أمر رقم 75 43 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 - - الموافق 17 يونيو سنة 1975 يتضمن قانون الرعي • 772
الباب الاول — أحكام عامة
الفصل الاول — المبادىء
المادة الأولى
فتح المادةتعد ملكا للدولة، أراضى البور الواقعة في المناطق السهبية والمحددة في المادتين 9 و 10 أدناه.
ولهذا الغرض، تلحق هذه الاراضي بالصندوق الوطني للثورة الزراعية.
المادة 2
فتح المادةتعود الماشية لمن يقوم بتربيتها ويعيش مباشرة منها.
وان حق استعمال أراضي البور مخصص لمربي الماشية المالكين والمستغلين مباشرة وشخصيا قطعانهم وكذلك للمستحقين في الثورة الزراعية بعنوان هذا الامر .
المادة 3
فتح المادةتسحب صفة مربى الماشية والحقوق الناتجة عنها من المالكين الذين لا يستغلون قطعانهم مباشرة وشخصيا .
المادة 4
فتح المادةتحدد الماشية في جميع مناطق تطبيق هذا الامر بشكل لا يمكن فيه أن تتجاوز قدرة عمل المربى وعائلته.
المادة 5
فتح المادةيلغى نظام ال «العزالة» في جميع أشكاله .
و تنقضى بحكم القانون كامل الديون المبرمة تحت أى شكل | كان من طرف العزال» تجاه مالك الماشية في اطار العقد الذي يجمع بينهما.
المادة 6
فتح المادةيعد «عزالا» بمفهوم هذا الامر ، كل راع يسوق ماشية لحساب الغير سواء كان مع المساهمة في نفقات الاستغلال أو | بدونها، وذلك في اطار عقد مبرم بأية صورة كانت ويستوفى أجره تحت شكل أتاوة نقدية أو عينية وبنسبة انتاج الماشية أو الارباح الناتجة من ذلك.
المادة 7
فتح المادةيستفيد الرعاة وصغار المربين من تخصيص الماشية في اطار أحكام هذا الامر. ولهذا الغرض، فان الدولة تتولى توفر الموارد المالية اللازمة لشراء تلك الماشية.
المادة 8
فتح المادةتحدد الدولة سياسة التسويق والتجهيز والاستثمار في المناطق السهبية وتضع الهياكل وتتولى توفير الوسائل في مادة الانتاج.
الفصل الثاني — مناطق التطبيق
المادة 9
فتح المادةتتكون مختلف المناطق السهبية التي هي موضوع أحكام هذا الامر، ممايلي :
أ المنطقة الزراعية التابعة للسهب والمسماة «المنطقة السفلى شبه القاحلة والداخلة بين خطوط التماطر 300 و 400 مم
ب - منطقة السهب الشمالى المسماة «المنطقة القاحلة العليا ذات التأثير التلى والداخلة بين خطوط التماطر 200 و 300 مم
ج - منطقة السهب الجنوبي المسماة «المنطقة القاحلة السفلي ذات التأثير الصحراوى والداخلة بين خطوط التماطر 200 و 300 مم د۔ منطقة البور الواقعة قرب الصحراء والمسماة «منطقة الضايات القاحلة والسفلى الواقعة تحت خط التماطر 200 مم.
وتعين حدود هذه المناطق بموجب مرسوم .
المادة 10
فتح المادةتعد أراض بور، مجموع المراعي الطبيعية الواقعة في المناطق السهبية والمحددة في المادة 9 أعلاه، باستثناء الاراضي التي كانت لتاريخ نشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، موضوع استثمار مستقر، سواء كان بفعل أوضاع البيئة الطبيعية المناسبة أو من جراء الانشاءات التي تمكن من الرى الموسمى أو الدائم.
الفصل الثالث — المالكون غير المستغلين وتحديد الماشية
المادة 11
فتح المادةلا يجوز حيازة ماشية الغنم أو الماعز بملكية تامة في جميع المناطق التي يسرى عليها هذا الامر، الا للاشخاص الذين يقومون باستغلالها مباشرة وشخصيا حسب مفهوم المادة 20 من الامر رقم 71-73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1971 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن الثورة الزراعية، مع مراعاة 774 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 جمادي الثانية عام 1395 ه أحكام المادة 14 أدناه والاستثناءات المنصوص عليها في الفصل الرابع من هذا الباب.
المادة 12
فتح المادةتحدد ماشية الغنم أو الماعز، في جميع المناطق التي يسرى عليها هذا الامر، والتي يحوزها بملكية تامة الاشخاص الذين يستغلونها مباشرة وشخصيا، بشكل يكون فيه الحد الأدنى من دخل عائلة متوسطة تعيش فقط من استغلالها، مساويا بتاريخ نشر هذا الامر لعشرة آلاف دينار.
المادة 13
فتح المادةيكون الحد الاقصى لعدد الماشية في جميع المناطق التي يسرى عليها هذا الأمر، والمرخص لصاحب العائلة في حيازته بملكية تامة عندما تكون له صفة المالك والمربى المستغل مباشرة وشخصيا، مساويا للعدد المرخص به في البلدية المعنية، مع زيادة عدد الماشية الجائز منحها في نفس البلدية بعدد المرات المطابقة لعدد الأولاد المكفولين من صاحب العائلة على الا يتجاوز هذا العدد 150 % من الحد الاقصى للعدد المذكور.
المادة 14
فتح المادةيتعين على المالكين غير المستغلين مباشرة وشخصيا والمشار اليهم في المادة 11 أعلاه، وكذلك المربين المستغلين مباشرة وشخصيا والذين كان قطيعهم موضوع التحديد بعنوان المادة 12، أن يتخلوا عن القطيع أو الفائض تبعا لكل حالة.
ولهذا الغرض فانه يجوز لهم تسويق قطعانهم.
المادة 15
فتح المادةلا تسرى أحكام المادة II أعلاه على المالكين غير المستقلين والذين يحوزون ماشية غنم أو ماعز لا تتجاوز عشرة رؤوس .
الفصل الرابع — الاستثناءات من مبدأ سحب صفة المربى عن المالكين غير المستغلين
المادة 16
فتح المادةان الماشية التي يحوزها المربون غير المستغلين والمستفيدين بصفة دائمة أو مؤقتة من الاستثناءات المنصوص عليها في هذا الفصل تبقى خاضعة للاحكام المتعلقة بالتحديد الوارد في الفصل الثالث أعلاه.
أ - الاستثناءات العامة
المادة 17
فتح المادةلا يعد مطلقا مربين غير مستغلين بمفهوم هذا الامر :
- - المالكون المربون الذين تزيد أعمارهم عن ستين عاما بتاريخ نشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة - التحرير الوطني والمسرح بعجرهم الدائم بنسبة 60% على الاقل من جراء مشاركتهم في حرب التحرير الوطني، أرامل الشهداء اللواتي لم يتزوجن مرة ثانية، أصول وفروع الشهداء من الدرجة الاولى من خط الاصول - المباشر، الاشخاص المصابون بعجز بدنى دائم بمقدار 60 % على الاقل وثابت قانونا القصر لحين بلوغهم سن الرشد المدني.
وعندما تحوز هذه الاصناف من الاشخاص نفسها حقوقهم في ماشية على الشياع، فلا تسرى أحكام هذه المادة الا على حصصهم .
ب - الاستثناءات الخاصة
المادة 18
فتح المادةيوقف تطبيق أحكام الأمر المتعلقة بالمربين غير المستغلين بالنسبة لكل مالك يعترف بأنه غائب موقتا وذلك خلال مدة غيابه .
المادة 19
فتح المادةيعد بحكم الغائب مؤقتا :
أ - كل مرب هاجر بصفته عاملا الى البلاد الاجنبية بيد أن المربى الذي يملك ماشية يمكن أن توفر له موارد كافية لمعيشته ويكون عددها زائدا عن العدد المرخص بمنحه، ثم هاجر بصفته عاملا الى البلاد الاجنبية، يتعين عليه استئناف استغلال ماشيته في مهلة سنتين . وعند انقضاء هذه المهلة بعد مربيا غير مستغل .
ب - كل مرب جند في اطار الخدمة الوطنية، كل مرب يسرى عليه فقدان الاهلية القانونية المؤقتة ج ويحول ذلك دون قيامه باستغلال ماشيته مباشرة وشخصيا، د كل مرب يقدم الاثبات بأنه في حالة عجز بدني مؤقت يحول دون استغلاله مباشرة وشخصيا حسب مفهوم هذا الامر.
المادة 20
فتح المادةكل مرب يتمسك بأحكام المادة السابقة بقصد اعتباره غائبا مؤقتا، ملزم بأن يصرح أو بأن يعمل على التصريح عن ماشيته الى المجلس الشعبي البلدى لمكان الماشية، وذلك خلال السنة التي تلى نشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والا سقطت صفته كمرب بعد اثبات الترك بناء على تحقيق مسبق .
المادة 21
فتح المادةيتعين على كل مالك مرب ومعترف بغيابه مؤقتا، أن يعهد باستغلال ماشيته :
أ اما الى قريب أو شخص من الغير ساكن في البلدية التي تكون الماشية تابعة لها، بشرط أن يقوم هذا الاخير باستغلالها مباشرة وشخصيا حسب مفهوم هذا الامر وبأن يكون فضلا عن ذلك حائزا لصفة راع أو مرب صغير، ب واما الى مجموعة تعاونية تحضيرية أو أية تعاونية للمستفيدين خاصة بتربية المواشى وقائمة في تراب نفس البلدية .
الثلاثاء 24 جمادى الثانية عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 775 وان الماشية التي يكون قد عهد باستغلالها الى الغير بعوض أو مجانا، تكون موضوع تصريح لدى مصالح المجلس الشعبي البلدى للبلدية التى تكون الماشية تابعة لها .
المادة 22
فتح المادةيتعين على كل مرب معترف بغيابه مؤقتا، ان يستأنف استغلال ماشيته مباشرة وشخصيا حسب مفهوم هذا الامر، وذلك في السنة التي تلى نهاية غيابه، والا عد مربيا غير مستغل .
المادة 23
فتح المادةلا يعد مربيا غير مستغل حسب مفهوم هذا الامر كل امرأة تحوز حقا بالملكية على ماشية وعلى استغلالها ويقوم زوجها مقامها في ذلك، أو عندما تكون متزوجة، يقوم مقامها أحد أصولها المباشرين أو أحد اخوتها أو أحد أعمامها .
وعندما يكون الشخص المكلف عن طريق الحلول محل آخر باستغلال الماشية المعنية، هو الزوج، فان هذا الاخير ملزم بالقيام بالاستغلال مباشرة وشخصيا حسب مفهوم هذا الامر، والا عد مربيا غير مستغل .
وعندما تكون المرأة الحائزة لحق الملكية غير متزوجة يتعين عليها أن تختار من بين الاقرباء المشار اليهم في الفقرة الاولى من هذه المادة القريب الذى يجب عليه أن يقوم باستغلال هذه الماشية مباشرة وشخصيا والا سقط حقها من صفة المالك المربي .
المادة 24
فتح المادةيعد مربيا غير مستغل حسب مفهوم هذا الامر، كل امرأة تحوز حق الملكية على ماشية وتقيم مقامها لاستغلال هذه الماشية أى شخص من أحد الاشخاص الذين يسمح بالاستعانة بهم بموجب الفقرة الاولى من المادة السابقة.
بيد أن المرأة التي تتلقى ماشية عن طريق الارث لا تعد مالكا غير مستغل، شريطة أن تقدم الاثبات بأن مواردها تنجم أساسا من حقها في تلك الماشية، حتى ولو كان الاستغلال لهذه الماشية عن طريق الحلول قد عهد به الى كل شخص من غير الاشخاص الذين يسمح بالاستعانة بهم بموجب الفقرة الاولى من المادة السابقة.
المادة 25
فتح المادةان استغلال كل ماشية عن طريق الحلول ومملوكة لقاصر عدا القاصر غير المرشد مسموح به لغاية سن الرشد المدني .
ويعهد بالاستغلال على وجه الاولوية وباستثناء كل شخص آخر، اما الى أحد الاصول المباشرين لذلك القاصر واما الى أحد اخوته واما الى أحد أعمامه والا فالي أحد اخواله.
المادة 26
فتح المادةاذا لم يكن للقاصر أقارب ممن جرى تعدادهم في الفقرة الثانية من المادة السابقة ، يعهد باستغلال الماشية المعنية عن طريق الحلول الى وصى يختاره الموثق ..
وفي هذه الحالة يؤهل الوصى باستغلال الماشية بنفسه | مباشرة وشخصيا حسب مفهوم هذا الامر.
المادة 27
فتح المادةكل قاصر يحوز حقا في الملكية على ماشية، يتعين عليه خلال مهلة سنة واحدة من تاريخ بلوغه أن يقوم | بالاستغلال المباشر والشخصي حسب مفهوم هذا الامر والا عد مربيا غير مستغل ..
الفصل الخامس — منح الماشية
المادة 28
فتح المادةان عدد الماشية من غنم وماعز الممنوحة في كل بلدية واقعة في منطقة الرعى بعنوان الثورة الزراعية، يجرى تحديده بشكل يكون فيه الحد الادنى من دخل عائلة متوسطة تعيش فقط من استغلال هذه الماشية مساويا بتاريخ نشر هذا الأمر لثلاثة آلاف وخمسمائة دينار.
المادة 29
فتح المادةأن منح الماشية مجانى وفردى، بيد أنه يتعين على مستحقى الماشية انشاء تعاونيات لتربية الماشية والتي منحت لها أراضي البور الجماعية.
المادة 30
فتح المادةكل مستحق الماشية من الغنم أو الماعز بعنوان الثورة الزراعية يجب أن تتوفر فيه جملة الشروط التالية :
أن يكون جزائري الجنسية أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية ألا يكون اختار موقفا مخلا بالكرامة خلال حرب التحرير الوطني، أن يكون بالغا في تاريخ المنح أن يكون قادرا على القيام بنشاطات تربية الماشية أن تكون مهنته الرعي ألا يكون لديه أي مورد دخل دائم خارجا عن نشاطاته المهنية في تربية الماشية ألا يكون مالكا لماشية أو حائزا ماشية يقل عددها عن الحد المعين في المادة 28 أعلاه.
ويتعين على كل مرب صغير مستفيد من منح الماشية أن ينتسب لتعاونية تربية الماشية.
المادة 31
فتح المادةيجرى اختبار المستحقين في جميع مناطق تطبيق هذا الأمر، من بين أصناف الاشخاص المذكورين بعده وحسب ترتيب الأولوية :
أ الرعاة الذين يسوقون قطيعا لحساب ملاكين ملزمين بالتخلى عن ماشيتهم بعنوان المادة 14 أعلاه، وممن لهم صفة مأجور دائم أو موسمي «عزال» أو مسيرين شركاء في انتاج الماشية بموجب عقود مبرمة من أي نوع كانت،
ب - المجاهدون القائمون بتربية الماشية وأولاد الشهداء المربون دون قطيع والذين لم يستفيدوا من جهة أخرى من أي تدبير في اعادة الترتيب، ج الرعاة الذين ليس لديهم قطيع وصغار المربين الحائزون قطيعا يكون عدده أدنى من العدد المحدد في المادة 30 أعلاه .
ولاسيما الالتزام في الانتساب لتعاونية تربية الماشية : 776 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 جمادى الثانية عام 1395 ه ويعترف بالاولوية، ضمن كل من أصناف المستحقين المعددين أعلاه اعتبارا لعدد الاشخاص المكفولين .
المادة 32
فتح المادةان الالتزامات المرتبطة بصفة المستحقين أعلاه والناتجة من أحكام المادة 126 من لامر رقم 71-73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن الثورة الزراعية تكون موضوع مرسوم لاحق.
بيد ان المستحق ملزم بحفظ عدد نتاج الانسال بمقدار مساو للعدد الذي تم منحه بعنوان المادة 28 - أعلاه .
ويتعين على المستحق، في اطار أحكام هذا الأمر والنصوص المتخذة لتطبيقه، أن يشرع في اعادة تأسيس الماشية الممنوحة له أوليا وذلك في حالة الهلاك أو الدمار نتيجة الكوارث أو أي حادث كان .
المادة 33
فتح المادةكل مستحق لا يتقيد بالالتزامات المنصوص عليها في المادة السابقة يستوجب العقوبات التي قد تؤدى درجة جسامتها والعواقب الناجمة عنها الى سقوط الحق في صفة المستحق وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها في الامر رقم 71 – 73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والنصوص التالية له
المادة 34
فتح المادةتطبق أحكام الفصل الثالث من الباب الاول فقط على المربين المستغلين مباشرة وشخصيا والمستعملين أراضي البور المحددة في المادتين 9 و 10 وينص فيما بعد على التمييز الخاص المتعلق بالتربية | الكثيفة أو الصناعية.
ويستفيد العمال المأجورون من تربية الماشية في مجموع التراب الوطني، من أحكام التشريع الحاص بالعمل والتشريع الاجتماعي الجاري به العمل .
المادة 35
فتح المادةيجوز لمربي الماشية المالكين أن يستمروا في استغلال قطعانهم في جميع مناطق التطبيق التي يسرى عليها هذا الامر، وذلك لغاية التطبيق الفعلى للثورة الزراعية.
المادة 36
فتح المادةيحدث في الصندوق الوطني للثورة الزراعية عنوان نوعى لمناطق السهوب المنصوص عليها في المادتين و و 10 أعلاه وذلك وفقا للتحديد المدرج في المواد من 18 الى | 27 من الامر رقم 7-73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن الثورة الزراعية.
ويرسم في هذا العنوان مجموع العمليات المتصلة بتطبيق | الثورة الزراعية فى المناطق السهبية ولاسيما تخصيص أراضي البور بالصندوق الوطني للثورة الزراعية وكذلك شراءات الماشية ومنحها .
وتكون كيفيات تنفيذ أحكام هذه المادة موضوع نصوص لاحقة .
المادة 37
فتح المادةتسرى أحكام الامر رقم 71 73 المؤرخ في 20 - رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 المتعلقة بالكيفيات | العملية لتطبيق الثورة الزراعية وبالاعوان والهيئات المكلفة بتنفيذها، على العمليات المحددة في هذا الباب.
الباب الثاني — تنظيم واستغلال أراضي الرعى
المادة 38
فتح المادةان البلدية الواقعة فى مناطق الرعى تكون القاعدة الاقليمية لتنفيذ أحكام هذا الامر .
المادة 39
فتح المادةتوزع أراضى البور المتابعة لكل بلدية واقعة في مناطق الرعى على الوجه التالي :
- أراضي البور الممنوحه جماعيا بقصد تأسيس تعاونيات تربية الماشية أراضي البور التابعة لمربي الماشية بصفة مشتركة، أراضي البور الفاسدة، والتي يمكن بعد اصلاحها، اما منحها واما وضعها كاحتياط .
المادة 40
فتح المادةيسهر المجلس الشعبي البلدى بمعونة التعاونية الزراعية المتعددة الخدمات للبلدية على تنظيم وشروط استعمال أراضى البور الداخلة في دائرة اختصاصها.
ان استعمال المراعى من طرف تعاونيات تربية الماشية وكذلك من طرف المربى يترتب عليه أداء أتاوة لفائدة البلدية.
وتوضح كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة بموجب مرسوم.
المادة 41
فتح المادةيراعى فى توزيع أراضى البور بين مختلف الاصناف المحددة في المادة 39 في كل بلدية واقعة في المناطق الرعوية عدد الماشية الواجب حفظه على تراب البلدية وعدد المالكين الذين تتوفر فيهم الشروط الضرورية لمواصلة نشاطاتهم في تربية الماشية عندما يجرى تطبيق تدابير الثورة الزراعية وكذلك عدد المستحقين في البلدية المعنية.
ويعين بموجب مراسيم لاحقة، في كل منطقة متجانسة، الحد الاقصى والحد الادنى للمساحة الواجب تخصيصها :
لاراضي البور المشتركة فيما بين مربي الماشية،
- لاراضي البور المعدة للمنح الجماعي.
المادة 42
فتح المادةتتكون أراضى البور المشتركة فيما بين مربى الماشية ضمن كل بلدية واقعة في مناطق الرعي من أراضي البور غير الممنوحة بصفة جماعية وصالحة لاحتواء الماشية.
ويسمح بدخول هذه الاراضى لماشية كل مري مالك ومستغل مباشرة وشخصيا وكذلك للاشخاص المستفيدين من أحكام المادة 15 أعلاه.
المادة 43
فتح المادةان أراضى النور الفاسدة وغير الصالحة عادة لتحمل عبء الماشية يمكن أن تمنح الى أشخاص تتوفر فيهم المقاييس المنصوص عليها في المادة 30 أعلاه تحت شكل مجموعات الاستثمار.
فتخضع هذه المجموعات لاحكام المرسوم رقم 72 – 150 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 . وبمجرد أن تصبح أشغال تهيئة المساحة الممنوحة تمكن الثلاثاء 24 جمادى الثانية عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 777 بأن يؤسس بها مرعى صالح لتحمل العبء الكافي للماشية.
تتحول مجموعة الاستثمار، بعد أخذ رأى موافق من التعاونية الزراعية المتعدد الخدمات للبلدية الى تعاونية تربية الماشية ويشرع عندئذ في منح الماشية الى المتعاونين ضمن الشروط المحددة في المادة 28 أعلاه .
بيد أنه يمكن لمجموعة الاستثمار أن تتلقى أول منح من الماشية خلال أشغال التهيئة وذلك بناء على اقتراح التعاونية الزراعية المتعددة الخدمات للبلدية.
المادة 44
فتح المادةان الاشخاص الذين استفادوا من منح الماشية بعنوان المادة 28 أعلاه، يتعين عليهم تأسيس تعاونيات لتربية الماشية وفقا للكيفيات التي ستحدد بموجب نصوص لاحقة.
فستستفيد التعاونيات المؤسسة على هذا الشكل من المنح الجماعي لاراضي البور.
المادة 45
فتح المادةتحدد مساحات أراضى البور الممنوحة بعنوان المادة 29 أعلاه حسب جودة المرعى وبشكل تستطيع به تحمل الماشية الممنوحة أعضاء التعاونية.
ويجب أن تبقى المساحة الممنوحة داخلة بين الابعاد المحددة بموجب مرسوم.
المادة 46
فتح المادةيتعين على المستحقين الاعضاء في تعاونية تربية الماشية أن يتقيدوا بالقانون الاساسي للتعاونيات وبنظامه الداخلى وكذلك باشتراطات دفتر الشروط الذي سيحدد على وجه الخصوص شروط سلوك القطيع وكذلك الشروط المتعلقة باستغلال المراعي وتهيئتها وصيانتها.
المادة 47
فتح المادةيتعين على تعاونيات تربية الماشية ومجموعات الاستثمار المؤسسة بعنوان أحكام هذا الامر الانتساب للتعاونية الزراعية المتعددة الخدمات للبلدية المنشأة في البلدية ..
المادة 48
فتح المادةيجوز لمربي الماشية المالكين، عندما تنتهى عمليات الثورة الزراعية في البلدية، أن ينتسبوا بصفة فردية الى التعاونيات المؤسسة من قبل المستحقين طبقا لقانونها الاساسي أو أن يكونوا فيما بينهم مجموعات تعاونية تحضيرية أو تعاونيات .
ويتعين على المجموعات التعاونية التحضيرية والتعاونيات | المؤسسة على هذا الشكل، أن تنتسب الى التعاونية الزراعية المتعددة الخدمات للبلدية.
ويجوز لمربي الماشية المالكين الذين يستغلون بصفة فردية قطعانهم أن ينتسبوا بكل حرية الى التعاونية الزراعية المتعددة الخدمات للبلدية الواقعة في البلدية التي يسكنون في نطاقها .
بيد أن الشركاء والمستعملين الفرديين أو جماعات التعاونية الزراعية المتعددة الخدمات للبلدية يتعين عليهم استعمال جملة الخدمات الموضوعة من هذه الاخيرة تحت تصرفهم بما | فيها تسويق منتجات تربية الماشية.
الباب الثالث — تنمية الرعى
الفصل الاول — التهيئة
المادة 49
فتح المادةتندرج التنمية المتكاملة للمناطق السهبية في استراتيجية التنمية الوطنية، وهي تشمل أعمال التجهيز والتهيئة الهادفة لاعادة استقرار التوازن الزراعي - الرعوى والترقية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لمربي الماشية .
المادة 50
فتح المادةتتمم أشغال الجرد وأشغال التهيئة والاستثمار واعادة التشجير وحفظ الاراضي وحقول الحلفاء، وذلك على مدى المناطق السهبية المحددة في المادة و أعلاه.
فيشرع في رسم الخرائط واحصاء النبت وجرد الموارد الناتجة من المرعى والماء.
ويتخذ وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى التدابير الضرورية بقصد تنظيم وتنفيذ هذه الاشغال.
ويضع ضمن اطار المخطط الوطني مخططا للتهيئة والاستثمار بتحديد ترتيب الاستعجال لهذه العمليات وترتيبها في برامج سنوية ولعدة سنوات وكذلك مهلة التنفيذ بالاتصال مع هيئات التنفيذ للثورة الزراعية والتعاونيات الزراعية المتعددة الخدمات للبلدية.
وهو يعين لهذا الغرض الهيئات المكلفة بالتنفيذ التقني لهذه العمليات .
المادة 51
فتح المادةيتضمن مخطط التهيئة والاستثمار المشار اليه فى المادة السابقة برنامج استغلال الموارد المائية على مدى المنطقة السهبية.
المادة 52
فتح المادةان وضع بعض المساحات السهبية تحت الحماية بقصد اصلاحها يصدر بموجب قرار من الوالي ..
وتحدد في نفس القرار، مدة الوضع تحت الحماية وكذلك أشغال الاصلاح والتهيئة الواجب تنفيذها على المنطقة المعنية.
المادة 53
فتح المادةتجرى حماية المساحات السهبية الموضوعة تحت الحماية وتنظيمها من طرف مجموعات الاستثمار، ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 42 أعلاه .
المادة 54
فتح المادةيشرع في احياء النبت في أراضي البور ضمن الشروط الملائمة للمناخ والتربة.
المادة 55
فتح المادةتوضع التدابير التقنية المتعلقة بالزراعات وتعاقب الزراعات المطبقة في المنطقة الزراعية السهبية وشبه السهبية المحددة في الفقرة أ من المادة 9 من طرف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي .
المادة 56
فتح المادةيمكن أن تؤسس مناطق الاستثمار في المناطق السهبية المحددة في المادة 9 أغلاه طبقا للامر رقم 68 69 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1387 الموافق 21 مارس سنة 1968 778 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 جمادى الثانية عام 1395 ه والمتضمن تحديد كيفيات انشاء وتنظيم المندوبيات المكلفة باستثمار المساحات الكبيرة.
ويكون تحديد مناطق الاستثمار وكذلك البرنامج المتصل به موضوع مرسوم
المادة 57
فتح المادةتطبق بحكم القانون، أحكام الامر رقم 71-73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن الثورة الزراعية ولاسيما المواد من 146 الى 153، على مستغلى مناطق الاستثمار المؤسسة ضمن المناطق السهبية.
المادة 58
فتح المادةتكون تهيئة السد الاخضر برنامج مكافحة تحويل | المناطق السهبية الى صحراء وبرنامج تنمية لها.
الفصل الثاني — تحسين القطيع
المادة 59
فتح المادةكل قطيع موضوع في المناطق المحددة في المادة و أعلاه أيا كان حائزه أو مالكه، يجب أن يتكون على الوجه المدرج بعده وذلك عند انقضاء السنتين من تاريخ تطبيق هذا الامر في المنطقة المعنية.
- 5 % من الماعز الحلوب ،
- 5 % من الاكباش ، 90 % من النعاج المنتجة.
وعند انقضاء المهلة المذكورة أعلاه، يجرى تسويق الماعز والاكباش الزائدة فى القطيع الا اذا نص على ما يخالف ذلك .
وان عدم تسويق القطيع الزائد خلال مهلة شهر واحد من تاريخ ضبط الافعال، يؤدى الى سحب البطاقة المهنية من الحائزين والمالكين المخالفين وقطع المعونة والخدمات المؤداة من التعاونية الزراعية المتعددة الخدمات للبلدية.
وتؤمن المراقبة القانونية لتكوين القطعان من طرف المجلس الشعبي البلدى وتعاونه في ذلك التعاونية الزراعية المتعددة الخدمات للبلدية.
المادة 60
فتح المادةان تنظيم المبادلات بين المناطق السهبية والمناطق الزراعية يكون موضوع ضبط خاص توضع فيه من جهة، شروط الانتقال نحو مناطق الزراعات العلفية الكثيفة للحيوانات غير المنتجة والواجب تسمينها، ومن جهة أخرى، شروط الانتقال نحو المناطق السهبية والمنتجات العلفية والاعذية المركزة.
المادة 61
فتح المادةيؤسس كتاب الانساب لقيد الرؤوس النخبة من اجناس الغنم الاصلية. ويكلف المركز الوطني للبحث المتعلق بالحيوانات الداجنة بمسك ومتابعة ضبط كتاب الانساب حسب الكيفيات التي تحدد بموجب قرار من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ..
المادة 62
فتح المادةيحدث مايلي :
مركز انتاج الفحول في كل ولاية، مركز التلقيح الاصطناعي في كل ولاية، مركز بيطرى في كل دائرة مركز مستوصف للبيطرة ضمن كل تعاونية زراعية متعددة الخدمات للبلدية.
الفصل الثالث — تسويق منتجات تربية الحيوانات
المادة 63
فتح المادةتقوم التعاونية الزراعية المتعددة الخدمات للبلدية، بصفة خاصة، وعلاوة على المهمة الآيلة لها بموجب الامر رقم 71-73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 المذكور أعلاه والنصوص التالية له، بتسويق منتجات تربية الماشية في المناطق التي يطبق فيها هذا الامر .
ويقوم مربو الماشية بتسويق منتجاتهم بكل حرية مع مراعاة أحكام المادة 48 أعلاه.
ويتعين على المستحقين تسويق منتجاتهم بواسطة التعاونية الزراعية المتعددة الخدمات للبلدية.
وتقوم التعاونية الزراعية المتعددة الخدمات للبلدية كذلك بتنظيم المبادلات الخاصة بهذه المنتجات بين هذه المناطق و مناطق شمال البلاد
الفصل الرابع — التنظيم المهني لمربي الماشية
المادة 64
فتح المادةيعنى المفهوم المدرج بعده من هذا الامر :
يعد «مرب للماشية كل شخص يسوق قطيعا لحسابه الخاص أو يغذيه أو يعتني به أو يستغله، يعد راعيا كل عامل يسوق لحساب الغير قطيعا ويغذيه ويشرف عليه ويعد من صغار المربين كل شخص يسوق قطيعا لحسابه الخاص ويغذيه أو يصونه أو يستغله ويكون عدده أقل من العدد الممنوح بعنوان المادة 29.
المادة 65
فتح المادةتنشأ بطاقة مهنية لمربي الماشية.
ان البطاقة المهنية تثبت صفة المربي المباشر والشخصي ..
وتنشىء الحق باستعمال أراضي البور والاستفادة من المعونة والخدمات التي تقدمها الدولة.
وتمنح البطاقة للمستحقين في الثورة الزراعية، ثم عقب عمليات التمديد الى المربين المباشرين والشخصيين.
المادة 66
فتح المادةتسلم البطاقة المهنية لمربي الماشية والمنصوص عليها في المادة 65 أعلاه من طرف الوالي على أساس قائمة مصدقة بموجب مداولة التعاونية الزراعية المتعددة الخدمات للبلدية.
الثلاثاء 24 جمادى الثانية عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 779
المادة 67
فتح المادةتوضع الطبيعة القانونية لبطاقة المربى وكيفيات منحها بموجب مرسوم.
المادة 68
فتح المادةتمسك البلديات الواقعة في مناطق الرعي سجلا المربي الماشية.
فتشرع بصفة منتظمة بواسطة التعاونيات الزراعية المتعددة الخدمات للبلدية في التحقيق في انطباق البيانات المدرجة في بطاقات مربي الماشية على العدد الحقيقي للقطعان.
المادة 69
فتح المادةيجوز لمربي الماشية المالكين أن يستخدموا راعيا بعنوان الاستثناءات المنصوص عليها في الاحكام الواردة في الفصل الرابع من الباب الأول أعلاه .
ويجوز للتعاونيات ومربي الماشية استخدام العمال الموسميين وتوضح شروط ومدد استخدام العمال الموسميين بموجب مرسوم ويستفيد الرعاة والعمال الموسميون من أحكام تشريع العمل والتشريع الاجتماعى الجاري به العمل ،
الفصل الخامس — حالة الاقامة
المادة 70
فتح المادةتضع الدولة مجموع التجهيزات الضرورية لتغيير ظروف المعيامة في المناطق السهبية.
المادة 71
فتح المادةيكون تحضير مربى الماشية محل تشجيع من الدولة ولاسيما بانشاء القرى الرعوية.
المادة 72
فتح المادةتشمل برامج تنمية المناطق السهبية في آن واحد الهياكل الاساسية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
المادة 73
فتح المادةان انشاء الهيكل الاساسي الاقتصادي يشجع على وجه الخصوص احداث صناعات للمنتجات الخاصة بتربية الماشية والصناعة التقليدية .
الفصل السادس — التنظيم المضاد للكوارث الرعوية
المادة 74
فتح المادةتعد من الكوارث الرعوية : الجفاف والجدب والجائحة الحيوانية والعواصف الثلجية وبصفة عامة جميع الاضرار ذات الخطورة الاستثنائية المتأتية من عامل طبيعي .
وتنظم الدولة مكافحة الكوارث الرعوية.
وتوضح أحكام هذه المادة بموجب مرسوم وتحدد في المرسوم نفسه اختصاصات وسير الهيئات الوطنية والجهوية لمكافحة الكوارث الزراعية .
المادة 75
فتح المادةيتعين على كل تعاونية زراعية متعددة الخدمات للبلدية واقعة في منطقة سهبية بتأسيس وصيانة مخزون للعلف والشعير والاغذية احتياطا للكوارث الرعوية.
ويمول تأسيس هذه المخزونات ونفقات صيانتها على وجه التكافل من معونة الدولة واشتراك سنوى يؤدى من طرف مربي الماشية.
وتوضح الكيفيات العملية لتطبيق أحكام هذه المادة بموجب مرسوم.
المادة 76
فتح المادةيؤسس نظام للتأمين التعاوني يخصص لتغطية اخطار هلاك الماشية وتحدد شروط الانضمام وغطاء الحطر وكذلك بسب الاشتراك وكيفيات التمويل بموجب مرسوم.
الباب الرابع — حماية المناطق السهبية
المادة 77
فتح المادةيحظر قلع واتلاف جميع النباتات الليفية وشبه الليفية وبصفة عامة كل عمل من شأنه تسهيل اتلاف المراعي والانجراف الريحي أو النهرى وذلك على مدى المناطق السهبية حسبما هي محددة في المادة و أعلاه.
ولا يمكن القيام بأى حرث في هذه المناطق الا بموجب استثناء ممنوح من سلطات الولاية.
تمنح الاستثناءات المدرجة أعلاه من طرف الوالي، وذلك :
بالنسبة للاراضي الواقعة في المنطقة الزراعية الرعوية المحددة في المادة و أعلاه عندما يمكن أن تستفيد المساحة المعنية من رى الدعم في المناطق الأخرى.
ان أحكام الامر رقم 71-73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن الثورة الزراعية ولاسيما الاحكام المتعلقة بالتأميم التام أو الجزئى للاراضي، تطبق بحكم القانون في هذه الاحوال.
المادة 78
فتح المادةان عدم صيانة وحفظ المراعي، وبصفة أعم، عدم مراعاة أنظمة الاستغلال المحددة في دفتر الشروط والمشار اليها في المادة 46 أعلاه يمكن أن يؤدى حسب خطورة المخالفة المرتكبة الى مايلي :
الالغاء المؤقت للرعى في قطعة من أرض البور التابعة لتعاونية تربية الماشية المعنية حلول التعاونية الزراعية المتعددة الخدمات للبلدية محل تعاونية تربية الماشية للقيام بالاشغال المنصوص عليها في أنظمة الاستغلال، وذلك على عاتق تعاونية تربية الماشية المعنية فقط سقوط الحق في صفة المستحق فى الثورة الزراعية عن عضو أو أعضاء التعاونية الناجمة عنها المخالفة .
المادة 79
فتح المادةيتعين على مربي الماشية الملاكين مراعاة التنظيم المتعلق بصيانة المراعي وحفظها واستغلالها. 780 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 جمادى الثانية عام 1395 ه ان الافعال المرتكبة والماسة باحكام هذا الباب تضبط وتلاحق كجنح واقعة على المساحات الخاضعة لنظام الغابة.
ويمكن أن يقرر في حالة العود سحب البطاقة المهنية من مربي الماشية وكذلك الفصل من التعاونية الزراعية المتعددة الخدمات للبلدية التي ارتكبت فيها المخالفة.
الباب الخامس — أحكام انتقالية
المادة 80
فتح المادةيعترف بحق العشابة لجملة مربي الماشية في المناطق السهبية شريطة مراعاة الالتزامات الناتجة من أحكام هذا الامر والنصوص المتخذة لتطبيقه .
المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع و تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة بموجب مرسوم. كما يحدد في هذا المرسوم تنظيم العشابة.
المادة 81
فتح المادةتوضح أحكام هذا الامر ، عند اللزوم، بموجب نصوص لاحقة.
المادة 82
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر.
المادة 83
فتح المادةيسرى مفعول هذا الامر ابتداء من تاريخ 17 يونيو سنة 1975 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975.
هواري بومدين i عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (21)
-
قانون رقم 10-02
قانون رقم 10-02 مؤرخ في 16 رجب عام 1431 الموافق 29 يونيو سنة 2010، يتضمن المصادقة على المخطط الوطني لتهيئة الإقليم
-
قانون رقم 08-16
قانون رقم 08-16 مؤرّخ في أوّل شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008، يتضمّن التوجيه الفلاحي
-
قانون رقم 98-04
قانون رقم 98-04 مؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 ، يتعلّق بحماية التراث الثقافي. 3
-
مرسوم رئاسي رقم 92-449
مرسوم رئاسي رقم 92-449 مؤرخ في الموافق يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 3487 أل الموقع في 5 غشت سنة 1992 بواشنطن ( دس) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل المشروع النموذجي للتنمية الغابية وتهيئة أحواض السفوح. 2245
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-455
مرسوم تنفيذي رقم 91-455 مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 يتعلق بجرد الاملاك الوطنية
-
قانون رقم 91-20
قانون رقم 91-20 مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام الموافق 2 ديسمبر سنة 1991 يعدل ويتمم فهرس { رقم 84-12 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1984 المتضمن النظام العام للغابات. 2378 1412 القانون مراسيم تنظيمية 1989 2377
-
قانون رقم 90-30
قانون رقم 90-30 مؤرخ ديسمبر سنة 1990 عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدي عن تغيير العنوان 3,00 د.ج فهرس قوانين في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول يتعلق بالتهيئة والتعمير. 1652 في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول يتضمن قانون الأملاك الوطنية. 1661
-
قانون رقم 90-29
قانون رقم 90-29 مؤرخ ديسمبر سنة 1990
-
قانون رقم 90-25
قانون رقم 90-25 مؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 يتضمن التوجيه العقاري ( إستدراك). 1743
-
مرسوم رقم 87-135
مرسوم رقم 87-135 مؤرخ في 5 شوال عام 1407 الموافق 2 يونيو سنة 1987 يتعلق بجرد الاملاك الوطنية. 876
-
قانون رقم 87-03
قانون رقم 87-03 مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 27 يناير سنة 1987 يتعلق بالتهيئة العمرانية
-
قانون رقم 87-19
قانون رقم 87 19 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام مراسيم تنظيمية 1408 الموافق 8 ديسمبر سنة 1997 يتضمن ضبط
-
قانون رقم 84-12
قانون رقم 84 12 مؤرخ في 23 رمضان عام - 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 يتضمن النظام العام للغابات. 959
-
قانون رقم 84-16
قانون رقم 84-16 مؤرخ في أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 يتعلق بالاملاك الوطنية (استدراك). 1670
-
مرسوم رقم 81-373
مرسوم رقم 81 373 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 - الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع الفلاحة والثورة الزراعية . 1860
-
مرسوم رقم 75-165
مرسوم رقم 75-165 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن تعديل وتتميم المرسوم ديسمبر سنة 1975 يتضمن رفع الحد الاعلى الاصدار قطعة نقدية من فئة دينار واحد ومن نوع «الثورة الزراعية . رقم 72-106 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 هراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الداخلية
-
مرسوم رقم 75-169
مرسوم رقم 75-169 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 يتضمن القانون الاساسي النموذجي لتعاونية التربية الرعوية للثورة الزراعية
-
مرسوم رقم 75-167
مرسوم رقم 75 167 مؤرخ في 27 ذي الحجة 26
-
مرسوم رقم 75-170
مرسوم رقم 75-170 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 يتعلق بالبطاقة المهنية المربى الماشية
-
مرسوم رقم 75-166
مرسوم رقم 75 166 مؤرخ في 27 ذي الحجة . 26 المناطق السهبية • 30
-
مرسوم رقم 75-168
مرسوم رقم 75 168 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.