مرسوم تنفيذي رقم 26–100 مؤرخ في 13 شعبان عام 1447 الموافق أول فبراير سنة 2026، يتضمن حل الوكالة الوطنية للرقمنة في الصحة
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى حل الوكالة الوطنية للرقمنة في الصحة موضوع المرسوم التنفيذي رقم 22-251 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1443 الموافق 30 يونيو سنة 2022 و المتعلق بالوكالة الوطنية للرقمنة في الصحة.
المادة 2
فتح المادةيترتب على الحل المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، تحويل الأملاك والحقوق والواجبات والوسائل، مهما كانت طبيعتها، التي تحوزها الوكالة الوطنية للرقمنة في الصحة، المحلة، إلى المؤسسات العمومية للصحة، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 3
فتح المادةيترتب على تحويل الأملاك والحقوق والواجبات والوسائل المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، ما يأتي :
أ - إعداد :
– جرد كمّي ونوعي وتقديري تعده، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يعيّن أعضاؤها بالاشتراك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية.
يوافق على جرد الممتلكات العقارية والمنقولة بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية.
– حصيلة ختامية حضورية تعد طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما تتضمن النشاطات والوسائل المستعملة من طرف الوكالة وتبيّن قيمة عناصر الذمة المالية موضوع التحويل.
ب – تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل يتخذ الوزير المكلف بالصحة التدابير الضرورية للمحافظة على الأرشيف وحمايته وحفظه.
المادة 4
فتح المادةيحوّل مستخدمو الوكالة الوطنية للرقمنة في الصحة، المحلة، إلى المؤسسات العمومية للصحة.
يبقى مستخدمو الوكالة خاضعين للأحكام القانونية والتنظيمية والتعاقدية المطبقة عليهم عند تاريخ حل الوكالة المذكورة.
المادة 5
فتح المادةتلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما المرسوم التنفيذي رقم 22-251 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1443 الموافق 30 يونيو سنة 2022 والمتعلق بالوكالة الوطنية للرقمنة في الصحة.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة.
حرّر بالجزائر في 13 شعبان عام 1447 الموافق أوّل فبراير سنة 2026 .
سيفي غريّب مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.