أشغال التقدير الهيئة صاحبة الطلب ، مقدار الرسم الذي يدفع وجوبا الى مفتش أملاك الدولة المختص أقليميا مع مراعاة التسبيق المشار اليه أعلاه وذلك قبل أى تسليم الخلاصة عن تقرير التقدير المطابق .
ويقيد هذا المبلغ فى مداخيل هذا المحاسب في الحساب 006 - 201 المفتوح تحت عنوان حواصل وموارد أملاك الدولة «السطر 431-06 » الموارد الاخرى من كل نوع .
وتسلم خلاصة التقرير التقديري المتضمنة بيان المبلغ الى المؤسسة المعنية مقابل وصل الابرياء . ثم يوجه هذا الوصل الى المديرية من قبل مفتش املاك الدولة
المادة 95
فتح المادةيخضع الرسم للقواعد التي تضبط تحصيل وارجاع الرسوم والحواصل المستخلصة من قبل ادارة املاك الدولة
المادة 96
فتح المادةتطبق الاحكام السابقة الذكر على الاشغال للجمهورية الجزائرية 2069
- تعويض التسيير والقيمة التجارية لجميع أنواع المتاجر التابعة للدولة .
- القيمة الايجارية للمحلات التي تستغل فيها هذه المتاجر عندما تكون هذه المحلات تابعة للدولة
- القيمة الايجارية للمحلات التابعة للدولة عندما تكون مخصصة للمهن الحرة التعويض الذي يطلب من شاغلى المحلات المخصصة كيا أو جزئيا للاستعمال المهنى ومهما كان تاريخ الدخول الى المحلات .
تلفى جميع الاحكام المخالفة :. :
بيع العقارات التابعة لأملاك الدولة
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-11 (ج.ر عدد 76 لسنة 2017)
آخر صيغة معروفة
“المادة 96 : تطبق الأحكام السالفة الذكر على الأعمال الجارية، ابتداء من أول يناير سنة 2018 مهما كان تاريخ طلب التقدير”.
المادة 99
فتح المادةان المادة 34 من الامر المؤرخ في 13 أبريل سنة 1943 المعدل والمتضمن اصلاح أملاك الدولة تتمم كما يلي :
« ط ) حيث يلتزمون ببناء المسكن المعد لاستعمالهم الخاص والعائلي ضمن الشروط المحددة بمرسوم »
الاتاوات الطبوغرافية ورفع التعريفات الخاصة بتسليم النسخ والخلاصات المتعلقة بوثائق مسح الاراضي
المادة 100
فتح المادةكل طلب يتضمن المساعدة من مصلحة التنظيم العقارى ومسح الاراضي لانجاز أشغال طبوغرافية من قبل المصالح العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية يستوجب دفع اتاوة تقيد بالميزانية العامة
المادة 101
فتح المادةتحدد بقرار من الوزير المكلف بالمالية معدلات هذه الاتاوة الموضوعة على أساس مدة أو نوع وأهمية هذه العمليات
المادة 102
فتح المادةلا تخضع لهذه الاتاوة ، الاشغال الطبوغرافية المنجزة لحساب مصلحة أملاك اولة لاجل تسجيل أملاك عقارية تابعة لها ، أو لتلبية طلبات التخصيص أو انتقال الملك والتسليم مجانا لاملاك الدولة .
المادة 103
فتح المادةيزاد عتبارا من أول يناير سنة 1969 في التعريفات الخاصة بتسليم نسخ المخططات والصور والخلاصات المتعلقة بوثائق مسح الاراضي للافراد والادارات
المادة 104
فتح المادةسيحدد قرار من الوزير المكلف بالمالية والتخطيط مبلغ التعريفة الجديدة المطبقة وذلك بحسب نوعية الوثائق التي يجب تسليمها
المادة 105
فتح المادةلا تخضع لهذه التعريفات ، نسخ المخططات الجارية فى أول يناير سنة 1969 مهما كان تاريخ طلب الدولة والصور والرامية والخلاصات الى المتعلقة تسجيل بالوثائق المسلمة بمصلحة أملاك التقدير الاملاك العقارية للدولة او الى تلبية طلبات التخصيص او الانتقال او التسليم المجاني
المادة 97
فتح المادةتلفى جميع الاحكام المخالفة أملاك الدولة والتنظيم العقاري المحلات التجارية التابعة للدولة والمحلات ذات الاستعمال | التجاري والمهني
المادة 98
فتح المادةيرجع الى اختصاصات مصلحة أملاك الدولة تحديد ما يلى :
لهذه الاملاك
المادة 106
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 11 شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1969.
هواري بومدين 2070 الجريدة الرسمية للجمهورية الجدول « ا ح / 001 201 حصائل الضرائب المباشرة ح / 002 201 حصائل التسجيل والدمغة - الجزائرية الثلاثاء 12 شوال عام 1388 ه » ... ر8300000 9800000000 2/200-201 حصائل الضرائب المختلفة على الصفقات ... ر... ره 87 004/2 201 حصائل الضرائب غير المباشرة - / 005 201 حصائل الجمارك - ح / 006 201 حصائل أملاك الدولة - 800 2/800 201 حصائل مختلفة للميزانية - ح / 008 201 ايرادات النظام - ح / 009 201 معونة خارجية حرة - ح / 01 010-201 معونة خارجية مرتبطة ح / 011 201 الجباية على البترول - ح / 012 201 مساهمة قطاع الدولة - المجموع : .
الجدول « ب »
توزيع الاعتمادات المفتوحة لسنة 1969 الوزارات رئاسة مجلس الوزراء الدفاع الوطني وزارة الدولة المكلفة بالنقل وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط الشؤون الخارجية الداخلية الفلاحة والاصلاح الزراعي الانباء العدل التربية الوطنية الصحة العمومية قدماء المجاهدين الصناعة والطاقة الاشغال العمومية والبناء التجارة العمل والشؤون الاجتماعية السياحة .....
الشبيبة والرياضة الاوقاف التكاليف المشتركة المجموع : ... ر... ر.75 ... ر... ر325 000 5000 270 1000.000.00 ... ر... ر15 100000000 - . . . ر ... ر 250 ر1 ... ر... ر970 ... ز 500 ر340 ره على الوزارات (بالدينار) التخصيصات . 26335000 000000ر 290 1000000 990 ... ر134,605 5506590000 ... ر 306,820 000ر 1580811 200000. ره 5 ... ر... رهه ... 8500.000 242,000 ر 314 ... ر... ر320 7800000ر 27 00028572 ال 000 137500 000 را 189 87 1008050000 . 00ر62,410 000 0 852 0 654 . . . ر ... ر 30890 الثلاثاء 12 شوال عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجدول « ج »
الجزائرية 2071 مساهمة الدولة النهائية المؤقتة في مصاريف الاستثمار والتجهيز لسنة 1969
1) مساهمة نهائية :
2) مساهمة مؤقتة : 1-1 الصناعة والطاقة
أ ) الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه . ( سوناطراك ) . 00ر000ر460
ب ) الشركة الوطنية للحديد والصلب 2700.000.00
ج ) الشركة الوطنية للأبحاث والاستغلالات المنجمية 7.000.00
د ) مؤسسة الكهرباء والغاز الجزائرية 9000000000 2-2 الفلاحة والاصلاح الزراعي :
ا ) القطاع المسير ذاتيا ... ر... 2100
ب ) القطاع التقليدي 13000000000 3 الاسكان : -
4 - السياحة :
ه البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية . -
6 - النقل .
أ ) الشركة الوطنية الجزائرية للملاحة 5000000 0 37
ب ) الشركة الوطنية للنقل عبر الطرق ... ر... 100
ج ) الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية 70.000.00
د ) شركة العمل الجوى 150.000.00
ه ) المطارات الجزائرية 1000000 را
و ) الصيد البحرى 1000000000 الجدول « ح »
قائمة الابواب التي لا يمكن أن تكون محل .... ر 500/2,466 600 5420 15,000 8900.000.00 1000000000 9200000000 4000000 8000000000 المجموع : 000ر 100ر 009ر 4 اقتطاع اعتمادات لصالح الابواب الأخرى المبينة في الجدولين « ط » و « ي »
رقم الابواب العناوين وزارة 46 01 معاشات قدماء المجاهدين وذوى حقوقهم قدماء المجاهدين التكاليف المشتركة 11-01 قروض الدولة 11 02 السكك الحديدية الاقساط السنوية لاعادة الشراء ..
- - 12-01 فوائد حسابات ودائع الخزينة وسندات الخزينة • 10 01 التسديد على المنتجات غير المباشرة والمختلفة . 15-02 المنح لمختلف المصالح من محصول الغرامات والعقوبات النقدية ..
- 21 السلطات العمومية . 2072 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 شوال عام 1388 ه تابع الجدول ( ح ) رقم الابواب العناوين وزارة الصحة العمومية 46-01 نفقات الاستشفاء التي هي على حساب الدولة . 46 تسيير المساعدة الطبية المجانية مساهمة الدولة . 46 03 الاولاد المعانون وحماية الطفولة
- النشاط الخاص لفائدة المسنين والعجزة وذوى العاهات المزمنة 46 04 :
46 - الحماية الاجتماعية للمكفوفين - معاشات ومنح مختلفة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية 46-010 المساعدة للسكان عن طريق توزيع الاغذية ذات الضرورة الاولية والالبسة .
الجدول ( ط ) قائمة الابواب التي لا يمكن الاقتطاع منها لصالح الابواب المبينة في الجدول ( ي )) ) رقم الابواب العناوين جميع الوزارات أبواب المرتبات الرئيسية الابواب المتعلقة بالتعويضات والمنح المختلفة الابواب المتعلقة بالتكاليف الاجتماعية أبواب الايجارات أبواب التكاليف الملحقة جميع الابواب المتعلقة بالتغذية جميع الابواب المتعلقة بالمنح وتعويضات التدريب المطاعم المدرسية جميع الابواب المتعلقة بالملابس التكاليف المشتركة 31-91 مرتبات الاعوان الفرنسيين للتعاون التقني - اعتماد مؤقت 32 91 أقساط المعاشات والمنح العمرية 32-92 ريع حوادث العمل 32-94 اشتراك أرباب العمل في تأسيس المعاشات ، الدفع للصندوق العام للتقاعد 32-96 اشتراك أرباب العمل في تأسيس التقاعد الخاص ببعض الاعوان غير المرسمين الذين يتقاضون مرتباتهم من ميزانية الدولة 32 99 مساهمة الدولة في تأسيس تقاعدات العمال الدائمين - 33 94 الأداء الاجمالى عن المرتبات والاجور 34-93 النفقات القضائية ونفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 34 94 التسديد الى الميزانية الملحقة بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية 42 01 المنظمات الدولية
44 - - 93 تخفيض الفوائد للمؤسسات أو الهيئات التي تشارك في تخطيط تجهيز البلاد 44-90 التسديد على المحصولات غير المباشرة لفائدة تصنيع البلاد . 44 96 اعفاء المؤسسات التي تساهم في تخطيط التجهيز من التكاليف الاجتماعية والجبائية الثلاثاء 12 شوال عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2073 الجدول « ي »
قائمة الابواب التي لا يمكن أن تستفيد من اعادة الحاقها بالاعتمادات المقتطعة من تخصيصات الابواب المبينة في الجدولين رقم الابواب جميع الأبواب غير « ح » و « ط »
العناوين المبينة في الجدولين « ح » و « ط »
النظام الجبائي للمؤسسات الزراعية المسيرة ذاتيا جدول يبين التعريفتين نوع من ( الدنيا والقصوى المحددتين حسب كل الزراعة عن كل عمالة
المادة 24 مكرر
فتح المادة) زراعة الخضر والبقول العمالة نوع الزراعة الجزائر بطاطس الاصنام المدية تيزي وزو « مستغانم « وهران سعيدة تيارت α تلمسان عنابة α الاوراس قسنطينة α سطيف « الجزائر الطماطم الاصنام D المدية تيزي وزو مستغانم « وهران α سعيدة - D تيارت « تلمسان عنابة « الاوراس قسنطينة )) سطيف التعريفة عن الهكتار ( دج ) الدنيا القصوى الملاحظات 200 5000 70 268
- - تعريفة وحيدة 157,50 110 130 80 120 100 246 120 140 80 122 80 120 120 200
- - بدون تعريفة 70 170 130 160 600 700 200 400
- - تعريفة وحيدة 2500 184 308 120 400 140 4000
- D - تعريفة وحيدة 160 100 168 140 400 160 ...
- - بدون تعريفة 150 490 160 3001 2074 الجريدة الرسمية للجمهورية العم العمالة نوع الزراعة الدنيا الجزائر الخرشف 400 الأصنام ) ) 300 المدية » - تيزي وزو )) 60 مستغانم )) ز 300 وهران )) 300 سعيدة ) - تيارت )) - تلمسان » 250 عنابة )) 175 الأوراس » - قسنطينة ) 2500 سطيف » ر 250 الجزائر اللوبيا 2400 الأصنام - )) - المدية - )) ) - تيزي وزو )) 72 مستغانم )) 90 وهران )) 120 سعيدة ) ) - تيارت )) 240 تلمسان )) 180 عنابة ) ) 270 الأوراس α قسنطينة « 228 سطيف D 180 الجزائر الجلبان 280 الأصنام » 210 المدية » )) - تيزي وزو )) 63 مستغانم ) ) 140 وهران )) 001 سعيدة ) ) تيارت ) ) - تلمسان ) ) 175 عنابة ) ) 294 الأوراس (( قسنطينة )) 350 سطيف )) )) 140 الجزائر الجزر واللفت 4500 الأصنام )) 270 المدية α - الجزائرية الثلاثاء 12 شوال عام 1388 ه التعريفة عن الهكتار ( دج ) القصوى الملاحظات 70.0 600 بدون تعريفة - 145 450 450 بدون تعريفة - 300 400
- )) « 400 400 390
- تعريفة وحيدة 180
- تعريفة وحيدة 60 150 180 180 بدون تعريفة 330 180 420 بدون تعريفة 360 270 350 280
- تعريفة وحيدة 170 175 280 140
- بدون تعريفة
- )) » 385 560 )) ) ) 490 280 600 450 بدون تعريفة - الثلاثاء 12 شوال عام 1388 ه الجريدة العمالة نوع الزراعة تيزي وزو الجزر واللفت مستغانم )) وهران »
سعيدة ) ) تيارت ) ) تلمسان > عناية ) ) الأوراس ) قسنطينة ) ) سطيف ) ) الجزائر الباذنجان والقرع الأصنام « المدية تيزي وزو مستغانم α وهران 75 D سعيدة تيارت تلمسان α عنابة الأوراس قسنطينة α سطيف الجزائر البصل والثوم الأصنام D المدية تيزي وزو مستغانم D وهران « سعيدة « تيارت D تلمسان عنابة α الأوراس α قسنطينة سطيف ) الجزائر الفلفل والفليفلة الأصنام « المدية تيزي وزو « مستغانم وهران الرسمية للجمهورية الجزائرية 2075 التعريفة عن الهكتار ( دج ) الدنيا القصوى الملاحظات 120 240 120 330 450 750
- بدون تعريفة 72 186 بدون تعريفة 150 210 بدون تعريفة 360 420 120 180 300 390
- - تعريفة وحيدة 222 بدون تعريفة 165 303 45 78 75 117
- بدون تعريفة 90 135 60 87 150 180 بدون تعريفة 360 420 120 150 450 600 210 360 بدون تعريفة 120 210 120 360 600
- - تعريفة وحيدة 600 117 168 501 210 210 270 بدون تعريفة 150 390 210 240 640 960 400 560
- تعريفة وحيدة - 60 320 600 320 448 480 640 2076 الجريدة الرسمية للجمهورية العمالة نوع الزراعة الدنيا سعيدة الفلفل والفليفلة تيارت α تلمسان « 400 عنابة 592 الأوراس « قسنطينة 400 سطيف D 320 الجزائر البطيخ والدلاع 875 الأصنام 150 المدية تيزي وزو α 200 مستغانم α 137,50 وهران « 175 سعيدة - تيارت : 200 تلمسان α 55 عنابة « 250 الأوراس α - قسنطينة α 375 سطيف « 100 الجزائر أنواع مختلفة 300 الأصنام D 600 المدية - تيزي وزو D 60 مستغانم D 45 وهران سعيدة - تيارت 51 تلمسان « 60 عنابة « 120 الأوراس »
اقسنطينة 45 سطيف 90 الكروم الجزائر عنب التخمير 8568 الأصنام 85048 α المدية « 9835 تيزي وزو 72ر 78 مستغانم 80004 الجزائرية الثلاثاء 12 شوال عام 1388 ه التعريفة عن الهكتار ( دج ) القصوى الملاحظات تعريفة وحيدة 720 بدون تعريفة 576 720 - 800 400 ... را 225 بدون تعريفة - 325 337,50 325 تعريفة وحيدة - 3500 250 147,50 275 بدون تعريفة 625 150 360 150 بدون تعريفة - 150 90 135
- تعريفة وحيدة 240 87 90 195
- بدون تعريفة 150 300 13641 126008
9. ره 11 45 229 20 ر 189 الثلاثاء 12 شوال عام 1388 ه الجريدة العمالة نوع الزراعة وهران عنب التخمير سعيدة تيارت تلمسان عنابة الأوراس D قسنطينة سطيف الجزائر عنب الاكل الأصنام المدية تيزي وزو مستغانم وهران D سعيدة تيارت تلمسان عنابة الأوراس قسنطينة α سطيف الرسمية للجمهورية الجزائرية 2077 التعريفة عن الهكتار ( دج ) الدنيا القصوى الملاحظات 86/12 11161
- - تعريفة وحيدة 56 24ر62 10 ر71 24 ر151 90 1650 37 147 156,80 بدون تعريفة 53,43 20 ر125 111567 11988 150 480 180 300
- - تعريفة وحيدة 420 120 20 574 360 480 210 270
- بدون تعريفة 180 .210
- تعريفة وحيدة 270 396 10ه 330 480 384 480 الأشجار المثمرة الجزائر الحمضيات الأصنام المدية تيزي وزو مستغانم α وهران سعيدة D تيارت تلمسان عنابة « الأوراس قسنطينة سطيف الجزائر زيتون التصبير الأصنام المدية 225 250 200 300 بدون تعريفة 7477 226 172 307,50 67,50 30 ر 244
- - تعريفة وحيدة 30
- - تعريفة وحيدة 65 105 . در 292 225 300 بدون تعريفة 125 25/286 65 170 405 540 80 600 20 ر 389 تعريفة وحيدة 135 2078 الجريدة العمالة نوع الزراعة تيزي وزو زيتون التصبير مستغانم α وهران « سعيدة D تيارت D تلمسان α عنابة « الأوراس »
قسنطينة » D سطيف D الجزائر زيتون العصير الأصنام المدية »
تميزي وزو « مستغانم »
وهران »
سعيدة « تيارت »
تلمسان « عنابة الأوراس « قسنطينة »
سطيف « الجزائر التين الأصنام »
المدية »
تيزي وزو »
مستغانم » ». »
وهران سعيدة تيارت تلمسان »
عنابة »
الأوراس « قسنطينة « سطيف الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 شوال عام 1388 ه التعريفة عن الهكتار ( دج ) الدنيا القصوى الملاحظات بدون تعريفة 108 50 202 50 400 540 تعريفة وحيدة
- - 20 ر 371 بدون تعريفة - 270 837 7,69 1162
- بدون تعريفة تعريفة وحيدة - 35 را 4,45 189 بدون تعريفة ه 70 1000 4 2970 50 0 40 66 28 52050 50 ٫ 13 210 تعريفة وحيدة - 110 تعريفة وحيدة
- - 70 ر 3 65 496 16 25 ر 29 بدون تعريفة 10 552075 1875 25 296 80 120 8086 36 350 48 14 164 20 84 تعريفة وحيدة
- - 2400 16 112 بدون تعريفة
- - تعريفة وحيدة - 76 ر 11 64 344 72 120 بدون تعريفة بدون تعريفة
- - 1328 118 الثلاثاء 12 شوال عام 1388 ه الجريدة العمالة نوع الزراعة الجزائر اشجار حتوى على نوا الأصنام المدية تيزي وزو مستغانم وهران سعيدة تيارت تلمسان عنابة الاوراس قسنطينة « سطيف الجزائر أشجار تحتوى على حب أو بزر الأصنام > المدية تيزي وزو مستغانم وهران « سعيدة تيارت تلمسان عنابة الأوراس قسنطينة « سطيف الجزائر أشجار اللوز الأصنام المدية الرسمية للجمهورية الجزائرية 2079 التعريفة عن الهكتار ( دج ) الدنيا القصوى الملاحظات 250 300
- تعريفة وحيدة 150
- - تعريفة وحيدة 150 150 260 350 250 150 285
- تعريفة وحيدة 150
- - تعريفة وحيدة 150
- - تعريفة وحيدة 150 150 500
- بدون تعريفة 200 425
- - تعريفة وحيدة 1500 4500 600
- - تعريفة وحيدة 150
- تعريفة وحيدة - 150 170 290 170 400 150 340
- - تعريفة وحيدة 150
- - تعريفة وحيدة 150 150 330 425 500
- بدون تعريفة 400 650
- - تعريفة وحيدة 150 200 400 100 50 0 532
- تعريفة وحيدة - .. 2080 الجريدة الرسمية للجمهورية العمالة نوع الزراعة الدنيا تيزي وزو . أشجار اللوز - مستغانم 200 وهران 200 سعيدة - - تيارت - تلمسان - - عنابة 200 الأوراس - قسنطينة 200 سطيف 50 الواحات النخيل
1 ) دقلة نور
2 ) تمر عادي 45 ر0 الساورة الحبوب الجزائر القمح الصلب 4727 الأصنام α 2915 المدية 29/04 تيزي وزو 98 34 مستغانم 98 34 وهران 3474 سعيدة - تيارت 28009 تلمسان 26 ر45 عنابة 2183 الأوراس 29 ر35 قسنطينة 1961 سطيف 2385 الجزائر القمح الطرى 51 ر30 الأصنام 25 ر 20 المدية 1822 تيزي وزو 22005 مستغانم 3222 وهران 30096 سعيدة - الجزائرية الثلاثاء 12 شوال عام 1388 ه التعريفة عن الهكتار ( د ج ) القصوى الملاحظات
- تعريفة وحيدة 400 600 تعريفة وحيدة - 100 تعريفة وحيدة - 50 تعريفة وحيدة - ا.. 400 بدون تعريفة - 400 100 تعريفة وحيدة 73 ر 2 95ر.
بدون تعريفة 5390 86,39 95 0 60 59 540 53000 37 54 تعريفة وحيدة - الر46 5830 16 ر54 65ره 5 90 46 13 ر0ه 17 47 43 47 90 72 62005 49,50 26 46 45009
- تعريفة وحيدة 300 ر 42 الثلاثاء 12 شوال عام 1388 ه الجريدة العمالة نوع الزراعة تيارت القمح الطري تلمسان عنابة الأوراس قسنطينة سطيف الجزائر الشعير الأصنام المدية تيزي وزو مستغانم وهران سعيدة تيارت تلمسان عنابة الأوراس قسنطينة سطيف الجزائر الخرطال الاصنام α المدية تيزي وزو مستغانم و هران سعيدة تيارت « تلمسان « عنابة الأوراس قسنطينة سطيف زائر الجزائر أراضي للمرعى الأصنام المدية « تيزي وزو مستغانم وهران سعيدة α تيارت الرسمية للجمهورية الجزائرية 2081 التعريفة عن الهكتار ( د ج ) الدنيا القصوى الملاحظات 3181 47 0 43 18000 56,43 48 24 17 ر46 30 ر15 20 52 18,00 67 ر45 83ره 2 19 48 3001 3331 18,56 36 39 12006 32 ر 40 14008 32000 10 27 41066 35 28 39,55
- - تعريفة وحيدة -
64. ر 24 16,99 2892 32006 80 440 1238 49 34 2227 3776 6,40 69 ر25 17,60 46008 20007 26004 12000 3270 1218 40 250 1380 21,90 17001 65 250 : 1233 2688
- تعريفة وحيدة 1377 27 18 60 ر 11 11000 30000
- - تعريفة وحيدة 00 ر 30
- بدون تعريفة 999 00ر 27 4,65 34,56 20007 26004 12 3270 18 ر12 40 250 1380 90 210 17001 25065 1233 2688
- تعريفة وحيدة 10 ر 17 1377 27 18 2.82 الجريدة العمالة نوع الزراعة تلمسان ارنس للرعي عنابة الأوراس قسنطينة D سطيف الجزائر الفصفصة والبرسيم الأصنام.
المدية تيزي وزو مستغانم وهران سعيدة D تيارت تلمسان D عنابة الأوراس D قسنطينة سطيف الجزائر الكلأ الآخر الأصنام α المدية α تيزي وزو D مستغانم وهران »
سعيدة تيارت تلمسان D عنابة D الأوراس قسنطينة سطيف الجزائر حمص الأصنام المدية ليزي وزو الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 شوال عام 1388 ه التعريفة عن الهكتار ( د ج ) الدنيا القصوى الملاحظات 11,55 30 1238 32 1530 37,76 9199 27 4065 2888 زراعة الكلا 5199 20 ر 59 49,55 02 900 بدون تعريفة 38,47 38 48 35 ر45 30 ر 58 بدون تعريفة -
- تعريفة وحيدة 72 و 50
- بدون تعريفة - 4978 59,57 تعريفة وحيدة 17 ر45 95 ر50 21 ر 61 21,57 14رهه 85 34 4779 33,56 17 48 2227 80019 99 450 25 ر 68 25 ر24 54,45 35,44 5088 3395 49,59 تعريفة وحيدة - 53 ر 46 34,99 47081 53 ر50 62007 02 0 47 5078 16,83 57042 1980 23 ر50 1936 53 البقول اليابسة تعريفة وحيدة
- 90 50 ر10 600.0 20 4 39075 25 ر 20 60000 الثلاثاء 12 شوال عام 1388 ه الجريدة العمالة نوع الزراعة مستغانم حمص وهران عيدة تيارت α تلمسان عنابة الأوراس قسنطينة سطيف α الجزائر الجلبان اليابس الأصنام المدية D تيزي وزو D مستغانم وهران α سعيدة تيارت تلمسان عنابة الأوراس قسنطينة سطيف الجزائر اللوبياء اليابسة الأصنام المدية تيزي وزو « مستغانم وهران α سعيدة تيارت α تلمسان »
عنابة D الأوراس ..
الرسمية للجمهورية الجزائرية 2083 التعريفة عن الهكتار ( د ج ) دنيا القصوى الملاحظات 10,500 30000 17/25 25 ر 29
- تعريفة وحيدة .. ر 45 1575 8625 10 ر14 95 25 24 60
- . تعريفة وحيدة 45 30 60 24 49,50
- بدون تعريفة
- - »
- تعريفة وحيدة 60 ر 34 34,60 90 1200 بدون تعريفة 30 14 46,80
- تعريفة وحيدة 1300 4368 80 1370 13,00 20 ر 187
- - تعريفة وحيدة 80 را 20
- - تعريفة وحيدة 00 ر 13
- - تعريفة وحيدة 00 ر 78
- - بدون تعريفة -- - تعريفة وحيدة 130 6,50 78
- بدون تعريفة 6,50 40 620 41,60 90 420 70 ر11 2470
- تعريفة وحيدة - 130
- بدون تعريفة 27,56 52 13 260 تعريفة وحيدة
- - 58 ر 86 2084 الجريدة الرسمية للجمهورية العمالة نوع الزراعة الدنيا قسنطينة اللوبيا اليابسة - سطيف .114 الجزائر العدس - الأصنام 1680 المدية « 3290 تيزي وزو 40 22 مستغانم - وهران 20 ر18 سعيدة - تيارت 1540 تلمسان α 7,49 عنابة « 14 الأوراس - قسنطينة 56 سطيف الجزائر الفول - الأصنام 11070 المدية α 40 0 23 تيزي وزو 18 مستغانم « 20 ر16 وهران 1575 سعيدة « - تيارت 1170 تلمسان > 1993 عنابة 6,75 الأوراس 45 قسنطينة 18 سطيف α الجزائرية الثلاثاء 12 شوال عام 1388 ه التعريفة عن الهكتار ( د ج ) القصوى الملاحظات
- تعريفة وحيدة 104 130
- تعريفة وحيدة 100 78 70 42
- تعريفة وحيدة 49 28
- تعريفة وحيدة 42 26,95 81 82 170
- تعريفة وحيد وحيدة 35 70 37080
- تعريفة وحيدة 45 52065 10ره 3 72 22,50 22005 تعريفة وحيدة - 54 3330 99 400 50 1120 54 27 بدون تعريفة - الزراعات الصناعية الجزائر التبغ 80 الأصنام - المدية , - ليزي وزو - مستغانم - 140 تعريفة وحيدة
- 120 تعريفة وحيدة - 168 تعريفة وحيدة - 140 تعريفة وحيدة - 5140500 الثلاثاء 12 شوال عام 1388 ه الجريدة العمالة نوع الزراعة و هران سعيدة تيارت تلمسان عنابة الأوراس السنطينة سطيف الجزائر الطماطم الصناعية الأصنام المدية تيزي وزو « مستغانم « وهران سعيدة D تيارت « تلمسان عنابة « الأوراس قسنطينة « سطيف »
الجزائر الشمندر السكرى الأصنام D المدية تيزي وزو مستغانم وهران »
سعيدة تيارت تلمسان « عنابة الأوراس « قسنطينة سطيف الجزائر عباد الشمس الأصنام الرسمية للجمهورية الجزائرية 2085 التعريفة عن الهكتار ( د ج ) الدنيا القصوى الملاحظات بدون تعريفة
- بدون تعريفة
- - بدون تعريفة
- بدون تعريفة 5670 252
- - تعريفة وحيدة 546
- - تعريفة وحيدة 68 و 405
- - تعريفة وحيدة 210
- - تعريفة وحيدة 250
- - تعريفة وحيدة 50 ر 221
- بدون تعريفة
- بدون تعريفة بدون تعريفة تعريفة وحيدة 250 بدون تعريفة
- )) « » α 100 125
- بدون تعريفة
- ) ) »
- ) « بدون تعريفة تعريفة وحيدة 200 بدون تعريفة )) « » « ) » α )) α ( « « ( ) ) D
- )) »
ات )) α 574 3280 46 73080 تعريفة وحيدة 770 2086 الجريدة الرسمية للجمهورية العمالة نوع الزراعة الدنيا المدية عباد الشمس تيزي وزو 196 مستغانم α وهران α ,,,,,, سعيدة « تيارت ) تلمسان »
عنابة « الأوراس « قسنطينة ५ سطيف 40 ཚེ الجزائر القطن مسقى - غير مستقي - مسقى - الأصنام )) غير مسقى المدية مسقى )) (غير مسقى ) مسقى تيزي وزو )) )) غير مسقى مسقى مستغانم 》 ) غير مسقى مستقي و هران )) غير مسقى سعيدة مسقى )) ا غير مسقى تيارت مسقى ) )) ا غير مسقى تلمسان مسقى ) غير مسقى مسقى عنابة »
غير مسقى الأوراس مسقى )) غير مسقى مستي قسنطينة ) ) غير مسقى مسقى سطيف )) غير مسقى الجزائرية الثلاثاء 12 شوال عام 1388 ه التعريفة عن الهكتار ( د ج ) القصوى الملاحظات 10 ر45 تعريفة وحيدة 92,60 بدون تعريفة -
- - )) )
- ) ) 98,40
- بدون تعريفة
- )) ) 109
- بدون تعريفة ) ) »
- تعريفة وحيدة 60 ر 97 84 و 87 بدون تعريفة ) ) ) ) ) ) ) ) )) )) تعريفة وحيدة 60 ر 50
- 54 ر 45 1 تعريفة وحيدة .. ر 53 70 ر 47 بدون تعريفة ) ) ) ) )) ) ) ) ) ) )) ) ) ) ) ) ) تعريف وحيدة 40 36 بدون تعريفة )) ) ) تعريفة وحيدة 50 ر 29 55 ر 26 بدون تعريفة ) )) )) الثلاثاء 12 شوال عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2087 مراسيم، قرارات، مقررات
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 23 مكرر 3
تُمِّم بموجب قرار (ج.ر عدد 2 لسنة 1970)
تُمِّم بموجب قرار (ج.ر عدد 2 لسنة 1970)
تُمِّم بموجب قرار (ج.ر عدد 2 لسنة 1970)
آخر صيغة معروفة
تتمم امتيازات لجنة الطعن بالولاية بنصوص لاحقة بموجب احكام المادتين 23 مكرر و 23 مكرر 3 من الامر رقم 68-654 المؤرخ في 11 شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن قانون المالية لسنة 1969
المادة 370 مكرر 3
تُمِّم بموجب أمر رقم 69-107 (ج.ر عدد 110 لسنة 1969)
آخر صيغة معروفة
تدرج أحكام المادة 52 من الأمر رقم 65468 المؤرخ في 11 شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن قانون المالية لسنة 1969 تحت المادة 370 مكرر 3 من قانون التسجيل
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
- قرار (2024)
- قرار (2024)
- قانون رقم 90-30
- قرار (1987)
- قانون رقم 84-16
- مرسوم رقم 82-06
- + 61 نصوص أخرى
سجل التعديلات
-
أُلغي جزئيًا بموجب قانون رقم 79-09
« تلغى المواد من 67 الى 73 من الامر رقم 68-654 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن قانون المالية لسنة 1969 »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 22-24
« تعدّل أحكام المادة 91 من الأمر رقم 68-654 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن قانون المالية لسنة 1969، وتحرّر كما يأتي : “المادة 91 : تحدد هذه الإتاوة نسبيا مع مبلغ القيمة التجارية أو »
-
أُلغي بموجب قانون رقم 77-02
« تلغى أحكام الامر رقم 69-2 المؤرخ في 17 يناير سنة 1969 المكمل للامر رقم 68-654 68 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 وكذلك أحكام المواد 20 الى 25 من القانون رقم 69-107 »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 17-11
« تعدل أحكام المادة 91 من الأمر رقم 68-654 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن قانون المالية لسنة 1969، وتحرر كما يأتي: “المادة 91 : تحدد هذه الإتاوة نسبيا مع مبلغ القيمة التجارية أو »
-
تُمِّم بموجب أمر رقم 76-114
« الدولة المنصوص عليها في أحكام الامر رقم 69-2 المؤرخ في 17 يناير سنة 1969 المتمم للامر رقم 68-654 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1968 المتضمن قانون المالية لسنة 1969 وكذلك في أحكام المواد »
-
عُدِّل بموجب أمر رقم 95-27
« تعدل المواد 91 و 93 و 94 و 96 من الأمر رقم 68-654 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن قانون المالية لسنة 1969 وتحرر كما يأتي : " المادة 91 : تحدد هذه الإتاوة تناسبا مع مبلغ القيمة التجارية أو »
-
عُدِّل بموجب أمر رقم 72-68
« تعدل وتتمم المادة 52 من الامر رقم 68-654 المؤرخ في 11 شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن قانون المالية لسنة 1969 على الوجه التالي : . المادة 52 : ..... ..... .... ان نفس النوع من »
-
عُدِّل بموجب أمر رقم 69-107
« تعدل المادة 10 مكرر من الامر رقم 68-654 للجمهورية الجزائرية 1805 ويجوز له أيضا ، أن يعين لنفس الغرض مندوبي الحسابات في الشركات التي تحوز الدولة أو هيئة عمومية حصة في رأسمالها . »
-
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 69-155
« 2 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1968 المعدل بموجب المادة 76 من الامن رقم 68-654 المؤرخ في 11 شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن قانون المالية لسنة 1969 6 »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (67)
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 محرّم عام 1446 الموافق 18 يوليو سنة 2024، يحدد الأتاوى المطبقة على الأعمال الطبوغرافية التي تنجزها المصلحة المكلّفة بمسح الأراضي
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 محرّم عام 1446 الموافق 18 يوليو سنة 2024، يحدد تعريفة النسخ وملخصات وثائق مسح الأراضي
-
قانون رقم 90-30
قانون رقم 90-30 مؤرخ ديسمبر سنة 1990 عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدي عن تغيير العنوان 3,00 د.ج فهرس قوانين في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول يتعلق بالتهيئة والتعمير. 1652 في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول يتضمن قانون الأملاك الوطنية. 1661
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1407 الموافق 25 مارس سنة 1987 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 12 يونيو سنة 1978 والمتضمن تحديد التعريمات المطبقة على تسليم المخططات و نظائر وملخصات الوثائق المتعلقة بمسح الاراضي. 1436
-
قانون رقم 84-16
قانون رقم 84-16 مؤرخ في أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 يتعلق بالاملاك الوطنية (استدراك). 1670
-
مرسوم رقم 82-06
مرسوم رقم 82-06 مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1402 الموافق 2 يناير سنة 1982 يحدد شروط تطبيق المادة 27 من القانون رقم 81 ΟΙ المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981 والمتضمن - التنازل عن الاملاك العقارية ذات الاستعمال السكني أو المهني أو التجارى أو الحرفي التابعة للدولة والجماعات المحلية ومكاتب الترقية والتسيير العقارى، والمؤسسات والهيئات العمومية. 27 الثلاثاء وزارة التعليم والبحث العلمي
-
قانون رقم 81-01
قانون رقم 01 81 01 81 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام - 1401 الموافق 7 فبراير سنة 1981 يتضمن التنازل عن الاملاك العقارية ذات الاستعمال السكني أو المهني أو التجاري أو الحرفي التابعة للدولة والجماعات المحلية ومكاتب الترقية والتسيير العقاري والمؤسسات والهيئات والاجهزة العمومية . 121
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 رجب عام 1398 الموافق 12 يونيو سنة 1978 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1388 الموافق 14 فبراير سنة 1969 والمتضمن تحديد التعريفات المطبقة على تسليم نسخ المخططات ونظائر وملخصات الوثائق المتعلقة بمسح الاراضي . 624
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1394 الموافق 29 مارس سنة 1974 يتضمن التحديد حسب الدائرة للتعريفة عن الهكتار أو عن الوحدة المطبقة لحساب المساهمة الاجمالية الفلاحية المترتبة على المزارع المسيرة ذاتيا والخاصة برسم سنة 1974 846
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 10 مايو سنة 1974 يتضمن تحديد شروط تطبيق المقتضيات الجبائية الخاصة بالمساهمة السنوية الواجب اداؤها عن سنة 1974 من طرف المزارع المسيرة ذاتيا 624
-
أمر رقم 73-15
أمر رقم 73-15 مؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 ابريل سنة 1973 يتضمن تأجيل تطبيق نظام الضريبة الاجمالية الخاصة بالتسيير الذاتي في الفلاحة على المزارع التابعة للقطاع الخا
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1392 الموافق 12 مايو سنة 1972 يتضمن تحديد كيفيات تطبيق الاحكام الجبائية المتعلقة بالضريبة السنوية الواجبة الاداء عن سنة 1972 من قبل المزارع المسيرة ذاتيا - 860
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 رمضان عام 1392 الموافق 26 أكتوبر سنة 1972 يتضمن تحديد كيفيات توزيع مساهمه القطاع الفلاحي المسير ذاتيا 1583
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 10 يونيو سنة 1971 يتضمن تحديد كيفيات توزيع مساهمة القطاع الفلاحي المسير ذاتيا 1422
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 28 يوليو سنة 1970 يتضمن تحديد كيفيات تطبيق الأحكام الجبائية المتعلقة بالمساهمة السنوية الواجب دفعها عن سنة 1970 من طرف المزارع المسيرة ذاتيا . 1180
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 ذى الحجة عام 1389 الموافق 2 مارس سنة 1970 يتضمن تعديل وتتميم أحكام القرار المؤرخ في 25 رجب عام 1389 الموافق 6 أكتوبر سنة 1969 والمتضمن تأليف اللجنة البلدية للطعن وتنظيمها وصلاحياتها وكيفيات سيرها . 450
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 ذى الحجة عام 1389 الموافق 2 مارس سنة 1970 يتضمن تعديل وتتميم أحكام القرار المؤرخ في 25 رجب عام 1389 الموافق 6 أكتوبر سنة 1969 والمتضمن تأليف اللجنة المركزية للطعن وتنظيمها وصلاحياتها وكيفيات سيرها • 449
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 ذى الحجة عام 1389 الموافق 2 مارس الموافق 20 مارس سنة 1970 يتضمن تكوين اللجان سنة 1970 يتضمن تعديل وتتميم أحكام القرار المؤرخ في 25 وجب عام 1389 الموافق 6 أكتوبر سنة 1969 والمتضمن تأليف لجنة الطعن بالولاية وتنظيمها وصلاحياتها وكيفيات سيرها . 449
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 1 غشت سنة 1970 يتضمن تحديد التعريفات على الهكتار أو على الوحدة المطبقة لتحديد الضريبة المترتبة على المزارع المسيرة ذاتياً برسم سنة 1970 • 1667
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 رجب عام 1389 الموافق 19 سبتمبر سنة 1969 يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية وزارة الاوقاف . 1527
-
قرار
قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1389 الموافق 20 سبتمبر سنة 1969 يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي . 1527
-
أمر رقم 69-81
أمر رقم 69-81 مؤرخ في 21 رجب عام 1389 الموافق 2 أكتوبر سنة 1969 يتضمن وقف تحصيل الرسم الفريد الاجمالى على الانتاج عن بعض أموال واشغال المقاولة المنجزة لفائدة مؤسسات التعليم التابعة لوزارة التربية الوطنية 1346
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 13 رجب عام 1389 الموافق 24 سبتمبر سنة 1969 يتضمن اعتبار بعض البلديات مناطق منكوبة . 1412
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 4 غشت سنة 1969 يتضمن تحويل اعتماد في الميزانية الملحقة الخاصة بمياه الشرب ومياه الصناعة 1094
-
قرار
قرار مؤرخ في 30 شعبان عام 1389 الموافق 10 نوفمبر سنة 1969 يتضمن نقل اعتمادات في ميزانية الدولة 15970
-
مرسوم رقم 69-149
مرسوم رقم 69-149 مؤرخ في 21 رجب عام 1389 الموافق 2 أكتوبر سنة 1969 يتضمن تحويل وظائف في ميزانية وزارة الداخلية 1350
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 شوال عام 1389 الموافق 13 ديسمبر سنة 1969 يتضمن شروط تطبيق المادة 42 من الامر رقم 68-654 المؤرخ في 11 شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن قانون المالية لسنة 1969 0 1771
-
أمر رقم 69-100
امر رقم 69-100 مؤرخ في 9 شوال عام 1389 الموافق 18 ديسمبر سنة 1969 يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية الدولة . 1746
-
مرسوم رقم 69-206
مرسوم رقم 69-206 مؤرخ في 9 شوال عام 1389 الموافق 18 ديسمبر سنة 1969 يتضمن تنظيم الموسم الخاص بالكروم والخمور لعام 1969 وتحديد كيفية التسويق والتمويل 1749
-
مرسوم رقم 69-211
مرسوم رقم 69-211 مؤرخ في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 يتضمن احداث مؤسسات للتعليم المتوسط . 1791
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي جزئيًا أمر رقم 67-83
- يعدّل 67-72 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.